شرح الكافي سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي السبعة بشيرا ونذيرا - 00:00:02ضَ
صلوات الله وسلامه عليه. اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم. واقتدى اثرهم وصار في منهج الى يوم الدين اما بعد فقد بقي قدر يسير من من باب القسمة يتمه ان شاء الله ثم ننتقل الى دار - 00:00:24ضَ
او كتاب الدعاوى والبينات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحاب - 00:00:46ضَ
به ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومه ما قال كتاب الاقضية قال باب القسمة - 00:01:06ضَ
قال في فصل وان ظهر بعض نصيب احدهما مستحقا قال رحمه الله وان كان مشاعا بطلة القسمة وان كان مشعا ما معنى مشع؟ يعني غير مقصود لان المشترك لا يخلو من واحد من امرين اما ان يكون مقسوما يعني مفرز كما عرفنا - 00:01:21ضَ
كل واحد اخذ نصيبه واما ان يكون مشاعا اي لا يزال الحق خليطا بين الاثنين لا يعرف حق احدهما من الاخر ان لم تتم القسمة بعد قال وان كان مشاعا بطلت القسمة لان الثالث شريكهما لم يأذن في القسمة ولم يعني هذا الكلام يعود فيما اذا - 00:01:43ضَ
ظهر مستحق بعد ان تقسم الشركة بين اثنين ثم يظهر مستحق ثالث او اكثر مستحق لتلك القسمة لجزء منها فهو لا يا اخوي من عمري اما ان تكون قد قسمت وانتهت - 00:02:10ضَ
ولا يعرف وليس هناك تعيين فهنا تعاد القسم من جديد او ان لا يكون حقه معروفا كما مر بنا يكون معروفا عند كل واحد منهم اي معين فيأخذه وينتهي والمسألة ايضا - 00:02:30ضَ
الثالثة ان يكون مشاعا. يعني غير معروف غير معين فيصبح شريكا ثالثا وحينئذ وهذا ما يتكلم عنه المؤلف قال بطلة القسمة لان الثالث شريكهما لم يأذن في القسمة ولم يحضر - 00:02:46ضَ
واشبه ما لو علما به ولا تصح القسمة الا باتفاق الاطراف عليها اي المستحقين لها اي المالكين قد قسمت كما قلنا ربما تكون هناك عرض ويظهر للاثنين للشريكين الذين ورثاها - 00:03:06ضَ
اراد قسمتها ظهر لهما اخ ثالث ما كان يعلمان بوجوده وحينئذ ابطل القسمة في هذه حالة لان حقه مشاع في ذلك الحق وتعاد القسمة من جديد فبدل ان كانت تقسم على اثنين تكون على ثلاثة - 00:03:27ضَ
قال وان قسما ارضا نصفين وبنى احدهما في نصيبه دارا ثم استحق ما في يده ونقض بناؤه رجع على شريكه بنصف البناء. المؤلف رحمه الله تعالى يقول لو قسمت يقول الارض المشرقة - 00:03:49ضَ
بين اثنين. فاخذ كل واحد منهما نصيبه بعد الافراز ثم ان احدهما بنى دارا يعني بيت في قسم ثم جاء شخص مستحق لجزء من الارض وهو المكان الذي بني فيه - 00:04:12ضَ
وفي هذه الحالة لا شك هذا يرجع الى ماذا الى صاحبه في القسم لكن هذا بنى وهذا الذي بنى لا يخلو من واحد من امرين اما ان يأتي المستحق فيعوضه عن البناء - 00:04:32ضَ
انه يعتبر هذا نوع من الغصب فهو مخير اما ان يعوضه عن البناء واما ان يقول اهدم بناءك. انا لا حاجة لي به فان عوضه عن البناء انتهى الامر. لا يرجع الى شريكه. وان لم يعوضه يرجع الى شريكه السابق في - 00:04:48ضَ
ويأخذ منه نصيبه قال ثم استحق ما في يده ونقض بناؤه رجع على شريكه ولذلك قال ونقظ بناؤهم لكن لو لم ينقظ تقبله المستحق ودفع اليه اجرة ماذا؟ النفقة ما احتاج ذلك الى ان يرجع الى صاحبه الا في الارض - 00:05:08ضَ
قال رجع على شريكه بنصف البناء لان القسمة كالبيض قال رحمه الله ولو باعه نصف الدار رجع عليه بنصف ما غرم كذا ها هنا. كذلك لو باعه نصف الدار ثم انه انفق عليها فانه يرجع عليه - 00:05:32ضَ
يعني لو ظهرت مستحقة المرض. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا اقتسم الوارثان ظهر على الميت دين متعلق بالتركة. هذه الان مسألة جديدة. يعني مات شخص وترك تركه - 00:05:53ضَ
وخلف ابنين ثم انهما اقتسما تلك التركة ثم بعد ذلك تبين وجود دين على الميت. فهنا ننظر هل هناك مال اخر ينفق يمكن ان ينفق منه ان يسدد منه الدين اذا امكن ذلك فلا اشكال - 00:06:16ضَ
لكن المشكل اذا لم يكن للميت سوى تلك التركة التي توزعها الاثنان او الثلاثة فهنا حينئذ لابد ان يأخذ صاحب الحق حقه وفيها تفصيل قال اذا اقتسم الوارثان فظهر على الميت دين متعلق بالتركة. ولا وفاء من غيره يعني لا يوجد مال اخر - 00:06:39ضَ
الميت يمكن ان يوفى منه ثلث الى غيره ان بنى ذلك على ان الدين هل يمنعوا تصرف الورثة في التركة وفيه وجهان؟ هذه مسألة عادنا المؤلف الى قضية الدين لانكم تعلمون ايها الاخوة بانه - 00:07:06ضَ
اذا مات الميت فهناك خطوات في الثقة كما جاء في الاحاديث اول شيء هو تجهيز الميت. اول ما يبدأ به هو تجهيز الميت وتجهيز الميت من تغسيل وكفن وحفر قبر ودفن الى اخره. ثم ينتقل الى الامر الثاني الا وهو - 00:07:22ضَ
والدين والله سبحانه وتعالى قدم الوصية على الدين والعلما نصوا على ذلك. اما الرسول عليه الصلاة والسلام فانه قظى بالدين قبل الوصل ولذلك بعد التجهيز يبدأ بالدين لان الدين امر واجب متعين والوصية اصلها هي تضرع - 00:07:44ضَ
ولا تلزم الا بعد الموت وبوجود مال يدفع اذا حينئذ ينتقل ماذا الى الدين؟ فلو قدر ان الورثة حسموا التركة. اللي تصحوا تلك القسمة ان يقسموا التركة والميت مدين عليه دين او لا؟ من - 00:08:09ضَ
من يقول لا تصح قسمة التركة قبل سداد الدين ومنهم من يقول لا مانع ان تقسم التركة ثم بعد ذلك يوفى الغريم حقه سواء كان من هذه او غيرها حتى لولا - 00:08:31ضَ
لم يكن الا ذلك الذي قسم فانه يباع ويعطى منه الحق قال انبنى ذلك على ان الدين هل يمنع تصرف الورثة بالتركة؟ والاولى والارجح انه ليس له من يتصرف حتى - 00:08:49ضَ
ومال الميت من حقوق اولا يبدأ بالتجهيز ثم الدين ثم الوصية ثم بعد ذلك ينتقل الى قسمة قال وفيه وجهان احدهما يمنع فلا تصح القسمة والثاني قال والثاني لا يمنع فتكون القسمة صحيحة - 00:09:05ضَ
هذه هي المذهب لان تعلق الدين بالتركة لا يمنع صحة التصرف فيها. هذه المذهب لكن الاخرى هي الاكثر ايضا هي رأي اكثر العلماء وهي الارجح لها عندي نعم قال رحمه الله تعالى - 00:09:29ضَ
لان تعلق الدين بالتركة لا يمنع صحة التصرف فيها لكن ان امتنع من وفاء الدين بيعت في الدين وبطلت القسمة لكن انه امتنع من الدين بعد ان قسم التركة وحاز كل انسان نصيبه - 00:09:47ضَ
فجاء صاحب الحق فلم يعطياه حينئذ يتدخل الحاكم القاضي ويأمر ببيع الارض ثم بعد ذلك يسدد منها الدين وما تبقى يرد يرد عليهما كل يأخذ نصيبه قصدي هنا في الترجيح انه لا ينبغي ان تقسم - 00:10:07ضَ
قبل ان يسدد الدين. اما اذا قسمت هذه مسألة اخرى فرعية هل تصح القسمة او تبطل؟ لا انا ارى انها لا تبطل في هذه الحالة. لكن قبل ذلك الحكم الا تقسم - 00:10:29ضَ
قال رحمه الله تعالى بان تعلق الدين بالتركة لا يمنع صحة التصرف فيها لكن ان امتنع من وفاء الدين بيعت في الدين القسمة. ولو ان احدهما سدد نصيبه تبقى قسمته صحيحة. ويباع من ما عند الثاني الذي - 00:10:43ضَ
لم يؤدي ما عليه من حق قال رحمه الله بيعت في الدين وبطلت القسمة هذا هو المذهب قال وان وفى احدهما دون الاخر. يعني سدد احدهما قسطه. يعني ما على الميت لانه يعني ما على - 00:11:06ضَ
الميت نفرض انه عشرة الاف ريال على كل واحد خمسة الاف فهذا دفع نصيبه. اذا هذا نصيبه من القسمة صحيح ولا شيء عليه. الثاني امتنع يباع نصيبه ويسدد الحق الواجب عليه لانه مقدم على ماذا؟ على التركة على الميراث - 00:11:24ضَ
وان تبقى شيء يرد اليه قال رحمه الله صح في نصيب من وفى وبطل في نصيب الاخرين. الذي امتنع ولم يوفي ما طرا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا سأل احد الشريكين الحاكم - 00:11:47ضَ
القسمة بينه وبين شريكه فيما تدخله قسمة الاجبار لم يجبه الى ذلك حتى يثبت عنده ملكها. هنا هذي اخر مسألة في كتاب القسم مما ندعو المؤلف يعني ذهب احد وطلب من القاضي ان يقسم ما بينه وبين شريكه. وكانت هذه القسمة قسمة اجمار بمعنى ان له الحق ان يطالب - 00:12:09ضَ
طالب بذلك وليس لشريكه ان يمانع وليس لشريكه ان يمتنع فان امتنع اجبره المؤلف يتكلم رحمه الله عنه مسألة دارت ارتباط بقضية الاجبار يعني هل اذا ذهب الى القاضي وطلب منه ذلك يأخذ قوله وسلم - 00:12:40ضَ
او لابد من ان يثبت ملكيته لذلك الشيء. وانه شريك فيه. هنا لابد بخلاف ما لو جاء المشتركان معا واقرا فالحكم يختلف. ومع ذلك فيه قيد. يذكره المؤلف. اذا اذا - 00:13:02ضَ
احد الشريكين وطلب القسمة يطالبه الحاكم بالبينة. ائت بشاهدين او صف يثبت على ان هذه الارض لك نصيب منها. فاذا ثبت ذلك استجاب والا فلا قال واذا سأل احد احد الشريكين الحاكم القسمة - 00:13:20ضَ
بينه وبين شريكي فيما تدخله قسمة الاجبار لم يجبه الى ذلك حتى يثبت عنده ملكها. قال لم يجبه حتى فجعل غاية حتى يثبت عند القاضي ملكيته لتلك الارض لبعض تلك الارض - 00:13:44ضَ
قال بانه قد يكون مدعيا قال حتى يثبت عنده ملكه بها حتى يثبت عندهم ملكهما قال لان في قسمة الاجبار حكما عليه الا يثبت الا بما يثبت به الملك. لان في قسمة الاجبار ماذا حكم على الاخر؟ فلا يثبت عليه ذلك - 00:14:03ضَ
الا بماذا؟ بما يثبت فيه الملك لان يدهما دليل ملكهما ولا منازع لهما ويثبت لهما من حيث الظاهر ولكن لو طلب معنا هذه مسألة اخرى ترى عندك خلط يعني المسألة فيه مسألة اخرى غيرها. يعني انتهت المسألة الثانية ان يتقدم معا الى القاضي - 00:14:31ضَ
قال لان في قسمة الاجبار حكما عليه فلا تثبت الا بما يثبت به الملك. انت هتلول تقدم شخص لا يتقدمان معه يسألان يطلبان من الحاكم قال وان سأله شريكان القسمتان - 00:14:56ضَ
اجابهما اليه. لكن اجابته لهما ايضا مقيدة. لانه هو يجيبهما ويقسم بينهما على اساس انه ما قر بذلك والقاضي يحكم بالظاهر ما دام جاء وقرر ذلك فانه يحكم بينهما لكن لا بد ان يلصق ان يدون في السجل وفي - 00:15:15ضَ
احذر الصك الى ان القسم النابون انما بنيت على اقرار كل واحد منهم ولا يكتفي بصف واحد يذكر ذلك في كل صف لانه لا قد يأتي بعد زمن قد يكون ذلك الزمن طويلا او قصيرا مدعا يدعي تلك الارض - 00:15:40ضَ
حينئذ اذا رجع القاضي الاخر الى ذلك وجد ان ذلك انما هو باقرارهما وليست هناك بينة فانها لو كانت بينة يختلف الحكم قال رحمه الله وان سأله الشريكان القسمة اجابهما اليها ولم يحتج الى اثبات الملك - 00:16:00ضَ
لان يدهما دليل ملكهما ولا منازع لهما فيثبت لهما من حيث الظاهر ولكنه يثبت في القضية ولكنه يثبت ولكنه يثبت بالقضية ان قسمه اياه بينهما باقرارهما. ولكن يثبت في ما هي القضية المحظر الذي دونه الذي هو الصف يبين ان ما تمت القسمة بناء على طلب كل من - 00:16:22ضَ
وفلان حتى يعلم بان القسمة لم تبنى على شهادة وانما بنيت على غير بينة وهو وسبب ذلك خشية ان يأتي انسان يطالب في ذلك الحق وحينئذ يتبين ان العمر لم يثبت ببينة وانما عن طريق السؤال والطلب - 00:16:54ضَ
قال ولكنه يثبت في القضية ان قسمه اياه بينهما باقرارهما لا ببينة شهدت لهما بملكهما لانها لو كانت بينة انتهى الامر خلاص ليس من حق احد ان يطالب. نعم قال وكل ذي حجة على حجته. وكل ذي حجة يكتب ويدون على حجته. يعني كل واحد - 00:17:21ضَ
يدين او يكتب في جانبه في اي مكان فيقال انما تمت القسمة بناء على طلب ما المتقدمين والسائلين ولم تكن على بينة قال وكلوا ذي حجة على حجته لان لا يتخذ القسمة هنا فيه تقديم وكل ذي حجة يكتب على حجته ذلك - 00:17:50ضَ
بان لا يتخذ القسمة حجة على من ينازعه في الملك. لانه قد يأتي شخص ينازع فهذه ملك الارض. فيقول نعم. هذه الحجة لكن اذا وجد في الحجة ذلك القيد حينئذ يأتي بشهود وينازع يقدم الدعوة ويدخل فيها معهم امام القاضي - 00:18:16ضَ
قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الدعاوي. هذا باب الدعاوى والدعاوي والبينات. المؤلف رحمه الله تعالى قال الدعاوي او الدعاوى كله يقال وهنا عادة العلماء ليضيفوا البينات والمؤلف اقتصر على ماذا؟ الاصل لانه اول ما يتقدم الانسان - 00:18:39ضَ
ثم يطالب بالبينات فكان عادتهم ان يضيفوا الى ذلك البينات. والدعاوي او الدعاوى جمع دعوى. لانك تقول ادعى يدعي دعوة والدعوة تجمع على دواعي ولكن اذا اردنا ان نعرف ما هي الدعوة - 00:19:04ضَ
يعني ما هي الدعوة هو ان يضيف الانسان الى نفسه استحقاقا او شيئا ماذا في يد غيره او في ذمته؟ مرة اخرى اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء بيد غيره او في ذمة وبعضهم يقول - 00:19:24ضَ
فيه من عين او ذمة يعني العين هي الشيء الموجود امامك سيارة او كتاب او ثوب او غير ذلك او في ذمته يعني الدين اذا ما هي الدعوة؟ لان الانسان اذا تقدم الى القاضي يطلب شيئا ما هو ذلك الذي يطلبه؟ يريد ان يضيف شيئا - 00:19:48ضَ
في يد الاخر او في ذمته اليه بدعوى ان هذا حقه وانه ينبغي ان يعاد اليه ويرد هذه هي ودع ولا شك ثابتة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم الحديث المتفق عليه ومن قوله عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس - 00:20:13ضَ
دعواهم ندعى ناس دماء رجال واموالهم. ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي لفظ في غير الصحيحين ولكن البينة على المدعي واليمين وعلى من امن اذا هذا الحديث ايها الاخوة هو اصل من اصول الاسلام - 00:20:37ضَ
وهو قاعدة مهمة من قواعد الفقه الاسلامي وقاعدة ركينة في باب القضاء. لان غالب احكام القضاء تدور على هذا الشيء لان القاضي ماذا يعمل الاصل فيه انه يتلقى الدعاوى. ثم ينتهي الى ماذا؟ هذا مدع وهذا مدع عليه. وهناك دعوة. تنتهي الى ماذا؟ الى انه ينهي الخصوم - 00:21:04ضَ
ثم يلزم احد الخصمين بالحق الذي يجب عليه. هذا الاصل فيه لكن قد يضاف الى القاضي اعمال اخرى كما رأينا فيما يتعلق بالوقف فيما يتعلق بالاشراف ماذا على اموال اليتامى والقصة وربما ايضا يتولى عقد النكاح وغيره هناك - 00:21:30ضَ
قوم لكن معنى القضا هو الفصل في الخصومات والزام والالزام بها. اي تقرير الحكم هذا معنى هذا الدعوى والبينات قال المصنف رحمه الله تعالى لا تصح الدعوة لا تصح دعوى المجهول. اه دعوى المجهول. لماذا المؤلف؟ قال دعوة المن؟ هل معنى هذا انها تصح في بعض الابواب؟ الجواب نعم - 00:21:51ضَ
ان كان الاخوة يذكرون ما درسنا في كتاب الوصايا يذكرون وان المؤلف تطرق لذلك وايضا تناوله بالتفصيل وبين انه في كتاب الوصايا تصح الوصية بالمعلوم والمجهول حتى يصح ان توصي فيما بطنها في بطن هذه الناقة او ما - 00:22:22ضَ
في بطن هذه الشاة وربما توصي بثلث او بربع وكل ذلك جائز. وايضا توصي بالمقسوم وبالمشع كل ذلك جاء ومثلها الاقرار تماما. لان الاقرار هو اثبات حق ان يثبت الانسان حقا لغيره. وحينئذ ليس شرطا ان - 00:22:45ضَ
لدي حق لفلان هو كذا ونوعه كذا واستلمته في ورقة كذا او في كيس كذا لا اذا الوصية والاقرار يجوز ماذا فيهما الجهالة اما غيرهما من الاحكام من النكاح من البيع كما مر بنا وعرفنا - 00:23:08ضَ
انه لا يصح بيع المجهول لان ذلك فيه ظرر وبالامس مرت بنا ايظا امثلة ومر بنا في السلم وغير ذلك لكن هناك استثناء هناك استثناءات او هناك استثناء يسير لبعض العلماء كما رأينا المالكية - 00:23:30ضَ
درسنا ما يتعلق بالربا والغرر انهم يتجاوزون عن الشيء اليسير ومن العلماء من يتشدد فلا يقتفر قليلا اوصى انا يعني ارض بين اثنين. فمات شخص كتب وصية. اوصى لفلان بنصيبه من تلك الارض وتلك - 00:23:48ضَ
الارض لم تقسم. هذا مشع؟ هذا هو الاسم ولذلك قلت لكم ايها الاخوة قضية القسم ليست محصورة في القبر ولكن القضاء تطبيق ذكرت في القضا لان القاضي يطبق الحكم والا هي لو نظرت اليها اقرب شيء - 00:24:09ضَ
في كتاب المواريث. لانها كلها تقوم على التقسيم قال لا تصح دعوة المجهول في غير الوصية والاقرار لان القصد في الحكم فصل الخصومة والتزام ايه هي؟ نعم لان الوصية انما يتضرر - 00:24:28ضَ
قال لان القصد هو الحكم الا ان القصد في الحكم فصل الخصومة. ان القصد في الحكم الذي ينهض به القاضي ويقول هو الفصل اذا اذا جيت تقل مهمة القاظي ما اهم شيء هو الفصل في الخصومات - 00:24:56ضَ
واذا فصل في الخصومات ماذا سيترتب عليه تقرير الحكم واذا تقرر الحكم سيلزم به الاخر. وقلنا الفرق بين المفتي وبين القاضي انت تأتي الى مفتي وقد يكون هذا المفتي اعلم بكثير من القاضي ليست القضية. وتسأله عن مسألة ويفتيك. لكن هو لا يلزمك - 00:25:15ضَ
لك ان تفعل ولك الا تفعل لكن اذا جلست في مجلس القاضي وتداعيت مع شخص وقرر الحكم فحكمه لجان ان لم تلتزم يجبرك على تنفيذه. هنا الفرق بين القظا وبين ماذا؟ بين القاظي وبين المفتي وكل منهما يغير - 00:25:37ضَ
دين الحق يعني القاضي والمفتي بين الحق لكن هذا يلزم وذاك لا يلزم قال لان القصد في الحكم فصل الخصومة والتزام الحق. يعني لما يفصل الخصوم ويتقرر الحق. فالمؤلف جاء بالنتيجة - 00:25:57ضَ
لانه يفصل الخصومة ويقرر الحكم ثم تقرير الحكم لا بد من الالتزام به من الطرفين لابد ان يلتزم وان لم يلتزم فانه يؤخذ على يده قال ولا يمكن ذلك في المجهول - 00:26:15ضَ
فان كان كيف يأتي الحاكم ويفصل في الخصومة ويحكم في امر مجهول ما تبين له لا لابد ان يكون واضحا يعني يأتي شخص فيقول لفلان انا اريد من فلان حقا ما ما ادري انا اريد منه شيئا هذا يكفي اذهب - 00:26:34ضَ
بيبين وحدد ذلك الشيء كما سيذكر المؤلف رحمه الله قال فان كان المدعى دينا ذكر الجنس ان كان المدع يعني جاء زيد فادع على عمر فتقدم الى القاضي ثم احضر المدعى عليه ثم قال ما تقول مثل القاضي فيما يدعي فلان؟ يقول انه اقرضك - 00:26:54ضَ
فيقول نعم بعد اولا القاضي يسأله ما نوع هذا الدين؟ هل هذا الدين كان ثمنه مثلا نبيع سلعة؟ او انه اقرب ذلك شيء او انك اتلفت له شيئا وتركه في ذمتك او انه مثلا متعلق بالسلم دفع لك مبلغ على ان - 00:27:21ضَ
يعطيه المسلم فيه ولم تعطه يعني يتحقق القاضي من ذلك الامر قال ذكر الجنس والنوع والصفة. ذكر الجنس. فمثلا الجنس نأتي نقول النقدان اي النقدين نوعه يقول ذهب او فضة. مثلا نأتي الى الصفة ما صفة ذلك الشيء - 00:27:43ضَ
كيف اعطيته اياه؟ هل اعطيته اياه مناولة؟ هل حوالة؟ هل الى اخره؟ فتجد انه يذكره تماما حتى يصل الى النتيجة وهذا من باب التوثق قال وان كان عينا باقية ذكر صفتها. وان كانت عينا باقية. فان تكن سيارة. فيقول ما نوع السيارة؟ هذه - 00:28:06ضَ
التي بعتها اياه ما نوعها نوعها كذا صناعة كذا مدينها الى اخره قال ذكر صفتها وان ذكر قيمتها كان احوط. لا شك يعني زيادة في التوظيف. لانه اذا ذكر القيمة كانت - 00:28:32ضَ
في البيان قال وان كانت تالفة لها مثل ذكر صفتها. وربما تكون هذه السلعة التي فسيرى تلفت باع عليه سيارة ثمان تلك السيارة حصل لها حادث وكلفته احترقت. لا يوجد لها. ينظر الى - 00:28:51ضَ
مشابهة لا وتقاربها في القيمة فيجعلها هي المقياس والمرجع في ذلك فيقيس عليها قال وان ذكر القيمة كان احوط قال رحمه الله وان لم يكن لها مثل ذكر قيمتها. وان لم يكن لها مثل يذكر قيمتها وحينئذ تكون تقوم الدعوة على القيمة - 00:29:12ضَ
قال وان كان سيفا محلا بذهب او دخل المؤلف في قضية لا علاقة بالربا ان كان سيف محلى كانوا فيما مضى يحلون مثلا السيف بالذهب او بالفضة وربما ايضا يحلون بعض الاواني ولذلك جاء الحديث من شرب في انية ذهب او فضة فانما يجرجر في بطنه نارا - 00:29:35ضَ
وقال لا عليه الصلاة لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافه فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة فلا يجوز هذا اذا هذا سيف محلى. السيف معروف انه ليس مثلا من البليتين او من النحاس او غير ذلك. لكن - 00:29:59ضَ
يعني مطلي في بعض جوانبه او فيه علامات مزوق بالذهب او بالفظة اذا هذا فيه ذهب او فضة قال وان كان سيفا محلا بذهب او فضة قومه بغير جنس حليته. يعني اذا كان مقوما بالذهب يقومه بماذا؟ يقومه بالفظة. واذا كان - 00:30:19ضَ
حلا بالفضة ماذا يقومه بالذهب على اكتاس فاذا اختلفت هذه الاجناس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والعقط بالعطر وذكر ايضا الملح مثلا بمثل يدا بيد. فاذا اختلفت - 00:30:45ضَ
هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم. فهل اختلاف النقدين يعتبر اختلاف جنس فيه خلاف بين العلماء المؤلف رحمه الله على انه يمكن ان يستبدل كل واحد من النقدين في ذلك. اذا وجد التساوي - 00:31:07ضَ
قال وان كان وان كان سيفا محلا بذهب او فضة قومه بغير جنس حليته. قومه بغيره هذا اذا كان في لكن قد يكون بهما معا. وان كان محلا بهما قومه بما شاء منهما للحاجة للحاجة والحاجة تنزل منزلة الضرورة - 00:31:26ضَ
هامة كانت او خاصة فالربا من اشنع المحرمات هو كبيرة من الكبائر ومع ذلك لو كنت في بلد لا تجد من يتعامل معك بغير الربا فانك تضطر او الحاجة الحاجة تدعوك الى ان تشتري طعاما وملابس ودوا وغير ذلك ولو كانت المعاملة بالربا - 00:31:49ضَ
حاجة لان هذه حاجة قال رحمه الله تعالى وان ادعى حقا من وصية او اقرار جاز ان يدعي مجهولا. له ان يدعي مجهولا يعني يقول انا اصالح فلان اوصاني فلان بجزء من هذه الدار كم؟ هو قال - 00:32:16ضَ
من هذه الدار حينئذ يلجأ الى الصلح او اقرار قال انا اذكر حقيقة ان فلان نعم اعطاني مبلغا من المال ولكنني نسيته يعني انا لا استطيع ان اتحقق هناك قضية يمين وغيره لكن لو لم كان يصطلحان على ذلك الشيء - 00:32:40ضَ
كونوا ربا يكونوا ربا ولذلك في قصة القلادة التي في صحيح مسلم عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع القلادة بسبعة دنانير ماذا قال عن الرسول؟ قال لا حتى تفصل او حتى - 00:33:01ضَ
تفصل. فلما فصلت وجدوا ان ما فيها من الذهب يفوق السبع الدنانير انا موجود في صحيح مسلم قال رحمه الله وان ادعى حقا من وصية او اقرار جاز ان يدعي مجهولا لانهما يصحان بالمجهول - 00:33:20ضَ
قال واذا ادعى لماذا؟ لانه متسامع فيهم هذا تضرع وهذا اعتراف بحق لغيره لم يحتاج الى ذكر سببه الذي ملك به يعني ادع على شخص مال ما هو شرط ان يقول هذا سببك لان الاسباب كثيرة. ربما يكون ثمنها سلعة ربما يكون اتلف - 00:33:42ضَ
فله شيئا يعني يكون احرق له شيء اتلفه ربما يكون استعاره واذهبه وضيعه ايضا ربما تكون امانة وتصرف فيها ربما يكون دين يعني هناك اسباب كثيرة للملك فحينئذ يقول انه لا يشترى. لكن في باب النكاح كما سيأتي يقيدون ذلك - 00:34:05ضَ
قال لم يحتج الى ذكر سببه الذي ملك به لان اسبابه كثيرة ويشق معرفة كل درهم منه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا ادعى عقد نكاح. انظر ما عقد نكاح؟ يعني يدعى ان هناك عقد نكاح على امرأة - 00:34:32ضَ
يعني ان فلانة زوجة له. يعني ادع عقد النكاح المراد به لان النكاح ايها يطلق ويراد به العقد ويراد به الوقت والاشهر بل الوارد في كتاب الله عز وجل كل ما ورد باسم النكاح انما هو ينصرف الى العقد الا في موضع واحد وهو - 00:34:55ضَ
قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. المراد هناك الواقع لانها لا تحل هذا المطلق ثلاثا الا ان يتزوجها اخر ويطأها. كما قال عليه الصلاة والسلام اتريدين ان ترجعي الى راكان؟ لا - 00:35:17ضَ
حتى تذوقي عسيلة الى رفاعة رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك اذا هنا في باب النكاح رجل ادعى ان هذه امرأته فهل نطالبه بشروط النكاح التي مرت بنا ولعلكم تذكرونها - 00:35:37ضَ
قال وان ادعى عقد نكاح لزم ذكر شروطه ادعى ان انه عقد نكاحا على فلانة سماه فهل يأخذ القاضي بكلامه او لابد من ان يأتي بشروط النكاح فيقول كان ولي ايضا - 00:35:58ضَ
زوجني اياها وليها ابوها واخوها او عمها وكان رجلا رشيدا عاقلا عادلا غير ويقول ايضا وحضر شاهدان النكاح وايضا قد رضيت بذلك لان الرضا بالنسبة للثيب يؤخذ رضاها باتفاق وبالنسبة للذكر فيه خلاف - 00:36:20ضَ
اذا هذه شروط النكاح. هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة لكن لكن المالكية والحنفية لا يشترطون ذلك يقول نعبد هو نوع ملك فهو كغيره من الاملاك كملك العبد. هل يشترط اذا ملك عبدا ان يقول هو لفلان ومن كذا ولا - 00:36:44ضَ
هو ملك ذلك مجرد ان يشتريه وينتهي اذا يكون هو نوع ملك فلا يشترط فيه ذلك. الاخرون الشافعية والحنابلة. انا تعب دخلت قبل ان يقرأ القارئ لان المؤلف لم يفصل ذلك - 00:37:04ضَ
المذهب الاول والمذهب الشافعي والحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون شروط النكاح مختلف فيها مثلا عند الحنفية لا يشترطون الولي والجمور يبطلون النكاح بغير ولي المالكية لا يشترطون الشهادة لا دون وجود شاهدين ويعتبرون الاستفاظة يقول اذا اشتهر ذاك لانه مجرد ان يعلن النكاح يشتهر بين الناس - 00:37:20ضَ
قالوا والقصد اصلا للنكاح والشهرة. ان ينتشر ويعرفه الناس حفاظا على نسب الاولاد. فاذا عرف ان فلان اشتهر في اي ودعي الناس وحضروا يعرفون ان فلانا تزوج فلانة وانه دخل فيها فيكفي الشافعية والحنابلة يقول - 00:37:46ضَ
المالكية مع الجمهور في قضية وجود الولي. الحنفية مع الجمهور في قضية الشهود. اذا ايضا فقضية الرضا هل يشترط لذا البكر فيها خلاف هناك من لا يشتري بذلك والبكر تستأمر وابنها صومعتها. بينما قصة - 00:38:06ضَ
الفتاة التي زوجها والدها بغير اذن ماذا؟ بغير اذنها ذهبت تشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته ان اباها زوجها وهي كارهة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اتريدين ان تردي ذلك النكاح علي ان يفصل - 00:38:27ضَ
ما بينكما؟ قالت لا ولكني اردت ان يعرف الاباء ان للنساء الحق ماذا؟ في الاختيار وهذا دليل على دقة فهمها ولذلك من العلماء من اخذ بذلك اذا المؤلف رحمه الله تعالى يريد ان يفرد النكاح عن غيره. ثم ايضا هناك مسألة اخرى - 00:38:47ضَ
النكاح مبني على الاحتياط ولذلك كل امر يشتبه فيه يقولون الاصل ماذا في الاشياء الاباحة. لكن الحظر مقدم ماذا؟ على الاباحة. يعني المحرم اذا تردد في امر اهو حلال ام حلال؟ قالوا يؤخذ بالاحوى - 00:39:11ضَ
وقفة يمنع في باب النكاح في باب النكاح حتى لا نطلق لزم ذكر شروطه فيقول تزوجتها بولي مرشد مشاهدي عدل واذنها يعني وفى بالشهر قال ان كان واذ نهى ان كان اذنها معتبرا - 00:39:35ضَ
لانه مبني لان في المذهب انه لا يشترط في الظاهر انه لا يشترط اذن البكر. ولذلك قال ان كان اذنه معتبرا قصد الثيب واما البكر فلا ولكن لولا حقيقة ايها الاخوة وان لم نكن في كتاب النكاح تجاوزناه بمسافات انه حقيقة ينبغي ان تزداد - 00:40:02ضَ
وبخاصة في هذا الزمان لانه لو زوجت فتاة بفتى وهي لا تريد ما هي النتائج سترجع بالظرر على الزوجين وعلى ماذا اهل الاثنين؟ اهل الزوج واهل الزوجة ولذلك لماذا اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ينظر الزوج الى الزوجة - 00:40:24ضَ
الى خطيبته الى من تقدم لخطبته بين الرسول عليه الصلاة والسلام فانه احرى ان يؤدم بينهما يعني اتم اكمل ان يحصل الاتفاق بينهم. لانه لو ادخل الانسان عليها قد يفاجئ. ربما تكون جميلة لكن هو لا يراها كذلك - 00:40:46ضَ
وغيره يراها. اذا اذا رآها لا يقدم عليها الا عن اقتناع. بل قال الفقهاء لو لم تتبين له الصورة لمح في المرة الاولى لا مانع منن يعطى الفرصة ليكرر النظر مرة اخرى. لذلك لما جاء رجل - 00:41:06ضَ
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بانه يتزوج فقال انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا. يعني قد يكون فيها حور وغير ذلك فدقق في ذلك وتحرى حتى ما يندم الانسان - 00:41:25ضَ
او يقع في ماله فيحصل الطلاق. وفي الحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق وان كان هذا الحديث فيه مقال. لكن هو لولا لان الطلاق كلكم يعرف نتائجه فيه ماذا تشتيت للاسرة والله سبحانه وتعالى قال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة - 00:41:41ضَ
وايضا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. فاذا ما تعلمون قصة ماذا اعلب؟ ماذا؟ لما ظاهر منها زوجها كيف جاءت تشكو الى رسول الله واخذت ترفع يديه الى السماء تنزل الله حتى نزلت اية المجادلة في شأنها - 00:42:04ضَ
قال رحمه الله تعالى ان كان اذنها معتبرا لانه مبني على الاحتياط. لانه رأيتم لانه مبني على الاحتياط لان الانكى مبنية عالاحتياط. لكن لو جئنا الى الطلاق عكس ذلك. لان الطلاق لما كان فكا لعصمة النكاح. مثلا الانسان شك - 00:42:24ضَ
والله انا شاك هل انا طلقت زوجتي او لا؟ تعوذ من الشيطان لان الاصل هو بقاء العقد. الاصل في النكاح هو البقاء اذا فرق بين فك عصمة النكاح وذيل ماذا تثبيت النكاح وبقائه - 00:42:44ضَ
قال رحمه الله تعالى لانه مبني على الاحتياط وتتعلق لان النكاح مبني على الاحتياط. الاظاع نية ماذا الاصل فيها؟ الحرمة وتتعلق العقوبة بجنسه وتتعلق العقوبة بجنسه وتعلمون النكاح النكاح الصحيح معروف هو الذي - 00:43:06ضَ
اللي ذكره المؤلف لكن قد يكون النكاح نكاح فاسد ربما يتزوج ذات محرم نسأل الله العافية. قد يتزوج اخته من الرضاع وربما يتزوج امرأة ليحلل وهذا لا يجوز. هناك نكاح المتحة. اذا وهناك صفاح ايضا - 00:43:29ضَ
عليه الصلاة والسلام يقول ولدت من نكاح اللام. والشفاء هو الزنا اذا هو فيه وطأ. اذا مع ذلك العقوبة تترتب على ما يحصل من ذلك الشيء. نعم قال رحمه الله تعالى - 00:43:47ضَ
وتتعلق العقوبة بجنسه فاشترط ذكر شروطه كالقتل. وتتعلق بجنس النكاح نعم قال وان ادعى استدامة النكاح. هذه مسألة اخرى. في الاولى ادعى اصل النكاح ان هذه زوجته ثابتة انها زوجته لكن يدعي استدامة النكاح ما معنى استمرار النكاح؟ لان النكاح - 00:44:06ضَ
قد ينفصل بطلاق وهذا الطلاق وقد يكون رجعيا لكنه يتركها حتى تنتهي عدته فتكون بينونة صفرا. وربما يطلقها ثلاثا فلا تحل له حتى زوجا غيره. وربما ايضا يحصل خلع بينهما. هو يدعي استدامة النكاح اي استمراره - 00:44:34ضَ
الاصل في النكاح والاستمرار قال رحمه الله وان ادعى استدامة النكاح ففيه وجهان احدهما لا يلزمه ذكر الشروط لانه يثبت بالاستفاضة التي لا يعلم معها اجتماع الشروط. لان الاصل والاصل هو بقاء النكاح. الاصل بقاء من كان على ما كان في القاعدة. فالاصل بقاء النكاح - 00:44:57ضَ
وكونه يدعي الاستمرار قالوا لا يشترط ان يقال له اذكر لنا شروط ماذا؟ النكاح. ولذلك العلماء لما الى البيع شروط البيع فقالوا هل يسأل اذا حصل خلاف عن شروط البيع؟ ان يكون مملوكا وان يكون ليس فيه جهالة الى تلك الشروط السبعة - 00:45:23ضَ
ما كل الناس يحفظوا ربما طالب علم تأتي به تقول له عدد لي شروط النكاح هو لا يعرفها يمكن يعرف قضية انه مملوك لكن ما تعرف الوصف والرؤيا وغير ذلك من الاشياء - 00:45:46ضَ
قال رحمه الله تعالى والثاني يلزم لانها دعوة في النكاح اشبه العقد هؤلاء الذين قالوا بذلك قالوا هو احتياطا ولكن انا لا ارى هذا حقيقة لان ما دام النكاح قد ثبت فالاصل هو بقائه. ولا ينتقل عنه الا - 00:46:00ضَ
بدليل واضح قال رحمه الله تعالى وان ادعى عقدا يستحق به المال كالبيع والايجارة. الان انتقل الى العقود الاخرى. لما كان النكاح مبني على التشديد. لماذا ايها الاخوة لان هذا فيه استباحة لماذا؟ للاضواء - 00:46:20ضَ
ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع قال استوصوا بالنساء خيرا بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كنت ابعد الناس عن هذه المرأة. لا تستطيع ان تنظر اليها ولا - 00:46:42ضَ
ان تتكلم معها الا من وراء حجاب. وان كدر هناك كلام. واذا بك يحصل بينك وبينها من العلاقة ماذا يحصل بينها وبين اذا النكاح له علاقة خاصة ولذلك بني على التشديد. ولذلك ليس فيه اختيار - 00:46:59ضَ
العلماء قالوا الان لما تأتي تخطب امرأة وخلاص يتم ما يقال هنا الخيار لا لكن في البيع لك الخير. هناك خيار المجلس وهناك خيار الشرط وهناك خيار العيب. وهناك خيار الغبن وغير ذلك من الخيارات المعروفة - 00:47:19ضَ
قال وان المؤلف اليوم شبيه بالقواعد نعم قال وان ادعى عقدا يستحق به المال كالبيع والاجارة لم يحتج بيع ولجارة وكذلك السلم والصلح ولكن الصلح على مال الصلح على مال ينزل منزلة البر مثلا جئت الى شخصين مختلفين - 00:47:37ضَ
هذا يدعي على هذا الشهيد فبدل ان يذهب الى المحكمة وتطول المسألة وربما يحصل بينه من الخلاف ومن التقاطع فانت تأتي وتصبح اصلح بينهما وانت تكسب اجرا عظيما حتى لو كذبت في صلحك. فهذا من المواضع التي يجوز فيها الكذب. فتصلح بينهما ربما انت - 00:48:00ضَ
تتكفل بدفع المال لاحدهما ليرظى لانه يدعي حقا يرد اليك ذلك الحق فحينئذ ماذا؟ وهذا مما يعوض عنه الانسان. نعم. قال لم يحتج الى ذكر شروطه لان مقصوده المال اشبه دعوى العين. لانك - 00:48:20ضَ
اذا تقدمت الى ايه؟ لتشتري اما سلعة اما شيئا تلبسه او طعاما تأكله او مثلا شرابا تشربه او جارا تسكنها او ارضا تزرعها او سيارة تركبها او دابة تحلبها الى غير ذلك. هذا هو البيع - 00:48:38ضَ
فهل نقول له لازم تذكر لنا؟ تقول ماذا اول شيء؟ الشرط الاول ان يكون مملوكا للبايع ايضا الشرط الثاني ان يكون ذا قيمة ثم خذ اسرد ان يكون يثبت برؤية او عصف الى اخره. ثم يبدأ وهما يدريه عن هذه الشروط رجل عامي - 00:48:56ضَ
كم تعلم؟ ليس متعبدا بان يحفظ هذه الشروط قال رحمه الله تعالى ويحتمل ان يفتقر الى ذلك لانه عقد فاشبه النكاح. هو يحتمل لان من العلماء من قاله من باب الاحتياط - 00:49:19ضَ
وقد رأيت ان من العلماء المالكية والحنفية حتى في باب النكاح الذي يبنى على التشتيت ما اشترطوا ذلك قال الامام وان ادعى قصاصا في نفس او طرف فلابد من ذكر القصص تعرفون وجهاق النفس الله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة - 00:49:34ضَ
تبنى عليهم فيها من النفس بالنفس والعين بالعين والسنة بالسن الى اخر الاية. نعم من ادعى قصاصا في نفس او طرف او طرف قد يكون القصاص في طرف قطع يد شخص تقطع - 00:49:57ضَ
يعني نوع من الجناية قطع اصبعه يقطع قلع ظفر يقلع هذه نوع من الجنايات. فربما تكون في الاطراف قد تكون في النفس ولكن كل القصص سواء كان في طرف هذا لا تعوضه. ولذلك - 00:50:15ضَ
يتوثق منه يعني قضية القصاص لانه يتوثق هنا في القصاص لماذا؟ لانه قد يأتي ويقر بانه قتل عمدا وهو ما يعرف. هو سمع الناس يقول ان الذي يأخذ خشبة مثلا ويقتل بها هذه تقتله عمدا - 00:50:31ضَ
لكن هو ما قصد ان يضربه ما قصد ان يقتله. اذا صار شبه عمد اذا لابد ان نتحقق لانه لو اقر بانه قتله عمدا وكان مخطئا هل يمكن ان نعيد الحياة انتهى كل شيء؟ او قطعت يده ورجله؟ لا. ولذلك القاضي يتأنى في الاحكام - 00:50:48ضَ
التي تتعلق بالجنايات. قال فلابد من ذكر صفة الجناية وانها صفة الجناية. هل جنى عليه عمدا او انت او كان خطأ لان الخطأ فيه الدين وايضا هل الجاني ايضا؟ هل كان مكلفا او غير مكلف؟ هل لما جنى كان في عقله؟ او انه كان مغمى عليه - 00:51:10ضَ
الى غير ذلك. فمن الامور التي مرت بنا مفصلة في ماذا كتاب ماذا الجنايات؟ قال وانها عمد منفردا بها او مشابها ايظا قد تكون عبد لكن قد يشترك معه صغير - 00:51:35ضَ
وهذي مسألة فيها خلاف. يعني لو اشترك عاقل ومجنون او صبي صغير غير بالع في غير بالغ في هل يقتل العاقل المسألة في اخره هناك من يرى انه يقتل وهناك من يرى - 00:51:51ضَ
ربما يكون معه غيره في القتل. ويكون هو ما قتل بنفسه الذي باشر القتل غيره ولكنه كان معهم اذا هذي قضايا تحتاج الى تدقيق وتفصيل وقد مر ذلك مفصلا فيما مضى - 00:52:06ضَ
قال ويذكر صفة العمد لانه قد يعتقد ما ليس بعمد عمدا. لان العمد ما هو؟ ان يتعمد قتل هذا الانسان. وان يقطره بما يقتل غالبا لكن شبه العمد هو ما يقصد كقصة الرجل الذي رمى ابنه بسيف - 00:52:23ضَ
وغلظ عليه عمر رضي الله تعالى عنه الدية لما قام ابنه بسيف فقتله. ونادى اخذ الدية من الرجل وجعل الارث لاخوانه. لاخيه كان له اخ ومنع الاب من ذلك. لكن ما اختص من الاب على اساس ان الاب ما يقتص منه. وايضا اعتبر هناك شبها شبه عند - 00:52:42ضَ
قال لانه قد يعتقد ما ليس بعبد عمدا. مع ان هناك من يخالف في القصاص امعا او خطأ كما عرفت والقتل مما لا يمكن تلافيه فلا فلا يؤمن ان يقتص ممن لا يجب القصاص فيه - 00:53:06ضَ
ما لا يمكن ثلاثين لذلك من اخطر الامور ايها الاخوة عندما يرتون مثلا الى باب المكره يتكلمون عنه الانسان اذا جاء شخص فوظع سيفا على رقبته. وقال اما ان تشهد بان فلانا قتل فلان والا - 00:53:22ضَ
يشهد عليه جورا خوف ويقتل قالوا لا لانه هنا فضل مهجته حياته على حياة القانون لا ولو قيل له ازني بهذه المرة نقتل قالوا لا يزني لكن لو قيل له اثم يسرد - 00:53:41ضَ
لو قيل له اقذف يقذف ثم يرد الحق الى صاحبه لكن الشيء الذي يذهب لا يمكن ولذلك العلماء ادركوا معنى شهادة الزور ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن اكبر الكبائر بدأ بالشرك بالله - 00:53:55ضَ
الاشراك بالله وذكر ايضا عقوق الوالدين والتولي يوم زحفه هذه كلها الاشراك بالله ليس هناك اكبر منه لكن لما وصل الى شهادة الزور كان متكئا فجلس واخذ يرددها حتى قال الصحابة قلنا يا ليته سكت - 00:54:14ضَ
شهادة الزور الذي يتساهل بها البعض يا من اخطر الامور. لانك تؤكل رجلا حراما حقا. وتضيع هذا قال هذا حقا. ربما تؤذي هذا الانسان بان تقام عليه عقوبة. ربما يصفه انسان يرميه بهتانا - 00:54:33ضَ
نورا وكذبا وتشهد معه فانت حينئذ شوهت سمعته. والله تعالى يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم قال وهو ما لا يمكن تلافيه فوجب الاحتياط فيه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:54:53ضَ
وما لزم ذكره في الدعاوى فلم يذكره سأله الحاكم عنه ليذكره. يعني تعلمون الذي يتقدم في الدعوة يختلف ربما تجد المحامي يدرس القضية وينظر في اطرافها مسبباتها وايظا نتائجها ما يترتب - 00:55:12ضَ
ويحدس هل سيكون الحكم قد جاء متصورا او طالب علم متعلم. اذا جلس بين يدي القضاء يعرف الحكم. وغالب والذين يأتون اما جهال او انصاف طلاب علم وغير ذلك فهو لا يعرف. فاذا اخطأ في شيء لقنه القاضي قال له كذا - 00:55:34ضَ
يعني انت نسيت الوصف؟ ما وصفها؟ ما كذا ما كذا؟ فتجد ان القاضي يبين له النقص قالوا ما لزم ذكره بالدعوة فلم يذكره حتى العلماء يتكلمون يقولون متى هذا يظن المؤلف ماذا كره؟ يعني عندما يأتي انسان - 00:55:54ضَ
ادعي على اخر يقولون القاضي هنا اذا جاء ما يسأل هذا فيقول ما رأيك وكذا؟ يقولون يكون هناك شخص يقف وشريح القاضي كان يوقف على مال رأسه رجل فاذا جاء الخصمان وسكت يقول ماذا عندك - 00:56:12ضَ
يقول للمدعي ماذا عندك؟ قل حتى لا يشك بان هذا تلقين من القاضي بانه مال الى احد الطرفين. هذا من كيف فيكم؟ هذا رص عليه العلما وكان القاضي شريح وتعلمون من هو شريح الذي جلس في مجلس قضايا علي ابن ابي طالب الصحابي نعم - 00:56:31ضَ
سأله الحاكم عنه ليذكره فتصير الدعوة معلومة لا يمكن الحكم بها والله اعلم قال المصنف رحمه الله فصل واذا واذا ادعت المرأة النكاح على رجل ها هذي الان صورة اخرى انعكست - 00:56:51ضَ
يعني امرأة ادعت النكاح ان فلانا زوج لها هنا الدعوة اما ان يترتب عليها حقوق واما الا يترتب بمعنى ان تدعي حقا ان تدعي مرا او نفقة اقول فلان زوجي - 00:57:08ضَ
وهو لا ينفق عليه وحتى الان لم يدفع الي المهر. هذه ادعت الزوجية وترتب على ادعاء الزوجية طلب حق من الحقوق وهو النفقة او المهر وربما تدعي ان هذا زوجها ولكنها لا تذكر حقا من الحقوق. لا شك المسألة الاولى متفق عليها والثانية - 00:57:25ضَ
في خلاف قالوا اذا ادعت المرأة النكاح على رجل وذكرت معه حقا. ما هو الحق؟ كما قلنا؟ قالت لم ينفق علي او انه ينفق عليه ماذا واقترض كما في قصة هند ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني واولادي بالمعروف - 00:57:51ضَ
اذا هي ذكرت سببا قال وذكرت معه حقا من حقوق النكاح سمعت دعواها. ها اذا تقدمت بدعوى ان فلان زوجي ثم سأله القاضي وما الغرض من ذلك؟ تقول هو لا ينفق الي. هو هجرني. وانا في نفس الوقت اؤدي ما علي من حقوق. هو الذي هجرني - 00:58:11ضَ
تعلمون قضية العشرة وما يترتب عليها يعني قد تكون المرأة مثلا لا تؤدي حقوق زوجها او ان انه لم يدفع الي المال قال سمعت دعواها لان حاصل دعواها دعوى الحق من المهر. والنفقة ونحوهما. وذكر النكاح لباس نحوهما الازيد - 00:58:34ضَ
يعني ان تكون باعته شيئا او وهبها شيئا. يعني الحقوق كثيرة جدا او اقترض منها شيء. اذا هذه كلها حقوق قال وان لم تذكر معه حقا فذكر القاضي هنا الان ما ذكرت حق صورة اخرى. وان ادعت ان هذا هو زوجها لكنها مدعت - 00:58:57ضَ
على يدعت فقط الزوجية قال فذكر القاضي رحمه الله ان دعواه تسمع ايضا لان النكاح يتضمن حقوقا وصح دعواها له كالبيع هذا هو الوجه الاول ان دعواها تقبل لان مجرد ادعاء ان هذا زوجها يترتب عليها يترتب عليها والله تعالى يقول - 00:59:21ضَ
نعم وللرجال عليهن درجة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالانفاق عليهن وكسوتهن ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال رحمه الله هذا الوجه الاول نعم قال لان النكاح يتضمن حقوقا فصح دعواها له كالبيع. وقال ابو الخطاب رحمه الله فيه وجه اخر ان دعواها لا تسمع - 00:59:46ضَ
لانه حق عليها. لا نقف عند هذا نشوف احيانا كتب الفقه. شوف الكتاب هذا يعتبر يعني مبسوط بعد البسط لكنه مغلق لانه حق عليها. هذه العبارة مغلقة. احيانا يغلق المؤلف العبارة والفقه احيانا يغلقون لسببين. اما لانها واضحة - 01:00:14ضَ
عند او ربما يرى ان الانسان يعني الطالب الذي بيدرك وصلى الله على محمد اه في عدة اسئلة ايها الاخوة الاول يقول الاخ ما حكم العمرة من مسجد عائشة وتكثر العمرة من اي مكان كان من يعني الاصل انه من الذهب وادى العمرة او حج هل يكررها مرات - 01:00:34ضَ
من العلماء من يكره ذلك خاصة المالكية نصها على ذلك وقالوا لا ينبغي وايضا كما ترون نحن الان لو رأينا ماذا يحصل نتيجة ذلك من الزحام وغيره لكن من حيث الحكم والعلماء لا يرون تكرار ذلك ولا ينبغي - 01:00:59ضَ
انسان حقيقة ان يكرر. وايضا اذا كان سيؤدي العمرة عن شخص اخر فهناك من العلماء من يرى ان تكون من دويرة اهله من المكان الذي وجبت عليه العمرة فيه باختصار يعني لا ينبغي الاكثار - 01:01:16ضَ
هذا المبلغ الذي تكرر فيه العمرة عليك ان تنفقه على اليتامى والمساكين والفقراء والمحتاجين وما اكثرهم في هذا الزمن يقول الاخ انكر علي بعض الاخوة صيام يوم السبت حتى لو كنت اريد صوم يوم بعده. حيث اورد - 01:01:32ضَ
حديث صححه الالباني لا يصومن احدكم يوم الست. نعم جاء النهي عن صوم يوم السبت وعن صوم يوم الجمعة الا رجلا كان الا ان يصوم يوما قبله وبعده. لكن احيانا ولا يقصدون بذلك - 01:01:52ضَ
ان يكون مثلا يصادف مثلا ايام البيض فانك تصوم اه لكن القص هنا ان تقصده بالصيام هذه مسألة في اخر وجرى فيها حوار بين الشيخ الالباني وغيره وغيره وغيره له وجهة نظر. وليس من حقهم حقيقة ان ينكروا اليك - 01:02:08ضَ
لان الالباني قال كذا وغيره قال كذا. وغيره ايضا عنده دليل اذا صمت يوما قبله او بعده لكن قبله الجمعة لا تصاب كما قلت لو صمت يوما بعده فنعم. ولكن لماذا انت تقصد يوم السبت؟ تجنب الخلاف - 01:02:27ضَ
وهذا اولى حقيقة لكن لو صمته نرى في ذلك شيء اذا اتبعته بيوم اخر يقول الاخ نرجو توضيح ثلاثة امور التعديل يعني التعديل في الارض يعني قد تكون يعني يزيد قدر على قدر الرد - 01:02:44ضَ
ماذا ان يراد شيء من المال؟ العوض يعني القيمة ان تقوم السؤال الاخر يقول ما حكم من صلى بين الظل والشمس وما الدليل وما معنى شرط البخاري ومسلم؟ شرط البخاري ومسلم نبدأ بها هذه ليس هذا محلا نعرض ذلك البخاري له شروط - 01:03:02ضَ
البخاري صاحب كتاب اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل لانه وضع شروط منها ماذا؟ لقاء الراوي الى غير ذلك من الشروط. مسلم قاربه ولكنه دونه. فهذه شروط المواظعة فلما يقال على شرط الشيخين يعني التقت شروط البخاري ومسلم شروط البخاري فيها زيادة على مسلم فيدخل - 01:03:23ضَ
معه احيانا يكون على شرط البخاري واحيانا على يكون على شرط مسلم وهذه شروط خاصة بهما وليس معنى هذا ان للحديث الصحيح محصور في الصحيحين فقد استدرك عليهم بعض العلماء كالحاكم ليس كل ما استدركه الحاكم على الصحيحين - 01:03:51ضَ
انه كله صحيح لا استغرق احاديث صحيحة نعم. على شرط الشيخ او على شرط احدهما وايضا استدرك احاديث صحيحة واستدرك احاديث ضعيفة جدا ايضا اذا الاخر يقول ما حكم من صلى بين الظل والشمس؟ اولا قضية الشمس ايها الاخوة هو المسألة متعلقة بالخشوع - 01:04:12ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابردوا يعني بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم لكن صليت في الشمس في الشتاء فما المانع القصد هنا هو الخشوع يعني القصد من انك لو صليت ليس فقط الشمس. صليت وانت حاقن. يعني جمعت بولا كثيرا - 01:04:36ضَ
او انت تدافع كما جاء الاخبثين البول والغائط وتضغط على نفسك وتذهب وتزيل ما بك وتذهب فيكون خشوعك تاما في الصلاة لان هذا شدة الحر وشدة البرد وكذلك الشمس غيرها - 01:04:57ضَ
اما انه يمنع ان يصلى في مكان بين الظل والشمس الا اذا كان لديه اعتقاد هذا امر اخر انا لا اعرف مثلا ما يمنع من ذلك الشيء هذا بعض العلماء يعني قصده النجاة وتوسط يعني بين الذل هل قصد ذلك؟ او ان موقعه اوقعه في ذلك اذا كان موقعه - 01:05:17ضَ
وقعوا كما لو نأتي هذا مفتوح في الظهر فانسان يعني جزءه في الظل وجزء منه في الشمس هذا ليس فيه شيء يقول الاخ رجل اشترى امحا من مزرعة قبل زراعة يعني باختصار سؤال طويل هذا يتعلق بالسلام. يقول رجل قدم مبلغا الى شخص الى - 01:05:40ضَ
صاحب مزرعة على ان يشتري منه قدرا معينا من القمح. او حتى من الشعير او الذرة او غيرها على ان يقدمه هنا السلف متجاوز فيه. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجدهم يسلفون او يسلمون - 01:06:05ضَ
الثمار السنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فهذا بعض العلماء يقول يثني من القواعد يعني يقولون هذا جاء على غير القياس - 01:06:24ضَ
انك تقدم مالا لسلعة لم تأتي اليك بعد الا ربما بعد سنة سؤال الاخ يقول لو قدر ان المزرعة ما انتجت. هنا يخيره يقول هذا حقك كما ترى ما اراد الله سبحانه وتعالى ان تنتج المزرعة قمحا او ثمار او ثمرا فهذا هو حقك. وان اردت - 01:06:39ضَ
نؤجله الى العام القادم فيجوز. هل له ان يشتري من السوق؟ ايضا هذه مسألة فيها خلاف. السؤال الاتي يقول اعد لنا فضلا مسألة وانقسم ارظا نصفين وبنى احدهما في نصيبه - 01:07:01ضَ
دارا ثم استشق ما في يده ونقص رجع على شريكه بنصف البناء يعني شخصان بينهما ارض فقسمت بينهما واخذ كل انسان نصيبه ثم تبين ان هذا القدر الذي في يد زيد مثلا مستحق هذه ارض لفلان هو بنى فيها - 01:07:20ضَ
هنا البناء لا يخلو من امرين اما ان يقبل به مدعي العرظ التي هي حق له رصدت منه او انها اخذت خطأ فحين اذا لا شيء واما ان يكون انا لا ادفع لك - 01:07:41ضَ
اهدم بنا. انا اصلا اريدك ان تأخذ هذا البناء من مزرعتي او من ارضي. بعضهم يطالب بكذا. انت غاصب وعلى الغاصب ان يرفع غصبه. يرجع الى صاحبه بنصف القيمة. ما دام بنى مثلا بعشرة الاف ياخذ من صاحبه - 01:07:55ضَ
خمسة الاف الاخ يقول يوجد لدي رحمه الله تعالى مزرعة صغيرة وانا اقوم باحياءه يقول اقوم باحيائها وليس لها دخل السؤال طويل الا يعني شيء يسير يسدد منه اجرة العامل - 01:08:13ضَ
وربما النفقة ولم يبقى الا شيء نزر اخذه مقابل عملي. يعني مقابل انقطاعي في المزرعة والقيام بشؤونه وله اخوة لا يجوز لك الا ان تستأذن اخوانك ان تأخذ رضاهم لانهم في هذه الحالة اذا ما ارادوا لا يجوز لك ان تأخذ - 01:08:29ضَ
انت ما دمت قد تبرعت فهذا امر ليس لك ان وان كنت اشترطت ان تحيي الارض حتى لا تبقى ميتا وخيرتهم واختاروا ان تعمل المهم باختصار لا بد من رضا الشركاء - 01:08:48ضَ
لا يحل ما لامرئ مسلم الا عن طيب نفس منه فهذا المال الذي بقي انما هو حق لكم جميعا ولا يجوز ان تتصرف به دون الاخرين يقول الاخ ابو هريرة - 01:09:05ضَ
يقول الاخ ما هو الراجح في المستظر الذي يطلب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:09:26ضَ