شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح الكافي {{275}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب الاضحية وهي سنة مؤكدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاضحية اي الباب الذي تذكر فيه احكام الاضحية والاضحية في اللغة ايها الاخوة لها عدة تصريفات. فيقال اضحية - 00:00:02ضَ

بفتح الحمزة ويقال اضحية يعني يقال اضحية بضم الهمزة ويقال اضحية بفتح الهمزة وهي تجمع على الاضاحي وهو الباب الذي عنون به المؤلف باب الاضاحي لكني الياء احيانا تخفف فيقال باب الاضاحي - 00:00:23ضَ

واحيانا يقال الاظاحي وايضا يقال لها ضحية ولكنها تجمع على ظحايا ويقال لها ايضا اضحاه بفتح الهمزة وتجمع على اضحى. هذا هو ما يتعلق بتصريفاتها اما الاضحية ايها الاخوة وهي مشروعة بكتاب الله عز وجل - 00:00:46ضَ

بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اما دليل مشروعيتها من الكتاب العزيز هو قول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر قال جمع من المفسرين يعني المراد بالنحر ذبح الاضحية بعد الصلاة - 00:01:11ضَ

واما السنة فاحاديث كثيرة منها حديث انس المتفق عليه الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين ذبحهما صلى الله عليه وسلم بيده وكبر وسمى - 00:01:34ضَ

وكبر واما الاضحية فلا شك ان لها فضل وان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما من عمل يوم النحر - 00:01:57ضَ

احب الى الله سبحانه وتعالى من اراقة دم اذا هذا دليل على فضيلة الاضحية واهميتها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب فيها وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه - 00:02:17ضَ

عن اهل بيته وامته من المؤمنين وهي بلا شك كما سيذكر المؤلف سنة عند جمهور العلماء ولكن فيها خلاف. تفضل قال رحمه الله باب الاضحية وهي سنة مؤكدة لما روى انس رضي الله عنه وارضاه قال - 00:02:36ضَ

ضحى النبي صلى الله عليه واله وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر يعني قال بسم الله الله اكبر ولذلك الانسان اذا ذبح الاضحية يقول بسم الله والله اكبر - 00:02:57ضَ

وله ان يزيد اللهم هذا منك ولك يعني له ان يقول ذلك. وله ان يقول هذا عني عن اهل بيتي وله ان يقول ايضا عن فلان. اذا كان وله ان يسكت ويكتفي بالنية - 00:03:17ضَ

وايضا يسمي عليها وكل هذه المسائل ان شاء الله ستأتي ضحى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذبح الاضحية بكبشين الكبش معروفة والخروف واملحين يعني الاملح ذكر العلماء فيه من اهل اللغة عدة امور. الاملح هو الابيظ الذي يخالطه سواد - 00:03:34ضَ

ومنهم من قال الابيظ الخالص البياظ ومنهم من قال الاسود الذي تعلوه حمرة ولكن المراد بكبشين املحين اي ان لهما رونقا واقرنين كل منهما له قرن حسنان يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:03:57ضَ

اختار كبشين املحين اختارهما صلى الله عليه وسلم من اطيب ما لا بهيمة الانعام من الغنم من الظاني قال ووضع رجله على صفاحهما ووضع رجله على صفاحهما يعني وضعها على جنبها - 00:04:20ضَ

يعني على صفحة عنقها هذا هو المراد يعني الصفحة يعني على صفحتها على جانبها والقصد من ذلك ان المضحي او المهدي اذا وظع رجله على صفيحة الذبيحة فانه يثبتها حتى لا تضطرب - 00:04:42ضَ

وربما انه ترتب على ذلك ايذاؤها بالنسبة للذبح او ايذاء ذابحها لانه ربما مع حركتها تصل الدماء ونحو ذلك. اذا المراد هنا ان يضع رجله على صفحتها اي على جانب عنقه - 00:05:00ضَ

والهدف من ذلك هو تثبيتها وترسيتها حتى لا تهتز وتضطرب قال متفق عليه قال ابو زيد رحمه الله الاملح الابيض الذي فيه سواد وقال ابن الاعرابي هو الابيظ النقي قال رحمه الله والتضحية افضل من الصدقة وقلت لكم هناك من قال هو الاسود الذي تعلوه حمرة - 00:05:20ضَ

يعني وذكروا اشيا كثيرة فيما هو الاملاح. والمراد ان يختار الانسان من اجود واحسن الظحايا قال والتضحية افضل من الصدقة بقيمتها. ما معنى هذا الكلام والتضحية افضل من الصدقة بقيمتها - 00:05:51ضَ

يعني الاضحية لها قيمة كما هو معلوم. فلو قدر ان قيمة الاظحية خمس مئة ريال فايهما افظل ان تشتري اضحية تضحي بها وتأكل منها وتوزع على الفقراء وتهدي او ان تتصدق بالقيمة - 00:06:10ضَ

المؤلف هنا يقول الافضل ان تضحي يعني شراؤك بهذا المبلغ اضحية لتضحي بها وتطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من ان تتصدق به مع اهمية الصدقة ايها الاخوة وفظيلتها والله سبحانه وتعالى يقول ان تبدوا الصديق الصدقات فنعما هي - 00:06:27ضَ

وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. ومن السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله - 00:06:53ضَ

ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لكن مع ذلك الاضحية افضل لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى وايضا امر بالاضحية. وقال عليه الصلاة والسلام من كانت له سعة - 00:07:13ضَ

يعني من المال فلم يضحي فلا يقربن مصلانا اذا هذا فيه حظ على على التظحية على الاظحية وان الانسان يظحي بها. اذا مراد المؤلف بايجاز انه يقول ما تضحي به من المال افضل من ان تتصدق به هكذا لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:37ضَ

كلما قدم الاضحية على الصدقة في هذا الموقف فانه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لكن قد يأتي شخص فيقول لماذا لم يضحي ابو بكر وعمر؟ اجيب حتى لا يظن وجوبهما وسيأتي الخلاف - 00:08:01ضَ

في هذه المسألة قال والتضحية افضل من الصدقة بقيمتها لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اثرها على الصدقة. وليست واجبة. وليست واجبة. واما قوله وليست واجبة فليس باتفاق لان قوله وليست بواجب هذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي وهو قول للمالكية - 00:08:19ضَ

ولكن الحنفية وبعض المالكية يرون انها واجبة والذين يقولون بوجوبها يستدلون بالحديث الذي اوردته قبل قليل. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ساعة من المال - 00:08:44ضَ

يعني عنده غنى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا اي فليعتزلنه قالوا فهذا يدل على ماذا على الوجوب لان كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولم يضحي ثم يرتب عليه حكما اخر - 00:09:01ضَ

افلا يقربن مصلانا معنى هذا انه ارتكب خطأ وهذا الخطأ الذي قصر فيه هو انه لم يؤدي الواجب والواجب هنا انما هي الاضحية واما الجمهور منهم الحنابلة الذين ندرس كتابهم فيقولون ان الاضحية سنة وليست بواجبة. وسيذكر المؤلف ادلة ذلك - 00:09:18ضَ

قال رحمه الله وليست واجبة لانه روي عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما انهما كانا الا يضحيان عن اهلهما مخافة ان يرى ذلك واجبا. اذا روي ايظا عن ابي بكر الصديق وعمر الفاروق وبلال ايظا. وكذلك - 00:09:44ضَ

ايضا ابومسعود البدري وروي عن جمع من التابعين الى جانب الامامين احمد والشافعي وهي رواية للمالكية او القول المشهور لهم الى ان الاضحية سنة وليست بواجبة. واجبا يعني خشية انهم لو داوموا - 00:10:07ضَ

وعلى ذلك لظن الناس ان الاضحية واجبة. وهناك من يقول بوجوبها قال وروت ام سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا دخل العشر واراد - 00:10:27ضَ

احدكم ان يضحي انتبهوا ايها الاخوة لهذا الحديث. الحديث هنا اذا دخل العشر هو يفهم منه ما يدل على عدم وجوب ولذلك المؤلف اورده ولم يعلق عليه فسنعلق على محل الشاهد. نعم. قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان - 00:10:43ضَ

يضحي فلا يأخذا من شعره. فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي. اذا رواه مسلم هذا حديث اخرجه ومسلم في صحيح وهو حديث صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر - 00:11:03ضَ

واراد احدكم ان يضحي اي ان يذبح اضحيته فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره. وفي رواية فلا يأخذ من شيء شعره ولا من بشرته شيئا. وفي بعض الروايات حتى يضحي اي حتى يفرغ من اضحيته - 00:11:20ضَ

الشاهد هنا اذا دخل العشر الاواخر واراد احدكم ان اذا اراد العشر اذا دخل العشر يعني العشر الاولى من ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي المحل الشاهد والدلالة على ان الاضحية ليست بواجبة قالوا انه قيد ذلك بالارادة واراد ان يضحي والارادة قابلة - 00:11:39ضَ

ان تفعلها ولك الا ان تفعلها. تقول اريد ان اسافر وتقول اريد الا اسافر. اريد ان اكل واريد الا اكل وهكذا اذا اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فعلق ذلك بالارادة. معنى هذا مفهوم - 00:12:05ضَ

وان من لا يريد ان يضحي فانه لا يأخذ ولو كانت الاضحية واجبة لما قيد ذلك بالارادة فكونه قيدها بالارادة دليل على ان الاضحية ليست بواجبة هذا دليل الذين يقولون بانها غير واجبة او دليل من ادلتهم اما الذين قالوا بانها واجبة - 00:12:25ضَ

قد ذكرته لكم ما من احد له سعة من المال لا يضحي ما من احد له سعة يعني من المال لا يظحي فلا يقربن مسجدنا. نعم قال وقال القاضي رحمه الله هذا نهي كراهية. هذا يعني فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا - 00:12:48ضَ

يقول النهي هنا ليس للتحريم وانما هو للكراهية والصحيح ان الانسان لو اخذ من شعره او من بشرته شيئا فلا تفسد اضحيته لانه لا علاقة له بذلك. ولكنه ارتكب امرا مكروا - 00:13:12ضَ

قال هذا نهي كراهية لا تحريم بدليل قول عائشة رضي الله عنها وارضاها كنت افتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها - 00:13:28ضَ

ولا يحرم عليه شيء احله الله له حتى ينحر الهدي متفق عليه. يعني ومما لا يحرم عليه هو اخذ الشعر هذا هو مراده المراد هنا الهدي الذي يرسل واما بعد ان يحرم الانسان بالحاج فانه اذا بقي على نسك فليس له ان يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا - 00:13:47ضَ

وهذا في الحقيقة امر ممنوع ومعروف وهو انما يحصل ذلك بعد ان يتحلل التحلل الاول بالنسبة لماذا للحج؟ حينئذ يأخذ بان يرمي جمرة العقبة ويحلق او يقصر حينئذ له ذلك. ومن العلماء - 00:14:09ضَ

من يرى انه برمي جمرة العقبة يحصل التحلل الاول اذا ولكن جاهد في الهدي والذي معنا انما هو في الاضحية ولذلك سيفرق المؤلف بينهما قال ويمكن حمل الحديث على ظاهره في التحريم - 00:14:29ضَ

ولا تعارض بين الحديثين لان احدهما في الاضحية في الاضحية هو حديث ام سلمة فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا وحديث عائشة انما هو في الهدي. في تقليد الهدي - 00:14:49ضَ

والاخر في الهدي المرسل ولو تعارض لكان حديث ام سلمة رضي الله عنها خاصا في الشعر والظفر فيجب تقديمه ان فعل استغفر الله تعالى ولا فدية عليه. وتعلمون ايها الاخوة بانه مع المنع منع من يضحي من يريد ان يضحي - 00:15:05ضَ

الا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا فانه لو اعتمر في ذاك الوقت فانه يحلق او يقصر شعره لان ذاك نسك ولا يعترض عليه بكونه يضحي لان هذا امر مستثنى. ولكن المراد بالنهي من لم يكن متلبسا بنسك - 00:15:28ضَ

خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:15:50ضَ