شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 41

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قد شرعنا فيما يتعلق الوضع وهو الاداء القضاء والاعادة وعرفنا ان العلاقة بين هذه الاحكام الثلاث خطاب الوضع انها لواحق اوكل لواحق الجزئية له - 00:00:24ضَ

ما شئت اقول كما قال بعضهم لان هذا التقسيم يتعلق بالحكمين الوضعي والتكليفي يتعلق بالحكم الوضعي من حيث ان الوضع منه السبب الوقت الذي يتعلق به اداء وقضاء. سبب وقته دخل وقت الصلاة وخرج وقت - 00:00:50ضَ

الصلاة عن اذن القضاء ما كان داخلا بين الوقتين المحدودين وما كان خارجا فهو القضاء واما ما يتعلق بالوجوب متعلق الوجوب الذي هو الواجب اما ان يقع اداء واما ان يقع - 00:01:11ضَ

كذلك قد يكون اعادته. عرفنا حينئذ وجه العلاقة بين هذه الاحكام الثلاث وبين ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذا الموظع وسبق ان العبادة كذلك هي انواع ثلاث من اجل تحرير محل هذه الاوصاف الثلاثة - 00:01:28ضَ

اما عبادة لم يعين لها الشارع وقتا واما عبادة قد عين لها وقتا ولكن لم يحد وهذان النوعان ليسا داخلين معنا هذا الاصل من حيث الاصطلاح العام واما النوع الثالث وهو ما عين وحد بطرفين له اول واخر فهو الذي حينئذ يوصى بكونه اعادة او قضاء - 00:01:48ضَ

او اداة واستثنى اهل العلم الجمعة وذكرنا تعريف صاحب تحبيب طرحناه فيما فيما سبق وهو قوله الاداء للصلاح ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا وعرفنا المحترازات او احترازات - 00:02:14ضَ

هذا الحج على ما سبق بيانه ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ثم الاداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته وقيل كله. قال في الاصل صاحب جمع الجوامع والاداء - 00:02:41ضَ

فعلوا بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه الاداة وقيل ذكر قيل يعني اتى بي بقول اخر. او ان شئت قل حكى خلافا. حكى خلافا. حينئذ ادخل الخلاف في - 00:02:57ضَ

وهذا غير لائق كما هو معلوم عند ارباب الحدود الحد الاصل فيه انه يؤتى به لتمييز الماهية والحقيقة عن اذ لا يذكر فيه لا يذكر فيه الخلاف القول والاداء فعل بعض وقيل كل قيل. هذا حكاية قول اخر. اما فعل بعظ واما فعل كل - 00:03:18ضَ

وكلاهما يشتركان ان ما فعل دخل وقته قبل خروجه. اذا ما دخل وقته ما دخل وقته قبل خروجه. هذا المسمى لكن هل مسمى الاداء من حيث العبادة؟ فعل البعض او فعل القول هو الذي حكاه المصنف هنا تبعا للاصل - 00:03:42ضَ

من كونه فيه قولان. اما بعض واما واما كله انا العطار حكاية الخلاف في الحد ليست مألوفة حكاية الخلاف في الحد ليست مألوفة يعني عند ارباب الحدود وانما يختار حدا ويلزم به. ولذلك لم يتبعه الناظم هنا - 00:04:04ضَ

بل عرفوا الاداء على القول الاول ثم ثم عطف عليه القول الثاني لهما تعرفان قال ثم الاداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته انتهى التعريف الاول وقيل تعريف الاداء - 00:04:27ضَ

فعلوا كل ما فعل كل ما دخل قبل خروج وقته. اذا انفصل بينهما فصل بينهما فجعل كلا منهما انه تعريف مستقل وهو كذلك الصواب انه لم يحكي خلافا وانما ادمج تعريفين على جهة الاحتباك - 00:04:45ضَ

واجيب بانه ليس من ادخال تعريف في تعريف يعني صنع المصنف صاحب الاصل. ليس من ادخال تعريف فيه في تعريف. وانما اداه ذلك شدة الاختصار شدة الاختصار. كانوا يتميزون بهذا النوع - 00:05:03ضَ

بل قوله فعل بعض على تقدير المضاف اليه. ولذلك بعضي لا ينون لماذا؟ لان المضاف اليه مقدر. اذا والمقدر الموجود حينئذ كانه قال الاداء فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه - 00:05:21ضَ

الاذن يكون قد تم الحد ثم قال وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه وحذف من الاول قوله ما دخل وقته قبل خروجه وحذف من الثاني فعل كل ذكر كل وحذف كلمة - 00:05:42ضَ

وهذا يسمى احتباكا عند عند ارباب البيان. اذا اجيب بانه ليس من ادخال تعريف في تعريف. بل قوله فعل بعض اي ما دخل وقته وقيل كل اي فعل كل ما دخل وقته ففيه احتباك. ومن حسنه زاد على صنعة الاحتباك انه حذف من - 00:06:00ضَ

قل الثاني حذف من الاول فعل بعض حذف ما دل عليه التعريف الثاني. ما دخل وقته قبل قبل خروجه. وحذف من الثاني ما ذكره في الاول. وهو كلمات فعل هذا يسمى ماذا؟ يسمى احتباكا عند باب البيان. عن اذ لم يدخل حدا فيه في حده. وانما اختصر او شدة الاختصار اوقعته في - 00:06:21ضَ

هذا انه في ظاهر كلامه انه قد جمع بين حدين في حد واحد. وحكى خلافه. وليس الامر كذلك. يدل على ذلك تأكيد ان البعض هنا غير منون. قيل بعض وقيل الاداء. قال ماذا؟ والاداة فعل بعض. بالكسر فقط دون - 00:06:43ضَ

دون تنوين ومعلوم ان كل بعظ يحذف المضاف اليه وينوى لفظه ومعناه ويبقى حينئذ على حاله على حاله بمعنى انه لا لا ينوم عن اذ ذكر التعريفين ولم يكن فيه - 00:07:03ضَ

ادخال او حكاية خلاف فيه بالتعريف حينئذ نقول اصله انه حذف من الاول الثاني. وهو قول ما دخل وقته قبل خروجه. ومن الثاني الاول الذي ذكره اولا وهو كلمة فعل - 00:07:19ضَ

وهذا قدر زائد على الاحتباك اذ هو حذف شيء من كل اعم من ان يكون اولا او ثانيا. وبهذا علم انه لا تعرفان وليس تعريفا واحدا وحكى فيه الخلاف. واما قول العطار حكاية الخلاف بالحد ليست مألوفة. نقول هذا في الحد الواحد - 00:07:36ضَ

وهو لم يذكر حدا واحدا وانما ذكر حدين. ذكر تعريفين ولكن الاحتباك هو فن من فنون البيان. حينئذ اداه شدة باختصارنا ما ظاهره انه ذكر تعنيفا واحدا وفي الحقيقة هو هما تعرفان - 00:07:57ضَ

وليس من حكاية الخلاف في شيء. قال الناظم ثم الاداء ثم هذه للترتيب الذكري بالترتيب الذكري الاداء اي اصطلاحا. وسبق الاداء في اللغة. فعل بعض ما. ما هو الذي يصدق على ماذا؟ على عبادة ذات طرفين. يعني عينت وحد - 00:08:15ضَ

عين وقتها وحد لان هو الذي يراد ان ان يدخله الاداء او القضاء فعل بعض ما اي عبادة دخل ثم الاداء فعل بعض ما اي عبادة دخل هنا ظاهره انه لم يذكر فاعلا - 00:08:39ضَ

لكن من اجل حسن الظن بالناظم لابد من التقدير لابد من من التقدير. فنقول حينئذ دخل اي وقته اي وقته علم منه من السياق والسباق لانه لان الظمير في الاصل مرجعه ما سبق وهنا ليس عندنا ما يدل عليه دخل هو - 00:08:59ضَ

يعود الظمير على متأخر انما يعود على متقدم ويعود على متأخر لاصله عدم جوازه الا في ست مسائل وليس هذا واحدا منها. حينئذ لا اصل فيه ان انه قد خلا هنا الفعل عن الفاعل هذا الاصل ولا يجوز خلو الفعل عن عن الفاعل لكن احسان ظن به بالمصنف انه قد - 00:09:18ضَ

ظمير ويكون الظمير حينئذ مرجعه ما هو معلوم من من السياق. يعني بالقرائن وان الاصل انه ليس له له فاعل. دخل اي وقته المحدد ففاعله مقدر بدلالة السياق. وشيخنا يقول بدلالة ما ما بعده. بدلالة ما ما بعده - 00:09:38ضَ

خرج بهذا القيد فعل بعض ما دخل خرج ما لا وقت محدد له كما عرفنا. ما لا وقت محدد له يعني عبادة لم يكن لها وقت محدد. حينئذ خرج وخرج لماذا؟ لان قوله ما دخل وقته اذا له وقت. وهذا الوقت وهذا الوقت ذو طرفين. اولا - 00:09:59ضَ

واخرا ابتداء وانتهاء. اذا اي عبادة لم يعين لها الشارع وقتا خرجت بهذا التقديم. او عبادة عين لها الشارع وقتا لكن لم يحد لما مر معنا بي بالحج وزكاة المال والكفارة ونحوه ونحو ذلك - 00:10:24ضَ

فخرج مالا وقت محدد له كالتسبيحات والنوافل المطلقة. وعلى هذا الحد حينئذ لا يدخل معنا هذا النوع واذا لم يدخل حينئذ لا يوصف بالادعية. فالنوافل المطلقة حينئذ لا تنصب به بالاداء. تسبيحات الاذكار المطلقة لا توصف - 00:10:45ضَ

بالاداب. فلا توصف بالاداء ولا بالقضاء. وهذا عندنا عند الشافعية بخلاف مذهب ابي حنيفة كما سبق. وان نتوب احتجاجا بقوله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وخرج ما فعله قبل دخول وقته - 00:11:06ضَ

هل دخل وقته؟ اذا اذا فعله قبل دخول وقته هذا لا يسمى اداء. لا يسمى اداء. لماذا؟ لان الاداء انما يتعلق بعبادة لها وقت. لها وقت ابتداء وانتهاء فاذا اوقع العبادة قبل دخول الوقت - 00:11:25ضَ

حينئذ نقول لا توصف بكونها اداء لا توصف بكونها داء فاذا كان في الصلاة ان تعمد فالصلاة باطلة وان سهى او نسي او غفل وحينئذ تنقلب نفلا تنقلب نفلا ولا تنصب بالاداء. لماذا؟ لكونه لم يوقع العبادة في وقتها المحدد. وكل عبادة حددها الشارع - 00:11:44ضَ

بوقت ابتداء وانتهاء فايقاعها بعد خروج وقتها او قبل دخول وقتها فالاصل عدمه الا بدليله. الا الا بدليله. لم يرد ما قبله دخول الوقت الا ما جاء استثناؤه من زكاة الفطر على القول بانها تقضى. كمن مر معنا في خلاف. ان قلنا بانها تقضى حينئذ فعلها قبل - 00:12:07ضَ

دخول وقتها يسمى ماذا؟ يسمى تعجيلا يسمى تعجيلا. وكما ذكر الزركة في البحر ليس عندنا عبادة تقع اداء قبل وقتها الا زكاة في الفطر فحسب ليس عندنا مثال الا الا هذا. يعني عبادة تقع اداء قبل دخول وقتها. ما هو - 00:12:30ضَ

ما هي؟ يقول هذه زكاة الفطر وتسمى تعجيلا تسمى تعجيلا. وان شئت زد وسيأتي ذكره في الصلاة التي تجمع مع ما قبلها. لكن هذا داخل فيما فيما يأتي لان الصواب ان الوقتين يصيرا وقتا واحدا - 00:12:51ضَ

مجموعة صواب انها ذات وقت واحد ليس عندنا وقتان. اذا جمع العصر مع الظهر حينئذ نقول الوقت صار واحدا. وليس عندنا وقت يخرج او العصر الظهر وانما عندنا وقت ابتداء وهو دخول الزوال الى غروب الشمس وصار الوقت صار الوقت صار - 00:13:10ضَ

وقتا واحدا. وفي اي موضع صلى فهو فهو اداة. سواء جعل الظهر وفي وقت الثانية او جعل الثانية في وقت اخرى في الاولى كلاهما يكونان اداء. اذا وخرج ما فعله قبل قبل دخول وقته هذا باطل - 00:13:30ضَ

فانه باطل يعتبر من الحدث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد يعني مردود عليه ودل ذلك على ان من اوقع صلاة قبل دخول وقتها وحكم صلاته انها باطل. هذا الاصل. فان كان ثم عذر قال - 00:13:50ضَ

اهل العلم تنقلب نفلا ولا تقع فرضا البتة قال وخرج ما فعله قبل دخول وقته فانه باطل الا فيما جوزه الشارع كزكاة الفطر فهو تعجيل والوقت الشرعي يتناول الاصل والتابع. يتناول الاصل والتابع وهو وقت العشاء مثلا في جمع التأخير. اذ المؤخرة اداء - 00:14:10ضَ

على الصحيح كما ذكرنا اولا. سواء قلنا اصل وتابع لا اشكال فيه. لكن نقول ادلة هذا من حيث الاصطلاح نجعل وقت الاولى اصل. ووقت الثانية تابع للاولى. سواء قدمنا او اخرنا. لكن نقول الشارع دل على انه قد جعل - 00:14:34ضَ

وقتا واحدا حينئذ ليس عندنا اصل ولا تابع ليس عندنا اصل ولا ولا تابع لكن باعتبار ما قرره اصوليون في هذا الموضع الاصل ما هو الظهر من وقته الى انتهائه ابتداء - 00:14:52ضَ

حينئذ اذا اخرها الى وقت العصر هل اداها؟ قالوا نعم اداها. في وقتها اداء اصليا ام تبعيا؟ قالوا تبعيا. قلنا هذا مجرد الصلة لكن الشرع دل على ماذا؟ على انه كله اصلي. هذا هو الصواب - 00:15:07ضَ

قال قبل خروج وقته. ثم الاداء فعل بعض ما دخل. وقته قبل خروجه. هذا باعتبار البداية. باعتبار الانتهاء قبل خروجه وقته. بمعنى انه يجب ايقاع هذا البعض الذي عرف به الاداء قبل ان يخرج الوقت قبل ان يخرج الوقت. فان خرج الوقت فهو فهو قضاء - 00:15:26ضَ

ان لم يقع البعض قبل خروج وقت الاداء حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى يسمى قضاء. قبل بالنصب هذا متعلق بقوله فعل مصدر فعل متى الفعل يكون قبل خروج وقته قبل خروج وقته عاد الضمير هنا مذكرا - 00:15:52ضَ

وعرفنا ان ما صادقة على عبادة. كذلك فعل بعض ما ما اي عبادة قبل خروج وقتها هذا الاصل لكننا عادوا باعتبار لفظ ماء اي انه مذكر في اللفظ مؤنث في في المعنى وهذا جائز كما مر معنا مرارا - 00:16:14ضَ

قبل خروج وقته اعاد الظمير مذكرا باعتبار لفظ ما واجبا كان او مندوبا. واجبا كان او مندوبا. يعني سواء كانت هذه العبادة واجبة او كانت مندوبة فكل منهما يوصف بي بالاداء. وعندنا فرض يقع اداء. وعندنا نفل يقع اداء. وعند - 00:16:31ضَ

فرض يقع قضاء وعندنا نفل يقع قضاء. والشأن كذلك في في الاعادة. اذا هذه العبادة ليعم الاداء. فعل بعض اي عبادة واطلق حينئذ دخل فيه ماذا؟ الواجبة والمندوبة يعني شمل الفرض وشمل المندوب. قال - 00:16:56ضَ

وقيل كن وقيل اي قال بعض اهل الاصول وقيل اي قال بعض اهل الاصول في حد الاداء الكلي. يعني فعل كل وعرفنا هذا من قوله فعل بعضه. فذكر الاول وحذف من الثاني - 00:17:16ضَ

فعل كل ماذا؟ ما دخل قبل خروج وقته. ذكر الاول وحذف من الثاني. اذا كل منهما هذا يسمى احتباك. يسمى يسمى احتباكا. وقيل كل اي قال بعض اهل الاصول في حد الاداء الصلاح - 00:17:32ضَ

الكل اي فعل كلي اي فعل كل ما دخل وقته قبل خروجه وهكذا ففعل بعض العبادة فيه وبعضها بعده لا يكون اداءه يعني على الاول فعل بعض العبادة في وقتها المقدر لها شرعا. اين يقع فعل البعض الاخر - 00:17:49ضَ

خارج الوقت خارج الوقت هل يمنع هذا من وصفها بالاداء على هذا الحد؟ الجواب لا لا يمنع لكن اذا قيل فعل كل العبادة في وقتها حينئذ ما احترزنا به في الحد الاول يكون قد خرج هنا. ففعل بعض العبادة في الوقت وبعضها الاخر - 00:18:16ضَ

خارج الوقت لا يسمى اداء وانما يسمى قضاء على هذا القول مشى على انه اذا ادرك ركعة من اخر الوقت فصلاها ثم خرج الوقت فهي قضاء ولذلك عبر بماذا؟ بان الاداء انما يكون لفعل الكلي لابد ان تقع العبادة بكاملها بين الوقتين. فلو خرج جزء منه - 00:18:39ضَ

حينئذ لم يقل عبادة كاملة بين الطرفين فيسمى ماذا؟ يسمى يسمى قضاء لو جمع بين طرفين يسمى قضاء. وعلى الحد الاول فعل بعض ما دخل. اذا مع البعض الاخر ويكون بعد خروج وقته وعليه اذا ادرك مقدار ركعة - 00:19:02ضَ

وصلاها ثم اكمل الصلاة بعد خروج الوقت على هذا القول يسمى ماذا؟ يسمى اداء يسمى اداء. ففعل بعض العبادة فيه اي في الوقت المقدر له شرعا. وبعضها بعده بعده لا يكون اداء حقيقة على هذا التعريف. وقيل كل - 00:19:24ضَ

كما لا يصدق عليه حد حد القضاء وقيل ما وقع في الوقت اداة وما وقع بعده قضاء. والعبادة متبعرة يعني هذا ثم خلاف قلنا العبادة الاصل فيها الاداء. ايقاع العبادة بين الوقتين - 00:19:45ضَ

والقضاء ايقاع العبادة بعد خروج وقتها المقدر شرعا. هذا الاصل قسمة ثنائية. يقع اشكال فيما اذا جمع بين الوقتين وقت الاداء وبعد خروج الوقت ماذا يسمى؟ قيل اداء مطلقا وقيل قضاء قيل قضاء مطلقا وقيل يجمع بين الوصفين - 00:20:01ضَ

يقال اداء وقضاء. وهل قيل بانه لا يوصف اداء ولا قضاء فانه قد قيل لا اذكر الان. لكن اختلف فيه هل هو اداء؟ ام وان كان الخلاف يتعلق به بالصلاة بعبادة الصلاة فحسب وهذا دل الدليل على ماذا؟ على ان من ادرك الصلاة - 00:20:21ضَ

قدرا او مقدار ركعة من الوقت قبل خروج وقتها المقدر لها شرعا الطرفين. حينئذ فقد ادرك الصلاة ولا يكون ادرك الصلاة الا اذا كانت حينئذ لو نظرنا الى مجرد الاصطلاح دون نظر الى الدليل الشرعي حينئذ اذا جمع بين الطرفين - 00:20:43ضَ

فلا يكون اداء لان شرط الاداء ان يكون ماذا؟ ان يوقع العباد بكمالها بين الوقتين. وهنا لم يوقع عبادة بين بين الوقتين. بل اخرج بعضها اذ الاصل فيه من حيث الاصطلاح انها لا تسمى اداء - 00:21:06ضَ

لكن الدلة الدليل الشرعي على ان الاداء انما يعتبر في الصلاة بعينها اذا ادرك ركعة فحينئذ يكون ماذا؟ تكون هذه الحالة مستثناة هذه الحالة مستثناء وهذا مشى فيه التعريف الاول - 00:21:23ضَ

ثم الاداء فعل بعض ما دخل. مشى فيه على طريقة الفقهاء وهو المعتمد ان من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة فتسمى كلها واما من قال بانها تسمى اداء وقضاء فهذا يغلب الاداء على على القضاء او يغلب القضاء على الاداء - 00:21:41ضَ

هذا لانهما متقابلان القضاء والاداء متقابلان. فاذا جمع بينهما فاما ان يغلب الاداء على القضاء او او بالعكس. او بالعكس. وعلى القول الثاني وقيل كل هذا باعتبار ان الجميع يسمى قضاء ولا يسمى ولا يسمى اداء. اذا محل النزاع او السبب النزاع في هذين - 00:22:01ضَ

قولين قيل بعض قيل كل هو ما جاء الاثر فيه وهو ان من ادرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد ادرك الصلاة هل ادركها بمعنى انها تسمى اداء حقيقة او لا؟ هذا في الفهم فيه نزاع لكن ظاهر النص انه قد ادركها على - 00:22:24ضَ

على اصلها والاصل حمل اللغظ على على حقيقته فلا عدول الى الى المجاز وقوله وقيل كل بالجر غير منون لاضافته الى مقدر دل عليه ما قبله. اي فعل كل ما دخل وقته كما عرفنا. وقيل كل عندنا مقدران - 00:22:44ضَ

مضاف وهو مضاف اليه والمضاف اليه ها هو مضاف كذلك وحذف المضاف فعل كل ثم كليا اقيم مقام المضاف اليه. المضاف وقيل كل ما دخل وقته اذا حذف المضاف اليه. فعندنا هنا حذفان من الاول - 00:23:05ضَ

ومن الثاني. يعني الكلمة السابقة والكلمة اللاحقة. اي فعل كل ما دخل وقته. فعله هذي محذوفة وما دخل وقته هذه محذوفة بقي ماذا؟ لفظ كل لفظ لفظ كل وحذف لدليل هذا يعتبر سائغا عند - 00:23:26ضَ

العربي بدليل صار ماذا؟ ليس فيه خلل ولا يقال هنا ماذا انه في خلل؟ قد يقال بانه خلل من حيث ماذا من حيث شدة الاختصار ان اداه الى هذه انه ذكر التعريف بكلمة واحدة - 00:23:46ضَ

كل كل. قيل هذا ليست من التعريف. يعني قيل في حد الاداء كله اسمعوا كل يعني ماذا؟ اشرب حينئذ شدة الاختصار اداه الى ان جعل التعريف فيه في كلمة واحدة. من هذه الحيثية هو قد قد يلام لكن الحذف السابق - 00:24:03ضَ

واللاحق كلاهما جائز في في لسان العرب. واورد على المصنف من ان التعريف الاول الذي هو فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه ورد عليه امور يعني اعتراضات اسئلة تسمى اسئلة. الاول قالوا لا يتناول اداء الصوم ولا الحج - 00:24:22ضَ

ولا اداء الصلاة اذا فعلت كلها في الوقت بالتصريح بل بفحوى الخطاب يعني يرد السؤال اذا قال فعل بعض هذا اداء اذا اذا فعل البعض اداء طيب يريد السؤال اذا فعل الكل - 00:24:44ضَ

من باب اولى صحيح؟ اذا ايهما اولى بالتعريف الكل او البعض ايهما اولى بالتعريف الكل ليس البعض الاصل في الاداء ايقاع العبادة كلها بين الوقتين واما خروج البعض وبقاء البعض هذا خلاف الاصل. هذا خلاف الاصل. فبدلا من ان يذكر ما هو الاصل ذكر ما هو الفرع - 00:25:03ضَ

ولذلك اورد عليه ما داء الصوم دابا الصوم هل يدخل؟ اذا قيل فعل بعض على هذا على اللفظ نفسه فعل بعظ ما دخل ووقته الصوم يرد لا يكون وداعا لماذا؟ لان الصوم لا يتبعظ الصلاة تتبعظ - 00:25:32ضَ

لذلك تقع ركعة او ركعتان في الوقت ويقع الباقي خارج الوقت لكن الصوم هل يمكن ان يبدأ بعد طلوع الشمس فيصوم يقع البعض والبعض بعد خروج غروب الشمس؟ لا. هل يمكن ان نقع الحج بعد العاشر وبعده الى اخره - 00:25:51ضَ

يمكن؟ لا يمكن. اذا لابد ان يقع في وقته وكذلك الصوم لابد ان ان يقع في وقته. اذا اورد عليه الصوم فلا يدخل في التعريف. الا بطريق المفهوم نحو الخطاب واورد عليه الحج فلا يدخل في التعريف الا بطريق المفهوم يعني فهو الخطاب. وكذلك الصلاة اذا فعلت كلها - 00:26:08ضَ

فجميعها حينئذ يرد عليه يرد عليه فلا تدخل هذه الامور الثلاث الصوم والحج وكلاهما لا يتبعض والصلاة وهي تتبعض لكن لو فعلها كلها لا يصدق علي الحد. وانما يصدق عليه بطريق فحوى الخطاب. وذلك غير لائق بالتعريف - 00:26:29ضَ

تعريف انما يذكر العبادة باعتبار الطرفين بالمطابقة دلالة المطابقة دلالة لفظية هذا الاول الثاني قالوا بانه يصدق يعني التعريف يصدق بما اذا فعل قبل دخول الوقت مع انه مع العمد فاسد ومع عدمه ينقلب الفرض نفلا - 00:26:51ضَ

لان الحد ماذا قال ان يفعل البعض متى بعد دخول وقته. طيب البعض الاخر متى يفعله؟ صار محتملا صحيح قال ثم الاداء فعل بعض ما دخل وقته قبل خروج وقته قبل خروج وقته يرد عليه ان البعض الاخر متى يفعله فيحتمل انه قبل دخول الوقت - 00:27:15ضَ

قبل دخول الوقت وهذا ايراد صحيح في محله. لكن ينبغي ان يقيد بانه عرف العبادة ذات الطرفين اذا فسرنا ما في قوله بعض ما بانها عبادة عين لها الوقت شرعا وحدا لا يرد عليه هذا - 00:27:45ضَ

الايراد والا في الاصل انه يجد لو لم لو لم نفسر ما بهذا المعنى لصح الايراد عليه. لانه عرف بان الاداة فعل بعض ما دخل وقته قبل خروج وقته. والبعض الاخر قد يكون قبل دخول الوقت. فالايراد في محله. لكن نقول - 00:28:05ضَ

لا لا يسلم هذا لانه انما اراد عبادة معينة وهي النوع الثالث اللي ذكرناه فيما فيما سبق الامر الثالث سؤال والاعتراض قال انه يقتضي انه اذا فعل بعض العبادة في الوقت والبعض الاخر خارجه يكون اداء ولو في الصوم والحج - 00:28:25ضَ

مع انه لا يصح وهو كذلك لو صام من بعد الظهر الى عشر ليلا حينئذ نقول ماذا لا يصح هذا مع انه ماذا فعل البعض في الوقت؟ والبعض الاخر بعد خروج وقته لا يصح وكذلك الشأن في في الحج - 00:28:45ضَ

رابعا قالوا بانه يقتضي انه اذا فعل بعظ ما يكون اداء يعني اذا فعل البعض يكون اداء مطلقا لانه لم يسمي الصلاة هنا ولا عدمها. وانما هو صادق بماذا؟ بالصلاة فحسب. يعني الذي دل النص عليه بانه اذا اوقع بعض العبادة - 00:29:04ضَ

في الوقت وبعضه الاخر خارج الوقت فهو اداة انما جاء النص في في الصلاة فحسب وما عداه فيكون داخلا في الحد داخلا فيه من ثم قال بعض والنص قال ركعة اذا اقل من الركعة يكون ماذا؟ يكون اداءا وليس الامر كذلك. اذا هذه كلها - 00:29:25ضَ

اعتراضات على المصنف بانه يقتضي انه اذا فعل بعض ما يكون اداء لان البعض مبهم. وبانه يصدق بعدم فعل البعض الاخر اصله بمعنى انه اذا فعل بعض ما دخل وقته صلى الظهر وفعل البعض ركعتين وترك الباقي - 00:29:44ضَ

يسمى اداء وهو كذلك ظاهر النفس اذا كنا ظاهريا. حينئذ نكون على على هذا الفهم. وفعل بعض فعل بعض ما دخل وقته. اين البعض الاخر مسكوت عنه لم يفعله حينئذ شمل حالين اما ان يفعل واما ان لا يفعل. واذا لم يفعل فحينئذ سمي اداء سمي اداء. وهذا التعريف بهذه الاربع اسئلة - 00:30:09ضَ

يعني باطن من اصله. باطلا ميم من اجاب المحل لقوله قال وقوله فعل بعض يعني مع فعل البعض الاخر في الوقت ايضا. اراد ان يعدل التعريف قال فعل بعض اي مع فعل البعض الاخر. اذا ليس عندنا بعض ونكتفي به عن البعض الاخر. ثم قال ايضا في وقته - 00:30:33ضَ

ليس قبل وليس بعد هذا الاصل انما جاء الدليل به باستثناءه قال وقول فعل بعض يعني مع فعل البعض الاخر في الوقت ايضا صلاة كان او صوما او بعده في الصلاة لكن بشرط - 00:31:03ضَ

ان يكون المفعول فيه منها ركعة كما هو معلوم من محله لحديث الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. فجعل التعريف شاملا لصورتين محلي هنا محلي هذا قالوا انه لا يحفظ شيئا - 00:31:21ضَ

لا يستطيع ان يحفظ. حتى قيل لا يحفظ القرآن لكنه اوتي فهما من عجائب الدنيا. فيقول فعل بعض يعني مع البعض الاخر. مع البعض الاخر في وقته ايضا في وقته ايضا. فحينئذ شمل هذا التعريف صورتين - 00:31:43ضَ

فعلا الكل في الوقت ثانية فعل البعض المعين لكن بشرط ان يكون هذا البعض المعين الذي وقع قبل خروج الوقت ركعة. لا يكون اقل من من ركعة. فالصورة الاولى اما - 00:32:04ضَ

فدخل فيها الصوم والحج والصلاة اذا افعلها كاملة قبل خروج الوقت. والصورة الثانية خاصة بالصلاة اذا اوقع ركعة قبل خروج الوقت ثم ثم خرج الوقت. حينئذ يكون قد اعتذر للاجابة عن هذه الاربعة الاسئلة - 00:32:24ضَ

بالتقدير. وهذا مناف لطريقة الحدود لماذا؟ لان الاصل انه لا يقدر له شيء. لكن من باب احسان الظن. قال فعل بعض مع فعل البعض الاخر. مع فعل البعض الاخر من اين جاء بها؟ من اجل اصلاح الحد. وان الاصل في اصله هو فاسد. اي الذي من اجل اصلاح الحد حده بذلك. بمعنى انه زاد - 00:32:41ضَ

عليه تكملة قال فعل بعظ يعني مع فعل البعظ الاخر في الوقت ايظا صلاة كان هذا يتم في الوقت كاملا او صوما او بعده يعني بعد خروج الوقت في الصلاة - 00:33:06ضَ

على جهة الخصوص لكن بشرط ان يكون المفعول فيه منها فيه في الوقت منها من الصلاة ركعة الحديث من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. فبهاتين الزيادتين زاد المحل على الحد من - 00:33:24ضَ

من اجل الاجابة عن هذه الاربعة الاسئلة. يعني ان الاداء له صورتان كلام المحلي. الاداء له صورتان. فعل الكل في الوقت فدخل الصوم والحج والصلاة كاملة. لا اعتراض فعل الكل في في الوقت. ثانيا فعل البعض المعين وهو - 00:33:43ضَ

فيه في الوقت والباقي بعده. هذا خاص بماذا؟ بالصلاة بالصلاة. وهذا هو نص على اي صورتين للسبكي الاولى ام الثانية نص منطوقا الثانية حينئذ الصورة الثانية فعل بعض لا لا تصدق الا على الصلاة فحسب - 00:34:04ضَ

ثم وقع ابهام ما هو هذا البعض اشكال وهذا الحد لذلك يقول فيه فيه فيه اشكال. فترك الصورة الاولى التي هي العامة والاعم وهي التي ينبغي ان يعرف باعتبارها وجاء الى المستثنى الذي هو هو الصلاة وحسب. ونظر اليها بهذا الاعتبار - 00:34:27ضَ

قال يعني ان الاداء له صورتان فعل الكل في الوقت وفعل البعض المعين وهو ركعة فيه في الوقت. والباقي بعده واقتصاره على هاتين الصورتين لبيان الواقع لا للاحتراز عن فعل البعض قبل الوقت لما عرفت اولا انه - 00:34:49ضَ

غير داخل. يعني ليس عندنا احتراز. وانما هو لبيان الواقع بمعنى ان الاداة لا يكون الا في هاتين الصورتين. هل هناك احتراز الجواب لا. لماذا؟ لانه اذا ورد فعل البعض قبل دخول الوقت. قلنا البحث الاداء والقضاء والاعادة انما هو في عبادة - 00:35:09ضَ

معينة وهي ما لها طرفان اذا ذاك خارج وليس بداخل وبهذا ظهر ان حقيقة الاداء على كل من القولين فعل الكل الا انه على على الاول يعني التعريف يكفي في تسمية الكل اداء فعل البعض قبل خروج الوقت بخلافه على القول الثاني. اذا جعلنا التعريف الاول فعل بعظ بانه - 00:35:29ضَ

صادق بالصورتين. فعل الكل والبعض بشرطه. اذا ما الفرق بين التعريفين لا فرق لا فرق بين بين التعريفين. الا ان الثاني اولى من الاول باعتبار انه نص على الاعم في العبادات فقال كن - 00:35:55ضَ

والاول الذي هو فعل بعض حينئذ نظر الى المستثنى الذي هو الصلاة وما عداها من سائر العبادات لم يذكرها بطريق المنطوب وانما ادخلها بخلاف بالمفهوم بالمفهوم فيكون الثاني بهذا الاعتبار اولى مين؟ من الاول - 00:36:13ضَ

وبهذا ظهر ان حقيقة الاداء على كل من القولين فعل الكل الا انه على الاول التعريف الاول يكفي في تسمية الكل فعل البعض قبل خروج وقته. لكن هذا لا يكون الا في شأن الصلاة. اما الصوم والحج نحوها فلا يتأتى ذلك. بخلافه على القول الثاني - 00:36:35ضَ

اذ هو مبني على ان الجميع قضاء. ويدل على ذلك ان المصنف عرف المؤدى بما فعل من كل في وقتها او فيه وبعده. المؤدى المفعول عرفنا ان ثم فرقا بين الاداة وبين المؤدى. الاداة هو الفعل والمؤدى هو المفعول. عرف المؤدى بانه المفعول بما فعل - 00:36:55ضَ

كاملا في الوقت او فيه وبعده. فدل على انه اراد ماذا؟ اراد سورتين اراد بالاداء صورتين فعل كل العبادة في وقتها قبل خروج وقتها. الثاني فعل البعض المعين بشرطه على التوصيل - 00:37:20ضَ

قال العطار بعد ما اجاب المحلي بهذه الاجابة قال ولا يخفى ان دفع الشالح هذا تكلف لا دليل عليه. تكلف لا دليل عليه وكأنه بناه على ان المراد ادفعوا الارادة مطلقا - 00:37:38ضَ

وفي كلام يعني الدفاع مطلقا عن عن المصنف وفيه كلام لا يكون هذا البحث او هذا الطريق من طرق اهل العلم مراد ان تدافع عن المصنف فقط لما يكون النظر فيه في المسائل. لانه قدر نحن في مقام حد وتعريف - 00:37:58ضَ

وليس عندنا في التعريف ماذا؟ ما يفهم من خارج. فاذا قال فعل بعض مع الفعل الاخر في وقته زدت قيديه من اين كل من اجل اصلاح التعريف والاصل فيه النقد لاصله. لكن قول المعترض وبانه يصدق بما اذا فعل قبل دخول الوقت - 00:38:15ضَ

مع انه مع العمد فاسد ومع عدمه ينقلب الفرض نفلا هذا لا يسلم. هذا لا لا يسلم لان تعريف المصنف يشمل هذه الصورة لان الفعل انما تعلق ببعض شيء موصوف ذلك الشيء بانه دخل وقته كما عرفنا سابقا - 00:38:33ضَ

فالفعل انما تعلق به بعد دخول الوقت كما هو العنوان. نقول اداء ثم قال فعل بعض ما دخل وقته عبادة عين لها الوقت وحجة بحثنا في هذا. فكونه يرد عليه انه يصدق التعريف على فعل العبادة قبل دخول وقتها قل لا. هذا ليس - 00:38:54ضَ

ليس بإراد فلا يدخل ما لو فعل البعض قبل الوقت. وقوله وقيل قل اي وقيل فعل كل ما دخل وقته قبل خروجه سياقه يقتضي ان الاعادة لا تدخل في الاداء والقضاء. لانه جعلها امورا متقابلة. والصواب ان الاعادة - 00:39:14ضَ

هي جزء من الاداء وهي جزء من من القضاء. واجيب بانه لا يلزم من تغاير المفاهيم بالتعاليف التباين يعني اذا عرف الاذان بتعريف خاص ثم عرف الاعادة يدل على ماذا؟ على ان الاعادة ليست داخلة في مفهوم الاداء والا لجعل لها قيدا في ضمن الاداء - 00:39:36ضَ

لكن النظر هنا باعتبار المفاهيم لا يلزم منه التباين لا يلزم منه قال اجعل لزيد تعريفا واجعل لعمرو تعريفا ولا يلزم منه ماذا؟ ان كلا منهما مباين للاخر وهكذا واجيب - 00:40:00ضَ

لانه لا يلزم من تغاير المفاهيم التي تدل عليه التعاليف التباين بل يجوز صدق احدهما على الاخر فالاعادة قبل خروج الوقت اداء واعادة. الاعادة قبل طول الوقت اداء واعادة. وبعد خروجه - 00:40:16ضَ

اعادة وقضاء. اعادة وقضاء. قال الزركشي قول فعل بعض ما دخل جنس جنس يدخل فيه بعض ما دخل وقته بعد خروجه هذا اشارة الى فعل البعض المعين وهو ركعة فيه والباقي بعده - 00:40:37ضَ

جنس يدخل فيه بعض ما دخل وقته بعد خروجه. كذلك؟ وما دخل ولم يخرج. هذا اشارة الى فعل كله فاراد ان ان يجيب ما اجاب بعضهم عن اجابة المحل بان المصنف انما اراد ان يذكر صورتين للاداء. فعل الكل في الوقت قبل خروج الوقت. الثاني - 00:40:58ضَ

بعض قبل خروج الوقت والباقي يكون بعده. اذا هاتان الصورتان. نص على الثانية وادخل الاولى بالمفهوم. ادخل الاولى بالمفهوم فقول فعل بعض ما دخل قال هذا جنس. يدخل فيه بعض ما دخل وقته بعد خروج وما دخل ولم يخرج - 00:41:23ضَ

قوله قبل خروجه فصل يخرج فعله بعد خروجه وهو مسمى بالقضاء. وانما قال بعض لماذا نص على اراد ان يعتذر له الزركشي لكن على طريقة الفقهاء. وانما نص على بعض لان الاصح عندنا في من فعل بعض العبادة في الوقت - 00:41:45ضَ

وبعضها خارجها خارجه انها تكون اداء كلها. على الصواب ان من فعل العبادة في بعض في بعض وقتها يعني قبل خروجه وفعل وفعل الباقي بعد خروج الوقت تسمى ماذا تسمى اداء هذا هو الصواب. تكون اداء كله لكن بشرط ان يكون المأتي به في الوقت ركعة - 00:42:05ضَ

ادنى من ركعة لا على خلاف الركعة السجدة الاولى الى اخره. ليس هذا مرادنا. مرادنا ماذا؟ التمثيل به ما اشتهر عند اهل العلم. ولا يفهم من بعض انه للتقييد احترز به عن الكل - 00:42:31ضَ

لا وانما ذكره لبيان الواقع. فقط ليس للاحتراز. ليس عندنا الوصف قد يكون احترازا وقد يكون لبيان الواقع. قل هنا هل المراد به بيان الاحتراز ان قلت للاحتراز معناه ماذا - 00:42:45ضَ

اخرج الكل. اخرج الكل وليس هذا مراده. ليس هذا ولذلك قال ولا يفهم من لفظ بعض انه للتقييد حتى يلزم ان انه اذا فعل الكل لا يكون اداء اذا اخرج ماذا؟ اخرج الكل لا ليس المراد هذا. لان من فعل الكل فقد فعل البعض وزاد - 00:42:59ضَ

من فعل كل فقد فعل البعض وزاد. اذا فاعل البعض صادق على الصورتين. على الصورتين السابقتين. فاعل البعض صادق على الصورتين. اذ من فعل كل فقد فعل البعض وزاد قبل خروج وقته. او يفعل البعض ولا يزيد الا بعد خروجه - 00:43:22ضَ

وقته ولذلك قوله بعضنا ليس للتقييد بعضيا وانما اراد بها التنبيه فقط وليس الامر كذلك. قال وانما كان يلزم السؤال ان لو قال فعل البعض يفيد البعضية فقط يعني القيد تقييد - 00:43:42ضَ

الذي يرد الاعتراض. يريد الاعتراض ويصح في محله. وليس الامر كذلك. مع ان كون فعل الكل في الوقت اداء في غاية الوضوح. لكن واراد تعريفه فلابد ان يأتي بلفظ يدله عليه واما ان يفهم بالمفهوم وهذا ليس من شأن الحدود. قال مع ان - 00:44:01ضَ

كون فعل الكل في الوقت اداء في غاية الوضوح واولى بكونه اداء من فعل بعضنا. ثم قال واعلم ان كلامه ان سلم من هذه الحيثية فهو خارج عن صناعة الحدود. يعني ليس على طريقة اهل الحدود. فان المفعول جميعه في الوقت هو المقصود. هذا الاصل في - 00:44:21ضَ

ما فعل جميعه في الوقت هو المقصود بالتعريف. فكيف يجعله يدل عليه بالمفهوم دون المنطود؟ ويجعل ما وقع فيه نزاع هل هو اداء قضاء يجعله الاصل فيه في التعريف فان المفعول جميعا في الوقت هو المقصود فجعله مستفادا من المفهوم او من امر خالد عن اللفظ كما جعله - 00:44:41ضَ

المحلي اجحاف لا حاجة اليه. لا حاجة اليه. حينئذ الاعتراض على التعريف سالما. ثم انه اطلق البعض فشمل ما دون ركعة وهو كذلك. ولم يقل احد انه اتم اذا اذا كان دون ركعة هكذا النسخة - 00:45:04ضَ

فيها خطأ ان انما هذا انما يأتي فيه في الصلاة. يعني اللام مطلق العبادة. يعني ادنى من ركعة المذهب عندنا الحنابل لو كبر ادرك الصلاة لذلك لو كبر تكبيرة الاحرام ثم خالد الوقت ادرك الصلاة. حينئذ يسمى ماذا تسمى ماذا الصلاة؟ تسمى اداء. حينئذ ادرك ما دون ما دون الركعة. لكن في غير - 00:45:24ضَ

الصلاة لم يقل احد انه اذا ادرك بعض الصوم فقد ادرك الصوم. او اذا ادرك بعض الحج فقد ادرك الحج. انما الشأن الخلاف في الصلاة فحسب قال وكلامه في العبادة من حيث هي. مطلقا فعل بعض ما دخل وقته. اذا هو يتكلم عن ماذا؟ عن اداء العبادة - 00:45:49ضَ

مطلقا دون تحديد بصلاة ونحوها والاصل فيه العموم. وهذا التبعيظ انما يأتي في شأن الصلاة فحسب. اذا اطلق العام واراد به الخاص. وهذا كذلك مناف للحج. ولذلك قال وكلامه في العبادة من حيث هي. فكيف يعرف العامة - 00:46:12ضَ

اوف لان قوله فعل بعض ما دخل وقته هذا لا يصدق الا على الصلاة فحسب وليست على الصلاة اذا ادت كاملة بين الوقتين. بل الصلاة التي فعل ركعة وما دونها في اخر الوقت ثم خرج عن الوقت - 00:46:32ضَ

هذا الاصل فيه من حيث النطق. وانما ادخله من حيث المفهوم باعتبار ما ما مر قال واشار بقوله وقيل كن الى الوجه المقابل له وهو انها لا تكون اداء. اذا قيل لابد ان يفعل كل العبادة اذا فعل البعض لا يكون - 00:46:50ضَ

وانما يسمى قضاء. ولذلك القول الثاني في التعريف تعريف الاداء. قيل كل هذا مبني على انه اذا ادى ركعة اخر وقتي الصلاة ثم خرج الوقت ان الجميع يسمى قضاء ولا يسمى اداء. ولا يسمى اداء. لو سماه اداء - 00:47:10ضَ

لما اختلف معه مع الاول. وانما اختلف في ماذا؟ في التعبير فحسب وقيل كن الى الوجه المقابل له وهو انها لا تكون اداء. ومن قال بعضها اداء وبعضها قضاء. فهو قائل بانها ليس - 00:47:30ضَ

اداء ليست اداة والكلام عن العبادة بتمامها. كلام عبادة بتمامها. والمصمم مشى على مذهب الفقهاء لقوله صلى الله عليه سلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. ولعل الاصوليين لا يوافقونهم على تسميته اداء وعبارة - 00:47:46ضَ

طافحة بذلك والصواب انها تسمى اداء للنص اللي هو المعول عليه في هذه المسألة. ثم انه يتم ذلك اذا كان الفقهاء بقولهم في مفعول البعض انه اداء مع الحكم على الباقي بخروج وقته - 00:48:07ضَ

وانما وصف بالاداء تبعا وهو احد الاحتمالين للراسب يعني ثم نظر للفقهاء اذا قيل اوقع العبادة في اخر وقتها. ثم بعد ذلك خرج الوقت فمن سمى هذه الصلاة اداء طائفتان - 00:48:25ضَ

منهم من جعل الثاني تبعا للاول كما قلنا اداء اصلي واداء تبعي. اذا ليس على مرتبة واحدة. ومنهم من ذهب الى انه لان الوقت كما هو باق هذا فيه بعد لماذا؟ لان الاصل ان الازمنة محددة ابتداء وانتهاء. حينئذ من وصف هذه العبادة بكونه اداء له نظران. اما ان جعل الوقت - 00:48:46ضَ

كله ولو خرج الوقت فالحكم حينئذ للعبادة ابتداء وانتهاء وكأنها وقعت في في وقتها. ومنهم من قال لا حكم بكون صلاة اداء بالحاق الثاني بالاول. فالاول اصلي والثاني تبعي. ولذلك قال - 00:49:13ضَ

ثم انه يتم ذلك اذا كان مراد الفقهاء بقوله في مفعول البعض انه اداة مع الحكم على الباقي بخروج الوقت لخروج الوقت يعني لا يسلم له حتى على مذهب الفقهاء - 00:49:30ضَ

حتى على مذهب الفقهاء. فعل بعض مع خروج الوقت. هذا يسمى ماذا عند المصنف؟ يسمى اداء. يسمى اداء باعتبار ماذا؟ باعتبار ان الثاني تبع للاول او ان الوقت متسع ممتد فيه خلاف. فيه فيه خلاف - 00:49:45ضَ

قال وانما وصف بالاداء تبعا وهو احد الاحتمالين الرازي. اما اذا قلنا بالاحتمال الثاني وهو ان الكل في الوقت على الفقهاء فلا يصح الاستدراك لانه لم يقع شيء خارج الوقت خارج الوقت. يعني بعض الفقهاء وهذا فيه تكلف - 00:50:05ضَ

اذا اوقع ركعة في اخر الوقت ثم خرج الوقت. قال لم يخرج الوقت. لانه شرع في العبادة. والوقت تابع للصلاة. كما ان الصلاة لا تتبعظ كذلك وقتها لا لا يتبعض لكن هذا هذا ضعيف - 00:50:25ضَ

وكان ينبغي حيث لاحظ الاصطلاح الفقهي ان يقول ما دخل وقته الاصلي والتبعي من اجل ماذا؟ الثاني. كما لو جمع بين الصلاتين تأخيرا فان المؤخر تكون اداء على الصحيح مع انه خرج - 00:50:39ضَ

وقتها الاصلي لكنه وقت ماذا؟ تبعي على هذا التعريف. لكن وقت الثانية وقت لها بالتبع وقيل تكون مقضية على القاعدة. وفائدة الرخصة رفع الاثم وتجويز قصر الظهر هذا بعيد صواب انه ماذا؟ ان الوقتين صارا وقتا واحدا وقتا واحدا. قال في الاصل بعد تعريف الاداء والمؤدى ما - 00:50:58ضَ

اذن ثم الاداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته. وقيل كله. قال في الاصل بعد تعريف الاداء والمؤدى ما فعل يعني الذي فعل مؤده هو المفعول والاداء هو هو الفعل هذا الاصل ان كان بينهما تلازم وتوسع الاصولية في اطلاق كل منهما على - 00:51:26ضَ

على الاخر كما سبق بيانه. والمؤدى ما فعل اي الذي فعل والموصول للعهد موصول للعهد الذي فعل ما فعل اي المفعول؟ وما هو المعهود؟ المعهود ما فعل من كل العبادة في وقتها على قولين - 00:51:48ضَ

او فيه وبعده على الاول. لان القولين فعل بعض فعل كل اتفقا على انه لو اتى بالعبادة بين الوقتين فهو اداء او لا؟ اتفقا على انه لو اتى بالعبادة في وقتها قبل خروج الوقت كاملة. حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى اداء. واختلفا - 00:52:06ضَ

فيما اذا فعل البعض ثم خرج الوقت. فعلى القول الاول التأليف الاول فعل بعض يسمى اداء. وعلى التعريف الثاني لا يسمى ويسمى اداء وانما هو قضاء. اذا المعهود من كل العبادة في وقتها على قولين. او فيه وبعده على الاول - 00:52:30ضَ

والوقت لما فعل كله فيه او فيه وبعده هذا الوقت الشرعي لما فعلت العبادة فيه كله. او فيه وبعده. والشأن الثاني يتعلق بالصلاة. يعني البعض المعين بشرطه الخاص وبعده اداء اي للمؤذن. قال الزركشي لما فرغ من تعريف الاداء الذي هو مصدر اخذ في تعريف المؤدى الذي هو اسم مفعول - 00:52:50ضَ

كما عرفه ليس فاتن فائدة ولينبه على مكان الاعتراظ على من عرف الاداء بما لا يصح الا تعريفا للمؤدى كما مر معنا في تعريف صاحب التحبير ما فعل في وقته هذا فيه اعتراض. فيه فيه اعتراض. فهو اراد ان ينكت على ابن الحاجب مثلا لانه عبر بذلك. حينئذ - 00:53:18ضَ

الان تعرفت المؤدى واراد ان يرسل له رسالة ان تعرفت المؤدة وقبله. انت عرفت المؤدى والتعريف الاصل فيه للاداء. وهذا تنكيت قال ولينبه على مكان الاعتراض على من عرف الاداء بما لا يصح الا تعريفا للمؤدب. ولهذا قال ما - 00:53:42ضَ

ولم يقل المفعول وان كان لفظ المفعول اقصر من لفظ ما فعل لانه اراد حكاية لفظ ابن الحاجب او بعضه ليتفطن له لان ما في قوله ما فعل نكرة موصوفة اي شيء فعل ولو جعلها موصولة احسن - 00:54:04ضَ

ما فعل نكرة موصوفة اي شيء فعل والاداء في الحقيقة فعل ما دخل وقته فعل اذا يرجع الى ماذا؟ الى الفعل النفسي وليس الى المفعول وفرق بين المصدر واسم المفعول. فان قلت يخلص من ذلك جعلها مصدرية. قلت لا يصح - 00:54:25ضَ

لان ما المصدرية حرف لا يعود عليها ضمير. وهنا ضمير عائد اليها. وهو قوله في وقته ما فعل في وقته عدل الى ماء. ولو كانت مصدرية لما صح مرجع لما صح عود الضمير اليها لان الظمائر لا تعود الا على - 00:54:45ضَ

الاسماء زيد ضربته على نية او نسمية كذلك مأخوذة من من الضمير. وهنا ضمير عائد اليها وهو قول في وقته والضمير لا يعود لله على الاسماء. اذا ما فعل المؤدى ما فعل اي المفعول. والاصل في تعريف الاداء فعلك انت. فعل المأمور به كما عبر الطوفي - 00:55:07ضَ

وسبب قول صاحب الاداء والقضاء انما هو للفعل لا المفعول وانما المفعول هو المؤدى والمقضي وقد فعل ذلك التاج السبكي في جمع الجوامع الاصلي فقال الاداء والقضاء الفعل والمؤدى والمقضي ما فعل وهو وهو المفعول. اذا هذا ما يتعلق بقوله - 00:55:29ضَ

ثم الاداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته وقيل كل. ثم ذكر ما يقابله وهو القضاء وقال وفعل كل اوفى بعض ما مضى واقتل له مستدركا به القضاء. نفس القضية وفعل كله او - 00:55:49ضَ

فبعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء. القضاء في اللغة كما قال في مختال الصحاح قضاء الحكم والجمع الاقضية قضاء الحكم والجمع الاقضية. والقضية مثله والجمع قضايا جمع قضايا - 00:56:09ضَ

وقضى يقضي بالكسر اه قضى يقضي يعني من باب فعل يفعل بالكسر قضاء اي حكم ومنه قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وقضاء حكم وقد يكون بمعنى الفراغة. بمعنى الفراغ من الشيء والانتهاء يقال قضى - 00:56:33ضَ

تقول قضى حاجته يعني انتهى منها وفرغ منها ومضى حاجته وضربه فقضى عليه اي قتله كانه فرغ منه وقضى نحبه ها مات وقد يكون بمعنى الاداة. هذا معنى ثالث. اذا يأتي بمعنى الحكم ويأتي بمعنى الفراغ من الشيء. ويأتي بمعنى الاداء - 00:56:58ضَ

بمعنى الاداء والانهاء. تقول قضى دينه ومنه قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب. وقوله تعالى وقضينا اليه ذلك الامر اي انهينا اليه وابلغناه ذلك. اذا هذا يأتي بمعنى بمعنى الاداء. اذا القضاء في لسان العرب يأتي بمعنى - 00:57:22ضَ

الاداء. ومر معنا ان الاداء يأتي بمعنى القضاء كما قال صاحب القاموس. قال الفراء في قوله تعالى ثم اقضوا الي. يعني الي كما يقال قضى فلان اي مات ومضى. وقد يكون بمعنى الصنع والتقديم. هذا المعنى الرابع - 00:57:48ضَ

بمعنى الصنع والتقدير يقال قضاه اي صنعه وقدره. ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين ومنه القضاء والقدر من هذا النوع النوع الرابع منه قضاء والقدر. وباب الجميع ما ذكرناه. اذا قضى يأتي بمعنى فرغ. وقضى يأتي بمعنى - 00:58:07ضَ

انا ادى وقضى يأتي بمعنى قدر وصنع. وقضى في الاول يأتي بمعنى حكم وهو المشهور قال الطوفي ولا شك ان فعل العبادة خارج وقتها لفواتها فيه لعذر او غيره هو فراغ منها - 00:58:29ضَ

هو فراغ منها واداء لما وجب في ذمته منها لغة. وانتهاء اليه وانهاء له. اذا تطابقا المعنى اللغوي والمعنى من اصلاحه. تطابق اي المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. وفي القاموس القضاء ويقصر - 00:58:49ضَ

ما معنى هذا القضاء والقضاء ولذلك قال الناظم ماذا؟ وفعل كل اوفى بعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء. لم يقل به القضاء يعني بالهمز انه قال قضاء اذا هو لغة فيه او لا لغته. ولا نقل حذف الهمزة للضرورة. انما نقول لغة. اذا القضاء ويقصر. هكذا قال في القاموس - 00:59:10ضَ

مذكرة للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى واما القضاء في اللغة فيأتي لمعان كثيرة ومنها فعل سادتي كيفما كان في وقتها ام لا العبادة كيفما كان في وقتها ام لا. يعني يصدق على - 00:59:34ضَ

الاداة يصدق عنا في اللغة يصدق عن الاداء. لقوله تعالى فاذا قضيتم الصلاة اه قضيتم الصلاة يعني فعلتموها بعد خروج وقتها؟ لا. يعني انهيتم واديتم؟ وجاء بمعنى الاداء. فاذا قضيتم مناسككم - 00:59:53ضَ

سابقي فاذا قضيت الصلاة واما اصطلاحا فما سبق شرحه في الاداء يأتي بعينه في القضاء وهو ما فعل بعد وقت الاداء على قول الجمهور. يعني فعل العبادة بعد خروج وقتها. المقدر لها شرعا - 01:00:10ضَ

قال في التحبيب والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء وذلك كفعل الصلوات الخمس وسننها الصوم بعد خروج وقتها وهو ظاهر وهو ظاهر يعني يأمر بالعبادة بالصوم في شهر رمضان فلا يصوم لعذر ما - 01:00:30ضَ

حينئذ يفعلها بعدها خروج الوقت. يعني بعد خروج شهادة رمضان وكذلك الشأن فيه الصلوات. قال وسننها ليدل على ان القضاء ليس متعلقا بالفرائض فحسب. وانما كذلك السنن تقضى لكن بشرطها - 01:00:50ضَ

المعروف عند اهل العلم. قال في الاصل والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت ادائه. يعني عكس ما سبق عكس ما ما سبق. والقضاء فعل كل وقيل بعض ما يعني فعل بعضه. ما خرج وقت ادائه - 01:01:08ضَ

حذف من الاول ما صرح به والثاني وهو ماذا ما خرج وقت ادائه ونص في الاول فعل كل ما حذفه من الثانية وقيل بعض اي فعل بعض فعل بعض يعني الاحتباك هنا كما هو الشأن هناك. قال الناظم وفعل كل او فبعض - 01:01:29ضَ

او ببعض ما مضى. وقت له مستدركا مستدركا به القضاء. يجوز به الوجهان. قال الناظم وفعل كل دون تنوين لنية المضاف اليه بدليل ما بعده. اي وفعل كل ما مضى وفعله - 01:01:54ضَ

ايوة فعلوا كل ما مضى اي خرج وقت ادائه هذا جنس دخل فيه ما خرج وقته وما لم يخرج ما خرج وقته وما واخرج ما فعل بعضه على ما تقدم من انه اداء بشرطه السابق - 01:02:13ضَ

لانه قدم ماذا هنا؟ قدم ما اخره قال وفعل كله اذا لو فعل البعض بشرطه السابق ركعة قبل خروج وقت الصلاة ثم فعل الباقي بعد خروج الوقت على هذا التعريف يسمى ماذا - 01:02:30ضَ

تم قضاء ثم قضاء اولى هل يسمى قضاءنا او لا وفعل كل ما مضى وقت لهم اذا فعل جميع العبادة بعد خروج وقتها حينئذ اذا فعل البعض هذا لا يتأتى انه يسمى ماذا - 01:02:47ضَ

يسمى قظاءنا وداعا ها تم قظاء او لا اذا عرف القضاء بانه فعل كل ما خرج وقته اذا اذا فعل البعض ثم خرج الوقت هذا اداء. اذا ما خرج اذا لم لم يخرج - 01:03:13ضَ

قال جنس يدخل فيه ما خرج وقته وما ما لم يخرج. ما لم يخرج قال هناك واخرج ما فعل بعضه على ما تقدم من انه اداء بشرطه السابق يصح او لا يصح - 01:03:34ضَ

يصح انه اخرجه بهذا نعم صح حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى اداء. يسمى اداء. وقدم الراجحة ها هنا بناء على ما تقدم من ترجيح ان الاداة فعل يعني قدم في السابق فعل باطل فهو الراجح. وقيل كل هذا مضعف. هنا قال قيل كل قدمه. اذا - 01:03:54ضَ

هذا راجح عنده. وقيل بعض هذا مرجوح عنده. وما قدمه هو المعتمد او وبعض ما مضى او يعني اي وقيل القضاء كائن بفعل بعض النسخ بالباء او ببعض او ببعضه. وفي بعض النسخ بالفاء او فبعض على الفاء فهي زائدة - 01:04:19ضَ

على الفاء اي زائدة وعلى الباء فحينئذ يتعلق بي بمحذوف يكون ماذا؟ يكون خبرا مقدما. يكون خبرا مقدما لقوله قضى القضاء حينئذ يخبر عنه بخبرين فعل كل وبعضكن. الاول نص عليه بالرفع. والثاني حينئذ يكون متعلقا به من محذوف ولا اشكال فيه - 01:04:43ضَ

ايش قال له فيه؟ وقيل القضاء كائن بفعل وفي نسخة بالفاء وهي زائدة اي ففهم كيف فعل بعض ما مضى وقت له وقت له اي لادائه من الزمان المقدر له شرعا مع فعل البعض الاخر - 01:05:09ضَ

ايضا بعد خروج وقته. هذا بناء على كلام المحلي. لانه قال اوفى بعض ما مضى. يعني وقته المقدر له شرعا اذا مع ماذا؟ مع فعل البعض الاخر. لان لا يرد انه يكتفي بهذا البعظ فيترك البعظ الاخر. قل لا مع فعل - 01:05:27ضَ

الاخر ايضا بعد خروج الوقت بعد خروج الوقت فاخرج حينئذ الاداء وكذا الاعادة يقول ليست داخلة فيها لان وقتها وقت الاداء واستظهر بقوله وقيل الوجه الصائر الى ان الواقع في بعض الوقت يكون قضاء - 01:05:48ضَ

يكون قضاء استظهر يعني صار ظاهرا بقوله وقيل ما مضى وقت له ببعض ما مضى بقوله وقيل الوجه صائر الى ان الواقع في بعض الوقت يكون قضاء وهو كما مضى وهذا نظير ما تقدم - 01:06:09ضَ

فان ظاهره ان القضاء فعل البعض فقط مع انه للكل وانما الخلاف في مسمى القضاء هل هو وقوع الكل او البعض يعنيه؟ هل مسمى القضاء وقوع كل العبادة بعد خروج وقتها - 01:06:29ضَ

او بعضها على القولين السابقين. يعني هذا هذان القولان مقابلان للاداء. فما قيل هناك يقال هنا ما خرج هناك يدخل هنا ومن دخل هنا خرج من هناك وهكذا هما متقابلان هما متقابلان حال كون الفاعل مستدركا به - 01:06:46ضَ

تدري كان هذا حال يقول مستدركا فهو مستدركا صار مصدرا ميميا والمفعول لاجله والادراك اللحوق قال في قلت صوابه اللحاق يقال مشى حتى ادركه وعاش حتى ادرك زمانه واستدرك ما فات وتداركه بمعنى يعني قد اتى بما قد فاته سمى ماذا - 01:07:06ضَ

اما استدراكه فاته شيء ثم اتى به حينئذ سمى يسمى مستدركا. قال يقال مشى حتى ادركه وعاش حتى ادرك زمانه. واستدرك ما فات يعني تداركه بمعنى مستدركا به لماذا بذلك الفعل مستدركا به اي بذلك الفعل. اذا قيل استدرك حينئذ لابد ان يكون شيء قد سبق - 01:07:37ضَ

وهو الفعل الذي اراد استدراكه اي بذلك الفعل لما سبق لفعله مقتض. اي طالب للفعل. طالب للفعل. فلابد ان يتقدم ما يدل على طلب الفعل. ولا نقول على وجوب الفعل كما عبر بعضهم. لماذا؟ لان القضاء ليس خاصا بالواجبات. وانما يعم ماذا - 01:08:06ضَ

يعم النوافل. حينئذ لابد ان يكون الفعل مطلوبا. يعني يثبت انه عبادة. اما ايجابا واما استحبابا. عبادة واجبة وعبادة مستحبة فيتقدم اولا ما يدل على طلب الفعل. ثم لا يأتي به فيخرج الوقت. ثم بعد ذلك يستدرك - 01:08:29ضَ

ما سبق لذلك الفعل مقتض. وهو الطالب وهو طالب. هذا المراد به هنا. مستدركا به اي بذلك الفعل لما سبق لفعله مقتض لابد ان يسبق ماذا؟ مقتضى. ولذلك اتفقوا كما سيأتي ان الصبي لو خرج - 01:08:49ضَ

الوقت ثم صلى لا تسمى قضاء وصلنا الان الصبي الظهر بعد خروج وقته حينئذ تسمى قضاء لا تسمى قضاء لان ليست واجبة عليه ولا مندوبا. لم لم يؤمر ودل ذلك على ماذا؟ على ان العبادة لا تسمى بعد فعلها لا لا يسمى فعلها بعد خروج وقتها الا اذا تقدم - 01:09:09ضَ

فان لم يتقدم حينئذ لا تسمى طبعا فدخل بذلك الواجب والمندوب فكلاهما مطلوب شرعا وكلاهما يوصف بالقضاء. واحترز به عما فعل بعد وقت الاداء لا بقصد الاستدراك اعادة الصلاة المؤداة في الوقت بعده في جماعة مثلا فانه لا يسمى قضاء. هذا على قول في نزاع - 01:09:33ضَ

نزاع يعني رجل ادى الصلاة في وقتها جماعة ثم وجد اناسا يصلون بعد خروج الوقت قد يكونوا معذورين فصلى معهم سمى اعادة او تسمى قضاء ها هل تسمى قضاء؟ دعنا من هذا. تسمى قضاء؟ الجواب. لماذا؟ لان هذا الفعل لم يستدرك به - 01:10:02ضَ

اذا قد يفعل قد يفعل عبادة اوقعها بتمامها في وقت الاداء. ولكن لا تسمى قضاء. حينئذ ان فرضت العادة او لا انفردت الاعادة عن القضاء. وهذه صلاة معاده وليست باداء ولا قضاء - 01:10:27ضَ

فهمتم الصورة؟ يعني الان لو صلى اناس صلاة الظهر قد يكونوا نائمين فجاءوا وصلوا حينئذ صلى معهم اذا اعادة يشرع له يشرع له فصلى معهم هذه نقول اعادة اعادة ماذا؟ صلاته السابقة. هل تسمى قضاء؟ الجواب لا. الجواب - 01:10:47ضَ

على نزاع في هذه الصورة قال هنا العطار قوله استدراكا مفعول لاجله عامله فعل اي لاجل الاستدراك بهذا الفعل لابد ان يكون مستدركا شيء سبقه في وقته المعين فلم يفعله - 01:11:09ضَ

دل الدليل على انه مطالب بفعله وايجاده فلم يفعل لابد من الدليل السابق اي لاجل الاستدراك بهذا الفعل الذي بعد الوقت. للفعل الذي سبق طلب ايقاعه في الوقت. واراد بالفعل المعنى المصدر - 01:11:29ضَ

معنا المواصلة دي وبالشيء الواقع عليهما الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر واللام للتقوية القضاء وفعل كل. او فبعض ما مضى وقت له مستدركا به اي بهذا الفعل. القضاء. ها يجوز الوجهان لكن الاحسن ان يكونا مبتدأ لان هو المحدود هو المجهول وفعل هذا هو المعرف والقضاء هذا - 01:11:46ضَ

يعني محكوم عليه وفعل بعض وفعل كله هذا محكوم به. حينئذ القضى هذا مبتدأ مؤخر خبر ما ما سبق والقضاء هكذا بالقصر لغة في القضاء ولذلك مر معنا صاحب القاموس القضاء قال ويقصر - 01:12:19ضَ

يعني بدون بدون همزة كعصا القضاء اي القضاء هو فعل كل او فبعض الى اخره قال في الاصل والقضاء فعل كل. وقيل بعضي ما خرج وقت ادائه استدراكا لما سبق له مقتض للفعل. اذا لما سبق له مقتض مقتض هكذا - 01:12:38ضَ

سبق مقتض مقتض هذا فاعل مرفوع ورفع ضم مقنن عن الياء المحذوفة مشتر محام الى حماه مانع مقتض للفعل مطلقا. قال المحل قوله وقيل بعض ما خرج وقت ادائه من الزمان المذكور ها مع فعل بعض - 01:13:04ضَ

الاخر لان الاعتراضات السابقة واردة كذلك هنا فلابد من التقدير من اجل اصلاح هذا الفساد الذي وقع في في مع فعل بعضه الاخر بعد خروج الوقت ايضا صلاة كان او صوما او قبله يعني قبل خروج الوقت في الصلاة فقط - 01:13:27ضَ

وان كان المفعول منها في الوقت ركعة فاكثر يسمى ماذا؟ يسمى قضاء على القول بانه كن والحديث المتقدم حينئذ يحمل على ماذا؟ لابد من التأويل. قالوا والحديث المتقدم فيها فيمن زال عذره كالجنون - 01:13:47ضَ

وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة فتجب عليه الصلاة يعني حملوا الحديث على ماذا؟ على معنى المجنون. فان النصوص هنا تخاطب ماذا؟ مجانين. اذا زال عذرهم قل هذا تأويل فاسد - 01:14:05ضَ

فاسد قال العطار ولا يخفاك ان امثال هذه الامور مما لا ينبغي ارتكابها في التعاريف وهذا نظير ما تقدم فان ظاهره ان القضاء فعل البعض فقط هذا الظاهر. فعل البعض فقط مع انه للكل وانما الخلاف في مسمى - 01:14:19ضَ

هل هو وقوع الكل او البعض والصواب انه وقوع الكلي لابد ان تقع العبادة بكمالها بعد خروج الوقت. فلو وقع بعد خروج الوقت بعض العبادة وهذا التبعيض لا يتصور الا في - 01:14:39ضَ

الصلاة شرعا ووقع بعضها المشروط بكون هذا البعض ركعة. فما زاد حينئذ يسمى اداء ولا يسمى ولا يسمى وقوله استدراكا لما سبق له مقتض اي طالب للفعل دخل في تعبيره بالمقتضي الواجب والمندوب. فان القضاء يدخل فيهما ولهذا قال - 01:14:57ضَ

يقضي الرواتب وهو احسن من تعبير المنهاج والمختصر بالوجوب. حينئذ اخرج المندوب ولا يسمى قضاء يسمى قد قال الزركشي والحاصل انه لا يؤمر بقضاء عبادة الا ان يتقدم سبب الامر بادائها - 01:15:19ضَ

لابد ان يتقدم سبب الامر به بادائها. بمعنى انه يدخل الوقت ويخرج ويكون قد خوطب بالعبادة. ومتى لم ذلك لم يؤمر بالقضاء وعلم وعلم هذا بناء على ما اشتهر عند الفقهاء - 01:15:38ضَ

ان القضاء انما يكون بالامر الاول انما يكون بالامن الاول واما اذا كنا على الصواب قد يأتي معنا ان شاء الله تعالى فانما صواب ما هو؟ انه لابد من امر جديد. لا بد من من الامر الجديد. واما الامر السابق وهذا لا يعتبر البتة هذا الاصل فيه. ولذلك قالت عائشة - 01:15:54ضَ

الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هنا قابلت بين الصوم والصلاة. كنا نؤمر ولا نؤمر. لا نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود الادلة الدالة على وجوب ادائها. وما جعلتها ماذا دالة على - 01:16:15ضَ

القضاء لو كان اقيموا الصلاة يدل على القضاء لما قالت ولم نؤمر. لكن احتاجت الى امر جديد. يدل على ان تلك الادلة انما هي ادلة في الفعل في الوقت فاذا خرج الوقت حينئذ نحتاج الى نص جديد. وهذا يدل على ما مر سابقا - 01:16:35ضَ

من ان العبادات المؤقتة انما اختير الزمن لمصلحة الله اعلم بها ودل ذلك على ان ايقاعها بعد خروج الزمن المعين يحتاج الى نص جديد. يحتاج الى نص جديد. كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجوده فمن شهد - 01:16:53ضَ

منكم الشهر فليصم ولم تستدل بهذا النص على وجوب القضاء بل احتاجت الى ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بامر جديد. فدل ذلك على ان قول الفقهاء هنا قول ضعيف - 01:17:13ضَ

ولذلك من اخرج الصلاة عن وقتها عمدا لغير عذر لا يقضي ولو صلى فصلاته باطلة لانها بدعة ومن ترك الصوم عمدا لا لعذر شرعي فلو صام الف يوم فصومه باطل نحكم عليه بانه باطل - 01:17:26ضَ

نحكم عليه بانه باطل لانهم نواه فرضا حينئذ لا ينقلب نفلا لا ينقلب نفلا. اذا كل عبادة مؤقتة الاصل فيها ماذا؟ انه لا يقضيها الا بنص جديد بدليل بدليل اما الدليل السابق فلا ولا يدل على على ذلك. وهنا مشى على المشهور عند الفقهاء. قال والحاصل انه - 01:17:43ضَ

لا يؤمر بقضاء عبادة الا ان يتقدم السبب الامر بادائها. ومتى لم يتقدم ذلك لم يؤمر بالقضاء. وعلم منه انه ليس من شروط القضاء تقدم الوجوب بل تقدم السبب به - 01:18:07ضَ

فرق بين الوجوب المتعلق بالفعل بان يفعل مباشرة وبين سبب الوجوب بمعنى انه يوجد الحكم الوضعي كالصلاة الظهر مثلا الزوال. الزوال هذا سبب الوجوب كونه يقوم فيصلي فتزول الموانع ولم يكن ثم ما يمنع من الامتثال. يقول تعلق به الوجوب. هل كلما قام - 01:18:23ضَ

السبب الوجوب تعين الوجوب. الجواب لا ولذلك يقوم سبب الوجوب وتكون المرأة حائض هل وجبت عليه الصلاة لم تجب عليها الصلاة. في خلاف لم تجب عليها الصلاة. لكن سبب الوجوب قائم بالاجماع قائم. بالاجماع قائم. يأتي او يرى - 01:18:49ضَ

هلال شهر رمظان هذا سبب الوجوب. الهلال دخول الشهر حينئذ نقول قام سبب الوجوب. هل يلزم الجميع المكلفين الصوم؟ لا ثم موانع تمنع من تأثير سبب الوجوب. اذا فرق بين المسألتين. اذا قام سبب الوجوب حينئذ نقول هذا - 01:19:12ضَ

هو المتعين في القضاء. واما الوجوب هذه مسألة اخرى سيأتي بحثها قال ليس من شروط القضاء تقدم الوجوب. لماذا؟ لانه قد يكون مانع بالمكلف. كالحيض نفاس المرض سفر قد يتعلق بالمكلفين ولا يجب عليه الصوم. لكن سبب الوجوب قائمه. هذا فرق بين مسألتين. والعبرة في القضاء بالوجوب او بسبب الوجوب - 01:19:32ضَ

الثاني سبب الوجوب. فان الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في وقت الحيض الصلاة او الصوم الصوم المراد به الصوم. اذا دخل الشهر ما هو سبب الوجوب؟ هلال شهر رمضان. والحائض يحرم عليه ان تصوم. اذا حرم عليها مع قيام - 01:19:59ضَ

السبب ومع ذلك يجب عليها القضاء. لماذا وجب عليها القضاء لقيام سبب الوجوب؟ هل وجب عليها الصوم فيه قولان؟ والمشهور عند العلم انه لا لا يجب عليك لا يجب عليها كما سيأتي - 01:20:20ضَ

فان الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في وقت الحيض والحرام لا يتصف بالوجوب. وقوله مطلقا السابق اي سواء كان يجب اداؤه كالظهر المتروكة عمدا هذا بناء على مفهوم الظهر المتروكة عمدا يجب قضاؤها. لماذا؟ لقيام سبب الوجوب. كونه ترك عمدا او لعذر - 01:20:35ضَ

هذا لا اثر عند كثير من الفقهاء في وجوب القضاء بل يجب عليه ان يقضي ولو ترك عمدا ولو افطر عمدا بناء على ما سبق ان الادلة السابقة هي الدالة على القضاء بمعنى انه لا نحتاج الى وجوب القضاء الى دليل جديد - 01:21:05ضَ

بل الدليل السابق كافر. اقيموا الصلاة اقيموا الصلاة. هذا كله دال على على الاداء فان لم يتمكن حتى خرج الوقت بقي لماذا؟ لان الصلاة واجبة وتعلقت بذمته. فان اداها في وقتها وحينئذ فهي اداء. فان خرج الوقت - 01:21:22ضَ

عينين اثم لكن بقيت الصلاة في في ذمته. والذمة مشغولة. الذمة مشغولة. اذا مطلقا اي سواء كان يجب اداؤه كالظهر المتروكة عمدا. او ام لم يجب وامكن كصوم المسافر. يعني من وجب عليه القضاء - 01:21:43ضَ

لا شك ان سبب الوجوب منعقد في الجميع. لكن قد يجب عليه فيترك اذا مع قيام سبب الوجوب وجبت هذه العبادة لكن ترك عمدا كالمثال الذي ذكره المصنف يعني ترك الظهر عمدا او افطر عمدا يجب عليه القضاء اذا - 01:22:05ضَ

قام عنده الامران سبب الوجوب والوجوب. الصنف الثاني قد الصنف الثاني يقوم سبب الوجوب لكن لا لا يجب عليه. ولذلك قالوا ام لم يجب ام لم يجب بمعنى انه لا يجب عليه الفعل. ثم هذا قد يكون مع الامكان وقد يكون مع عدم الامكان. فلا تجد - 01:22:25ضَ

فلا يجب الصوم على المسافر. لكن لا يشق عليه لو اراد ان يصوم لصام لكنه ترك. اذا وجب عليه كيف ترك مع الامكان؟ اليس كذلك؟ الحائض وجب عليها الصوم او لا؟ لم يجب عليها الصوم. المريض وجب عليه الصوم - 01:22:50ضَ

لكنه مرضه قد يؤدي به الى الهلاك. اذا وجب عليه ولم يتمكن. اذا فرق بين الاحوال او لا فرق. الجميع يستوي فيهم القضاء ولذلك قال مطلقا كل من خرج الوقت المحدد شرعا ولم يأت بالعبادة لاي سبب - 01:23:10ضَ

هذا تعميم لاي سبب كان سواء وجبت عليه مباشرة امكنه الفعل ام لا؟ حينئذ وجب عليه القضاء لماذا بسبب الوجوب. فكلما قام سبب الوجوب حينئذ تعلقت الذمة به او تعلق وجوب العبادة بذمة مكلف. فلا تبرأ - 01:23:30ضَ

ذمته الا بالفعل بقطع النظر لماذا لم يفعل. لانه قد يترك عمدا قد يكون ثم مانع من الفعل ولذلك قال المصنف صاحب الاصل مطلقا اي سواء كان يجب اداؤه كالظهر المتروكة عمدا. ام لم يجب وامكن. كصوم المسافر - 01:23:50ضَ

يمكن ان يصوم او لا؟ يمكنه ان يصوم. هل وجب عليه؟ الجواب لا. او امتنع عقلا يعني وجبت عليه لكن امتنع عقلنا ان يمتثل. كصلاة النائم تعلق به الوجوب اليس كذلك؟ قام السبب هل يجب عليه ان يقوم فيصلي هو نائم - 01:24:10ضَ

والسكران مثله هينزل امتنع او شرعا كصوم الحائض المانع من جهة الشرع العقل لا يمنع ان تصوم الحائض لكن الذي منعه هو اذا هذا تعميمه هذا تعميم منه من صاحب الاصل بمعنى ان كل من اخرج العبادة عن وقتها المحدد لها شرعا مع قيام - 01:24:30ضَ

سبب الوجوب لزمه القضاء. ايا كان السبب في ترك العبادة وهذا من المصلى بناء على ان من عقد سبب وجوبه ولم يجب لمانع او فوات شرط او تخفيفا من الشارع ثم - 01:24:50ضَ

تداركه بعد الوقت قضاء على وجه الحقيقة وهذا مذهب الجمهور مذهب الجمهور. كل من اخرج العبادة لعذر او لغير عذر. حينئذ يكون ماذا؟ يكون قضاء على وجه حقيقي. وهي طريقة - 01:25:08ضَ

قال غزالي ان اطلاق اسم القضاء على هذه الصورة يكون على وجه المجاز. يعني اذا كان لعذر اما لغيره وهذا واضح بين انه متعمد في الترك ما يلزمه القضاء. لكن من لم يجب عليه لم يخاطبه الشرع. كيف يقال بانه قضاء؟ هذا قال - 01:25:22ضَ

لكن جزم بذلك في الحائض والمريض الذي كان يخشى الهلاك بالصوم وتردد في بقية الصور ثم رجح كونه مجازا والقلاب بذلك لفظ. يعني سواء سميناه قضاء او لا. خلاف لفظي. لان بعضهم يرى ان المسافر اذا قضى الصوم فهو اداء - 01:25:42ضَ

وكذلك الحائض وكذلك المريض ومنهم من فصل بين هذه الانواع الثلاثة. قال الزركشي قلت قد تظهر فائدته في النية اذا اشترطنا التعرف لنية القضاء هل قضاء الصوم بالنسبة للحائض؟ هل هو قضاء الاصطلاح - 01:26:02ضَ

ام انه اداة؟ هذا محل نزاع محلوك نزاع. منهم من يرى انه قضاء ومنهم من يرى انه ماذا؟ انه اداء. قال بعضهم والحق ان الحد تم عند قولهم خارج وقتها - 01:26:22ضَ

وفعل كل اوفى بعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء قال بعضهم الحق ان الحد تم عند قولهم خارج وقتها. ولا حاجة الى قيد اخر لانه متى لم يتقدم سببها - 01:26:37ضَ

لا يكون المفعول بعد الوقت تلك العبادة بل غيرها اذا لم يتقدم سبب الوجوب ففعل العبادة بعد خروج وقتها. هذه العبادة الثانية ليست هي الاولى بلية غيرها بل هي غيرها هذا الذي نعممه في ماذا؟ في كونه لا يجب القضاء الا بامر الا بامر جديد. الا بامر - 01:26:55ضَ

حينئذ اذا لم يأتي امر جديد نقول هذه العبادة الثانية ليست هي العبادة المأمور بها اولا. صحيح؟ لان الله تعالى امر بصلاة تقع بين زمنين ابتداء وانتهاء. انت ما امتثلت هل امتثلت ماذا؟ امتثلت شيئا من رأسك انت. فديت بصلاة بعد خروج الوقت هذا - 01:27:18ضَ

الصلاة غير مأمور بها. غير مأمور بها. اذا امتثلت ما لم تأمر به قال لانه متى لم يتقدم سببها لا يكون المفعول بعد الوقت تلك العبادة بل غيرها. قال الناظم فلذلك لم استووا - 01:27:38ضَ

في هذا القيد في النظم يعني لم يأتي به مطلقا ما ذكره كذلك وكذلك مستدركا به بذلك الفعل لما سبق له مقتض هذا تركه ترك قيدين تقريبا ولذلك لم استوفي هذا القيد في النظم. لم يأتي به لانه لا حاجة اليه. وانما يكون انتهاء الحد الى قول خارج وقتها - 01:27:54ضَ

عبادة كلها او بعضها او بعضها خارجا وقتها ولا حاجة الى قيد اخر وتركت من الاصل قال الناظم وتركت من الاصل حد المؤدى والمقضي بانه المفعول للاستغناء عنه بحد الاداء والقضاء - 01:28:19ضَ

كما ترك في الاصل حد المعاذ استغناء عنه بحد الاعادة. يعني المصنف عرف الاداة ثم قال المؤدى ما فعل عرف القضاء ثم قال المقضي ما فعل. عرف الاعادة ولم يقل المعاد - 01:28:38ضَ

ترك الثالث. قال السيوطي كما تركت الثالث يدل على ان الاول والثاني لا حاجة اليه. فترك الجميع الجميع لماذا؟ استغناء عنها حد الاداء وبحد القضاء لانك استغنيت انت عن حد المعاذ بحد الاعادة - 01:28:56ضَ

ودل ذلك على ان الاداء يغني علي المؤدى والقضاء يغني عنه المقتضي وهكذا. والمقضي قال في الاصل المفعول وما قيل في الاداء يقال في القضاء حتى يعترض على ابن الحاجب بقوله القضاء ما فعل بتعريف المقضي لا القضاء الذي هو المصدر. وعبر هنا بالمفعول لانه الاحسن - 01:29:14ضَ

وعبر هناك بما فعل للتنبيه عن الاعتراف واستغني او استغنى بما بما مضى. اذا هذا تعريف الناظم رحمه الله تعالى وهو تابع للاصل الا واسقط قيدا. هذا القيد قال لا حاجة اليه - 01:29:37ضَ

لان الحكم عام بمعنى انه يشمل القضاء ما ترك لعذر او لغير لغير عذر. ولا نحتاج ان نقول مطلقا جاهز كذلك؟ كذلك قول لمقتض هذا عام لان نقول عبادة فعل كل اه فبعض ما اي عبادة فصدقت على الواجب - 01:29:52ضَ

على المندوب وليس عندنا عبادة ليست واجبة ولا مندوبة. اذا لا نعتاد ان نقول ماذا؟ لسبق مقتض الى اخره. لسبق مقتض الى اخره. قال الطوفي والقضاء فعل المأمور به خارج الوقت - 01:30:12ضَ

الله فعل المأمون عبر بماذا بالمصدر وهو موافق لصاحب جمع الجوامع قال فعل المأمور به خارج الوقت اي بعد خروجه لفوات فعله في الوقت لعذر او لغيره فهو عام. لا يختص بالعذر - 01:30:26ضَ

دون دون ما سواك. قال في التحبير والقضاء ما فعل بعد وقت الاذى وذلك كفعل الصلوات الخمس وسننها والصوم اذا هي مقضية. بعد خروج وقتها وهو ظاهر. وهذا اذا حصل التأخير بغير عذر في الجملة. يعني ان شئنا - 01:30:47ضَ

قلنا ماذا؟ قلنا اذا حصل التأخير اذا حصل التأخير لغير عذر سمي قضاء اتفاقا بغير عذر يعني تعمد ترك الصلاة. او افطر عمدا سمي قظاء قولا واحدا عند من يقول بماذا - 01:31:07ضَ

بان القضاء لا يشترط فيه ها دليل منفصل دليل جديد وانما العبرة بي بما سبق. اما اذا ترك العذر المسافر والمريض والحائض نفساء. هذا محل نزاع. هل يسمى الفعل قطعا لم يفعله - 01:31:27ضَ

لكن اذا فعلوا بعد ذلك هل هو اداة؟ ام قضاء؟ هذا محل نزاع. محل نزاع. ولذلك اتفقوا على انه اذا كان بغير عذر فهو قضاء فمحل نزاع ثم قال فاما ان اخر لعذر - 01:31:44ضَ

فتارة يمكن فعله على التقسيم السابق نفسه. فاما ان اخر لعذر فتارة يمكن فعله صوم المسافر والمريض صوم المسافر. المسافر لا يجب عليه الصوم لكنه صام اجزاءه كذلك اذا لم يجب فامكنه الفعل. وكذلك المريض الذي لا يتعبه الصوم لا يشق عليه. امكنه الصوم. حينئذ يقول هذا لم يجب - 01:32:01ضَ

وامكنهم. وتارة لا يمكن فعله اما لمانع شرعي كالحيظ والنفاس او لمانع عقلي كالنوم والاغماء والسكر نحوها وعلى كل حال فالصحيح الذي عليه الجمهور انه بعد ذلك اذا زال العذر وفعل او فعل كان قضاء - 01:32:27ضَ

جمهور على انه ماذا؟ انه قضى. لماذا؟ لان القضاء يستوي فيه التارك لعذر ولغير عذر. مطلقا بقطع النظر عن ماذا؟ لماذا ترك عبادة في وقتها فان كان لعذر فعله بعد خروج الوقت يسمى قضاء وكذلك الشأن فيمن تعمد الترك. لماذا؟ قال وذلك - 01:32:47ضَ

لوجوبه عليهم حالة وجود العذر عند الامام احمد واصحابه وغيرهم يعني هو واجب عليه واجب عليه ولذلك اجمعوا على ان الحائض ونحوها اذا نوت الفعل بعد خروج شهر رمضان ان تنوي انه قضى حكي اجماع - 01:33:07ضَ

ولا شك انه اذا اذا وجب عليه ان تنوي القضاء دل على انه ماذا؟ على انه مقضي. وليس اداء وليس اداء وذلك لوجوبه عليهم حالة وجود العذر. اذا الحائض تترك الصوم. وهو واجب عليها. والمريض والمسافر - 01:33:29ضَ

تركان الصوم وهو واجب عليه. فاذا فعلوا بعد خروج شهر رمضان حينئذ يسمى يسمى قضاء وهذا عند الامام احمد واصحابه وغيرهم كان واجبا عليه مع وجود العذر كان فعله بعد زواله قضاء لخروج وقت الاذان - 01:33:48ضَ

وكونه قضاء مبني على وجوبه عليهم حال العذر. ولنا في وجوبه عليهم حالة العذر اقوال. الصحيح الوجوب فيكون قضاء بعد ذلك وحكي عن الفقهاء قال ابن برهان هو قول الفقهاء قاطبة هو قول الفقهاء قاطبة انه يكون قضاء مع وجوبه عليه. ولقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد - 01:34:07ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم متفق عليه. سمته ماذا ثمة قضاء. وبالدليل وقلينة ليس المراد به القضاء اللغوي لماذا؟ لان القضاء اللغوي بمعنى الاداء. وهو هنا ليس باداء. اذا قرينة دلت على انها ارادت المعنى الاصطلاح. واقرها النبي صلى الله - 01:34:32ضَ

وسلم. وقيل يجب على المسافر والمريض دون غيره دون حائض النفساء. فيكون قضاء في حقهما ولا يجب على حائض فيكون اداء في حقه. يعني قيل بالتفصيل. قيل اولا الوجوب على الجميع. ففعله حينئذ بعد زوال العذر يكون ماذا؟ يكون قضاء قولا واحدا - 01:34:53ضَ

في الجميع. وقيل لا في شأن الحائض لان العذر ليس بيدها لم يجب عليها. فاذا فعلت بعد ذلك فيكون اداء واما المريض المسافر فيكون قضاء والفرق بينهما امكان الفعل من المسافر والمريض دون الحائض شرعا. لانه اذا وجب على المسافر واراد ان يصوم له ان يصوم. وكذلك المريض - 01:35:13ضَ

اذا كان لا يشق عليه فوجب عليه الصوم له ان يصوم وله ان يترك. اما الحائض ها لو ارادت انها تصوم وصامت ما صح منها وقيل يجب على المسافر فقط دون المريض والحائض. فلا يجب على مريض وحائض. ولعل الفرق القدرة على الفعل من المسافر وعدمه - 01:35:36ضَ

من المريض قدرا ومن الحائض شرعا. وقيل لا يجب على الجميع وحكاه القاضي وابن عقيل عن الحنفية بانه تكليف بالممتنع بل يقضون لتقدم السبب وعن الاشعري واهل العراق يلزم احد الشهرين غير معين - 01:35:56ضَ

يلزمه احد الشهرين غير غير معين يعني رمضان والذي يقضي فيه واحد منهما حكاه ابن عقيل والحلواني عن الاشعرية وحكاه ابن برهان عن اهل العراق نقله التاج السبكي عن ابي المعالي ونقله ابن عراقي عن القاضي ابي بكر ابن الباقلان. اذا هذا خلاف في ماذا؟ فيمن - 01:36:12ضَ

تلبس بعذر وترك فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا. هل يسمى فعله بعد ذلك قضاء ام اداء على الخلاف على خلاف المذكور. قطع جماعة ان الخلاف لفظي ان الخلاف لفظي قال المرداوي في الاصح - 01:36:32ضَ

ومنهم ابن ابو اسحاق الشيرازي فقال لا فائدة له وتأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف والقضاء بعد زواله واجب بلا بلا خلاف. يجوز له ان يؤخر يجوز له ان يؤخر بلا خلاف - 01:36:51ضَ

والقضاء واجب واجب بلا خلاف. اذا مات ثمرة في النية فقط. وهو ماذا؟ هل ينوي اداء ام ين ام ينوي قضاء فرق بين بين النوعين وبقي بعض البحث يأتينا ان شاء الله تعالى والله اعلم - 01:37:08ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:37:23ضَ