لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد لا نزال نواصل ولله الحمد والمنة في شرح ما يتعلق بمسائل النكاح تأصيلا وتفصيلا. واظن وقفنا عند قولنا والامة - 00:00:00
بالنسبة للحر الا ان خاف العنت ولم يستطع طول حرة. ولا لا؟ طيب نبدأ اذا في قوله والاصل في الشروط؟ يلا توكل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا - 00:00:20
ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى والاصل في الشروط في النكاح الا ما منعه الشرع. نعم وذلك لدليل الاثر والنظر. فاما من الاثر ففي حديث عمرو بن عوف المزني - 00:00:40
رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا والمسلمون على شروطهم هذا هو الشاهد والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فدل ذلك على ان الاصل - 00:01:00
لا في مثل هذه الشروط في العقود والمعاملات انها مبنية على الحل والاباحة الا فيما خالف الشرع ويدل عليها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان احق ما اوفيتم به من - 00:01:20
شروط ما استحللتم به الفروج. فهذا دليل على ان الانسان يجب عليه ان يتقي الله في الشروط كلها لا سيما الشروط التي يستحل بها الفرض فلا يجوز له ان يخون فيها ولا ان يخادع ولا ان يلبس ولا ان يخلف موعده فيها. فعليه ان يتقي الله في - 00:01:40
كلها وفي شروط النكاح على وجه الخصوص. بل يدل القرآن على ذلك من باب الدلالة العامة فان الشرط عقد. والله عز وجل قال قل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. والشرط عهد والله عز وجل يقول واوفوا بالعهد ان العهد كان - 00:02:00
مسؤولا فدل الدليل الاثري على ان كل شرط يكون بين الزوج والزوجة في حال كتابة العقد انه يجب على كل الاطراف انتفي به. ولان المتقرر في القواعد ان الاصل في الشروط في المعاملات الحل والاباحة. وبما ان عقد النكاح - 00:02:20
معاملة وعقد فانه جار على ذلك. وهذه قاعدة عظيمة في باب المعاملات. تقول الاصل في الشروط في باب حملات والعقود الحل والاباحة. فلاطراف العقد ان يشترط كل منهما على الاخر ما شاء من الشروط مما يراه - 00:02:40
ومحققا لمصالحه الدينية او الدنيوية. وعلى ذلك جمل من الفروع. الفرع الاول ما الحكم لو اشترط عليه ان يطلق ضرتها الجواب هذا شرط باطل لانه قد نهى الشرع عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاقا ضرتها لتكفأ ما في صحفتها او قال اناءها - 00:03:00
فان رزقها على الله وسيأتينا هذا في كلام المصنف بعد قليل ان شاء الله. ومن الفروع على هذا الاصل اعني الاصل في الشروط ما الحكم لو اشترطت عليه الا يتزوج عليها - 00:03:28
الجواب لا بأس بهذا الشرط ولا حرج فيه. لان الاصل في الشروط الحل والاباحة ولا نعلم مخالفة هذا الشرط شيء من الادلة فان قلت كيف تقول بانه لا يخالف الشرع؟ مع ان الله عز وجل اجاز للزوج ان يتزوج ثانية وثالثة ورابعة - 00:03:45
فاشتراطها الا يتزوج عليها من الشروط المخالفة للشرع. فنقول لا هي لم تحرم عليه شيئا اجازه الله له ولكنها اشترطت عليه الا يقوم بهذا الامر الجائز ما دامت تحت عصمته. فكانها تقول له ان اردت الزواج بغيري - 00:04:07
ها؟ فانا لي الحق في الفسخ. فانا لا احرم عليك شيئا احله الله عز وجل لك. ولكن لا ارضى منك ان تقوم بهذا الامر الذي يجوز لك شرعا وانا لا ازال في عصمتك فلابد ان نفرق بين تحريم ما احل الله - 00:04:27
اشتراطها ان لا يأتي زوجها هذا الامر الحلال الا بشرط فاي امرأة اشترطت على زوجها الا يتزوج عليها فانه يجب عليه ان يفي بهذا الشرط. فان قلت وما لو خالف الزوج ولم يف. فنقول له ذلك ولكن لها حق الخيار في اسقاط حقها في هذا الشرط او في - 00:04:47
معه فنحن نخيرها ونقول لها انت اشترطت الا يتزوج عليك والرجل يريد ان يتزوج. فهل انت تتسامحين في الشرط وتسقطينه؟ ام انك تطالبين به ولك حق الفسخ؟ ان شئت ان تفسخي هذا العقد فلك ان تفسخيهما - 00:05:14
مجانا من غير ان تدفعي شيئا. فيكون الامر راجعا الى اختيارها هي. هذا خلاصة هذه المسألة ومن الفروع ايضا ما الحكم لو اشترطت عليه الا يدخل بها الا بعد مدة؟ الجواب هو شرط صحيح لا سيما اذا كان لهذا التأخير مصلحة - 00:05:34
دينية او دنيوية. كأن تكون مريضة فيشترط فتشترط عليه الا يجامعها الا بعد برؤها او ان يكون بها عذر شرعي فتشترط عليه الا يطأها الا بعد ان يذهب عنها ذلك - 00:05:54
كالعذر الشرعي فاذا كان ذلك يحقق لها مصلحة دينية او دنيوية فلا بأس في هذا الشرط ان شاء الله ومنها ايضا ما الحكم لو اشترطت عليه ان تبقى في بيت اهلها والا تذهب معه. فانشاءها يأتيها في بيت اهلها. الجواب هو شرط - 00:06:14
صحيح لا بأس به ولا حرج. وليس بالضرورة ان يقبله الزوج قد يرفضه. فامر القبول من الرفظ راجع له باختياره لكن ان وافق عليه فلا يحل له ان يخالفه وان خالفه فلغا فلها الخيار. بين الاسقاط والفساد - 00:06:35
ومنها ايضا ما الحكم لو اشترطت عليه الا يفرق بينها وبين اولادها؟ الجواب هو شرط صحيح مليح لا بأس به لانه يحقق لها مصلحة دنيوية. ومثاله كذلك ايضا ما الحكم لو اشترط عليها ان تربي اولاده من زوجة سابقة - 00:06:55
ميتة او مطلقة فنقول هذا اشتراط جائز. والخلاصة من ذلك انه متى ما اشترط احد الزوجين على الاخر شرطا حققوا له مصلحة دينية او دنيوية فالاصل في مثل هذه الشروط الحل والاباحة. الا تلك الشروط التي تخالف الشريعة - 00:07:17
فحين اذ لا يجوز لاحد من الزوجين ان يشترط على الطرف الاخر شيئا يخالف الشرع. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وان احق ما اوفينا به من الشروط ما استحللنا به الفروج. لحديث عقبة في الصحيحين - 00:07:37
نفس اللفظ ان احق ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج فان قلت ولماذا؟ فاقول لان امر الفروج اعظم من امر الاموال. فان الاموال فيها عوظ، واما الفروج فلا عوظ فيها - 00:07:55
فاذا كان الشارع قد نبه على وجوب الوفاء بالشروط في امور الاموال والبيع والشراء والاجارة والحوالة فان فان الوفاء بامر الشروط التي تتعلق بها الفروج هذا اعظم عند الله عز وجل. وبناء على ذلك فمخالفة - 00:08:11
احد الزوجين شرطه الذي قبله طائعا هذا اعظم عقوبة عند الله عز وجل من مخالفة المتبايعين لشروطهم التي اشترطوها فيما بينهم وذلك لان امر الفروج اعظم عند الله عز وجل من امر البيع والشراء. ولذلك فان امر الفروج مبني على التحريم. حتى - 00:08:31
دليل الحل. واما امر الاموال والبيع والشراء فانه مبني على الحل والاباحة حتى يرد دليل التحريم فليتق الله الزوجان. اذا اشترط احدهما على الاخر شرطا وقبل به طائعا ان يوفي به والا يخل به ما دام قادرا على الوفاء - 00:08:54
ويجب على كلا الزوجين الا يدخل نفسه في دهليز الموافقة على شروط هو عاجز عنها وغير قادر على تنفيذها والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ولا تسألوا المرأة طلاق ضرتها. لقول النبي - 00:09:15
صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق ذرتها لتكفأ ما في صحبتها وقوله لا تسأل هذا نهي والمتقرر في القواعد ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. فيحرم على الزوجة الثانية - 00:09:39
ان تسأل من اراد الزواج بها ان يطلق زوجته الاولى ولان المتقرر في القواعد الا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز للمرأة الثانية ان تقبل بهذا النكاح شريطة ان تضر بالزوجة الاولى. ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده - 00:09:56
فلا يجوز للزوجة الجديدة ان تضر الزوجة الاولى لا ضررا قوليا ولا ولا عملي ولا فعليا ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ولو ان الزوجة الثانية - 00:10:24
ولو ان الزوجة الثالثة اشترطت ان تطلق الزوجة الثانية لما قبلت الزوجة الثانية بهذا الشرط فكذلك الزوجة الاولى ايضا اترضاه بهذا الشرط وينبغي ان يعامل الانسان اخوانه المسلمين بما يحب ان يعامله به. فهذا شرط ظالم لا يجوز - 00:10:42
شرعا الاقدام عليه نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ولا نكاح الا بمهر. وهذا لقول الله عز وجل واتوا النساء صادوقاتهن نحلة فلا يجوز للانسان ان ينكح امرأة الا بمهر وهذا من - 00:11:02
اظهار فضل المرأة وشرفها واكراما ومن باب اكرامها. فامر الله عز وجل الازواج ان يدفعوا تلك لزوجاتهم فان قيل وما حكم المهر في العقد؟ فنقول هو شرط من شروطه. لا يصح العقد الا به. فان قلت وما الحكم - 00:11:27
لو تزوج شريطة الا يدفع مهرا فنقول هذا اشتراط باطل لمنافاته للشرع. وكل شرط يتضمن اسقاط واجب الشرع فانه شرط باطل اثم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل - 00:11:49
ليس في كتاب الله فهو باطل وان مائة وان مائة شرط. قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق ولكن المرأة بالنسبة لمهرها يختلف حكمها على عدة احوال كثيرة. اذكرها لكم واحدة واحدة. فان استحقاق - 00:12:09
المرأة للمهر من عدم استحقاقها هذا فيه احوال تختلف باختلاف حال المرأة ونوع النكاح. فنقول وبالله التوفيق. المرأة اما ان تكون مدخولا بها واما الا يكون مدخولا بها المرأة اما ان تكون مدخولا بها. واما ان لا تكون مدخولا بها - 00:12:29
فاما المرأة المدخول بها فان المهر يثبت لها كاملا من غير تنصيف فمتى ما عقدت زواجك على امرأة ودخلت بها فان الواجب عليك ان تدفع لها المهر كاملا. فان قيل لك متى يستقر المهر كاملا للمرأة؟ فنقول اذا دخل الزوج - 00:12:57
بغا فان قلت وما الحكم لو دخل بها ولم يفرض لها صداقا؟ فنقول هذا هو النوع الثاني. وهي ان يكون مدخولا بها ولكن لم يفرض الاخا صداقا سابقا. فحين اذ لها صداق مثل غلا وكس ولا شطط كما سيقوله المصنف بعد قليل ان شاء الله - 00:13:27
فاذا قال الولي للزوج زوجتك ابنتي على ثلاثين الفا ودخل الزوج بها بعد العقد فان الثلاثين تثبت في ذمته ولا يثبت غيرها واما اذا قال الزوج عفوا الولي للزوج زوجتك ابنتي آآ على على ما ييسره الله عز وجل. او زوجته - 00:13:49
ابنتي فلانة ثم دخل بها الزوج قبل تحديد المهر وتقديره فان الواجب عليه ان يدفع مهر مثل هذه المرأة في حسبها ونسبها وسنها وكونها بكرا او ثيبا فان المهور عادة تختلف باختلاف - 00:14:11
حساب والانساب والثيوبة والبكورة والجمال وغير ذلك فننظر الى مهر مثلها من النساء فندفعه. بل حتى لو ان الزوج عقد عقده ثم توفي بعد العقد وقبل ان لها صداقا فنقول حينئذ لها صداق مثلها من تركته. لها صداق مثلها من تركته لا وكس فيها ولا شطط - 00:14:27
ويدل على ذلك حديث ابن مسعود وساذكره عند ذكر هذه المسألة في قول المصنف وان مات ولم يسمي اي لغى مهرا فلغى مهر لا وكسة ولا شطط هذه بالنسبة لحالات المدخول فان كان قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فيثبت لها المهر المفروض كاملا. وان - 00:14:53
انا قد هه دخل بها ولم يسم مهرا فلغى مهر مثل غلا واكس فيه ولا شطط. وان كان قد عقد عليها ومات فلغا ايضا مهر مثل هذا واكسى فيه ولا شطط. واما الحالة الثانية - 00:15:16
فهي حالة من عقد عليها ولم يدخل بها حالة من عقد عليها ولم يدخل بها ولم يدخل بها. يعني بمعنى انه طلقها قبل الدخول فغير المدخول بها ما احوالها؟ قال العلماء هذه تختلف حالها الى امرين. اما ان يكون قد - 00:15:35
عقد عليها وفرض لها صداقا ثم طلقها بعد فرض الصداق فيكون فيه ثلاثة اشياء انه عقد ولم يدخل انتبه يعني طلق ها وقد فرظ لها صداقا فلها في هذه الحالة نصف مهرها. لقول الله، عز وجل، وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف - 00:16:02
وما فرظتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح اي الزوج. فان قال بما انني كسرت خاطرها بالطلاق انا اعفو عن النصف الذي لي فنقول لا بأس عليك. اذا تستحق المهر كاملا. والا فلا تستحق المرأة من مهرها في هذه الحالة الا - 00:16:31
نصفه فقط الحالة الثانية ان يكون قد عقد عليها ولم يدخل بها انتبه ولم يفرض لها صداقا ففي هذه الحالة لا مهر لها وانما يجب في حقها المتعة وانما يجب في حقها المتعة. لقول الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرظوهن - 00:16:51
لهن فريضة. طيب وما الواجب لهن؟ قال فمتعوهن على الموسع اي صاحب المال والسعة قدره. وعلى المقتر اي ضيق الحال في المال قدره. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذا فيما لو طلقها انتبه قبل - 00:17:20
الدخول وقبل ان يفرض لها المهرة. وبناء على ذلك فان كان قد طلقها قابل الدخول وبعد الفرض فلها نصف ما وان كان قد طلقها قبل الدخول وقبل ان يفرض لها فلا مهر لغى وان - 00:17:40
انما لغى المتعة فان قلت وما مقدار هذه المتعة؟ اقول يختلف مقدارها باختلاف امرين باختلاف العادات في البلد لان هذا واجب شرعي لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده فنحده بالاعراف والعادات. لان - 00:18:00
ان العادة محكمة وان المعروف عرفا كالمشروط شرطا فتختلف فتختلف مقادير المتعة باختلاف العادات. الامر الثاني يختلف باختلاف يسار الرجل وضيق حاله فالواجب من المتعة للمرأة في هذه الحالة على الموسر سيكون اكثر مما يجب منها على المعسر او - 00:18:20
الذي ضاقت امواله. فان متعها بثلاثة الاف او عشرة الاف او خمسة عشر الفا او اقل او اكثر كل ذلك لا بأس به لكن لابد من مراعاة العرف ومراعاة اليسار او ضيق الحال - 00:18:48
هذا بالنسبة لما يتعلق بمهر المرأة لعلي اعيدها لكم مختصرة ان كان قد دخل بها وقد فرظ لها فلها المهر كاملا الحالة الثانية ان كان قد دخل بها ولم يفرض لها مهرا فلها مهر مثلها - 00:19:05
الثالثة ان كان لم يدخل بها وقد فرض لها المهر فلها نصف ما فرض الرابعة ان كان لم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فيجب عليه المتعة. او نقول لغى المتعة والله اعلم - 00:19:28
نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويستحب تخفيفه يرحمك الله وهذا باجماع العلماء انه يستحب تخفيف المهر على الازواج والا يبالغ الناس فيه مبالغة تجعل الشباب يعزفون عنه - 00:19:51
ولذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم بركة المرأة وبركة نكاحها بيسر مهرها. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن اعظمهن بركة ايسرهن مؤونة ومن المعلوم ان المهر لا حد له - 00:20:10
ولكن ان اتفق العقلاء على تحديده على ما جرى به العرف فان هذا امر جائز لا بأس به ولا حرج وكلما كان مهر المرأة اخف كلما كان الزواج بها ايسر وكلما كان بركة الزواج بها اعظم. وبركة الزواج بها اعظم - 00:20:28
وان اعظم الازواج على الاطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان ربما قدم شيئا من الاصع في مهر بعظ نسائه في مهر بعض نسائه. مع ان الله عز وجل يقول واتيتم احداهن قنطارا. والقنطار - 00:20:48
مئة الف دينار او درهم. وهذا مقدار كثير. فهذا يدل على ان المهر لا حد له. ولكن ينبغي تخفيفه وتيسيره على الناس من باب مراعاة ظروف الشباب لا سيما في هذا الزمان الذي - 00:21:08
عزف فيه كثير من الشباب عن الزواج لكثرة نفقاته. وعسر القدرة على مهوره فينبغي للانسان ما استطاع الى ذلك سبيلا ان يخفف مهر المرأة ان اراد البركة والتيسير على الناس - 00:21:25
ويجوز لاهل القبيلة ان يجتمعوا ثم يفرضوا لنسائهم مهورا معينة. لا ينبغي لافراد القبيلة بعد ذلك ان يخالفوها لان انها ستكون عرفا وعادة. والمتقرر في القواعد ان العادة محكمة. وان المعروف عرفا كالمشروط شرطا - 00:21:43
ومن المعلوم ان المهور تختلف باختلاف النساء حسبا ونسبا وجمالا وقبحا. وغير ذلك من الامور التي تتفاوت بها مهور النساء وانا اعرف انسانا زوج ابنته لرجل كفء من العلماء بريال واحد - 00:22:05
وانا وان كنت لا ارضى بمثل ذلك لان بعض الازواج عند المخاصمة قد يكون سهلا عليه فراق. ليسر تحصيلها. لكن الوسطية في مثل ذلك مطلوبة فلا ينبغي التيسير كثيرا حتى نخرج بهذا التيسير الى اهدار كرامة المرأة واهدار قيمتها. ولا ينبغي المبالغة - 00:22:28
والمغالاة فيه كثيرا حتى نخرج به الى التعسير والاثقال على الشباب فالوسطية في مثل ذلك مطلوبة. لا سيما وان المتقرر عند العلماء ان المعاني الشرعية لابد ان تحمل على الوسطية. فبما ان المهر امر شرعي فيسن به سنة الوسطية. فلا افراط ولا تفريط - 00:22:54
ولا نقص ولا زيادة. والله اعلم. هم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويصح بالمنفعة المعلومة اعلم رحمك الله تعالى ان عندنا قاعدة جميلة جدا احفظوها تقول كل ما صح اجرة صح مهرا - 00:23:19
كل ما صح اجرة صح مهرا وهذه وهذه القاعدة تدلنا على ان المهر قد يكون عينا وقد يكون منفعة اما كونه عينا فقد يكون المهر عبارة عن دراهم تدفع. او سبائك ذهبية تدفع. او هدايا تدفع. بمعنى - 00:23:40
ان يكون اعيانا تدفع للمرأة تراها بعينها. ولكن الشارع ايضا اجاز ان يكون المهر عبارة عن منفعة يبذلها الزوج زوجته كأن يعلمها القرآن مثلا فتقول له فيقول له الولي زوجتك ابنتي على ان تعلمها ما - 00:24:05
ما معك من القرآن فهذا لا بأس به ولا حرج. او ان يقول له زوجتك ابنتي فلانة على ان ترعى غنمنا ثلاث سنين وعشرة سنين فهذا لا بأس به ايضا او ان تقول امرأة غنية موسرة تزوجت فلانا ويكون ماري على ان يذهب بي الى الدوام ويرجع - 00:24:25
بي منه فهذا جائز لا بأس به. لان المنفعة تصلح اي يستأجر عليها. فنحن نستأجر على الاعيان نؤجر الاعيان ونؤجر المنافع وكل ما صح اجرة صح مهرا. هذا بالنسبة للتأصيل واما الدليل الشرعي فقد ورد عن النبي - 00:24:47
صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان امرأة جاءت اليه فقالت يا رسول الله اني جئت اليك لاهب لك نفسي. فصعد فيها النظر وصوبه ثم خفضه وطأطأ رأسه كأنه لم يردها. فقام رجل فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بهذا - 00:25:09
حاجة فزوجنيها. فقال امعك شيء؟ قال لا والله. الا ازاري هذا. قال وما تصنع بازارك؟ اذهب والتمس ولو خاتما من حديد فذهب الرجل ثم جاء ولم قال ما وجدت شيئا - 00:25:29
قال امعك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا صار يعددهن. فقال زوجتك ها وفي رواية انكحتكها بما معك من القرآن فهذا منفعة. فاخذ العلماء من ذلك جواز ان يكون المهر منفعة. ولان المنفعة تصح اجرة وكل ما صح - 00:25:45
اجرة صح نفعا ثم اعلموا وفقكم عفوا صح مهرا نعم ثم اعلموا وفقكم الله ان كون المهر منفعة ليس من خصائص ليس من خصائص شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. بل هو من شريعة موسى. كما قال الله عز وجل عن ذلك العبد الصالح - 00:26:05
موسى انه قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني فما لي حجج اي في رعي الغنم فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك. فهذا من جملة ما اتفقت عليه شريعة موسى وشريعة محمد - 00:26:25
صلى الله عليه وسلم ولان هذا ادخل في باب التيسير في امر النكاح على الناس كما هو معلوم ولكن لا اعلم الى ساعتي هذه امرأة في زماننا قد قبلت ان يكون مهرها منفعة. ونسأل الله ان تنتشر هذه الثقافة بين نساء المسلمين ليكون ايسر على على الناس - 00:26:45
فان قلت فيما لو كان المهر منفعة فمتى تنتهي هذه المنفعة؟ ام انه ام انه سيبقى يبذل لها تلك المنفعة الى موته او الى طلاقها فاقول هذا الامر راجع الى التحديد. فانه لابد من تحديد هذه المنفعة وزمانها. ومقدارها - 00:27:11
لان المهر عوض عن شيء. فاذا هو يقدم هذه المنفعة من باب المعاوضة. والعقود في باب المعاوظات لا بد ان تخرج من حيز الجهالة الى حيز العلم. لان ذلك اقطع للنزاع وابعد عن الخصومة - 00:27:37
اليس كذلك؟ الجواب بلى. وكما قال الله عز وجل في الاية التي تلوتها على اسماعكم انفا اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. وجوبا فان اتممت عشرا استحبابا وندبا واختيارا - 00:27:57
فمن عندك. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انكحتكها ها بما معك من القرآن ثم ثم فاذا انتهى ذلك التعليم انتهى المهر. ولذلك اذا ارادت المرأة ان يكون مهرها منفعة معينة فلابد ان - 00:28:17
يحددها في امرين ان تحدد زمانها وان تحدد مقدارها حتى تخرج تلك المنفعة التي هي مهر من حيز الجهالة والغرر الى حيز العلم والمعرفة والبيان. انتم معي في هذا؟ هذا الذين دين الله عز وجل به - 00:28:37
نعم ثم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وان مات ولم يسم فلها مهر مثلها لا وكس ولا شطط. اي مات الزوج بعد كمال العقد ولم يسمي للمرأة مهرا اي لم يقدر لها مهرا معينا - 00:28:57
فبموته يكون الاصل قد قد زال. والمتقرر في القواعد انه متى ما تعذر الاصل فانه يصار الى البدن فاذا عدمنا ذلك التحديد من الزوج لموته فلا اقل من ان نرجع الى بدله وهو ان نعطيها مهر مثلها - 00:29:19
لا وكس فيه ولا شطط. وهي التي يسميها العلماء بمسألة المفوضة. وهي امرأة ماتت في عهد ابن مسعود رضي الله عنه قبل بعد العقد وقبل الدخول بها. وقبل ان يفرض لها زوجها مهرا معينا - 00:29:39
عقد ثم مات ولم يفرض لها صداقا. فجاءوا الى ابي موسى الاشعري يسألونه. فقال اذهبوا واسألوا ذلك الحبر. اي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. فجاؤوا فسألوه فافتى بان لغى مهر نسائها اي مهر مثلها. لا وكس فيه ولا شطط. فقام - 00:29:59
رجل من الصحابة وقال اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في فلانة بقضائك. فحمد الله واثنى عليه على الموافقة فدل الدليل الاثري وهو قضاء ابن مسعود رضي الله عنه. والدليل النظري وهو وهو قاعدة اذا تعذر الاصل فانه - 00:30:19
يصار الى البدن على صحة هذا الفرع من انه متى ما مات الزوج قبل ان يقدر للمرأة مهرا فاننا نرجع الى مهر مثلي الى مهر مثلها وقول وقول المصنف فلها مهر مثلها مثلها اي في الحسب والنسب. فان كانت قبيلية - 00:30:41
فلها مهر القبليات. وان كانت غير ذلك فلها مهر حسبها ونسبها. وان كانت جميلة فلها مثل مهر الجميلات وان كانت متوسطة فلها مثل مهر من جمالها متوسطا وهكذا. فلا بد ان يراعى هذه المثلية - 00:31:01
وان لم نجزم باننا يقينا قد وقعنا في المثلية فلا اقل من ان يغلب على ظننا موافقة هذه المثلية لان المتقرر في القواعد انه متى ما تعذر الاصل فانه يصعف. متى ما تعذر اليقين فانه يصار الى غلبة الظن. لان - 00:31:20
ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل وهذا من باب العدل مع المرأة نعم الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويستحب اعلانه الظمير في قوله واعلانه اعلانه يرجع الى النكاح فيستحب ان يكون نكاح اعلان لا نكاح خفاء وسر - 00:31:40
حتى ينتشر بين الناس ان فلانة قد تزوجها فلان من باب سد ذريعة ان يتزوج رجل بامرأة في خفاء. ثم ينتهي ثم تنتهك الفروج وبعد ذلك يطلقها من غير ان يعلم احد - 00:32:05
بحقيقة هذا النكاح او ان يموت احد الزوجين في نكاح خفاء وسر فيقع النزاع والخصومة بين ورثتهم في قضية الميراث وتقسيمه. فلابد من اعلان النكاح واعلموا رحمكم الله تعالى ان الناكح بين واجبين اما واجب الاشهاد حتى يخرج نكاحه من حيز الخفاء الى حيز - 00:32:21
ولو امام رجلين وهم الشهود وبين واجب الاعلان باي وسيلة ممكنة فاذا وجد الاشهاد لم يجب الاعلان. واذا وجد الاعلان لم يجب الاشهاد. واختار ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله - 00:32:47
وتعالى واظننا ذكرناها سابقا وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة من وسائل الاعلان وهي قوله بعد ذلك وضرب النساء فيه دف ومن المعلوم ان الاصل في الات الملاهي التحريم الا ما خصه النص بالجواز - 00:33:07
فلعظم المصلحة في اعلان النكاح بهذه الالة؟ اجاز الشارع للنساء ان يضربن في ليلة النكاح بالدف لان مصلحة الاعلان اعظم من مفسدة ضربهن بالدف. فان ضرب الدف وان كان استعمالا - 00:33:36
من الات الموسيقى واستعمال الات الموسيقى فيه مفسدة الا اننا نقدم على المفسدة الصغرى تحصيلا ليه ليه المصلحة الكبرى؟ ولان المتقرر عند العلماء انه اذا تعارضت مصلحة ومفسدة. وكانت المصلحة - 00:33:59
اربى من المفسدة فجلب المصالح الراجحة مقدم على دفع المفاسد المرجوحة واذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما. كما اجاز الشارع الكذب على الزوجة ليرضيها لعظم المصلحة على مفسدة الكذب. واجاز الكذب بين المتخاصمين ليتراضيا لعظم الالفة وبقاء - 00:34:19
المحبة الدينية على مفسدة الكذب. وهذه قاعدة مطردة في الشريعة. ان المصالح الراجحة مقدمة على المفاسد المرجوة ولو رجحت المفاسد فتنعكس القاعدة فيكون فيكون دفع المفاسد راجحة مقدم على جلب المصالح المرجوحة. اليس كذلك؟ الجواب بلى - 00:34:49
فالاصل في الات الملاهي التحريم الا فيما خصهن الصوم. وقد خص النص جنسا نوعا اما النوع فهو الدف خاصة. فلا يجوز استعمال شيء من الات الملاغي في هذه المناسبة حساباتي الخاصة الا الدف فقط. فحيثما استعمل النساء الة موسيقية غير الدف. فان ذلك من الامور - 00:35:17
المحرمة والدف هو الذي يسميه العلماء يسميه العامة عندنا الطبل ذي الجهة الواحدة فقط فيجوز للنساء استعماله في الاعراس اجماعا. فقد اجمع علماء الاسلام على انه يجوز للمرأة في ليلة النكاح ان تستعمل الدف. كما في الصحيح من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنه رضي الله - 00:35:50
عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم باستعمال باستعمال الدف من باب اعلان النكاح. وهناك مناسبة اخرى ايضا يجوز للنساء ان يضربن فيها بالدف خاصة وهي العيد. في قول جماهير اهل العلم. فالمسألة - 00:36:20
وان كانت خلافية الا ان الدليل دل على جواز استعمال النساء لهذه الالة الخاصة في الاعياد ومن اهل العلم من رأى من رأى العلة في جواز الدف في الاعراس والعلة في جواز استعمال - 00:36:40
في في الاعياد فوجد انها فرح وسرور عظيم. فقال اذا يجوز للنساء ان يستعملن الدف في كل مناسبة ها فيها فرح عظيم كاستقبال غائب او نجاح في دراسة او اجتماع اسرة فكل - 00:37:00
اجتماع او مناسبة فيها فرح عظيم فيجوز للنساء خاصة ان يستعملن الدف. كما قاله بعض اهل اهل العلم رحمهم الله تعالى ويستدلون على ذلك بان امرأة نذرت ان تضرب الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا - 00:37:22
من غيبة سالما. فلما قدم وعلم بذلك اجاز لذاء تظرب بالدفء لعظم فرح الناس بقدومه لمن هذه الغزوة انتم معي في هذا؟ وهنا ملمح وتنبيه لابد من ذكره وهي بما ان المسألة ترجع الى السرور والفرح العظيم. فاجاز الشارع للمرأة ان تعبر عن فرحتها - 00:37:42
بضرب الدف اوليس الرجال يصيبهم من الفرح والسرور ما اصاب النساء؟ الجواب بلى. فلما لم الشارع للرجل الدف كما اجازه للنساء مع الاتفاق في العلة هذا سؤال يرد على بعض الاذهان. وجوابه في هذا التنبيه الذي اريد ان تنتبهوا له. وهي ان الشارع دائما في تشريعاته - 00:38:12
يراعي الفطر يراعي الجبلة. يراعي الخلقة. فيعطي كل فطرة وجبلة وخلقة ما يناسبها من تشريعات حلا وحرمة ومن المعلوم ان فطرة المرأة فطرة ضعيفة وجبلتها جبلة ضعيفة. وجانبها النفسي جانب ضعيف. فاذا مر عليها - 00:38:39
فرح عظيم فانها لا تستطيع ان تحبس انفاسها لضعف انوثتها وضعف خلقتها وضعف فطرتها. فصارت كالطفل الصغير الذي لا يطيق ان يرى لعبة ولا يلعب بها. فاجاز الشارع للطفل اللعبة مع انه يحرم - 00:39:08
تصوير مراعاة جانبه وضعفه. ومثلها ايضا اجاز للمرأة ان تضرب بالدف في مناسبة فيها فرح عظيم مراعاة لضعف ايش؟ مراعاة لضعف جانبها ومراعاة لضعف فطرتها ومراعاة لخلقة فالمرأة ضعيفة واما الرجل فعنده من الفحولة والرجولة وثبات القلب وقوة النفس ما - 00:39:28
يجعله يعبر عن فرحه وسروره في المناسبة بغيره ان يحل ان يحل له شيء من المحرمات. فالذي يقول لم تجيزه دونه للمرأة ولا تجيزونه للرجال فنقول اذا كنت امرأة بعد عمر طويل فاننا سنجيز لك. لانك تريد ان نقيسك على من - 00:39:58
على النساء والنساء انما جاز لهن ذلك لضعف جانب انوثتهن. وانت الله عز وجل قد اكرمك بالرجوع والفحولة فعندك قوة نفسية تستطيع ان تصارع الفرح فتعبر عنه تعبيرا لا يتنافى مع مروءة ولا يتنافى مع - 00:40:18
كرم اخلاق ولا يتنافى مع سعادة وسرور. ولا يتنافى مع فطرة ولا جبلة فيبقى الرجال لا يجوز لهم ان يضربوا بالدف في اي مناسبة. واما النساء فيجوز لهن الضرب بالدف - 00:40:38
خاصة في مناسبة الاعراس اجماعا وفي مناسبة العيد في قول جمهور العلماء وفي كل مناسبات الفرح على قول بعض على قول بعض اهل العلم والله اعلم. نعم الله اليكم قال وفقه الله تعالى والكفاءة في الدين هي المعتبرة خاصة. اجمع العلماء على - 00:40:56
ان الكفاءة شرط في صحة النكاح الى هذا المقدار لا خلاف بين اهل العلم فيه فيجب في صحة النكاح ان تكون الزوجة كفؤا للزوج. وان يكون الزوج كفئا لها. هذا باجماع - 00:41:27
الا ان العلماء يختلفون في تفاصيل هذه الكفاءة وما يجب منها وما لا يجب. فالخلاف في تفاصيل الكفاءة لا في اشتراط اصلها افهمتم هذا؟ طيب والمصنف عندكم هنا اسقط جميع الاعتبارات. الا اعتبارا واحدا وهو قوله والكفاءة في الدين - 00:41:48
هي المعتبرة خاصة. بمعنى الا يتزوج مسلم بكافرة ولا كافرة بمسلم. هذا هو الاصل الذي يجب اعتباره لان الدليل انما دل على الكفاءة في هذا الامر فقط. في قول الله عز وجل ولا تمسكوا - 00:42:14
الكوافر. وقال الله عز وجل عن لا هن حل لهم ولا هم يحلون له اي ليست المرأة المسلمة حلالا نكاحها لرجل كافر ولا للكافر ها ولا للمسلم ان يتزوج بامرأة - 00:42:34
كافرة وقال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو ولا تنكيحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. هذا - 00:42:54
امر هو المعتبر في الكفاءة لثبوت الدليل به. وقوله خاصة اي ان جميع اعتبارات الكفاءة التي تقررها والعادات والاعراف والتقاليد لا ينظر لها الشرع بعين الاعتبار. لا ينظر لها الشرع بعين الاعتبار - 00:43:14
اتي في الوظائف فان الوظائف ليست معتبرة في كفاءة النكاح. فيجوز ان تتوظف ان يتزوج فراش المدرسة بوزيرة البلد فمهما كانت وظيفة الزوج او الزوجة فان اختلاف الوظائف والتفاوت بينها لا يؤثر في صحة - 00:43:34
النكاح لانها كفاءة غير منظور لها بعين الاعتبار في هذا الموضع. والكفاءة في النسب والحسب. غير معتبر كذلك في قول عامة اهل العلم لقول الله عز وجل ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم - 00:43:54
امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس القريش الحسيبة النسيبة حبه ومولاه اسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:44:14
هذه الكفاءة في الحسب والنسب ان حصلت بلا كبير خصومة فالحمد لله وان فاتت فلا يحل لاحد ان يجعل فواتها سببا تفريق الزوجين او للتهديد او للقتل او للاغلاظ. كل ذلك من الامور التي تعتبر من الظلم والعدوان. هذه - 00:44:34
غير معتبرة شرعا. وكذلك الكفاءة في الصحة والمرض غير معتبرة شرعا. فلو ان امرأة صحيحة قبلت برجل مريظ مشلول فلا بأس وكذلك العكس. لو كان الزوج صحيحا وقبل بامرأة مشلولة - 00:44:54
لا تستطيع الحركة او مريضة بعض الامراض المزمنة فكل ذلك مما لا بأس به ولا حرج. فالكفاءة في قضية الصحة غير معتبرة ايضا غير معتبرة ايضا. ولذلك صدق قول الناظم عفوا قول المؤلف والكفاءة اي الكفاءة - 00:45:13
اعتبره انما هي في الدين فقط. انما هي في الدين فقط. وبناء على ذلك اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في زواج السني بالبدعية او المبتدع بسنية اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زواج المبتدع بسنية او سنية ها او - 00:45:33
تبعة بسني والجواب هذا يختلف باختلاف نوع البدعة. فان كانت من البدع المكفرة فاننا نعامل صاحبها معاملة الكفرة. ومن احكام الكافر انه لا يحل له ان يتزوج بمسلم ومن احكام الكافر انه لا يحل له ان يتزوج بمسلمة. للايات والنصوص التي ذكرتها لكم قبل قليل - 00:46:00
واما ان كانت بدعته غير مكفرة واما ان واما ان كانت بدعته غير مكفرة اي مفسقة. فاصل النكاح لو وقع لكان جائزا. ولكن ليس من الامانة ولا من حفظ ورعاية المرأة ان يقبل وليها ان يزوجها بمبتدع - 00:46:35
لذريعة افساده لعقيدتها واتلافه لسنيتها. ولكن اصل النكاح لو وقع لكان صحن فلو تزوج سني باشعرية لكان النكاح صحيحا لكن لا ندله على الزواج بها. ولو تزوجت سنية باشعري لكان النكاح صحيحا في اصله ولكن ننصح وليها الا يقبل به زوجا من باب سد - 00:47:01
ذريعتي افساد عقيدتها وسنيتها. فان قلت وكيف تقول بان الكفاءة في الدين هي معتبرة في صحة النكاح ونحن نجد ان المسلم لو تزوج نصرانية لصح نكاحه او تزوج يهودية لصح نكاح فنقول لا اشكال في ذلك لثبوت الدليل بالجواز. فنحمل الادلة العامة في - 00:47:31
حرمة زواج المسلم بالكافرة على انها ادلة عامة. ونحمل الادلة الدالة على جواز زواجه باليهودي او النصرانية المحصنة العفيفة على انها ادلة خاصة ولا تعارض بين عام وخاص لان المتقرر في القواعد ان - 00:48:01
العامة يبنى على الخاص على الخاص تفضل احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وليس للحر ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة. وهذا لا نعلم فيه نزاعا بين اهل العلم. فقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى - 00:48:21
على ان الحر لا يجوز له ان يتزوج باكثر من اربع واجمع العلماء على ان جواز الزيادة على اربع انما هي من خصائص من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقد اسلم غيلان وغيره ممن اسلم على اكثر من اربع نسوة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:44
ان يتخيروا منهن اربعا وان يفارقوا سائرهن وبما انه من الاحكام الاجماعية فاننا لا نطيل الكلام فيه فان قلت وما طريقة اختيار الاربع منهن هل هذا معتبر بالاسبقية؟ او ان الامر مردود الى اختيار الزوج وارادته - 00:49:11
الجواب الامر في ذلك يرد الى اختياره وارادته. فينظر الى احبه احبهن فينظر الى احبهن الى قلبه فيبقيهن ويفارق سائرهن. لقول النبي صلى الله للحديث وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير من - 00:49:38
اربعا فرد الامر الى خيرته. حتى وان كانت الاربع التي اختارهن هن اخر نسائه زواجا فلا بأس بذلك عليه ان شاء الله نعم الله اليكم قال وفقه الله تعالى ونكاح المتعة. واصل. والشغار. وصل. والتحليل باطلة. نعم - 00:50:00
لما ذكر لك المصنف عفا الله عنا وعنه احكام النكاح الصحيح وشروطه واركانه وشيئا من تفاصيله واصوله شرع لك يذكر شرع يذكر لك جملا من الانكحة الباطلة التي جاء الدليل الشرعي بابطالها - 00:50:26
وهي مجموعة انكحة ذكرتها تفصيلا بادلتها في كتاب فقه الدليل والتعليل والتأصيل. ولكن المصنف هنا ذكر لكم منها ثلاثة انواع فقط. وهي اكثر من ذلك. ولكن نقتصر على ما ذكر المصنف من باب الاختصار - 00:50:46
فقال عفا الله عنه ونكاح المتعة. ونكاح المتعة. وحقيقة هذا النكاح هو توقيت النكاح بمدة مشروطة في العقد فكل نكاح اقت زمان فرقته بصيغة مكتوبة في العقد. فانه يعتبر نكاح متعة. كنكاح المرأة في سفرة. او في يوم او يوم - 00:51:06
امي او اقل او اكثر فان قلت وما حكم هذا النكاح؟ فنقول هو نكاح محرم وباطل فان قلت وما دليلك على بطلانه؟ فقل الدليل على ذلك الاحاديث الصحيحة الكثيرة في تحريمه. ففي الصحيحين من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:41
يوم خيبر عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية. والمقصود بقوله عن المتعة اي متعة النساء وفي حديث سبرتة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وقد كان نكاح المتعة في اول الامر جائزا الا ان شريعة الله فيه قد استقرت بالتحريم الى يوم القيامة - 00:52:09
لما في صحيح مسلم من حديث سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني كنت رخصت لكم في متعة النساء. وان الله قد حرمها الى يوم - 00:52:37
فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن ولا تأخذوا مما اتيتموهن لا شيئا واما ما يروى عن ابن عباس في حل نكاح المتعة فانه كان يجيزه في باب الاضطراب - 00:52:57
فقط لا في باب الاختيار. وقد روي عنه انه ترك القول بالجواز حتى اضطرارا ورجع الى القول بالتحريم وبه يكون قد انعقد الاجماع. فقد اجمع العلماء على حرمة نكاح المتعة - 00:53:19
فيكون دليل تحريمه الاثر والاجماع فان الاجماع حجة شرعية يجب قبولها مصير اليها وتحرم مخالفتها ثم قال بعد ذلك والصغار والصغار مأخوذ من التفريغ والتخلية فاذا اخليت شيئا فقد شرته - 00:53:39
وهذا النكاح يعرف اذا عرفنا انواعه وما يحل منها وما يحرم فقد قسم العلماء نكاح الصغار الى ثلاثة اقسام الاول ان يزوج الانسان رجلا اخته او ابنته او موليته ثم يقوم الطرف الاخر بلا شرط - 00:54:11
ولا قهر ولا اجبار. فيزوجه ابنته او اخته او موليته من غير ان يجبر المرأة ولا ان يكرهها على هذا النكاح فهذا ليس بشغار بل هو من الانكحة الجائزة التي لا بأس بها شريطة ان تكون المرأة قد وافقت عليه موافقة - 00:54:45
كاملة غير مقهورة ولا مكرهة عليها افهمتم صورتها ماشي؟ طيب اذا زوج الانسان اخته او ابنته او موليته رجلا. ثم قام الطرف الاخر اكراما له فزوجه ايضا من غير قهر للمرأة ولا اجبار ولا اكراه. فهذا لا بأس به ولا حرج. فالزواج الاول قد استقل - 00:55:11
وحكمه وازدواج الثاني قد استقل بمهره وحكمه. فلا يعتبر هذا من نكاح الصغار النوع الثاني ان يزوج الرجل ابنته رجلا اخر. انتبهوا. شريطة شريطة ان يزوجه الاخر. موليته ولا مهر بينهما. فيكون مهر النكاح الاول - 00:55:44
هاه هو النكاح الثاني فيكون المهر هو البضع فقط فالنكاح الاول مشروط بالنكاح الثاني والنكاح الثاني مشروط بالنكاح الاول ولا مهر بينهما. فهذا هو صورة الصغار الحقيقية بالاجماع وهو الذي دلت الادلة والاجماع على تحريمه التحريم القطعي المؤبد - 00:56:15
ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصغار ثم فسر الراوي هذا الصغار فقال والصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته - 00:56:50
ولا صداقة بينهما فان قيل لك ما حقيقة الصغار فقل هو هذا فان النكاح الاول صغر اي خلا وفرغ عن المهر. والنكاح الثاني صغر اي خلا وفرغ عن المهر فهو - 00:57:10
نكاح وصغار الصورة الثالثة هي عين الصورة الثانية ولكن بصداق بينهما اعيدها مرة اخرى. الصورة الثالثة هي عين الصورة الثانية ولكن بمغرب بينهما فيتفق مع الصورة الثانية في ان كلا منهما علق نكاح موليته بالشرط. ولكن - 00:57:29
ان يختلفوا عن الصورة الثانية ان النكاح الاول مستقل بمهره والنكاح الثاني مستقل بمهره فما حكم هذه السورة الجواب فهمتموها ولا لا؟ الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الامر - 00:58:06
على قولين فذهب بعض اهل العلم الى المنع معللين ذلك بوجود الشرط فيجعلون الصغار مقصورا على صورة الشرط فكل نكاح علق على نكاح فهو صغار سواء او وجد المهر او لم يوجد. مغلف - 00:58:27
اللي بنا ها الاشتراط على صورة المهر ومن اهل العلم من جعله صغارا بالنظر الى خلوه عن المهر. فهو لا ينظر الى الشرط وانما ينظر الى وجود المهر من عدمه. فان وجد المهر فليس بشغار. وان لم - 00:58:53
يوجد المهر فهو صغار والقول الاقرب عندي هو القول الثاني ومال اليه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى واختاره العلامة ابن القيم. وهو قول جمهور اهل العلم رحمه الله - 00:59:18
الله تعالى ويدل عليه تفسير الراوي للشغار في الحديث الذي تلوته على اسماعكم انفا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصغار. وفسره الراوي بقوله والصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته - 00:59:37
ولا صداقة بينهما فهذا يعتبر تفسيرا للراوي. والمتقرر في القواعد ان تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره عند التعارف فاذا قيل لك ما حقيقة الصغار؟ فقل هو شغور النكاح عن المغر - 01:00:05
وبناء على ذلك فلا ينبغي ان نعلق صورة الصغار بوجود الشرط وانما نعلقه بوجود المغرب من عدمه فالقول الاقرب عندي في هذه الصورة الثالثة هو الجواز. شريطة الا تقهر المرأة على نكاح من لا تريد - 01:00:28
والا تجبر على الزواج بمن لا تحب فاذا كانت المرأة في كلا النكاحين راضية بزوجها ومهرها فان النكاح يصح وليس وجود الشرط ها بمخرج له عن حل عن عن دائرة الحل ما ادري استطعت ان اوصلها لكم - 01:00:52
ولذلك رحم الله الامام مالك وغيره من اهل العلم لما وصفوا الصورة الثالثة بانها وجه الصغار فلم يقولوا هي صغار، وانما قالوا وجه الصغار، اي ان صورتها في الظاهر صورة شغار ولكنها ليست في الحقيقة - 01:01:17
صغار ولكنها ليست في الحقيقة صغار. ثم قال بعد ذلك والتحليل اي ونكاح التحليل باطلة. باطلة. يعني ان جميع هذه الانكحة باطلة. فان قلت وما نكاح التحليل؟ فنقول هو ان تطلق المرأة ثلاثا ثم يعمد رجل الى الزواج بها بنية تحليلها لزوجها الاول - 01:01:39
وسواء اكانت النية مكتوبة او مقصودة وسواء اقصدها الزوج وحده او قصدها الاولياء والمرأة فمتى ما كان احد الاطراف قد نوى بهذا الزواج التحليل اي تحليل من طلقت ثلاثا لمطلقها الاول فان - 01:02:08
نكاح يسمى بنكاح تحليل. وهو حرام بدليل الاثر والنظر. اما من الاثر فان النبي صلى الله عليه قد لعن المحلل والمحلل له وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار. وقد حكى ابن تيمية رحمه الله تعالى - 01:02:32
في كتابه الذي الفه في هذه المسألة في ابطال التحليل اجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة هذا النوع من النكاح فهو حرام بدليل الاثر والاجماع. واما من النظر فلان المتقرر في القواعد ان النكاح له مقاصد شرعية. فكل - 01:02:56
كل من تزوج زواجا يهدم به تلك المقاصد. فان زواجه باطل. ومن المعلوم ان من قصد التحليل فهو الا يقصد الستر على المرأة ولا الانفاق عليها ولا رعايتها ولا القوامة عليها ولا الذرية - 01:03:18
ولا البقاء والدوام والاستمرار الذي هو عمود مقاصد النكاح. وانما يقصد بها شيئا يعني يقصد بزواجه شيئا خارجا عن مقاصد النكاح الشرعي. وهو انه لم يرد من هذا النكاح الا مجرد التحليل. وهذا هادم لمقاصد النكاح - 01:03:38
كل امر يتضمن هدم مقاصد النكاح فانه يعتبر باطلا. فدل على حرمة نكاح التحليل دليل الاثر والاجماع ودليل النظر. ودليل النظر طيب لعلنا نقف عند هذا المقدار والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مناقشات حول الدرس. احسن الله اليكم شيخنا - 01:03:58
اه في مشهد ما ذهب اليه الجمهور في اه جواز الوجه الثالث او الصورة الثالثة. يعني ما الرابط او ما الامر الذي جعل الامر يتعلق بعدم وجود الصداق من ان لا يكون تعليق النكاح بنكاح اخر كما ورد في الحديث. الحمد لله رب العالمين وبعد - 01:04:24
لقد قلت لك قبل قليل بان تفسير الراوي ينص على ان نكاح الشغال لا يدخل في مسمى الشغار الا اذا كان ها قد نفي فيه الصداق. لقول الراوي في تفسير الصغار وليس بينهما صداق - 01:04:52
ولانك لو رجعت الى حقيقة الشغار اللغوية لوجدتها تتضمن اخلاء وتفريغا للشيء. تقول نظفت هذا المكان هذا المكان بمعنى نظفته واخليته فايجاد الشرط انتبه ايجاد الشرط هذا وجود وليس اشغارا - 01:05:12
ولكن نفي النكاح اشغار وتعطيل فلا يسمى شغارا لوجود الشرط لان الشغار ليس ايجادا. وانما الشغار تفريغ وتخلية فكيف نسميه شغارا لوجود الشرط فالشرط اعمار وليس صغار لكن نسميه اشغارا لخلو لخلو العقد من المهر - 01:05:33
فانتفاء المهر هو الذي يجعل العقد مشغولا يعني موصوفا بانه عقد صغار فلا يعلق الصغار او وصف الصغار بوجود الشرط وانما بالخلو بخلو العقد عن المهر. فدل دليل اللغة ودليل تفسير - 01:06:03
قوي على ان الشرط وجودا وعدما لا اثر له في قضية الصغار وانما الشأن في وجود المهن من عدمه فاذا وجد المهر في النكاحين فليس بشغار. واذا انعدم المهر في النكاحين فانه صغار. ولعلك فهمت يا شيخ - 01:06:23
شيخنا احسن الله اليكم في قول المؤلف رحمه الله ورضي عنه اه ويستحب اعلانه. اه شيخ اه الاستحباب فيما لو اشهد او اه يعني نعم احسنت هذا فهم صحيح. قول المصنف عفا الله عنا وعنه ويستحب اعلانه اي فيما لو اشهد. لكن - 01:06:43
اذا لم يشهد على العقد فان الاعلان حينئذ يعتبر واجبا وليس مستحبا فقط والله اعلم شيخنا احسن الله اليك اذا حصل زواج التحليل فهل آآ يعمل باثره؟ فيجوز للمرأة ان ترجع لزوجها الاول؟ ام يعامل بنقيض قصده؟ الحمد لله المتقرر - 01:07:10
في القواعد ان النهي يقتضي الفساد. فاذا ثبت ان الشارع نهى عن هذا النوع من النكاح فانه يعتبر نكاحا فاسدا ولا يترتب وعليه اي شيء من الاثار التي تترتب على النكاح الصحيح - 01:07:35
وبناء على ذلك فلم تزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها الاول فلا يعتبر ذلك النكاح مجيزا لرجوعها لانه نكاح فاسد والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم لو تزوج المحلل بنية التحليل ثم تحولت - 01:07:49
بعد ذلك لان يستمر الطلاق بيستمر في النكاح وانتفت نيته الاولى. ثم بعد ذلك بدا له ان يطلقها. ففي هذه الحالة هل يحل هذا الطلاق ان ترجع للاول ام لا - 01:08:12
الحمد لله عقده للنكاح اصالة بنية التحليل تجعل العقد فاسدا. حتى ولو صحت نيته بعد ذلك فانه يجب عليه ان يعقد عقدا جديدا بعد تصحيح نيته. فاذا عقد عقدا جديدا بعد تصحيح نيته ثم بدا له ان يطلقها لا بنية التحليل وانما - 01:08:26
نيتي انها لم تصلح له كزوجة فحينئذ لا بأس. لكن اما ان تصح نيته ثم نصحح عقده السابق الذي حكمنا عليه بالبطولة لمجرد ان نيته صحت فهذا لا نقول به اصلا معاشر الفقهاء. وانما نقول بعد تصحيح نيته يجب ان يعقد عقدا جديدا. والله - 01:08:49
وان شيخنا احسن الله اليكم آآ ذكر العلماء انه ان المرأة يجوز لها ان تشترط آآ عدم آآ آآ يعني ان لا يتزوج عليها. احسن الله اليكم فيما لو تزوج واظمر ذلك ولم يعني يخبرها. فهل يجوز له ذلك - 01:09:10
او يأثم بذلك الحمد لله اما صحة زواجه الثاني فلا جرم انه يصح. ولكن يعتبر هذا الرجل بهذا الزواج الثاني واخفائه وعدم اخبار المرأة الاولى به يعتبر من الخيانة للعقد - 01:09:30
ومن الخيانة لهذا العهد ومن اخلاف هذا الشرط. فيجب عليه في ذلك ان يتوب الى الله عز وجل لانه اخل بهذا الشرط في حال التحايل والاخفاء والامر الثالث ان يمكنها من من الفسخ من عدمه. فلابد من اخبارها بانه تزوج حتى - 01:09:48
تكون على بصيرة من البقاء من عدم البقاء. واما التحايل على اسقاط هذا الشرط وعلى اسقاط اثره فانه محرم لا يجوز شيخنا احسن الله اليكم لو الانسان عقد على امرأة ولكن خلا بها خلوة مؤمنة الدخول فهل يحق لها المهر كاملا ام لا - 01:10:10
الحمد لله المتقرر في القواعد ان كل خلوة يصلح بها النكاح فانها تأخذ حكمه. فاذا خلا بامرأة بعد العقد عليها ثم اغلق بابه وارخى ستره فانها مقدمة للنكاح وخلوة تصلح - 01:10:33
نكاح وكل خلوة تصلح للنكاح اي للجماع فانها تأخذ حكمه ولان المتقرر في القواعد ان مقدمات الشيء تأخذ حكمه ولذلك لما حرم الله على من في النسك الرفث وهو الجماع حرم العلماء بعد ذلك مقدماته - 01:10:53
من قبلة او ضمة ولذلك عندنا في جواب هذا السؤال قاعدة القاعدة الاولى ان كل خلوة تصلح للجماع فتأخذ حكمه الثانية ان مقدمات الشيء تأخذ حكمه والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا. هل الخلع فسخ ام طلاق يا شيخ؟ هل يعد فسخ - 01:11:13
انطلق. الحمد لله كأني بك استعجلت هذا السؤال لانه سيأتينا ان شاء الله يعني بعد دروس مع التيسير. فقد عقدت في هذا المصنف بابا يقال له باب الخلع والقول الصحيح ان الخلع فسخ وليس بطلاق. بدليل القرآن - 01:11:42
الذي سافصله ان شاء الله بعد ذلك واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فالخلع فسخ اظن خلاص - 01:12:08
التفريغ
لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد لا نزال نواصل ولله الحمد والمنة في شرح ما يتعلق بمسائل النكاح تأصيلا وتفصيلا. واظن وقفنا عند قولنا والامة - 00:00:00
بالنسبة للحر الا ان خاف العنت ولم يستطع طول حرة. ولا لا؟ طيب نبدأ اذا في قوله والاصل في الشروط؟ يلا توكل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا - 00:00:20
ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى والاصل في الشروط في النكاح الا ما منعه الشرع. نعم وذلك لدليل الاثر والنظر. فاما من الاثر ففي حديث عمرو بن عوف المزني - 00:00:40
رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا والمسلمون على شروطهم هذا هو الشاهد والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فدل ذلك على ان الاصل - 00:01:00
لا في مثل هذه الشروط في العقود والمعاملات انها مبنية على الحل والاباحة الا فيما خالف الشرع ويدل عليها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان احق ما اوفيتم به من - 00:01:20
شروط ما استحللتم به الفروج. فهذا دليل على ان الانسان يجب عليه ان يتقي الله في الشروط كلها لا سيما الشروط التي يستحل بها الفرض فلا يجوز له ان يخون فيها ولا ان يخادع ولا ان يلبس ولا ان يخلف موعده فيها. فعليه ان يتقي الله في - 00:01:40
كلها وفي شروط النكاح على وجه الخصوص. بل يدل القرآن على ذلك من باب الدلالة العامة فان الشرط عقد. والله عز وجل قال قل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. والشرط عهد والله عز وجل يقول واوفوا بالعهد ان العهد كان - 00:02:00
مسؤولا فدل الدليل الاثري على ان كل شرط يكون بين الزوج والزوجة في حال كتابة العقد انه يجب على كل الاطراف انتفي به. ولان المتقرر في القواعد ان الاصل في الشروط في المعاملات الحل والاباحة. وبما ان عقد النكاح - 00:02:20
معاملة وعقد فانه جار على ذلك. وهذه قاعدة عظيمة في باب المعاملات. تقول الاصل في الشروط في باب حملات والعقود الحل والاباحة. فلاطراف العقد ان يشترط كل منهما على الاخر ما شاء من الشروط مما يراه - 00:02:40
ومحققا لمصالحه الدينية او الدنيوية. وعلى ذلك جمل من الفروع. الفرع الاول ما الحكم لو اشترط عليه ان يطلق ضرتها الجواب هذا شرط باطل لانه قد نهى الشرع عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاقا ضرتها لتكفأ ما في صحفتها او قال اناءها - 00:03:00
فان رزقها على الله وسيأتينا هذا في كلام المصنف بعد قليل ان شاء الله. ومن الفروع على هذا الاصل اعني الاصل في الشروط ما الحكم لو اشترطت عليه الا يتزوج عليها - 00:03:28
الجواب لا بأس بهذا الشرط ولا حرج فيه. لان الاصل في الشروط الحل والاباحة ولا نعلم مخالفة هذا الشرط شيء من الادلة فان قلت كيف تقول بانه لا يخالف الشرع؟ مع ان الله عز وجل اجاز للزوج ان يتزوج ثانية وثالثة ورابعة - 00:03:45
فاشتراطها الا يتزوج عليها من الشروط المخالفة للشرع. فنقول لا هي لم تحرم عليه شيئا اجازه الله له ولكنها اشترطت عليه الا يقوم بهذا الامر الجائز ما دامت تحت عصمته. فكانها تقول له ان اردت الزواج بغيري - 00:04:07
ها؟ فانا لي الحق في الفسخ. فانا لا احرم عليك شيئا احله الله عز وجل لك. ولكن لا ارضى منك ان تقوم بهذا الامر الذي يجوز لك شرعا وانا لا ازال في عصمتك فلابد ان نفرق بين تحريم ما احل الله - 00:04:27
اشتراطها ان لا يأتي زوجها هذا الامر الحلال الا بشرط فاي امرأة اشترطت على زوجها الا يتزوج عليها فانه يجب عليه ان يفي بهذا الشرط. فان قلت وما لو خالف الزوج ولم يف. فنقول له ذلك ولكن لها حق الخيار في اسقاط حقها في هذا الشرط او في - 00:04:47
معه فنحن نخيرها ونقول لها انت اشترطت الا يتزوج عليك والرجل يريد ان يتزوج. فهل انت تتسامحين في الشرط وتسقطينه؟ ام انك تطالبين به ولك حق الفسخ؟ ان شئت ان تفسخي هذا العقد فلك ان تفسخيهما - 00:05:14
مجانا من غير ان تدفعي شيئا. فيكون الامر راجعا الى اختيارها هي. هذا خلاصة هذه المسألة ومن الفروع ايضا ما الحكم لو اشترطت عليه الا يدخل بها الا بعد مدة؟ الجواب هو شرط صحيح لا سيما اذا كان لهذا التأخير مصلحة - 00:05:34
دينية او دنيوية. كأن تكون مريضة فيشترط فتشترط عليه الا يجامعها الا بعد برؤها او ان يكون بها عذر شرعي فتشترط عليه الا يطأها الا بعد ان يذهب عنها ذلك - 00:05:54
كالعذر الشرعي فاذا كان ذلك يحقق لها مصلحة دينية او دنيوية فلا بأس في هذا الشرط ان شاء الله ومنها ايضا ما الحكم لو اشترطت عليه ان تبقى في بيت اهلها والا تذهب معه. فانشاءها يأتيها في بيت اهلها. الجواب هو شرط - 00:06:14
صحيح لا بأس به ولا حرج. وليس بالضرورة ان يقبله الزوج قد يرفضه. فامر القبول من الرفظ راجع له باختياره لكن ان وافق عليه فلا يحل له ان يخالفه وان خالفه فلغا فلها الخيار. بين الاسقاط والفساد - 00:06:35
ومنها ايضا ما الحكم لو اشترطت عليه الا يفرق بينها وبين اولادها؟ الجواب هو شرط صحيح مليح لا بأس به لانه يحقق لها مصلحة دنيوية. ومثاله كذلك ايضا ما الحكم لو اشترط عليها ان تربي اولاده من زوجة سابقة - 00:06:55
ميتة او مطلقة فنقول هذا اشتراط جائز. والخلاصة من ذلك انه متى ما اشترط احد الزوجين على الاخر شرطا حققوا له مصلحة دينية او دنيوية فالاصل في مثل هذه الشروط الحل والاباحة. الا تلك الشروط التي تخالف الشريعة - 00:07:17
فحين اذ لا يجوز لاحد من الزوجين ان يشترط على الطرف الاخر شيئا يخالف الشرع. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وان احق ما اوفينا به من الشروط ما استحللنا به الفروج. لحديث عقبة في الصحيحين - 00:07:37
نفس اللفظ ان احق ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج فان قلت ولماذا؟ فاقول لان امر الفروج اعظم من امر الاموال. فان الاموال فيها عوظ، واما الفروج فلا عوظ فيها - 00:07:55
فاذا كان الشارع قد نبه على وجوب الوفاء بالشروط في امور الاموال والبيع والشراء والاجارة والحوالة فان فان الوفاء بامر الشروط التي تتعلق بها الفروج هذا اعظم عند الله عز وجل. وبناء على ذلك فمخالفة - 00:08:11
احد الزوجين شرطه الذي قبله طائعا هذا اعظم عقوبة عند الله عز وجل من مخالفة المتبايعين لشروطهم التي اشترطوها فيما بينهم وذلك لان امر الفروج اعظم عند الله عز وجل من امر البيع والشراء. ولذلك فان امر الفروج مبني على التحريم. حتى - 00:08:31
دليل الحل. واما امر الاموال والبيع والشراء فانه مبني على الحل والاباحة حتى يرد دليل التحريم فليتق الله الزوجان. اذا اشترط احدهما على الاخر شرطا وقبل به طائعا ان يوفي به والا يخل به ما دام قادرا على الوفاء - 00:08:54
ويجب على كلا الزوجين الا يدخل نفسه في دهليز الموافقة على شروط هو عاجز عنها وغير قادر على تنفيذها والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ولا تسألوا المرأة طلاق ضرتها. لقول النبي - 00:09:15
صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق ذرتها لتكفأ ما في صحبتها وقوله لا تسأل هذا نهي والمتقرر في القواعد ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. فيحرم على الزوجة الثانية - 00:09:39
ان تسأل من اراد الزواج بها ان يطلق زوجته الاولى ولان المتقرر في القواعد الا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز للمرأة الثانية ان تقبل بهذا النكاح شريطة ان تضر بالزوجة الاولى. ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده - 00:09:56
فلا يجوز للزوجة الجديدة ان تضر الزوجة الاولى لا ضررا قوليا ولا ولا عملي ولا فعليا ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ولو ان الزوجة الثانية - 00:10:24
ولو ان الزوجة الثالثة اشترطت ان تطلق الزوجة الثانية لما قبلت الزوجة الثانية بهذا الشرط فكذلك الزوجة الاولى ايضا اترضاه بهذا الشرط وينبغي ان يعامل الانسان اخوانه المسلمين بما يحب ان يعامله به. فهذا شرط ظالم لا يجوز - 00:10:42
شرعا الاقدام عليه نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ولا نكاح الا بمهر. وهذا لقول الله عز وجل واتوا النساء صادوقاتهن نحلة فلا يجوز للانسان ان ينكح امرأة الا بمهر وهذا من - 00:11:02
اظهار فضل المرأة وشرفها واكراما ومن باب اكرامها. فامر الله عز وجل الازواج ان يدفعوا تلك لزوجاتهم فان قيل وما حكم المهر في العقد؟ فنقول هو شرط من شروطه. لا يصح العقد الا به. فان قلت وما الحكم - 00:11:27
لو تزوج شريطة الا يدفع مهرا فنقول هذا اشتراط باطل لمنافاته للشرع. وكل شرط يتضمن اسقاط واجب الشرع فانه شرط باطل اثم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل - 00:11:49
ليس في كتاب الله فهو باطل وان مائة وان مائة شرط. قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق ولكن المرأة بالنسبة لمهرها يختلف حكمها على عدة احوال كثيرة. اذكرها لكم واحدة واحدة. فان استحقاق - 00:12:09
المرأة للمهر من عدم استحقاقها هذا فيه احوال تختلف باختلاف حال المرأة ونوع النكاح. فنقول وبالله التوفيق. المرأة اما ان تكون مدخولا بها واما الا يكون مدخولا بها المرأة اما ان تكون مدخولا بها. واما ان لا تكون مدخولا بها - 00:12:29
فاما المرأة المدخول بها فان المهر يثبت لها كاملا من غير تنصيف فمتى ما عقدت زواجك على امرأة ودخلت بها فان الواجب عليك ان تدفع لها المهر كاملا. فان قيل لك متى يستقر المهر كاملا للمرأة؟ فنقول اذا دخل الزوج - 00:12:57
بغا فان قلت وما الحكم لو دخل بها ولم يفرض لها صداقا؟ فنقول هذا هو النوع الثاني. وهي ان يكون مدخولا بها ولكن لم يفرض الاخا صداقا سابقا. فحين اذ لها صداق مثل غلا وكس ولا شطط كما سيقوله المصنف بعد قليل ان شاء الله - 00:13:27
فاذا قال الولي للزوج زوجتك ابنتي على ثلاثين الفا ودخل الزوج بها بعد العقد فان الثلاثين تثبت في ذمته ولا يثبت غيرها واما اذا قال الزوج عفوا الولي للزوج زوجتك ابنتي آآ على على ما ييسره الله عز وجل. او زوجته - 00:13:49
ابنتي فلانة ثم دخل بها الزوج قبل تحديد المهر وتقديره فان الواجب عليه ان يدفع مهر مثل هذه المرأة في حسبها ونسبها وسنها وكونها بكرا او ثيبا فان المهور عادة تختلف باختلاف - 00:14:11
حساب والانساب والثيوبة والبكورة والجمال وغير ذلك فننظر الى مهر مثلها من النساء فندفعه. بل حتى لو ان الزوج عقد عقده ثم توفي بعد العقد وقبل ان لها صداقا فنقول حينئذ لها صداق مثلها من تركته. لها صداق مثلها من تركته لا وكس فيها ولا شطط - 00:14:27
ويدل على ذلك حديث ابن مسعود وساذكره عند ذكر هذه المسألة في قول المصنف وان مات ولم يسمي اي لغى مهرا فلغى مهر لا وكسة ولا شطط هذه بالنسبة لحالات المدخول فان كان قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فيثبت لها المهر المفروض كاملا. وان - 00:14:53
انا قد هه دخل بها ولم يسم مهرا فلغى مهر مثل غلا واكس فيه ولا شطط. وان كان قد عقد عليها ومات فلغا ايضا مهر مثل هذا واكسى فيه ولا شطط. واما الحالة الثانية - 00:15:16
فهي حالة من عقد عليها ولم يدخل بها حالة من عقد عليها ولم يدخل بها ولم يدخل بها. يعني بمعنى انه طلقها قبل الدخول فغير المدخول بها ما احوالها؟ قال العلماء هذه تختلف حالها الى امرين. اما ان يكون قد - 00:15:35
عقد عليها وفرض لها صداقا ثم طلقها بعد فرض الصداق فيكون فيه ثلاثة اشياء انه عقد ولم يدخل انتبه يعني طلق ها وقد فرظ لها صداقا فلها في هذه الحالة نصف مهرها. لقول الله، عز وجل، وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف - 00:16:02
وما فرظتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح اي الزوج. فان قال بما انني كسرت خاطرها بالطلاق انا اعفو عن النصف الذي لي فنقول لا بأس عليك. اذا تستحق المهر كاملا. والا فلا تستحق المرأة من مهرها في هذه الحالة الا - 00:16:31
نصفه فقط الحالة الثانية ان يكون قد عقد عليها ولم يدخل بها انتبه ولم يفرض لها صداقا ففي هذه الحالة لا مهر لها وانما يجب في حقها المتعة وانما يجب في حقها المتعة. لقول الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرظوهن - 00:16:51
لهن فريضة. طيب وما الواجب لهن؟ قال فمتعوهن على الموسع اي صاحب المال والسعة قدره. وعلى المقتر اي ضيق الحال في المال قدره. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذا فيما لو طلقها انتبه قبل - 00:17:20
الدخول وقبل ان يفرض لها المهرة. وبناء على ذلك فان كان قد طلقها قابل الدخول وبعد الفرض فلها نصف ما وان كان قد طلقها قبل الدخول وقبل ان يفرض لها فلا مهر لغى وان - 00:17:40
انما لغى المتعة فان قلت وما مقدار هذه المتعة؟ اقول يختلف مقدارها باختلاف امرين باختلاف العادات في البلد لان هذا واجب شرعي لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده فنحده بالاعراف والعادات. لان - 00:18:00
ان العادة محكمة وان المعروف عرفا كالمشروط شرطا فتختلف فتختلف مقادير المتعة باختلاف العادات. الامر الثاني يختلف باختلاف يسار الرجل وضيق حاله فالواجب من المتعة للمرأة في هذه الحالة على الموسر سيكون اكثر مما يجب منها على المعسر او - 00:18:20
الذي ضاقت امواله. فان متعها بثلاثة الاف او عشرة الاف او خمسة عشر الفا او اقل او اكثر كل ذلك لا بأس به لكن لابد من مراعاة العرف ومراعاة اليسار او ضيق الحال - 00:18:48
هذا بالنسبة لما يتعلق بمهر المرأة لعلي اعيدها لكم مختصرة ان كان قد دخل بها وقد فرظ لها فلها المهر كاملا الحالة الثانية ان كان قد دخل بها ولم يفرض لها مهرا فلها مهر مثلها - 00:19:05
الثالثة ان كان لم يدخل بها وقد فرض لها المهر فلها نصف ما فرض الرابعة ان كان لم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فيجب عليه المتعة. او نقول لغى المتعة والله اعلم - 00:19:28
نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويستحب تخفيفه يرحمك الله وهذا باجماع العلماء انه يستحب تخفيف المهر على الازواج والا يبالغ الناس فيه مبالغة تجعل الشباب يعزفون عنه - 00:19:51
ولذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم بركة المرأة وبركة نكاحها بيسر مهرها. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن اعظمهن بركة ايسرهن مؤونة ومن المعلوم ان المهر لا حد له - 00:20:10
ولكن ان اتفق العقلاء على تحديده على ما جرى به العرف فان هذا امر جائز لا بأس به ولا حرج وكلما كان مهر المرأة اخف كلما كان الزواج بها ايسر وكلما كان بركة الزواج بها اعظم. وبركة الزواج بها اعظم - 00:20:28
وان اعظم الازواج على الاطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان ربما قدم شيئا من الاصع في مهر بعظ نسائه في مهر بعض نسائه. مع ان الله عز وجل يقول واتيتم احداهن قنطارا. والقنطار - 00:20:48
مئة الف دينار او درهم. وهذا مقدار كثير. فهذا يدل على ان المهر لا حد له. ولكن ينبغي تخفيفه وتيسيره على الناس من باب مراعاة ظروف الشباب لا سيما في هذا الزمان الذي - 00:21:08
عزف فيه كثير من الشباب عن الزواج لكثرة نفقاته. وعسر القدرة على مهوره فينبغي للانسان ما استطاع الى ذلك سبيلا ان يخفف مهر المرأة ان اراد البركة والتيسير على الناس - 00:21:25
ويجوز لاهل القبيلة ان يجتمعوا ثم يفرضوا لنسائهم مهورا معينة. لا ينبغي لافراد القبيلة بعد ذلك ان يخالفوها لان انها ستكون عرفا وعادة. والمتقرر في القواعد ان العادة محكمة. وان المعروف عرفا كالمشروط شرطا - 00:21:43
ومن المعلوم ان المهور تختلف باختلاف النساء حسبا ونسبا وجمالا وقبحا. وغير ذلك من الامور التي تتفاوت بها مهور النساء وانا اعرف انسانا زوج ابنته لرجل كفء من العلماء بريال واحد - 00:22:05
وانا وان كنت لا ارضى بمثل ذلك لان بعض الازواج عند المخاصمة قد يكون سهلا عليه فراق. ليسر تحصيلها. لكن الوسطية في مثل ذلك مطلوبة فلا ينبغي التيسير كثيرا حتى نخرج بهذا التيسير الى اهدار كرامة المرأة واهدار قيمتها. ولا ينبغي المبالغة - 00:22:28
والمغالاة فيه كثيرا حتى نخرج به الى التعسير والاثقال على الشباب فالوسطية في مثل ذلك مطلوبة. لا سيما وان المتقرر عند العلماء ان المعاني الشرعية لابد ان تحمل على الوسطية. فبما ان المهر امر شرعي فيسن به سنة الوسطية. فلا افراط ولا تفريط - 00:22:54
ولا نقص ولا زيادة. والله اعلم. هم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويصح بالمنفعة المعلومة اعلم رحمك الله تعالى ان عندنا قاعدة جميلة جدا احفظوها تقول كل ما صح اجرة صح مهرا - 00:23:19
كل ما صح اجرة صح مهرا وهذه وهذه القاعدة تدلنا على ان المهر قد يكون عينا وقد يكون منفعة اما كونه عينا فقد يكون المهر عبارة عن دراهم تدفع. او سبائك ذهبية تدفع. او هدايا تدفع. بمعنى - 00:23:40
ان يكون اعيانا تدفع للمرأة تراها بعينها. ولكن الشارع ايضا اجاز ان يكون المهر عبارة عن منفعة يبذلها الزوج زوجته كأن يعلمها القرآن مثلا فتقول له فيقول له الولي زوجتك ابنتي على ان تعلمها ما - 00:24:05
ما معك من القرآن فهذا لا بأس به ولا حرج. او ان يقول له زوجتك ابنتي فلانة على ان ترعى غنمنا ثلاث سنين وعشرة سنين فهذا لا بأس به ايضا او ان تقول امرأة غنية موسرة تزوجت فلانا ويكون ماري على ان يذهب بي الى الدوام ويرجع - 00:24:25
بي منه فهذا جائز لا بأس به. لان المنفعة تصلح اي يستأجر عليها. فنحن نستأجر على الاعيان نؤجر الاعيان ونؤجر المنافع وكل ما صح اجرة صح مهرا. هذا بالنسبة للتأصيل واما الدليل الشرعي فقد ورد عن النبي - 00:24:47
صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان امرأة جاءت اليه فقالت يا رسول الله اني جئت اليك لاهب لك نفسي. فصعد فيها النظر وصوبه ثم خفضه وطأطأ رأسه كأنه لم يردها. فقام رجل فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بهذا - 00:25:09
حاجة فزوجنيها. فقال امعك شيء؟ قال لا والله. الا ازاري هذا. قال وما تصنع بازارك؟ اذهب والتمس ولو خاتما من حديد فذهب الرجل ثم جاء ولم قال ما وجدت شيئا - 00:25:29
قال امعك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا صار يعددهن. فقال زوجتك ها وفي رواية انكحتكها بما معك من القرآن فهذا منفعة. فاخذ العلماء من ذلك جواز ان يكون المهر منفعة. ولان المنفعة تصح اجرة وكل ما صح - 00:25:45
اجرة صح نفعا ثم اعلموا وفقكم عفوا صح مهرا نعم ثم اعلموا وفقكم الله ان كون المهر منفعة ليس من خصائص ليس من خصائص شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. بل هو من شريعة موسى. كما قال الله عز وجل عن ذلك العبد الصالح - 00:26:05
موسى انه قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني فما لي حجج اي في رعي الغنم فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك. فهذا من جملة ما اتفقت عليه شريعة موسى وشريعة محمد - 00:26:25
صلى الله عليه وسلم ولان هذا ادخل في باب التيسير في امر النكاح على الناس كما هو معلوم ولكن لا اعلم الى ساعتي هذه امرأة في زماننا قد قبلت ان يكون مهرها منفعة. ونسأل الله ان تنتشر هذه الثقافة بين نساء المسلمين ليكون ايسر على على الناس - 00:26:45
فان قلت فيما لو كان المهر منفعة فمتى تنتهي هذه المنفعة؟ ام انه ام انه سيبقى يبذل لها تلك المنفعة الى موته او الى طلاقها فاقول هذا الامر راجع الى التحديد. فانه لابد من تحديد هذه المنفعة وزمانها. ومقدارها - 00:27:11
لان المهر عوض عن شيء. فاذا هو يقدم هذه المنفعة من باب المعاوضة. والعقود في باب المعاوظات لا بد ان تخرج من حيز الجهالة الى حيز العلم. لان ذلك اقطع للنزاع وابعد عن الخصومة - 00:27:37
اليس كذلك؟ الجواب بلى. وكما قال الله عز وجل في الاية التي تلوتها على اسماعكم انفا اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. وجوبا فان اتممت عشرا استحبابا وندبا واختيارا - 00:27:57
فمن عندك. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انكحتكها ها بما معك من القرآن ثم ثم فاذا انتهى ذلك التعليم انتهى المهر. ولذلك اذا ارادت المرأة ان يكون مهرها منفعة معينة فلابد ان - 00:28:17
يحددها في امرين ان تحدد زمانها وان تحدد مقدارها حتى تخرج تلك المنفعة التي هي مهر من حيز الجهالة والغرر الى حيز العلم والمعرفة والبيان. انتم معي في هذا؟ هذا الذين دين الله عز وجل به - 00:28:37
نعم ثم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وان مات ولم يسم فلها مهر مثلها لا وكس ولا شطط. اي مات الزوج بعد كمال العقد ولم يسمي للمرأة مهرا اي لم يقدر لها مهرا معينا - 00:28:57
فبموته يكون الاصل قد قد زال. والمتقرر في القواعد انه متى ما تعذر الاصل فانه يصار الى البدن فاذا عدمنا ذلك التحديد من الزوج لموته فلا اقل من ان نرجع الى بدله وهو ان نعطيها مهر مثلها - 00:29:19
لا وكس فيه ولا شطط. وهي التي يسميها العلماء بمسألة المفوضة. وهي امرأة ماتت في عهد ابن مسعود رضي الله عنه قبل بعد العقد وقبل الدخول بها. وقبل ان يفرض لها زوجها مهرا معينا - 00:29:39
عقد ثم مات ولم يفرض لها صداقا. فجاءوا الى ابي موسى الاشعري يسألونه. فقال اذهبوا واسألوا ذلك الحبر. اي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. فجاؤوا فسألوه فافتى بان لغى مهر نسائها اي مهر مثلها. لا وكس فيه ولا شطط. فقام - 00:29:59
رجل من الصحابة وقال اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في فلانة بقضائك. فحمد الله واثنى عليه على الموافقة فدل الدليل الاثري وهو قضاء ابن مسعود رضي الله عنه. والدليل النظري وهو وهو قاعدة اذا تعذر الاصل فانه - 00:30:19
يصار الى البدن على صحة هذا الفرع من انه متى ما مات الزوج قبل ان يقدر للمرأة مهرا فاننا نرجع الى مهر مثلي الى مهر مثلها وقول وقول المصنف فلها مهر مثلها مثلها اي في الحسب والنسب. فان كانت قبيلية - 00:30:41
فلها مهر القبليات. وان كانت غير ذلك فلها مهر حسبها ونسبها. وان كانت جميلة فلها مثل مهر الجميلات وان كانت متوسطة فلها مثل مهر من جمالها متوسطا وهكذا. فلا بد ان يراعى هذه المثلية - 00:31:01
وان لم نجزم باننا يقينا قد وقعنا في المثلية فلا اقل من ان يغلب على ظننا موافقة هذه المثلية لان المتقرر في القواعد انه متى ما تعذر الاصل فانه يصعف. متى ما تعذر اليقين فانه يصار الى غلبة الظن. لان - 00:31:20
ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل وهذا من باب العدل مع المرأة نعم الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويستحب اعلانه الظمير في قوله واعلانه اعلانه يرجع الى النكاح فيستحب ان يكون نكاح اعلان لا نكاح خفاء وسر - 00:31:40
حتى ينتشر بين الناس ان فلانة قد تزوجها فلان من باب سد ذريعة ان يتزوج رجل بامرأة في خفاء. ثم ينتهي ثم تنتهك الفروج وبعد ذلك يطلقها من غير ان يعلم احد - 00:32:05
بحقيقة هذا النكاح او ان يموت احد الزوجين في نكاح خفاء وسر فيقع النزاع والخصومة بين ورثتهم في قضية الميراث وتقسيمه. فلابد من اعلان النكاح واعلموا رحمكم الله تعالى ان الناكح بين واجبين اما واجب الاشهاد حتى يخرج نكاحه من حيز الخفاء الى حيز - 00:32:21
ولو امام رجلين وهم الشهود وبين واجب الاعلان باي وسيلة ممكنة فاذا وجد الاشهاد لم يجب الاعلان. واذا وجد الاعلان لم يجب الاشهاد. واختار ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله - 00:32:47
وتعالى واظننا ذكرناها سابقا وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة من وسائل الاعلان وهي قوله بعد ذلك وضرب النساء فيه دف ومن المعلوم ان الاصل في الات الملاهي التحريم الا ما خصه النص بالجواز - 00:33:07
فلعظم المصلحة في اعلان النكاح بهذه الالة؟ اجاز الشارع للنساء ان يضربن في ليلة النكاح بالدف لان مصلحة الاعلان اعظم من مفسدة ضربهن بالدف. فان ضرب الدف وان كان استعمالا - 00:33:36
من الات الموسيقى واستعمال الات الموسيقى فيه مفسدة الا اننا نقدم على المفسدة الصغرى تحصيلا ليه ليه المصلحة الكبرى؟ ولان المتقرر عند العلماء انه اذا تعارضت مصلحة ومفسدة. وكانت المصلحة - 00:33:59
اربى من المفسدة فجلب المصالح الراجحة مقدم على دفع المفاسد المرجوحة واذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما. كما اجاز الشارع الكذب على الزوجة ليرضيها لعظم المصلحة على مفسدة الكذب. واجاز الكذب بين المتخاصمين ليتراضيا لعظم الالفة وبقاء - 00:34:19
المحبة الدينية على مفسدة الكذب. وهذه قاعدة مطردة في الشريعة. ان المصالح الراجحة مقدمة على المفاسد المرجوة ولو رجحت المفاسد فتنعكس القاعدة فيكون فيكون دفع المفاسد راجحة مقدم على جلب المصالح المرجوحة. اليس كذلك؟ الجواب بلى - 00:34:49
فالاصل في الات الملاهي التحريم الا فيما خصهن الصوم. وقد خص النص جنسا نوعا اما النوع فهو الدف خاصة. فلا يجوز استعمال شيء من الات الملاغي في هذه المناسبة حساباتي الخاصة الا الدف فقط. فحيثما استعمل النساء الة موسيقية غير الدف. فان ذلك من الامور - 00:35:17
المحرمة والدف هو الذي يسميه العلماء يسميه العامة عندنا الطبل ذي الجهة الواحدة فقط فيجوز للنساء استعماله في الاعراس اجماعا. فقد اجمع علماء الاسلام على انه يجوز للمرأة في ليلة النكاح ان تستعمل الدف. كما في الصحيح من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنه رضي الله - 00:35:50
عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم باستعمال باستعمال الدف من باب اعلان النكاح. وهناك مناسبة اخرى ايضا يجوز للنساء ان يضربن فيها بالدف خاصة وهي العيد. في قول جماهير اهل العلم. فالمسألة - 00:36:20
وان كانت خلافية الا ان الدليل دل على جواز استعمال النساء لهذه الالة الخاصة في الاعياد ومن اهل العلم من رأى من رأى العلة في جواز الدف في الاعراس والعلة في جواز استعمال - 00:36:40
في في الاعياد فوجد انها فرح وسرور عظيم. فقال اذا يجوز للنساء ان يستعملن الدف في كل مناسبة ها فيها فرح عظيم كاستقبال غائب او نجاح في دراسة او اجتماع اسرة فكل - 00:37:00
اجتماع او مناسبة فيها فرح عظيم فيجوز للنساء خاصة ان يستعملن الدف. كما قاله بعض اهل اهل العلم رحمهم الله تعالى ويستدلون على ذلك بان امرأة نذرت ان تضرب الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا - 00:37:22
من غيبة سالما. فلما قدم وعلم بذلك اجاز لذاء تظرب بالدفء لعظم فرح الناس بقدومه لمن هذه الغزوة انتم معي في هذا؟ وهنا ملمح وتنبيه لابد من ذكره وهي بما ان المسألة ترجع الى السرور والفرح العظيم. فاجاز الشارع للمرأة ان تعبر عن فرحتها - 00:37:42
بضرب الدف اوليس الرجال يصيبهم من الفرح والسرور ما اصاب النساء؟ الجواب بلى. فلما لم الشارع للرجل الدف كما اجازه للنساء مع الاتفاق في العلة هذا سؤال يرد على بعض الاذهان. وجوابه في هذا التنبيه الذي اريد ان تنتبهوا له. وهي ان الشارع دائما في تشريعاته - 00:38:12
يراعي الفطر يراعي الجبلة. يراعي الخلقة. فيعطي كل فطرة وجبلة وخلقة ما يناسبها من تشريعات حلا وحرمة ومن المعلوم ان فطرة المرأة فطرة ضعيفة وجبلتها جبلة ضعيفة. وجانبها النفسي جانب ضعيف. فاذا مر عليها - 00:38:39
فرح عظيم فانها لا تستطيع ان تحبس انفاسها لضعف انوثتها وضعف خلقتها وضعف فطرتها. فصارت كالطفل الصغير الذي لا يطيق ان يرى لعبة ولا يلعب بها. فاجاز الشارع للطفل اللعبة مع انه يحرم - 00:39:08
تصوير مراعاة جانبه وضعفه. ومثلها ايضا اجاز للمرأة ان تضرب بالدف في مناسبة فيها فرح عظيم مراعاة لضعف ايش؟ مراعاة لضعف جانبها ومراعاة لضعف فطرتها ومراعاة لخلقة فالمرأة ضعيفة واما الرجل فعنده من الفحولة والرجولة وثبات القلب وقوة النفس ما - 00:39:28
يجعله يعبر عن فرحه وسروره في المناسبة بغيره ان يحل ان يحل له شيء من المحرمات. فالذي يقول لم تجيزه دونه للمرأة ولا تجيزونه للرجال فنقول اذا كنت امرأة بعد عمر طويل فاننا سنجيز لك. لانك تريد ان نقيسك على من - 00:39:58
على النساء والنساء انما جاز لهن ذلك لضعف جانب انوثتهن. وانت الله عز وجل قد اكرمك بالرجوع والفحولة فعندك قوة نفسية تستطيع ان تصارع الفرح فتعبر عنه تعبيرا لا يتنافى مع مروءة ولا يتنافى مع - 00:40:18
كرم اخلاق ولا يتنافى مع سعادة وسرور. ولا يتنافى مع فطرة ولا جبلة فيبقى الرجال لا يجوز لهم ان يضربوا بالدف في اي مناسبة. واما النساء فيجوز لهن الضرب بالدف - 00:40:38
خاصة في مناسبة الاعراس اجماعا وفي مناسبة العيد في قول جمهور العلماء وفي كل مناسبات الفرح على قول بعض على قول بعض اهل العلم والله اعلم. نعم الله اليكم قال وفقه الله تعالى والكفاءة في الدين هي المعتبرة خاصة. اجمع العلماء على - 00:40:56
ان الكفاءة شرط في صحة النكاح الى هذا المقدار لا خلاف بين اهل العلم فيه فيجب في صحة النكاح ان تكون الزوجة كفؤا للزوج. وان يكون الزوج كفئا لها. هذا باجماع - 00:41:27
الا ان العلماء يختلفون في تفاصيل هذه الكفاءة وما يجب منها وما لا يجب. فالخلاف في تفاصيل الكفاءة لا في اشتراط اصلها افهمتم هذا؟ طيب والمصنف عندكم هنا اسقط جميع الاعتبارات. الا اعتبارا واحدا وهو قوله والكفاءة في الدين - 00:41:48
هي المعتبرة خاصة. بمعنى الا يتزوج مسلم بكافرة ولا كافرة بمسلم. هذا هو الاصل الذي يجب اعتباره لان الدليل انما دل على الكفاءة في هذا الامر فقط. في قول الله عز وجل ولا تمسكوا - 00:42:14
الكوافر. وقال الله عز وجل عن لا هن حل لهم ولا هم يحلون له اي ليست المرأة المسلمة حلالا نكاحها لرجل كافر ولا للكافر ها ولا للمسلم ان يتزوج بامرأة - 00:42:34
كافرة وقال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو ولا تنكيحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. هذا - 00:42:54
امر هو المعتبر في الكفاءة لثبوت الدليل به. وقوله خاصة اي ان جميع اعتبارات الكفاءة التي تقررها والعادات والاعراف والتقاليد لا ينظر لها الشرع بعين الاعتبار. لا ينظر لها الشرع بعين الاعتبار - 00:43:14
اتي في الوظائف فان الوظائف ليست معتبرة في كفاءة النكاح. فيجوز ان تتوظف ان يتزوج فراش المدرسة بوزيرة البلد فمهما كانت وظيفة الزوج او الزوجة فان اختلاف الوظائف والتفاوت بينها لا يؤثر في صحة - 00:43:34
النكاح لانها كفاءة غير منظور لها بعين الاعتبار في هذا الموضع. والكفاءة في النسب والحسب. غير معتبر كذلك في قول عامة اهل العلم لقول الله عز وجل ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم - 00:43:54
امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس القريش الحسيبة النسيبة حبه ومولاه اسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:44:14
هذه الكفاءة في الحسب والنسب ان حصلت بلا كبير خصومة فالحمد لله وان فاتت فلا يحل لاحد ان يجعل فواتها سببا تفريق الزوجين او للتهديد او للقتل او للاغلاظ. كل ذلك من الامور التي تعتبر من الظلم والعدوان. هذه - 00:44:34
غير معتبرة شرعا. وكذلك الكفاءة في الصحة والمرض غير معتبرة شرعا. فلو ان امرأة صحيحة قبلت برجل مريظ مشلول فلا بأس وكذلك العكس. لو كان الزوج صحيحا وقبل بامرأة مشلولة - 00:44:54
لا تستطيع الحركة او مريضة بعض الامراض المزمنة فكل ذلك مما لا بأس به ولا حرج. فالكفاءة في قضية الصحة غير معتبرة ايضا غير معتبرة ايضا. ولذلك صدق قول الناظم عفوا قول المؤلف والكفاءة اي الكفاءة - 00:45:13
اعتبره انما هي في الدين فقط. انما هي في الدين فقط. وبناء على ذلك اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في زواج السني بالبدعية او المبتدع بسنية اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زواج المبتدع بسنية او سنية ها او - 00:45:33
تبعة بسني والجواب هذا يختلف باختلاف نوع البدعة. فان كانت من البدع المكفرة فاننا نعامل صاحبها معاملة الكفرة. ومن احكام الكافر انه لا يحل له ان يتزوج بمسلم ومن احكام الكافر انه لا يحل له ان يتزوج بمسلمة. للايات والنصوص التي ذكرتها لكم قبل قليل - 00:46:00
واما ان كانت بدعته غير مكفرة واما ان واما ان كانت بدعته غير مكفرة اي مفسقة. فاصل النكاح لو وقع لكان جائزا. ولكن ليس من الامانة ولا من حفظ ورعاية المرأة ان يقبل وليها ان يزوجها بمبتدع - 00:46:35
لذريعة افساده لعقيدتها واتلافه لسنيتها. ولكن اصل النكاح لو وقع لكان صحن فلو تزوج سني باشعرية لكان النكاح صحيحا لكن لا ندله على الزواج بها. ولو تزوجت سنية باشعري لكان النكاح صحيحا في اصله ولكن ننصح وليها الا يقبل به زوجا من باب سد - 00:47:01
ذريعتي افساد عقيدتها وسنيتها. فان قلت وكيف تقول بان الكفاءة في الدين هي معتبرة في صحة النكاح ونحن نجد ان المسلم لو تزوج نصرانية لصح نكاحه او تزوج يهودية لصح نكاح فنقول لا اشكال في ذلك لثبوت الدليل بالجواز. فنحمل الادلة العامة في - 00:47:31
حرمة زواج المسلم بالكافرة على انها ادلة عامة. ونحمل الادلة الدالة على جواز زواجه باليهودي او النصرانية المحصنة العفيفة على انها ادلة خاصة ولا تعارض بين عام وخاص لان المتقرر في القواعد ان - 00:48:01
العامة يبنى على الخاص على الخاص تفضل احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وليس للحر ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة. وهذا لا نعلم فيه نزاعا بين اهل العلم. فقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى - 00:48:21
على ان الحر لا يجوز له ان يتزوج باكثر من اربع واجمع العلماء على ان جواز الزيادة على اربع انما هي من خصائص من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقد اسلم غيلان وغيره ممن اسلم على اكثر من اربع نسوة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:44
ان يتخيروا منهن اربعا وان يفارقوا سائرهن وبما انه من الاحكام الاجماعية فاننا لا نطيل الكلام فيه فان قلت وما طريقة اختيار الاربع منهن هل هذا معتبر بالاسبقية؟ او ان الامر مردود الى اختيار الزوج وارادته - 00:49:11
الجواب الامر في ذلك يرد الى اختياره وارادته. فينظر الى احبه احبهن فينظر الى احبهن الى قلبه فيبقيهن ويفارق سائرهن. لقول النبي صلى الله للحديث وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير من - 00:49:38
اربعا فرد الامر الى خيرته. حتى وان كانت الاربع التي اختارهن هن اخر نسائه زواجا فلا بأس بذلك عليه ان شاء الله نعم الله اليكم قال وفقه الله تعالى ونكاح المتعة. واصل. والشغار. وصل. والتحليل باطلة. نعم - 00:50:00
لما ذكر لك المصنف عفا الله عنا وعنه احكام النكاح الصحيح وشروطه واركانه وشيئا من تفاصيله واصوله شرع لك يذكر شرع يذكر لك جملا من الانكحة الباطلة التي جاء الدليل الشرعي بابطالها - 00:50:26
وهي مجموعة انكحة ذكرتها تفصيلا بادلتها في كتاب فقه الدليل والتعليل والتأصيل. ولكن المصنف هنا ذكر لكم منها ثلاثة انواع فقط. وهي اكثر من ذلك. ولكن نقتصر على ما ذكر المصنف من باب الاختصار - 00:50:46
فقال عفا الله عنه ونكاح المتعة. ونكاح المتعة. وحقيقة هذا النكاح هو توقيت النكاح بمدة مشروطة في العقد فكل نكاح اقت زمان فرقته بصيغة مكتوبة في العقد. فانه يعتبر نكاح متعة. كنكاح المرأة في سفرة. او في يوم او يوم - 00:51:06
امي او اقل او اكثر فان قلت وما حكم هذا النكاح؟ فنقول هو نكاح محرم وباطل فان قلت وما دليلك على بطلانه؟ فقل الدليل على ذلك الاحاديث الصحيحة الكثيرة في تحريمه. ففي الصحيحين من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:41
يوم خيبر عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية. والمقصود بقوله عن المتعة اي متعة النساء وفي حديث سبرتة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وقد كان نكاح المتعة في اول الامر جائزا الا ان شريعة الله فيه قد استقرت بالتحريم الى يوم القيامة - 00:52:09
لما في صحيح مسلم من حديث سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني كنت رخصت لكم في متعة النساء. وان الله قد حرمها الى يوم - 00:52:37
فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن ولا تأخذوا مما اتيتموهن لا شيئا واما ما يروى عن ابن عباس في حل نكاح المتعة فانه كان يجيزه في باب الاضطراب - 00:52:57
فقط لا في باب الاختيار. وقد روي عنه انه ترك القول بالجواز حتى اضطرارا ورجع الى القول بالتحريم وبه يكون قد انعقد الاجماع. فقد اجمع العلماء على حرمة نكاح المتعة - 00:53:19
فيكون دليل تحريمه الاثر والاجماع فان الاجماع حجة شرعية يجب قبولها مصير اليها وتحرم مخالفتها ثم قال بعد ذلك والصغار والصغار مأخوذ من التفريغ والتخلية فاذا اخليت شيئا فقد شرته - 00:53:39
وهذا النكاح يعرف اذا عرفنا انواعه وما يحل منها وما يحرم فقد قسم العلماء نكاح الصغار الى ثلاثة اقسام الاول ان يزوج الانسان رجلا اخته او ابنته او موليته ثم يقوم الطرف الاخر بلا شرط - 00:54:11
ولا قهر ولا اجبار. فيزوجه ابنته او اخته او موليته من غير ان يجبر المرأة ولا ان يكرهها على هذا النكاح فهذا ليس بشغار بل هو من الانكحة الجائزة التي لا بأس بها شريطة ان تكون المرأة قد وافقت عليه موافقة - 00:54:45
كاملة غير مقهورة ولا مكرهة عليها افهمتم صورتها ماشي؟ طيب اذا زوج الانسان اخته او ابنته او موليته رجلا. ثم قام الطرف الاخر اكراما له فزوجه ايضا من غير قهر للمرأة ولا اجبار ولا اكراه. فهذا لا بأس به ولا حرج. فالزواج الاول قد استقل - 00:55:11
وحكمه وازدواج الثاني قد استقل بمهره وحكمه. فلا يعتبر هذا من نكاح الصغار النوع الثاني ان يزوج الرجل ابنته رجلا اخر. انتبهوا. شريطة شريطة ان يزوجه الاخر. موليته ولا مهر بينهما. فيكون مهر النكاح الاول - 00:55:44
هاه هو النكاح الثاني فيكون المهر هو البضع فقط فالنكاح الاول مشروط بالنكاح الثاني والنكاح الثاني مشروط بالنكاح الاول ولا مهر بينهما. فهذا هو صورة الصغار الحقيقية بالاجماع وهو الذي دلت الادلة والاجماع على تحريمه التحريم القطعي المؤبد - 00:56:15
ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصغار ثم فسر الراوي هذا الصغار فقال والصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته - 00:56:50
ولا صداقة بينهما فان قيل لك ما حقيقة الصغار فقل هو هذا فان النكاح الاول صغر اي خلا وفرغ عن المهر. والنكاح الثاني صغر اي خلا وفرغ عن المهر فهو - 00:57:10
نكاح وصغار الصورة الثالثة هي عين الصورة الثانية ولكن بصداق بينهما اعيدها مرة اخرى. الصورة الثالثة هي عين الصورة الثانية ولكن بمغرب بينهما فيتفق مع الصورة الثانية في ان كلا منهما علق نكاح موليته بالشرط. ولكن - 00:57:29
ان يختلفوا عن الصورة الثانية ان النكاح الاول مستقل بمهره والنكاح الثاني مستقل بمهره فما حكم هذه السورة الجواب فهمتموها ولا لا؟ الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الامر - 00:58:06
على قولين فذهب بعض اهل العلم الى المنع معللين ذلك بوجود الشرط فيجعلون الصغار مقصورا على صورة الشرط فكل نكاح علق على نكاح فهو صغار سواء او وجد المهر او لم يوجد. مغلف - 00:58:27
اللي بنا ها الاشتراط على صورة المهر ومن اهل العلم من جعله صغارا بالنظر الى خلوه عن المهر. فهو لا ينظر الى الشرط وانما ينظر الى وجود المهر من عدمه. فان وجد المهر فليس بشغار. وان لم - 00:58:53
يوجد المهر فهو صغار والقول الاقرب عندي هو القول الثاني ومال اليه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى واختاره العلامة ابن القيم. وهو قول جمهور اهل العلم رحمه الله - 00:59:18
الله تعالى ويدل عليه تفسير الراوي للشغار في الحديث الذي تلوته على اسماعكم انفا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصغار. وفسره الراوي بقوله والصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته - 00:59:37
ولا صداقة بينهما فهذا يعتبر تفسيرا للراوي. والمتقرر في القواعد ان تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره عند التعارف فاذا قيل لك ما حقيقة الصغار؟ فقل هو شغور النكاح عن المغر - 01:00:05
وبناء على ذلك فلا ينبغي ان نعلق صورة الصغار بوجود الشرط وانما نعلقه بوجود المغرب من عدمه فالقول الاقرب عندي في هذه الصورة الثالثة هو الجواز. شريطة الا تقهر المرأة على نكاح من لا تريد - 01:00:28
والا تجبر على الزواج بمن لا تحب فاذا كانت المرأة في كلا النكاحين راضية بزوجها ومهرها فان النكاح يصح وليس وجود الشرط ها بمخرج له عن حل عن عن دائرة الحل ما ادري استطعت ان اوصلها لكم - 01:00:52
ولذلك رحم الله الامام مالك وغيره من اهل العلم لما وصفوا الصورة الثالثة بانها وجه الصغار فلم يقولوا هي صغار، وانما قالوا وجه الصغار، اي ان صورتها في الظاهر صورة شغار ولكنها ليست في الحقيقة - 01:01:17
صغار ولكنها ليست في الحقيقة صغار. ثم قال بعد ذلك والتحليل اي ونكاح التحليل باطلة. باطلة. يعني ان جميع هذه الانكحة باطلة. فان قلت وما نكاح التحليل؟ فنقول هو ان تطلق المرأة ثلاثا ثم يعمد رجل الى الزواج بها بنية تحليلها لزوجها الاول - 01:01:39
وسواء اكانت النية مكتوبة او مقصودة وسواء اقصدها الزوج وحده او قصدها الاولياء والمرأة فمتى ما كان احد الاطراف قد نوى بهذا الزواج التحليل اي تحليل من طلقت ثلاثا لمطلقها الاول فان - 01:02:08
نكاح يسمى بنكاح تحليل. وهو حرام بدليل الاثر والنظر. اما من الاثر فان النبي صلى الله عليه قد لعن المحلل والمحلل له وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار. وقد حكى ابن تيمية رحمه الله تعالى - 01:02:32
في كتابه الذي الفه في هذه المسألة في ابطال التحليل اجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة هذا النوع من النكاح فهو حرام بدليل الاثر والاجماع. واما من النظر فلان المتقرر في القواعد ان النكاح له مقاصد شرعية. فكل - 01:02:56
كل من تزوج زواجا يهدم به تلك المقاصد. فان زواجه باطل. ومن المعلوم ان من قصد التحليل فهو الا يقصد الستر على المرأة ولا الانفاق عليها ولا رعايتها ولا القوامة عليها ولا الذرية - 01:03:18
ولا البقاء والدوام والاستمرار الذي هو عمود مقاصد النكاح. وانما يقصد بها شيئا يعني يقصد بزواجه شيئا خارجا عن مقاصد النكاح الشرعي. وهو انه لم يرد من هذا النكاح الا مجرد التحليل. وهذا هادم لمقاصد النكاح - 01:03:38
كل امر يتضمن هدم مقاصد النكاح فانه يعتبر باطلا. فدل على حرمة نكاح التحليل دليل الاثر والاجماع ودليل النظر. ودليل النظر طيب لعلنا نقف عند هذا المقدار والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مناقشات حول الدرس. احسن الله اليكم شيخنا - 01:03:58
اه في مشهد ما ذهب اليه الجمهور في اه جواز الوجه الثالث او الصورة الثالثة. يعني ما الرابط او ما الامر الذي جعل الامر يتعلق بعدم وجود الصداق من ان لا يكون تعليق النكاح بنكاح اخر كما ورد في الحديث. الحمد لله رب العالمين وبعد - 01:04:24
لقد قلت لك قبل قليل بان تفسير الراوي ينص على ان نكاح الشغال لا يدخل في مسمى الشغار الا اذا كان ها قد نفي فيه الصداق. لقول الراوي في تفسير الصغار وليس بينهما صداق - 01:04:52
ولانك لو رجعت الى حقيقة الشغار اللغوية لوجدتها تتضمن اخلاء وتفريغا للشيء. تقول نظفت هذا المكان هذا المكان بمعنى نظفته واخليته فايجاد الشرط انتبه ايجاد الشرط هذا وجود وليس اشغارا - 01:05:12
ولكن نفي النكاح اشغار وتعطيل فلا يسمى شغارا لوجود الشرط لان الشغار ليس ايجادا. وانما الشغار تفريغ وتخلية فكيف نسميه شغارا لوجود الشرط فالشرط اعمار وليس صغار لكن نسميه اشغارا لخلو لخلو العقد من المهر - 01:05:33
فانتفاء المهر هو الذي يجعل العقد مشغولا يعني موصوفا بانه عقد صغار فلا يعلق الصغار او وصف الصغار بوجود الشرط وانما بالخلو بخلو العقد عن المهر. فدل دليل اللغة ودليل تفسير - 01:06:03
قوي على ان الشرط وجودا وعدما لا اثر له في قضية الصغار وانما الشأن في وجود المهن من عدمه فاذا وجد المهر في النكاحين فليس بشغار. واذا انعدم المهر في النكاحين فانه صغار. ولعلك فهمت يا شيخ - 01:06:23
شيخنا احسن الله اليكم في قول المؤلف رحمه الله ورضي عنه اه ويستحب اعلانه. اه شيخ اه الاستحباب فيما لو اشهد او اه يعني نعم احسنت هذا فهم صحيح. قول المصنف عفا الله عنا وعنه ويستحب اعلانه اي فيما لو اشهد. لكن - 01:06:43
اذا لم يشهد على العقد فان الاعلان حينئذ يعتبر واجبا وليس مستحبا فقط والله اعلم شيخنا احسن الله اليك اذا حصل زواج التحليل فهل آآ يعمل باثره؟ فيجوز للمرأة ان ترجع لزوجها الاول؟ ام يعامل بنقيض قصده؟ الحمد لله المتقرر - 01:07:10
في القواعد ان النهي يقتضي الفساد. فاذا ثبت ان الشارع نهى عن هذا النوع من النكاح فانه يعتبر نكاحا فاسدا ولا يترتب وعليه اي شيء من الاثار التي تترتب على النكاح الصحيح - 01:07:35
وبناء على ذلك فلم تزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها الاول فلا يعتبر ذلك النكاح مجيزا لرجوعها لانه نكاح فاسد والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم لو تزوج المحلل بنية التحليل ثم تحولت - 01:07:49
بعد ذلك لان يستمر الطلاق بيستمر في النكاح وانتفت نيته الاولى. ثم بعد ذلك بدا له ان يطلقها. ففي هذه الحالة هل يحل هذا الطلاق ان ترجع للاول ام لا - 01:08:12
الحمد لله عقده للنكاح اصالة بنية التحليل تجعل العقد فاسدا. حتى ولو صحت نيته بعد ذلك فانه يجب عليه ان يعقد عقدا جديدا بعد تصحيح نيته. فاذا عقد عقدا جديدا بعد تصحيح نيته ثم بدا له ان يطلقها لا بنية التحليل وانما - 01:08:26
نيتي انها لم تصلح له كزوجة فحينئذ لا بأس. لكن اما ان تصح نيته ثم نصحح عقده السابق الذي حكمنا عليه بالبطولة لمجرد ان نيته صحت فهذا لا نقول به اصلا معاشر الفقهاء. وانما نقول بعد تصحيح نيته يجب ان يعقد عقدا جديدا. والله - 01:08:49
وان شيخنا احسن الله اليكم آآ ذكر العلماء انه ان المرأة يجوز لها ان تشترط آآ عدم آآ آآ يعني ان لا يتزوج عليها. احسن الله اليكم فيما لو تزوج واظمر ذلك ولم يعني يخبرها. فهل يجوز له ذلك - 01:09:10
او يأثم بذلك الحمد لله اما صحة زواجه الثاني فلا جرم انه يصح. ولكن يعتبر هذا الرجل بهذا الزواج الثاني واخفائه وعدم اخبار المرأة الاولى به يعتبر من الخيانة للعقد - 01:09:30
ومن الخيانة لهذا العهد ومن اخلاف هذا الشرط. فيجب عليه في ذلك ان يتوب الى الله عز وجل لانه اخل بهذا الشرط في حال التحايل والاخفاء والامر الثالث ان يمكنها من من الفسخ من عدمه. فلابد من اخبارها بانه تزوج حتى - 01:09:48
تكون على بصيرة من البقاء من عدم البقاء. واما التحايل على اسقاط هذا الشرط وعلى اسقاط اثره فانه محرم لا يجوز شيخنا احسن الله اليكم لو الانسان عقد على امرأة ولكن خلا بها خلوة مؤمنة الدخول فهل يحق لها المهر كاملا ام لا - 01:10:10
الحمد لله المتقرر في القواعد ان كل خلوة يصلح بها النكاح فانها تأخذ حكمه. فاذا خلا بامرأة بعد العقد عليها ثم اغلق بابه وارخى ستره فانها مقدمة للنكاح وخلوة تصلح - 01:10:33
نكاح وكل خلوة تصلح للنكاح اي للجماع فانها تأخذ حكمه ولان المتقرر في القواعد ان مقدمات الشيء تأخذ حكمه ولذلك لما حرم الله على من في النسك الرفث وهو الجماع حرم العلماء بعد ذلك مقدماته - 01:10:53
من قبلة او ضمة ولذلك عندنا في جواب هذا السؤال قاعدة القاعدة الاولى ان كل خلوة تصلح للجماع فتأخذ حكمه الثانية ان مقدمات الشيء تأخذ حكمه والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا. هل الخلع فسخ ام طلاق يا شيخ؟ هل يعد فسخ - 01:11:13
انطلق. الحمد لله كأني بك استعجلت هذا السؤال لانه سيأتينا ان شاء الله يعني بعد دروس مع التيسير. فقد عقدت في هذا المصنف بابا يقال له باب الخلع والقول الصحيح ان الخلع فسخ وليس بطلاق. بدليل القرآن - 01:11:42
الذي سافصله ان شاء الله بعد ذلك واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فالخلع فسخ اظن خلاص - 01:12:08