شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم. اما بعد فقد اخذنا ايها الاخوة ترسيني في كتاب الايلا ودرس هذه الليلة هو الدرس الثالث - 00:00:23ضَ
وقد وقفنا او انتهينا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى هل يصح الايلاء بشرط؟ يعني هل يصح ان يشترط في لاء شرط؟ الجواب نعم. لان الايلاء انما هو هو حلف اي قسم واليمان يجوز او تصح بوجود الشرط - 00:00:43ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا - 00:01:06ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الايلاء قال فصل ويصح تعليق الايلاء على شرط لانه يمين هذا الذي ذكرنا يعني يصح للمولي ان يعلقه على شرط لانه نوع من الايمان والايمان اتفق العلماء على جواز الشرط فيها اي تعليقها على شرط - 00:01:26ضَ
قال رحمه الله فاذا قال ان وطئتك فوالله لا وطئتك. انظروا ما قال ان وطئتك فوالله لا وطأتك. هنا لا يعتبر موليا متى يعتبر اذا وقع لانه قال ان وطئتك فوالله لا وطأتك. اذا هو علقه على شرط ان وطئتك هذا الشرط. فوالله - 00:01:51ضَ
وطئتك فلو قدر انه وطئ صار ذلك الى وقبل ان يطأ. لا يحصل اله ولا يحنث. نعم قال رحمه الله تعالى لم يصر مؤليا في الحال لانه يمكنه وطؤها بغير حنف - 00:02:14ضَ
فاذا وطئها صار مؤذيا. اذا لا يصير مؤذيا الا اذا تم الوطء. لانه حينئذ تحقق الشرط قال رحمه الله تعالى وان قال والله لا وطأتك قال فاذا وطئ صار مهليا لانه لا يمكنه الوطء الا بحنث وان قال والله لا وطئتك في هذه السنة الا مرة لم - 00:02:32ضَ
سر مؤليا في الحال كذلك. لماذا؟ لانه لما يقول والله لا وطن لا وطئتك يعني ينفي الوط في هذا العام مرة. بمعنى انه لا يكون مؤليا الا اذا حصل الواقع - 00:03:01ضَ
فاذا حصل الوطح حينئذ حصل الاعلى لكن شرط ان يكون قد بقي من السنة اكثر من اربعة اشهر عند الجمهور او اربعة عند ابي حنيفة او وكذلك عند ايضا التابعين لانهم اشترط ان يتم ان يصل الايلاء الى اربعة اشهر - 00:03:17ضَ
قال رحمه الله تعالى لم يصر مؤليا في الحال كذلك فاذا فاذا وطئها وقد بقي من السنة اكثر من اربعة اشهر صار مؤليا. لكن لو بقي من السنة ثلاثة اشهر وتسع وخمس وثمانية وعشرين يوما لا يكون موليا. او حتى اربعة اشهر دون زيادة لا - 00:03:36ضَ
لماذا؟ هذا على مذهب الجمهور. اذا لا بد ان يكون قد بقي من السنة اربعة اشهر ثم يأتي وقت الفين قال رحمه الله تعالى فاذا وطئها وقد بقي من السنة اكثر من اربعة اشهر صار مؤذيا. اكثر من اربعة اشهر عند الجمهور او - 00:04:02ضَ
اربعة فاكثر عند ابي حنيفة او ايضا اقل ولكنها تنتهي باربعة اشهر عند بعض العلماء موليا لانه صار ممنوعا من وطئها بيمينه وان قال والله لا وطأتك سنة الا يوما فكذلك - 00:04:27ضَ
قال والله ما وطأتك سنة الا ما وطأتك سنة والله لا وطئتك سنة الا يوما. يعني انا يعني لا اترك في السنة الا يوم من السنة. فحينئذ هذا فيه اشكال يعني ليس - 00:04:48ضَ
يعني العلماء مختلفون فيه لانه لما يقول الا يوما هل يكون اليوم متقدم او يكون اخر يوم من السنة؟ فاذا كان اخر من اليوم من السنة فهذا الى قال رحمه الله فكذلك لان اليوم منكر منكر لان اليوم منكر - 00:05:05ضَ
فلم يختص يوما بعينه. يعني المؤلف هنا يقول هنا يجوز ذلك لماذا؟ لان كلمة يوم نكرة والنكرة لا تختص بوقت معين. فمن الممكن ان تكون في اول العام ومن الممكن ان يكون في وسطه وربما في اخره - 00:05:24ضَ
لكن المعتاد المعروف انه عندما يقول سنة الا يوم يعني سنة كاملة ينقصها يوم واليوم يأتي من الاخر وهنا يرد لان اليوم منكر فلم يختص يوما بعينه فصارت كالتي قبلها ويحتمل - 00:05:43ضَ
ان يصير مؤليا في الحال لان اليوم المستثنى يكون من اخر السنة هذا هو اذا اخذنا هذا على على الغالب المعروف ان اليوم يكون في اخر العام يكون حينئذ وليا - 00:06:01ضَ
قال لان اليوم المستثنى يكون من اخر السنة كما في التأجيل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان قال والله لا وطئتك عاما ثم قال والله لا وطئتك نصف عام دخلت المدة الثانية في الاولى - 00:06:15ضَ
ومرة بنا هناك في الطلاق الاظراب الذي هو بذل فهذا يختلف يعني ترك الحكم الاول والانتقال الى الثاني هنا ما فيه اظرار هنا قال لا وطأتك عاما ثم قال نصف عام. فهل نصف العام يدخل في العام لانه جزء منه او - 00:06:36ضَ
هذا هو الغالب ان نصف العام يدخل في العام فكأنه قال والله ما وطئتك الا عاما ولما يقول نصف عام هو داخل ايضا في نفس فلا المراد انه لا يكون هناك الى ان بل هو ايلاء واحد - 00:06:57ضَ
يعني النصف نصف العام يدخل في العام فكأن نصف العام لم يذكر قال رحمه الله تعالى دخلت المدة الثانية في الاولى لانها بعظ لانها بعظها. يعني نصف العام الذي هو ستة اشهر يدخل - 00:07:18ضَ
العام الذي هو اثنا عشر شهرا لماذا؟ لانه جزء منه ولم يعقب احداهما بالاخرى ولم يعقب يعني لم يتبع احداهما في الاخرى ولكنه قال لا يطأها عاما لا يطأها نصف عام - 00:07:37ضَ
قال فتداخلا كما لو قال له علي مئة ثم قال له علي خمسون يعني لما يقول له علي مئة له علي خمسون المئة اكثر فالخمسون تدخل فيها فالذي عليه هو مئة - 00:07:54ضَ
قال رحمه الله تعالى فان قال والله لا قال فان قال فان قال والله لا وطأتك عاما فاذا مضى فوالله لا وطأتك نصف عام هنا تختلف السورة لأن هنا قال لوطعتك عاما فاذا مضى يعني العام وانقطع انصرم تم لا وطأت نصف عام في - 00:08:10ضَ
يكون ايلاء اخر يختلف عن الاولى لانه في الاولى قال لا وطأتك عاما لا وطئتك نصف عام هنا قال فاذا انصرم يعني تم العام الاول وفيه الى ثم دخل العام الثاني - 00:08:36ضَ
حينئذ يكون الى اخر فيكونان الى اين قال فهما. نعم لا هذيك الاولى يقول والله لا وطئتك ما لي ان وطئتك فوالله لوطئتك هذاك شرط تعليق بشرط قال رحمه الله فان قال والله لا وطأتك عاما فاذا مضى فوالله لا وطأتك نصف عام - 00:08:53ضَ
فهما الى ان في زمانين. لماذا؟ لانه واضح لانه قال فاذا مضى اي العام الاول الذي حلف لا يقع اخيه ايضا كذلك لا يطأها في العام الذي يليه يعني في نصف العام - 00:09:22ضَ
قال رحمه الله فاذا انقضى الى ان في زمانين لا يدخل حكم احدهما في الاخر فاذا انقضى حكم الاول ثبت حكم الاخرين يعني اذا انقضى حكم الاول تم الايلاء في العام الاول - 00:09:39ضَ
ودخل في العام ايضا جاء الايلاء الثاني لان نصف العام انما هي هو انما هو ستة اشهر والستة اكثر من اربعة فيحصل فيها الاهلال قال واذ قال والله لا وطئتك اربعة اشهر فاذا مضت - 00:09:56ضَ
فوالله لا وطأتك اربعة اشهر ايضا هنا ننظر في الاربعة هناك من يقيدها بالزيادة على الاربعة يقول لا الهنا. ومن يقول لا الاية نصت على الاربعة فيكون فيه لا. اي انه - 00:10:16ضَ
ويحصل الايلاء. فاذا انقضت الاربعة وتم الاله واعقبت بالاربعة الاخرى صار ايضا الاء اخر قال رحمه الله لم يكن مؤليا لان كل واحد من الزمانين لا تزيد مدته على اربعة اشهر. هذا على المذهب من يقيد ذلك - 00:10:33ضَ
اربعة اشهر وزيادة اما على مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى فهذا يحصل قال ويحتمل ان يكون مؤليا لانه ممتنع بيمينه من وطئها مدة متوالية اكثر من اربعة اشهر وهذه ترى المسألة ايها الاخوة يترتب عليها حكم عظيم الخلاف - 00:10:54ضَ
في موضوع ان الهيلة لابد ان يزيد على اربعة اشهر وبين ان يكون اربعة اشهر هذه يترتب عليها حكم عظيم لان الحنفية يرون انه اذا تمت الاربعة العشر ولم يط - 00:11:18ضَ
تكون قد طرقت. ثم يختلف هناك فريق يختلف العلماء هؤلاء بعضهم يقول يكون طلاقا بائنا وبعضهم يقول طلاقا رجعيا والجمهور الذين قالوا اربع اشهر فاكثر يقولون لا لان هذا هو وقت الفيئة ما بعد الاربعة - 00:11:34ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان قال لاربع نسوة. ها الان بدأ المؤلف يتحدث عن النسوة. يعني رجل عنده اربع نسوة خاطبهن بكلمة عامة يدخلن تحتها انه لا يطأ واحدة منهن او لا يقرب واحدة منهن فما الحكم - 00:11:54ضَ
هل مثلا لو وطأ واحدة منهن يكون يعتبر كانه بمثابة الوطأ للكل فحينئذ ينحدر او لا قال وان قال لاربع نسوة والله لا اطأكن انبنى على اصل او اي عبارة من التي مرت بنا لاقربكن او لادخل عليكن او غيره. نعم - 00:12:17ضَ
ان بنى على اصل وهو هل يحنث بفعل بعض المحلوف عليه ام لا؟ هذه قاعدة معروفة هل ياتي كتاب الايمان؟ هل يحنث الانسان بفعل بعض ماذا امتنع عنه يعني ما قر الامتناع عنه او لا؟ لانه هنا حلف الا يطعن النساء الاربعة. فلو وطأ واحدة فما الحكم؟ هذا هو الذي يريد ان يبحثه - 00:12:44ضَ
قال رحمه الله تعالى ان بنى على اصل وهو بفعل بعض المحلوف عليه ام لا فيه روايتان احداهما يحنث فيكون مؤليا في الحال منهن لانه لا يمكنه وطنه يعني لو وطأ واحدة منهن يكون حينئذ موليا. نعم - 00:13:10ضَ
قال فيكون موليا في الحال منهن لانه لا يمكنه وطأ واحدة منهن الا بحنث فاذا وطأ واحدة انحلت يمينه لانها يمين واحدة وتنحل بالحنث فيها. فيها جميعا نعم. كما لو حلف على واحدة - 00:13:34ضَ
قال وعلى الاخرى وعلى الرواية الاخرى ان تدعو على الاخرى يعني على الهواية الاخرى وهذه الاشهر في المذاهب الاخرى وعلى الاخرى لا وعلى الاخرى لا يحنث بفعل البعض فلا يكون مؤليا في الحال - 00:13:54ضَ
لانه يمكن وطء كل واحدة بغير حنف. لانه قال لا اطعكن. نعم. لكن عندما يصل الى الرابعة حينئذ يأتي فاذا وطئ ثلاثا صار مؤذيا من الرابعة. صار موليا من الرابعة لماذا؟ لانه ما بقي غيرها. فحين اذ يقع الحكم عليها - 00:14:12ضَ
وابتداء المدة حينئذ. وابتداء المدة حينئذ يعني من الحلف ابتداء المدة من حين بالنسبة للرابع من حين ماذا كونه حنف في الثلاث قال فان مات بعظهن او طلقها انحل الايلاء - 00:14:36ضَ
لانهم لانه امكنه وطأ الباقيات بغير حنف. نعم لانه مات البعض وحينئذ انحل حلت يمينه اجاز له ماذا ان يفعل ذلك قال وان قال والله لا وطئت واحدة منكن انظروا الفرق بين هذه والتي قبلها هنا قيدها بواحدة - 00:14:57ضَ
فهل كلمة واحدة يقصد انه ما لو وطأ واحدة منهن يكون قد اصبح مؤليا او ان المراد لو وطئت واحدة منكن يعني على انفراده يعني يشملهن جميعا. هذي تختلف عن الصورة الاولى - 00:15:22ضَ
نعم. قال وان قال والله لا وطئت واحدة منكن صار مؤليا في الحال لماذا لانه لا يمكنه الوطء الا بحنث فان قال واحدة منهن طلق واحدة منهن او ماتت كان مؤليا من الباقيات - 00:15:42ضَ
نعم. لانه تعلق بكل واحدة منهن المنفردة. لان كلمة واحدة تخص كل واحدة. والمسألة فيها خلاف. هذا وجه او قول القول الاخر لا نعم لانه تعلق بكل واحدة منهن منفردة - 00:16:08ضَ
قال وان وطأ واحدة سقط الايلاء من الباقيات لانها يمين واحدة. لانها يمين واحدة لا تتجزأ. نعم. قال فاذا حدث مرة لم يعد الحنث مرة ثانية. نعم قال وان نوى واحدة. لماذا لا يعود الثانية؟ لانها يمين واحدة. اطلقها على الكل - 00:16:25ضَ
قال وان نوى واحدة بعينها. يعني وان نوى واحدة بعينها من نسائه يعني ان قصد واحدة بعينه هذا يرجع اليه لانه هو الذي عينها وهو المسؤول وربما لا يقصد واحدة بعينه يقصد واحدة ولم يعينه حينئذ نرجع - 00:16:49ضَ
الى الماسة التي عرفناها سابقا وهي القرعة قال وان نوى واحدة بعينها كان مؤليا منها وحدها ويقبل قوله في ذلك. لماذا؟ لان هذا الامر راجع الى نيته والعبارة تحتمل فحينئذ نرجع اليه وهذا امر بينه وبين - 00:17:07ضَ
قال ويقبل قوله في ذلك لان اللفظ يحتمله وهو اعلم بنيته قال وان قال نويت واحدة غير معينة. يعني مطلقة. قال قصدت واحدة ما قصدت الاربع لكنني لم اعينها اذا كيف يتم تعيينه؟ كيف نخرج هذه الواحدة المبهمة من الاربع؟ لا بد من ان ننتقل الى القرعة - 00:17:27ضَ
والقرعة معتبرة شرعا كما مر بنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرع بين نساء اذا اراد سفرا ومر بنا ايضا في احكام التدبير في العتق ان الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل - 00:17:56ضَ
الذي دبر ستة اعبد وعليه دين الرسول صلى الله عليه وسلم باع بعضهم واعتق البعض الاخر قال رحمه الله تعالى وان قال نويت واحدة غير معينة قبل لانه يحتمل ذلك - 00:18:13ضَ
وقياس المذهب ان يخرج المؤذي منها بالقرعة كالطلاق. وهذا تعرفونه مذهب الجمهور خلافا للحنفية مر بنا احكام القرعة مرت بنا الجمهور يرون ذلك والحنفية ينازعون ويقولون لانها لا تبنى على حق - 00:18:33ضَ
القرعة قد تصيب غير صاحب الحق هذا امر لا يجوز شرعا. نعم قال وقياس المذهب والجموع حجتهم الكتاب والسنة كما مر. نعم وقياس المذهب ان ان يخرج ان يخرج القرعة ان تخرج المرأة هذه المبهمة بالقرعة - 00:18:51ضَ
وقياس المذهب ان تخرج المؤلى منها الطلاق. نعم كم مرة بنا اذا طلق وعده لا بعينها ما في الا القرعة مع ان الطلاق من اشد الامور هو اخطر من ماذا؟ من الايلاء - 00:19:19ضَ
لان الاله كل ما فيه انه يمين واليمين هو اخف من الطلاق لان اليمين يكفر عنها. وان لم يحصل تكفير يحصل اثم ولكنه يختلف عن الطلاق قال رحمه الله وذكر القاضي - 00:19:36ضَ
ان الحكم في من اطلق يمينه ولم ينوي شيئا كذلك. يعني في باب الايمان ولكن هذه مسألة وهذا القول ضعيف قال رحمه الله والاول اولى لانه نكرة في سياق النفي فيكون عامة. والناكرة في سياق النفي تعم. هذي مسألة معروفة لغة واصوليا - 00:19:54ضَ
اذا وجدت نكرة وتقدمها نفي فانها ماذا تعم قال رحمه الله ولو قال والله لا وطئت كل واحدة منكن وانا انظر لا مجال حينئذ الخلاف هنا لماذا لانه جاء بكلمة قل وكلمة كل من صيغ العموم فهي تعم - 00:20:17ضَ
فلا مجال هنا لان نذهب ونفسر قولا اقصد واحدة او قصد الكل؟ لا ما دام ورد في العبارة كل فقد زال كل اشكال وارتفع كل ابهام اذا المقصود الكل لان كلمة كل - 00:20:43ضَ
كما قال تعالى تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا ما ساكنهم ولكن هناك في الاية تدمر كل شيء قابل للتدبير قال رحمه الله تعالى ولو قال والله لا وطئت كل واحدة منكن كان مؤذيا من جميعهن - 00:21:02ضَ
ولم يقبل قوله نويت واحدة لان لفظه لا يحتمل ذلك. لماذا؟ لان المفصل لا يحتمل. لان لفظة كل من صيغ العموم وهي تعم. فيدخل كل ما يندرج تحتها من اجزاء - 00:21:25ضَ
قال وتنحل اليمين بوطء واحدة لماذا ذكرنا فان طالبنا قال رحمه الله فان طالبن بالفيئة وقف لهن كلهن. ما معنى وقف لهن؟ يعني وقف ماذا؟ الاله وبدأ بالرجعة ولذلك نقلوا عن عدد من بعض ما وصله خمسة عشر من الصحابة يقول بالوقف - 00:21:41ضَ
يعني انه اذا اكمل اربعة اشهر يوقف عن الايلاء هذا هو المراد قال وان اختلفت مطالبتهن يعني اختلفت هذه تقدمت قبل هذه اولا ما هي المطالبة؟ هل القصد ان تأتي للزوج وتقول مثلا تطلب من من يطأ؟ هذا امر عادي - 00:22:09ضَ
القصد هنا قصد المؤلف غير ذلك قصده اذا تمت المدة ولم يط فانها ترافعه ترفع امره الى الحاكم اي الى القاضي فاذا رفعته الى القاضي يتولى القاضي ذلك الامر ويأمره بالفيئة اي يأمره بالجماع - 00:22:28ضَ
فان فعل فالحمد لله فان ابى امره بالطلاق فان ابى طلق عليه. والحاكم قد يطلق واحدة وربما يطلق ثلاثا وربما يسلك مسلك الفسخ قال رحمه الله تعالى وان اختلفت مطالبتهن وقف لكل واحدة عند طلبها. يعني العلماء مختلفون - 00:22:51ضَ
بعضهم يقول مجرد ان تتقدم واحدة يوقف بالنسبة لهن ويرتبن يعني يرتب فاذا اشكل يقرع بينهن بالنسبة للوطء وبعضهم يقولون لا التي تتقدم هي تأخذ حقها وينتظر بالنسبة للباقيات. لان هذا حق لا يثبت ولا يقرره - 00:23:17ضَ
الا اذا رفعته المرأة قال رحمه الله تعالى وقف لكل واحدة عند طلبها لانه لا يؤخذ بحقها قبل طلبها. وعنه الله تعالى يوقف لهن جميعا عند طلب اولاهن لانها يمين واحدة - 00:23:39ضَ
وكان الوقف لها واحدا. ولانهن متساويات في الحق فلا ينبغي ان يقدم احداهن ان تقدم احداهن على الاخرى بمجرد انها سبقت الى المطالبة قال وان نعم لماذا يعني هل الراجح انا في نظري هي الثانية لان هي الاولى لانه انا استوينا في الحكم فلا ينبغي لكن هذا اذا طالبن كلهن - 00:24:03ضَ
مراد المؤلف تقدمت واحدة. ثم تقدمت الاخرى ثم الثالثة والرابعة. اما التي لا تتقدم له. هذا حق له اذا اسقطته سقط قال وان قال وان قال لزوجتيه كلما وطأت احداكما فالاخرى طالق. وان قال لزوجتيه انظروا - 00:24:32ضَ
كلما وطأت احداكن او احداكما فالاخرى طالق. نعم. وقلنا بكونه ايلاء لانه بكوني لا معنى هذا الاصل فيه ان يقال هذا طلاق لانه عندما يقول كلما وطئت احداكما فالاخرى طالق يعني فضرتك طالق - 00:24:55ضَ
اذا مجرد ان يطعها تطلق ضرتها. نعم. وقلنا بكونه ايلاء فهو مؤلم منهما قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان قال والله لا وطئتك ثم قال الاخرى معها شرقتك معها. هنا الخلاف ايها الاخوة هنا ان الاولى جاء فيها القسم. والثانية ليس فيها - 00:25:19ضَ
فهل يشترط في المعطوف ايضا؟ ان يكون كالاول لابد ان يكون ايضا باسم من اسماء الله وصفة من صفاته هذا هو مدار الخلاف في هذه المسألة واعدها قال فان قال والله لا وطئت. انظر هذا قسم يقول لزوجته لاحدى زوجتيه والله لا وطأتك يعني لا اطأك - 00:25:51ضَ
ثم قال للاخرى شركتك ما قال لاخرى ايضا والله لاعطؤك ايظا انت قال شرقتك معه يعني جعلتك شريكة لها في ذلك فهل هذا الكلام يدخل فيه او لابد من وجود القسم - 00:26:16ضَ
لم يصر مؤليا من الثانية لان اليمين بالله لا يصح الا بلفظ صريح من اسم او صفة. اليمين بالله لا تثبت الا ان تكون باسم من اسماء الله تعالى الا اوصفة من صفاته - 00:26:33ضَ
اما الحلف بغير الله فهذا لا يجوز. وقد مر بنا ما يتعلق بالطلاق وكذلك العتاب والظهار على انها تنزل منزلة القبر الجمهور يقولون نعم والحنابلة في رواية لا ورجحنا مذهب الجمهور واوردنا الاية التي في سورة التحريم لما تحرم ما - 00:26:54ضَ
الله لك نعم حتى لو نوى حتى لو نوى لابد من هذا قول القول الثاني انه يصح قال لا يصح الا بلفظ صريح من اسم او صفة وهذا كناية. وقال القاظي رحمه الله الكناية قالوا والكناية لا يثبت بهذا الحكم - 00:27:14ضَ
نعم. قال القاضي رحمه الله وبعضهم يقول لا يثبت كالحال بالنسبة للطلاق. اليست كنايات الطلاق يرجع فيها الى نية هذا الحالف المطلق قالوا كذلك هنا وقال القاضي رحمه الله تعالى يكون مؤليا منهما - 00:27:38ضَ
قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله وان قال ان اصبتك فانت طالق. ان اصبتك فانت فهذه من المسائل المشكلة ايها الاخوة والتي يريدونها في ماذا في القواعد الفقهية ومثل هذه المسألة ترد في الصيام - 00:27:58ضَ
يعني لو قدر انتم تعلمون يعني الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر لو ان رجلا اراد ان يجامع زوجته يقول الفقهاء في هذه الحالة هو ينبغي ان يراعي الوقت - 00:28:18ضَ
بحيث يغلب على ظني او يتيقن بانه سينتهي قبل طلوع الفجر ولا يجوز له ان يبدأ الجماع وهو متيقن بانه سيدركه الفجر وهو يجامع. لكن لو تردد وادركه الفجر. المهم انه لو حصل منه لو - 00:28:37ضَ
الفجر عليه وهو يجامع ثم نزع في الحال هل يعتبر في هذه الحالة مرتكبا ذنب بمعنى انه ماذا جامع في نهار رمضان بعظ هم يقولوا نعم والخلاف يعود الى كلمة النزع. هل النزع يعتبر من الجماع لا؟ لانه عندما نزع - 00:28:59ضَ
كان قد دخل وقت ماذا؟ يعني قد دخل النار. طلع الفجر وبعضهم يقول لا هو تابع للاول هذه مثلها تماما قال رحمه الله تعالى هذي محتملة فلا يثبت بها الحكم والقسم لا بد ان يكون صريحا - 00:29:24ضَ
يعني من من حلف فليحلف بالله من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت والحلف بالله وبصفة من صفاتها هذا هو اليمين لكن يحلف الانسان ثم يقول شرقت الاخرى اين اليمين - 00:29:45ضَ
قال المصلي ارايتم كلام القاضي يقول يجوز. نعم. قال المصنف رحمه الله وان قال ان اصبتك فانت طالق وقال للاخرى اشركتك معها ونوى قلنا بكونه ايلاء من الاولى صار مؤليا من الثانية - 00:30:02ضَ
لان الطلاق يصح بالكناية رأيتم بان الطلاق هنا يصح بالكناية. نعم. ولو قال انت علي كظهر امي ثم قال للاخرى شرقتك معها كان مظاهرا منهما. يصح ايضا. نعم. لان الظهار تحريم فصح بالكناية - 00:30:23ضَ
هذا معروف مر بنا ان الطلاق يصح بالكناية وكذلك الظهار معجزة يأتي بعد هذا الباب اعتقد. نعم. قال رحمه الله وهل يفتقر الى فيه وجهان اه هذي مسألة مهمة هل يفتقر الى نية؟ الصحيح انه يفتقر الى النية - 00:30:48ضَ
نعم. فيه وجهان احدهما لا يفتقر اليها لان التشريك لا بد ان يقع في شيء يوجب صرفه الى المذكور فجواب السؤال قال والثاني يفتقر اليها. يفتقر اليها لان النية هي التي هي التي تحدد وتبين المراد وترفع الاشكال - 00:31:07ضَ
قال والثاني يفتقر اليها ذكره ابن الخطاب رحمه الله لانه ليس بصريح في الظهار افتقر الى النية كسائر كناياته قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يطالب بشيء ولا يطالب ولا يطالب - 00:31:31ضَ
المؤذي بشيء قبل اربعة اشهر للاية. يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يطرح سؤالا. يقول لو ان رجلا الة من امرأته اكثر من اربعة عشر او اربعة اشهر الاية اربعة اشهر وذكرنا عدة مرات الخلاف - 00:31:53ضَ
هل يجوز للمرأة ان تطالب قبل ان تتم الاربع اشهر؟ يقول المؤلف لا. لا يحق لها المطالبة وان ترافعه في مجلس القضاء الا بعد تمام اربعة اشهر لكن عند الحنفية لها ان تطالبه. لانه بانتهاء الاربعة اشهر تطلق منه - 00:32:13ضَ
وعند اخرين يكون طلاقا بائنا ايضا ليس رجعيا قال ولا يطالب المؤلى ولا يطالب المؤلي بشيء قبل اربعة اشهر للاية. لانه من باب طلب الشيء ماذا حصول وقته وابتداء المدة من حين اليمين وابتداء المدعين متى يبدأ حكم الايلاء مجرد ان يقسم؟ ان يقول - 00:32:36ضَ
ليت الا اطأ زوجتي اربعة اشهر من ذاك الوقت الذي حلف فيه يحسب عليه ثم سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى عوارضه تأتي يعني هل تحسب عليه او لا بمعنى انه تنتهي المدة ويريد ان يطأ وتكون المرأة مثلا صائمة او محرمة او حائض او غير ذلك هذا كله سيعرف - 00:33:05ضَ
او ربما يكون هو مريضا. لو كان هو فيه العلة تحسب عليه. لكن بالنسبة اذا كانت من المرأة لا تحصى لا هي في الايام لا تحسب الساعات لا ابتداء المدة من حين اليمين لانها ثبتت بالنص والاجماع - 00:33:31ضَ
فلم فلم تفتقر الى حاكم اما النص فهو فهي الاية واما الاجماع فاجمع العلماء على ما في الاية اجمالا اختلفوا في التفصيل ولم تفتقر الى حاكم كمدة العدة قال رحمه الله يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول اذا تمت المدة لا تحتاج ماذا؟ هي ثبت هذا الحكم نصا واجماعا - 00:33:52ضَ
وما ثبت بالنص والاجماع لا يحتاج الى ان يحكم فيه الحاكم او ان يقضي فيه. وانما يقضي القاضي في الامور التي هي محل اشكال ويرجع اليه فيها. كما مثلا اختلف الخسمان او اختلف الاولياء في تزويج الفتاة. فاذا اشتجروا فان اشتجروا - 00:34:20ضَ
سلطان ولي من لا ولي له. لكن هنا لا ما دام لم يحصل ذلك فلا يتم لان هذا امر ثبت نصا واجماعا قال رحمه الله تعالى فان كان بالمرأة عذر يمنع الوطأ. رأيتم بها عذر يمنع الوطأ - 00:34:42ضَ
كصغر او مرض انظروا كصغر تكون صغيرة ما تطيق الجماع هذا واحد او مرض يظرها ايظا الجماع او نشوز او ناشزت المرأة والله تخافون من نشوزهن فعظوهن ومر بنا النشوذ ودرسناه في كتاب - 00:35:05ضَ
النكاح يعني المرأة الناشز هي التي لا تؤدي حق زوجها بمعنى انها لا تذهب الى فراشه ولا تؤدي الحقوق التي عليه. وله مقابل ذلك الا ينفق عليها حتى ترجع او جنون او جنون كذلك ايضا - 00:35:24ضَ
او اجرام لا احرام او احرام لان الاحرام عرفتم انه من محظورات الاحرام محظورات الاحرام يعني ماذا ان يطأ المرأة المحرمة نعم كيف والاحرام لا او او او احرام او يعتبرونه من التصحيف - 00:35:44ضَ
او صوم فرض او صوم فرض لماذا؟ لان صوم النفل لا يلزم يعني المرأة يؤلفها اذا طلبها ايضا الزوج الى فراش شي هواية صائبة صيام تطوع لا ينبغي لها ويختلفون في حج التطوع ايضا - 00:36:10ضَ
يعني اذا حجت متطوعة اولا قالوا لا يجوز لها ان تحج تطوعا بغير اذن زوجها. ويختلفون في الحج الواجب اللي هو حج الفرض والركن قال او صوم فرض او اعتكاف فرض - 00:36:27ضَ
او اعتكاف فرض. الاعتكاف سنة في الاصل فيه لكن متى يكون فرضا؟ اذا نظرت على نفسك نذرت ان تعتكف في المسجد النبوي مثلا خمسة ايام او ستة ايام او اكثر او اقل او نذرت ان تعتكف في المسجد الحرام او بغير - 00:36:46ضَ
اذا انت بذلك اوجبت على نفسك ما لم يجد فاصبح النذر هنا واجبا فلا ينبغي قاطعون اذا هنا في هذه الحالة يكون هنا العذر ماذا من المرأة لم يحتسب عليه بمدته لان المنع منه يعني يسقط من المدة لان المنع ليس منه - 00:37:02ضَ
وانما المنع منها لكن بالنسبة للحيض ما ذكره المؤلف ولا النفاس. ربما يذكره بعد ذلك ويختلف عن هذا لانه حقيقة ها سيذكر اذا نتركه لانه في مسألة اخرى. نعم قال رحمه الله وان طرأ منه شيء انقطعت المدة. وان طرأ من ان طرأ من هذه الاشياء التي ذكرها الصيام الواجب او غيره شيء - 00:37:28ضَ
انقطعت المدة. نعم يعني جنة المرأة او انها احرمت او انها مثلا كان عليها صيام واذا طرأ شيء من هذه الامور التي سردها المؤلف في هذه الحالة فانه يثبت ايضا - 00:37:55ضَ
الحكم قال وان طرأ منه شيء انقطعت منه يعود الى العذر الذي تتلبس به المرأة الذي يمنع الزوج من انقطعت المدة لانها انما ضربت لامتناع الزوج من الوطئ. وهنا ما امتنع هو مستعد ان يطأ ولكنه ما وطأ لوجود مانع - 00:38:12ضَ
مرتبط او متعلق بالمرأة ولا امتناع منه مع العذر قال رحمه الله ويستأنف المدة عند زوال العذر ويستأنف المدة يعني يبدأها عند زوال العذر نعم لا ويبدأ من جديد في هذه الحالة. يعني هذه المدة تسقط. بعض العلماء يقول لا ما مضى يلغى. وتبدأ المدة من جديد وبعضهم يقول لا - 00:38:35ضَ
تسقط هذه المدة وما بعدها يعني وما سبق يعد الاول وما بعد العذر قال ويستأنف المدة عند زوال العذر لان لان من شأنها ان تكون متوالية قال ويحتسب بمدة الحيض - 00:39:06ضَ
ويحتسب بمدة الحين. ما معنى يحتسب؟ ما تسقط مدة الحيض يعني اذا حاضت المرأة لا يقول والله حاضت المرأة نسقطها قوية تقول نسخطها لا يحسب مدة الحيض من العشر وهذا في مصلحتها - 00:39:29ضَ
نعم قال ويحتسب بمدة الحيض لانه عذر معتاد لا ينفك منه وهو يحسب في صيام التتابع نحن نعرف بان صيام التتابع لا يعفى الا بالنسبة للعيدين والحيض ايضا المرأة تحيض فهل - 00:39:45ضَ
خالد عليها صيام شهرين متتابعين اذا حاضت ينقطع اذا هي لا تستطيع ان تصوم في هذه الحالة. اذا في هذه الحالة لا يسقط التتابع قال لانه عذر معتاد لا ينفك منه فلو قطع المدة لا ينفك منه. نعم - 00:40:03ضَ
قال لا ينفك منه فلو فلو قطع المدة سقط حكم الايلاء وكذلك لا يقطع التتابع في الصيام قال ولذلك هذا الاقرب لانها جملة تعليلية ولذلك لا يقطع لا يقطع كذلك يقطع - 00:40:22ضَ
ولذلك لا يقطع التتابع في الصيام. نعم قال وفي النفاس وجهان. يعني هل النفاس كالحيض او لا نحن اذا نظرنا اليه يشبه ماذا الحيض في كونه دم. لكنه يختلف عنه في بعض الامور. فهل يلحق به؟ او يلحق بماذا - 00:40:44ضَ
بماذا الدم الاخر الذي هو دم الاستحاضة قال وفي النفاس وجهان احدهما وهو كالحيض. وهذا هو الاقرب لانه مثله في احكامه والثاني هو كالمرض لانه عذر كالمرظ صار كدم الاستعاظة - 00:41:05ضَ
والثاني هو كالمرض لانه عذر نادر اشبه المرض. هم الحيض فهو يتكرر في كل شهر اما النفاس فلا يأتي الا مع الولادة قال رحمه الله وان كان بالزوج عذر حسبت عليهم مدته. ها هنا وان كان بالزوج عذر حسبت عليه - 00:41:28ضَ
يعني هو امتنع تحسب عليه هذه المدة نصبت عليه مدته ولم يقطع المدة طريانه ولو طرأ لا يقطع المدة لان المانع منه وليس من الزوجة قال ولم يقطع المدة طريانه لان الامتناع من جهته. لا معنى طيرانه يعني طريانه يعني وروده على الشيء - 00:41:50ضَ
يعني تجدده. نعم. لان الامتناع من جهته والزوجية باقية فحسبت عليه المدة. نعم قال رحمه الله وان الا من الرجعية اه يعني الرجعية هنا فيه حذف وان ان من المرأة الرجعية - 00:42:18ضَ
يعني المطلقة طلاق الرجعية وسميت رجعية لان بامكان الزوج ان يردها هل يردها بشهادة شهود او لا؟ فيه خلاف مر بنا هذا درسناه في كتاب ماذا؟ الطلاق اذا هو له ان يردها وايضا هل لو وطأها يعتبر ذلك رجعة او لا فيه خلاف اكثر العلماء على انه رجعة - 00:42:37ضَ
وايضا هل يجوز له ان يطعها وهي رجعية اكثر العلماء على جواز ذلك كما مر وبعضهم يقول لا كيف يقعها وهي ماذا مطلقة؟ ثم بعد ذلك يختلفون الذين ويقولون بانه لا يطوع ماذا يترتب عليه من الحكم - 00:43:05ضَ
كله هذا مر ان لم تنسوا نعم قال وان ال من الرجعية احتسب عليه بالمدة ذكره ابن حامد رحمه الله. احتسب عليه بالمدة لماذا؟ لان الرجعية زوجة بامكانه ان يردها ولكن متى يمتنع عليه ان يرد اذا انتهت مدة العدة فيصبح خاطئ - 00:43:23ضَ
من الخطاب اما ما دامت في مدة العدة فحينئذ له ان يردا قال وان طرأ الطلاق الرجعي لم يقطع المدة يعني لو طرأ الطلاق الرجعي وهو قد ال منها يقول المؤلف لا يقطع ماذا؟ لماذا؟ لانها زوجة - 00:43:46ضَ
لم يقطع المدة لان الرجعية مباحة ويحتمل ان الرجعية انظر واشار الى المسألة التي ذكر لان الرجعية مباحة يعني يباح وقعها لان الرجعية مباحة قال ويحتمل ان تنقطع اذا قلنا بتحريمها. رأيتم بتحريم وقيها. وقد رأينا فيما مضى اتفاق العلماء على ان للرجعية عند - 00:44:10ضَ
الى زوجها وتتزين وتتطيب وتظهر امامه باحسن ماذا؟ المظاهر حتى لعله بذلك يعني تتوق نفسه ويرجع ويتذكر ما بينهما ويزول ما بينهما من الوحشة فتحصل العودة الى ما كانت عليه الرجعة - 00:44:39ضَ
قال رحمه الله وان طلقها طلاقا بائدا. ها الطلاق البين هذا معروف. وهناك بينونة صغرى وهناك بينونة كبرى والبيانات الكبرى هي التي وهي التي يقصدها المؤلف هنا هي التي يطلقها واحدة ثم اخرى ثم يطلقها الثالثة فلا تحل له - 00:44:59ضَ
زوجا غيره كما جاء في سورة البقرة. نعم. قال وان طلقها طلاقا بائنا انقطعت المدة لانها حرمت عليه. لانها ليست بزوجها. لماذا تنقطع عن هو الة من هذه المرأة؟ ثم طلقها طلاقا باهنا. فكيف نقول - 00:45:19ضَ
لا تنقطع المدة لرجل لا سلطة له على هذه المرأة لانها اصبحت هذه المرأة غريبة بل اشد من الغريبة لان المرأة الغريبة من الممكن ان يتقدم وان يخطبها ويتزوجها لكن هذه لابد ان يتزوجها غيره وان يطأها وطأ صحيحا - 00:45:39ضَ
حينئذ اذا طلقها ولا يكون تيسا مستعارا يعني تزوجها ليحللها للاول لا بل لا بد من ان يأخذها وترغب عنها ويطلقها قال فاذا تزوجها وقد بقي من مدة الايلاء اكثر من اربعة اشهر استأنفت واذا تزوج التي طلقها طلاقا بائنا بمعنى انه طلقها ثم تزوجها اخر - 00:45:59ضَ
لم تمكث معه مدة طويلة طلقها ثم تزوج هذا وقد بقي من مدة شيء فهي لا تنقطع قال استولفت المدة سواء كان الطلاق في المدة او بعدها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:46:27ضَ
وان وطئها حنف وسقط الايلاء. نعم هذا معروف يعني اذا وطأ المرأة لا منها فانه يحنث ويسقط الايلاء واذا حنت عليه الكفارة كما هو معلوم قال وان وطئها حنث وسقط الايلاء لزوال اليمين والظرر عنها. نعم. بزوال اليمين الذي هو الايلاء - 00:46:44ضَ
والظرر عنها الذي زال بزوال الايلة فاصبحت ماذا اهلا لان يطأها قال سواء وطيئة ها يقظانة او نائمة. يعني يقول المؤلف لا فرق يعني اذا انتهت المدة ووطئ لا فرق بين ان يطأها في حالة اليقظة او في حالة النوم وبعض العلماء يعارض في حالة النوم - 00:47:09ضَ
لانهم قالوا ان القصد من ماذا؟ من منعه اذا اكمل اربعة اشهر الا يستمر ماذا في الايلة بل يؤمر بالفيئة لان المرأة تتضرر. وقد رأيتم بانه ماذا اذا حلف بغير الوقف الفرج - 00:47:33ضَ
فان ذلك يعتبر موليا لان الذي يترتب عليه ظرر هو الوطء في الفرج وحينئذ ماذا لا يتحقق ذلك؟ نعم اعد العبارة قال سواء وطئها يقظان او نائمة. بعظ العلما كما قلت لكم يرى ان وطأ النائم لا اعتبار لها لانه لا تحصل به - 00:47:51ضَ
وانما اللذة تحصل بماذا؟ باليقظة لان المرء نائما فلم تتلذذ. اذا حينئذ لا يعتبر وبعضهم يقول لا كما في المذهب لا فرق بين ان يطأها لان القص والواط والواط انما المراد في اقل ما فيه هو علاج الحشفة وهذا قد حصل فتحقق المراد - 00:48:15ضَ
او عاقلة او مجنونة. ولا فرق ايضا بين ان تكون عاقلة او مجنونة حتى لو كانت مجنونة لانه بالوطء زال الايلاء. يعني عاد الى الفيئة ولكنهم يختلفون فيما لو كانت بجواره فادخل الذكر هل يعتبر ذلك ايضا وطئا او لا؟ نعم - 00:48:39ضَ
قال رحمه الله وهكذا ان وطئها في حيض او نفاس. انتم تعلمون بان الوطن في الحيض والنفاس محرم ولكن هل يرفع ماذا؟ التربص ويثبت الفيئة اكثر العلماء يقولون نعم. هو واطئها - 00:48:58ضَ
في وقت لا يجوز له ان يطأ فيه ولكن وجود هذا الوقت في هذه الحالة وهي حائض مثلا هل يثبت به تثبت به الفئة يقولون نعم قال رحمه الله تعالى وهكذا ان وطئها في حيض او نفاس - 00:49:17ضَ
او احرام او صيام ايضا وهي محرمة لا يجب ان يطأها لان هذه من محظورات الاحرام او كذلك في الصيام نعم. او ظهار لما ذكره. او ظهار لان هذه كلها احكام يجري عليها حكم المنع - 00:49:35ضَ
قال ابو بكر رحمه الله قياس المذهب الا يخرج من حكم الايلاء بالوطء الحرام يقول قياس المذهب لان الحرام لا يحل الحلال لان الحرام لا يحل الحلال. فهنا قد حصل وطأ - 00:49:53ضَ
في شيء محرم عليه في وقت ولذلك ولكن المشهور عند العلماء هي الرواية الاخرى قال وقياس قالوا بصرف النظر هو نعم. يعني اجرى ما في هذا واخطأ. قالوا كالذي يصلي في الدار المغصوبة. او الذي يصلي في ثوب مغصوب او - 00:50:12ضَ
في ثوبي حرير الجهاد منفكة. هو غصب هذه الدار ونجد انه يصلي في او هذه الارض هو عندما يصلي ادى ما وجب عليه وهي الصلاة فهو قد عدم واثم لكونه يصلي في مكان مغتصب. هو غصب ثوبا وصلى فيه. فهو متلبس بالحرام - 00:50:29ضَ
لكنه ادى ما عليه من الصلاة فصاحت. وهكذا لو صلى ايظا توظأ بماء وثوبي حرير او غير ذلك قال رحمه الله تعالى وقال ابو بكر رحمه الله قياس المذهب الا يخرج من حكم الايلاء بالوطء الحرام - 00:50:50ضَ
لانه لا يؤمر به في الفئة فهو كالوطء في الدبر. ها يقول لانه لا يؤمر به. هذي وجهة ابي بكر انه لا يؤمر به في الهيئة. يعني عندما تتم اربعة عشر - 00:51:08ضَ
ويقال له تقدم فطأ زوجتك يقول هي حائض فلا يقولون نحن قم بوطئها لان هذا لا يجوز هذا هو مراد ابو بكر لكن الجمهور يقولون لو حصل ذلك لو وقع هل يعتبر ذلك فيئة؟ قالوا والجواب نعم - 00:51:18ضَ
بصرف النظر عن كونه وطأ في مكان لا يجب ان يطأ فيه في ذلك الوقت قال والاول اولى قال رحمه نعم. والاول اولى لان اليمين تنحل به فيزول الايلاء بزواله. لان اليمين - 00:51:41ضَ
ليلة تنحل بهذا الوضع حصل وطئ ووطئ في الفرج اذا هو وطي ووطؤه كان في الفرج لكن كونها حائض هو اثم من هذه قالوا فارتفع ماذا؟ يعني حصلت الفئة فزال عنه ماذا الحكم - 00:52:03ضَ
انتظر انترا لوجود مانع يعني لو قدر ان انتهت المدة ثم وجدت انها حائض في هذه الحالة لا ليس له ان يطهها ولا يعتبر ذلك تقصيرا من الرجل لان المال - 00:52:22ضَ
منها وليس منه قال رحمه الله وان وطئها وهو مجنون لم يحنث لان القلم عنه مرفوض. اه جاء حقيقة يقول المؤلف لو وطئ هذه المرأة التي ال منها في كون في حالة كون عقله تغير يعني اصابه جنون - 00:52:36ضَ
يقول في هذه لا يحنث لماذا؟ لاننا اذا قلنا يا حنا تكلفناه الرسول عليه الصلاة والسلام رفع القلم عنه قال وضع القلم رفع القلم عن ثلاثة وهو منهم. اذا هو غير مكلف فلا يحنث - 00:52:56ضَ
لان الحنف يترتب عليه كفارة وهو حينئذ والكفارة تكليف له فكيف يطالب بشيء وهو ليس من اهل التكليف قال وان وطئها وهو مجنون لم يحنث لان القلم عنه مرفوع ويسقط الايلاء لانه حقها. لانه ماذا حصل الوطأ؟ نعم - 00:53:11ضَ
ويحتمل الا يسقط. لان حكم اليمين باق. لو افاق لكن الحقيقة الراجح هو الرأي الاول انه قد ادى ما عليه وحينئذ حصلت الفيئة وهي الرجعة قال ويحتمل الا يسقط لان حكم اليمين باق. لو افاق لمنعته اليمين الوطاء. لو افاق ولكنه مات - 00:53:36ضَ
افاق وحينئذ كان المتيمم الذي لم يجد الماء فتيمم فلما خرج الوقت وجد الماء ما نقول الان الماء موجود فهيا اعد صلاتك لا نعم قال وقال ابو بكر رحمه الله تعالى يحنث - 00:54:01ضَ
وينحل الايلاء لانه فعل ما حلف عليه قال رحمه الله وان وطئها ناسيا فهل يحنث؟ آآ الان انتقل المؤلف الى مسألة اخرى وطأ ناسيا. يعني هو حلف ان لا يطأ - 00:54:19ضَ
هذه المرة اكثر من اربعة اشهر او اربعة اشهر على الخلاف الذي مضى ثم بعد ذلك طلب المرأة او وجدها في فراشه فوطئها فهل يحنث في هذه وهو ناس؟ نحن رأينا بان الصيام ركن من اركان الاسلام. وان من شرب او اكل ناسيا فانما - 00:54:36ضَ
الله تعالى وسقاه. والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما الستر عليه ونحن عندما نتتبع اسباب التخفيف للشريعة الاسلامية نجد انها سبعة. ونجد ان من بينها النسيان. فالمسافر - 00:54:56ضَ
عنه والمريض يخفف عنه. والمكره يخفف عنه. والجاهل يخفف عنه ولكن ليس هذا على الاطلاق. والناس يخفف والمرأة خفف عنها عدد من الاحكام. والمملوك خفف عنه ايضا اذا هذه كلها ما تعم به البلوى يخفف اذا هذه امور سبعة هي اسباب التخفيف ومن بينها النسيان - 00:55:20ضَ
وقد نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله نسي ادم ونسي ذريته يعني ادم لما لقي ابنه داود عليهما السلام فقال من هذا؟ يعني ادم يسأل قيل له هذا ابنك داود - 00:55:46ضَ
فقال كم عمره قيل ستون سنة فاستقل عمره ستون سنة فوهبه من عمره مان اربعين سنة. فلما جاء ملك الموت ليقبض ماذا ادم قال بقي من عمري اربعون لعل الله اطلعه على ذلك. فذكر في ذلك فنسي ادم فنسي الذرية اخطأ ادم - 00:56:01ضَ
اقطع الذريات يعني في الاكل من الشجرة ونسي ادم. فنسيت ذريته قال وان وطئها ناسيا فهل يحنث؟ على روايتين اصحه نعم اصحهما لا يحدث. وهذا هو الذي تؤيده الادلة ايها الاخوة. لو ليس هذا في موظوع الوطئ بل هناك امور اعظم واجل. واخطر - 00:56:22ضَ
ومن هذا التي منها الصيام. فالانسان قد ينسى فقد ينسى في الصلاة ويحصل منه خلل ويجبره بماذا؟ فيما يتعلق بماذا؟ الا في الصلاة لو اخل بركن فالركن كما هو معلوم لا يكفي فيه سجود السهو - 00:56:47ضَ
يعني لا يعذر بنسيانه لو ترك ركنا لا يعذر لكن لو ترك واجبا قام من التشهد الاول يجبره بسجود سهو قال على روايتين اصحهما لا يحنث فعل هذا هل يسقط الايلاء على وجهين؟ كما ذكرنا في المجنون - 00:57:05ضَ
قال رحمه الله تعالى الاولى او الراجح انه يسقط نعم قال رحمه الله وان استدخلت ذكره وهو نائم لم يحنث قد يحصل يعني المرأة مر بها فاستدخل الذكر وهذا يذكره الفقهاء - 00:57:26ضَ
او كذلك بالنسبة للرضاع دبت الصغرى على الكبرى فرضعت منها كما هو يذكرونه في باب الرضاع اذا في هذه الحالة هل يترتب عليه حكم؟ قالوا لا لانه وما قصد ذلك هي التي فعلت ذلك - 00:57:43ضَ
قال لم يحنث لانه ما وطأ وهل يسقط الايلاء على وجهين؟ لما ذكرنا قال رحمه الله وادنى الوطي الذي تحصل به الفيئة تغييب الحشبة في الفرض. هذا هو الذي يترتب عليه الاحكام كما مر بنا ايها الاخوة - 00:57:59ضَ
الذي يجب الحاد هو تغييب الحشرة وكذلك الصداق. وكذلك ثبوت النسب وغير ذلك من الاحكام التي مرت بنا في كتاب النكاح وغيره وكما سيأتي ايضا في الحدود هو هذا الذي يطالب به الانسان. اما الوطء فيما خارج الفرج فهذا لا اثر له. لا يترتب - 00:58:19ضَ
قال لان احكام الوطئ تتعلق به. لان احكام الوطئ تتعلق به وهي كثيرة ومنتشرة في ابواب عدة قال وان وطئها في الدبر او دون الفرج لم يعتد به. اولا الوطوطة في الدبر لا يجوز وهذا من ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:58:41ضَ
وان من وطأ امرأة في دبرها من اتى كاهنا او امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد فهذا من اخطر الامور ولكن العلماء يختلفون الكفارة عتادي مولاه ثم من يقول بانها تجب ما مقدارها؟ هذا كله فيه كلام وهذا مر بنا في الحقيقة في كتاب النكاح ايضا - 00:59:07ضَ
قال وان وطئها في الدبر او دون الفرج لم يعتد به لان الضرر واليمين لا يزولان قصدها الظرر لان الظرر من ترك الجماع لا يحصل بماذا؟ لان الدبر ليس محلا للوطء - 00:59:28ضَ
وكذلك لا تتلذذ بما دون الفرد بما يكون في الفرج فهو مختلف. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا وطأ لزمته الكفارة. واذا وطأ الان دخل الان الان نحن رأيناه. بانه مضى - 00:59:43ضَ
المدة ثم طولب بالفيئة. هل تلزم الكفارة في هذه الحالة؟ الجواب نعم. هذا هو مراد المؤلف يعني بعد ان يتم اربعة اشهر يطالب بالفياء اي بالرجوع اي بالجماع وهذي ايضا ايها الاخوة مسألة مجمع عليها ان المراد بالفيئة الاجماع هذا لا خلاف فيه بين العلماء - 01:00:04ضَ
لذلك يعد العلماء من مسائل الاجماع قال واذا وطأ لزمته الكفارة لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذا حديث متفق عليه ومر بنا ايضا - 01:00:29ضَ
واظن هو مر ولكنه سيأتي ايضا في الايمان. من حلف على يمينه ايها الاخ فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن وجاء في حديث اخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فانه يترك ذلك - 01:00:53ضَ
ويأخذ بالذي هو خير ويكفر عن يمينه فهو ايضا قدوتنا فذاك اذا ثبت هذا من قوله عليه الصلاة والسلام من فعله وتعلمون بان السنة ما جاء من اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم او افعاله او تقل اقواله كما هنا - 01:01:13ضَ
هذا الحديث المتفق عليه الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير هذا قول والفعل مثل الذي ذكرنا ان الرسول كان اذا حلف على شيء - 01:01:32ضَ
ثم تبين يقوم عليه الصلاة وافعاله كثيرة في الصلاة وفي الوضوء وغيرها التي نقلت لنا. يعني هناك احكام كثيرة وهناك يعني يرى صحابيا او مجموعة من الصحابة يعملون عملا ثم بعد ذلك يقرهم عليه. فانتم ترون مثلا في كتاب الطهارة الذي مر بنا منذ منذ سنوات - 01:01:48ضَ
عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما اجنب في تلك الليلة فقام فصلى باصحابه تيمم وصلى باصحابه صلاة الصبح وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:02:12ضَ