شرح الكافي للإمام ابن قدامة | الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مستمر ]
شرح الكافي لإبن قدامة [9] | كتاب الطهارة | باب فرائض الوضوء وسننه | الشيخ عبدالمحسن الزامل
التفريغ
السلام عليكم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى اله ذكر الامام غلام رحمه الله الموالاة وان في وجوبها ان الرواية المقدمة في المذهب وهذا هو المذهب انهم يقدمون - 00:00:25ضَ
المذهب اذا كان فيه روايتان وهذا هذه الرواية هي قول مالك رحمه الله لكن مالك رحمه قيدها تقييدا حسنا كانت محل اختيار جمع من اهل العلم وهو ان تكون الموالاة واجبة مع القدرة - 00:02:21ضَ
اما مع عدم القدرة الواجبات الأخرى التي تسقط مع عدم القدرة وذهب الى انها لا تجب مطلقا انا لو انه مثلا غسل وجهه تمضمض واستنشق وغسل وجهه غسل يديه ثم بعد ساعة - 00:02:42ضَ
مسح رأسه وضوءه بنية اتمام الوضوء الاول فانه يجزئ عندهم لانه حصل الوضوء بهذه الفروض ليست شرط لان المقصود هو حصول الوضوء في هذه الاعضاء لان الله سبحانه وتعالى امر بالوضوء لهذه الاعضاء والنبي عليه والسلام - 00:03:12ضَ
توضأ وهذا فعل ولا يجب هذا او لا يحصل بهذا وجوب الموالاة وجوب الموالاة هذا هو انها تجد موالاة لكن يجب مع القدرة الى او لا يمكن مع الموالاة مثلا في حال - 00:03:37ضَ
لو ان مثلا في حال شدة الريح او اخر لو ان انسان توضأ وغسل وجهه تمضمض واستنشق ثم انقطع عنه الماء يبحث عن الوضوء وجد ما بعد ساعة الوضوء ربما ايضا يكون هذا الماء قليل - 00:04:08ضَ
لكن حتى لو كان الماء كثير لا يلزم يعيد الوضوء ولانه وقع مطيعه ولانه لا تفريط منه وهذا ايضا فيما هو اولى بالوجوب من الوضوء. كموالاة بين اية الفاتحة الفاتحة - 00:04:43ضَ
كذلك ايضا موالاة هنا اسواق السعي والطواف على قول الجمهور ولهذا لو انه عرض له امر الموالاة اكمال الطواف او السعي ثم خرج ثم لما خف الزحام اكمل مثلا لا بأس ان - 00:05:01ضَ
او سعيه يعني متوال في الحكم كذلك الوضوء ايضا. هذي قاعدة عامة في الشريعة ولا حرام مع الضرورة او كذلك ما تحصل به المشقة رحمه الله ذكر في هذا الاكل - 00:05:27ضَ
اظهر الادلة قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الله عز وجل امر بالوضوء وذكر هذه الاعضاء مرتبة مفصلة وهي اجزاء فعل واحد وهذا لعل سبق الاشارة اليه وان نختار القيم رحمه الله في الواو وان هل هي ترتب - 00:05:52ضَ
ترتب ليست بالترتيب الترتيب انما اذا دخلت ترتبت اجزاء فعل واحد انها للترتيب اما اذا كان مختلفين هذا قد يكون هذا قبل هذا وقد اما اذا كانت تفصل او تعطف اجزاء فعل واحد - 00:06:17ضَ
الوضوء اجزاء لفعل واحد وهو الوضوء والله سبحانه وتعالى ذكرها بعضها خلف بعض او بعدها بعض يجب ثم النبي عليه السلام يعلو بيان الكتاب العزيز ايضا من جهة المعنى الفعل عبادة الوضوء عبادة واحدة - 00:06:50ضَ
عبادة واحدة الصلاة يجب الموالاة وصلي مثلا ركعة ركعة الصلاة ثم يفصل بينه وبين لا يصح كذلك ايضا من جهة المعنى الموضوع يبعدها واحدة فيجب موالاة بين افعال الوضوء ثم ذكر - 00:07:20ضَ
ايضا صاحب اللمعة النبي عليه الصلاة والسلام امره عند الوضوء والصلاة وهذا الحديث له روايات مسلم رجع فاحسن وضوءك وجاء ايضا هذا المعنى ايضا وجاء هذا اللفظ لساق المصنف رحمه الله وعند احمد وابي داوود - 00:07:42ضَ
حديث جيد امر ان يعيد الوضوء والصلاة يعيد الوضوء والصلاة لانه والله اعلم لما يجست اعضاؤه اعضاءه في هذه الحالة باتت الموالاة ايضا لو كانت اعضاؤه رطبة انه الموضع الذي - 00:08:07ضَ
تركه ثم يغسل ما بعده فانه يعيد الوضوء كله العلماء ايضا كما لو كان شديد يعني في ريح شديدة كل ما توضأ الوضوء هل يلزمه نعم لانه في الحقيقة لا يمكن قد لا يتمكن من موالاته - 00:08:39ضَ
الموالاة كما سيأتي ايضا في ربطها على خلاف في اما اثر ابن عمر رضي الله عنهما الثانية انه رضي الله عنه توظأ وترك حتى دخل المسجد دعي لجنازة فمشى عليه من صلى - 00:09:19ضَ
هذا هو علي ابن عمر وفي صحيح ابن عمر ودلالته موظوع نظر ليس فيه دليل قد يبست انه ترك مسحه حتى دخل المسجد فمشى عليهما ليس به دليل بين او في - 00:09:41ضَ
مما يدل على بعضه قد نشفت لكنه فرض ان هذا واقع نعلم ان فعل ابن عمر هو حجة رحمه الله لعله في قول الشافعي جماعة ان الشافعي واحمد ان فعل - 00:10:06ضَ
لكن هذا ما لم يعرفه قول اخر ليس بحجة من الخلاف ايضا لو خالف النص ليس بحجة ان كانت ان كان قوله مخالف لظاهر النص فالحجة في النص وان كان قوله مخالفا لقول صحابي اخر - 00:10:30ضَ
في هذه الحالة ولكن ينظر الى القول الذي دل عليه الدليل دل عليه ايه الدليل الصحابي ولا قول هذا الصحيح لانهم اختلفوا سمعنا ان كل منهم اجتهد. ينظر من وافق اجتهاده - 00:10:54ضَ
فيؤخذ لكن حين يقول الصحابي قول ويشتهر ويظهر بين الصحابة مثلا ولم ينكروا هذا هو الذي قالوا حجة عند الجمهور. وهذه مسألة فيها خلاف كثير وتفصيل طويل اهل العلم. انه مفرطة بين بعض - 00:11:12ضَ
عمر اذا اختلفوا مثلا اتفقوا او اختلفوا وكان ابو بكر وعمر الى غير ذلك هذه مسألة فيها العلام القيم رحمه الله نعم ليس فيه الحديث ليس في الاثر دلالة واضحة على هذه المسألة - 00:11:28ضَ
دخل المسجد ليس فيه انه المكان يتوضأ منه لو جاء مثلا ما يقول عنه توضأ من مكان بعيد عن المسجد في المسجد ممكن يقال من توضأ ممكن يكون نفس الوقت ما بيجي ورا المسجد - 00:12:05ضَ
ثم ايضا يختلف من جهة يعني الوقت لكن هنا مسألة ايضا يعني لو ان انسان توضأ غسل وجهه ثم يا سلام يديه بعد ساعة كان معي شدة الرطوبة ها بقي الندى في - 00:12:26ضَ
ربما احيانا ولا يكون هذا من اثر رطوبة لكن لو فرض انه لم يحسم مواناة لكن لا زالت اعضاؤه رطبة ان يكونوا اجعله متوال طيب اعضاءه رطبة يعني العضو العبرة على على ماذا - 00:13:03ضَ
يعني على على نفس الموالاة هذا ما يسمى موالاة في هذا ولو كان العضو الذي الاواخر الاعضاء التي غسلها يعيد الوضوء ومن ذلك يعني لو ان انسان مثلا يتوضأ جاءه امر مهم - 00:13:39ضَ
يقال ايضا حكم حكم جاء مكالمة انشغل بهذا الاتجاه يقال او يقال انه هل هذا عذر يعني لا واذا كان ماء قليل صباح مثلا ينشغل بمكالمة نصف اعضاءه لكنها مكانة مهمة - 00:14:07ضَ
وتختلف الحقيقة يمكن مكانة مهمة يمكن في امر تجارة مثلا ممكن انه في امر او يقول المكالمة نفسها قد تكون ضرورة. ايه. قد تكون حاجة وقد تكون تحصين الله اعلم - 00:15:08ضَ
لكن سبق انه اذا كان هناك لم يكن منه تفريط فيه ما تقدم انقطع الماء واجبات الصلاة ايضا حتى واجبات الصلاة ان تسقط احيانا مثل التقدم على الامام الامام يجب المأمون يكون - 00:15:28ضَ
ان يكون المأموم خلف الامام هذا الواجب لا يتأخر عن الامام هذا قول جمهور العلماء هل يجوز ان يتقدم على الامام الحاجة هذه مسألة فيها خلاف يعني مذهب مالك رحمه الله مثل هذه المسألة واختيار شيخ الاسلام رحمه الله - 00:16:02ضَ
واختاره ايضا مسألة تقدم المأموم على الامام رحمه الله وانه اذا كان هنالك حاجة امتلأ الناس ان يتقدموا الامام بينهم هذه الحالة لا بأس الامر ان التقدم التأخر عن الامام واجب - 00:16:21ضَ
لتحصين الجماعة يسقط امور الاركان. نعم وانقطعت نعم وهذا التفصيل عندهم يفسر ما تقدم وان كانوا يقولون انه واجب لكن نحتاج الى التفصيل في هذا فيه الا يؤخر على الناس عضو حتى يمضي زمن - 00:16:54ضَ
يشبه فيه الذي قبل في الزمان المعتدل كما تقدم. اما لو كان برد او شدة حر من شدة يعني ريح وهوا او شدة هذا ربما تنشف الاعضاء وربما تتأخر وذلك ايضا اذا اخر غسل العضو - 00:18:00ضَ
الامر في الطهارة شف بامري في الطهارة انسان مثلا ثم يده رأى عليها في ناس كالبوية ونحو ذلك صار يعرقها ويدلكها حتى يزيل الحاجز هذا والحاجز مع الشي يبس العضو الذي ختمته - 00:18:25ضَ
الطهارة في نفس العضو لو كان مثلا الغسل فيه عضو غير اعضاء الموالاة من الموالاة ثم بعد ذلك اذا بعد ان يزيل شيء نجاسة نحو ذلك بعد الفراغ من الطعام - 00:18:59ضَ
اوعاكم لم يقدح في طهارتكم هذا في الحقيقة قد يرجح قول المذهب المتقدم ما الفرق يعني تسقط بعض الاحوال وهذا لاجل ازالة الوسخ مثلا قد يكون عنده تفريط قد يكون مفرط مثلا ما عركه وازاله قبل في الغالب ان مثل هذا لا - 00:19:22ضَ
وليتركه حتى يتوضأ هذا نوع تمريض لكن مع ذلك ما الا على انه معذور على كل حال. لانه ما يلزم الوضوء الا في هالوقت هذا اذا اراد الوضوء يبين ان ما تقدم - 00:19:48ضَ
انه اذا كان هنالك عذر حتى في غير هذا كذلك الحكم مثل ما سبق لو انه يكون في الحقيقة هذا اشد اشد منها فاذا جاز في هذا وهذا من التفريق بين متماثلات - 00:20:03ضَ
او بينما هو اولى بالحكم انما هو اولى بالحكم لكن هذا القيد ندخل غسل عضوي لامر في الطهارة مثل ما تقدم غيره يظهر ان مخالف للقاعدة العامة ان من لم يفرط - 00:20:27ضَ
انا يعني يؤاخذ بهذا مسائل اخرى التي سبق هذا وهذا. ولهذا اجرى كثير من اهل العلم في غير ابواب الطهارة وغيرها مثل ما تقدم في الطواف والسعي التفريق بين الاشواط - 00:20:52ضَ
ولهذا من جهة عموم الشريعة بالنظر الى الشريعة علومات الشريعة لا يمكن ان تخص مثلا عبادة دون عبادة دون سبب خاص لابد ان يكون هناك سبب وهذي قاعدتي شعيرة في كل شيء - 00:21:16ضَ
لماذا متى تخصص هذه العبادة بهذا الحكم؟ دون هذا الحكم ما دام ان الامر يتعلق وهذا العذر قد يكون قد يكون في الصلاة ماذا نخص بالطهارة تخصيص على خلاف قاعدة الشريعة - 00:21:50ضَ
اذا اراد ان يخصص لا بد ان نبين يعني مدار التخصيص او يبين مناطق التخصيص لماذا خصص الطهارة كما تقدم وسيلة الى طريقنا الصلاة حكم الصلاة كذلك كذلك المسائل الاخرى في باب الطهارة - 00:22:10ضَ
نفس الحكم في عموم المعنى هذي حالة عذروه بخلاف هذا من هو قوله؟ قول الرسول قال يلزم عليه يلزم على الاشتغال بشرطها لن نفوت ركنها امور عظيمة ولا دليل عليه الله عز وجل - 00:22:37ضَ
فلن تجدوا ماء فتيمموا يلزم عليها ان من اشتغل بشرط الطهارة انه يفوتوا الوقت وقال وهذا الخبر ضعيف هذا الخبر ضعيف لكن عن الاخبار الصحيحة كما سيذكر المصنف قال وان غسل بعض اعضائه اكثر من بعض الفلل - 00:23:18ضَ
الرطوبة رسول الله صلى اما غسل العظم مرة مرة او غسل بعضه هذا بلا خلاف بين ثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام بين الوضوء فهو اراد ان يبين جواز مفاوتة بين غسل الاعضاء - 00:24:28ضَ
هذا الامر الذي السنة فهو في حقه هو الافضل في حقه لكن في حق غيره عليه يعمل الاكمل هكذا اهل العلم بعده عليه السلام يتركون شيئا يبينون به ان هذا ليس بواجب وان كان الاكمل هو - 00:25:58ضَ
يتركون او يبينون ليس بواجب بحق من فعل ذلك يكون مأجورا عليه كما لو ترك امرا هو لقوم يظنونه واجبا وهذا العلم كثير رحمة الله عليه عبد الله بن زيد رضي الله عنه فيه غسل اليدين مرتين - 00:26:19ضَ
وفي غسل يديه ثلاثا وفيه غسل الرجلين مرة هذا في مفاوتة بين الاعضاء في الوضوء الواحد وعلى هذا يجوز صور ان يتوضأ مرة مرة يتوضأ مرتين مرتين وهذا هو الاكمل - 00:26:51ضَ
الصورة الثانية الرابعة من يتوضأ بعض الاعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث كل ثبت عن النبي عليه الصلاة السلام اما الاحاديث جاءت هذا هو هذي اخبار كلها لا تصح لكن هذا معروف من هديه عليه الصلاة والسلام - 00:27:12ضَ
حديث عثمان ايضا في الصحيحين لما توظأ المضمضة والاستنشاق وجاء في رواية قال رضي الله عنه ثم قال من توضأ ثم صلى ركعتين غفر الله له وهذا عصا بفضل الوضوء - 00:27:37ضَ
ثلاثة هذا هو الذي يعتمد في هذا ايظا هو فعل الذي عليه الصلاة كان يداوم عليه ثبت بسنته رضي الله عنه من من سنة القولية والفعلية جميعا من سنته الفعلية كونه عليه السلام كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا - 00:28:08ضَ
وهذا المنقول في اخبار كثيرة وربما بعض الاخبار تذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا وبعضها ربما تسكت احيانا رجلي او بعض الاعضاء ولا يزيد على ثلاث ابو داوود والنسائي وهذا اللفظ اعرابي - 00:28:32ضَ
ومن زاد على هذا فقد اساء وظلم جاء عند ابي داوود من زاد على هذا او نقص كلمة او نقص هذي وهم عند العلماء مين هم ابو مسلم نقص نقص - 00:29:02ضَ
لا بأس به ليس فيه سعة ولا ظلم في من نقص الواحدة وهذا في الحقيقة لا يصح يبين ان هذه بعضهم تكلف في تأويلها وهم وفي دلالة على انه لا يزاد على ثلاث - 00:29:37ضَ
المباراة الثلاث فليعص بيده لكنه غسل يده اليمنى لو غسل وجهه بغرفة وهذي غرفة لم تأتي على جميع الوجه ياخذ غرفة ثانية يكمل. تكون هذي غرفة واحدة او غسلة واحدة - 00:30:08ضَ
هكذا الثانية وهكذا الثانية الغرفة التي تغسل جميع الوجه واللي تغسل جميع اليد هذي تعتبر غسلة الغرفة التي تغسل بعض العضو هذه لا تكون هذا هو المشروب من زاد على ثلاث الجمهور انه مكروه - 00:30:27ضَ
ظاهر النص انه لا يجوز وهو نوع من الاسراف في الحقيقة والذي يزيد على ثلاثة زيادة على انه اجرام نوع من البدع عند بعض اهل العلم يتوضأ ثلاثا وليس فوق فعل النبي عليه السلام - 00:30:49ضَ
لا يجوز ان يفعلها هذا مسلم يعتبر ذلك بل ما زاد عليه فهو نقص المعنى نقص وان كان زيادة لكن زياد غني عنها القول بالتحريم لو كان إنسان مثلا على هذا - 00:31:12ضَ
يبين للسنة الزيادة يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس عليه امرنا تلك حدود الله لا تعتدوها الوضوء له حدود بما ان الصلاة لها حدود الصلاة لا حدود نفس الصلاة من جهة وقتها لها حدود - 00:31:32ضَ
وضوءه له حدود لا يجوز النقص الوضوء الواجب عبادة لا تزيد في الصلاة على ما حده الشارع ونبيه عليه الصلاة تظهر من جهات من الدليل وما جاء في معناه عليه الصلاة والسلام - 00:32:00ضَ
لكن شك ليس وسوسة وسوسة يعمل وضعت ثنتين او ثلاث ما ادري صليت ثنتين او ثلاثة يبني على هو في الحقيقة يعني ليس عنده يقين وليس عند اصل ارجع له - 00:32:32ضَ
حتى لو قلت له الغي الشك هذا الشيك سوف يعود ثانيا الشيء الذي بنى عليه سيكون شكا عنده لهذا قال بعض العلماء يعمل باول خاطر عرض له اول خطوة إنسان مثلا - 00:33:19ضَ
يتوضأ وعنده وسوسة يتوضأ هو متأكد انه غسل مرتين. ثم غسل الثالثة ثم شك اعملوا وانظر الى ما قبل الشك لا تعمل بالشكل او قصدي لا اجعل الشك موضعا للبحث - 00:33:35ضَ
يكون بناؤه على ما قبل الشك ولانه في الحقيقة كما يقول بعض العلماء يفضي الى المكابرة يفظي الى الزيادة في الصلاة. لانه حين يقال يصلي صلاة الظهر عشر ركعات او عشرين ركعة - 00:33:58ضَ
هذه الركعة الى المخابرة والى زيادة في الصلاة ولهذا قال بعض العلماء لما كان في حد العقلاء يعمل لما خرج الحج العقلاء انه يعمل بشك ليس في حيز العقلاء هو حينما - 00:34:17ضَ
يعمل بايه ثلاث مرات انه شك الشك وشوشة مبنيا على عصر عنده عصر يبني عليه يعمل به هذا لا شك يلغي الشكوى يبني على والاشراف ايضا اشراف الماء ومنها العلم من قال يحرم يسراه في الماء وفي غيره - 00:34:38ضَ
مظاهر النصوص ان المبذرين كان اخوان الشياطين الذين اذا انفقوا لمشركوا ولم يقتروا هذا يعني فيما يتعلق كل الامور هذا حديث ضعيف مما يدل على من اهل العلم من قال انه يحرم - 00:35:16ضَ
مسألة الوضوء يعني هذا بعض العلماء في باب العبادة قد يكون اشد من العبادة محدودة الطهارة الذي النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح كان يتوضأ بالود ويغتسل يستعملوا يستعملوا ما في حدود - 00:35:41ضَ
يحصل به الى اشراف نعم هذا هو المذهب وقول جمهور العلماء انه يستحب مجاوزة هذا في نظر قدروا الواجب لابد ان الواجب التمسك هو لا يجوز مجاوزته رحمه الله يعني كان نزل هذا الواجب - 00:36:17ضَ
واجب الذي لا يجوز النقص عنه لكن يجوز لكن افضل مجاوزتها الزيادة جاءت السنة الزيادة فيه زيادة قوافل في في باب الوضوء هذا موضوع بحث على هذا القول وخالف مالك رحمه الله - 00:37:27ضَ
وقال انه لا يشرع اطالة هذا هو الابهر ما جاء في حديث ابي هريرة فليطل قرته وتهجيله. هذا اللفظ رواه مسلم والحديث اصله في الصحيحين وهذا افضله في مسلم ابو هريرة - 00:37:55ضَ
الذي انفرد بهذه الزيادة الا كما قال الحافظ وقد رواه عشرة يذكر هذا ابي هريرة رواه جمع ابي هريرة هذا كان الصعب ان هذه هذي مدرجة ابن القيم رحمه الله بين - 00:38:13ضَ
انها مدرجة رحمه الله انتهاء وضوئنا من مرفقين كذلك الكعبة هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن وابو هريرة قد قال ذا من كيسه يميزه اولو العرفات شك في رفع الحديث - 00:38:47ضَ
والشيباني واطالة الغرات ليس بممكن ابدا يقول لا يمكن واطالة الغرفات ليس بممكن ابدا وذا في غاية التبيان. لان الغرة ما هي؟ غرة في الوجه ماذا يفعل؟ يغسل صفحة العنق نعم - 00:39:13ضَ
او الرأس الرأس في صفحة العنق ايضا يعني ما يعني يغسل رأسه وكذلك يغسل رقابه هذا مما يبين ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام على هذا رضي الله عنه اجتهد ما يدل عليه انه كان يختفي بهذا الفعل - 00:39:47ضَ
لم يكن يظهره ويقول بني فروخ انتم ها هنا وعلمت انكم هنا ما توضأت يقول تبلو الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء تحجيم ممكن يعني في اليدين يمد الوضوء مثلا في اليد - 00:40:09ضَ
موقع المرفق او الى المنكبين يمد الوضوء مثلا في الرجلين فوق الماء الكعبين الى نصف الساق او الى الركبتين هذا ممكن الغرة لا تكون الا الوجه ولا يمكن الا بغسل شيء من غسل - 00:40:30ضَ
الرأس لا يغسل واللي ثبت في السنة انتم الغر المحجلون الوضوء. هذي المواضع يوم القيامة تكون امته من اهل الوضوء يعرفهم في هذا النور الذي يكون في اعضاء في حديث عبد الله الارقم - 00:40:47ضَ
صحيح انتم الغر من السجود المحجلون من على غرة من السجود جعل التحجيم والوضوء وهذا الحديد على هذا يكون الغربة لها سببان الوضوء والتحجيل الوضوء. لو واحد وهو الوضوء اذا كان هذا هو - 00:41:14ضَ
في هذه المسألة مثل ما قال طيب رحمه الله هذا الذي قد حده يبي يتوضأ وجميع الاحاديث التي نقل فيها الوضوء كلها لم ينقل فيها انه عليه الصلاة والسلام كان - 00:41:47ضَ
وهم ناقضوا الوضوء المستحب امور محبة رضي الله عنهم في صفة وضوء عليه السلام كيف يفرطون هذا وهم يرون النبي عليه السلام يفعله هذا ما يدل على انه اجتهاد من ابي هريرة كما تقدم - 00:42:06ضَ
نعم نعم هكذا ما قال في ما يعني ما قال هذا انه لما على هذا لم يقل هذا مقالة انما سمعت رسول يقول تبلغ الحلية منهم الحيث يبلغ الوضوء ابو حجر قال ثبت عن ابي هريرة رواية ورأية هكذا قال - 00:42:26ضَ
لكن في قوله نظر الثابت واستحضرها الان تبين انه ثبت عنه رأيا لا رواية عن هذا رأيي وهذا صريح انتم ها هنا انما تبلغ الحلية من حيث يتوضأ ثم يرفع ثم يقول هكذا رأيت - 00:43:03ضَ
مثل ما تقدم احمد في رفع الحديث هذا يبين ايضا واهل انه اخذ عن ابي هريرة رضي الله عنه مع تردده في مسلم فمن استطاع منكم نعم لم يجمع بينهما - 00:43:29ضَ
يمكن هو لكن الجمع بينهم مسلم على فالبخاري لم لم يجمع المسلم بلفظ الامر نعم هنا هنا عندك انت البخاري جمع بينهم مسلم البخاري لم يجمع بينهما عن عائشة نعم وهذا لا بأس به كما ذكر رحمه الله بالاعانة - 00:44:40ضَ
لكن اهل العلم بينوا ان المعاونة على اقسام اما ان تكون بمجرد احضار الماء هذا لا بأس به يقدم النبي عليه السلام وكذلك من الماء هذا لا بأس وان كان الاولى - 00:46:12ضَ
انه هو الذي يفعل هذا لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على خدمة النبي لم منه ذلك لكنهم كانوا يجتهدون احضار الماء للمياه لما يحصل له من الفائدة معرفة عليه الصلاة والسلام - 00:46:50ضَ
وكان النبي عليه السلام يعلم انهم يحرصون اشد الحرص على ذلك ويتنافسون في هذا رضي الله من هو الجملة لا بأس لا بأس بي ان لانه ليس وضوءا الماء وسيلة - 00:47:08ضَ
الاخبار في هذا الباب النوع الثاني او القسم الثاني من المعاونة صب الماء فاذا كان تصب عليه الماء انا لا بأس به ان كان من حاجة شعبة انه عليه الصلاة والسلام - 00:47:28ضَ
يصب عليه الماء لانه كان عليه جبة بعد ان يخرج يده فلم يستطع اخرجها اذا كان الماء في اناء ربما يحتاج الى شيء من الماء فيصب عليه لاجل ان يعينه بالغسل - 00:47:57ضَ
يكون استعمال الماء يسير هذا لا بأس به وان كان اولى عليه فضيلة مثل رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولانه ادعى اتمام الوضوء وادعى ايضا في تقرير الماء في استخدام - 00:48:16ضَ
القسم الثالث معاونة هو مباشرة العضو ان المعين هو الذي او مكروه بل بعض العلماء ربما شدد وقال ان في يصب عليه وهو ينوي نصب عليه لا بس اما اذا كان لي حاجة - 00:48:43ضَ
كان لي حاجة لا يستطيع ان يصب هذي هذي الجمهور عندهم لا بأس به قدم الاشارة الى هذه المسألة وان بعض اهل العلم يقول لا يلزم هذا مما يؤيد انه لا يحتاج ان يصب عليه الماء احد - 00:49:08ضَ
ما يستطيع الوضوء يأتي انسان مثلا ويغسل وجهه انه لا يلزم ابي حنيفة رحمه الله جاري على القاعدة لا يكون مستطيعا باستطاعة غيره لا يكون مستطيعا وين كان قول الجمهور؟ لكن لم يذكروا دليلا بينا - 00:49:29ضَ
هناك مشاعر ربما ايسر من هذه المسألة ما استطاع لا يلزمه ان يقبل مال حتى ولو كان والده واهلا هكذا لو اتقوا الله ما استطعتم فعلى هذا الماء يغسل لكن ربما مثلا - 00:50:08ضَ
يعني يديه اذى في كبره وبعثه لا يستطيع ان هذا ليس من باب الوضوء من باب ازالة الشيء اللي يمنع اللي يمنع الوضوء ثم هو بعد ذلك يغسل يده او رجله امور التي فيها شيء يمنع - 00:50:48ضَ
يجب على من كان عنده اذا كان مريض مريضا ولم يستطع ان يتوضأ عدم قدرة على الوضوء مثلا لعدم وصوله الى موضع الماء لو ان انسان مثلا في مكان انت مثلا - 00:51:12ضَ
البرية او في اي مكان يوجد في هذا المكان ولا عندك الصحيح الذي يمنعه من ذلك وليس حاضر حسا هذا ليس حاضر حكما قال ابو حنيفة رحمه الله لو كان الى غير القبلة - 00:51:54ضَ
ما يستطيع يتحول لا يلزمه ان يأمر غير ان يحوله اليك وهذي المسألة ربما تكون ايسر لكن الجمهور عندهم يجب عليه ولهذا لو كان في مكان ما عنده احد اذا سقطت مثلا - 00:52:38ضَ
كذلك ومن جهة العلة انه قدرة من قدرته قدرة غيره حليب ضعيف لكن ثبت حديث عائشة انفاق اخرى هي انهم كانوا يعدونه سواكه وطهوره عند ابي داوود بلفظ اخر نعم - 00:53:02ضَ
المسألة فيها خلاف والله اعلم انه لا كراهة فيه ولا انه قالت ولم يردها وعلى هذا اذا لم يكن هناك دليل صريح في يقال ان هذا من الامور المباحة تنشف - 00:53:30ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين له ويقول اني تركتها لاجله عرض ميمونة يدل ايضا سكوت النبي عنه عليه السلام يجي عندك المسألة من باب المسكوت عنه انه لا بأس - 00:54:20ضَ
منهم من قال ان هذا يدل على انهم انه من عادته عليه السلام كان يتنشط لو كان مثلا كل ليلة ممكن في واحدة من ليالي تسع عليه الصلاة والسلام ومثل هذا لا يقال انه عادة - 00:54:41ضَ
من عادة عليه الصلاة والسلام ولهذا هذا في الغسل هذا في الغسل اذا كان الوضوء الذي يكثر جدا الوضوء الذي كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ يعني في كل حال كلما احدث - 00:55:02ضَ
ولم ينقل فيه شيء من هذا انه من باب اولى ان يكون كذلك يقال انه على ذباحة ثم ايضا نفظ النبي بيديه انه نوع ازالة الماء بعضهم قال ان هذا اثر عبادة - 00:55:20ضَ
وبعد الصلاة الصلاة هذا يدل على ان لانه اثر الدين ربما ترك عليه الصلاة والسلام بانه ربما المقصود ان مثل هذا الجواز ومن شاء فعل ومن شاء او بانه وجاء اخبار لا تصح ولا - 00:55:45ضَ
اخبار انه لكن هذا هذا لبدنه ينفض اليد نعم وهذا ما يسمع الوضوء هذا محل اتفاقنا رواه مسلم عمر رضي الله وجاء ايضا احاديث اخرى في هذا البزار من طريقه - 00:56:43ضَ
هذي الزيادة فيها ضعف من العلم من قواها العلم من ضعفها لكن هذا الموطن الذي ثبتت في هذه الادعية لا يضر عن هذا الدعاء اما لو كان موضع لم يثبت فيه دعاء - 00:58:01ضَ
قيل انه لا هذي اللفظة لم تثبت بدأ من ثابت الدعاء صحيح او بهذا حديث صحيح ايضا حديث ابي سعيد الخذي رواه النسائي يقشر الى يوم القيامة وقوف الحكم جاء حديث اخر وهو من السنة - 00:58:22ضَ
اللهم جاء في رواية الصلاة المشروعة هذا الدعاء وهو ورسوله في هذا الفضل العظيم ادخل من اي شهادة مثل ما قال في حديث الصحيحين زوجين في سبيل الله الفل هذا خيط - 00:59:18ضَ
ابو بكر رضي الله عنه على من دعي من باب من ضرورة حصل له دخل ما عليه ضرر هل يدعى احد منها كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون هذا ايضا - 00:59:55ضَ
فتح الله له ابواب الجنة قال رحمه الله نعم قبل ذلك ممكن يستحضر في هذا الفصل الطهور شطر الايمان الوضوء نفسه وجعل جعل الوضوء احد وعلى هذا والله اعلم الايمان لا يكون الا بعمل ظاهر وعمل باطل اصله في القلب - 01:00:20ضَ
كذلك الوضوء عملا ظاهرا وعملا باطنا هذا الظهور في هذه الاعضاء ثم يقول هذا الذكر وهذا الذكر كله توحيد كله ايمان الطهارة الظاهرة الوضوء مع التلفظ بهذا الذكر في الجماعة - 01:01:35ضَ
المهارة الفعلية الوضوء جمع الطهارة القولية بهذا الذكي في قلبه من الاعتقاد والايمان لان الطهور شطر الايمان أنواع من الطهارات بها العمل زاكي ويكون اثرها على اعمال اخرى وتكون هذه الطهارة من اعظم الاسباب المعينة على - 01:02:06ضَ
اجتهاد في الخيرات هذا الانسان حين يتطهر عند حضور الصلاة ادعو ذلك الى عمل البر ولهذا الانسان اذا مثلا قام الليل وذكر الله الذكر من اعظم الاسباب الذي يدعوه الى الوضوء - 01:02:38ضَ
والوضوء من اعظم اسباب التي تدعوه الى الصلاة الصلاة هذه معظم الاسباب التي الى كثرة الذكر لازمة الذكر يكون بها نشيطا طيب النفس يعين نفسه اعمال البر والخير وخاصة الواجبات ولهذا حين - 01:02:56ضَ
الله عز وجل كما حديث من تعار من الشيطان له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء دعس وجبة المصلى قبلت كذلك ايضا من قال هذه الاذكار - 01:03:20ضَ
هذا الذكر من اعظم اسباب قبول للعمل لانه توسل هذه الوسائل هذا الذكر من اعظم الوسائل معظم الوسائل تجد غالب الاعمال التي فيها عليه سبحانه وتعالى يعقبها الدعاء الاذان يعقبه الدعاء - 01:03:35ضَ
وذلك حين يتوضأ نقول هذا الذكر وتحضرون الصلاة بعد الاذان الوقت وقت مشروع فيه الدعاء توسلات مع توسلات ولله الاسماء الحسنى ثم ذكر المصغر رحمه الله اخر فصل المفروظ من ذلك وهذا في الحقيقة - 01:04:03ضَ
انفع الوصول في هذا لانه لما تقدم واختصار والمفروض ذلك بغير خلاف خمسة. غير خلاف اي في المذهب ان النية ليست واجبة عند الجمهور خلاف الاعلام وغسل الوجه غسل اليدين ومسح الراس وغسل - 01:04:28ضَ
هذه الاعضاء وضوء غسل الوجه معه المضمضة والاستنشاق لكن المصنف مفردها لان فيها خلاف الترتيب والموالاة والتشويه عندنا خمسة وخمسة سنن سبعة سبعة عشر وعشر منها خمس منها واجبة خلاف المذهب - 01:04:54ضَ
سبعة هي السنن اذا كان اذا كانتا ومبالغة في والاستنشاق تقدم ان فيها وتخرير اللحية الاصابع عن اخبار جديدة باذنين الصواب كما تقدم عن جريد الاذنين الاصابع الا ان تكون مرتزقة - 01:05:27ضَ
البداعة باليمنى ان هناك قول جيد الدفعة الثاني والثالث وهذا له خلاف فيها روايتان سبق نعم انه واجب هل لم يذكرها لان هذا الغسل ليس منا صحيح. مستقلة. هذا صحيح. نعم. وهذا له علاقة - 01:06:04ضَ
يتعلق ما يتعلق يتعلق سم الله اعلم ما عندي خبر لكن وصل هو يتكلم عن المذهب وخلاف المذهب هذا هو الاصل هذا يحتاج الى استقراء ونظر من العلم الشافعي بعضهم يطلق وهذا كثيرا ما يستعمله النووي رحمه الله - 01:06:56ضَ
عبارات احيانا موهبة النووي رحمه الله وقوة العبارة قد توهم ان بغير خلاف بين العلماء لكنكم غير خلاف رحمه الله في كتابه هذا هو الاصل لكن هل هناك مسائل يعني - 01:08:19ضَ
من العلماء الله اعلم هذا يحتاج الى - 01:08:37ضَ