شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 26
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلا زال الحديث في قول - 00:00:00ضَ
الله تعالى وصوب امتناع ان يكلف ذو غفلة وملجأ واختلف في مكره ومذهب جوازه وقد رآه اخره. عرفنا بما سبق ان هذه المسألة مبنية على معرفة التكليف من حيث الحد الحقيقة اختلاف البصريين. لذلك قلنا هذا سيأتي بحثه ان شاء الله تعالى - 00:00:31ضَ
كان لا ينبني عليه كبير فائدة الا من حيث تقسيم الاحكام التكليفية الخمسة. وآآ اما شروط صحة التكليف هذه مسألة مهمة ينبغي العناية بها قد عرفنا فيما سبق ان شرط صحة - 00:01:01ضَ
محصور في اثنين اتفاق الاصوليين. يعني شرطان متفق عليهما. هناك زيادة سيأتي بحثه ان شاء الله تعالى لكن المتفق عليه الفهم والعقل فهم والعقل. عرفنا المراد بالفهم والمراد بالعقل عرفنا ان هذين الشرطين متفق عليهما كما حكى اجماع الامد وغيرهم من الاصوليين. وعرفنا الاحتراز بالفهم - 00:01:21ضَ
عن الصبي ومن كان دون دون البلوغ سواء كان مراهقا صبيا مميزا صبيا غير مميز عرفنا ما يتعلق بهؤلاء الاصناف او بهذه الاصناف. وما يتعلق بالعقل كذلك وهو ان فاقد العقل - 00:01:51ضَ
وهو المجنون بنوعيه المطبق وغير المطبق كذلك ما حيث التكليف وعدمه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بهذين البيتين ثلاثة اصناف. ذو غفلة وملجأ ومكره. ثلاثة اصناف ممن وقع فيهما النزاع. هل كل واحد من هؤلاء مكلف ام لا؟ وينبني عليه هذه مسألة مهمة. ينبني عليه انه - 00:02:11ضَ
واذا كان مكلفا حينئذ توجه اليه خطاب. واذا لم يكن مكلفا حينئذ لا يتوجه اليه الخطاب. اذا هو مكلف بمعنى انه يجب عليه ان يأتي بالاحكام الشرعية الواجبة. واذا قيل بانه غير مكلف عن اذ لا يخاطب بالاحكام الشرعية - 00:02:44ضَ
هيا الواجب هل يقع منه طلاق او لا يقع؟ هل يخاطب بالصلاة او نحوها الى اخره؟ اذا البحث في هذه المسائل تعتبر من مهمات مقدمات التي يذكرها الاصوليون التي يذكرها الاصوليون متكلمون والفقهاء. قالوا الناظم - 00:03:04ضَ
قال تعالى وصوب امتناع ان يكلف ذو غفلة. صوب الصواب الصوم الصاد والوقت اول باء اصل صحيح كما قال في معجم مقاييس لغة ابن فارس الصاد والواو والباء اصل صحيح يدل على - 00:03:24ضَ
الشيء واستقراره قراره. يعني اراد ان يبين الناظر رحمه الله تعالى ان المرجح هنا في في غفلة والملجأ انه غير مكلف. واراد ان يبين ان قول بتكليفه قول اسد ولذلك عبر بماذا؟ عبر بالصواب. ودائما طريقة اهل العلم اذا ارادوا ان يبينوا ان القول المقابل فاسد - 00:03:44ضَ
ان القول المقابل فاسد حينئذ يعبرون بي بالصواب. يقول الصواب في المسألة كذا يعني ما يقابله باطل فاسد. فاذا ارادوا من يبين ان له وجها من الدليل حينئذ يقال الراجح. الراجح كذا اذا يقابله ماذا؟ يقابله المرجوح - 00:04:14ضَ
فهنا الصوم مأخوذ او يدل على نزول الشيء واستقراره قراره. يعني ثبت واستقر في موضعه بحيث لا غيره ما يحتمل غيره. من ذلك الصواب في القول والفعل كأنه امر نازل مستقر القرارة وهو - 00:04:34ضَ
اخف الخطايا خلاف خطأ اذا الصواب يقابل الخطأ. والراجح يقابل المرجوح. اذا كانت المسألة الخلاف ويكون القول المقابل له حظ من النظر ويعبر حينئذ بماذا؟ بالراجح. واذا كان القول المقابل - 00:04:54ضَ
ليس له حظ من النظر حينئذ يقال الصواب كذا هذا الذي عناه الناظم هنا في هذه المسألة تبعا لصاحب الاصل لابن السبكي الجواب اذا الصواب خلاف الخطأ اذا مقابل هذا القول خطأ. واذا كان خطأ دل ذلك على انه ليس مبني على - 00:05:14ضَ
كدليل صحيح واذا لم يكن مبنيا على دليل صحيح حين اذ القول لا عبرة به البتة. وتعبير ناظم بالصواب يشعر بان مقابله قول مزيف. قول مزيف. هكذا عبر الزركشي بالتشنيف بعبارة الصاحب الاصل. لو عبر بالصواب - 00:05:34ضَ
يشعر ان القول المقابل قول مزيف يعني فاسد باطل. واليه شرف المنهاج بقوله بناء على التكليف بالمحال يعني من قال بان ذا الغفلة والملجأ مكلف حينئذ بناه على ماذا؟ على اصل فاسد - 00:05:54ضَ
على اصل فاسد ومعلوم ان ما بني على اصل فاسد والفرع يكون فاسد كالمسألة التي مرت معنا التحصين ان والتقبيح العقليات وانه يتفرع عليه من مسألتان شكر المنعم حكم الافعال - 00:06:14ضَ
قبل البعث وقبل الشرع هذه بناء على ما ذكره الناظم فصلنا فيها على القول الصحيح هناك بناء على قول الناظم ان هاتين المسألتين فرعيتان عن التحسين والتقبيح العقلي. فاذا فسد الاصل حينئذ الدليل الدال على - 00:06:34ضَ
العصري هو بعينه الدليل والدال على فساد الفرع. الدليل الدال على فساد العصر هو الدليل بعينه على فساد الفرع. فلا نحتاج الى ادلة اخرى وانما نأتي بما دل على فساد الاصل لان الاصل ينظر اليه من حيث كونه كليا. بمعنى انه يتفرع عنه فروع - 00:06:54ضَ
اذا كان كذلك حينئذ كل ما ابطله فهو مبطل لفروعه. وكل ما افسده هو مفسد لفروعه. اذا القول بالتكليف للغافل وملجأ نحوهم بناء على التكليف بالمحال اي فان منعناه فها هنا اولى. هكذا قال في المنهاج. وان جوزناه فللاشعر هنا قولان. ان منعناه - 00:07:14ضَ
منعنا التكليف بالمحال منعنا تكليف ماذا؟ الغافل والملجى. وان جوزناه حينئذ فيه قولان للاشعري واتباعه قالوا والفرق ان للتكليف هناك فائدة وهي الابتلاء والاختبار هل يأخذ المقدمات او لا وهنا لا فائدة له بمعنى انه لو جوز التكليف بالمحال حينئذ قالوا هناك في فائدة وهي - 00:07:44ضَ
انه ها يختبر هل يأخذ بالمقدمات ام لا؟ واما هنا في تكليف الغافل والملجأ فليس فيه فائدة. اذا ما فرقه؟ حتى لو جوزنا التكليف بالمحال نمنع تكليف الغافل والملجى بناء على ماذا؟ على انه اذا جوز التكليف - 00:08:14ضَ
فهو فيه فائدة. هل يشرع في المقدمات ام لا؟ المراد به الابتلاء. واما هنا فليس فيه فائدة البتة. قال في سلاسل الذهب والخلاف ينبني على التكليف بالمحال. اذا الخلاف في تكليف الغافل والملجأ مبني على التكليف - 00:08:34ضَ
هكذا فرعوه وهكذا شهروه بكتب الاصول. ونحن قدمنا بالمقدمة السابقة لنبين ان صحة التكليف مشروطة بشروط اذا هذه الشروط هل دل عليها الشرع ام لا؟ ان دل عليها الشرع حينئذ متى ما تحققت الشروط فالتكليف والده - 00:08:54ضَ
انتهت الشروط او انتفى بعضها حينئذ نقول التكليف ممتنع والصواب ان يقال بان كل ما ذكر كمسأل تفصيله ان شاء الله تعالى ان ان ان كل ما ذكر من تكليف الغافل والملجأ انه ممتنع. لماذا ممتنع؟ لعدم تحقق شرط صحة التكليف. لا - 00:09:15ضَ
كونه مبني على التكليب بالمحال او لا. وانما هو مبني على ماذا؟ هل تحققت الشروط ام لا؟ وعرفنا القاعدة فيما سبق انه اذا اذا انتفى فهم دون العقد او العاقل دون الفهم امتنع التكليف. فضلا عن انتفاء الفهم والعقل معا. اذا فائدة معرفة - 00:09:35ضَ
صحة التكليف هو انه ينبني معها وجودا وعدما وجود التكليف وعدمه. وجود التكليف وعدمه فاذا انتفع غافل الفهم ولا شك ان الغافل كما سيأتي المراد به النائم والساهي هل يقال للساهي افهم؟ لا يقال له افهم. هل يقال للنائم افهم - 00:09:55ضَ
لا يقال له يفهم اذا انتفى عنه التكليف وان كان عاقلا معه عقله لكن لفوات الشرط الاول وهو الفهم امتنع التكليف لكن جرت عادة المتكلمين بربط هذه المسألة بالتكليف بالمحارب ونحن نقول لا ليست مرتبطة بها ولا - 00:10:15ضَ
لكن هي مرتبطة بي بشرط صحة التكليف. قال في سلاسل الذهب والخلاف ينبني على التكليف بالمحال. فمن احاله منع تكليف الغافل. وكذلك سيأتي التكليف بالمحال. ومن جوزه اختلف قوله فيه. لذاه الذي مر معنا - 00:10:35ضَ
ان للاشعر فيه قولين بناء على ماذا؟ على وجود فائدة التكليف بالمحال وعدمها. من منعه منعه ومن جوزه له قولان المنع كالسابق الجواز بناء على الفرق بين بين النوعين فمن احاله منع تكليف الغافل. من احاله منع تكليف الغافل. ومن جوزه اختلف قوله فيه. فمن - 00:10:55ضَ
من جوزه طردا لحقيقة البناء. ومنهم من منعه وهو المختار اذ لا فائدة فيه. خلاف التكليف من محال هذه فائدة وهي الاقدام وعدمه اذا قوله صوب فيه بناء فيه بناء فيه - 00:11:25ضَ
بيان بناء المسألة من حيث ماذا؟ من حيث كون من جوز تكليف الغافل الملجأ انما بناه على اصل فاسد فاذا كان كذلك فعبر الناظم كصاحب الاصل ماذا؟ بالتصويب دون دون الراجح دون دون الراجح. صوب فعل ماض - 00:11:45ضَ
غير الصيغة ونائبه امتناع ان يكلف. صوب ما هو الذي صوب؟ امتناع ان يكلف. اذا نائب نائب فاعل نايب فاعل يكلف الالف هذه للاطلاق يكلف وامتناع الله وان وما دخلت عليه لتأويل مصدر مضاف اليه امتناع تكليف للغافل الى اخره. اي امتناع - 00:12:05ضَ
لي في من ذكر اي امتناع تكليف من؟ من ذكر. وقوله امتناع. المراد به الاستحالة العقلية استحالة العقلية امتناع صوب امتناع امتنع الشيء اي استحال عقله. فالعقل يمنع. فالعقل يمنع - 00:12:35ضَ
يعني يتوجه الخطاب الى الغافل واء الملجأ لماذا؟ لعدم تحقق الشرط الاول الذي هو الفهو. اي السحر حالته عقلا في الثلاثة يعني الغافل والملجأ والمكره. وقد فرقوا بين التكليف بالمحال والتكليف المحال. تم فرق بين النوعين سيأتي في في موضعه لكن هنا من اجل ان تفهم المسألة. فرقوا بين التكليف - 00:12:55ضَ
بالمحال والتكليف المحال بان المحال في الاول تكليف بالمحال راجع للمأمور به. راجع الى الفعل نفسه او القول. هل كلا بان يطير في السماء. ها؟ قالوا هذا ممتنع لذاته. ممتنع لغيره. هذا يعتبر ماذا؟ تكليفنا باعتبار ماذا - 00:13:25ضَ
باعتبار المأمور به يعني القول والفعل. لذلك؟ هل يكلف بان يمشي على الماء؟ هل يكلف بان يطير؟ هل بان يرمي نفسه من شاهق ونحو ذلك قالوا هذا تكليف بالمحال. واما التكليف المحال فهو عائد الى المأموم شخص مكلف - 00:13:45ضَ
لا المكلف به اذا الفرق بين بين المسألتين. المكلف المراد به من لا يعقل هل يخاطب؟ المجنون هل يخاطب؟ قالوا تكليف محال صبي رظيع هل يخاطب؟ هذا تكليف المحال اذا فرق بين تكليف بالمحال فالمراد به - 00:14:05ضَ
المأمور به يعني القول والفعل. والذي يسمى ماذا؟ المحكوم به. واما التكليف المحال فالمراد به الشخص نفسه مكلف محكوم عليه محكوم عليه. اذا التكليب المحال راجع للمأمور به. وفي الثاني التكليف - 00:14:25ضَ
محال راجع الى المأمول كتكليف الغافل. كتكليف الغافل. قال في الابهاج نفرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال فالاول هو تكليف العاقل الذي يفهم الخطاب بما لا يطيق. يفهم الخطاب وهو عاقل لكنه لا يطيق. يخاطبك انت - 00:14:45ضَ
طرف السماء ها حينئذ يقع لا يقع في نزاع سيأتي بحثه في محله. فالاول تكليف العاقل الذي يفهم الخطاب ما لا يطيقه وهو محل الخلاف في تكليف ما لا يطاق. لان المخاطب به يعلم انه مكلف بذلك. يعلم يعني يدرك بعقله - 00:15:05ضَ
ويفعل لكن لا يطيق ذلك الفعل. والثاني الذي هو التكليف تكليف المحاد مثل تكليف الميت والجماد ومن لا يعقل من الاحياء كالناعم والساهي والسكران والمجنون ونحو ذلك فهذا تكليف المحال - 00:15:25ضَ
واتفق اهل الحق قاطبة على انه لا يصح نقله على انه لا يصح. يعني الاجماع على انه لا يصح التكليف المحال نقل هذا الاجماع قاضي ابو بكر رحمه الله تعالى. اذا هذه المسألة بناها الاصوليون على ماذا؟ على مسألة التكليف - 00:15:45ضَ
فمن منع حينئذ منع منع هنا. اذا كان كذلك والاولى ربطها بماذا؟ بشرطي صحة والا ما الفائدة؟ ما الفائدة ان يقرر الاصول؟ وهم قد قرروا ذلك بان شرط صحة التكليف انما هي الفهم والعقل - 00:16:05ضَ
الفهم وقال الصبي المميز وغير المميز هذا لا لا تكليف لا يخاطب بالامر والنهي. لماذا؟ لكونه لا فهم له مجنون لا يخاطب بنوعيه قالوا لماذا؟ لكونه لا عقل له. اذا الغافل لا يخاطب لكونه ماذا؟ ها؟ كالصبي - 00:16:25ضَ
كالصبي حينئذ ارتفع عنه الفهم بل عدم تكليف الغافل لفقد الفهم او لا من عدم تكليف الصبي كذلك هو نائم لا يدري لا يقول له صلي حينئذ لا يفهم اذا كان كذلك فانتفاء تكليف الصبي لانتفاء شرط - 00:16:45ضَ
الفهم نكن من باب اولى ماذا؟ الغافل الملجأ ونحو ذلك فائدة الاعتقاد الفاسد قبل ان نبدأ في قول ذو غفلة غافل ارادوا به هنا الساهي والنائم والغافل. ومن كان في في حكمه. من كان في في حكمه. وربطها بعض الاصوليين بمسألة الجهل المركب - 00:17:05ضَ
والجهل البصير. فجعل هذه الاقسام السهو والنسيان والغفلة ونحوها جعلها اقساما الجهل بسيط. ثم هل هي مترادفة ام بينها فرق؟ الصواب انها بمعنى واحد. نهى بمعنى واحد. لان المسألة هنا - 00:17:32ضَ
ليست مسألة او هذه الاصطلاحات ليست اصطلاحات ليست اصطلاحات شرعية. بمعنى انها ليست حقائق شرعية. فاذا كان كذلك رد حينئذ الى الى لغة العرب. هل فرق اهل النساء بين السهو والنسيان والغفلة - 00:17:52ضَ
تحويها ام لا؟ فان ثبت عن اذ نفرق وان لم يثبت حينئذ نقول نجعل ان الاصل هو هو التساوي وان السهو بمعنى النسيان وبمعنى الغفلة والثاني هو هو الصواب. الاعتقاد الفاسد هو الجهل المركب. دال مركب والاعتقاد الفاسد. وهو تصور الشيء على غير - 00:18:12ضَ
هيئته وذلك ان حكم العقل بامر على امر جازم غير مطابق في الخارج والاعتقاد الفاسد. وسيأتي البسط في اخر ان شاء الله تعالى ويسمى الجهل المركب لانه مركب من عدم العلم بالشيء واعتقاد غير واعتقاد غير مطابع. كما ذكرت - 00:18:32ضَ
في محله. والجهل البسيط هو عدم العلم. وهو انتفاء ادراك الشيء بالكلية حيث لا يخطر بالبال اصلا من القابل لي للعلم. اما غير القابل للعلم فلا ينفى عنه ماذا؟ فلا يوصى بكونه جاهلا. غير قابل علم - 00:18:52ضَ
لا يوصى بكونه جاهلا انما الجهل وصف لماذا؟ لاي شيء لمن يقبل هذه الصفة اما الذي لا يقبل لا نصفه بالجهل ولا يقال الجدار يجهل المسألة كذا او انه جاهل او ان البهيمة تجهل وانما الذي يوصف بالجهل هو الذي يقبل العلم والذي يقبل - 00:19:12ضَ
العلم فان قيل لشخص هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟ فان قال لا اعلم فان ذلك جهلا بسيطا لانه ايدري اذا كان لا يدري وقال لا اعلم لا ادري. فاذا كفى وكفي. وان قال لا تجوز. صار ماذا؟ صار ماذا؟ هذا - 00:19:32ضَ
صار جاهلا جهلا مركبا. كان جهلا مركبا لانه مركب من عدم الفتيا بالحكم الصحيح ومن الفتيا بالحكم الباطن هو جاهل ها ولا يدري انه جاهل وقد يدري انه جاهل لكنه يتجاهل. ها قد يدري انه جاهل لكنه - 00:19:52ضَ
من الجهل البسيط هذا الذي هو محل الشاهد ومن الجهل البسيط السهو والغفلة والنسيان. سهو والغافلة والنسيان هي قسم او اقسام من من الجهل البسيط وهي بمعنى واحد يعني تفسر به بمعنى واحد وهو ذهول - 00:20:12ضَ
القلب عن معلوم. ذهول القلب عن معلومة. يعني المعلوم كان مدركا فذهل عنه. واذا ذهل عنه له صفاته باعتبار بعضها يسمى سهوا وباعتبار بعضها يسمى نسيانا لكن هي مشتركة بين هذا المعنى ذهول القلب - 00:20:32ضَ
عن معلوم قال وفي التمهيد في السهو. وقيل لا يسمى نسيانا الا اذا طال. يعني دخول القلب عن معلوم اما ان يطول واما ان لا الا يطول. فان طالفه النسيان. ولو قيل بانه ان طال فهو النسيان هذا يعتبر قيدا. لكن الحقائق المشتركة - 00:20:52ضَ
هي مشتركة في معنى واحد وهو ذهول القلب عن عن معلومه. قال في التمهيد حد السهو ذهول القلب عن النظر في المعلوم. فالجهل البسيط ينقسم الى اربعة اقسام. سهو وغفلة ونسيان وغيرها. وذلك وذلك ان سبقه ادراك - 00:21:12ضَ
ثم زال سمي سهوا. ان سبقه ادراك ادرك ثم زال الادراك. يسمى ماذا؟ يسمى سهوا. والا افلا يعني ان لم يسبقه ادراك فلا يسمى سهوا. اذا سبقه ادراك ثم الزاد. ذهول القلب عن معلوم ادراك ثم - 00:21:32ضَ
ثم زال فسهو. والا فهو ماذا؟ ها. والا فلا. فلا فلا يسمى سهوا. والاول ان قصر فيه زمان ذهاب ادراك اشتهرت تسميته سهوا ويسمى ايضا غفلة. سهو الغفلة بمعنى واحد. قال الجوهري - 00:21:52ضَ
تهو الغفلة والجوهري امام من ائمة اللغة عرف السهو بماذا؟ بالغفلة. اذا ما هي الغفلة؟ هي السهو. اذا ذو غفلة دخل فيه ماذا؟ ساهي يعني اذ يكون ماذا؟ يكون بمعنى الغافل. وقال في القاموس سهى في الامر نسيه - 00:22:12ضَ
السهو الغفلة. سهى نسي. الجوهري قال ماذا؟ السهو الغفلة. اذا الغفلة والسهو مترادفان. اذا الساهي هو الغافل. والغافل هو الساهي. وفي القاموس قال ماذا؟ سهى في الامر نسيه. اذا الساهل غافل الناس - 00:22:32ضَ
نتيجة انها ابن ترادفة انها بمعنى واحد. عرفنا فيما سبق ان هذه لا ينظر فيها من جهة الاصطلاحات. من اصطلح من قنصليين بمعنى خاص للفظ من هذه الالفاظ فهو اصطلاح خاص له. سلاح خاص له لا يعمم ولا تفسر به النصوص - 00:22:52ضَ
قافل سهى الى او نايم ونحو ذلك. انما المرد فيها الى المعاني اللغوية. معاني اللغوية على القاعدة المطردة ان اللفظ اذا جاء في الشرع ولم يكن له حقيقة شرعية رجعن الى الى لسان عرف الى لسان عرض هذه ليست لها اعراف يعني - 00:23:12ضَ
لا نرجع الى عرف النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد لها عرف قاسي. وانما يفسرها الناس باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى اللغوي. فليس كل معنى اللغوي حينئذ يكون له عرف عام او خاص لا. انما قد يكون له حقيقة شرعية اذا لم يكن له حقيقة شرعية رجعني الى المعنى اللغوي. فلا يقال واللفظ - 00:23:32ضَ
على الشرعية ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي. اذا عندنا واسطة. وهي العرف يقول لا ليس كل لفظ له معنى عرفي. ليس كل لفظ له عن العرف قد يكون له معنى شرعي فان لم يكن حينئذ قد لا يكن له معنى عرفي فنرجع الى ماذا؟ اللسان عربي السهو والنسيان والغفلة - 00:23:52ضَ
بهذا المعنى ليس لها معنى شرعي فنرجع الى المعاني اللغوية وكما سمعت. ائمة اللغة من الجوهر وصاحب القاموس فسروا السهو بمعنى الغفلة والغفلة بمعنى النسيان معنى فدل ذلك على انها مترادفة حينئذ نرجع الى - 00:24:12ضَ
المعاني او المعنى المشترك الذي يمكن ان يجعل معنى كلي على الطريقة المعهودة عند عند ارباب التعريفات فنظر اليه فاذا هو ذهول قلبي عن معلوم وهو قدر مشترك بين هذه الالفاظ. قال في القاموس سها في الامر نسيه. وغفل عنه - 00:24:32ضَ
ذهب قلبه الى غيره فهو ساه وسهوان. ها هو ساه وسهوان. وقال كذلك غفل عنه غفولا تركه وسها عنه. اذا هذه الفاظه ثلاثة وهي مترادفة هي مترادفة. وما يذكره بعظ الاصوليين هذا يعتبر - 00:24:52ضَ
وماذا؟ تأمر اصطلاحا خاصا آآ بهم. وان طال زمنه سمي مع كونه سهوا نسيانا. ان طال الزمن سمي مع قوله سهو النسيان فهو اخص من مطلق السهو. يعني اذا اعتبرنا فيه طول الزمن يكون حينئذ النسيان اخف - 00:25:12ضَ
من مطلق السهو. لان السهو طال الزمن اولى. والنسيان معه مع طول الزمن. اذا ايهما قصد؟ النسيان اخص من؟ من السهو وكل نسيان سهو ولا ولا عكس ولا عكس. لان السهو يطلق على ماذا؟ على الذي ليس فيه طول زمنه - 00:25:32ضَ
طول الزمن. ومطلق السهو اخص من مطلق الجهل البسيط. لماذا؟ مطلق السهو اخص من مطلق الجهل البصير لانه اسم من اقسامه. الجهل بسيط سهو وغفلة ونسيان وغيرها. ووغيرها حينئذ النسيان - 00:25:52ضَ
بالاخص من مطلق الجهل البسيط والسهو اخص من مطلق الجهل البسيط والغفلة اخص من مطلق الجهل البسيط وهكذا كما نقول الاسم من مطلق الكلمة والفعل اخص من مطلق الكلمة والحرف اخص مطلق الكلمة هكذا. وهذا قول جماعة من العلماء وهو - 00:26:12ضَ
واحسن ما فرق بينهما اذا قيل هما متباينان. اذا قيل السهو السهو والنسيان المتباينان حينئذ يحمل النسيان على ما اذا طال. اذا ما طال ماذا؟ زمنه. والا الاصل فيهما في - 00:26:32ضَ
ومر معنا ان القول الجوهري وكذلك صاحب القاموس انهما لم يفرقا بين طول الزمن وعدمه والصواب حينئذ يكون ماذا؟ السهو والنسيان مترادفان. فيطلقان على ما طال زمنه وعلى ما قصر زمنه - 00:26:52ضَ
حينئذ المخصص بطول الزمن بكونه نسيانا ولا يكون سهوا يحتاج الى دليل. العرب لم تفرغ. الاذن يحتاج الى اين الدليل؟ اين الدليل؟ فان اتى بالدليل من لسان العرب قبل منه والا رجعن الى الى العصر فحكى ائمة اللسان ترادف بين هذه الالفاظ - 00:27:12ضَ
اذا الصواب انهما مترادفان. وقيل النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا والسهو غفلة عما كان مذكورا. وعما الم يكن مذكورا وعلى هذا النسيان اخص من السهو مطلقا فهو باعتبار اخر غير الاول. هذا بناء على انه لا يقال في - 00:27:32ضَ
في لسان عربي هو مترادف اليس كذلك؟ يعني من حاول ان يفرق بين هذه الالفاظ اراد ان يوجد فروقا بينها بناء على انه لا يوجد في لسان العرب الترادف. قلنا مرارا فيما مر معنا صوب ان لسان عرفه ما هو - 00:27:52ضَ
مترادف انسان بمعنى بشر وبشر بمعنى بمعنى انسان فمصداقهما واحد فذلك السهو بمعنى النسيان والنسيان بمعنى السوء فمصدقه ها واحد لكن لا لا مانع ان يقال السهو هذا فيه مادة مادة السين والهاء والواو والنسيان في مادة النون - 00:28:12ضَ
والسين والياء ونحو ذلك. حينئذ نقول اذا وجد فرق باعتبار الصفة. فلا اشكال فيه لكن باعتبار المصدق وهو محل البحث يقول النسيان بمعنى السهو والسهو بمعنى النسيان كما نقول مصدق البشر هو مصدق الانسان ومصدق الانسان ومصدق البشر وان كان ثم - 00:28:32ضَ
نظر اخر باعتباره لما سمي بشرا؟ باعتبار البشرة. لما سمي انسانا باعتباره النسيان. هذا هذا اعتبار اخر وكل من اثبت الترادف لا يمنع هذا الوصف. اتفقوا على ان كل لفظ قيل بانهما مترادفان لا مانع ان ينظر اليهما من جهة ماذا - 00:28:52ضَ
من جهة الاشتقاق سواء كان اصغر او اكبر فينظر الى الى المادتين باعتبار مادة الاشتقاق فيفرق بينهما باعتبار الوصف اما باعتبار المصدق فيكون التردد بينهما على ما ذكرناه. بعضهم حاول ان يفرق بين السهو والنسيان بما بما ذكر. قال النسيان - 00:29:12ضَ
عدم ذكر ما كان مذكورا. كان مذكورا ثم لم يذكره. والسهو غفلة عما كان مذكورا وعما لم يكن مذكورا. حينئذ ايهم نعم السهو اعم من من النسيان. النسيان يكون اخص لانه ماذا؟ عدم ذكر ما كان مذكورا. والسهو غفلة - 00:29:32ضَ
عما كان مذكورا وعن ما لم يكن مذكورا. فعلى هذا النسيان اخصه. خاصه مين؟ من السهو مطلقا. ومنهم من فرق بغير ذلك. قال في المصباح فرقوا بين الساهي والناس بان الناس اذا ذكر تذكر والساهي بخلافه. هذا لا يجعل - 00:29:52ضَ
لان المادة الكلام في السهو والنسيان ليس في الساهي والنائم والغافل هذا وصف اخر حينئذ لا بأس ان يقال بان من فارق بينهما ان هذا اذا ذكر تذكر والاخر لا. يعني السهي اذا قلت له سبحان الله تذكر قال او لا؟ نسيان لا - 00:30:12ضَ
لا ما قلت هذا وقد يجادل وهو قد نسي وهو قد قد نسي. اذا الناسي قال اذا ذكر تذكر والساهي بخلافه جعله عكسا وذهب كثير من العلماء الى ان معناهما واحد وهو الذي قدمناه قد تقدم كلام صاحبه الجوهري - 00:30:32ضَ
كذلك صاحب القاموس وهو المقدم قال القاضي عياض في المشارق السهو في الصلاة النسيان فيها. ها السهو في الصلاة النسيان فيها. قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة الفرق بينهما من حيث اللغة بعيد. من حيث اللغة لغة بعيد - 00:30:52ضَ
وهذا اظهر ها وهذا اظهره يعني ماذا؟ انه لا يفرق بينهما البتة من حيث سهيل. الفرق وبينهما من حيث اللغة بعيد وهذا اظهر. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح والسهو الغفلة عن الشيء. وذهاب القلب - 00:31:12ضَ
الى غيره. وفرق بعضهم بين السهو والنسيان وليس بشيء. يعني هذا التفريط ليس بشيء. وانما ارادوا ان يجعل له حقيقة عرفية وليس عندنا ما يفتقر الى ذلك. لان البحث هنا انما ينصب على البحث بالنصوص. اذا لا فائدة - 00:31:32ضَ
من ذكر حقائق عرفية لهذه الالفاظ لانها لن تنزل على على الشرع البتة. قال الناظم رحمه الله تعالى صوب امتناع ان يكلف ذو غفلة ذو بمعنى بمعنى صاح من ذاك ذو - 00:31:52ضَ
الصحبتان ابانا ذو بمعنى صاحب. ذو غفلة ذو مضاف وغفلة اه مضاف اليه. مجرور وجروا كسر ظاهر على الاخر. والمشتق هنا ها ذو في باب تقولون في قوة المشتق جامد في قوة المشتق. حينئذ يفسر بماذا؟ اه يفسر بالغا - 00:32:12ضَ
فسر بي بالغافل لماذا؟ لان ذو غفلة صاحب غفلة. يعني ذات المتصفة بصفة الغفلة. اذا كان كذلك صح الاشتقاق منها او لا؟ صح الاشتاق. باجماع العقلاء فضلا عن ها عن اهل اللغة. ان الذات المتصفة بصفة - 00:32:42ضَ
صح الاشتقاق ها من المصدر وصفا لها. من المصدر وصفا لها. غفلة مصدر. اذا نقول الغافل. لانه اسند هذا الوصف الى الذات. كما نقول ذو علم يعني ذو علم عالي ذو نسيان ناسي ها ذو عزة او عزيز كما هو الشأن في اعلام البار جل وعلا - 00:33:02ضَ
فهي اعلام دالة على على ذات نقول ذوات دالة على ذات وصفات او لا؟ دل على وصفات حينئذ يقول عليم بعلم والعلم قدر زائد على مجرد الذات سميع ها بسمع - 00:33:32ضَ
متصلة بصفة السمع. والسمع صفة زائدة على مجرد الذات. اما قول المعتزلة سميع بلا سمع عليم بلا علم بصير بلا بصر فهذا لا يقوله الا المجانين. ولذلك انكروا عليهم قالوا هذا لا يقوله احد البت - 00:33:52ضَ
مخالف للعقل ومخالف للسان عرب ومحل وفاقه ومحل وفاقه عند فقد الوصف لا يشتق واعوز المعتزلين ايا الحق. يعني اعوز وضيق عليه. لو جعله في ركن ليس له جواب البت. وعند فقد الوصف - 00:34:12ضَ
لا يشتق اذا كان عليم بلا علم بلا علم اذا فقد الوصف فكيف يقال عليم؟ او لا؟ انت الان جالس جالس هل يمكن انك قائم؟ فيقول لك انت جالس؟ ها؟ انت نائم. يعني بالفعل لا هذا لا يقوله الا المجنون - 00:34:32ضَ
اما العاقل فلا يمكن ان يصدر منه كلام مثل هذا. اما لو صدر من مجنون او استقرار نحوه قد يقبل منه. ولا ولا يثرب عليه اما من يدعي العلم ثم يأتي الى اعلام الباري جل وعلا عليم بلا علم سميع بلا سمع قل هذا هذا هراء فلا ينبني على قاعدة - 00:34:52ضَ
ذو غفلة يعني الغافل اي الغافل. وهو نائب فاعل وكلف. كذلك؟ وصوب امتناع ان يكلف ذو غفلة ملجأ هذا معطوف عليه. معطوف عليه. اذا نائب فاعل يكلف وهو من لا يدري. من لا يدري. يعني من لا - 00:35:12ضَ
يعلم لا يعلم وهو كذلك واذا لم يعلم اصل العلم هو الفهم فاذا نفي الفهم نفي العلم. واذا قيل لا يعلم. حينئذ لا يمكن انه لا يعلم وهو يفهم. عاش يا محمد. لا يعلم وهو يفهم - 00:35:32ضَ
يمكن؟ لا يمكن. اذا فقد ماذا؟ فقد احد شرطي صحة التكبير. لا يدري يعني لا يعلم. لا يعلم يعني لا اب لا يفهم واذا انتفع عنه الفهم حينئذ لا يمكن ان يقال بانه مكلف. لا يمكن ان يقول يمتنع عقله. يمتنع - 00:35:52ضَ
نقلا ان يقال بانه ماذا؟ انه مكلف. لان هذا مرده الى العقل. ولا شك ان العاقل لا يمكن ان يأتي الى ساه نقول له افهم. وهو لا هذا محال عقلا. وهو من لا يدري كالنائم والساهي. كالنائم اذا الغافل - 00:36:12ضَ
والساهي بمعنى واحد. فكل ما عبر به الاصوليون في هذا الموضع حينئذ اذا قيل الغافل هو الساهي بعينه وهو ولذلك لم يذكر الناظم هنا كاصله لم ينص على ماذا؟ على النائم. مع ان البحث في النائم هذا من المهمات. وكذلك - 00:36:32ضَ
البحث فيه من المهمات هذا مما يحتاجه الناس لكن نقول الغافل بمعنى النائم والغافل بمعنى بمعنى الساهر اذا البحث البحث واحد وكل هؤلاء ليسوا بمكلفين. قال وهو من لا يدري كالنائم والساهي. فيمتنع - 00:36:52ضَ
تكليف كل منهما لان مقتضى التكليف بالشيء الاتيان به امتثالا وذلك اي الامتثال يتوقف وعلى العلم بالتكليف به. والغافل لا يعلم ذلك. لا يعلم التكليف. حينئذ كيف يقصده؟ لابد ان يوقع ما كلف به - 00:37:12ضَ
في امتثالا يعني لابد ان ينوي ماذا؟ لابد ان ينوي القربى والطاعة فيمتثل هذا معنى الامتثال ان ينوي القربى والطاعة وهذا مبناه على القصد ومن لا قصد له ليس بمكالمة. من لا قصد له ليس بمكلف. فيمتنع تكليفه. قال الغزالي - 00:37:32ضَ
الناس والغافل عما يكلف يعني عما يكلف به محال تكليف النائم الناسي والغافل عما يكلف محال اذ من لا يفهم كيف يقال له افهم. اليس كذلك؟ ذكر المستشفى. اذ من لا يفهم كيف يقال له افهم. اذا ممتنع. قال في البحر زركشي فيمتنع تكليف الغافل - 00:37:52ضَ
النائم والناسي لمضادة هذه الامور الفهم. هذا اولى من جعله فيما سبق الخلاف بماذا؟ في كوني مبني على التكليف بالمحال او لا؟ قل لا. لكونه مضادا لشرط صحة التكليف. واما تكليف المحال او غيره هذه المسألة - 00:38:22ضَ
فرعية ليست اصلية لكن لكون شرطي او شرط صحة التكليم منتفيا هنا يقول امتنع تكليف من من ذكر تكليف الغافل كالنائم والناسي لمضادة هذه الامور الغفلة والنوم والنسيان الفهم فينتفي شرط صحة التكليف. فينتفي شرط صحة التكليف. قال لقوله صلى الله عليه - 00:38:42ضَ
رفع عن امتي الخطأ والنسيان هذا دليل شرعي بمعنى ان النظر هنا اما نظر في الدليل العقلي وهما صحة التكليف واما ان يكون نظر فيه في الدليل الخاص الذي هو الدليل الشرعي. ولقد جاء النص النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ - 00:39:12ضَ
والنسيان خطأه النسيان. رفع الخطأ والنسيان. الحديث فيه خلاء. لكن معنى صحيح رفع الخطأ يعني ماذا؟ المؤاخذ قال بالخطأ. ليس الخطأ وانما المؤاخذة بالخطأ. لان الخطأ موجود. رفع اذا رفع الخطأ يعني لا يقع. لا يخطئ - 00:39:32ضَ
والنسيان اذا رفع معناه لا يوجد نسيان. هل هذا واقع؟ هذا يخالفه الحس. فاذا كان كذلك لابد من التأويل لابد من من التأويل ان شاء الله البحث في نوع الدلالة من هذه الحيثية اذا المؤاخذة بالخطأ هي - 00:39:52ضَ
من فيه وهي التي رفعت. المؤاخذة بالنسيان يعني بما يترتب على النسيان. من فوات واجب او فعل محرم وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا هذا يدل على ماذا؟ على ماذا - 00:40:12ضَ
عن نص هنا جاء محتمل لكن هناك لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. حينئذ دعا بما لا بعدم المؤاخذة. وعدم المؤاخذة لا يستلزم عدم الفعل عدم عدمه. فمن اخطأ او نسي فافطر قبل غروب الشمس. حين اذ ربنا لا تؤاخذنا نسينا اخطأنا - 00:40:32ضَ
صحيح؟ صحيح. نعم. اخطأ. ونسي فافطر قبل ماذا؟ قبل غروب الشمس. حينئذ نقول ان فلا تعفى. لكن يلزمك القضاء. صحيح؟ صحيح. لا نستدل بهذه الاية على انه ماذا؟ لا قضاء عليه. لكون - 00:41:01ضَ
هذا الحدث الذي احدثه وهو الفطر يقول الفطر مفسد للصوم. فقد افسده قصدا عمدا. اذا لا الاصل انه يؤاخى لكن للنسيان والخطأ حين الاثم مرفوع. ولكن يبقى المطالبة بماذا؟ بالعصر. ولذلك لو اخطأ - 00:41:21ضَ
مثال اوضح من هذا وقس عليه لو اخطأ او نسي فصلى الظهر محدثا ظن انه توظأ فصلى وهو محدث ثم تذكر بعد ساعة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطأنا او نقول قم فتوضأ وصلي ها قم لكن هل يأثم بكونه كبر وهو محدث - 00:41:41ضَ
العصر عند بعض الاحناف اذا تعمد كفر. واذا تعمد عند الجمهور وهو عالم لا يكفل لكنه يفسد يعتبر كبيرا من من الكبائر. اذا هو فعل باثم من كبر للصلاة وهو محدث عالم بانه محدث كفر - 00:42:01ضَ
عند الاحناف ان كان قولهم جاري على الاصول وعند الجمهور انه ماذا؟ انه لا يكفر لانه اذا كان متعمدا هذا مستهزئ مستخف بالصلاة والعصر فيه انه يكفر هذا هو الظاهر الله اعلم. لكن عند الجمهور انه لا لا يكفر لكنه يفسق. فاذا كبر ناسيا حينئذ يقول - 00:42:21ضَ
رفع عن امتي خطأ النسيان. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او او اخطأنا. واما الفعل فهو مطالب بايجاده. اذا هذا النص يفهم على على وجهه اذا يمتنع تكليف الغافل كالنائم والناسي لمضادة هذه الامور الفهمة. فينتفي شرط - 00:42:41ضَ
التكليف قال في البحر وهذا بناء على امتناع التكليف بالمحامي. ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وان وجب عليه بعد يقظته اي بعد زوال غفلته. ضمان ما اتلفه من المال. يعني بعض الاحكام - 00:43:01ضَ
شرعية المترتبة على النائم والساهي فيما لو احدث شيئا يتعلق بما يترتب عليه من والجنايات. قتل قتيلا وهو نائم. ها وجبت عليه كفارة او كسر شيئا وهو ساهد حينئذ وجب عليه الضمان هل هذه الاحكام الشرعية واحكام شرعية؟ هل هذه الاحكام الشرعية تدل على انه مكلف؟ الجواب لا - 00:43:21ضَ
لماذا؟ لان هذه من قبيل ربط الاحكام بالاسباب. يكون من قبيل ماذا؟ خطاب خطاب الوضع وخطاب الوضع لا يشترط طلبت فيه العلم بل يستوي فيه الصبي والمجنون والغافل والساهي والنائم كله عاقل في - 00:43:51ضَ
الاصل او جرى عليه ما يمنع عقله طارئ. فان اذ يقول كل هؤلاء يتعلق بهم الخطاب الذي هو خطاب الوضع. فاذا ترتبت احكام على ضمان ما يضمنه النائم والساهي او الغافل. نقول هذا لا يدل على انه مكلف. لماذا؟ لان خطاب التكليف - 00:44:11ضَ
مغاير لخطاب الوضع. خطاب التكليف يشترط فيه العلم كما سيأتي الفرق بين النوعين. وخطاب الوضع لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه العلم لا يشترط فيه العلم. اذا وان وجب عليه بعد يقظته اي بعد زوال غفلته. ضمان ما اتلفه من المال - 00:44:31ضَ
وقضاء ما فاته من الصلاة في زمان غفلته هذا واجب عليه. لو نام اسبوعا ووجبت عليه الزكاة في اول في يوم ها يزكي او لا يزكي. او يقال سقطت عنه لفوات وقت تقول لا يسكن لماذا؟ لان الحكم هنا حكم وضعي. حكم وضعي قال - 00:44:51ضَ
اما ثبوت الاحكام بافعاله في النوم والغفلة فلا ينكر كلزوم الغرامات وغيرها. قال الطوفي لوجود سببهما كما سبق وهنا شيئان احدهما اشتغال ذمته بالصلاة. الجمهور على ان هؤلاء الغافل والساهي والنائم - 00:45:15ضَ
كل واحد منهم اذا دخل وقت الصلاة او غيرها كالصوم ونحوه حينئذ يجب عليه القضاء. بناء على المسألة السابقة التي مرت معنا فيه في شرح الزائد. وهي ان كل واجب غفل عنه - 00:45:35ضَ
من غفل حينئذ تعلق بذمته. تعلق بذمته. فلو دخل الوقت وهو نائم حتى خرج الوقت. حينئذ هل يجب وعليه القضاء او لا؟ بعضهم فرع هذه المسألة على مسألة هل هو مكلف او لا؟ وهو كذلك. وهو كذلك. مفرغ على هذه المسألة. فمن قال - 00:45:55ضَ
لانه ليس مكلفا النائم وهو الحق. حينئذ لا يجب عليه فعل الصلاة اذا اذا استيقظ بعد خروج الوقت. هذا الاصل. واذا قيل مكلف حينئذ وجب عليه قضاء الصلاة او اداء الصلاة. اذا فاق من من نومه. حينئذ الخلاف - 00:46:15ضَ
ابني عندهم على هذه المسألة لكن الصواب ان يقال كل من اسقط عنه التكليف حينئذ لا يتعين عليه شيء ما بعد افاقته الا بامر جديد. وقد جاء في في النوم جاء فيه في النوم. ولذلك مر معنا الخلاف في البغض - 00:46:35ضَ
وما عليه قلنا فيه خلاف بين الفقهاء والصواب ان انه ليس ليس بمكلف ليس بمكلف واذا كان كذلك فنحتاج الى امر جديد اذا افاق من ها؟ من اغماءه هل تجب عليه الصلوات ام لا؟ حينئذ اذا لم يكن ثم دليل فلا تجب - 00:46:55ضَ
وقياسه على النائم قياس مع مع الفارق. وسبق تقرير المسألة بشرح الزاد المطول فليرجع اليه. لكن نقول الصواب انه لا بد من ماذا؟ من امر الجد فمن دخل في غيبوبة هذا مما يحتاجه الناس الان. فلو دخل بغيبوبة لمدة ثلاثة ايام اربعة ايام شهر الى اخره. حين يقول اذا - 00:47:15ضَ
فاق من غيبوبته هل تجب عليه الصلوات؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه غير مكلف لانه لا يقال له يفهم فاذا كان كذلك سقط عنه التكليف ارتفع عنه التكليف. فاذا ارتفع عنه التكليف حينئذ لم تجب عليه الصلاة. فاذا لم تجب عليه الصلاة حينئذ - 00:47:35ضَ
لا يؤمر بقضائها بالامر السابق خلافا للجمهور. الجمهور عندهم ماذا؟ اقيموا الصلاة امر بشيئين. اولا امر باداء الصلاة فان فاتت اداؤها ها تعلق بالذمة قضاؤها وهذا قول ضعيف بل الصواب ان - 00:47:55ضَ
الامر الاول دال على الاداء فحسب. واما القضاء هذا يحتاج لدليل جديد وخاصة في مسألة الصلاة والصوم فانه لا يشرع ان يقضي صلاة الا بدليل شرعي. وقد جاء في النائم ولم يأتي في غيره. وآآ - 00:48:15ضَ
كذلك لا يشرع قضاء صوم الا بدليل شرعي. فاذا اغمي عليه فدخل وقت الصلاة وخرج حينئذ نقول لا يجب عليه اداء الصلاة اذا افاق لعدم الدليل لكونه غير مكلف هذا ينبني على ذو ما سمع. كذلك لو دخل عليه - 00:48:35ضَ
شهر رمضان وهو مغمى عليه سواء اكمل الشهر او اخذ بعضه اذا افاق في اثناء الشهر حينئذ يقول شهرك ما بقي لك واما ما مر هذا لست مكلفا به لم يجب عليك ولا يشرع لك قضاؤه. واذا اتم الشهر كله حينئذ سقط الشعر من رأسه - 00:48:55ضَ
فلم يجب عليه ما لا صوم شهر رمضان. مبنى المسألة على ماذا؟ هل هو مكلف ام لا؟ صواب عدم تكليفه. ثم التعلق بالاحكام الشرعية به اثناء اغمائه هذا يفتقر الى دليل جديد. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت - 00:49:15ضَ
ما بالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. استدلت بماذا؟ بالامر الجديد. لم بالامر السابق. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود قوله كتب عليكم الصيام فلو كان قوله كتب عليكم الصيام يقتضي القضاء مطلقا دون تفصيل لما استدلت بالامر - 00:49:35ضَ
ثم لو كان قول اقيموا الصلاة دالا على القضاء مطلقا لما تركت قضاء الصلاة بكونه لم يأتي امر جديد قولها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا ولا نؤمر بقضاء الصلاة دليل واضح بين على ان عائشة - 00:50:05ضَ
رضي الله تعالى عنها فقهت ان ان القضاء انما هو بامر جديد. وهذا هو الصواب. ان الامر السابق لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد لا بد من امر جديد فاذا لم يأتي رجعنا الى العصر اذا جاء النص في النائم - 00:50:25ضَ
يأتي في غيره فلنستثني النائم دون غيره فيجب عليه القضاء. لكن الجمهور من الاصوليين والفقهاء جروا على ان الامر الاول يستلزم القضاء ولذلك قالوا وجبت عليه الصلاة وجب عليه الصوم الى اخره وهو قول مرجوح. ولذلك قال هنا شيئان اشتغال ذمتي بالصلاة. وهو حاصل من الغفلة - 00:50:45ضَ
وهذا من قبيل خطاب الوضع وهو المشار اليه بقوله لوجود سببهما. ثاني وجوب الفعل للصلاة قضاء وهو الحاصل بعد زوال الغفلة يعني الذمة اشتغلت او انشغلت بالصلاة اثناء الغفلة. ثم اداؤها بعد - 00:51:05ضَ
بعد زوال الغفلة وعندنا سببان عندنا سببان وهذا قول ضعيف. بمعنى انه يجب عليه ان يؤدي الصلاة اقول هذا قول ضعيف ماذا؟ لعدم وجود دليل واضح بين يدل على على القضاء لان القضاء انما يكون بامر جديد وقد يأتي ذكره ان شاء الله تعالى - 00:51:25ضَ
الثاني وجوب الفعل للصلاة قضاء. وهو الحاصل بعد زوال الغفلة وهذا من خطاب التكليف. وكذا يقال في الاتلاف فاشتغال ذمته بالبدن يثبت حال الغفلة وهو من قبيل خطاب الوضع وهذا صواب. يعني اذا اتلف شيئا حينئذ نقول هذا من ربط - 00:51:45ضَ
كان باسبابها كما الشأن في المجنون لو كسر شيئا او قتل او فعل ما فعل وجب عليه الظمان وجب عليه لماذا هل هو مكلف؟ قلنا ليس مكلفا. فاذا كان المجنون يجب عليه الضمان فيما ترتب عليه ضمان. فحين - 00:52:05ضَ
من باب اولى ماذا؟ الغافل والساهي والناهي يعني معه عقله وانما فقد ماذا؟ فقد الشرط الاول الذي هو الفهم ووجوب اداء البدن انما يكون بعد زوال الغفلة وهو من قبيل خطاب التكليف. اذا التفرقة هنا بين اشتغال الذمة بما هو من - 00:52:25ضَ
خطاب التكليف وقت الغفلة قول ضعيف. اشتغال الذمة بخطاب التكليف وقت الغفلة هذا قول الضعيف. لماذا؟ لان الاصل انه غير مكلف. واذا كان غير مكلف حينئذ لا يتعلق به خطابنا البت - 00:52:45ضَ
لا يقال وجبت عليه الصلاة او وجب عليه الصوم لماذا؟ لكونه غير مكلف. واذا كان غير مكلف معناه ماذا؟ انه لا يتعلق به الخطاب واذا لم يتعلق به القطاف لم يجب عليه شيء ولم يحرم عليه شيء الا ما كان من قبيل ربط الاحكام باسبابها. قال في تسنيم - 00:53:05ضَ
ولا يرد ثبوت الاحكام في افعاله في الغفلة والنوم. لان ذلك من قبيل ربط الاحكام بالاسباب. لا يرد يعني على عدم تكليف الغافل لا يقولن قائل ثبوت الاحكام في افعاله في الغفلة والنوم لماذا؟ لان ذلك من - 00:53:25ضَ
ربط الاحكام بالاسباب. وهذا احسن ما ما يقال. وكذلك يقال ماذا؟ من حيث ما يتعلق بخطاب الوضع. خطاب التكليم بان القضاء يحتاج الى الى امر جديد. قال في البحر واما ايجاب العبادة على النائم والغافل. هذا قلنا محل نظر - 00:53:45ضَ
وهذا قول جمهور الفقهاء. بل بعضهم ينسب الى الجماهير الفقهاء. وكذلك الاصوليين. بناء على ماذا؟ على ان امر الاول يستلزم قظاء. قلنا الصواب انه لا يستلزم القظاء. لا يستلزم القظاء. ولذلك اذا تعمد ترك فرض - 00:54:05ضَ
القول بانه لا يكفر او تعمد ترك صوم يوم من رمظان هذا لا يشرع له الا ان يقظي لا يشرع له القظاء يعني لو تعمد انسان الفطرة في رمضان افطر يوما عمدا دون عذر شرعي. يقول الشارع انما بين القظاء واوجب القظاء - 00:54:25ضَ
على من افطر لعذر على الشرع ان كان منكم مريضا او على سفره والحائض النفساء من عاداهم؟ لم يأتي الشرع بالاذن بالفطر ولم يأت لغير عذر شرعي ولم يأتي الشرع ببيان من افطر عمدا هل يقضي او لا يقضي وانما - 00:54:45ضَ
ماذا؟ لقضاء هذا الاصل. لماذا؟ لان القضاء تخفيف وهي رخصة وانما تختص الرخصة بماذا؟ بمن كان له عذر شرعي. واما من افطر عمدا فلا يقال بانه يشرع له الصوم وقضاء. ولذلك لو صام نقول هذا بدعة - 00:55:05ضَ
صحيح؟ لو صامت هذه البدع من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهو باطل فاسد واذا كان كذلك عندئذ نقول هو فاسد من من اصله لان الاذن له قياس لما لم يرد الشرع بالاذن - 00:55:25ضَ
في على ما امر به. يعني الشرع انما حدد الصوم في وقت معين في شهر معين لمصلحة او لا مصلحة قطعا لا يأمر الشارع الا بما فيه مصلحة. خالصة ام راجحة؟ حينئذ جعل الصوم شوال كصوم رمضان هذا من باب القيام - 00:55:45ضَ
قياس اين العلة؟ ليست عندنا علة. تسوية زمن شوال او ذي القعدة بشهر رمضان نقول هذا يحتاج الى دليل شرعي وانما سوى الشرع بينهما فيما كان مفطرا لعذر شرعي. واذا لم يكن كذلك - 00:56:05ضَ
وبينهم كذلك اذا خرج وقت الصلاة وهو تارك عمدا لو لم نقل بانه كافر. حينئذ يقول لا يشرع له ان يصلي ولو صلى الف مرة لن تقبل نقطع بهذا لان الناس دل على على ذلك. حينئذ سوى ما بعد خروج الوقت بما هو قبله. يقول الشارع انما عين - 00:56:25ضَ
الوقت ابتداء وانتهاء لحكمة لمصلحة فاخراج الصلاة عن وقتها نقول هذا ايقاع للعبادة في غير الوقت الذي الشارع او حدده في وقت معين فاذا اوقع العبادة في غير هذا الوقت حينئذ يقول اوقعه في وقت ليس هو الوقت الذي عينه الشارع - 00:56:45ضَ
فتسوية الثاني بالاول يحتاج الى دليل شرعي وليس عندنا دليل شرعي. فاذا كان كذلك نأتي للقاعدة العامة التي قعدها النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فهذا الذي صلى بعد خروجه وقت الظهر هل هو عمل الاسلام؟ او ما جاء - 00:57:05ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لقاطعا بالدفاع. اذا كان كذلك فهو مردود عليه. يعني يكون باطلا. وكذلك الشأن فيه في الصوم. اذا العبرة بامر جديد يدل على القضاء فاذا لم يرد رجعنا الى الاصل هو عدم عدم التشريع. فان كان ثم دليل فاذا كان ثم دليل يدل على - 00:57:25ضَ
فعلى العين والرأس والا فلا تشريع. وهذا لا يؤثر عليه كلام جماهير الفقهاء. فليست العبرة بالكثرة وليست العبرة بماذا؟ بما يدعيه من مسائل اجتهادية انما النظر في الاصول العامة التي ذكرناها واما ايجاب العباد على النائم - 00:57:45ضَ
واحد فلا يدل على الايجاب حالة النوم والغفلة. لان الاجابة بامر جديد. لان الايجاب بامر جديد. وهذا الايجابي امر جديد بعضهم يرى انه لابد من من نص جديد. وبعضهم يقول امني جديد ويستدل بالامر السابق. قل لا ينفعه ان يقول ماذا؟ بامر جديد - 00:58:05ضَ
لا فائدة منه. الامر الجديد المراد به نص اخر. غير قوله تعالى اقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة هذا هو الامر الاول. اوجب الصلاة فات على كل من كان مكلفا. اذا اخرج عن وقتها لا نقول قال اقيموا الصلاة. لا نقل قول واقيموا الصلاة. لا نحتاج الى الى وقت - 00:58:25ضَ
لا دليل جديد. اما الدليل الاول فلا يسمى دليلا اه لا يسمى امرا امرا جديدا. واما ايجاب العبادة على النائم والغافل فلا يدل على الايجاب حالة النوم والغفلة. لان الايجاب بامر الجديد. فان قيل فالنائم يضمن ما يتلفه في النوم. في نومه - 00:58:45ضَ
قلنا الخطاب انما يتعلق به عند استيقاظ وهو منتف عنه حالة النوم ولهذا قالوا لو اتلف الصبي شيئا ضمنه مع انه ليس لمكلف ولو عبر في البحر بما عبر به في التشنيف لكان اولى وادق لانه عبر في التشنيف - 00:59:05ضَ
قولي ولا يرد ثبوت الاحكام في افعاله في الغفلة والنوم. لان ذلك من قبيل ربط الاحكام بالاسباب. هذا ما يتعلق قبل وضعي اما ما يتعلق بخطاب التكليف فلا يتعلق بها صلة. عند الجماهير نعم يتعلق به وهو الذي عناه في البحر. قل لا - 00:59:25ضَ
به الا ما جاء النص به كالنائم ونحوه. ثم قال في البحر في نقل كلام عن ابن الصلاح. وصار بعض الفقهاء وهائل تكليف النائم في بعض الاحكام. فان علوا به ضمان المتلفات ونحوه. فالمجنون غير مخاطب اجماع - 00:59:45ضَ
ويجب عليه ذلك. يعني بعض الفقهاء وبعض الاصوليين قالوا ماذا؟ قالوا النائم مكلف. بناء على انه يجب عليه ضمان المتلفات. ولهذا المجنون كذلك. والمجنون غير مكلف بالاجماع. اذا اذا كان المجنون غير مكلف بالاجماع - 01:00:05ضَ
وتعلقت به بعض الاحكام الشرعية. هل يدل ذلك على انه مكلف؟ الجواب لا. كذلك النائم. اذا لا يستدل كما قلنا في صبي مميز وغير المميز لا يستدل بايجاب بعض الاحكام الشرعية. لكون ماذا؟ بكون مكلفة. ولذلك قلنا الرضيع - 01:00:25ضَ
قد يكون عمره سنة وجبت عليه الزكاة. او لا؟ صحيح ام لا؟ عنده مال تركة. ولد فمات ابوه. غني بالاغنياء حينئذ يقول وجبت عليه الزكاة وهو رضيع لماذا؟ هل هل هو مكلف؟ ليس مكلفا وانما هذا من ربط الاحكام - 01:00:45ضَ
باسبابها قال فان عنوا به ضمان المتلفات ونحوه فالمجنون غير مخاطب اجماعا ويجب عليه ذلك. ثم قال فان قيل لما اوجبتم القضاء عليه؟ قلنا للامر الجديد. وكذلك صواب انه امني الجديد النائم والغافل والساهي انما تجب عليه العبادات بمعنى ما يتعلق بخطاب التكليف لا بخطاب الوضع - 01:01:05ضَ
ما هو بالامر الجديد؟ ما هو هذا الامر الجديد؟ نص جديد. نص اخر. غير العمومات التي تدل على ايجاد الصلاة وايجابي وايجاد الصوم نقول هذا الذي فهمته عائشة رضي الله تعالى عنها ولا يعلم لقولها مخالف. حينئذ يكون ماذا؟ اجماع السكوتية. يكون اجماع - 01:01:35ضَ
معا سكوتيا وهذا من فقهها رضي الله تعالى عنه. قلنا للامن الجديد قال والحكم في الساهي والجاهل كالنائم. لا فرق بين البتة والحكم واحد. قال ابن برهان في الاوسط النائم والمغمى عليه. والحائض والنفساء والمريض والمسافر هل - 01:01:55ضَ
ام لا؟ هل الحائض نفساء سيأتي بحثه ان شاء الله تعالى في مسألة خاصة لكن المراد هنا النائم المغمى عليه ذهب كافة الفقهاء من اصحابنا والحنفية الى انهم مخاطبون. ونقل عن المتكلمين من اصحاب انهم لا لا يخاطبون. يعني النائم - 01:02:15ضَ
عند الفقهاء مخاطبون بمعنى انهم مكلفون. وعند الاصوليين غير مكلفين من المسائل التي يقع فيها فيها التفريع على غير التأصيل. تفريع على غير التأصيل. يقرر في علم اصول الفقه مسألة ما ثم اذا جاء عند التفريط الذي هو علم الفروع علم الفقه حلال وحرام حينئذ خالفوا او خالف الفرع الاصل - 01:02:35ضَ
الاصل الاتحاد ام التفريق؟ الاصل الاتحاد. ولذلك علم الاصول قد يكون عند بعض المذاهب في معزل عن عن التطبيق ولذلك نقول دائما الشوكاني رحمه الله تعالى ومن سار آآ سيره ونحى نحوه هو ممن يسعى الى - 01:03:05ضَ
ان يطبق ما قرره هو في اصوله فيما يقرر فيه في فروعه. وهذا الذي ينبغي العناية به. اما ان نقرر بان النائم مكلف والدليل يدل على ذلك. ثم اذا جئنا في الفروع حينئذ ننسى. ننسى ما اصلناه. ما الفائدة من التأصيل؟ قل لا فائدة. حينئذ نقول - 01:03:25ضَ
كل ما قرر في الاصول الاصل سحبه على على الفروع. فلا يكون ثم فرع انه مرتبط باصل من اصول الفقه. لذلك هو اسمه اصول الفقه ان كان نرى ان انه لو سمي اصول الشريعة لكان اولى ان ينبني عليه التفسير والعقيدة الى اخره. كل ذلك مبني على هذا العلم - 01:03:45ضَ
الذي ينبغي العناية به من اجل تقرير الشرع على على وجهه. ولذلك الزنادقة الان لما ارادوا ان يطعنوا في الشرع قالوا نريد وصول جديد. هذا الذي كتب ما ما ينفع لابد ان يكون اصول توافق العصر. لان الشريعة عندهم لا توافق العصر. انما هي رجعية ترد الناس اليه الى الوراء - 01:04:05ضَ
على كفار مرتدون عن عن الاسلام. كل من طعن في الشرع بانه غير صالح لهذا الزمن. او مرتد. ولا يحتاج الى اقامة حجة ولا تحقق شروط التفاء موانع كما يقول بعضنا صغار طلاب العلم. حينئذ نقول اصول الفقه الاصل فيه الترابط بين الفقه وبين - 01:04:25ضَ
بين العصور التنابي بينهما هذا خلاف العلم خلاف العلم فما يقرر في العصر هو الذي يقرر في الفرع وقلنا الشوكاني رحمه الله تعالى دائما يحرص في كتبه كلها نيل وسيل الجرار وابن الغمام وغيرها. دائما يحرصان ان يطبق القواعد على - 01:04:45ضَ
على الفروع هذا قد تجده كذلك في احكام الاحكام بن دقيق العيد وكذلك القبس شرع المرطب مالك ابن انس ابن عربي ونحو هؤلاء ممن يجمع بين العصر والفرع وهذا هو الاصل. واما ان يقال الفقهاء على كذا والرسول على كذا يقول هذا خلاف العلم. ليس هذا الاصل انما الاصل هو ما يقرره - 01:05:05ضَ
اهل الوصول. قال هنا ذهب كافة الفقهاء من اصحابنا والحنفية الى انهم مخاطبون. ونقل عن المتكلمين من اصحابنا انه لا لا يخاطبون. قال والمراد بالخطاب عند الفقهاء ثبوت الفعل في الذمة. ولما لم يتصور المتكلمون هذا - 01:05:25ضَ
منعوا يعني في اثناء غفلته وهو نائم تعلق بالخطاب. المتكلمون اصحاب عقل كيف يتعلق بالخطاب؟ ما وجه تعلق بهذا النائم لا يقال له افهم فلا يفهم. اليس كذلك؟ فلم يتصور المتكلمون هو الحق لم يتصور المتكلمون بان - 01:05:45ضَ
الخطاب يتعلق بالنائم ويتعلق بالسايق ونحوه فكيف يقال تعلق تعلق بذمته؟ يحتاج الى دليل دليل شرعي. وقال الخطأ والنسيان لا يقع الامر فيه ولا النهي عنه. لامتناع الامر بما لا يتهيأ قصده. لانه - 01:06:05ضَ
لو قصد تركه لم يكن ناسيا له. وهو كذلك. والمرتفع انما هو الاثم لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي خطأ النسيان على ما مر. وكل ما اخطأت بينك وبين - 01:06:25ضَ
ان ربك فغير مؤاخذ به مبني على ماذا؟ مسامحة العفو واما الخطأ المتعلق بالعباد فيظمنه على ماذا؟ مشاحن. ولابد من ظمان. ولهذا يستوي فيه البالغ العاقل وغيره. مراده ان الجهة منفكة باعتباره - 01:06:45ضَ
خطابين خطاب الوضع وخطاب التكليف. قال في قواطع الادلة واما النائم فالاولى ان يقال لا تكليف عليه في حال النوم قومي وهذا هو الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وذكر فيهم النائي وجعل النص فيه - 01:07:05ضَ
لان النوم مباح فلا يجعل النائم بمنزلة اليقظان. ويعتبر ما وجد من زوال الحس بالنوم ولا يجوز تكليف من لا حس له ولا علم. وهو كذلك. وانما وجوب القضاء بعد اليقظة للصلاة التي فاتته في حال النوم ووجوب - 01:07:25ضَ
فانما ذلك بالامر بعد الانتباه. يعني ما كان من جهة متلفات فهو حكم وضعي فيتعلق به واما ما كان من جهة الصلاة فجاء امر جديد. قال الاصحاب ولا تكليف على الساهي فيما سهى عنه - 01:07:45ضَ
وذلك لعدم علمه بما سهى عنه لانه لو كان عالما لم يكن ساهيا لم يكن ساهيا. اذا تكليف الغافل والمراد به النائم والساهي والغافل من كان دونهما وهما بمعنى واحد فيهما او فيها قولان تكليف - 01:08:05ضَ
وعدمه والصواب انه غير اه غير مكلف. ينبني عليه سقوط الاحكام الشرعية. لا يقال وجبت عليه صلاة ولا صوم ولا غيرهما الا ما كان متعلقا بحقوق العباد لانه من قبيل الحكم ها الوضع وما كان - 01:08:25ضَ
من قبيل حكم الوضع لا يشترط فيه ماذا؟ لا فهم ولا عقل. اذا كان كذلك فيستوي فيه العاقل وغيره. واما باعتبار خطاب التكليف حينئذ ما جاء فيه الدليل بامر جديد بقضاء او بتعلق خطاب - 01:08:45ضَ
قلنا به وما لم يرد حينئذ نقول الاصل وعدمه فلا يجب على المغمى عليه مثلا صلاة ولا ولا قوم ولا غيرهم والنائم جاء فيه فيه دليل وليس ماذا؟ في الاحكام المتعلقة به بالاسباب. قال بعضهم - 01:09:05ضَ
ونسيان الاحكام بسبب قوة الشهوات لا يسقط التكليف. هذي مسألة تختلف. قال قال بعظهم نسيان الاحكام بسبب بسبب قوة الشهوات لا يسقط التكليف. كم رأى امرأة جميلة وهو يعلم تحريم النظر اليها. فنظر اليها غافلا عن تحريم النظر. ها غير مكلف؟ لا هذا - 01:09:25ضَ
مكلف هذا مكنا. وكذا القول في الغيبة سرسر في الغيبة. نسي انها محرمة. ها؟ مكلفة او لا؟ مكلفة وكذا القول في الغيبة والنميمة والكبر والفخر وغيره من امراض القلوب. اذا هذه المسألة ينتبه لها. وانسيال الاحكام بسبب قوة الشهوات - 01:09:55ضَ
لا يسقط التكليف لا يسقطه التكليخ. وسيأتي معنا ان شاء الله تعالى البحث في السكران. هل هو مكلف ام؟ ام لا كذلك الملجأ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:10:19ضَ