شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [109] | القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات - 00:00:00ضَ

سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا واياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. حفظه الله تعالى وفقه ورعاه في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى - 00:00:29ضَ

علماء المسلمين في مستهل هذا اللقاء وكل العادة نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ - 00:00:53ضَ

ما زلنا حفظكم الله تعالى في القاعدة الثامنة عشرة بعد المئة. نعم. وانتهينا من قول المؤلف اذا علق الطلاق بالنكاح فالمذهب انه لا يصح ثم قول المؤلف ومنها تعليق العتق بالملك فالمذهب صحته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:01:04ضَ

هذه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هذه القاعدة كما تقدم في تعليق فسخ العقد وابطاله تقدم ان ان تعليق فسخ العقد ان كان فيه مصلحة فلا بأس به وان لم يكن فيه مصلحة - 00:01:25ضَ

فانه لا يصح لان القصد من العقود هو ما يحصل عنها وينتج عنها فان كان فيه مصالح فالشارع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وان لم يكن فيه مصلحة في هذه الحال - 00:01:44ضَ

لا يصح مثل هذا اما التعليق او نفس العقد من حيث الاصل وتقدم فيما ما اذا علق الطلاق بالنكاح وبينا انه لا يصح وان الادلة تدل على هذا وانه لا يمكن ان يقع طلاق قبل نكاح وذكرنا الاحاديث في هذا الباب من حديث عبدالله بن عمرو ومن حديث جابر ومن حديث المسور - 00:02:00ضَ

ومن حديث احاديث اخرى في الباب تدل على عدم صحة الطلاق قبل النكاح ومما يتعلق بهذا بهذه المسألة اذا مثلا حلف لزوجته الا يتزوج عليها بتعليق طلاق من يتزوج عليها بنكاحها. منهم من صححه قالوا لان فيه مصلحة مثل ويختلف عن السورة الاولى وهو ما اذا - 00:02:26ضَ

يقع طلاقها بنكاحها فانه يسد باب النكاح اذا قيل بصحته مطلقا كما تقدم الاشارة اليه في المسألة التي يسمى المسلأ السريجي هو سد باب الطلاق وانهما آآ وانه مسألتان متباينتان متقابلتان هذا في سد باب النكاح - 00:02:56ضَ

هذا في سد باب الطلاق لكن فيما اذا حلف لها مثلا ان لا يتزوج عليها وقال وعلق طلاقا من يتزوجها عليها احياء بنكاحها ففي هذه الحال منهم من صح نظر الى المصلحة المتعلقة للزوجة في وجود الضرة عليها فصح - 00:03:16ضَ

منهم من اجرى الحكم على عمومه وقال انه لا فرق بينما اذا اطلق اه عقد اذا اطلق طلاق من اه او علق طلاق من ينكحها سواء اه علقه او جعله اه مثلا لزوجته - 00:03:38ضَ

وانه يطلقها اذا تزوج عليها يعني لارضائها مثلا لسبب من الاسباب. فمنهج راجع على الحكم جاري على عموم لعموم الادلة وانه لا تفصيل فيها وان الشارع الحكيم حينما يشرع النكاح واذا قلنا انه انه - 00:03:58ضَ

ان للمصلحة فيه في هذه الحالة يكون تعليق فسخ النكاح بالطلاق آآ لا معنى له واذا كان هو مثلا اراد بذلك ارظاءها فنقول لا معنى ولا مصلحة في نفس العقد لا مصلحة في نفس - 00:04:18ضَ

اه عقده للطلاق وعلى هذا نقول اه اننا نبطله من حيث الاصل ونقول انه لا ينعقد انه انه لا ينعقد من حيث الاصل هو آآ من جهة آآ عقد عقدي وان نكاحه واقع وان نكاحه واقع لكن اذا كان مثلا خادعها بهذا او كان قد تزوجت - 00:04:38ضَ

على هذا الشرط قبل ذلك وتزوجها على على على هذا الشرط قبل ذلك فان هذا من حقها فان هذا من حقها لكن في تفصيل في طلاق هذه التي تزوجها وفي حكمه. ولهذا قالوا لو ان امرأة شرطت على زوجها الا - 00:05:06ضَ

تزوج عليها فان عقد فان الشرط يصح. والنكاح يصح. الشرط يصح والنكاح يصح. فلو انه آآ شرط له الا يتزوج عليه ثم تزوج عليها نقول ان اه في هذه الحالة صح اه شرطها ونكاحه ماض صحيح ولها - 00:05:26ضَ

الخيار ونقول لها الخيار فيما اذا تزوج عليها اه فان شاءت بقي ان تبقى معه وان اراد بدأ ان يستبقي آآ من شرط لها فانه يلزمه ان يفي لها بشرطها. لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان حق ان - 00:05:46ضَ

شروطا توفوا به ما استحللتم به الفروج. والمراد بذلك النكاح ومن هذا من تعليق العقود تعليق العتق تعليق العتق بمعنى انه يعني يقول ان ملكت فلانا ان ملكت فلانا فانه حر لوجه الله عز وجل. وحر لوجه الله عز وجل. فالمذهب صحته - 00:06:06ضَ

وهو قول كثير من اهل العلم وهو قول كثير من ان تعليق العتق الملك صحيح قول الاخر انه لا يصح لا يصح يقول ان ملكت فلانا فهو حر. قالوا لانه كيف يعلق الحرية - 00:06:34ضَ

في نفس هو لم يملكها فلا كما لو كما لو اه قال ان تزوجت فلانة فهي طالق. قالوا المع ولهذا جاء في نفس الحديث انه عليه قال لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح ولا آآ كذلك ايضا ولا ندري بادم - 00:06:54ضَ

فيما لا يملك نهى النبي عليه الصلاة عن ذلك. واجروا هذا الحكم في على العموم وخالف اخرون من اهل العلم وقالوا انه يصح فرقوا بين النكاح وبين العتق فرقوا بين الطلاق وبين العتق بفروق قالوا لان - 00:07:15ضَ

ان العتق مشروع والشارع يتشوف للعتق ويحث عليه ويحث عليه ويدل عليه الشأن الحكيم قالوا انه مشروع انه آآ مطلوب الا بخلاف الطلاق فانه غير مشروع ومنهي عنه وتفاصيل واحكام - 00:07:35ضَ

ومعروفة فرق بين شيء مشروع في الاصل وبين شيء هو ممنوع. فقالوا ان كل سبيل وطريق يحصل بالعتق فلا بأس به لكن ما الجواب عن هذا الاخبار في هذا الباب التي دلت على انه لا عتق منك؟ والاظهر الاظهر والله اعلم ان المراد بذلك هو تعليق - 00:07:56ضَ

ان ينظر عتق شخص معين لا يملكه. يقول قد اعتقتك مثلا او ان ينظر الصدقة بمال هو لا تملكه. اما اذا نذر نذرا مطلقا نذر نذرا مطلقا او او قال او علقه. ليس نذرا منجزا نذرا معلقا - 00:08:16ضَ

من معلقا ففي هذه الحال آآ في هذه الحال نقول لا بأس به دلالات النصوص عليه. ولهذا اجمع العلماء على انه لو طلق امرأة اجنبية لو طلق امرأة اجنبية فانه لا منجزا. اجمع العلماء على ان الطلاق لا يصح - 00:08:36ضَ

قال فلانة طالق طلاقا منجزا حالا حالا فهذا لا يصح بالاجماع انما الخلاف في فيما اذا علق فيما اذا علقه وعلى هذا ويوم ما يدل على صحة تعليق العتق وانه قربة وانه مطلوب وان الشارع يتشوف الى مثل هذا انه لو نذر الصدقة - 00:08:54ضَ

اتى بمال ان رزقه الله فلا بأس قلت او منهم من عاهد الله لئن اتى لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فبين انه اه ان هذا من العهود التي يذم ولهذا فلما اتاهم ما بخلوا اه اه فلما تنبخلوا - 00:09:15ضَ

يعني اخبر انهم انهم بخلوا بما اتاهم الله سبحانه وتعالى وما رزقهم سبحانه وتعالى بخلوا به. بمعنى انهم مذمومون على تلك الحالة التي لم اه ينفذ ولم يبرموا ولم ينفذوا تلك العهود التي عاهدوا الله عز وجل. فلما اتاهم فظله بخلوا به - 00:09:35ضَ

قال بعدها فلما اتوا تولوا هم معرظون فكان آآ هذا الوصف وصف ذم لهم. فتبين انه وفي الاصل مشروع ومطلوب لانهم بخلوا بما عاهدوا الله به ولم فلم يكن باطلا ولم يكن ممنوعا. آآ فعلى هذا نقول - 00:09:55ضَ

انه اه لا بأس به ولهذا كان هو الاظهر كما ذكر المصنف رحمه الله في تعليق العتق بالملك نعم. احسن الله هل يفهم من هذا ان النذر مطلوب او انه يعني شيء - 00:10:15ضَ

طيب لهذا يعني بحث يعني اخر لكن هو لا يدل على هذه المسألة نحن نقول قد يكون الشيء في الاصل هو مطلوب وثم اذا التزمه الانسان لزمه. نعم. لزمه. على خلاف كثير مسألة النذر. آآ - 00:10:31ضَ

منهم من اهل العلم من قال ان النذر بجميع اوصافه منهي عنه ومنهم من فرق بين النذر المعلق نعم النذر المعلق على لا شيء والنذر الذي ينذره العبد ابتداء يعني ينظره ابتداء بلا مقابل ومنهم من كرهه مطلقا ومن كرهه مطلقا - 00:10:51ضَ

اه بمعنى يظهر والله اعلم ان العلة في مسألة ان النذر كما قال النبي ابن عمر ان النذر لا يأتي بخير انما يستخرج به من قيل لانه يكون الزام للنفس. الزام للنفس بعمل الخير. والنذر عبادة. النذر - 00:11:11ضَ

عبادة لله عز وجل اذا نذر العبد نذرا فانه يلزمه لكنه ينبغي له ان ان يكون اتيانه لهذه الاعمال التي يريد ان يخرجها الله عز وجل ينبغي الا يحمل نفسه عليها حملا بل ينبغي ان تأتي نفسه بها سمحة سهلة - 00:11:31ضَ

كما انه حينما اه يريد حينما مثلا يعني يعمل انسان له معروف فانه اه يطلب واجره من الله عز وجل ولا يريد لا ندرك جزاءه ولا كذلك جميع الاعمال التي يعملها فانه يؤديها الله عز وجل بلا نذر ولا - 00:11:51ضَ

مثلا انت حينما تريد ان تتصدق بمال تصدق بمال. فكونك تتصدق به ابتداء بلا نذر افضل واتم واكمل. نعم من كونك تقول لله علي ان اتصدق بالف ريال لله علي ان اعتمر. لله علي ان احج لله علي ان اصوم يوما - 00:12:11ضَ

فلا تحمل نفسك على حملا لان هذا تكون النفس تؤدي العبادة وهي تكره هذا الشيء في الغالب ربما وتحس انها الزمت الزاما لا من جهة انما الزم نفسه به والله عز وجل للشيخ الحكيم اوجب من الامور التي النفس تطيقها. نعم. فكيف تأتي انت - 00:12:33ضَ

الزم نفسك باشياء اخرى يعني نقول انت حينما تجتهد فيما اوجب الله وتؤدي هالوجوه هذا خير كثير. فلا حاجة الى ان توجب على نفسك اشياء لم يوجبها سبحانه وتعالى. لكن اذا اردت ان تؤديها فان المشروع ان تأتي بها بلا نذر. نعم. المشروع ان تأتي نفسك مثلا بالعبادات المالية - 00:12:53ضَ

من صدقات من ذكر لله عز وجل من صلاة ان تأتي بلا نذر حتى تأتي النفس عليها باقبال بخلاف ما اذا واذا ايضا جعله مقابل نعمة ان حصل لي هذا الشيء فانني اصوم يوما ان حصل لي هذا الشيء فلله ان يتصدق هذا ايضا - 00:13:13ضَ

اضعف لانه لم لم يتصدق ولم يعمل الا لما حصل له مقابل لما حصله مقابل. فلهذا قلنا الاظهر والله اعلم انها عموم الادلة في كراهية النذر. مطلقا سواء كان نذرا معلقا على شيء. او نذر نذر نذر - 00:13:33ضَ

ابتداء بلا تعليق هذا هو الاقرب لعموم الادلة نعم نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم بعض الناس احسن الله اليكم قد ينذر ان يترك شيئا محرما مثلا كشرب الدخان اذا كان يشرب الدخان فيقول انه ينظر اذا شرب الدخان مرة اخرى ان يتصدق بعشرة الاف - 00:13:53ضَ

نعم ثم تضعف نفسه ويشرب الدخان احسن الله اليكم ولا يستطيع ان يخرج مثلا مثل هذا المبلغ الكبير او اكبر منه لانه اصلا نوى بهذا النذر المنع فما حكم مثل هذا النوع؟ مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما انما النذر عن وطر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي روي موقوفا ومرفوعا عن حديث ابن عباس وحديث - 00:14:11ضَ

لا بأس بجيد وله شواهد. نعم. قال انما النذر ما ابتغي به وجه الله. النذر ما ابتغي به وجهه. وقال النبي علينا من نذر ان يطيع الله فليطعه. نعم. فدل على ان النذر هو النذر الذي يكون لله عز وجل وان يقصد به وجه الله. اما اذا نذر نذرا - 00:14:31ضَ

معلقا على فنقول ان كان قصده بذلك منع نفسه. مثل اللي قال لله علي ان عدت ان شرب الدخان ان اتصدق بمائة الف ريال ان احج عشر حجات ان اعتمر عشر عمر او ما اشبه ذلك مما يريد ان يمنع نفسه - 00:14:51ضَ

اه فهذا مثل ما جاء في قصة ليلى بنت العجمة المشهورة المعروفة التي ذكرها تقيي الدين وجماعة من اهل العلم حينما نذرت قالت كل ملوك لا حر وكل مال في ريتاج - 00:15:11ضَ

الكعبة وذكرت اشياء فاستفتت ابن عمر وحفصة وجماعة لعل منهم سلمة وجماعة من الصحابة كلهم اه بينوا لها ان كفارة اليمين. فنقول هذا حكم حكم اليمين على الصحيح. حكم حكم. نعم. اليمين. معناه انه يكفر كفارة يمين - 00:15:23ضَ

ياه ويجب يجب يجب عليه امر ان وش كفارة اليمين ثم يجب عليه الاقلاع عن عن هذا المحرم لان هذا التدخين لان هذا محرم الان اشتد تحريمه. نعم. هو محرم في الاصل. نعم. ثم نذر - 00:15:43ضَ

انه ان فعل هذا الشيء فانه عليه كذا فيكون منع نفسه بعقد بالحالف بالله عز وجل او او بما نذر فيجب على اهلنا ان الاقلاع والكفارة وان هذا حكم حكم الكفارة كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم. النذر احسن الله اليكم. هل يكفي ان يقول الانسان احلف بالله الا - 00:16:00ضَ

كذا او ان يقول نذرت لله الا اغفلك. لا لا يا مؤمن فلو قال لله علي كذا لله او علي كذا. نعم. كل الصحيح ان كل صيغة يكون اراد بها اراد بها آآ التقرب والحلف يعني عندنا الحلف هو يعني الحلف معظم والحلف بالله. اما اذا - 00:16:20ضَ

وقال لله علي او علي كذا او ان فعلت كذا فعلي كذا. كل هذا من صيغ النذر. نعم اثابكم الله. اذا نفهم من الحديث الذي ذكرتموه انفا فضيلة الشيخ من نذر ان يطيع الله فليطعه. نعم. ان من نذر ان يرتكب محرما لشرب الخمر او كذا او الزنا - 00:16:41ضَ

ان هذا لا يلزم حسنا. بل يحرم عليه. نعم. يحرم يعني قصدك نذر فعلها يعني؟ نذر فعلها اذا نذر قالوا يقول النبي من نذر ان يعصي الله فلا يعصه. نعم. من نذر ان يعصي الله هذا هو محرم في الاصل. فالنذر لا لا يقلب الامور المحرمة ويجعله - 00:17:04ضَ

هل هو حرام؟ نعم. بل هذا من اعظم السوء. حينما ينذر امور محرمة. بل عليه التوبة اليه سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب عليه ثم اختلف العلماء في هل يجب عليه الكفارة؟ او لا يجب عليه الكفارة؟ فيه خلاف وان كان الاظهر ان وجوب الكفارة هو الاظهر لحديث عائشة من طرق - 00:17:24ضَ

هو ان كان في خلاف لكن له شواهد من حديث قوله من نذر ان يطيعنا الله ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصه جاء بطريق جيد زيادة جيدة رواه الطحاوي وغيره - 00:17:44ضَ

وليكفر عن يمينه وخواه ابن القيم وجمعها من اهل العلم وعموم حديث عقبة كفارة النذر كفارة يمين ويروى ايضا في حديث النذر حلفه وفي اللفظ الآخر كفارة لم يسمى كفارة فجاءت الاخبار بان النذر عام انها كفارة كفارة يمين - 00:17:54ضَ

وجاء في حديث ابن عباس ايضا هذا المعنى ولهذا نقول الصحيح انه يلزم الكفارتين حتى لو فعل المحرم. يعني لو ان انسان نذر مثلا اه اه يعني ان يفعل امرا محرم لا يرى ان يشرب الدخان. نعم. او ان يشرب الخمر - 00:18:14ضَ

او يعني اكل هذا الاكل حرام. نقول يجب يجب عليه الاقلاع او يجب لا يجوز له ان يفعل ما عليها ونذره لانه محرم اه وثم عليه الكفارة عليه كفارة لكن لو فعل المحرم نعم يقول انا اوفيت بالنذر - 00:18:33ضَ

منهم من قال لا كفارة عليه لانه فعل الامر المحرم. ومنهم من قال ان هذا لا يحل نذره. نعم. بل ان عليه اه ان الكفارة ثابتة عليه وان فعله من عدم وجود لا يمكن ان يقول الامر المحرم سبب في سقوط الكفارة اذا قلنا هذا هو محرم - 00:18:52ضَ

ومع ذلك يفعل المحرم يكون سببا في التخفيف هذا لا يمكن ولهذا كان الصحيح انه اذا قيل بوجوب الكفارة كما تقدم فانها ثابتة عليه حتى ولو فعل الامر. نعم محرم احسن الله اليكم بعض احيانا يا شيخ بحكم اننا في مثل هذا الموسم موسم السفرات - 00:19:12ضَ

قد يلزم الوالد او الوالدة الابن بشيء مثلا يحلف عليه الا يسافر الى هذا البلد او لا يخرج الى هذا البلد. او مثلا ان يلزمه بالدراسة في مجال هل هذا يدخل او يلزم الوالد او الابن شيء من ناحية النذر - 00:19:29ضَ

هذا هذا وهذا ايضا مثل ما تقدم مسألة تتعلق بطاعة الوالد في مثل في مثل هذا هذا فيه تفصيل اهل العلم معروف قد لا يمكن استيفاءها الان. نعم. لكن اقول حينما يحلف حينما يريد السفر فانه في هذه الحال عليه يستأذن - 00:19:45ضَ

في السفر وطاعتهما في هذا الاصل مشروعة لكن لاهل العلم تفصيل في مثل هذا تفصيل في مثل هذا وفي طاعتهما آآ في وفي السفر فاذا منعاه من امر هو في الاصل مباح هو في الاصل مباح ولا مضرة عليه - 00:20:05ضَ

في تركه وله ما مصلحة فيه فانه يجب. نعم اذا هذه الامور ثلاثة. هم. ان يكون ليس امرا واجبا. هم. الامر الثاني الا يكون عليه مضرة في تركه. الامر الثالث ان يكون لهما - 00:20:25ضَ

فان ان فقد واحد من هذه الشروط ممكن ان يكون امرا واجبا فلا طاعة لهما فيه. وان امراه بامر فيه مضرة وعليه فالضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار ولا يدفع ولا يدفع ولا يركع يرتكب امرا - 00:20:39ضَ

فيه ضرر عليه. الامر الاخر ان كان ان كان له ما فيه مصلحة فيه مصلحة آآ ولا مظرة عليه فانه الزموا الطاعات. اما اذا كان مثلا هو لا يتضرر بتركه. لا يتضرر بترك هذا الامر. وهما وهم ووالداه لا ينتفعان بهذا - 00:20:59ضَ

لا ينتهي عن انما منعهما له من باب يعني التشديد عليه وربما التعب يعني قد يكون اه من باب المخالفة له ولا مصلحة له وفي ذلك وقد يفوت بعض المصالح في هذه الحالة ارظائهما حسن لكن في وجوب طاعتهما في مثل هذا نظر لان القصد من طاعة - 00:21:22ضَ

فيما يحصل المصلحة ويفوت المفسدة واذا لم يكن هنالك مفسدة ولا حصون مفسدة ولا مصلحة لهما وهو من حيث الاصل ربما يريد امرا ينتفع به فيه من فعله فتهويت منفعة - 00:21:42ضَ

له ومع ما عدم حصول مصلحة لهما وعدم دفع ضرر عنهما لا آآ يؤمر به آآ في الا اذا كان مسألة السفر مسألة السفر وهما يرغبان مثلا بقاءه لاناسهما هذا - 00:22:03ضَ

ممكن مثل ما اعتقدنا داخلا في الحد المتقدم وهو مصلحتهما وهذا داخل في عموم الادلة في مشروعية طاعتهما ووجوب طاعتهما الادلة جاءت عامة في الامن والطاعة قال ولاحد عبدالله بن عمرو - 00:22:23ضَ

حي وادقة نعم قال فيهما فجاهد. عند ارجع فبرهما. في اللفظ الاخر عند ابي داوود ارجع فاظحكهما كما ابكيتهما عبد الله بن عمرو بن سعيد رضي الله عنهما اطلق له ومع انه جاء للجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام فدل على ان طاعتهما امر - 00:22:36ضَ

اكيد ولهذا قال من اهل العلم انهما يطاعان حتى في ترك المستحب لترك المستحب لكن هذا مقيد في بحصول مصلحة لهما يكون فيه مصلحة له اذا كان لتفويت المستحب لا مصلحة له ما فيه. انما من باب التشديد والتعنيت عليه. في هذه الحال لا يظهر لزوم - 00:22:56ضَ

في هذه الحال المقصود ان ان هل ينبغي النظر في الاخبار والجمع فيها وآآ به يتبين المواضع التي يكون لهما الطاعة فيه والمواضع التي لا تلزم نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم فيما يتعلق بالكفارة كفارة اليمين بعض الناس - 00:23:22ضَ

يكفر فهو يبتدأ مباشرة بالصيام ويترك ما قبله الكفارة كما نعلم فكفارة كما قال سبحانه وتعالى فكفارة عام عشرة مساكين اوسط او كسوة او تحلو رقبة. فمن لم يلج صيام ثلاثة ايام فهو يطيل كفارة اطعام عشرة مساكين. كل كل مسكين نصف صاع او - 00:23:42ضَ

الكسوة او تحرير رقبة يعني انه مخير اللي فيها تأخير وفيها ترتيب فيها تأخير فيها ترتيب فان لم يجد هذه الاشياء فانه اما لو صام وهو يقدر على الاطعام على الكسوة او على اه عتق الرقبة في هذه الحال لا يجزئه الصوم. لا يجزئه الصوم. انما خلاف اهل العلم فيما اذا شرع في الصوم وكان - 00:24:07ضَ

على الشروع ليس بقادر. ثم قدر على الاطعام بعدما شرع في الصوم. يعني قدر على المشروط وهو الطعام قبل الفرغ قبل الفراغ آآ مما دخل فيه. هذا فيه خلاف وان كان اظهر والله اعلم انه لا يلزمه ان يعود - 00:24:33ضَ

الى الى الكفارة الاولى بل يستمر وان عاد فهو افضل. ان عاد وكفر باطعام فهو افضل. لان الاطعام افضل الاطعام افضل لان فيه نفعا متعديا اطعام فيه نفع متعدي وكذلك الكسوة وكذلك العطر. الشعر الحكيم بدأ بهذه الاشياء لما فيها من - 00:24:53ضَ

وهذي قاعدة في الشريعة ان ما كان نفعه متعديا فهو افظل مما كان نفعه قاصرا. ولهذا لو رجع اليه كان افظل وكان فيه لكن لا يلزمه على الصحيح نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ بالنسبة للاطعام - 00:25:13ضَ

هل يعني بالامكان كما يطعم الشخص ان يجمع الكمية المطعمة وتكون لشخص واحد الذي للعشرة لا لا لابد لابد من عشرة مساكين كما نصنا فيذكف ويطعموا عشرة مساكين والصحيح انه لا يجزئ فلو انه اخذ مثلا خمسة اصبع - 00:25:28ضَ

وطبخها او خمسة اصبع واعطاها لانسان واحد. نعم. فالصحيح انه لا يجزئه بل لا بد ولهذا نصها سبحانه وتعالى على. ولهذا الشارع الحكيم اه لما ذكر عن دل على انه امر مقصود لكن نقول اه في بعض الاحوال يجزئ ان يطعم واحد يجزم ومتى - 00:25:50ضَ

هذا فيما اذا كان لم يتيسر له العدد من انسان يقول ان ليس عندي الان عدد يكفي انما اعرف اثنين من الفقراء والمساكين نقول لا بأس ان تطعمهم اه خمس كفارات كل واحد تطعمه كفارة. او يطعم مثلا واحد عشر كفارات مدة مثلا - 00:26:10ضَ

يعني عشر وجبات عشر وجبات يعني على على القول الذي يقول انه يكفي ان يطعمه وجبة واحدة طعاما غداء او عشاء مثلا فهو عند عدم القدرة اه على على المساكين على عددهم لا بأس. في لانه حصل مقصود وهو اطعام - 00:26:31ضَ

اخراج هذا الاطعام لمسكين واحد ما يكفي عشرة مساكين اما في حال الاختيار ووجود المساكين فلا تجزئه على الصحيح نعم اثابكم الله. بالنسبة للصيام بالنسبة للصيام احسن الله اليكم هل - 00:26:51ضَ

يصوم ثلاثة ايام متتابعات ام يجوز له هذا في حديث في قيادة مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات وهذا فيه خلاف يتعلق بالقراءة هل الحكم المرفوع او ليس حكم مرفوع والاظهر والله اعلم انه آآ ان الازام بالمتتابعات تتابعه في موضع نظر من جهة عدن - 00:27:07ضَ

من جهة ثبوت القراءة. الامر الثاني انها انه آآ ان هذا آآ تفسير ان هذا من باب التفسير. نعم من باب التفسير ولم يأتي صراحة آآ يعني انه يكون آآ عن النبي عليه السلام على خلاف لمن قال انه لحكم مرفوع وهذا فيه - 00:27:27ضَ

فيه كلام لاهل العلم في باب الاصول وفي حكمه لكن اذا تتابع كان احوط اذا اتت اذا تابع كان احوط وان لم يتابع فالاظهر والله اعلم انه لا بأس به يدل عليه انه في كثير من الصيام الذي قد يكون الزم لا بأس به ان يقضيه غير متتابع وهو - 00:27:47ضَ

وقضاء صوم رمضان لو انه كان عليه صوم اه خمسة ايام وعشرة ايام فان له ان يقضيها غير متتابعة. وكذلك ايضا في الايام التي اه بدل من اه اه هدي التمتع هدي التمتع فلو انه صامها مثلا صامها متفرقة كذلك اه - 00:28:09ضَ

هذا هو يعني لا تلحق مثلا بكفارة الظهار كفارة الظهار او ما اشبه ذلك او القتل خطأ او القتل خطأ اه هذا هو الاقرب لكن صومها متتابع من باب الاحوط وهذه قاعدة معروفة في المسائل التي يكون فيها خلاف واجتهادية والخلاف اه او الخلاف فيها - 00:28:29ضَ

فيأخذ بما فيه براءة واحتياط للدين لكن لا يلزمه. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك في ختام هذا اللقاء - 00:28:49ضَ

اشكر الاخوة المستمعين والاخوات المستمعات على حسن المتابعة والانصات. هذه تحية لكم من اخي وزميلي في هندسة الصوت عثمان الجويبر نلتقي بكم على خير في حلقة الاسبوع القادم باذن الله تعالى. الى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله - 00:29:02ضَ

تعالى وبركاته - 00:29:22ضَ