شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{266}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

المسألة الثانية واما اعتبار حول ربح المال هذه مسائل سترون يأتي المؤلف بمسائل متشابهة فينبغي ان تنبهوا لها سيذكر مسألة فيها الربح بضائع يشتغل فيها الانسان فتربح ويتكلم عن الفوائد فهل الربح هو الفائدة؟ يقصد بالمؤلف الربح غير الفائدة. اي عندك مال فربح مالا - 00:00:00ضَ

ويقصد بالفوائد هي الفوائد التي ترد اليك من غير جنس هذا المال فلننتبه لهذا لانه ربما يقف الانسان عند المسألة الثانية فيقول هذه مكررة الاولى فلماذا يكررها؟ نعم. بعض الفقهاء يجمع بينهما في مسألة لكنه - 00:00:28ضَ

يفصل هذه عن هذه عند الكلام عنها اذا هناك ربح وهناك فوائد ويقصد بالربح هو ربح هذا المال ماشية تربح بضاعة ترفع ويقصد بالفوائد ما يرد الى هذا النصاب من او نصب اخرى متنوعة - 00:00:48ضَ

من غير جنس هذا المال الذي عنده. فعنده سائمة اذا ولدت هذه السائمة تعتبر من الجنس كذلك ايضا ترد عليه بضائع اخرى كان يأتيه مال من هبة او ميراث او غير ذلك - 00:01:10ضَ

فهذه اموال مستفادة دخلت عليه فما حكم هذه؟ وما حكم هذه؟ هذه كلها سيتكلم عنها المؤلف نحاول ان شاء الله ان ان نزيدها بيانا واما اعتبار حول ربح المال فانهم اختلفوا فيه على ثلاثة المال هل له حول او لا؟ المسألة فيها خلاف - 00:01:27ضَ

وفيها تفصيل عند العلماء نعم رأي الشافعي ان حوله يعتبر من يوم استفيد سواء كان الاصل نصابا او لم يكن. اذا قد يكون عندك نصاب هذا النصاب اذا حال عليه الحول تجب عليه الزكاة فربحت اليه مالا جديدا - 00:01:52ضَ

فهل تزكي هذا مع الاصل؟ او انك تنتظر حتى يحول الحول على هذا الربح فتزكيه الشافعي يرى انه لا ينبغي ان يلحق بالاصل وانما ينبغي ان يفصل عنه واذا ما حال الحول على العصر يزكى ثم بعد ذلك يأتي ما يتعلق بالربح نعم اعيد مرة اخرى - 00:02:16ضَ

قال فرأي الشافعي ان حوله يعتبر من يوم استفيد سواء كان الاصل نصابا او لم يكن. ينبغي ان يكون من الوقت الذي استفيد. فلو قدر ان انسانا عنده مبلغ من المال - 00:02:42ضَ

يجب فيه الزكاة ثم اثناء العام جاءت ارباح دخلت ايضا على هذا المال فاذا ما تم الحول هل نلحق الربح باصلي فنزكيهما معا؟ او لا الامام الشافعي يقول ان زكاة الربح تبدأ من حين استفيد. يعني من هنا نبدأ نعد له العدة. ونقدر له الزمن نعم - 00:03:00ضَ

وهو مروي عن عمر ابن عبد العزيز انه كتب الا يعرض لارباح التجارة حتى حتى يحول عليها الحول. اذا اذا اربحت مالا على مذهب الامام الشافعي وقد مضى على اصلك زمن فحال عليه الحول فلا ينبغي ان يزكى الربح مع الاصل - 00:03:29ضَ

الا ينبغي ان يزكى الربح مع الاصل لانه ينبغي ان تستقبل وقتا جديدا بالنسبة للربح فيبدأ الحول او تبدأ مدة العد للحول من الوقت الذي استفدت فيه هذا الربح فاذا ما حال الحول حينئذ تجب الزكاة. هذا هو مذهب الامام الشافعي وهو كما ذكر المؤلف منقول عن عمر ابن - 00:03:54ضَ

عبد العزيز رضي الله عنه. وقال مالك حول الربح هو حول الاصل. وقال ما لك حول الذبح هو وحول الاصل ما دام هذا اصل وهذا فرع فينبغي ان نلحقه به - 00:04:25ضَ

ولم يفصل ما لك بين ان يكون من جنسه وغير جنسه كما هو الحال بالنسبة لمذهب الحنابلة. مالك هنا لم يفصل فيرى ان الربح يتبع الاصل فيزكى معه وسيأتي ايضا قول ابي حنيفة ويلتقي معه احمد في بعض اجزاء قوله ويفارقه لان احمد يقيد ذلك - 00:04:42ضَ

وابو حنيفة ومن معه يوسعون القول في هذه المسألة وقال مالك حول الربح هو حول الاصل. اي اذا كمل للاصول حول زكى الربح معه. يعني اذا كان ان انسان نصاب من الزكاة - 00:05:08ضَ

ثم بعد مرور زمن ربح هذا المال فهذا الربح يعتبره الامام ما لك تابعا لاصله فيزكى معه ولا يحتاج ان يستأنف له وقتا جديدا. فهو تابع وما دام تابعا لذاك الاصل فينبغي ان يزكي - 00:05:26ضَ

فلو قدر انه يملك عشرة الاف ثم بعد ذلك ربح خمسة الاف فاذا ما تم حول الاصل يزكي خمسة عشر الفا عند الامام ما لك وعند الشافعي يزكي عشرة الاف وينتظر مرور الحول على الخمسة - 00:05:49ضَ

قال سواء كان الاخ نصابا او اقل من نصابا ولا فرق ايضا عند الامام مالك بين ان يكون الاصل نصابا انه غير نصاب لماذا؟ لانه قد جاء الربح فظم اليه فنقله ان كان اقل من نصاب الى ان اصبح نصاب - 00:06:14ضَ

وقد تم حول الاصل وهذا فرع عنه فينبغي ان يزكى الكل. لانه ما دام اعتبر الربح مر عن عن الاصل الذي هو اصل المال فلا فرق عنده بين ان يكون الاصل في بدايته بلغ نصابا او لم يبلغ - 00:06:34ضَ

سواء كان الاصل نصابا او اقل من نصابا ليس معنى هذا ان يفهم الاخوة انه لو ان المال الذي عنده اقل النصاب فاذا ما حال الحول يزكى عند مالك الله - 00:06:54ضَ

مالك يرى ان هذا الربح نقله من كونه دون نصاب الان اصبح نصابا حينئذ تجب فيه الزكاة لانه يعتبر وهو جزءا منه سواء كان الاصل نصابا او اقل من نصاب اذا بلغ الاصل مع ربحه نصابا. فصلها المؤلف - 00:07:10ضَ

وبينها بيانا شافيا يعني ليس هناك فرق بين ان يكون الاصل نصابا او غير نصاب. المهم انه عند حولان الحول يكون الاصل مع ربح قد بلغ نصابا فتجب زكاة. وهذه رواية في مذهب مالك نعم - 00:07:32ضَ

قال ابو عبيد ولم يتابعه عليه احد من الفقهاء الا اصحابه. نعم قال ابو عبيد القاصي بن سلام صاحب كتاب الاموال هذا قول ورد به الامام مالك فلم يوافقه احد من الفقهاء المشهورين وانما اخذ بقوله ايضا اصحابه وليس - 00:07:53ضَ

حقيقة كل اصحابه بل وجد من خالف في المذهب المالكي وتعلمون ان ان ائمة المذاهب لا اصلا يتقيدون بقول الامام في اي مذهب من المذاهب متى ظهر لاحدهم ان القول في مذهب اخر ارجح من قوله - 00:08:15ضَ

وهذا هو الحق الذي كثيرا ما تكلمنا عنه وفرق قوم بين ان يكون رأس المال الحائل عليه انتبهوا الان. نقلنا الى قول ثالث. اولا الامام الشافعي يرى رحمه الله ان من كان عنده نصاب ثم ربح هذا النصاب مالا فلا - 00:08:36ضَ

ينبغي ان يزكى الربح مع النصاب بمجرد حولان الحول على الاصل. بل يستأنف الحول بالنسبة للربح فيعد له مالك على العكس من ذلك يرى انه اذا وجد عند انسان مال ثم ربح هذا المال فحال الحول على - 00:09:00ضَ

فاصل فانه يزكى سواء كان الاصل عندما بدأ وجوده عنده حولا اوليس حولا ما دام انه قد بلغ بهذا الربح نصابا الان سيأتي الى الرأي الثالث وهذا الرأي الثالث يتشعب الى شعبتين - 00:09:23ضَ

فهناك من يطلق وهناك من يقيد. وهذا كما سيأتي هو مذهب الحنفية والحنابلة على تفصيل في ذلك ومعهم غيرهم من الفقهاء وهذا هو اكثر العلماء الذين يقولون بذلك وفرق وفرق قوم بين ان يكون رأس المال - 00:09:46ضَ

الحائل عليه انا اطيل التفصيل لان هذه مسائل ليست مسائل يقام عليها ادلة وانما تحتاج الى بيان لتعرف نعم وفرق قوم بين ان يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصابا او لا وبهذا يفارق هذا القول قول مالك مالك ما اشترط ان يكون - 00:10:06ضَ

هذا الاصل نصابا. ما دام الربح قد اتم. هؤلاء يقولون لا نحن نخالف مالكا. فلا بد من ان هنا الاصل الذي بدأ الحول منه نصابا هذي واحدة وقالوا ان كان نصابا زكى الربح مع رأس ماله. زكى الربح مع رأس ماله. ومن هنا يأتي الفرق بين الحنفية - 00:10:28ضَ

والحنابلة والحنفية يطلقون ذلك اذا كان الاصل نصابا وجاءه ربح من هذا المال فانه يزكي الكل بشرط ان يكون الاصل نصاب لكن الحنابلة يقيدون ذلك بشرط ان يكون النماء من جنسه - 00:10:53ضَ

يعني ان يكون هذا الربح من جنس المال. كان تكون سائمة تلد. يعني تنتج هو المقصود عند الحنابل وامثاله. لماذا؟ يقولون لان هذا الربح تابع للملك فينبغي كذلك ان يكون الحول تابعا له - 00:11:19ضَ

يعني متى ما كان هذا النماء من جنس الاصل فحينئذ يزكى هذا الربح الذي هو النمى مع الاصل لماذا؟ لان هذا النمى تابع للاصل في الملك. فيتبعه في الحول. لكن لو كان من غير - 00:11:46ضَ

الحنفية لا يضعون هذا القيد اظن اتضحت هذه وعيد الحنابلة مذهبهم فيه قيد. يقولون نحن نوافق الحنفية لكن بشرط ان يكون هذا الربح مننا. وان يكون هذا النماء من جنس الاصل - 00:12:07ضَ

فمتى ما كان من جنسه كان تابعا له في الملك فهذه الشاة التي ولدت تتبع امها. هذه الناقة التي ولدت فما ولدته يتبع ايضا امها. اذا هذا نماء من جنس اصله - 00:12:30ضَ

اذا اذا كان النماء من جنس الاصل فيكون تابعا له في الملك وما دام قد تبعه في الملك فيلزم ان يتبعه في الحول حينئذ يزكيان معه اما ان كان من غير - 00:12:48ضَ

جنسه فلا وبذلك يلتقون مع المالكية في هذه الجزئية فالرواية الاخرى في مذهب مالك التي لم يعرض لها قال وان لم يكن نصابا لم يزكي وممن قال بهذا القول الاوزاعي وابو ثور وابو حنيفة. واحمد معهم بالقيد الذي ذكرت لكم بشرط ان يكون - 00:13:06ضَ

ذبح من جنس الاصلي يعني يكون هذا النماء من جنس الاصل كالسخال فالنتاج الذي تنتجه سائمة بهيمة الانعام؟ نعم لان حصل في الملك فيكون في الحول ايضا. نعم قال وسبب اختلافهم. يعني ارجو ان تكون المسألة ظهرت لان المسألة انا يعني كنت ارى كثيرا تشكل عليهم وهي انا قد اراها واضحة لكن انا بينت - 00:13:31ضَ

فيها اكثر لتتضح وحتى مع هذا البيان نعرف الفرق بينها وبين المسألة القادمة قال وسبب اختلافهم تردد الربح بين ان يكون حكمه حكم المال المستفاد او حكم الاصل. انظروا هذه من المزايا التي يمتاز بها هذا الكتاب - 00:14:01ضَ

انه عندما ياتي ليبين سبب الخلاف نجد حقيقة حقيقة حقيقة انه يتعمق في هذا الامر ما سبب الخلاف هل سبب الخلاف هو كون هذا النبات تابع للاصل وقد رأينا تعليل الحنابلة - 00:14:27ضَ

او انه سبب اخر اعد العبارة نعم. وسبب اختلافهم تردد الربح بين ان يكون حكمه حكم المال المستفاد او حكم الاصل هل حكمه حكم المال المستفاد؟ فحينئذ نقول لا يزكى مع الاصل كما سيأتي في المسألة القادمة - 00:14:46ضَ

او حكمه حكم الاصل في زكى معه على اختلاف بين العلماء. كما رأيتم الحنفية ومن معهم قالوا اذا كان الاصل نصابا فان الربح يزكى معه. ولا فرق بين ان يكون من جنسه او من غير جنسه - 00:15:08ضَ

لكن الحنابل اشترطوا ان يكون النماء من جنس الاصل والا فلا وبذلك وافقوا الحنفية في جزء من قولهم فيما يتعلق بالنما وخالفوهم اذا لم يكن من جنسه فوافقوا المالكية في الرواية الاخرى - 00:15:26ضَ

التي لم يعرض لها المؤلف ومن شبهه بالمال المستفاد ابتداء قال يستقبل به الحول. من شبهه بالمال المستفاد. يعني انت عندك مالا ثم وردت عليك عدة انصبة جاء هذا الانسان مال من ميراث او من هبة او من كسب - 00:15:46ضَ

في بيع من البيوع تكونت عنده مجموعة من الانصبة فهل هذه نخلطها مع الله كل نصاب من هذه الانصبة نستقبله وقته الا لو جاءت في وقت واحد اما ان تأتي في اوقات متفرقة فلا - 00:16:10ضَ

اذا هل نعامل هذا الربح معاملة المال المستفاد الذي يرد اليك من غير ربح او يعامله معاملة الاصل الذي عندك. ان قلنا فالذين يقولون يعاملوا معاملة الاصل يقولون بالزكاة ومن قاسوه على المال المستفاد قال لا يزكى - 00:16:28ضَ

قال ومن شبهه بالاصل وهو رأس المال قال حكمه حكم رأس المال الا ان من شروط هذا التشبيه ان يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة. الا ان من شروط هذا التشبيه ان يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة - 00:16:54ضَ

بلغ نصابا على مذهب ماذا؟ الحنفية والحنابلة وقد عرفتم التفصيل. او الا ان من شروط هذا التشبيه ان يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة. وذلك لا يكون الا اذا كان نصابا. رأيت ماذا؟ وهذا بيان. انا اقول لكم كلام المؤلف - 00:17:13ضَ

لكن المشكلة في قوة عباراته يعني عبارات المؤلف ربما تجد ان فيها صعوبة والا حقيقة انا ارى فيها يعني ليس فيها غموض عبارات المؤلف. اذا هنا يقول نعم حتى نبين. الا ان من شروط هذا التشبيه. الا ان من شروط هذا التشبيه يعني الحاق فرع باصل نعم. ان - 00:17:36ضَ

رأس المال قد وجبت فيه الزكاة ان يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة ووجوب الزكاة فيه ان يكون عند مبتدأ الحول ان يكون نصابا لانه متى يعد الحول اذا كان المال الذي بيدك قد بلغ نصابه وهذا هو مذهب الحنان - 00:18:01ضَ

خفية وكذلك ايضا الحنابلة والشافعية معهم على اختلاف بينهم او يزكى او لا يزكى الربح وذلك لا يكون الا اذا كان نصابا. اما اذا لم يكن نصابا فلا عند الحنفية. وكذلك الحنابلة - 00:18:21ضَ

ونعم عند المالكية كما رأيتم ولذلك يضعف قياس الربح على على الاصل في مذهب مالك لماذا يضعف لان مالكا لا يشترط ان يكون الاصل نصابا؟ مالك الغاية عنده انه عندما يحول - 00:18:40ضَ

حاول يكون بيدك نصاب. سواء بدأ بنصاب او اقل هذا المال الذي كان بيدك وحال عليه الحول. وان بدأ دون النصاب ما دام قد لحق به مال اخر ربحته وانضم الي فاذا ما تم العام يكون بيدك نصاب حين - 00:19:01ضَ

لن تزكي. اذا انظروا وهذه ايضا مسألة اخرى اضعف فيها ايضا ابن رشد مذهب مالك كمسألة سبقت في درس البارحة نعم. ولذلك يضاعف يضعف قياس الربح على الاصل في مذهب ما لك - 00:19:21ضَ

ويشبه ان يكون الذي اعتمده مالك رضي الله عنه في ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم لكن نسل الغنم مختلف ايضا فيه. انا اردت ان اجيب لكن هو ايضا اعترض. كيف تقيس يعني على تقدير على فرض انهم قاسوا كيف تقيس - 00:19:38ضَ

وعلى امر مختلف فيه يعني اذا اردت ان تقيس على قظية فقس على قظية مسلمة لكن ان تقيس على قظية مختلف فيها فلا قال وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور - 00:19:57ضَ

وهذا الذي اشرت له اذا جاء به المؤلف هذا اشار اليك مذهب الجمهور الذي هو يلتقي مع تعليل الحنابلة الذي اشرت اليه وهو انه اذا كان الاصل نصاب وكان الربح من جنس ذلك النصاب انما من جنسه - 00:20:11ضَ

كان تبعا للاصل في الملك فتبعه في الحول هذه هي الرواية الاخرى اذا اشار اليها المؤلف فلم يغفر لها. نعم لان الحنفية والحنابلة من حيث الجملة مذهبهم واحد لكن عند التفصيل يختلفون لان مذهب الحنفية فيه توسع مطلق ومذهب الحنابلة قيدوه بماذا؟ بان يكون من جنس - 00:20:32ضَ

فكان مذهب الحنابلة اضيق من مذهب الحنفية والمالكية في الرواية الاخرى يلتقون مع الحنابلة في هذا القيد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:20:56ضَ