شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [127] | القاعدة 134، والقاعدة 135
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الاكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا لقاء جديد يجمعنا واياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ووفقه - 00:00:00ضَ
في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ حياكم الله الشيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الاخوة المستمعين. حياكم الله. حياكم - 00:00:33ضَ
كنا احسن الله اليكم قد ابتدأنا بالقاعدة الرابعة والثلاثين بعد المائة وتوقفنا عند قول المؤلف وتخللها بعد تخمرها ممنوع. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله - 00:00:50ضَ
وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اما بعد فهذه القاعدة كما تقدم وهي قاعدة المنع اسهل من الرفع. نعم. تقدم الاشارة الى ان شيء الثابت المستديم قوي لكونه مستقر ولهذا الدفع - 00:01:07ضَ
اسهل من الرفع او الاستدامة اقوى من الابتداء الشيء المستدام ثابت وقوي بخلاف الشيء المبتدأ فان له احكام جديدة تجعل الشيء الثابت اقوى منه. ولهذا يترتب على هذا احكام والمصنف رحمه الله اشار الى الى هذا الى هذه القاعدة والقواعد - 00:01:26ضَ
قد اذا علم معناها لا يظر ان تصاغ بعدة صيغ. نعم. ولهذا مما يختصر على طالب العلم القواعد التي تتكرر. وانه ربما تكون القاعدة مثلا موجودة في كثير من الكتب - 00:01:54ضَ
بحسب اختلاف المذاهب ويجدها تختلف الصيغة لكن المعنى واحد فقد يكون لها صياغات عدة خمس ست لكن المعنى واحد فاذا فهم المعنى يمكن ان يعبر عنه بلفظ يؤدي المعنى لكن كلما كان - 00:02:08ضَ
اللفظ جامعا وكلما كان اللفظ ايضا مختصرا كلما كان ابلى وكلما كان اسلم من خروج شيء منه او دخول شيء ليس منه. نعم وهذه القاعدة وهي قوله منع اسهل من الرفع كما نعلم انها قاعدة دلت الادلة على كثير من مجائلها وقد يكون مثلا - 00:02:27ضَ
هنالك مسائل تخرج هنالك مسائل تخرج لدليل فلا يلزم مثلا من كون اننا قعدنا قاعدة في مسائل لورود الادلة ان تكون مضطردة في جميع ابواب الفقه ولان المعنى على الدليل. ولهذا ربما مثلا نقعد قاعدة في بعض المسائل بناء على الدليل. وهنالك مسائل اخرى لا تدخل فيها - 00:02:51ضَ
وان كانت داخلة في حجها لاختلاف الحكم الا من باب الرخصة ومن باب التسهيل والتيسير ولهذا كما تقدم تقريره ذلك ان القواعد اه ان القواعد هذه اغلبية ان القواعد هذه اغلبية. فاذا كانت - 00:03:17ضَ
يدخل فيها كثير من المسائل لدلالة الدليل عليه وخرج مسائل اخر فان خروجها ليس مستنكرا فيكون خروجها بدليل مثل الادلة العامة مثل قاعدة العام والخاص. نعم. فاذا قلنا مثلا قاعدة - 00:03:36ضَ
ايوا عمومه عموم مثلا لعموم هذا الدليل. ثم خرجت مسائل بالنص الخاص هذا لا يبطل العموم كما هو المعروف عند جماهير اهل الاصول كذلك القاعدة مثلا التي تضطرد في كثير من المسائل ثم يخرج منها بعض المسائل لدليل هذا لا يبطل - 00:03:52ضَ
يكون تخصيصا لها. وهذا يتبين بهذه القاعدة ويمكن يشار الى شيء من الامثلة التي توضح هذا المعنى سبق الاشارة الى الخمر وان الخمر ابتداء لان ان الخمر اذا ان الخل اذا تخمر لا يجوز ان يخلل لا يجوز ان يعمل عملي مثلا يجعله خلا بوضع شيء فيه - 00:04:11ضَ
او نقله او ما اشبه ذلك. لكن منع تخمرها قبل تخمر منع تخمر الخل هذا لا بأس به بهذا قال وتخللها بعد تخمرها ممنوع هذا ولهذا لانه رفع للخمر وهذا لا يمكن لكن منعه قبل حصوله لا بأس - 00:04:39ضَ
وهذا معنى قول المنع اسهل من الرفع. معنى ان نمنع تخمر الخل بان نضع فيها شيئا حتى لا تتخمر. اما اذا تخمرت فلا والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث انس عند مسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال لا - 00:05:03ضَ
عليه الصلاة والسلام وفي لفظ عند الترمذي ومن رواية ابي انس عن ابي طلحة رظي الله عنه انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ايتام له ورثوا خمرا او او ان يشتري لهم بمالهم فقال او ورثوا خمرا يعني سأله ان يبيعه لهم فقال عليه الصلاة والسلام - 00:05:21ضَ
الخمر واكسر الدينان. فلو كان جائزا لكان في حقها هؤلاء الايتام آآ جوازه لكان جائزا في هؤلاء التام فاذا منع في حق هؤلاء الايتام في حق غيرهم من باب اولى كما تقدم - 00:05:41ضَ
نحو تخللها بعد تخمرها ممنوع كما تقدمنا. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال وذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده وهو مشروع نعم. كذلك ايضا الحيوان اذا ذكي الحيوان المذكى اذا ذبح وذكي الذكاة الشرعية فانه طاهر وجلده - 00:05:58ضَ
ابو طاهر. نعم. لكن اذا كان ميتة لم يذكر زكاة الشرعية مثلا او ماتت الحيوان حتف انفه فانه ميتة. نجس وجلده نجس وعلى هذا لا يمكن لا يمكن تطهيره لانه وقعت النجاسة لكن ابتداء ابتداء فانه - 00:06:21ضَ
الشرعية في هذه يمنعه وهذا وهذا الجلد نجس لكن لا بأس من دبغه ودبغه يخفف نجاسته. وعلى الصحيح انه يجوز يعني ان دبغه يزيل نجاسته كما هو معلوم الادلة فيها خلاف معروف وطويل لكن الصواب انه يطهره كما حديث ابن عباس وغيره ايما ايهاب دبغ فقد طهر - 00:06:44ضَ
عائشة وما جاء في معناه من الاحاديث في هذا الباب دماغها طهورها دماغها ذكاتها او ذكاتها اه ذكاتها دماغها اه هذا يزيل نجاسته يزيل نجاسة. لكن هل يبيح اكله؟ الجمهور على ان الجلد - 00:07:14ضَ
اذا كان جلد ميتة فانه وان كان طاهرا فانه لا يجوز اكله لانه جزء من الميتة. وفي قول آآ لبعضها العلم ان بدبغه يكون طاهرا وايضا اذا كان طاهرا فانه يجوز اكله لكن هذا ضعيف لان - 00:07:34ضَ
استقرار تحريمه ثابت انما جاءت الادلة بجواز الانتفاع به وانه يكون طاهرا ولا يلزم من طهارة جواز اكله ولهذا السم طاهر ومع ذلك لا يجوز اكله. واشياء كثيرة تكون طاهرة لكن لا يجوز اكله. هذا قول جماهير والصواب لعموم الادلة. نعم - 00:07:53ضَ
اثابكم الله. ثم قال والسفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر. ولو سافر في اثناء يوم من رمضان ففي استباحة روايتان. نعم. كذلك ايضا السفر قبل الشروع في الصيام. لو ان يسار سافر ليلا - 00:08:14ضَ
ومن الغد رمظان. هم. او سافر في اثناء رمظان في الليل. فاذا اصبح فله الفطر بلا خلاف لانه سافر قبل قبل الصيام اه وقبل استقرار الصوم. وهذا يبيح له الفطر بلا خلاف. لكن اه لو انه اه حل الصوم - 00:08:32ضَ
حل الصوم واستقر. وهذا معنى قولنا المنع اسهل من الرحم. فاذا سافر قبل دخول وقت الصوم في هذه الحالة يكون استباح الرخصة قبل ثبوت الصيام قبل ثبوت الصيام ودخول وقت الصيام - 00:08:54ضَ
لكن اذا دخل وقت الصوم قبل سفره. هم. ثم فانه يجب عليه الصيام. فاذا سافر هل يرفع هذا الصوم على مقتضى القاعدة انه ليس له ذلك لان المنع اسهل من الرفع. ولهذا المصنف قال ففي استباحة الفطر روايتان استباحة - 00:09:11ضَ
والجم والجمهور على ان له آآ الجمهور انه آآ ان صح بل اصحهما صحهما جواز الفطر هذا هو استباحة الفطر روايتان والمصنف رحمه الله لم اطلق الخلاف لكن الصواب انه يجوز له الفطر لكن - 00:09:31ضَ
لا خلاف هل يشرع او لا يشرع؟ وهذا يتنزل على احوال المسافر من جهة المشقة وعدم المشقة. والجمهور على انه لا يفطر اخذا مقتضى هذه القاعدة ومن جهة انه انه في اول الصوم في اول اليوم آآ لزمه الصوم فيجب - 00:09:51ضَ
عليه ان يستمر في صومه ولا يستبيح الرخصة آآ في اخر اليوم لثبوتها في اول يوم. والاظهر هو الاظهر هو انه له ذلك لعموم قوله تعالى واذا لعموم قول لانه مسافر واذا ضربتم فليس عليه جناح تقصروا من - 00:10:11ضَ
الصلاة فالمسافر يقصر الصلاة ولو انه دخل وقت الصلاة قبل ان يسافر دخل وقت الصلاة قبل ان يسافر فلو انه مثلا دخل وقت الصلاة آآ ولم يسافر فانه له دخل وقت الصلاة ثم سافر - 00:10:31ضَ
فانا له ان يقصر الصلاة ولو دخل وقتها على الصحيح. ولو دخل لانه داخل في مسمى السفر. كذلك الصائم. وان كان نفرق انه في هذه الحال دخل في الصوم وفي الصلاة لم يدخل فيها. وهو لو دخل لو ان انسان مثلا اه دخل وقت الصلاة عليه وشرع في الصلاة قبل ان يسافر. هذه مسألة - 00:10:48ضَ
لو ان انسان دخل مثلا في وقت صلاة الظهر قبل ان يسافر ثم سافر يكمل صلاة مسافر ولا مقيم؟ مقيم احسن الله مقيم وقت دخول الصلاة. يعني كيف ابتدأها انسان مثلا - 00:11:12ضَ
اه ابتدأ الصلاة في اه في سفينة مثلا. نعم. وهو مقيم. ثم شرعت السفينة في السفر. نعم. وهو وسافر او مثلا في الطائف مثلا ضاق به الوقت مثلا او آآ ثم بعد ذلك سافر كان في اثناء الصلاة دخل في حكم وسهم - 00:11:27ضَ
والصحيح انه فانه يلزم يتمها. هم. اه ان يتمها صلاة اقامة. نعم. قد قد يقول قائل الا يلزم الا يكون في الصوم كذلك يقول على مقتضى القاعدة نقول لكن الدليل دل على انه له ان يفطر - 00:11:47ضَ
من يفطر وان كان قد شرع في الصوم واذا دخل في الصلاة دخل الصلاة وابتدأها حال الاقامة فانه ليس له ان يقصر. قد يقول قال ما الفرق بينهما. نعم. والقاعدة دلت على انه اه حينما يشرع فانه لا يرفع ما شرع فيه. نعم. هذا يبين ان ما سبق - 00:12:05ضَ
ان القاعدة ليست قطعا في جميع الامثلة. بل هنالك امور جاءها الشارع بالتخفيف فيها. لان النص لان الحكم دل على فيها. نعم. وعلى هذا نقول قاعدة هي هي الاصل والادلة جاءت بمقتضى هذه القاعدة. لكن بعض المسائل تستثنى ويستثنيها - 00:12:30ضَ
الشارع اللي اجد الرخصة فرق بين الصلاة والصوم. فرق بين الصلاة فالصلاة امرها يسير. نعم. ووقتها يسير. فان شرع في صلاة الظهر ثم سافر فان الصلاة اربع ركعات. وقتها يسير ولا مشقة في اتمامها اربع. والصلاة هل تستغرق الوقت كله وجزء من الوقت؟ جزء - 00:12:50ضَ
جزء يسير من الوقت جزء يسير بالنسبة للوقت اما الصوم فانه يستغرق ماذا؟ جميع اليوم جميع اليوم ثم الصوم ليس الصوم وقت وهو طويل والمشقة تكون في اشد. ولهذا الشارع فرق بين الصوم والصلاة. فرق بين الصوم والصلاة. من ذلك ايضا من هذه المسائل - 00:13:12ضَ
انه لو ان انسان تيمم. نعم. لم يجد الماء تيمم ثم بعد تيممه آآ شرع في الصلاة في صلاة اه شرع في الصلاة ثم هم وجد الماء اثناء الصلاة. هل له ان ان يتوضأ ويخرج من الصلاة او يكمل صلاته؟ او يكمل صلاته - 00:13:32ضَ
انه في خلاف الصحيح انه يخرج من صلاته ويتوضأ قد يقول قائل طيب الان شيء الان هو في الحقيقة شيء مستقر. هم. اه ثابت وكيف نأمره بابطالها؟ نقول لان الصلاة شأنها امرها يسير. ولا - 00:13:52ضَ
ولهذا يخرج منها يخرج منها. نعم. وان كان قد دخل فيها. لان النبي عليه الصلاة قال اذا واذا الطهور والتراب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد ما فليتق الله وليمسه بشرته. والله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا وجد الماء - 00:14:11ضَ
من هذه الحالة. اما الصوم كما تقدم فلا للمشقة. ولهذا لو ان انسان مثلا ان لم يجد اه مالا ليكفر به ثم دخل في الصوم ثم بعد دخول في الصوم وجد المال. هم. ايش نقول؟ هل نقول لينتقل الى المال فيكفر بالاطعام - 00:14:31ضَ
وان كان قد دخل في الصوم لمعنى نقول لا لان هذا فيه مشقة فهذه المسائل هذه المسائل يفرط فيها وآآ يكون الامر فيه هو الدليل والقاعدة قد تثبت مثلا بمقتضى ادلة ويدخل فيها بعض الفروع ويخرج منها مسائل اخرى لدلالة - 00:14:49ضَ
عليه نعم عليك اختلف في هل التيمم مبيح ام رافع والمسألة التي ذكرتم احسن الله اليك في انه يعني يخرج من صلاته ويتيمم في كل الحالتين سواء كان التيمم مبيحا او رافعا - 00:15:13ضَ
نعم هذا هذا للدليل. نعم للدليل الصحيح انه الصحيح انه رافع. نعم. ومع ذلك فانه اذا وجد الماء فيجب عليه يتوضأ. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف واختلاف الدين المانع من النكاح - 00:15:29ضَ
يمنعه ابتداء ولا يفسخه في الدوام على الاشهر بل يقف الامر على انقضاء العدة فيه؟ نعم وكذلك اختلاف الدين قد يمنع من النكاح. نعم. بمعنى انه لا يجوز للمسلمة ان تنكح كافرة. ولا يجوز للمسلم ان - 00:15:44ضَ
ينكحها الكافرة ما لم تكن كتابية فهذا يمنع ابتداء النكاح. يمنع لكن لو انه وجد لو اسلم وهما كافران. مثلا وهما كافران ففي هذه الحال نقولهما على نكاحهما. ولا ينفخ النكاح على الصحيح باسلامها فيه خلاف خالف اهل الظاهر لكن قول - 00:16:06ضَ
الجمهور وهو ظاهر سنته عليه الصلاة والسلام وظاهر وقائع المنقولة كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في بعض الاحيان ورد في هذا الباب لكن هل يقف الامر على انقضاء العدة؟ الجمهور على انه يقف على يقف على انقضاء العدة. وهذه فيها تفصيل سبق الاشارة اليه. لكن الشأن في - 00:16:30ضَ
انه جاز للمرأة المسلمة ان تنتظر الكافر حتى يسلم. نعم. ويجوز للكافر ان ينتظر امرأته اذا اسلم يعني معناه انسان اسلم وامرأته كافرة. نعم. او هي اسلمت وزوجها كافر. جاز لها - 00:16:49ضَ
ان تنتظره حتى يسلم ويجوز له ان ينتظر حتى تسلم. لكن هل يكون في العدة او مستمر ذهب تقييديا جماعة الى انه لا ينفسخ حتى بعد العدة فيما اذا اختارت البقاء - 00:17:09ضَ
يعني ولم تتزوج وهذا هو الذي تدل عليه الادلة نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف والاسلام يمنع ابتداء الرق ولا يرفعه بعد حصوله. كذلك لا يجوز ان يسترق لا يجوز ان يسترق آآ ابتداء معنى - 00:17:27ضَ
انه المسلم لا يجوز ان يسترق ابتداء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثون انا خصمهم. رجل اعطى بي ثم غدر ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه ثمنه. ورجل باع حرا فاكل همم. فلا يجوز استرقاقه. معنى والاسلام يمنع - 00:17:48ضَ
لكن لو انه استرق استرق او انه كان رقيقا يعني كان رقيقا مثلا اسلم الكافر الرقيق. فانه لا يرفع عنه الرق. لا يرفع عنه. بخلاف ابتدائه فانه لا يجوز كما - 00:18:08ضَ
نتقدم وهذا كله داخل تحت القاعدة من جهة ان المنع اسهل من الرفع لانه لا يجوز ابتداء الرق لكن اذا كان الرق موجود جاز الاقرار آآ لوجوده قبل اسلامه نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. انتهت هذه القاعدة. نعم. وننتقل - 00:18:28ضَ
القاعدة التي تليها. نعم القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة قال المؤلف الملك القاصر من الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح به الوطء بخلاف ما اذا كان القصور طارئا عليه نص على ذلك الامام احمد - 00:18:48ضَ
الاولى المشترات بشرط الخيار في مدة الخيار المشترات بشرط الخيار في مدة الخيار وكذا المشتراط وكذا المشترات بشرط الا يبيع ولا يهب او ان باعها فالمشتري احق بها نص عليه - 00:19:08ضَ
ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع والشرط نعم بصحة هذا البيع والشراء. نعم. ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع والشرط ومنع الوطء هذه المقاعدة وهي الملك القاصر من ابتدائه. معنى ان الملك نوعان - 00:19:28ضَ
ممن يكون قاصرا من ابتدائه اه مثل انسان اشترى شيء نعم فاذا اشترى الشيء مبتوتا ما فيه اي شرط هذا ملك تام انسان اشترى بيت اشترى سيارة ما فيها شرط خيار ولا شي. نعم. هذا ملك - 00:19:49ضَ
ما فيه شي يجعله قاسم بخلاف الذي يكون فيه خيار فانه في الحقيقة ملك قاصر. نعم. يمكن للبائع ان يرجع في بيعه. في بيعه وهذا هو وجه القصور. نعم. فلهذا - 00:20:08ضَ
هذا الملك قاصر لو انه مثلا اشترى امة بشرط الخيار. شرط البائعها مالكها الخيار. هم. اه كذلك لو اشتراها باعها وشرط عليه الا يبيع. قال ما اذا اذا بعتها او وهبتها - 00:20:22ضَ
آآ يعني اذا شرط على اللي يبيها ولو باعها او وهبها فيقول انا احق بها. مم. يعني انا اولى بها ممن واذا قيل بصحة هذا الشرط ولهذا قال ونصوص صريحة بصحة هذا البيع والشر. وهذا هو الصحيح وان خالف فيه من خالف. المسألة مبسوطة ولو - 00:20:42ضَ
من جهة الادلة والخلاف لكن تدل على صحة هذا البيع وهذا هو الصواب في هذه المسألة سواء في مثل هذه الصور او في غيرها في هذه الحال يقول مصنف رحمه الله انه اه اذا اشتراها بهذا الشرط يصح البيع لكن لا يجوز له ان يطأ وان يستمتع - 00:21:05ضَ
بها وان كان مالكا لها لانها فيها شرط. مم. واذا كان فيها شرط فلا فقد فيكون فيها آآ ماشتيش اشتباه واشكال من جهة ان يتسلط على الامة مثلا مالكان. وان يسترجعها مثلا - 00:21:24ضَ
او ان اذا باعها رجع فيها صاحبها الاول. فيكون للاول علقة ولم يبت الملك فيها بتا تاما وخاصة فيما يتعلق بملك الانف اه الصحابة رضي الله عنهم كما روى عبد الرزاق ابن ابي شيبة عن عمر رضي الله عنه ان ابن مسعود اشترى امة من امرأته او جارية منها فشرطت ان باعها فهي احق - 00:21:44ضَ
الثمن فسأل عمر عن عمر عن ذلك فقال لا تقربها وفيها شرط لا تقربها وفيها شرط ينظر في ثبوت هذا الخبر لكن هذا هو المشهور في مذهب احمد رحمه الله لهذا المروي عن عمر رضي الله عنه وهو المنع - 00:22:09ضَ
من قربان او الواط من جهة وجود هذا الشرط فهذا هو قوله الملك القاصي ابتداء معناه ان في هذا نعم. نعم اثابكم الله. ثم قال ومن الثاني ومن الثاني ام الولد والمدبرة والمكاتبة - 00:22:25ضَ
اذا اشترط وطأها يصلح اذا اذا اشترط يعني المكاتب اذا اشتر اشتراط المكاتب وهذا قوله الظمير يعود الى المكاتب وحدة بس نعم اقرب مذكور وهذا هو المراد لان الاولى والثانية - 00:22:44ضَ
وثابت فيها بدون شرط. نعم. نعم. ومن الثاني ام الولد والمدبرة والمكاتبة. اذا اشترط وطأها في عقد الكتابة والمؤجرة والجانية. واما المرهونة فانما نكتفي بهذا نعم. نعم. ومن الثاني آآ ام الولد والمدبرة - 00:23:03ضَ
هذه الصورة فيما اذا كان الملك مستقر الملك مستقر وهو اذا كان مالكا لها لكنها ام ولد ام ولد. نعم. يعني معنى الامة المملوكة التي ولدت فام الولد اذا اذا كانت ام ولد الملك آآ حصل في قصور لكنه قصور الطارئ ايش معنى وجه القصور؟ انه - 00:23:26ضَ
والان لا يجوز له ان يبيعها. هم. معنى انه اه تكون حرة انها تكون حرة عن دبر. اذا توفي تكون حرة. وفي خلاف فيما يتعلق بها اذا مات اذا مات اذا مات هذا وجه - 00:23:52ضَ
وجه القصور انه اذا مات هم. انه اذا مات فانها تكون حرة. نعم. اعتقها ولدها. اه فهذا وجه القصور. وكذلك المدبرة يعني لو هي حرة عن دبر مني فانه يجوز له ان يطأها وان كان الملك قاصر. مم. من جهة تعليق اه حريتها بموته - 00:24:08ضَ
والمكاتبة اذا كاتبها مثلا على شيء من المال واشترط وطأها اه وكذلك اذا اجرها او كانت جانية تعلق بها جناية فهذه يجوز هذا وان كان اه قصر الملك لتعلق حق الغير به. هذا هو وجهه بخلاف - 00:24:28ضَ
الاولى فانه ملك طارئ من الاصل. نعم. نعم ثم قال واما المرهونة نعم. انما منع من وطئها لمنع الراهن من الانتفاع بالرهن بلا اذن ويفضي الى استيلادها. نعم قد يقول قائل طيب يرد علينا المرهونة المرهونة مملوكة للراهن. نعم. وطرأ عليها شيء - 00:24:48ضَ
مثلا يضعف ملك صاحبها. فكيف يمنع مثلا وطؤها من وهي؟ الا تشبه مثلا المدبرة قيل المرهونة فانما منع من ذلك لانه يترتب عليه ظرر والنبي عليه قال لا ضرر ولا ضرار وهذا يبين لنا ان امثال هذه القواعد التي تذكر في الحقيقة انما هي قواعد اغلبية وقد يخرج منها اشياء - 00:25:12ضَ
ولهذا المرهونة قد تكون اقوى من ام الولد لانها تعود الى صاحبها وصاحبها خاصة اذا اه اوفى اما اه ام الولد فانها اذا مات فانها تكون حرة. اما المرونة فلا اذا قظى دينه مثلا فاذا رهن انسان مثلا امة - 00:25:39ضَ
عند شخص اخر لدين عليم لماذا يمنع من وطئها؟ لامرين لانه لان لان الراهن لمنع الراهن الانتفاع بالرهن. نعم. منع الراهن من الانتفاع بالرهن على خلاف في هذا ويفضي الى استيلادها يفضي الى استيلادها ولانه ربما اذا وطأ اذا وطئها ان تكون ام ولد. واذا كانت ام ولد هل يجوز رهنها؟ ما يجوز - 00:25:59ضَ
رهنها لانه اه لا يجوز رهنها لما لانه لا يجوز بيعها واخذ الثمن منها. فلاجل هذا المعنى استثنيت كما تقدم والله اعلم اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك - 00:26:27ضَ
والى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة التي استمعتم لها احبتي المستمعين الكرام عبر اثير اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية نلتقي بكم باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم - 00:26:46ضَ
الى ذلك الحين تقبلوا تحيات اخي وزميلي عبد الله ابن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. نلتقي بكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:27:01ضَ