شرح المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بافضل رحمه الله تعالى

شرح المقدمة الحضرمية - كتاب البيع (148) - الدرس (15)

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00ضَ

وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. سله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة في فصل جديد - 00:00:26ضَ

قال تحرم التصرية ويثبت بها الخيار على الفور. فان رد بعد الحلب رد معها ساعة تمر ان كان الحيوان مأكولا كان اخر مبحث تكلمنا عليه في الدروس الماضية مبحث الخيار. والخيار له سببان او الخيار نوعان خيار - 00:00:46ضَ

تشه وخيار نقيصة. وخيار التشهي له سببان اما المجلس واما الشرط. وخيار نقيصة. له كم اسباب؟ ثلاثة. ما هي؟ التزام شرطي او قضاء عرفي او تغرير فعلي. هذا اليوم في التغرير الفعلي - 00:01:12ضَ

البائع يقوم بعملية تغرير وتدليس على المشتري. اذا اليوم هذا المبحث هذا الفصل يتناول فيه هذا السبب من اسباب ثبوت خيار النقيصة. خيار العيب. سببه هو التغرير الفعلي. تمام طبعا لما اقول البائع يقوم بعملية تغرير هذا خرج مخرج الغالب. والا فقد يقوم المشتري بعملية التغرير - 00:01:33ضَ

فهنا يقول المصنف رحمه الله تحرم التصريح والتصنيع معناها ترك حلب البهيمة قصدا قبل البيع ترك حلب البهيمة قصدا قبل البيع. حتى يتوهم المشتري كثرة اللبن فيها. هذا معنى التصريع - 00:02:04ضَ

والتصريط يا اخواني حرام في حالتين الحالة الاولى اذا كانت التصرية فيها تغرير بالمشتري وتدليس عليه اذا ترتب عليها التغرير والتدليس فانها تكون حراما والحالة الثانية التي تكون التصرية فيها محرمة - 00:02:28ضَ

اذا اضرت بالبهيمة فلو انه ترك الحلب. اهلا وسهلا فلو انه ترك الحلب تمام وبقي اللبن في الذرع فاضر ذلك بالبهيمة فانه يحرم عليه ذلك. سواء اراد البيع ام لا - 00:02:53ضَ

لان علة التحريم في الصورة الثانية هي الحاق الضرر بالبهيمة وعلة التحريم في الصورة الاولى هي التدليس والتغرير على على المشتري. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا تسروا الابل والغنم - 00:03:11ضَ

تسر هكذا توصع تو ص ر. يقول شيخ الاسلام زكريا رحمه الله على وزن تزكوا. تمام تصر هكذا تكون. تمام؟ اه ويحتج مراجعة اكثر في الظبط هل في وجه بكسر الصاد؟ لا تصر او لا - 00:03:33ضَ

ما تسنى لي آآ الوقت ان انظر في آآ مثلا آآ الكتب التي تعتني بضبط الكلمات. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال تسر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين - 00:03:54ضَ

بعد ان يحلبها فمن ابتاعها ابتعاها يعني اشتراها. فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر وهو بالخيار ثلاثة ايام. هذا الحديث فيه مسائل - 00:04:13ضَ

المسألة الاولى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصريح وهذا النهي عن التصية بغض النظر اراد البيع او لم يرد واضح ولا؟ نهي عن التصريح وهذا النهي يكون للتحريم اذا اضر - 00:04:33ضَ

بالبهيمة ويكون للتحريم ايضا اذا اراد البيع وترتب عليه التدليس والتغرير على المشتري. جيد ولا لا؟ طيب وفيه ايضا النبي صحيح من اين يستفاد من ثبوت الخيار لان ثبوت الخيار فرع عن صحة البيع. اذ لو كان البيع لا يصح ما ثبت الخيار - 00:04:51ضَ

تمام؟ وفيه ايضا بارك الله فيكم ان الخيار يمتد ثلاثة ايام ولو قارنت ما في هذا الحديث وهو بالخيار ثلاثة ايام مع في عبارة المتن. انظر عبارة المتن تحرم التصرية - 00:05:17ضَ

الخيار على الفور واضح؟ اذا معتمد المذهب ان الخيار في المسرات ثابت على الفور والذي يظهر من الحديث ان الخيار يكون ثلاثة ايام. وهذا الذي دل عليه الحديث اختاره جماعة من الشافعية - 00:05:35ضَ

واجاب فقهاء الشافعي عن المعتمد بان النبي صلى الله عليه وسلم قدر ثلاثة ايام بان التسرية تدليسة التدليس الذي حصل بسبب التصريح في الغالب لا يظهر الا بعد الايام الثلاثة - 00:06:01ضَ

واضح؟ لانه من المحتمل تمام؟ ان بسبب تغير المكان او بسبب تغير الطعام. تمام؟ حصل قلة لبن جيد لكن بعد ثلاثة ايام يتضح الامر. فقالوا هذا التقدير لان لان التصرية لا تظهر غالبا الا بعد - 00:06:18ضَ

مرور ايام ثلاثة جيد وليس لانها مدة الخيام والا فالخيار يثبت فورا. جيد وهذا الحديث ايضا يدل على مسألة وهي ان الذي يرد المصرع يردها ويرد معها صاعا من تمر. ولاحظ - 00:06:38ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم بين جنس المردود مع البهيمة وهو التمر وبين قدر المردود وهو صاع تبين جنسه وبين قدره. اذا تقرر هذا فالمصنف رحمه الله تعالى يقول تحرم التصرية - 00:06:59ضَ

وعرفنا متى تحرم ويثبت بها الخيار على الفور قال ويثبت بها الخيار. لو قال لك قائل ما شروط ثبوت الخيار؟ فالجواب شروط ثبوت الخيار حتى يثبت لي انا الخيار في التصريع ثلاثة - 00:07:19ضَ

الشرط الاول ان يكون الخيار على الفور واضح؟ وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المتن بقوله على الفور والشرط الثاني وهو مهم انتبهوا له الا يستمر ادرار اللبن - 00:07:37ضَ

ايش معنى الا يستمر اللبن؟ يعني انا مشتري واشتريت مثلا هذه البقرة او هذه الشاة من زيد زيد حبس اللبن في الذرع ليوهمني كثرة اللبن فيها انها ذات لبن كثير. اشتريتها - 00:07:56ضَ

بعد ان اشتريتها حلبتها في اليوم الاول والثاني والثالث ما شاء الله اللبن كثير الرابع والخامس والاسبوع الاول في الاسبوع الثاني ما شاء الله اذا هنا لم تظهر قلة اللبن - 00:08:15ضَ

بل استمر اللبن على الكثرة. اذا ليس لي ان ارد بالعين وهذا يذكرنا بشرط ذكرناه لكم في خيار العيب. انك لو اشتريت السلعة معيبة ثم زال العيب عند المشتري فانه - 00:08:30ضَ

ليس له حق الرد. هذا مثله. اذا اشتريتها مصراتا وزال العيب عندك فاصبحت ليست قليلة اللبن بل كثيرة اللبن واستمر فيها كثرة اللبن بحسب العادة الغالبة فليس لك ان تردها حينئذ - 00:08:47ضَ

الشرط الثالث بارك الله فيكم الا يكون المشتري عالما بهذا العيب عند الشراء فلو اعلمه البائع قال له مثلا هذه حبست اللبن فيها او مثلا قال له البائع قد يكون البائع قاصدا حبس - 00:09:06ضَ

اللبن وقد لا يكون قاصدا يعني مثلا البائع اراد ان يبيع البقرة وشغل في الاسبوع هذا منذ ايام لا يقوم بحلبها اذن هو لم يتقصد ان يحبس اللبن. فقال له انظر اللبنا هذا الذي في الضرع لا تظن انها يعني كثيرة اللبن. وانما انا شغلت مثلا في الايام - 00:09:24ضَ

ما حلبتها جيد بين له قال انا اقبلها انا اقبلها. فحينئذ نقول اذا كان المشتري يعلم بالعيب عند العقد فليس له فليس له الرد. وهذا الشرط ذكرناه ايضا في شروط رد السلعة اذا تبين فيها عيب. الا يعلم المشتري مثلا بوجود العيب في السلعة عند العقد - 00:09:45ضَ

جيد فكم شروط اذا؟ ثلاثة شروط اذا تقرر هذا فحينئذ يقول المصنف رحمه الله تحرم التصرية ويثبت بها الخيار على الفور فان رد بعد الحلب اي فان رد تلك البهيمة ان رد تلك المصرع بعد الحلب رد بعد الحلب ها لاحظ معي ردها متى؟ بعد الحلب هذا قيد قال فان رد بعد الحلب رد - 00:10:12ضَ

معها صاع تمر ان كان اللبن مأكولا وبالتالي نقول يجب ان ترد مع البهيمة صاع تمر بشرطين اه ليس بشرط لي ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون بعد الحلم. اذا رددتها بعد الحل - 00:10:35ضَ

لو علمت قبل ان تحلبها انها مصراة اخبرك اناس بانها مصراة. هذه اذا رأوا معك هذه البهيمة لا يمكن هذا ان يكون لك نحن نعرفها. هذه ليس عندها الا اللبن قليل فقط - 00:10:54ضَ

واضح لنا؟ فعلمت قبل ان تحلبها انها مصرة. فحين اذ لا يجب عليك ان تردها مع صاع تمر. بل تردها وحدها. ولذلك انظر قال المصنف ايش؟ فان رد بعد الحلب هذا قيد. تفهم منه انه لو رد قبل الحلب لا يجب ان ترد معها - 00:11:11ضَ

تمرين هذا القيد الاول. القيد الثاني طيب في قوله بارك الله فيكم ان كان الحيوان مأكولا يعني ان كان اللبن لحيوان مأكول هنا يجب ان ترد ساعة فان كان اللبن ليس لحيوان مأكول - 00:11:31ضَ

بان يكون مثلا نعم كان يكون لبن اتان هذا نجس ليس له قيمة مالية ليس مالا اذا هذا الشرط الثاني فهذا لا ترد معه ساعة تمر. اذا الشرط الاول ما هو؟ ان يكون الرد بعد الحلب - 00:11:55ضَ

الثاني ان يكون هذا اللبن من حيوان مأكول. الشرط الثالث ان يكون لهذا اللبن قيمة فان كان اللبن تافها قليلا هنبدأ فقط واضح ولا لا؟ وانتهى اللبن. فهذا ليس له قيمة. فلا ترد معها ساعة - 00:12:15ضَ

تمرين جيد اذا لو سئلت ما هي شروط رد الصاع من التمر مع البهيمة؟ الجواب الشروط ثلاثة الشرط الاول ان يكون بعد الحلب والشرط الثاني ان يكون اللبن الحيوان المأكول؟ - 00:12:33ضَ

والشرط الثالث ما هو ها ان يكون اللبن له قيمة له قيمة. وحينئذ يجب ان ترد صاعا من تمر. طيب التمر هذا قد يكون تمر نفيس وقد يكون رديئا من اين ترد؟ من اي تمر ترد؟ قالوا من متوسط تمر البلد - 00:12:51ضَ

ليس من انفس الانواع ولا من اردأ الانواع اذا ترد من ماذا من المتوسط وهنالك قول للامام الشافعي لكنه مرجوح ان التمر لا يتعين في الرد بل يجزئ ان ترد غير التمر من قوت البلد - 00:13:18ضَ

يدل على هذا رواية للحديث فليردها وليرد معها صاعا من بر. في رواية اخرى صاعا من طعام واضح ولذلك اختار بعضهم هذا الرأي انك تردها وترد معها صاعا من قوت البلد ولا يتعين التمر. فان قلنا بالمعتمد انه يتعين التمر - 00:13:41ضَ

ونفترض هذه البلد او هذه البلدة ليس فيها تمر ماذا تريد ترد قيمة التمر باقرب بلد تمر الى بلدك اقرب بلد فيه تمر الى بلدك كم قيمة التمر هنا؟ قيمة التمر هناك مثلا مئة الف روبية - 00:14:08ضَ

الصاع يعني تمام فتردها وترد قيمة التمر في اقرب بلد فيه تمر الى بلدك اتضح اذا تقرر هذا فانه لا يجوز ان ترد جنسا غير التمر ولا يجوز ان ترد قدرا اقل من الصعب - 00:14:31ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم هنا عين هذا الحديث هذه المسألة يا اخواني خرجت عن قاعدة الظمان الظمان ان المثلية يظمن بمثله المتقوم يضمن بقيمته. صح؟ اللبن هذا مثل يوم متقوم - 00:14:58ضَ

مثلي محصور بالكي. صح مثلي. الاصل انك تضمن هذا اللبن بمثله الحديث قال فليردها وصاعا من تمر اذا هذا خرج عن القياس هذا من الصور التي يقول عنها الفقهاء رحمهم الله انها خارجة عن القياس اي خارجة عن القاعدة المستمرة - 00:15:20ضَ

القاعدة المستمرة في الظمان ان المثلي يضمن بمثله والمتقوم يضمن بقيمته. هذا خارج حينئذ هل يجوز ان ترد جنسا غير التمر على المعتمد لا الا اذا تراضيا لو تراب ايام مثلا ان يكون الذي يرد مع هذه البهيمة من البر او من الارز او - 00:15:47ضَ

نحوهما من الذرة او نحوهما او نحو ذلك لا بأس. بغير تراضي لا جيد طيب هل يجوز ان ترد اقل من الصاع ايضا بغير اضطراب بغير تراب لا يجوز باضطراب الامر واسع بل بالتراضي لو تراضيا ان يرد البهيمة بلا شيء جاز - 00:16:14ضَ

كما يقول الزر التشي رحمة الله عليه واضح؟ لكن بغير تراضي؟ لا فهمنا هذا؟ نعم اذا تقرر ده ويقول قاري ماذا تعين التمر لماذا تعين التمر تعين التمرة اولا لسد - 00:16:38ضَ

الحاجة والامر الثاني حتى يقطع النزاع حتى لا يحصل تنازع مثلا اذا حصل الحل تمام بعد ذلك اراد عرف انها مصراه يقول البائع لا اللبن الذي حلب منها كان كثيرا - 00:17:00ضَ

يساوي ثلاثة اصبع المشتري يقول لا لا صاع واحد فقط واضح ولا لا يحصل تنازع بينهم. الشارع حسما لباب النزاع. سدا لباب النزاع. قال خلاص اللبن هذا لا يرد يرد - 00:17:20ضَ

قدر جنسه قدر مقداره قطعا لباب النزاع. ولذلك هذا فيه نوع تعبد هذا فيه نوعه تعب. جيد؟ اه. بناء على هذا نقول لو ان الانسان حلى باللبن وكان اللبن انا اشتريته - 00:17:36ضَ

بقرة مصرة حلبة اللبن. وكان اللبن باقيا بعينه. موجود. حلبت اللبن وضعته في الثلاجة لم استعمل اللبن في اليوم الثاني هذه البقرة بدون لبن. في اليوم الثالث بدون لبن. اللبن لا زال موجودا - 00:18:04ضَ

لابد ان ارد صاعا من تمر او اقول ما دام اللبن موجود ارد البقرة واللبن موجود واضح ولا لا لا يلزم البيع قبول اللبن ان قبل رضي به جزاه الله خيرا ما رضي - 00:18:22ضَ

الحديث يقول رضع من تمر له حق الامتناع بل اقول لك شيئا لو ان البيع قال اللبن موجود. قلت له يا عم اللبن موجود. قال لا اريد صعب من تمر. اريد اللبن - 00:18:45ضَ

لا يلزمني ان ارده له اللبن دي. لانه حدث في ملكي صح ولا لا؟ حدث في ملكي لا يلزمني ان ارد اللبن لك جيد ولا لا؟ اه. اذا اذا توافق الامر واسع. لكن لو ان البائع رفض ان يأخذ اللبن. قال اريد صاع من تمر - 00:18:59ضَ

المشتري رفض ان يعطيه اللبن. قال سارد لك صعا من اما اللبن لا ارده لك واللبن موجود باق جيد فحينئذ لا يلزم احدهما الا صاع التمر. المشتري بالرد والبايع بالقبر. جيد. اخر مسألة - 00:19:22ضَ

تتعلق بهذا المبحث وهي اذا تعددت المسرات اشتريت مثلا بقرتين وشاتين فوجدت الاربعة كلهم اه حصلت لهم تصرية يكفي صح او لكل واحدة صعب لكل واحدة صعبة. هذا المعتمد واضح؟ ومنهم من يقول يكفي صاع واحد - 00:19:41ضَ

وان تعددت جيد لكن المعتمد انه لكل واحدة صاع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى المبيع هذا فصل جديد صح؟ عندكم؟ فصل. المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فان تلف او اتلفه البائع فسخ البيع - 00:20:08ضَ

تمام وسقط الثمن وان اتلفه المشتري فهو كقبضه اياه وان اتلفه الاجنبي بغير حق تخير المشتري على التراخي بين ان يجيزه ويغرم الاجنبي ويغرم بين ان يجيزه ويغرم الاجنبي او يفسخ - 00:20:27ضَ

فيغرم البائع الاجنبي وان اتلفه بسبب صيانه عليه او اقتصاصه منه ان فسخ هذا مبحث جديد. مهم ايضا انتبهوا معي بسم الله المبيع قبل القبظ من ظمان من من ضمان البائع. ما معنى كونه من ضمان البائع - 00:20:49ضَ

معنى كونه من ضمان البيع انه لو حصل للمبيع تلف فان البيع ينفسخ معنى كونه من ظمان البائع انه لو حصل للمبيع التلف اما تلف بنفسه بآفة سماوية واما تلف من البائع فان - 00:21:14ضَ

البيع ينفسخ هذا الحكم الاول والثمن يسقط. هذا الحكم الثاني جيد هنا المصنف رحمه الله تعالى يقول المبيع قبل قبضه من ضمان البائع ما معنى من ضمان البائع قال فان تلف - 00:21:36ضَ

اي تلف المبيع بآفة سماوية او اتلفه البائع ترتب حكمان ان فسح البيع وسقط الثمن حينئذ يا اخواني نستطيع ان نلخص هذا فنقول نضرب مثالا انا اشتريت سيارة مثلا من الاستاذ عين - 00:21:58ضَ

هو البيع وانا المشتري بمائة مليون روبية والسيارة اقبضته الثمن تمام والسيارة لا زالت معه لم اقبض المبيع عندنا اربع احتمالات الاحتمال الاول ان السيارة تتلف بافة سماوية بان تأتيها مثلا صاعقة - 00:22:25ضَ

تحترق يحصل فيضان او زلزال تمام تذهب تتلف او يحصل لها تلف من كبر البائع. يتعمد اتلافها يتعمد احراقها مثلا او يحصو لها اتلاف من قبل المشتري او يحصل لها اتلاف من قبل اجنبي. يعني ليس بائعا ولا ليس هو البائع ولا هو المشتري ولا افة سماوية - 00:22:51ضَ

الاحتمالات كم؟ اربعة. هينتبه معي. هذا المبيع قبل القبض. اذا حصل له تلف من افة سماوية والمقصود بالافة السماوية هي التي لا صنع للانسان فيها يترتب حكما الحكم الاول ينفسخ البيع - 00:23:19ضَ

الحكم الثاني يسقط الثمن يسأل سائل ما معنى يسقط الثمن؟ يسقط الثمن. بمعنى انني لو كنت قد اعطيتك الثمن يجب عليك ان ترده لي ولو لم اعطك الثمن لا تستحق مني شيئا - 00:23:40ضَ

هذا معنى سقوط الثمن طيب هذا اذا كان التلف بافة سماوية. فان كان التلف من قبل البائع. البائع هو الذي اتلف السيارة. نفس الحكم ان فسخ العقد تمام؟ وسقط الثمن - 00:23:56ضَ

فان كان المتلف هو المشتري نقول عندنا قاعدة الاتلاف من المشتري قبض اذا قام المشتري باتلاف المبيع قبل قبضه هذا يعتبر قبض منه وبالتالي هذي اجازة للعقد والثمن مستقر جيد بشرط ان يكون هذا المشتري اهلا للقبض - 00:24:15ضَ

ايش معنى اهل للقبض؟ اي بان يكون بالغا عاقلا يعني نفترض ان المشتري للسيارة شخص مجنون او صبي صغير ليس اهلا للقبض ذهب واخذ السيارة وحصل لها اتلاف اغرقها او حطمها او غير ذلك. مم. اتلفها يعني بالكلية. جيد؟ اه - 00:24:43ضَ

في حينئذ نقول البيع صحيح عفوا اتلفها ليس اهلا للقبض. نقول ان فسخ البيع ان فسق البيع سقط الثمن ان كنت اخذت الثمن او السبعين ترده لمن يرده لولي الصبي احسنت لولي الصبي ليس للصبي. تمام. ويلزم المتلف البدن - 00:25:06ضَ

الصبي هذا يلزمه الضمان. لان الظمان ليس من الاحكام التكليفية. من الاحكام الوضعية. اذا ايش حصل؟ ايش الذي ترتب؟ انفسخ العقد سقط الثمن فان كان لم يأخذ الثمن لا يطالب بالثمن - 00:25:32ضَ

ان كان اخذ الثمن يرده للولي ويلزم المتلف بدل ما اتلفه هذا متى؟ اذا كان الذي اتلف السلعة قبل القبض هو المشتري الذي ليس اهلا للقبض. اما اذا كان المشتري - 00:25:51ضَ

اهلا للقبض فان هذا يعتبر قبضا هذا الاتلاف اجازة للعقد ولا لا؟ اذا كم صارت حالات الان ثلاث حالات. الحالة الرابعة ايش اه اذا اتلفه اجنبي اذا اتلفه اجنبي فهنا حالتان - 00:26:09ضَ

الاجنبي هذا الذي اتلفه اتلف المبيع قبل القبر اما ان يكون اتلفه بحق او بغير حق اما ان يكون اتلفه بايش؟ بحق او بغير حق تمام؟ فاذا اتلفه بحق. مثال - 00:26:28ضَ

انا اشتريت من الاستاذ عين عبدا او اشتريت منه ثورا تمام ثم هذا العبد او هذا الثور صال علي تعرفون الصائد ها اراد مثلا مهاجمتي اراد قتلي فانا دفعته عن نفسي فقتلته - 00:26:46ضَ

صح ولا لا اذا انا الان المشتري اتلفت المبيع قبل قبضه. لكن بحق او بغير عفوا. انا الان ايش؟ اجنبي اجنبي. اتلفت المبيعة قبل ان يقبضه المشتري. صح؟ بحقه بغير حق بحق - 00:27:10ضَ

ينفسخ البيع كالافة السماوية ينفسق البيع ويسقط الثمن اذا اذا اتلفه اجنبي بحق فله حكم ما لو تلف بافة سماوية. ينفسخ البيع ويسقط الثمن جيد ولو اتلفه اجنبي بغير حق - 00:27:30ضَ

انا اشتريت منه عبدا انا اشتريت منه سيارة انا اشتريت منه ثورا. جاء شخص معتدل فاتلف المبيع فهنا يخير المشتري بين امرين. هذا الخيار الذي للمشتري خيار على التراخي. ليس على الفورية - 00:27:52ضَ

يخير بين ماذا وماذا؟ نقول للمشتري اما انك تجيز البيع واذا اجزت البيع فانت ايها المشتري ستطالب المتلف بالبدل اما انك تجيز البيع وانت ايها المشتري ستطالب المتلى بالبدن. واما ان تفسخ البيع والبائع هو الذي يغرم - 00:28:15ضَ

متلف البدن فاختر بينهما اذا كم صارت الحالة؟ كلها كلها من اولها. اربع حالات والحالة الرابعة تنقسم الى حالتين. واضح ولا لا؟ جيد. هذا كله مذكور في كلام المصنف. يحتاج منك الى - 00:28:38ضَ

طب انا اقرأ كلام مصنف الان اعلق عليه تمام وبعدين اطلب واحد منكم يعيدوا هذه الحالات او اربعة كل واحد يعيد حالة والامر لكم طيب قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم - 00:28:55ضَ

المبيع قبل قبضه من ضمان البائع. ما معنى كونه من ضمان البائع اي ان البيع ينفسخ بتلف المبيع بنفسه وينفسخ اذا اتلفه البائع جيد ولذلك قال فان تلف اي فان تلف المبيع - 00:29:08ضَ

بآفة سماوية. ما المقصود بالافة السماوية؟ ما لا صنع للانسان فيها يعني اشتريت مثلا ثورا او آآ ماعزا فرمى بنفسه من شاهق ماتلف بنفسه. تمام؟ او اتلفه البائع حتى لو اتلفه البيع باذن المشتري. انا اشتريت منه السيارة. قال لي استدعين البائع. قال لي - 00:29:36ضَ

ساحرق السيارة تفضل تمام يا مولانا؟ واضح فحينئذ ايش يترتب نفس الحكم هو الذي اتلف. حتى لكم باذن مني جيد؟ اه فحين اذ ايش نقول؟ يترتب كم امران الامر الاول قال ان فسخ البيع - 00:30:03ضَ

الامر الثاني يسقط الثمن. طب انا اريد ادقق في عبارة ان فسخ البيع من متى ينفسخ البيع ها؟ من قبيل التلف انتبه هذا يحتاج منك الى تدقيق هنا انا اشتريته من الاستاذ - 00:30:24ضَ

اه عين فورا او عبدا جيد فحصل ان هذا العبد او الثور تلف بافة سماوية او اتلفه البيع الثور هذا او العبد ملك من قبل التلف ها انا اشتريت منه - 00:30:49ضَ

لكن ما قبضت فقط واضح ملكي انا صح ملكي انا مات هذا العبد او مات هذا الثور بآفة سماوية او باتلاف البائع له. ايش قلنا ايش قررنا الان؟ ينفسخ العقد قبل ما ينفسخ هذا يكون ملك من؟ هذا يعود قبيل التلف يقدم - 00:31:10ضَ

تقدير تقدير يقدر قبيل ان يموت العبد. قبيل ان يموت الثور انه عاد الى ملك البائع وقد كان في ملكي صح يقدر انه عاد الى ملك البائع. يقول قال ايش هذا ما فائدته؟ يقول لك ايش فائدته؟ الان هذا العبد يحتاج الى - 00:31:37ضَ

تغسيل تكفين اه ده فين صح؟ مو انه هذا على من المالكي الملك هو. ولذلك قدرنا الفسخ قبيل التلف لا تقدر الفسخ من حين العقد. ولا تقدر الفسخ من بعد التلف. تقدر الفسخ من قبيل التلف - 00:31:57ضَ

اتضح ولا لا؟ حتى ما فائدة هذا؟ فائدة هذا ان مؤنة ان المؤنة المترتبة على تلف هذا المبيع ستكون على من؟ اه ستكون على البائع لانك قدرت ان الفسخ حصل قبيل التلف. اي عاد هذا المبيع عاد الى ملك البيع قبيل التلف - 00:32:25ضَ

نفس الكلام اذا كانت سيارة سرقت السيارة طيب اذا احترقت السيارة يحتاج الى مثلا يأتي بسيارة كبيرة حتى تنقلها من هنا الى مثلا الى مكان نفايات السيارات مثلا على منهج المؤنة - 00:32:51ضَ

لا يكون السيارة ملكك. نعم هي ملكي. لكن ما دام تلفت بافة سماوية ما دام اتلفتها انت حصل انفساخ للعقل نقدر ان تلفها نقدر ان فسخ العقد كان قبيل التلف بزمن يسير - 00:33:07ضَ

اتضحوا لنا قال المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فان تلف او اتلفه البائع ترتب حكمان من متى ينفسخ من قبيل التلف والثاني يسقط الثمن وان اتلفه المشتري هذه الحالة الثالثة الان - 00:33:24ضَ

طيب لو اتلفه المشتري ما الحكم؟ قال فهو كقبضه اياه. ولذلك اتلاف المشتري بالمبيع قبل قبضه قبض جيد حتى ولو كان المشتري يجهل ان هذا المبيع جيد اتلاف المشتري قبضه - 00:33:49ضَ

نفترض مثلا فردوس يبيعوا رز والدجاج بوكس هذا رز ودجاج وعصير فانا اشتريت منه ثم جئت اليه لاخذ ما اشتريت فهو قدم لي رز ودجاج فاكلت ظننت ان انا اظن ان هذا الظيافة منه اكرام - 00:34:17ضَ

ثم قلت اين الذي اشتريته منك؟ قال هذا الذي اكلته انا اكلته عن المشتري انا كوني جاهل ان هذا هو المبيع فهمتوا ولا لا؟ هذا يعتبر قبضا. فقال وان اتلفه المشتري اي ولو كان الحال انه جاهل بان - 00:34:45ضَ

هذا الذي اتلفهوه هو المبيع فهو كقبضه اياه. لكن بشرط ان يكون المشتري هذا اهلا للقبض بان يكون مكلفا بالغا عاقلا واما اذا لم يكن مكلفا فعلمتم الحكم جيد قال وان اتلفه الاجنبي. هذا الان الحالة رقم كم؟ الرابعة - 00:35:08ضَ

بغير حق تخير المشتري على التراخي قوله على التراخي هذا معتمد العلامة ابن حجر كالعلامة الخطيب وعند العلامة الرملية على الفور جيد قال تخير المشتري على التراخي بين امرين بين ان يجيزه اي يجيز العقد يجيز البيع - 00:35:31ضَ

تمام ويغرم الاجنبي. اذا المشتري اما ان يقول خلاص انا اقزت للبيع. ومن سيغرم بعد ذلك؟ الاجنبي يطالبه المشتري تمام او يفسخ المشتري فيغرم البائع الاجنبي هذا الحال متى؟ هذا اذا كان الاجنبي اتلف المبيع - 00:35:54ضَ

بغير حب قال وان اتلفه الاجنبي بسبب صياله عليه بسبب انه صال عليه. يعني ايش الذي صال؟ فاعل صالة. ها المبيع هذا من باب اضافة ايش الى ايش صيان فعل هذا احسنت من باب اضافة المصدر الى فاعله - 00:36:16ضَ

صح ولا لا؟ اه طبقه شف هذا مهم جدا. تمام؟ قال وان اتلفه بسبب صيامه سيال مصدر سياده عليه اي بسبب صيان المبيع عليهم. جيد؟ اه او اقتصاصه منه. كيف اقتصاصه منه - 00:36:43ضَ

يعني انت تشتري تعب انا اشتري تعب منه سبعين والعبد هذا الذي اشتريت مستدعين قتل عبدا لي اخر تمام فانا اقتصت من العبد هذا الذي انا اشتريته واضح هذا بحق او بغير حق الان - 00:37:05ضَ

مثال اخر انا اشتريت عبدا من الاستاذ عين والعبد هذا مثلا قتل ولدا من اولاده اختصصت من العبد هذا بحق يترتب الحكم الذي قلته لك اذا قتله اجنبي بحق من من ما الذي يكون يكون كالتلف بافة سماوية - 00:37:28ضَ

ينفسقوا العقد ويسقط الثمن واضح؟ ولذلك قال هنا وان اتلفه بسبب صيانه علي او اقتصاصه منه ايش؟ ان فسخ اي فسخ البيع. وسقط الثمن نفس الحكم السابق كما لو اعترف بآفة سماوية - 00:37:47ضَ

ثم قال رحمه الله ما زال في نشا مازال نزيد هذا لان له تعلق قال ولا يصح بيع المبيع ولا اجارته ولا رهنه ولا هبته ومثله ما استأجره لنحو صنعة. بخلاف الاعتاق او التدبير او الايلاد او الوقف والتزوير - 00:38:08ضَ

والثمن كالمبيع في قبضه طيب قبل ان اشرح هذا اقول بسم الله هذا المقطع من المتن فيه بيان حكم تصرف المشتري او البائع بالسلعة او الثمن قبل القبض انا اشتريت من الاستاذ عين سيارة لم اقبضها بعد. ما حكم ان اتصرف بهذه السيارة التي انا املكها - 00:38:34ضَ

لكنني لم اقبضها لابد ان تعلم ان المبيعة قبل القبض هو ملك المشتري صح؟ لكن هذا الملك ضعيف ما سبب ضعفه سبب ضعفي انه لو حصل له تلف بافة سماوية او باتلاف من البائع فسخ العقد - 00:39:07ضَ

بخلاف ما لو كان بعد القبض جيد ولا لا؟ اذن المبيع قبل القبض مملوك للمشتري لكن ملك المشتري له ملك ضعيف ما حكم ان يتصرف المشتري في المبيع قبل قبضه؟ كذلك ما حكم ان يتصرف البائع في الثمن قبل قبضه - 00:39:33ضَ

جيد اه ساعطيك القاعدة قبل ان اشرح المتن الاموال التي تملكها انت وهي بيد الغير ينقسم الى ثلاثة اقسام ده تيك توك الاموال التي تملكها انت بيد الغير تنقسم الى ثلاثة اقسام - 00:39:57ضَ

القسم الاول اموال مضمونة بالعقد القسم الثاني اموال مضمونة بغير العقد القسم الثالث اموال غير مضمونة القسم الاول اموال مضمونة بالعقل مثل هذا مثل المبيع قبل قبضه هذا من ضمان - 00:40:22ضَ

البيع سبب الضمان هو عقد البيع اذا هذا مضمون بالعقد ومثل المهر بيد الزوج زوج تزوج بامرأة المهر لا زال عنده واضح ولا لا؟ هذا مضمون بسبب ايش؟ بسبب العقد - 00:40:51ضَ

نقول القسم الاول الاموال التي تملكها انت وهي بيد الغير مضمونة بسبب العقد لا يجوز الاصل لا يجوز لك التصرف فيها الا فيما استثم مثل العتق والايلاد التزويج والوقف كما سيأتي - 00:41:17ضَ

جيد هذا القسم الاول القسم الثاني اموالك التي بيد الغير لكنها ليست مضمونة بعقد. كان يكون الغير هذا غصبها منك جيد وقريب منه العين المعارة واضح ولا لا فهذه لك ان تتصرف فيها - 00:41:41ضَ

ولو كانت بيد الغير تمام؟ طب القسم الثالث ما هو الاموال الغير الاموال غير مضمونة اصلا. هذا القسم الثالث الاموال غير مضمونة اصلا تحته قسمان اما ان يتعلق به حق او لا يتعلق به حق - 00:42:13ضَ

فان كان قد تعلق به حق للغير فليس لك ان تتصرف فيه اي في ما لك الا بعد ان توفي صاحب الحق حقه مثال انا اعطيت برا الى شخص استأجرته ليطحنه - 00:42:36ضَ

اذا عندي شخص مستأجر وعندي بر املكه استأجرت هذا الشخص ليطحن البر. البر هذا جئت به مثلا عشرة اصع من البر واعطيتها للاستاذ رزق. الذي استأجرته ليطحنها جيد هل يجوز لي ان ابيع هذا - 00:43:03ضَ

البر قبل ان اوفي الاستاذ رزق اجرته اجرة الطحن او لا؟ لا لان له حقا في ان يحبس هذا البر حتى يستوفي اجرته فهمتم علي ولا لا؟ مع اني انا املك البر - 00:43:25ضَ

لكن ليس لي ان اتصرف فيه قبل ماذا؟ قبل ان اوفي حقه الذي تعلق بذلك العين بتلك العين اتضح طيب ونفس الكلام لو كان خياطا واعطيته قماش ليخيطه لي فليس لي ان اتصرف بذلك القماش الذي اعطيته ليخيطه قبل ان اوفيه حقه من الاجرة - 00:43:44ضَ

الان المالمان ويده ليست يد ضمان واضح ومع ذلك لما تعلق حق له بذلك المال ليس لي ان اتصرف في مالي. حتى اوفيه حقه واما اذا كانت اليد ليست يد ضمان. ليس هنالك ضمان - 00:44:15ضَ

هذا المال ليس مضمونا ولا يتعلق حق للغير فيه كالمال الذي دفعته الى عامل القراض ليتجر به تمام فلي ان اتصرف بذلك المال ولو كان بيد الغير لان هذا العامل ليس له حق يتعلق بذلك المال - 00:44:39ضَ

كذلك لو وكلت انسانا يبيع سيارة ومرة هذا معنا في الوكالة في فتح المعين وكلت ان يبيع لي سيارة فاخذ السيارة ثم انا بعتها قبل ان يبيعها هو فليه انا اتصرف بذلك - 00:45:04ضَ

بان هذا المال مالي ولم يتعلق به حق للغير وهو غير مضمون عليه فهمتم ولا لا؟ اذا صارت الاموال التي تملكها انت وهي بيد الغير كم اقسام؟ ثلاث اقسام ما كان منها مضمونة - 00:45:18ضَ

القسم الثاني ما كان منا مضمونا بعقد ما كان منها غير مضمون بعقد ما ليس منها بمضمون. ثلاثة اقسام. وكل قسم له حكم. اذا تقرر وهذا لعبارة المتن. قال رحمه الله تعالى ولا يصح بيع المبيع - 00:45:37ضَ

اي قبل قبضه ولاحظ معي هو الان يتكلم عن احكام المبيع قبل قبضه. فتكلم على احكام ما لو حصل له تلف فيما سبق والان يتكلم على احكام التصرفات في المبيع قبل القبض - 00:45:54ضَ

فقال ولا يصح بيع المبيع اي قبل قبضه ولا تصح اجارته قوله هنا ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه ظاهر عبارته ظاهر اطلاقه انه لا يصح ان تبيع المبيع قبل قبضه ولو للبائع الذي باع لك - 00:46:09ضَ

صح العبارات مطلقة لم يقل الا لبائعه فانا لو اشتريت السيارة من الاستاذ عين وتم العقد بيني وبينه فليس لي ان ابيعها له قبل ان اقبضها هذا هو المعتمد. مقابل معتمد يجوز فقط له. اي للبائع. يجوز ان تبيع للبائع. لماذا؟ قالوا اشبه ما يكون - 00:46:29ضَ

ببيع المغصوب للغاصب. نحن قبل قليل ايش قلنا؟ في القسم الثاني ايش ها يجوز التصرف واضح يجوز التصرف. اذا قالوا يجوز ان تبيعها للبائع لكن هذا الاسم المعتمد قال هنا ولا يصح بيع المبيع. تمام - 00:47:00ضَ

ولا اجارته. انا استأجرت مثلا منه سيارة او استأجرت منه دارا. فليس لي ان اتصرف في ذلك المبيع قبل قبضه قال ولا رهنهم اشتريت منه سيارة تمام يعني في الصورة الاولى حتى اوضح المثال في المثال الاول انا اشتريت منه سيارة ولم اقبضها فليس لي ان اؤجرها - 00:47:20ضَ

قبل قبضها واضح بخلاف لو استأجرت منه اه بيتا هل لي ان اؤجره قبل قبضه ام لا؟ فيها مناقشة فيه اه في الشروح يعني. لكن انا اشتريت منه السيارة اشتريت منه الدار - 00:47:49ضَ

هل لي ان اؤجره قبل قبضه ام لا ليس لي جيد طيب انا اشتريت منه السيارة هل لي ان ارهن السيارة قبل قبضها قال لا قال ولا يصح بيع المبيع ولا اجارته ولا رهنه ولا هيبته - 00:48:04ضَ

اشتريت منه السيارة اشتريت منه الكتاب ولم اقبضه فليس لي ان اهب ذلك الكتاب. والتعبير بالهبة هنا يشمل الصدقة ويشمل الهدية. ليس لي ان اهدي الكتاب ليس لي ان اتصدق بالكتاب حتى اقبض - 00:48:22ضَ

واضح؟ قال ومثله ما استأجره لنحو صنعة. اي وتعلق حق الغير به. هذا الذي شرحته لكم فيما لو دفعتم قماش الى خياط ليخيطه لي ثوبا. تعلق حق الغير بهم واضح فيما لو دفعت قمحا برا الى - 00:48:41ضَ

شخص استأجرته ليطحنه تعلق حق الغير به. فليس لي ان اتصرف فيما املك حتى او فيه حقه هذا معنى قوله ومثله ما استأجره لنحو صنعة ثم استثنى هنالك بعض التصرفات تصح اذا تصرفت - 00:49:03ضَ

قبل القبض المبيع قبل القفز مثل قال كالاعتاق اشتريت عبدا وقبل ان تقبضه اعتقته يصح. لتشوف الشارع الى العتق الايلاد اذ اشتريت امة وحصل من المشتري ايلاد لها. لان الايلاد سبب للعتق. تصبح ام ولد - 00:49:26ضَ

جيد اه الوقف اشتريت مثلا سيارة وقبل ان تقبضها وقفتها جيد تزويج اشتريت عبدا او اشتريت امة وقبل قبضه زوجت العبد زوجت الامة يصح واضح؟ لكن هنا فرق بسيط جدا - 00:49:52ضَ

بين التزويج والعتق ما الفرق؟ قالوا الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا زوج المشتري عبده قبل قبضه او زوج المشتري الامة قبل القبض لا يعتبر التزويج هذا قبضا لكن لو اعتق العبد او اعتقل اعتق الامة قبل القبض فالعتق يعتبر قبض - 00:50:16ضَ

فهمتوا ولا لا اضرب مثالي. انا اشتريت عبدا من الاستاذ عين اعتقت العبد باعتاق العبد اكون قبضت ذلك المبيع وخرج المبيع من ضمان من خرج المبيع من ضمان البائع. صح؟ لكن لو انني زوجت ذلك العبد - 00:50:41ضَ

ما زال المبيع في ضمان البائع بمعنى لو ان المبيع هذا العبد هذا الذي انا اشتريته وزوجته لكنه لم يقبض مات يأتي فيه ما تقدم فيقدر الفسخ وبين التلف واضح ولا لا؟ فالتزويج لا يعتبر قبضا. بخلاف ايش؟ الاعتاق يعتبر قبضا - 00:51:06ضَ

واضح هذا ما يتعلق بهذا النحى. ثم قال والثمن كالمبيع في قبضه اي ان الاحكام التي اجريتها على المبيع قبل القبظ على الثمن قبل القبض فاذا كان سيتصرف في الثمن ببيع او ايجارة او رهن او هبة فانه لا يصح وان كان - 00:51:33ضَ

بالثمن بنحو عتق او وقف مثلا فانه يصح جيد نكتفي بهذا القدر والله اعلم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب حياكم الله. بسم الله - 00:51:54ضَ