شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 44

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلازلنا في مقدمة الكوكب الساطع. وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى وحكمنا الشرعي ان تغير الى سهولة لامر عذر مع قيام سبب اصلية سم برخصة كاكل ميت والسلام - 00:00:23ضَ

وقبل وقت الزكاة ادى والقصر والافطار اذ لا جهدا حتما مباحا مستحبا وخلاف او لوى الا فعزيمة ضعف قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصر في اقل من ثلاثة هذا البحث فيما يتعلق - 00:00:47ضَ

نوعين من انواع الحكم الوضع على خلاف كما سيأتي ولكن ذلك هو الراجح ان العزيمة والرخصة حكمان وضعية حكمان الشرعيان وضعيان سلف العلماء في الرخصة العزيمة اول شيء تقول في العزيمة والرخصة - 00:01:09ضَ

كما هو تعبير اكثر بناء على تقديم الاصل على ما هو خلاف الاصل حينئذ يقال العزيمة والرخصة. وقد يقال الرخصة والعزيمة لكن القول الرخصة والعزيمة حينئذ يكون قد قدم ما هو خلاف الاصل على ما هو الاصل - 00:01:34ضَ

والعكس اولى. يقول العزيمة والرخصة اختلف فيهما هل هما وصفان للحكم او وصفان للفعل يعني فعلا مكلف هل الرخصة وصف للحكم شرعي ام انها وصف للفعل؟ فعل المكلف وكذلك العزيمة هل هي - 00:01:54ضَ

وصف للحكم الشرعي ام انها وصف لفعل المكلف على قولين على قولي واذا قلنا بانهما وصفان للحكم اطلقن الحكم هنا. حينئذ هل هو الحكم الوضعي او الحكم التكليفي على قولين - 00:02:20ضَ

اذا صارت النتيجة ان الاقوال ثلاثة العزيمة والرخصة او الرخصة والعزيمة وصفان للفعل. فعل المكلف هذا قول او اختيار الرازي تبعه بعضهم العزيمة والرخصة او رخصة العزيمة وصفان للحكم الشرع التكليفي - 00:02:39ضَ

العزيمة والرخصة وصفان للحكم الشرعي الوضعي صارت الاقوال ثلاثة العزيمة والرخصة وصفوان الحكم الوضعي وقيل التكليف. وقال الرازي وغيره للفعل والصحيح انهما وصفان للحكم. يعني لا للفعل يعني فالاقرب انهما وصفان للابل الصواب انهما وصفان للحكم - 00:03:00ضَ

وعليه الاكثر وهو ظاهر كلام الغزالي وصاحب الحاصل والبيضاوي والقرافي وغيرهم. يعني اولى من جعله وصف النيل الفعلي. قال المحلي في شرح الجمع وتقسيم المصنف كالبيضاوي وغيره الحكم الى الرخصة والعزيمة اقرب الى اللغة من تقسيم الامام الرازي - 00:03:27ضَ

اعلاء الذي هو متعلق الحكم اليهما. يعني الى الرخصة والعزيمة. الحكم عرفنا ان المراد به على مذهب الاصوليين هو الخطاب عينهم ومتعلق الحكم هو ها هو الفعل. اذا الفعل متعلق بحكمه. اذا متعلق الحكم هو الفعل. اذا من قال بان عزيمته والرخصة - 00:03:51ضَ

وصفان بالفعل نظر الى كون الفعل متعلق الحكم. ولذلك عبر بانه اقرب بمعنى ان ذاك فيه قرب لكنه ليس موافقا لي او ليس هو عين المعنى اللغوي. حينئذ نظر اليه من هذه الحيثية. فاذا كان الحكم - 00:04:20ضَ

ومتعلق الحكم كل منهما محل الخلاف. حينئذ نقول لا فرق بينهما. هذا الاصل ان متعلق الحكم والحكم كل منهم ملازم ولذلك يتوسع الاصوليون في ذكر متعلق الوجوب والايجاب بعضهم يعرف الايجاب بما هو مدلول الوجوب والوجوب بما هو مدلول الايجاب والواجب كذلك - 00:04:40ضَ

بمعنى الايجابي الى اخره. بناء على انه قد يطلق كل منهما على على الاخر. لكن عند التحقيق والبحث في الاصطلاحات نقول العزيمة والرخصة واصفانني للحكم ليل الحكم دون ماذا؟ دون الفعل هذا هو الصواب. فتكون حينئذ الرخصة بمعنى الترخيص - 00:05:00ضَ

بمعنى الترخيص والعزيمة بمعنى التأكيد في طلب الشيء. لان هذا المعنى الذي دل عليه المعنى اللغوي. ثم تناسب بين المعنيين. المعنى اللغوي معنى الاصطلاح سواء كان في معنى الرخصة او في معنى العزيمة. الرخصة حينئذ تكون بمعنى الترخيص - 00:05:20ضَ

الترخيص جاء من جهة الشرع. ودل ذلك على انه وصف للحكم والعزيمة بمعنى ماذا التأكيد في في الطلب طلب ومنه فاقبلوا رخصة الله. يعني ترخيص اهو بقبلوا رخصة الله. رخصة الله في هذا النص وصف للفعل او للحكم - 00:05:42ضَ

للحكم قطعا لا يمكن ان يقال بانه وصف لي للفعل. وقول ابن عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يعني لم مؤكد النهي او الطلب وهذا وصف لي للحكم ليس وصفا الفعل. اذا فاقبلوا رخصة الله اي ترخيص الله - 00:06:04ضَ

دل ذلك على انهما وصفان الحكم وكذلك ولم يعزم علينا اي لم يؤكد النهي او نحو ذلك ثم اختلف القائلون بانهما وصفان للحكم فقال جمع هما وصفان للحكم الوضعي لارتباطهما بالسبب والشرط والمانع لان فيه معنى السبب كما سيأتي والشروط والموانع والاسباب كما مر معنا انما تتلقى من خطاب - 00:06:24ضَ

الوضع وهذا مذهب كثير من الاصوليين بل اكثر الاصوليين على انهما من خطاب الوضع منهم الامد نقله عنه البرماوي قطع به ابن حنبل في مقنعه والشاطب كذلك والغزالي وابن قدامة. وكما ذكرنا اكثر اصوليين على ان الرخصة والعزيمة من - 00:06:52ضَ

الحكم ثم هما من الحكم الوضعي لا من الحكم الشرعي. وقال جمع وهو مذهب ابن الحاجب والتاج السبكي ورجحه الزرقجي فيه في البحر انهما من الحكم الشرعي التكليفي. وليس من من الوضعية وليس من من الوضع - 00:07:12ضَ

وصفان عندهم للحكم التكليفي لما فيها من معنى الاكتظاظ يعني فيها معنى ماذا؟ فيها معنى الاقتضاء والتخيير ومعلوم ان الاقتضاء والتخيير هذا راجع الى الى التكليف ونظروا الى كون الرخصة تنقسم الى الى واجبة ومندوبة ومكروهة ومباحة كما سيأتي والعزيمة كذلك من ما هو واجب ومن ما هو - 00:07:32ضَ

مندوب على خلافه في اختصاصها بالواجب وما يزيد على الواجب. حينئذ لما كان في الرخصة وفي العزيمة معنى الاقتضاء والتخيير ذهبوا الى انها من الحكم التكليفي ولذلك قسموها الى واجبة ومندوبة وونحوهما. ولكن اجاب المرداوي بالتحبيب - 00:08:00ضَ

قال ولكن ذلك لامر خارجي عن اصل الترخيص يعني التقسيم الحادث الاتي ذكره بالنسبة للرخصة لامر خارج والا الاصل في الرخصة فيها معنى التيسير والتسهيل والترخيص ما هو شأن المعنى اللغوي؟ فاذا زيد الوجوب او الندب فهو لامر اخر. اذ الرخصة قائمة على - 00:08:20ضَ

لا للشيء على احلال الشيء يعني يكون محرما فيباح يكون واجبا حينئذ يترك. ففيه معنى الاحلال ثم اذا دل دليل خارجي على ان هذا الاحلال قد يضاف اليه في وصف الوجوب فيقال ثم ماذا؟ ثم جهتان. ثم جهتان كما سيأتي تفصيل. اذا ما قيل بانه من الحكم التكليف - 00:08:47ضَ

لكون الرخصة تنقسم الى واجبة ومندوبة ونحوهما. نقول هذا التقسيم هو باعتبار دليل خارجي وليس هو عين الرخصة وانما الرخصة محصورة في معنى واحد وهو احلال الشيء ثم يزاد عليه وصف الوجوب ونحو ذلك - 00:09:13ضَ

كالميتة مثلا الاصل فيها التحريم. وتأتي الرخصة وهو حل الميتة. ثم يضاف اليها لدليل خارجي. وهو قول جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم. حين اذا صارت ماذا صارت واجبة؟ صارت والاصل فيها احلال الاكل. والاصل فيه ماذا - 00:09:33ضَ

فجاءت الرخصة حينئذ لما جاءت الرخصة علمنا ان الاصل هو حل الميتة. لكن قيل على بان الاكل من الميت عند المخمصة واجب. من اين جاء الوجوب؟ ليس من ذات الرخصة. وانما من دليل خارجي وهو وجوب حفظ - 00:09:53ضَ

النفس على المكلف يجب عليه ان ان يحفظ نفسه وما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب فاكل الميتة صار واجب اذا ليس لذات الرخصة وانما هو لدليل خارجي فتنبه لذلك وقل من نبه عليهم. اذا قال المرداوي ولكن ذلك - 00:10:13ضَ

امر خارجي عن اصل الترخيص. وهذا من حسنات الكتاب انه نص على هذا التعليم. قال الاصفهاني في شرح المختصر بعد ان تكلم عن الرخصة ليست من اقسام خطاب الوضع بل راجعة الى الاقتضاء والتخييم يعني ممن رجح هذا القول - 00:10:33ضَ

لكونها واجبة ومندوبة ومباحة. اذا كل من ردها الى خطاب التكليف انما نظر الى ماذا؟ الى التقسيم. ليس عندهم الا الى التقسيم. وعرفنا جواب التقسيم وحينئذ نرجع الى الى الاصل. قال بل راجعة الى الاقتضاء والتخيير - 00:10:53ضَ

لكونها واجبة ومندوبة ومباحة فهما يرجعان الى الاقتضاء والتخييم وهما حكم تكليفي الاول الذي هو الاقتضاء ترجع اليه العزيمة. والثاني الذي هو التخيير ترجع اليه الرخصة. فهما من صفات الاحكام - 00:11:13ضَ

التكليفية وقيل هما وصفان لفعله اذا القول الاول تحته قولان حكم الوضع حكم تكليفه والثاني القول الثاني انهما وصفان لي للفعل والمراد به فعل مكلف هذا اول من قال به الرازي في المحصول فهما وصفان للفعل المرخص فيه - 00:11:32ضَ

او المعزوم عليه مرخص فيه او المعزوم عليه. حينئذ رجع الى ماذا؟ الى فعل مكلف. الى فعل مكلف وهذا بعيد قال ولو ولو كان تركا اي المطلوب بالعزم والتأكيد واختاره الرازي. ونسب لابن الحاجب كذلك. وان كان بعضهم نسب الى ابن الحاجب انه - 00:11:55ضَ

ان الرخصة والعزيمة من حكم التكليف قال الاسناوي في شرح منهاج البيضاوي جعل المصنف صاحب الحاصل الرخصة والعزيمة للحكم وكذا القرافي وجعلهما غيرهم من اقسام الفعل وابن الحاجب والامام. اما الامام الذي هو من - 00:12:15ضَ

ها الامام الذي هو الرازي ونحن قلنا فيما سبق قد ننقل هذه الالفاظ الامام وشيخ الاسلام ويكون اهل بدعة ولا يؤخذ علي الا من جهة الحكاية فحسب ولذلك قال اهل العلم حكاية الكفر ليس كفرا. وحكاية القاب اهل البدع لا تنسب اليهم. وانما يطلق الامام على مصلحة عقيدتهم - 00:12:36ضَ

ويطلق شيخ الاسلام على مصلحة عقيدته ولكن هذا نذكره من جهة تبعية. اذا نسب كذلك للامدي وابن الحاج قال الرازي في المحصول الفعل الذي يجوز للمكلف الاتيان به اما ان يكون عزيمة او رخصة - 00:12:59ضَ

اذا قسم الفعل الى عزيمة او او رخصة وهذا فيه فيه ضعف من جهة ما ذكرناه سابقا وخاصة جاء النص فاقبلوا رخصة الله ولم يعزم علينا. فدل ذلك لان الرخصة تستعمل وصفا للحكم. وكذلك العزيمة تستعمل وصفا لي للحكم. ولكن عند التوسع قد يقال بانه - 00:13:19ضَ

يطلق على اعلى الفعل لكن عند تمحيص الاصطلاحات حينئذ يكون النظر الى ما ذكرنا. قال الرازي الفعل الذي يجوز للمكلف به اما ان يكون عزيمة او رخصة وذلك لان ما جاز فعله ما اي فعل جاز فعله - 00:13:43ضَ

وايجاده اذ فعل الفعل محال وانما يقال فيه ماذا؟ جاز ايجاده. اما ان يجوز مع قيام المقتضي للمنع او لا يكون كذلك اما ان يجوز مع قيام المقتضي للمنع وهذا هو الرخصة - 00:14:03ضَ

يجوز مع قيام المقتضي للمنع. فيجوز الاكل من الميتة مع قيام السبب الاصلي الذي هو قوله تعالى حرمت عليك الميتة. يجوز له الاكل مع وجود النص. هذا يسمى رخصته. وهذا يسمى رخصته. لكن مع قيام المانع من - 00:14:21ضَ

الاكل نقول هذا الاصل فيه انه راجع الى النص. وليس راجعا الى فعل مكلف او لا يكون كذلك وهو العزيمة. فالاول الرخصة الثاني العزيمة. وقال ابن مفلح والمذهب عندنا عند الحنابلة انهما من خطاب الوضع. قال ابن مفلح ظاهر ذلك ان الرخصة والعزيمة ليست من خطاب الوضع خلافا - 00:14:41ضَ

بعض اصحابنا وقال ابن حمدان القسم السادس بخطاب الوضع وفيه خمسة فصول ثم قال الفصل الخامس العزيمة والرخصة وظاهر اكثر الاصحاب على ان الرخصة والعزيمة من اقسام الحكم الوضعي كما هو الشأن عند بعض الشافعية بل اكثر الشافعية - 00:15:06ضَ

على على ذلك. وظاهره انهما من خطاب الوضع. قال الطوفي الثالث اي الامر الثالث من الامور التي هي كاللواحق لكليات خطاب الوظع وهو العزيمة والرخصة. لا توفي له نظر فيما يتعلق بخطاب الوضع - 00:15:26ضَ

يرى ان من خطاب الوضع ما هو كلي. ومن خطاب الوضع ما هو كاللواحق للكليات. يعتبرها كالجزئيات. وهذا انه فيما سبق فيما يتعلق بالاداء والقضاء والاعادة. وضم اليها كذلك الرخصة واو العزيمة. فجعل السبب - 00:15:45ضَ

والشرط والمانع كليات وجعل هذه الخمسة الاخرى الاداء وما عطف عليه جعلها كاللواحق لهذه الكليات. لان الاصل في البحث ولذلك اتفق الاصوليون على ان الاسباب والشروط والموانع من خطاب الوضع. وبعضهم بل اكثر الاصوليين على حصر الخطاب الوضعي في هذا النوع - 00:16:05ضَ

ولكن زيد عليه الرخصة والعزيمة وزيد عليه ما ذكرناه سابقا فيما يتعلق بالقضاء والاداء والاعادة والخلاف لفظي قال في البحرين فاما الامدي فجعلها من انواع خطاب الوضع امدي وجعلها من انواع خطاب الوضع. انظر بعضهم ينسب الامد الى - 00:16:27ضَ

فعل بعض الناس الى اخره وهذا يؤكد القاعدة التي نذكرها دائما لا تهتم بنسبة الاقوال الى اصحابها. العلم يختلفون مع ان الاصوليين يمكن حصرها. يعني هي قائمة على على عدد معين. فالاملي كتبه شهيرة. فبعضهم ينسبه الى القول بماذا - 00:16:48ضَ

انها خطاب تكليفي وبعضهم ينسب الى انه يقول بانها خطاب وضعي. وبعضهم يرى انه وافق الرازي. وهو واحده. اما ان يقال بانه قال هذا في كتاب وقال هذا في كتاب فيكون له الاقوال كلها. والاحسن ان يقال بان الناظر هنا في مثل هذه المسائل كغيرها. انما ينظر - 00:17:08ضَ

فيما يتعلق بالمسألة بعينها والاهتمام بالصحة نسبة القول الى صاحبه هذا يحتاج الى عمر قد يكون ظعف عمر الشخص لو لو عاش مئة سنة هذا لانه قد يتحقق له ذلك وقد لا يتحقق له ذلك. والغالب انما يكون من النوع الثاني الا ما اشتهر على الائمة الاربعة الذين حفظت اقوالهم - 00:17:28ضَ

ومن عاداهم حينئذ يكون النظر فيه بالمسألة. فيقال قيل التحريم وقيل الكراهة وقيل الاباحة. والنظر يكون في الادلة ثم بعد ذلك امره هين. وهذا فيما يتعلق ماذا اذا جاء عن عن الصحابة. ولذلك بعظهم كما ذكرنا ينسب ابن الحاجب الى او الامر الى - 00:17:51ضَ

قال هنا فاما الامدي فجعلها من انواع خطاب الوظع قال والحق انها من خطاب الاقتظاء. يعني رجح انها حكم شرعي تكليفي. قال ولهذا قسموها الى واجبة ومندوبة ومباحة. يعني احتج بماذا؟ بالتقسيم وليس في - 00:18:11ضَ

هذا الدليل حجة واضحة بينة. وظاهر كلام الجمهور انها من اقسام الحكم وظاهر كلام الرازي انها نفس فعل يعني وصف لفعل المكلف او الذي يسمى يسمى عزيمة او يسمى رخصة. قال والقولان غير خارجين - 00:18:32ضَ

عن المدلول اللغوي. ولذلك عبر في المحل في الشرح هناك شرح الجمع. قال اقرب الى المعنى اللغوي او اقرب الى اللغة هكذا عبارة اقرب الى الى اللغة. قال العطار في حاشيته قوله اقرب هذا جاء بصيغة افعال التفضيل. يدل على ان القول الاخر فيه شيء من القرب. لماذا - 00:18:52ضَ

لان النظر هنا باعتبارين كل منهما لازم حكم متعلق الحكم. فالفعل ليس اجنبيا عن الحكم. بل بينهما ماذا؟ بينهما حينئذ لو نظر الى متعلق الحكم او للحكم لا يكون بينهما بعد وانما يكون النظر من حيث تحقيق الاصطلاح فحسب اذا كل - 00:19:18ضَ

منهما يدل عليه المعنى اللغوي لكن جعل الرخصة والعزيمة وصفا او وصفين للحكم اقرب يعني اكثر قربا من اللغة. ولذلك بالحديث السابق فاقبلوا رخصة الله اي ترخيص الله. ولم يعزم علينا اي لم يؤكد علينا فيه في النهي. دل ذلك على انهما - 00:19:38ضَ

وصفاني لي للحكم. قال هنا والقولان غير خارجين عن المدلول اللغوي فان الاول انها من اقسام الحكم له قول العرب الرخصة التيسير اذا الرخصة التيسير فيكون فيه معنى الترخيص. ويشهد للثاني الذي هو قول الرازي نفس الفعل قولهم هذا رخصي من الماء - 00:20:03ضَ

اي هذا شربي فاطلق على الشرب الذي هو نفس فعل المكلف انه ماذا؟ انه رخصة. اذا يسمى كل منهما ماذا؟ رخصة لكن ايهما اقرب الى المعنى الاصطلاح الاتي ذكره تغيير الحكم من صعوبة الى سهولة الى اخره. ايهما اقرب؟ هذا رخصي عن الشرب او الترخيص الذي هو التيسير. لا شك - 00:20:27ضَ

انه الثالث. حينئذ صار اقرب الى المدلول اللغوي. والصحيح انهما من الحكم الوضعي كما ذكرنا. لان الرخصة هي وضع الشاة وصفا معينا هو سبب فيه في التخفيف وضع الشارع وصفا معينا هو سبب فيه في التخفيف. اليس كذلك؟ فالاصل تحريم الاكل من الميتة. اذا وجد - 00:20:52ضَ

وصف وهو المخمصة. حينئذ حل او لا؟ حل له الاكل. اذا حل الاكل بعد تحريم الميتة. هذا معلق على كما على وصف وهو ماذا؟ مغمصة. وهذا شأن ماذا شأن الحكم الوضعي. كما جعل الزوال علامة على وقت صلاة الظهر. اذا السبب والمانع والشرط كله - 00:21:17ضَ

اوصاف في المعنى تدل على ماذا؟ على ان الشارع جعلها علامات على احكام تكليفية. فكذلك الرخصة حينئذ سفره له احكام تتعلق به. المرض له احكام تتعلق به. المخمصة ضرورة لها احكام تتعلق به. فجعل - 00:21:42ضَ

على الشارع وهذه الاوصاف مناطا لماذا؟ لترتب الاحكام التكليفية عليها. اذا هو انسب الى المعنى الوظعي دون المعنى التكليف حينئذ نقول الرخصة هي وضع الشارع وصفا معينا سببا في التخفيف والعزيمة هي اعتبار مجال العادات سببا - 00:22:02ضَ

للاخذ بالاحكام الاصلية الكلية العامة. العزيمة في الاصل انها ما كان حكما شرعيا ابتدائيا اول ما حكم الشارع وجوب الصلوات والزكاة والصيام والحج الى اخره. هذه ابتداء عن اذ لم يعارضها شيء. حينئذ نحكم عليه بكونها ماذا - 00:22:24ضَ

بكونها عزيمة. ولذلك قال هي اعتبار والتعريف هنا للشاطبي اعتبار مجال العادات سببا للاخذ كم الاصلية الكلية العامة؟ والسبب معلوم انه حكم وضعي. وايضا اعتبار كل من السفر والمرض والضرورة والحاجة - 00:22:45ضَ

وغيره اسبابا للترخص او مانعة من التكليف بحكم العزيمة لا طلب فيه ولا تخيير. بل هي اوصاف علق عليها الشارع احكام التكليفية حينئذ هي انسب الحكم الوضعي دون ماذا؟ دون التكليف. وهذه كلها احكام وضعية فكانت من احكام الحكم - 00:23:05ضَ

في الوضع والقول بان فيها اقتضاء يجاب عنه بما ذكره المرداوي سابقا انها لامر خالدي لان الحكم فيها هو جعل الضرورة او الاكراه سببا في اباحة المحظور. الظرورة كالمخمصة والاكراه - 00:23:25ضَ

كقول كلمة الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. حينئذ الا من اكره السبب قائم. كذلك وهو الاصل منع منع اه منع قول الكفر حينئذ للاكراه جاز له القول فاذا جاز له القول مع قيام السبب الاصلي للعذر المنعي حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بكون الشارع قد جعل الاذن له في - 00:23:45ضَ

قولي مرتبا على وجود وصف وهو الاكراه كالمخمصة فيما يتعلق بالميتة قال وطروء العذر سببا في التخفيف بترك الواجب وهكذا فان ذلك وامثاله في الحقيقة هي وضع اسباب لمسببات والسبب معلوم انه من انواع الحكم الوضعي والعزيمة ترجع الى جعل الشارع الاحوال العادية للمكلفين - 00:24:12ضَ

سببا لبقاء الاحكام الاصلية واستمرارها في في حقهم. يعني لا لا لا اشكال فيما يتعلق بي بالعزيمة لانها موافقة للاصل. وان من نظر يكون في ماذا؟ في في الرخصة لان على خلاف ما ثبت بدليل سابق. على الوجه التي الذي سيأتي ذكرهم. والخلاف كما - 00:24:40ضَ

في هذه المسألة خلاف لفظي وانما هو تحقيق لمناطل الصلاح والاولى كما ذكرنا انه الصحيح ان يقال بان العزيمة والرخصة بحكم الشرع الوضع لا التكليف. العزيمة في اللغة هي مقدمة كما عرفنا سابقا. عزيمة هي الاصل وهي في اللغة - 00:25:00ضَ

من العزم فعل مأخوذة من العزم فعلم والعزم في لسان العرب هو القصد المؤكد. قصد فهي القصد المؤكد حينئذ فيها ماذا؟ فيها التأكيد. لذلك قالت هناك ولم يعزم علينا اي لم يؤكد علينا في في النهي - 00:25:24ضَ

منه قوله تعالى اولو العزم من الرسل. اولو العزم من الرسل. هؤلاء اولو العزم من؟ من الرسل. من الرسل هذه من بيانية اولو العزم من الرسل. ويقال عزمت عليك الا فعلت كذا. الا ما فعلت كذا الا فعلت قد عزمت. اي - 00:25:46ضَ

قصدت قصدا مؤكدا الا الا هنا ايجابية. الا فعلت كذا. اي عقد القلب على امضاء الامر اي محافظته على ما امر به وعزيمته على القيام به. لان القصد المؤكد محله القلب. اليس كذلك؟ واللفظ - 00:26:06ضَ

دال عليه صحيح ام لا القصد اذا قيل العزم هو القصد المؤكد. قصد هو معنى النية في الاصطلاح في اللغة. فنقول النية في اللغة هي القصد. اذا محل النية القلب محل العزم القلب - 00:26:26ضَ

اليس كذلك؟ لكن جعل اللفظ دليلا عليه فسمي به. ولا اشكال في ذلك. ان يكون الاصل مسماه والمعنى القلبي. فحينئذ يسمى به اللفظ قال الخليل العزم ما عقد عليه القلب من امر انت فاعله - 00:26:45ضَ

اي متيقنه. الى اليقين واليقين محله القلب. ولذلك قال ما عقد عليه قلب او ما عقد ظبط عقد او ما عقد عليه القلب من امر انت فاعله. اي متيقنه يعني عقدت العزم على فعله - 00:27:04ضَ

حتى وصل الى القصد المؤكد المتيقن. حينئذ يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى الى ايجاد. واذا كان كذلك وهو وما يسمى بالارادة الجازمة. معلوم عند اهل السنة والجماعة ان كل فعل صادر عن المكلف - 00:27:24ضَ

فلابد من ارادة جازمة وقدرة قدرة تامة فان فان لم يوجد فمرده الى هذين الامرين او الى احدهما هذا اذا شاءه الله عز وجل اما انه اذا وجدت الارادة الجازمة والقوة التامة حسنة - 00:27:42ضَ

فان تخلف حينئذ نقول تخلفه اما لعدم الارادة الجازمة او لعدم ها؟ القوة التامة او القدرة التامة القدرة التامة او لاحدهما اما هما معا او احدهما قد تكون الارادة موجودة لكنها ليست - 00:28:01ضَ

ليست جازمة لا يوجد الفعل او تكون الارادة جازمة لكن ليس عنده قدرة من اصلها لا يكون الفعل او عنده قدرة لكنها ليست ليست تامة لا يوجد الفعل لابد منهما معا - 00:28:21ضَ

ومنه قوله تعالى قال هنا ولم نجد له عزما. اي قصدا مؤكدا. هذا بشأن من؟ ادم. عليه السلام. وقوله عز وجل فاذا عزمت فتوكل على الله. قال الجوهري عزمت على كذا عزما وعزما بالضم وعزيمة. وعزيما اذا اردت - 00:28:35ضَ

وقطعت عليه وجزمت به وصممت عليه. وقال في المصباح عزم على الشيء وعزمه عزما من باب ضربا ضرب يضرب ضربا عزم يعزم جسر ازاي؟ يعزم عزما كضربا عقد ضميره على فعله وعزم عزيمة وعزمة اجتهد وجد في امر. وعزيمة الله تعالى فريضته - 00:28:55ضَ

عزيمة الله تعالى فريضته التي افترضها والجمع عزائم وعزائم السجود ما امر بالسجود فيها دائم السجود يعني ماذا؟ ما امر بالسجود فيها. امرا على جهة الايجاب او على جهة الاستحباب. هذا سيأتي الخلاف فيه العزيمة تكون في المندوب - 00:29:22ضَ

اولى فمن جعل عزائم السجود مندوبات حينئذ قال بان العزيمة تكون مندوبة وتكون ماذا؟ تكون واجبة كثير من اهل اللغة جعلوا عزيمة الله تعالى ما افترضه الله تعالى. فخصوها بماذا؟ بالواجبات وهو قول لبعض الاصوليين ان العزائم - 00:29:44ضَ

او العزيمة في الاصطلاح انما تختص بما اوجبه الله تعالى فلا تتناول المندوب. والصواب انها تتناول المندوب كما سيأتي. قال في تاج العروس وفي حديث الزكاة عزمة من عزمات الله. عزمة اي حق من حقوقه اي واجبة - 00:30:04ضَ

مما اوجبه الله تعالى فخص بالواجب. لكن باعتبار النظر الى الحديث. وفي حديث ابن مسعود ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. لكن هذا فيه اطلاق. وليس فيه تخصيص بماذا - 00:30:24ضَ

كونها خاصة بالواجبات. لان ما احبه الله عز وجل لا يختص بالواجب. وانما كذلك المندوب يكون يكون محبوبا. الواجب محبوب والمندوب كذلك يكون محبوبا. فاذا جاء النص مطلقا من حيث ما يحبه الله تعالى وهو عزيمة دل ذلك على ان المندوب داخله. وليس خاصا - 00:30:44ضَ

بالواجبات. قال الازهري عزائم الله فرائضه التي اوجبها. كل هؤلاء من ائمة اللغة. فخصوا العزيمة بماذا ما افترضه الله تعالى واوجبه وامرنا بها. وقال ابن شوميل لقوله تعالى كونوا قردة. قال هذا امر عزم - 00:31:04ضَ

هذا امر عزم وفي قوله تعالى كونوا ربانيين هذا فرض وحكم وقال في القاموس عزم على الامر اراد فعله وقطع عليه وجد في الامر واولو العزم من الرسل الذين عزموا على امر - 00:31:24ضَ

فيما عهد اليهم وهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. قال الزمخشري اولو العزم الجد والثبات والصبر اولو العزم من الرسل. هذا النص جاء عاما جاء جاء عاما اولو العزم من الرسل. والعزم عرفنا انه ماذا؟ انه الجد والقصد المصمم ونحو ذلك. لكن اشتهر عند كثير من - 00:31:43ضَ

المفسرين والعلماء تخصيصه بما جاء في اية الشورى ونحوها بالخمسة المشهورين. ولكن لا يوجد دليل على على الارتباط بين من نوعين لان قوله تعالى اولو العزم من الرسل هذا عام. اولو العزم يعني اولو الجد من من ماذا؟ من الرسل. اذا - 00:32:11ضَ

من الرسل الرسل هل دخلت على على رسل وهو جمع حينئذ يفيد ماذا؟ يفيد العموم وجعله ارتباط بين اية الشورى وبين هذا النص يحتاج الى الى مزيد عن اية ونظر وتأمل وان الاصل ان قوله جل وعلا والعزم يسر انه انه عام. ولذلك قال الزمخشري اولو العزم الجد والثبات - 00:32:31ضَ

صابرين. يعني فسروا بالمعنى اللغوي. ولم يأتي دليل يدل على انه مخصص بي بالخمسة. لكن اشتهر عند اهل العلم لذلك وهم نوح قال الزمخشري والمعنى اللغوي اجاد فيه. لكن التخصيص لم يحسن. قال وهم نوح وابراهيم واسحاق - 00:32:55ضَ

ويعقوب وايوب وداوود وعيسى صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. حين اذا فسره بغير المشتهر غير المشتهرة ماذا هو ما جاء في اية الشورى بناء على ما جاء في حديث الشفاعة - 00:33:15ضَ

انهم انما يأتون الى ادم اولا ثم الى نوح الى اخره فاخرجوا ادم لقوله من الرسل. وادم معلوم انه نبي وليس برسوله. فبقي من عاداه ففسر به قوله جل وعلا اولو العزم - 00:33:33ضَ

مين الرسل؟ واضح هذا؟ لكن هذا يرد عليه ماذا؟ ولم نجد له عزما السابق. فدل ذلك على ان العزم قد يراد به في المعنى اللغوي وهو الظاهر فيه في هذا الترتيب على كل المسألة فيها فيها نزاع ولكن اكثر ما يذكر المفسرون ومن تبعهم ان - 00:33:47ضَ

المصححة عندهم ان اولي العزم هم الخمسة الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الاحزاب والشورى بقوله واذ اخذنا من النبيين ميثاق يا قوم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وقوله كذلك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما - 00:34:07ضَ

به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين. انت لو نظرت للايتين ما العلاقة بينهما ليس بينهم علاقة وانما هذا خاص وذاك وذاك عام والاصل ماذا ها الاصل ان ينظر في الحكم المرتب على الخاص. هل هو مخالف للعام او لا؟ ان كان مخالفا حينئذ نقول هذا تخصيص - 00:34:27ضَ

وان لم يكن مخالفا حينئذ جعلناه ماذا؟ جعلناه ذكرا لبعض افراد العام بحكم لا يخالف العام فلا يعد خصيصا فيقال هؤلاء من اولي العزم وهم اكد اولو العزم لكن لا يمنع ان يكون غيره كذلك من من اولي العزم. على - 00:34:52ضَ

قل لي انت ما ذكرت لكم سابقا. والعزيمة بالاصطلاح اذا عرفنا المعنى اللغوي تدور على القصد المؤكد وجماهير اهل اللغة في تفسير عزيمة الله بما افترضه الله تعالى واوجبه. حينئذ النظر الى معنى اللغوي مركب - 00:35:12ضَ

مع معنى اصطلاحي وليس هو المعنى اللغوي فحسب لان ليس كل ما يذكره ائمة اللغة يكون معنى لغوي قد تدخل عليهم بعض الاصطلاحات ولذلك قد يذكرون بعض الاشياء على انها مجاز بناء على ما اعتقدوه بما يتعلق الاسماء الباري جل وعلا وصفاته الى اخره وهذا معنى مجازي - 00:35:30ضَ

وهذا غلط ان يكون من اصله لماذا؟ لانهم جعلوا هذه الامور الخارجة قيدا في في المعنى اللغوي. وهذا يسبب خللا في الثقة بما قد يذكره بعضهم لكن الاصل عدمه. يعني ليست الاصل ليس الاصل هو التهمة ان يتهم صاحب القاموس او او حتى الزمخشري - 00:35:53ضَ

لا لا يقال بانه قال لن كما يقول بعض النحات انه قال لن للتأبيد بناء على عقيدته قل لا. الاصل عدمه ان يقال هو من اهل اللغة واذا نقل ذلك عن العرب فيبقى على على اصله. اما النظر في لغته في في عقيدته وهذا امر خارج عنه. عما نقله - 00:36:13ضَ

اما في الاصطلاح فالعزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض. الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معاوية. اذا هو ما شرع ابتداء لو اردنا التقريب نقول وما شرع ابتداء ولم يأتي ما يعارظه فيبقى على على الاصلي. بمعنى انه يكون عاما - 00:36:32ضَ

في كل احد في كل شخص وفي كل زمان وفي كل مكان كالصلوات الخمس الى اخره قال الحكم الثابت بدليل شرعي قال عن معارض قال فيشمل الاحكام الخمسة. اذا قيل الحكم الثابت ها دخل فيه ماذا - 00:36:58ضَ

دخل فيه الواجب والمندوب المحرم والمكروه والمباح. ولذلك نص في التحبيب قال فشمل الاحكام الخمس. يعني الاحكام الشرعية التكليفية الخمسة ادراج المباح في الاحكام التكليفية على انه من جهة السعة. قال الطوفي وهو معنى قول ابي محمد هي الحكم الثابت من غير - 00:37:20ضَ

مخالفة دليل شرعي. يعني هذا التعبير وهذا التعبير متقاربان. سواء عبرت في العزيمة بانها خال عن معاق او قلت من غير مخالفة دليل شرعية. اذا الحكم الشرعي على مرتبتين. حكم شرعي - 00:37:45ضَ

سلم من المخالفة. وحكم شرعي لم يسلم من من المخالفة. والذي لم يسلم من المخالفة هذا انواع. منهم سيكون رخصة منهم ما يكون تخصيصا منهم ما يكون نسخا ليس كلما وجدت مخالفة حكمت عليها بانها من من قبيل - 00:38:05ضَ

رخصة لان الرخصة لها ضابط معين. حينئذ الحكم الثابت السالم عن المعارض عن المخالفة الشرعية هذا قطعا نسميه عزيمة وشمل الاحكام الخمسة تكليفيا. اذا لم يسلم من المخالفة حينئذ نقول رخصة قل لا ليس بالمقابل - 00:38:25ضَ

ليس بالمقابل لماذا؟ لانه قد لا يسلم من المخالفة فيكون الثاني ناسخا للاول قد لا يسلم من المخالفة يكون الثاني مخصصا للاول في بعظ افراد لا يسلم من المخالفة ويكون الثاني رخصة باعتبار الاول اذا ليس كلما - 00:38:45ضَ

قال حكمنا عليه بكونه رخصة وانما الرخصة لها لها مناط معين. قال وهو معنى قول ابي محمد هي الحكم الثابت من غير مخالفة بدليل شرعي فهذا النظر فيه باعتبار العزيمة فحسب - 00:39:01ضَ

لا تستحضر في نفسك ما يقابله وهو وهو الرخصة. قول الحكم الثابت يتناول الواجب والمندوب وتحريم الحرام وكراهة المكروه. والعزيمة واقعة في جميع هذه الاحكام. وبعضهم لا يدرج المباح لان المباح ليس فيه ماذا؟ ليس فيه قصد مؤكد. ليس فيه قصد مؤكد. قال ولهذا فالعزيمة - 00:39:17ضَ

واقعة في جميع هذه الاحكام. ولهذا قال اصحابنا وكلامنا الطوفي عن الحنابلة ان سجدة ص هي هل هي من عزائم السجود اولى هل هي من هكذا السؤال هو اراد ان يقف مع اللفظ؟ هل هي من عزائم السجود او لا؟ مع ان سجدات القرآن كلها - 00:39:46ضَ

عندهم ندب قل لها كلها ندب واذا كان كذلك فماذا ارادوا به بهذا التنصيص؟ ارادوا به ان العزم او العزيمة تطلق على المندوب هذا الذي اراد. بمعنى ماذا؟ السجدات كلها سجدات والسجدات يجوز به الوجهان. سجدات - 00:40:08ضَ

كلها ندب مندوبة. حينئذ اذا اختلفوا في عزائم السجود في سجدة صاد هل هي من عزائم السجود او لا حينئذ اطلقوا لفظ العزيمة على المندوب وهذا المراد هنا. انهم اطلقوا العزيمة على المندوبين. قال فالعزيمة على هذا القول واقعة - 00:40:30ضَ

في جميع الاحكام لان كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي. حكم ثابت بدليل شرعي هذا يلزم منه ماذا؟ اذا قيل بان الحكم الثابت بدليل شرعي. نقول كذلك المباح حكم ثابت بدليل بدليل شرعي ولا مانع ان يكون المعنى الاصطلاحي اعم من المعنى اللغوي. فاذا اخذ او - 00:40:50ضَ

كان معنى العزيمة في اللغة من القصد المؤكد يعني هو القصد المؤكد حينئذ لا شك ان التحريم فيه قصد مؤكد والواجب والمندوب وكذلك المكروه. فقد يكون في المعنى الاصطلاحي ما يشمل ما هو اعم من المعنى اللغوي ولو على جهة - 00:41:18ضَ

فاذا قيل بان الحكم الثابت هو العزيمة حينئذ نقول ندخل فيها المباح قال فالعزيمة على هذا القول واقعة في جميع الاحكام لان كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي وهو كذلك المباح حكمه - 00:41:38ضَ

وثابت بدليل شرعي فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك يعني القصد المؤكد في الحرام هو ماذا؟ ترك المحرم. والقصد المؤكد في المكروه وتركه. ترك المكروه. اذا هذا الى الى الفعل في الواجب والمندوب وعاد الى الترك في المحرم والمكروه. وهل هذا مخالف لما سبق تقريره؟ قلنا ليس - 00:41:55ضَ

مخالفة لانه مر معنا ان الاقتضاء الذي هو طلب اما اقتضاء فعل او اقتضاء ترك والترك هو المراد به المحرم والمكروه قال فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك فيعود المعنى في ترك الحرام الى الى الوجوب. لانه ماذا؟ هذا بالعكس القاعدة - 00:42:22ضَ

فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه ها فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. حينئذ المحرم واجب الترك عبارة صحيحة او لا صحيحة المحرم واجب الترك - 00:42:43ضَ

صحيحة محرم الفعل صحيحة؟ نعم اذا واجب قال فعاد معنى المحرم لا الى الوجوب. اذا العزيمة ان وصفت بالوجوب دخل فيها المحرم. لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار الترك لا باعتبار الفعل. فقوله العزيمة واجبة. حينئذ واجبة - 00:43:03ضَ

فعلا وتركا. فعلا باعتبار ماذا؟ الواجب. الاصطلاحي. وتركا باعتبار محرم وجهه ان ترك محرم واجب للقاعدة السابقة ما لا يتم ترك المحرم الا به فهو واجب. على العكس من القاعدة الشهيرة ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب. كل وسيلة الى الواجب - 00:43:25ضَ

فهي واجبة. كل وسيلة الى محرم فهي محرمة اذا لا يمكن ان يتوصل الى ترك المحرم الا بهذا الفعل. فيكون حينئذ يكون واجبا هذا الذي عناه الطوفي رحمه الله تعالى. قال ابن اللحام مستدركا عليه في قوله - 00:43:49ضَ

ان سجدة صاد هل هي من عزائم السجود او لا؟ لانه نسبها الى المذهب اراد انه اللحاء في القواعد ان يستدرك عليه قلت فظاهر كلامه ان سجدة صاد اختلفوا في ان هل هي مندوبة او لا؟ هذا ظاهر كلامه صحيح ام لا؟ قال اختلف اصحابنا ولهذا قال اصحابنا يعني - 00:44:07ضَ

حنابلة الحنابلة ان سجدة صاد هل هي من عزائم السجود او لا؟ يعني هل هي مندوبة او لا؟ صحيح ماذا بكم صحيح ام لا؟ ظاهر كلامه هل هي مندوبة او لا؟ بمعنى ان بعض اصحابنا قالوا هي مندوبة وبعض اصحابنا قالوا ليس - 00:44:27ضَ

مندوبة اذا سجدة صاد ليست مندوبة على ظاهر كلام الطوفي بشرحه على المختصر. صحيح ام لا قال ولهذا قال اصحابنا ان سجدة صاد هل هي من عزائم السجود او لا؟ فقائل نعم وقائل لا - 00:44:51ضَ

قال ابن اللحام هذا مخالف للمذهب بل قولا واحدا هي مندوبة. قولا واحدا هي هي مندوبة. قال قلت فظاهر كلامي ان السجدة صاد اختلفوا في انها هل هي مندوبة ام لا؟ فمن قال هي مندوبة تكون من العزائم - 00:45:09ضَ

ومن قال ليست مندوبة فليست من العزائم وليس الامر كذلك. بل يستحب سجودها خارج الصلاة على كل رواية على كل رواية وانما الخلاف في داخل الصلاة في داخل الصلاة صرح به ابن تميم بعد حكايته الروايتين هل هي من العزائم ام لا؟ تظهر فائدته بالنسبة - 00:45:29ضَ

الصلاة فان قلنا هي من العزائم سجدها في الصلاة وان قلنا ليست من العزائم فسجدها في الصلاة هل تبطل صلاته ام لا اذا النظر ليس الى ذاتها هل هي مندوبة او لا وانما النظر الى كونه اذا سجدها في اثناء الصلاة وليست من العزائم؟ يعني - 00:45:54ضَ

اكد التي هي قريبة من الواجب. فاذا سجدها لتبطل صلاته ام لا؟ هذا الذي وقع فيه خلافه. هل تبطل صلاته ام لا؟ في المسألة وجهان مع انه حكى طائفة من اصحابه عن الامام احمد - 00:46:15ضَ

رضي الله عنه في سجدات القرآن هل يجب سجودها ام لا؟ ثلاث روايات ثالثتها نقلها صالح تجب في الصلاة خاصة والله اعلم. اذا المراد هنا الاستدراك على ما ذكره طوفي في شرحه - 00:46:30ضَ

هل سجدة صاد من العزائم او لا؟ والصواب ان يقال ان المذهب انها مندوبة مطلقا. وانما هل وصلت الى ما هو قريب من او الى الوجوب. حينئذ النظر يكون ماذا؟ يكون فيه في الصلاة تفعل او لا تفعل - 00:46:47ضَ

الحكم الثابت بدليل شرعي اذا هل عندنا حكم ثابت لا بدليل شرعي ها هل عندنا حكم ثابت لا بدليل شرعه؟ نحن مسلمون. هل عندنا حكم ثابت ولا بدليل شرع الا ليس عندنا حكم شرعي الا من جهة - 00:47:05ضَ

ولذلك اذا قيل حكم شرعي يعني ماذا؟ مأخوذ من الشرع وليس عندنا شرع الا الكتاب والسنة. اذا قول بدليل شرعي قال في طوفي احتراز من الثابت بدليل عقلي فان ذلك لا يستعمل فيه العزيمة والرخصة. وهذا اذا نظرنا فيه ماذا؟ اذا قيل الحكم الثابت والهنا للعهد - 00:47:24ضَ

يعني الحكم الشرعي لان النظر هنا بعد تقسيم الاحكام الشرعية الى تكليفية والى وضعية. حينئذ نقول هذا القيد لبيان الواقع وليس للاحتراز وليس للاحتراز. وان جعلوه انه احترازا عن الحكم العقلي. يقول هو لم يدخل العقل. نحن نبحث في ماذا؟ لان - 00:47:49ضَ

التسلسل مع ما مضى. اولا عرف الحكم بانه خطاب الله متعلق بفعل مكلف بالاقتضاء الى اخره. قلنا خطاب الله ازن عن خطاب غيره فلا يسمى حكما شرعيا. ليس لغيره وليس لغير الله حكم ابدا كما مر معنا. حينئذ نقول - 00:48:12ضَ

هذا القيد وان جعلوه اعترازا لكنه يعود الى كونه لبيان الواقع. بدليل شرعي فثبت حين اما بالكتاب واما بالسنة. دليل شرعي اعم قد يكون متفقا عليه وقد يكون مختلفا فيه. متفق عليه واضح - 00:48:32ضَ

اهو الكتاب والسنة والاجماع والقياس قياس مجمع عليه بين الصحابة والعبرة الصحابة فما عداه فهو مختلفون فيه كقول الصحابي والاستصحاب والمصالح المرسلة الى اخره. من اعتبرها انها ادلة فهي ادلة شرعية - 00:48:52ضَ

عنده لا عند غيره. ومن لم يعتبرها فهي ليست ادلة شرعية عنده لا عند غيره. فهذه المسائل قابلة للخلاف. اذا قول دليل شرعي حكم ثابت بدليل. يعني احترازا عن حكم ثابت لا بدليل شرعي. وانما بدليل عقلي يقول هذا - 00:49:10ضَ

فليس داخلا في العزيمة ولا في في الرخصة. خال عن معارضه بدليل شرعي خال عن معارض قد يقال بانه جعل هذا القيد لبيان الواقع من اجل ماذا من اجل ان يصفه لانه قال خالي بدليل خال بدليل خالي ايش اعرابه - 00:49:30ضَ

دليل صفة لايه؟ لدليل ولذلك جاز نصمه على انه حاليا حال كونه خاليا. خال عن معارضه. اذا خال عن معارض احتراز مما ما يثبت بدليل لكن لذلك الدليل معارض. يعني يقابله سيأتينا باب التعارض والتراجيح. يقابله اما ان - 00:49:52ضَ

ليكون مساويا له واما ان يكون ماذا؟ راجحا. واما المرجوح فهذا لا يعتبر يعني ما يقابل الدليل ويعارضه اما ان يكون مساويا له واما ان يكون راجحا. ويحتمل انه مرجوح لكن لا فائدة من ذكره - 00:50:16ضَ

سيقدم هذا الراجح. اذا قيل مرجوح خالف راجحا. قال نحتاج الى مسألة قل لا الراجح. الراجح مقدم. ولذلك يتفق في باب تعارظ ان التعارض لا يكون الا بين ظنيين. هذا باتفاق - 00:50:32ضَ

لا يكون بين قطعيين لا هذا محال ان يقع لا في الشرع ولا في العقل. وكذلك لا يقع بين قطعي وظني سواء كان في العقل او في الشرع لماذا لان قطعي مقدم. اذا ماذا بقي؟ ظني وظني. هذا الذي يكون مجالا لي للتعاظم. اما القطعيان والقطع مع الظن حينئذ - 00:50:50ضَ

قطعيا لا يقعان لا في العقول ولا في النقول. واما القطع والظن فهذا قد يقع في العقل وفي النقل لكنه ماذا؟ قطعي مقدما مطلقا دون تفصيل. والظن مع الظن هو الذي يقع بينهما التعارض. حينئذ اما ان يكون - 00:51:14ضَ

المعارض مساويا واما ان يكون راجحا قال لكن لذلك الدليل معارض مساو او او ارجح لانه ان كان المعارض مساويا حينئذ ماذا ماذا نصنع اذا تعارض دليلان كل منهما مساو للاخر - 00:51:34ضَ

مم توقف يلزم التوقف متى اذا لم نعلم تاريخ كذلك اولا فالجمع واجب ان امكن. هذا الاصل. فان لم يمكن الجمع ها وعرفنا التاريخ حين اذن الثاني ناسخ للاول. فان لم نعلم ولم يمكن الجمع ولم ولم نعلم التاريخ. حينئذ التوقف - 00:51:56ضَ

ولا نقول تساقطا كما يعبر بعضهم قل لا وانما وجب وجب التوقف. هذا التوقف في حق من الامة كلها هذا لا وجود له. وانما في حق الناظر المجتهد لانه قد يظهر لغيرك ما هو ها جمع بينهما - 00:52:23ضَ

هنا تختلف الفهوم والانظار. حينئذ اذا امكن الجمع عند زيد لا يلزم منه انه يمكن الجمع عند عمر صحيح لا يلزم اذا امكن الجمع عند زيد لا يلزم منه الجمع عند عند عمر. وقد يثبت التاريخ عند زيد ولا يثبت التاريخ عند عمرو - 00:52:41ضَ

حينئذ من ثبت عنده الجمع جمع بينهما ولو توقف غيره. وان ثبت التاريخ عند احدهم حينئذ جعله ناسخ قال وان لم يثبت عند عند غيره. فان لم يمكن قال التوقف - 00:52:59ضَ

وانتفت العزيمة لا تكون عزيمة لان العزيمة لابد ان تكون ماذا؟ حكما شرعيا ثابتا يعمل به. واما الذي يتوقف هذا لا الى الشرع لا يقال بانه حكم الله تعالى. ووجب طلب المرجح الخارجي. وان كانت وان كان راجحا - 00:53:14ضَ

لزم العمل بمقتضاهم لذلك اذا تعارض دليلان ان تساويا كما سبق ان كان المعارض راجحا والمعارض مرجوح او مرجوحا. حينئذ نقول العمل بماذا؟ العمل بالراجح العمل به بالراجح. قال وان كان راجحا لزم العمل بمقتضاه. وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة - 00:53:35ضَ

العزيمة وثبتت الرخصة. قال كتحريم الميتة عند عدم المخمصة مجاعا ما حكم الميتة محرمة دليل حرمت عليكم الميتة يعني اكلها هذا دليل قائم. دليل قائم. والتحريم حينئذ يكون عزيمة او يكون رخصة. يكون عزيمة. التحريم فيها عزيمة. لانها - 00:54:04ضَ

حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض. هو ليس ليس في مجاعته. حينئذ نقول التحريم قائم فيه في جميع الازمنة والامكنة. نسميه ماذا؟ نسميه عزيمته فهو حكم شرعي ثابت بدليل - 00:54:31ضَ

شرعي خال عن معارض لم يعارضه شيء البتة. حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه ها عزيمة. فاذا وجدت المخمص المجاعة حصل المعارض لدليل التحريم يعني جاء دليل اخر جاء دليل اخر يدل على ماذا؟ على حل الميتة تعارض او لا - 00:54:51ضَ

تعارض حينئذ نقول هنا حصلت الرخصة حصل المعارض لدليل التحريم وهو راجح عليه يعني مقدما عليه. حفظا للنفس فجاز الاكل وحصلت الرخصة وحصلت الرخصة. اذا اكل الميت عند عدم المخمصة - 00:55:11ضَ

عزيمة وصدق عليه حد العزيمة اكل الميت عند المخمصة ها رخصة. لماذا؟ لوجود المعارض عن الدليل الذي عارض قوله تعالى حرم عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة. وهذا المعارض مع قيام سبب الاصل الذي هو ماذا؟ حرمت عليكما يعني لو جاز - 00:55:35ضَ

له الاكل عند المخمصة معنى ذلك ان قوله تعالى حرمت عليكم ميتة ارتفع في شأنه صار منسوخا. قل لا بدليل ماذا؟ انه لو ارتفعت المخمصة عاد الحكم الاصلي. عاد الحكم الاصلي. لو كان منسوخا لبقي الحكم - 00:55:59ضَ

مرتفعا مدى الازمان. ثم النسخ لا يكون الا في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واسقط الرازي الحرام فجعلها منقسمة الى ما عدا الحرام يعني عزيمة تكون ماذا؟ تكون واجبة وتكون مندوبة وتكون مكروهة ولا تكون محرمة - 00:56:19ضَ

تكون العزيمة عنده الواجب المستحب والمباح والمكروه. ادخل المباح. وذلك لانه جعل مورد التقسيم الفعل الجائز. عرفنا ان الرازي مذهبه ان الرخصة والعزيمة وصفان للفعل وصفان للفعل اي فعل الفعل الجائز اذا لا يمكن ان تكون الرخصة والعزيمة وصفة للفعل المحرم - 00:56:39ضَ

صحيح فعنده العزيمة اما واجبة واما مندوبة واما مكروهة. وادخل كذلك المباح. اما الحرام فلا يتأتى. لانه قال الفعل الجائز بالنسبة للمكلف ان يفعله. اما ان يكون مع كذا واما ان لا يكون. ما يكون مع قيام المانع او لا؟ والاول الرخصة والثاني العزيمة. اذا خرج - 00:57:04ضَ

فعل الذي لا يجوز ان يقدم عليه المكلف. ولذلك اسقط الحرام من العزيمة وذلك لانه جعل مورد التقسيم الفعل الجائز فقال الفعل الذي يجوز للمكلف الاتيان به اما ان يكون عزيمة او رخصة - 00:57:24ضَ

هذا حد. وقال القرفي في تأليف العزيمة هي طلب فعل لم يشتهر فيه منع شرعي طلبوا فعلا طلبوا فعلا اختصت بماذا بالواجب والمندوب كذلك لان طلب الفعل احترز به عن طلب الترك - 00:57:41ضَ

حينئذ المباح ليس فيه طلب فعل والمكروه والمحرم ليس فيهما. طلب فعل. اذا على مذهبه ان العزيمة تختص بالواجب والمندوب طلب فعل لم يشتهر فيه منع شرعي فيختص بالواجب والمندوب فان الطلب تارة يكون بجزم وهو الواجب - 00:58:05ضَ

وتارة يكون بغير جزم وهو المندوب. وقوله طلب اخرج المحرم والمكروه. وكذا المباح ايضا لانه ليس به بطلب قال القرافي ولا يمكن ان يكون المباح من العزاء واخرج المحرم المكروه باب اولى ماذا؟ المباح قال لا يمكن ان يكون - 00:58:29ضَ

من المباح من العزائم لماذا؟ نظر الى المعنى اللغوي وهو ان العزم هو القصد المؤكد ولذلك ذكرنا لكم فيما سبق ان بعضهم نظر المعنى اللغوي فاخرج المباح. فلا ينصب بكونه ماذا؟ بكونه عزيمته لكن لو نظرنا الى الاصطلاح الحد في الاصطلاح الحكم - 00:58:49ضَ

الشرعي او الحكم الثابت بدليل شرعي المباح حكم ثابت بدليل شرعي. اذا يسمى ماذا؟ يسمى عزيما ولو انتفى المعنى اللغوي ولو انتفى المعنى اللغوي وهذا لا اشكال فيه. ولذلك كما مر معنا ان المباح يسمى حكما تكليفيا على جهة التوسع - 00:59:09ضَ

وليس فيه المعنى اللغوي. وقال الغزالي والامدي وابن حمدان وابن مفلح العزيمة ما لزم اي العبادة بالزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي اتصلت بماذا؟ بعدة التنزل مع التعاريف. ما لزم العبادة بدليل شرعي - 00:59:30ضَ

اختص بالواجب صارت عنده ماذا؟ العزيمة خاصة بالواجب. وحينئذ وافق ما عليه اكثر ما عليه اكثر ائمة اللواء ان عزيمة الله ما افترضه الله تعالى واوجبه والزم به حينئذ حصل توافق بين هذا التعريف وبين التعريف اللغوي. لكن نحن لا نسلم بان التعريف اللغوي لعزيمة الله بانه ما افترضه الله تعالى - 00:59:52ضَ

وانما نقول هذا معنى الاصطلاح دخل على بعظ ائمة اللغة ولا اشكال فيه. لماذا؟ لان عزيمة الله هذا حكم شرعي واللغويات ليس لها بحث فيما يتعلق بالشرعيات. وانما بحث فيما يتعلق باستعمال اهل اللغة - 01:00:19ضَ

وقبل الشرع ليس عندنا عزيمة الله ولا عندنا رخصة الله. وانما هذه مصطلحات جاءت حادثة بعد بعد ذلك. فاذا كان اللفظ الشارع باعتبار العزيمة والرخصة لا نفسرهما دائما بالمعنى الاصطلاحي. فالمعنى اللغوي من باب - 01:00:38ضَ

اولى واحرى صحيح اذا جاء لفظ الرخصة في القرآن وفي السنة لا نفسره بالمعنى الاصطداع. وانما نتأنى يحتمل ويحتمل. كذلك اذا جاء المعنى لفظ العزيمة في الكتاب والسنة حينئذ نتأنى قد يراد به المعنى اللغوي وقد يراد به المعنى الاصطلاحي. فاذا كان ثمة - 01:00:58ضَ

في الالفاظ الشرعية باعتبار العزيمة والرخصة فالمعاني قبل الشرع من باب اولى واو واحرى. هذه تعتبر حينئذ من الامور التي دخلت على على ائمة اللغة بان فسروا فريضة عزيمة الله بانها ما افترضه الله تعالى. اذا على هذا التعريف الذي ذكره ابن مفلح وغيره - 01:01:20ضَ

ما لزم اي العبادة بالزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي شرط الرخصة المخالفة كما وشرط العزيمة عدم المخالفة ها صحيح شرط العزيمة عدم المخالفة. حكم شرعي ثبت بلا مخالف - 01:01:40ضَ

شرط الرخصة اه المخالفة لكن على الوجه الذي سيأتي ذكره. قال فيختص بالواجب. وقال ابن الحاجب بالمختصر جميل وهو ظاهر وكأنه محترف بايجاب الله تعالى عن الندم بل قطعا ما لزم العبادة لا نقول كانهم كما عبر المرداوي نقول لا وانما ذكروا ماذا؟ ذكروا الالزام - 01:02:01ضَ

الذي هو المعنى معنى التكليف في اللغة الموافق عندهم لمعنى اصطلاحي احترازا عن المندوبي فلا يسمى المندوب عندهم ماذا؟ عزيمة ولذلك قال فيختص الواجب قال وكأنهم احترزوا بايجاب الله تعالى عن الندم فانه لا يسمى عزيمته ونص امد العزيمة عبارة عما لزم العباد - 01:02:27ضَ

بالزام الله تعالى. تكون عزيمة خاصة بماذا؟ بما افترضه الله تعالى وذكر معناه الشيخ ابو محمد ايضا. قال الغزالي في المستصفى هزيمة في لسان حملة الشرع عبارة عن ما لزم العباد بايجاب الله تعالى. هذا تصريح بان العزيمة خاصة بالواجبات - 01:02:50ضَ

قال الطوفي وهي على هذا تختص بالواجبات وهو اشبه باللغة وبلفظ مقابلها. اما اشبه باللغة وهذا ليس بلازم واما قول بلفظ مقابلها نقول هذا اصطلاح ولا يكون حاكما على الاصطلاح الاخر. نظر من من وجهين وهو اشبه باللغة القصد المؤكد - 01:03:10ضَ

هذا لا يختص بالواجب من حيث المعنى معنى اللغوي لان المندوب كذلك مؤكد ولذلك عبر بعضهم بتعريف التكليف قد يأتي انه طلب ما فيه مشقة طلب ما فيه مشقة فدخل فيه - 01:03:34ضَ

اه المندوب في مشقة اولى؟ المندوب فيه تكفيه كلفة فيه كلفة وليس كل مندوب الا كلفة فيه وليس من لوازم الواجب يعني الاثر الذي يكون لازما له لا ينفك عنه هو عدم المشقة. لماذا؟ لاننا لو جعلنا المشقة لازما - 01:03:53ضَ

للواجب فلو لم يشق الواجب على مكلف ولو واحد في الالف قلنا ليس بواجب ليس ليس بواجب. حينئذ نقول عن المشقة وصف قد يوجد وقد ينفك. لكن باعتبار الشرع هو ماذا طلب - 01:04:13ضَ

فيه مشقة. فوجدت المشقة عند بعض في الواجبات ووجدت المشقة في بعض يعني عند المكلفين في بعض المندوبات مندوب قد يكون السواك هذا فيه مشقة السواك مندوب بالاجماع فيه مشقة ليس فيه مشقة. تكافى العشر الاواخر - 01:04:30ضَ

في مشقة او لا في مشقة نعم قطعا. في مشقة هل يستويان السواك مع الاعتكاف؟ قل لا. صيام يوم وافطار يوم اه وخاصة في الصيف في مشقة او لا؟ في مشقة اذا المشقة قد توجد في المندوب والمشقة مردها ليس الى حكم الله تعالى وانما الى - 01:04:52ضَ

فعلي فعل مكلف هو الذي يشق علي. فالواجب قد يقارنه شيء من المشقة وقد لا يقارنه. وكذلك الشأن في ماذا؟ فيما يتعلق به بالمندوب قول اشبه باللغة نقول للمندوبات كذلك هي من المؤكدة - 01:05:13ضَ

ولذلك عندنا سنة مؤكدة وعندنا سنة ها هل هما في مرتبة واحدة؟ قل لا؟ ولذلك السنة التي اختلف فيها اهل العلم بين الايجاب وبين الندب هذي المرتبة اليس كذلك؟ ولذلك قال اهل الفقه كاصحابنا بان اكد المندوبات هو - 01:05:29ضَ

عند الحنابلة هو الوتر اخذ المندوبات لماذا؟ اعتبارا بقول ابي حنيفة لانه يرى انه واجب ولذلك جاءت بعض الاصطلاحات التي خاصة بالواجب اطلقت على على الوتر. قريب من الوجوب فلا شك ان فيه شيئا من من المشقة كما انه فيه - 01:05:53ضَ

معنى العزم وهو القصد المؤكد. حينئذ القصد المؤكد ليس خاصا بالواجب بل قد يكون كذلك المندوب. فقول الطوفي هنا اشبه باللغة فيه نظر وقوله بلفظ مقابلها يعني مقابل العزيمة الذي هو الرخصة يقول هذا تفسير لاصطلاح بالصلاح وفيه فيه نظر كذلك وهو - 01:06:13ضَ

قال اما اللغة فقال الجوهري الرخصة في الامر خلاف التجديد فيه. هذا قول الجوهري لكن اكثر اهل اللغة قالوا قال ماذا هنا؟ الرخصة في الامر خلاف التجديد فيه. عبروا بالتيسير والتسهيل. ولذلك قالوا الرخصة كما - 01:06:37ضَ

يأتي باللغة السهولة اذا سهل الامر رخص في الامر اي سهل فيه. هذا المراد والتسهيل قد يتعلق بماذا؟ بالواجب قد يتعلق بالمندوب قال والتشديد لا يحصل الا من الواجب فعلا او كفا. وهذا كذلك فيه فيه نظر من قد يكون كذلك في في المندوب. واما لفظ الرخصة - 01:06:57ضَ

فانه يقتضي التسهيل والتسهيل كذلك يكون في المندوبات. يكون في المندوبات. ولذلك رخص للنبي صلى الله عليه وسلم للعباس لما منه ماذا؟ في ايام ايام منى. اخذ الجمهور على انه مقابل العزيمة - 01:07:20ضَ

ان رخص للعباس يعني يقابله ماذا؟ العزيمة غيره يكون عزيمة ورخص للعباس فدل على ان المبيت يكون واجبا وليس الامر كذلك لماذا؟ لان هذا تفسير لفظ شرعي بمصطلح حادث حينئذ نقول الاصل فيه ماذا؟ الاصل فيه التوقف. ان دل ان دلت قرينة تدل على المعنى للصلاح حمل عليه - 01:07:38ضَ

وان لم تدل قليلا رجعنا الى المعنى اللغوي. ولذلك في صحيح مسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فاذن له. فدل ذلك على ماذا على ان الرخصة في قول الصحابي الذي عبر بتعبير اخر رخص للعباس انما اراد به اذن. ولا شك ان - 01:08:05ضَ

لا يتعلق بالواجب وانما قد يكون كذلك في شأن المندوب. قال واما لفظ الرخصة فانه يقتضي التسهيل والعزيمة ينبغي ان تقتضي التجديد وتقرير ما ذكرنا وقال القرافي عند شرحه التعريف السابق عزيمة طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي قال وانما قلت طلب الفعل ليخرج - 01:08:25ضَ

فاكل الطيبات ونحوها الداخل في حد الامام فخر الدين يعني الرازي. حيث عرف العزيمة بجواز الاقدام مع عدم المانع ما تعريف العزيمة عند الرازي ها قال جواز الاقدام مع عدم المانع. اذا الاكل من الطيبات وشرب الطيبات الذي هو مباح يسمى - 01:08:50ضَ

ماذا؟ يسمى عزيمة. وهذا مبني على المباح. على انه يسمى عزيمة او لا؟ ان قلنا بانه يسمى عزيمة لا اشكال في تعريف الرازي ومن قال بانه لا يسمى عزيمة لا بد من من اخراجه. فعدل العبارة القرار فيما قال ماذا؟ طلب الفعل. فانه يقتضي يقتضي - 01:09:13ضَ

ان يكون اكل الطيبات ولبس الثياب ونحوها عزيمة هذا من المباح لان الاقدام عليه جائز والمانع منه منتف ولو سمي عزيما باب التوسع كذلك لا لا اشكال فيه لان ما اباحه الله - 01:09:33ضَ

عز وجل كذلك فيه معنى القصد المؤكد الا يحرم. ولذلك اجمع اهل العلم على ان ما علم اباحته بالاضطرار من الدين انه لو حرمه كفر نملأ لو قال هذا الماء حرام لا يجوز شربه. كفر او لا - 01:09:50ضَ

يرددون كفر لماذا؟ لانه معلوم من الدين بالظرورة اذا فيه معنى القصد المؤكد او لا فيه معنى قصد مؤكد اذا المباح لا لا مانع من تسميته او الحكم الشرعي المباح. والاباحة لا مانع من تسميته عزما - 01:10:09ضَ

قال فلان وعدم اشتهال المانع طراز مما اذا اشتهر المانع فان العزيمة تنقلب رخصة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى والشاطبي افرد هزيمة رخصة ببحث طويل جدا يحسن الرجوع اليه. قال الشاطبي العزيمة ما شرع من الاحكام الكلية ابتداء - 01:10:27ضَ

عزيمة ما شرع من الاحكام الكلية ابتداء. يعني اول الامر ولم يعارضه شيء. وبقيت الى الى اخر الزمان. يعني زمان النبي من حيث التشريع او من حيث العمل الى قيام الساعة. قال ومعنى كوني كليا - 01:10:49ضَ

كلية هذا من اسمها بمعنى انها لا تختص بفرض دون فرض ومعنى كونية كلية انها لا تختص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون دون بعض ولا ببعض الاحوال دون بعض. لا تختص ببعض المكلفين دون بعض. بل هي عامة. في كل مكلف. ولا ببعض الاحوال - 01:11:10ضَ

هل دون بعض عن الصفات التي تعتني على المكلف؟ قد يكون في مجاعة قد يكون في غنى. وصف لزيد من الناس. قد يكون غنيا ولا تحل له الميتة قد يبدل الله تعالى الحال فتحل له هو زيد النفس من الناس. اذا اختلف الحال او لا؟ اختلف الحال. ولذلك قال ولا ببعض الاحوال دون بعض - 01:11:34ضَ

قال كالصلاة مثلا. الصلاة هذه واجبة على كل مكلف. اليس كذلك يستوي فيها المكلف؟ ويستوي فيها في جميع الاحوال كان مقيما كان مسافرا كان مريضا كان صحيحا اذا لا لا تختلي باختلاف الاحوال وانما قد تسقط عن الحائض - 01:11:57ضَ

النفساء لان كلا منهما ليس ليس مكلفا والبحث في ماذا؟ في المكلفين. قال كالصلاة مثلا فانها مشروعة على الاطلاق والعموم في كل شخص وفي كل حال. وكذلك الصوم والزكاة والحج والجهاد - 01:12:17ضَ

وسائر شعائر الاسلام الكلية لا تختص بمكلف دون مكلف ولا بحال دون دون حال. قال ويدخل تحت هذا ما شرع لسانه مصلحي في الاصل واراد به المعاملات وما يلحق بها. قال كالمشروعات المتوصل بها - 01:12:36ضَ

حين اقامة مصالح الدارين من البيع والايجارة وسائر عقود المعاوظات. وكذلك احكام الجنايات والقصاص والضمان بالجملة جميع كليات الشريعة. فهي عزيمة ومعلوم ان كليات الشريعة ليست خاصة بالواجبات. بل يدخل فيها - 01:12:56ضَ

فماذا ها يدخل فيها المندوبات والمحرمات والمكروهات. فان تحريم الربا كلي ام لا؟ كلي. تحريم الشرك كلي ام لا الى اخره. قال ومعنى شرعيتها ابتداء ان يكون قصد الشارع بها انشاء الاحكام التكليفية على العباد - 01:13:16ضَ

من اول الامر فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك. ابتداء يعني في اول امره. لم يسبقها حكم شرعي قبل ذلك. فان سبقها وكان منسوخا بهذا الاخير فالاخير هو العزيمة صحيح - 01:13:37ضَ

ها اذا سبق حكم شرعي وجاء حكم شرعي اخر ناسخ للاول فالعزيمة للثاني. الاول ليس من شريعة هل ينسب للشرع الحكم المنسوخ هل ينسب للشرع لا ينسب للشرع ليس من الشريعة. فلو حكم به فقد حكم بغير الشرع. اليس كذلك؟ ولذلك نقول الشرع المبدل والشرع المنسوب - 01:13:54ضَ

بناء على انه لا ينسب الى الشرع ابدا. حينئذ اذا كانت مناسخ فالثاني هو الذي يوصى بكوني عزيما. قال فان سبق وكان منسوخا بهذا الاخير. كان هذا الاخير كالحكم الابتدائي. له حكمه. تمهيدا للمصالح الكلية العامة. قال ولا يخرج - 01:14:20ضَ

عن هذا ما كان من الكليات واردا على سبب. بمعنى انه اذا قيل ابتداء معلوم ان بعض الاحكام الشرعية لها اسباب ما يسمى بسبب نزول الاية سبب الحديث الى اخره. هل هذا ينافي الابتدائية - 01:14:40ضَ

ها هل ينافي او لا ينافي؟ لا ينافي. اذا قد يسبقه الحكم الابتدائي قد يسبقه سبب من اجله نزل الحكم. وانما النظر الى ماذا؟ الى المخالف لا الى كونه سببا في في الحكم هذا لا ينافيه. ولذلك قال ولا يخرج عن هذا ما كان من - 01:14:57ضَ

كلياتي واردا على سبب فان الاسباب قد تكون مفقودة قبل ذلك. فاذا وجدت اقتضت احكاما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعين من قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله وقوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وقوله تعالى علم الله انكم كنتم تختانون - 01:15:17ضَ

الاية وقولي فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه وما كان مثل ذلك. فانه تمهيد لاحكام وردت شيئا بعد شيء بحسب الحاجة الى ذلك. فكل هذا يشمله اسم العزيمة. ولو كان نازلا لي لسبب - 01:15:41ضَ

اذ لا ينافي كونه ماذا؟ كونه ابتدائيا فانه شرع ابتدائي حكما لعل اصل العبارة فانه حكم كلي شرع ها ابتداء. كما ان المستثنيات من العمومات وسائل المخصوصات كليات ابتدائية ايضا - 01:16:01ضَ

يعني اذا جاء معارض لا على الوجه الذي سيأتي ذكره في باب الرخصة. حينئذ لا يخرج عن كونه ابتدائيا فيأتي لفظ عام فاقتلوا المشركين ويأتي مخصص الا الذمي مثلا. حينئذ نقول هذا لا يخرجه عن كونه ابتدائية. المخصصات لا تخرج الحكم عن - 01:16:21ضَ

كونه ابتدائيا كقوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله وقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا يأتين بفاحشة مبينا وقوله تعالى فاقتلوا المشركين - 01:16:41ضَ

ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان قال هذا وما اشبهه من العزائم لانه راجع الى احكام كلية ابتدائية ولو كان فيه ما هو مخصوص والتخصيص لا ينافي الابتدائية ثم قال فالحاصل ان العزيمة راجعة الى اصل - 01:17:01ضَ

لكلي ابتدائي والرخصة راجعة الى جزئي مستثنى من ذلك العصر الكلي. والعزيمة سالمة عن المخالفة والرخصة غير سالمة عن عن المخالفة. العزيمة سالمة عن المخالفة. يعني عن مخالفة دليل شرعي والرخصة ليست سالمة على الوجه الاتي ذكره. فالعزيمة ما شرع من الاحكام الكلية ابتداء. والرخصة ما شرع لعذر - 01:17:21ضَ

شاق استثناء من اصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه. هذا ما يتعلق عزيمة من حيث المعنى اللغوي ومن حيث المعنى الاصطلاح لان الناظم لم يذكره. قال والا فعزيمة تضاف وانما عرف ماذا عرف الرخصة فحسب. يأتي غدا ان شاء الله تعالى - 01:17:51ضَ

ما يتعلق بالرخصة من حيث المعنى اللغوي والمعنى والتعليق على الابيات والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:18:15ضَ