شرح المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بافضل رحمه الله تعالى
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد على اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع - 00:00:00ضَ
العمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم امين - 00:00:20ضَ
الدرس الماظي كان الكلام حول عقد السلم وعقد السلمي يصنف من عقود تسمى عقود التمويل التمويل ومعنا عقود التمويل هي العقود التي يحصل العاقد من خلالها على المال عقد التمويل هو العقد الذي يحصل العاقد من خلاله على - 00:00:40ضَ
عندنا مسلم ومسلم اليه. هما طرفا العقد المسلم اليه هذا يحصل على مال معجل صح اذا هذا العقد عقد السلم احد عقود التمويل لان العاقد يستفيد من هذا العقد تحصيل مال ولذلك اليوم - 00:01:16ضَ
المعاصرون مما يقسمون العقود يقولون من اقسام العقود مجموعة عقود تسمى عقود التمويل ما معنى عقول التموين؟ هي باختصار بكلام قريب. عقود التمويل هي تلك العقود التي يمكن للعاقد من خلالها اي - 00:01:43ضَ
خلال هذا العقد ان يحصل المال عقد السلم يعد من عقود تمويل في عندك عقود تمويل في عندك عقود ضمانات توثقات في عندك انواع عقود مجموعات. هذا العقد من عقود التمويل - 00:02:03ضَ
درسنا ان اركان السلم ستة مسلم وهو المشتري ومسلم اليه وهو البائع تمام ومسلم فيه ورأس المال وايجاب وقبول وذكرنا ايضا شروط السلم بعد ان تكلمنا على مشروعية السلم وما ورد في الكتاب والسنة - 00:02:20ضَ
مما يدل على مشروعية هذا العقد ولاحظ معي النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلمون في الثمار العام والعامين وقال عليه الصلاة والسلام من اسلم فليسلم في كيل معلوم. ووزن معلوم الى اجر معلوم - 00:02:40ضَ
هذا الحديث يدل على ان التشريعات الاسلامية لم تأتي فقط لتنظم العبادات كيف يعبد المسلم ربه؟ بل جاءت ايضا لتنظيم المعاملات المالية النبي عليه الصلاة والسلام رآهم يمارسون هذا العقد عقد السلام ومع ذلك بين لهم - 00:03:03ضَ
احكاما تضبط هذا العقد. فقال من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وهنا قد يقول قائل لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في كيد معلوم ووزن معلوم مع ان السلم قد يقع - 00:03:25ضَ
في غير المكين والموزون كما مر معنا قد يقع السلم في المعدود او في المذروع. فالجواب ان هذا المذكور في الحديث ان هذا المذكور في الحديث ليس قيدا وانما خرج - 00:03:46ضَ
لبيان الواقع اي لان واقعهم كان انهم يسلمون في الثمار واضح وهي اما موزونة او مكينة تمام؟ او انه خرج مخرج الغالب والا فالسلم يصح حتى في غير الموزون والمكين - 00:04:03ضَ
ذكرنا شروط عقد السلام. وهذه الشروط استنبطها الفقهاء رحمهم الله تعالى من الادلة والقواعد الكلية اهمية هذه الشروط انها تضبط هذا العقد لان لا يزيد فيه الغرض لان عقد السلم فيه غرض، اذ ان السلعة ليست موجودة. وانما موصوفة - 00:04:23ضَ
ومن هنا لابد ان نفهم وهذه المسألة رأيت كثيرا حتى ممن هو متخصص في المعاملات المعاصرة يخلط بين عقد السلم وبين بيع ما هو موصوف في الذمة الموصوف في الذمة - 00:04:50ضَ
والشافعية وينسب الى الشافعية ان هذا وهذا شيء واحد في الحقيقة لا عقد السلم شيء والبيع بيع موصوف في الذمة شيء اخر هما يختلفان صورة ويختلفان ايضا من حيث الاحكام - 00:05:10ضَ
واضح ولذلك التفريق بينهما عند الشافعية مبني على ان الشافعية رحمهم الله تعالى يعولون كثيرا على الالفاظ المغلب عندهم جانب اللفظي على جانب المعنى ولو ان هذا راجع كتب الفقه او الحواشي الفقهية لوجد ان الشافعية يفرقون بين بيع السلم وبين - 00:05:32ضَ
من البيع الموصوف في الذمة وقد اشرت الى الفرق بينهما في الدرس الماضي وايضا في درس فتح المعين. تمام بعد ان انتهى من هذه الشروط وقلت لك لماذا وضع الفقهاء هذه الشروط؟ تمام؟ بعد ذلك بارك الله فيكم. قال رحمه الله ولا يجوز - 00:06:05ضَ
ان يستبدل عن المسلم فيه ان يستبدل عن المسلم فيه والمبيع غير نوعه. وقفنا هنا صح طيب هنالك حتى اقرب المسألة لاذهانكم هنالك احكام تتعلق بالمسلم فيه قبل قبضه هنالك احكام تتعلق المسلم فيه قبل قبضه - 00:06:25ضَ
الحكم الاول هل يجوز ان يبيع المسلم المسلم فيه قبل قبضه ام لا سورة المسألة قلت لزيد اسلمت اليك بمئة بهذه الالف الدينار في مائة صاع من تمر صفته وكذا وكذا تسلمني اياه الى كذا وكذا - 00:06:57ضَ
قال قبلت الان قبل ان اقبض هذا التمر الذي هو المسلم فيه. انا مسلم. هل يجوز لي بيعه او لا يجوز هذا هذه المسألة الاولى ما حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه؟ الجواب لا يجوز - 00:07:25ضَ
لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لان هذا من بيع من بيع ايش؟ من بيع الدين لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه جيد ما زال المسلم في دينا في ذمة من - 00:07:45ضَ
المسلم اليه اذا لا يجوز بيعه. وهذه المسألة الاولى المسألة الثانية هل يجوز لي استبدال المسلم فيه بغيره ام لا انا المسلم اسلمت الان في ماذا؟ في مائة صاع من تمر - 00:08:03ضَ
هل يمكن ان اقول للمسلم اليه غير التمر الى بر غير التمر الى شعير لا يجوز لاحظ معي الان هذا استبدال بماذا بغير الجنس لا يجوز الاستبدال استبدال المسلم فيه. طبعا الكلام هنا احكام المسلم فيه قبل قبضه - 00:08:20ضَ
لا يجوز الاستبدال عن المسلم فيه قبل قبضه بغير جنسه ولا بغير نوعه لنفترض ان المسلم فيه بيضاء فلا يجوز الاستبدال الاعتياض عنها بحنضة حمراء واضح لكن يجوز الاستبدال عن المسلم فيه - 00:08:43ضَ
بما هو ارد منه صفتان لان كان في العقد المسلم فيه له صفات عالية ثم اراد المسلم ان يستبدل ان يستبدل بصفات اردى فهذا يجوز اذا اذا كان الاستبدال بالجنس - 00:09:10ضَ
او بالنوع فانه لا يجوز واذا كان الاستبدال بالصفة تمام فانه يجوز. طبعا واذا كان الذي يطلب الاستبدال بالصفة هو المسلم اليه فيشترط رضا المستحق الذي هو المسلم يعني انا اسلمت الى زيد - 00:09:32ضَ
مثلا في مئة صاع من بر ثم هذا البر لم يجد من نوع جيد لم يجد من النوع الجيد. فقال لي وجدت نوعا متوسطا ادنى جودة من الذي طلبته تمام - 00:09:50ضَ
فهل ترضى وافقتم؟ يجوز هذا ولذلك هنا المصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة فقال ولا يجوز ان يستبدل عن المسلم فيه والمبيع ايضا غير نوعه واذا كان لا يجوز غير نوعه فغير جنسه من باب اولى - 00:10:06ضَ
ولذلك جاء في الحديث الذي اخرجه الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيء فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ما له من اسلم في شيء فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ما له - 00:10:27ضَ
قلت لكم رواه الدارقطني اذا هاتان مسألتان تتعلقان بالمسلم فيه قبل قبضه المسألة الاولى انه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه. والمسألة الثانية انه لا يجوز الاستبدال عنه بغير جنسه او - 00:10:52ضَ
ويجوز غير صفته صح؟ على التفصيل المذكور المسألة الثالثة هل يجوز فسخ السلم؟ قبل ان يقبض المسلم فيه؟ الجواب نعم يجوز الفسخ يجوز الفسخ فانا اسلمت الى زيد بمائة دينار مائة في مائة صاع من تمر - 00:11:10ضَ
ثم طلبت منه ان نتقايل اقالة تمام؟ ويفسخ العقد فيجوز ذلك يجوز ذلك بارك الله فيكم وحينئذ يرد الي رأس المال يرد الي راس المال اتضح جيد والذي يظهر وهذه المسألة لم اجدها منصوصة في كتب فقهائنا اي في كتبي التي في البيت ليست كثيرة. لم اجدها منصوصة. تمام - 00:11:38ضَ
لكن يظهر والله اعلم انه كما يجوز الفسخ في كل العقد يجوز ايضا الفسخ في بعض العقد بان كانت كان الصفقة مثلا رأس مالها مائة دينار في مائة صاع فيقول له - 00:12:10ضَ
نتقايل في نصف الصفقة فتصير ان تصير الصفقة بخمسين دينار في خمسين صاعا الذي يظهر والله اعلم جواز هذه الصورة ايضا قال رحمه الله ولا يجوز ان يستبدل عن المسلم فيه والمبيع غير نوعه - 00:12:30ضَ
ويجوز باردأ من المشروط الصفة واضح؟ يجوز باردى من المشروط في الصفة. يعني يجوز الاستبدال باردى مما اشترط في العقد لكن اردى في ماذا؟ ليس في الجنس ولا في النوع ولكن في الصفة - 00:12:51ضَ
بشرط ان رضي المستحق الرابية المستحق تمام كان طلب كأن طلب ذلك من المسلم اليه فوافق المشتري الذي هو المسلم يتضح ذلك ثم تتمة لهذا نقول ان المسلم فيه عند وقت التسليم - 00:13:14ضَ
المسلم فيه الذي هو السلعة. عند وقت التسليم له اربعة احوال الحال الاول ان يكون المسلم فيه في وقت التسليم مطابقا لما تعاقد عليه مطابقا في الجنس والنوع والاوصاف الامر واضح - 00:13:38ضَ
وحينئذ يلزم المسلم قبوله يلزم المسلم قبوله. واضح هذا الحال الاول اذا كان المسلم فيه مطابقا لما تعاقد عليه فيلزم المسلم قبوله. الحالة الثانية اذا كان المسلم فيه اجود ارفع - 00:14:04ضَ
مما تعاقد عليه واضح وحينئذ ايضا يلزم المسلم قبوله الا ان تضرر يعني قد يقول المسلم هذه بضاعة غالية اذا عرضتها في السوق حصل لي ظرر مثلا الناس لا يستطيعون شرائها - 00:14:33ضَ
او نحو ذلك فحينئذ نقول ايش اذا تضرر لا يلزمه القبول الحالة او الحال الثالث اذا كان المسلم فيه ارد في الصفة تمام فحينئذ فيه تفصيل اشار اليه الماتن ان رضي المستحق به فالامر واضح - 00:14:57ضَ
وان لم يرضى المستحق وهو المسلم. تمام؟ لم يلزمه قبوله لتضرره كم هذي حالات ثلاثة الحال الرابع الا يوجد المسلم فيه عند حلول الاجل الا يوجد المسلم فيه عند حلول الاجل. فيتخيل المسلم بين الفسخ والانتظار - 00:15:24ضَ
يتخيل المسلم بين الفسق والانتظار جيد طيب وهنا اذكر بعض المسائل المتعلقة بالسلام على جهة السرعة المسألة الاولى مر معنا في الشروط ان من شرط صحة السلام ان يسلم جميع رأس المال في مجلس العقد - 00:15:51ضَ
وبهذا قال جماهير الفقهاء الا المالكية تأخروا او جوزوا ان يتأخر تسليم رأس المال يومين او ثلاثة لا اكثر واضح؟ وبهذا اخذت كثير من لجان الافتاء في المؤسسات المالية وفي المجامع الفقهية - 00:16:15ضَ
مراعاة لان البنوك تمام عندما يوضع المال في الحساب ونحو ذلك او يحول او الى غير ذلك من الاشياء انه قد تكون هنالك ايام عطلة اجازة واضح؟ فاغتفروا تقليدا للمالكية رحمهم الله تأخير رأس المال يومين او ثلاثة - 00:16:40ضَ
جيد هذه مسألة مسألة ثانية المسلم فيه دين في ذمة من المسلم اليه في ذمة البيع المسلم اليه. وحينئذ يجوز اخذ الرهن بهذا الدين ويجوز طلب الكفيل بهذا الدين جيد ولذلك نقول يجوز - 00:17:04ضَ
اخذ الرهن بالمسلم فيه وكذلك تجوز الكفالة واضح؟ هذي المسألة الثانية. المسألة الثالثة لا يجوز اشتراطه غرامتي لا يجوز اشتراط غرامة على المسلم اليه في حال انه تأخر بتسليم المسلم فيه - 00:17:31ضَ
لا يجوز واضح؟ ان نفرض عليه غرامة لانه تأخر بتسليم المسلم فيه وبعض لجان الافتاء في عصرنا جوزت هذه الغرامة لكن قالوا يجيز ان تفرض عليه حتى لا يحصل منه التماطل ثم بعد ذلك تنفق في مصارف البر والاحسان - 00:18:02ضَ
واضح وهذا ايضا غير صحيح لا يجوز اشتراط الغرامة اصلا. لا يجوز اشتراط الغرامة اصلا. واضح طيب مسألة رابعة يجوز انتبه معي. هنالك شيء يسمى اليوم السلم الموازي والسلام الموازي - 00:18:35ضَ
افترض ان استاذ فردوس عنده مزرعة فيها منجأ تمام فانا اسلمت اليه اعطيته ما لم نفترض مائة دينار ذهبي بمقابل انه يعطيني كذا وكذا يعني بعقد السلام اسلمت اليك بهذه المئة الدينار في كذا وكذا من المنجى. تسلمني اياه في شهر كذا - 00:19:03ضَ
طيب انا تاجر انا تاجر ابيع واشتري ليس عندي مصنع منجا ولا شي فيجوز لي ان اعقد عقدا اخر. انا المسلم هنا ان اعقد عقدا اخر مع مصنع يصنع عصير المنجا - 00:19:35ضَ
يكون هذا المصنع ايش مسلما وانا ايش؟ مسلم اليه واضح هذا في العقد الثاني انا في العقد الثاني الان مسلم اليه وفي العقد الاول مع الاستاذ فردوس انا مسلم فيجوز هذا يسمى هذا يسمى بالسلم الموازي - 00:19:54ضَ
لكن هذا العقد صحيح. حتى اسوق البضاعة التي ساشتريها من الاستاذ فردوس فانا ماذا سافعل بهذا الكمية الكبيرة من المانجا؟ واضح؟ انا اريد ان ابيعها فعقد المصنع مصنع المنجا الذي يملكه طرف ثالث - 00:20:22ضَ
معي عقد سلام اخر هذه الصورة صحيحة بشرط ان يكون العقد الثاني مستقلا تماما عن العقد الاول وحينئذ لا يلزمني ان اوفر له المنجى من التي ستأتي من الاستاذ فردوس منه او من غيره - 00:20:45ضَ
واضح لانه لا ارتباط بين العقدين بين العقد الاول والعقد الثاني اذا لو لخصوا الحكم في هذا نقول يجوز عقد سلم موازي من قبل من من قبل المسلم مع طرف ثالث - 00:21:09ضَ
بشرط ان يكون العقد الثاني مستقلا عن العقد الاول كما يجوز ان المسلم اليه يعقد سلما موازيا مع طرف ثالث واضح ولا لا؟ نفترض ان الاستاذ فردوس ليس عنده مزرعة منجع - 00:21:33ضَ
لكنه تاجر واضح؟ فعقد عندما انا اسلمت اليه هو عقد عقد سلم مع طرف اخر. هو الان في العقد الذي بيني وبينه مسلم اليه وصار في العقد الثاني مسلما ويمكن ان يستفيد الفارق - 00:21:58ضَ
فانا اسلمت اليه بمائة دينار وهو يسلم الى طرف ثالث بثمانين دينارا ويستفيد الفارق تاجر جيد. فهمت ولا لا؟ نعم يصح هذا ايضا فيصح ان يعقد المسلم اليه عقد سلم مستقل مع طرف ثالث - 00:22:18ضَ
لكن لابد ان يكون مستقلا بحيث انه لو اختل العقد الثاني لا يؤثر اختلاله على العقد الاول كهذا الذي ذكرت لك في قضية ما لو عقد المسلم مع طرف ثالث - 00:22:43ضَ
ارجو ان يكون واضحا جيد اذا هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بعقد السلام لنشرع في عقد هو عقد القرض والصلة بين عقد السلام وعقد القرظ ستعرفونها مما سيأتي من الاحكام - 00:23:03ضَ
لان الدينية موجودة هنا وموجودة هنا واضح وقال المصنف رحمه الله تعالى فصل اي في القرض هو القرض معناه لغة القطع غرست الشيء اي قطعته واما تعريفه اصطلاحا فهو تمليك الشيء على ان يرد بدله - 00:23:29ضَ
تمليك شيء على ان يرد بدله تمليك الشيء على ان يرد بدنه وتلحظ من هذا التعريف انه يوجد رد صح يوجد رد ما دام انه يوجد رد. اذا هو من عقود المعاوضات - 00:23:58ضَ
صح هو ليس كعقد العارية وليس كعقد الهبة ومع كونه يوجد رد الا ان المغلب فيه جانب الارفاق المغلف فيه جانب الارفاق دل على مشروعية هذا العقد الكتاب في قول الله عز وجل وافعلوا الخير - 00:24:19ضَ
والاستدلال وجهه العموم لان من الخير الاقراض واما من السنة فاحاديث منها قول النبي عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة - 00:24:47ضَ
والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ودل الاجماع على مشروعيته بل جاءت احاديث تدل على ان القرض تمام؟ اعظم ثوابا من الصدقة وان كانت الاحاديث التي تدل على العكس - 00:25:09ضَ
ان الصدقة اعظم ثوابا من الارظ اصح يعني جاءت احاديث تدل على ان القرض اعظم ثوابا من الصدقة. وجاءت احاديث تدل على ان الصدقة اعظم ثواب من القرض اصح والقرض من العقود التي يتميز بها - 00:25:33ضَ
الفقه الاسلامي لان المعاملات الوضعية الاقتصاد الوضعي لا يراعي جانب الارفاق والاحسان ويراعي جانب الكسب فقط ولذلك لم تجد وانت تدرس مثلا اقتصاد وضعي تمام شيء اسمه قرض عندهم قرض بفائدة - 00:25:57ضَ
لكن هذا الذي ندرسه هو القرض الحسن واضح؟ المجرد عن الفائدة التي يسمونها فائدة وهي ربا اذا هذا العقد من محاسن الفقه الاسلامي ولدي كم من محاسن الفقه الاسلامي انه توجد عقود في الفقه الاسلامي تسمى عقود الاحسان والارفاق - 00:26:20ضَ
كعقد القرض وعقد الوقت والوصية والهبة والعارية هذه عقود احسان وارفاء جيد وهنا عقد القرض كنا في تعريفه تمليك شيء على ان يرد بدله تمليك اركانه اربعة مقرض ومقترض ومقرض - 00:26:42ضَ
وصيغة ايجاب وقبول مقرض ومقترض ومقرض وصيغة ايجاب وقبول فاما المقرض فشرطه اهلية التبرع. شرطه اهلية التبرع. ان يكون اهلا للتبرع واهلية التبرع اضيق من اهلية التصرف فان الانسان قد يجوز له ان يتصرف - 00:27:15ضَ
لكن ليس له ان يتبرع فولي المحجور له ان يتصرف في مال محجوب لكن ليس له ان يتبرع من مال محجور وبناء عليه ليس للولي ان يقرض من مال محجور - 00:27:50ضَ
الا لضرورة يعني مثلا الولي يخاف ان مال المحجور لو بقي هنا ان يستولي عليه ظالمه تمام فاقراظه هنا فيه مصلحة ايضا للمحجور في مثل هذه السورة والا في الاصل - 00:28:12ضَ
ان شرطة المقرض اهلية التبرع واما المقترض فيشترط فيه اهلية التصرف بان يكون رشيدا اي بالغا عاقلا رشيدا ليس بسفيه تمام؟ وان يكون مختارا وان يكون مختارا واما المقرظ الشيء المقرض فما شرطه - 00:28:34ضَ
شرطه ان يصح فيه السلم ولذا تظهر العلاقة الوثيقة بين العقدين بين عقد السلام وعقد القرض فالقاعدة هنا او الضابط الفقهي هنا ان ما صح فيه السلف ضحى قرضه ما لا يصح فيه السلام - 00:29:07ضَ
لا يصح قرضه وسيأتي بهذا تفصيل في كلام المصنف رحمه الله وصيغة فالقرض مع كونه من عقود التي غلب فيها جانب التبرع. الا انه لابد من صيغة لصحته الصيغة كان يقول اقرضتك هذا - 00:29:34ضَ
وان لم يقل على ان ترد بدله لان اقربتك صريح لكونه قرضا والقرض تمليك شيء على ان يرد بدله واضح وكذلك لو قال له ملكتك هذا او خذ هذا على ان ترد بدله - 00:29:59ضَ
واضح؟ فقال الطرف الثاني قبلت او اخذت الشيء المقرب او نحو ذلك. هذه الصيغة وسيأتي الاشارة اليها في كلام المصنف واما حكمه فالاصل في القرض ما هو الاستحباب الاصل استحباب قربة. ذكر الشيخ بن حجر رحمه الله قال وهو قربة - 00:30:22ضَ
لكنه قد يكون واجبا اذا كان هذا المقترض وصل الى حالة الاضطرار فان اقراضه يصبح واجبا واضح وقد يكون حراما في بعض السور كما لو علمت ايها المقرظ ان هذا المقترض - 00:30:44ضَ
ينفق ما يقترضه منك في حرام يطلب منك قرضا وانت تعلم او تظن ظنا غالبا انه سيشتري به خمرا فما حكم انقراضه؟ حرام وذكر بعض الفقهاء ان من صور القصد المحرم اذا كنت تعلم - 00:31:15ضَ
انه سيوفيك القرض من مال حرام انه يحرم اقراضه فاذا كان يطلب منك القرض ليصرفه في مكروه فهو مكروه واضح ولا لا؟ نعم اذا الاصل في القرض انه مستحب وقد يكون واجبا وقد يحرم في بعض الصور - 00:31:39ضَ
قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يحرم الاقتراب على شخص غير مضطر لا يجد وفاء عند حلول الاجل من جهة ظاهرة ولم يعلم المقترض بحاله كم هذي قيود ثلاثة قيود يحرم الاقتراب - 00:32:09ضَ
على غير مضطر يحرم الاقتراظ على غير مضطر لا يجد وفاء عند حلول الاجل. من جهة ظاهرة لا يجد وفاء عند حلول الاجل من جهة ظاهرة ولم يعلم به المقرظ انا قلت المقترض. المقرض - 00:32:35ضَ
تمام؟ اه. كم قيود ثلاثة اما اذا كان مضطرا فيجوز له ان يقترض. لا يحرم واذا كان عنده جهة ظاهرة كأن يكون مثلا عنده عقار يستغل او عنده حرفة يتكسب منها - 00:33:02ضَ
واضح وعند موعد الاجل يجد وفاء فهذا لا يحرم عليه الاقتراب واذا كان المقرض يعلم بحاله يعلم ان هذا الشخص ليس مضطرا ويعلم ان هذا الشخص عند الوفاء عند موعد الوفاء لا يجد - 00:33:25ضَ
ما يسدد به الدين ومع ذلك مع كون المقرظ يعلم حاله الا انه اقرضه هنا لا يحرم واضح اذا يحرم اذا تحققت الشروط الثلاثة وهذه مسألة ذكرتها بتفصيل اكثر في فتح المعين - 00:33:54ضَ
قال رحمه الله تعالى ويصح قرض كلي ما يصح السلم فيه. هذا الضابط اذا ما الضابط منطوقا ومفهوما منطوقا ما صح فيه السلم صح قرضه مفهوما ما لا يصح فيه السلم لا يصح قبضه. صح - 00:34:16ضَ
ما صح فيه السلام يصح قرظه. السلم يصح في الحيوانات. نعم يصح في الحبوب نعم يصح في الثياب؟ نعم. اذا هذه الاشياء التي يصح فيها السلام يصح اقراضها هذا الشرط يتعلق بالركن الثالث وهو الشيء المقرظ - 00:34:40ضَ
ضابطه ان ما صح السلم فيه صح قرضه يستثنى من ذلك الخبز لا يصح السلام فيه لماذا؟ النار. لانه مما تدخله النار التي تؤثر فيه لا يصح السلم في الخبز - 00:35:02ضَ
لكن يصح ارض الخبز ان توقظ شخصا خبزا يصح قرض الخبز بالوزن تمام؟ اقربتك مثلا خمسة كيلو جرام من الخبز تزنه حتى يرده بنفس القدر وزنا اذا يصح قبض الخبز - 00:35:23ضَ
هذا هو المعتمد انه يصح قرض الخبز بالوزن. وقيل يصح قرض الخبز بالعد بالحبات المعتمد انه بالوزن اي المعتبر فيه الوزن جيد لماذا استثني الخبز؟ مع انه لا يجوز السلم في الخبز. قالوا استثني الخبز للاجماع الفعلي. فان - 00:35:52ضَ
عمل المسلمين في الامصار انهم يقبضون الخبز ويقترضون الخبز دون نكير فهذا اجماع فعلي هذا المثال يصلح الاصول للاجماع الفعلي واضح؟ هذا اجماع فعلي على جواز اقراض الخبز واقترابه المفهوم للظابط ما لا يصح فيه السلم - 00:36:21ضَ
لا يصح قرده يستثنى من هذا المفهوم الامة التي تحل للمقترض الامل التي تحن من مغترظ الامة يصح فيها السلام كمان مرة معنا في الدرس الماضي اسلمت اليك بهذه الدنانير في امة - 00:36:51ضَ
اذكر جنسها نوعها صفتها تمام؟ سلمني اياها في موعد كذا او الى موعد كذا لكن لا يصح اقراض الامح لان هذا المقترض الذي تحل له القمح ربما تمتع بها ثم ردها - 00:37:16ضَ
اذ ان عقد القرض عقد جائز من الطرفين ربما اخذها وتمتع بها ثم ردها فهمت ولا لا اه ولذلك قالوا هذا اذا جوزناه يشبه اعارة الجواري للوطن شخص عنده جارية فيأتي شخص اخر يستعيرها للوطأ ثم يردها - 00:37:33ضَ
وهذا حرام بالاجماع هذا حرام بالاجماع. وقالوا ان افتاء عطاء بن ابي رباح بجوازه قالوا انه شاذ واضح ومنهم من قال لا يصح لكن العلامة ابن حجر رده قال صح عنه - 00:37:58ضَ
لكنه شاذ وقال هنا ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه. طبعا هذه المسألة ستأتي. مسألة قرض الامة ستأتي قال ولابد من الايجاب والقبول ان يقول اقرضتك هذا اسلفتك هذا وان لم يقل على ان ترد مثله - 00:38:16ضَ
او يقول ملكتك هذا على ان ترد بدله او ان يقول خذ هذا ورد بدله تمام ويقول الطرف الثاني قبلت القرض او اقترفته او نحو ذلك من العبارات ويشترط في هذه الصيغة اي في صيغة القرظ - 00:38:40ضَ
ما يشترط في صيغة البيع ومن ذلك الاتصال فلو فلو فصل بين الايجاب والقبول بسكوت طويل او كلام اجنبي لم يصح العقد جيد ويستثنى من اشتراط الصيغة بارك الله فيكم - 00:39:00ضَ
يستثنى من شراء الصيغة القرض الحكمي. بسم الله ما معنى القرض الحكمي القرض الحكمي حكمي حكمي اي ان له حكم الارض في وجوب رد المثل من حيث الحكم له حكم القرض - 00:39:18ضَ
لكنه بلا صيغة فرض حكمي اي ان له حكم القرض في وجوب رد المثل فهذا القرض الحكمي لا يجب فيه او لا يشترط لصحته ايجاب ولا قبول لا يشترط لصحته ايجاب - 00:39:40ضَ
وراقبوا ما صورته؟ كان تطعم جائعا وشخت وجدت شخصا سيموت تمام فاطعمته فاطعمته هذا قرض حكمي لكن قالوا هذا قرض حكمي بصور يعني بشروط اذا كان هذا الشخص وصل في الاضطرار - 00:40:00ضَ
الى حالة لا يمكنه ان يتلفظ بالصيغة واضح وكنت انت وعفوا وكان غنيا وكان هو غني اما اذا كان فقيرا وانت غني فان هذا صدقة لكن اذا كان هو اذا كان غنيا - 00:40:26ضَ
فهذا قرض حكمي كذلك لو قسوت عاريا هذا ارض حكمي كذلك لو انفقت على النقيض تمام اللقيط في الاصل نفقته في ما له فان لم يكن له مال فمن بيت مال المسلمين. القاضي اولا يقدرها ثم من بيت مال المسلمين فان لم - 00:40:52ضَ
تنفق عليه من مالك ويكون قرضا حكميا عليه هنا لا يتصور ايجاب وقبول انه طفل صغير جيد فحينئذ هذا القرض الحكمي الذي له حكم القرض في وجوب رد المثل هذا لا يفتقر الى ايجاب وقبول - 00:41:17ضَ
هذا مستثنى ثم قال المصنف رحمه الله ولا يجوز اقراض جارية تحل للمقترظ هذا استثناء من مفهوم الظابط السابق لان الظابط السابق ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه مفهومه - 00:41:36ضَ
ها لا يصيح قال ويصح قرض كل ما يصح السلام فيه عفوا هذا هذا الاسم استثناء من مفهوم هذا استثناء من منطوب. من المنطوق واضح لان السلم يصح في الامة - 00:42:02ضَ
وهو يقول يصح قرض كل ما يصح السلام فيه يستثنى من ذلك الامر. فهو استثناء من منطوق فالامة يصح السلم فيها لكن لا يصح اقراضها لمن تحل له بهذا القيد - 00:42:21ضَ
خرج من لا تحل له بوجود محرمية مثلا او لكونها مجوسية مثلا واضح؟ فحينئذ ايش نقول نقول هنا لا يجوز القرض وان جاز السلام وانجازه. السلام. نعم ثم قال رحمه الله تعالى والان سيذكر جملة من احكام القرض - 00:42:38ضَ
يعني سيذكر بارك الله فيكم نستطيع ان نقول سيذكر اربع مسائل من احكام القرض يمكن ان نرتبها هكذا المسألة الاولى تضع لها عنوان كيف يرد القرض فقال ويرد مثله او يرد مثله. يمكن ان تقرأها هكذا وهكذا - 00:43:04ضَ
يرد او يرد مثله هيئتنا القرض اذا كان القرض هنا المقصود به الشيء المقرض اذا كان الشيء المقرض مثليا الحبوب مثلا فالنقود دنانير والدراهم مثلا والمثلين ما حصره كيل او وزن وجاز فيه سنم - 00:43:34ضَ
ان كان المقرض مثليا فانه يرد بمثله وان كان المقرض متقوما كالحيوان والثياب فانه يرد بمثله صورة يرد بمثله صورة ليس على قاعدة الضمان يرد بمثله صورة دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا - 00:44:01ضَ
ورد رباعيا اقترض بكرا البكر بفتح الباء وسكون الكاف وهو الصغير من الابل يطلق على الذكر وعلى الانثى يقال بكرة والرباعي الكبير الذي اتم ست سنوات ودخل في السابعة واضح ولا لا - 00:44:42ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام اقترض بعيرا صغيرا فلما جاء موعد الوفاة قال لاحد الصحابة واظنه ابن عمر قال له ابحث عن بكر لنرد القرض. قال ما وجدت الا كبير رباعي - 00:45:13ضَ
بفتح الراء والباء والياء مخففة رباعيا تمام ما وجدت الا رباعي. خيار يعني واحد ما شاء الله فقال اعطه خياركم احسنكم قضاء واضح؟ لاحظ معي رد الان البعير هذا مثلي او متقوم. رد مثله صورة - 00:45:35ضَ
هنا الشاهد رد مثله صورة جيد ولا يجب على المقترض ان يقبل الرديء اذا اقرض جيد اقرضت صاعا من تمر جيد وعند الرد رد عليك تمرا لكنه رديء لا يجب عليك القبول. ايها المقرظ. لماذا؟ لان الواجب على المقترض ان يرد الشيء المقرض بنفس الصفة - 00:46:07ضَ
فان اختلفا ادعى المقترض انه اقترض بهذه الصفة ودع المقرظ انه اقرظه بصفة اعلى فمن المصدق؟ المصدق جاء المصدق هو المقترض لأنه هو الغارم هو الذي سيغرق واضح فيصدق من - 00:46:42ضَ
المقترض ولان الاقرب رأت ذمته الاصل برعد ما توديك هنا ينبغي ينبغي انه اي المقرض يشهد على القرض على جنسه ونوعه وصفاته حتى يأخذ مثل ما اقرظ واذا وجد المقترض المقرض في غير محل القرض - 00:47:13ضَ
فانا اقرضت مثلا زيدا هنا في سولو ثم وجدني في جاكرتا واعطاني القرض في جاكرتا هل يلزم المقرظ ان يأخذ منه هناك او لا يلزمه واضح السؤال واضح ما رأيكم - 00:47:42ضَ
اذا كان لا يتضرر المقرظ باخذ القرض هناك يلزمه بان يكون القرض مثلا دنانير ربي يسهل حملها واما اذا كان يتضرر كان يكون شيئا كبيرا او يكون الطريق مخوفا واضح فلا يلزمه - 00:48:07ضَ
القبول. نعم اذا كان الشيء المقرض كبيرا يعني كان اقترب منه مثلا نقول مائة صاع وقال المقترض له انا اتحمل مؤنة نقلها من هنا الى سولو يلزمه القبول واضح ولا لا؟ اذا تقرر هذا فهذه المسألة الاولى - 00:48:34ضَ
ان القرض يرد من اثمه. رقم واحد رقم اثنين قال ولو شرط صحيحا عن مكسر او زيادة او اجلا وله فيه غرض بطل او رهنا او كفيلا صحة تضع عنوانا للمسألة الثانية - 00:49:00ضَ
الشروط في عقد القرض الشروط في عقد القرض الشروط في عقد القرض بارك الله فيكم تنقسم الى ثلاثة اقسام وقد ذكرت ايضا هذه المسألة في شرح فتح فتح المعين. تنقسم الشروط في عقد القرض الى كم اقسام؟ ثلاثة - 00:49:26ضَ
القسم الاول ما يبطل العقد اي يبطل الشرط ويبطل العقد الشرط يبطل وعقد القرض يبطل القسم الثاني يبطل الشرط دون العقد القسم الثالث يصح الشرط والعقد كم صارت؟ ثلاثة المصنف هنا - 00:49:49ضَ
ذكرا الاول والثالث الاول والثالث. الاول ما هو؟ ولو شرط صحيحا عن مكسر سورة اقرضتك مائة دينار مكسرة واشترطت عليك ان ترد مائة دينار صحيحة او زيادة اقرضتك عشرة واشترطت ان ترد خمسة عشر - 00:50:21ضَ
او اجلا اقرضتك واشترطت ان تردها في موعد كذا وكذا لان لي مصلحة من استردادها في ذلك الموعد واضح او لا اقرضتك مثلا وطلبت منك اشترطت منك انك تسلمني القرض في بلد فلان بن فلان - 00:50:49ضَ
حتى اأمن خطر المسافرة بهذا النقود حتى يحصل لي خفة في تحمل مؤنتها في الطريق فانا اقرضتك وقلت لك مثلا سلمني هذا المال في القاهرة في مصر تمللة هذه الشروط جميعا فاسدة. ما حكم القرض - 00:51:17ضَ
ايضا باطل اذا هذه شروط فاسدة والقرض فاسد محل فساد القرض انتبه معي. محل فساد القرض اذا وقعت هذه الشروط في صلب العقد اذا وقعت صلب العقد اما لو اتفقا تواعدا على ذلك قبل العقد مثلا - 00:51:51ضَ
وفي الصلب لم يذكر فان العقد من حيث الصحة صحيح لكن ذلك مكروه مين ده؟ الشافعية وعند كثيرين من الفقهاء حرام جيد اذا لو حصل الاتفاق المواعدة بمثل هذه الامور خارج العقد - 00:52:20ضَ
العقد صحيح لكن يكون مكروها عند الشافعية حراما عند كثيرين من الفقهاء ويدخل في هذا القسم ما لو كان هذا الشرط فيه نفع للمقرض والمقترض فهمت علي ولا لا؟ يعني الان الامثلة التي ذكرتها لك - 00:52:43ضَ
النفع فيها لمن؟ للمقرظ كذلك يقول العلامة الرملي رحمه الله لو كان النفع فيها للمقترظ مع المقرض. ايضا هذه الشروط تفسد العقد هي فاسدة تفسد العقد هذا القسم الاول والقسم الثاني - 00:53:13ضَ
ما فيه نفع هو التوثق التوثق فقط ما كان النفع فيه ماذا مجرد التوسع مثل ان يشترط المقرض الرهن ان يشترط المقرض الكفالة ان يشترط المقرض الاشهاد واضح ولا لا - 00:53:39ضَ
فحينئذ هذا الشرط صحيح وعقد القرض صحيح وهذا الذي اشار اليه بقوله او رهنا او كفيلا صحة فهو ذكر القسم الاول والثاني. ولذلك جاء في عبارته ولو شرط صحيحا عن مكسر او زيادة - 00:54:08ضَ
او اجلا وله فيه غرض بطله هذا القسم الاول او رهنا او كفيلا هذا القسم الثاني اتضح جيد القسم الثالث ما جر نفعا للمقترض فقط ما جرى نفعا لمن؟ للمقترض فقط - 00:54:31ضَ
ما جرى نفعا للمقترض فقط مثل ان يشرط ان يرد مكسرة عن صحيحة اخذ صحيحه يرد مكسرة ان يرد رديئا عن جيد فهنا الذي يفسد هو الشرط فقط العقل صحيح - 00:55:03ضَ
واضح وحينئذ لا يلزم المقرظ في وقت الاداء ان يقبل بالرديء عن الجيد او بالمكسر عن الصحيح لا يلزمه هذا الشرط فاسد لكن العقد صحيح فهمنا هذا القسم رقم كم؟ ثلاثة - 00:55:28ضَ
هذي المسألة الثانية التي ذكرها المصنف. من مسائل القرض او من احكام القرض المسألة الثالثة قال لك ويملك المقرض بالقبض يملك المقرف بايه بالقبو متى يحصل ان المقترض يجوز له ان يتصرف في القرض - 00:55:53ضَ
هل بمجرد الايجاب والقبول؟ لا لو قلت مثلا اقرضتك مائة الف روبية تمام؟ قلت قبلت القرض ونحن في المجلس لكن لم اسلمك انت ليس لك ان تتصرف المئة الالف الربية - 00:56:20ضَ
ولا تكونوا مالكا لها انما تدخل في ملكك بعد ان تقبض بعد ان تقبض وعقد القرض هنا يشبه عقد الهبة فان في عقد الهبة الملك لا يحصل بالايجاب والقبول بل يحصل الملك في عقد الهبة بايش؟ بالقبض - 00:56:41ضَ
كذلك القرض لا يحصل الملك الا بالقبض جيد المسألة الرابعة اشار فيها الى ان عقد القرض جائز من الطرفين يمكن ان تضع لها عنوانا عقد القرض جائز من الطرفين وانتم تعلمون ان معنى كونه جائزا من الطرفين ان لكل واحد منهما فسخه ما تشاء. لكن انتبه معي. بسم الله - 00:57:07ضَ
من جهة المقترض فان عقد القرض من جهة من؟ المقترض. فان عقد القرض جائز لكن من جهة المقرظ عقد القرض جائز ما دام ان المقترض لم يتصرف فيه فلو انني اقترضت منك ارضا - 00:57:42ضَ
ثم هذا القرض الذي اقترضته منك تصرفت فيه كأن جعلته وقفا بعته الى غير ذلك من التصرفات رهنته وحينئذ يصبح لازما يصبح لازما. فليس لك الحق بالمطالبة بالعين التي اقرضتها. بل حقك يتعلق بالبدن - 00:58:11ضَ
سارد حينئذ البدن اما مثله ان كان مثليا او مثله صورة ان كان متقوما جيد ايوة واذا اقرضتني شيئا كان اقرضتني مثلا بقرة فاجرتها اشجرت البقرة فان المقرظ له الرجوع - 00:58:42ضَ
حتى وان اجرتها ولنفترض اني اجرت البقرة سنة فان لك الرجوع في اثناء السنة ايها المقرض لكنك ترجع في البقرة مسلوبة المنفعة اي منافعها تكون للشخص الذي استأجرها حتى تتم المدة - 00:59:11ضَ
واضح واذا زال الشي عن ملكك ايها المقترض ثم عاد الى ملكك اقرضك فقرة تبعتها ثم ردت اليه بعيب او نحوه واضح فالان خرجت عن ملكك وعادت هل لها حكم ما لم يعد - 00:59:33ضَ
فليس للمقرظ ان يطالب بها او لها حكم ما لم يزل ملكك عنه كانها باقية في ملكه. فله ان يطالب بها. واضح ولا لا له ان يطالب بها. كانها لم تزل من ملكه. وهذه المسألة ذكرها ابن حجر رحمة الله عليه. ايش قال عندك يا شيخ مصطفى - 01:00:04ضَ
في الاخير اقرأ عند عند شرك قوله وللمقرضين. احسن الله اليكم قال المؤلف ابن حجر رحمه الله تعالى المفترض فيه وانزال عن يده ثم عاد. وان زال عن ملكه ثم عاد - 01:00:28ضَ
له الرجوع وانزال الشيء المقترض عن ملكي من؟ عن ملكي من؟ المقترض ثم عاد الى ملكه فله الرجوع واضح نعم هذي اربع مسائل ختم بها مبحث القرظ وختاما هنالك مسألة - 01:00:49ضَ
هذه المسألة ذكرها الفقهاء قديما. واليوم يتعاملون بها تمام وهي ما لو قال لك شخص اقترظ لي مئة دينار واعطيك عشرة دنانير فذهبت تبحث له عن من يعطيه قرضا فوجدت من - 01:01:13ضَ
يقدم له القرض مثلا نفترض ان مؤسسة الماء تمام. مؤسستنا مؤسسة اخرى قالت لي ابحث لنا عن شخص يقرضنا كذا وكذا نحتاج مليار روبية ابحث عن من يقرضنا هذا ونحن نعطيك عشرة ملايين رقية - 01:01:44ضَ
فبحثت لهم وجئتهم بشخص يقرضهم هل استحق هذا او لا يستحق يستحق هذا جعل واضح؟ هذا استحق بشرط ان يكون هذا القرض الذي جئتوهم بالمقرض او جئتهم بهذا القرض ليس محرما. ليس - 01:02:09ضَ
محرمة. اما لو كان قرضا ربويا فيكون الجعل بمقابل ايش؟ منفعة محرمة ايوة وايضا لا اكون انا المقرظ جيد؟ يعني لو قالوا لي ابحث لنا عن مقرظ يقرضنا كذا وكذا وكذا. فجئتهم بشخص يقرضهم - 01:02:36ضَ
تمام استحق لا انا احضرت مالي واقرضتهم ثم اخذت عشر ملايين ركبية والقرض عندهم ها لا يجوز واضح؟ لا يجوز هذا حرام جيد نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:02:59ضَ