شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [14] | من القاعدة الحادية والعشرين، إلى القاعدة الثالثة والعشرين

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك - 00:00:00ضَ

ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية والتي نتناولها من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى - 00:00:27ضَ

ضيفنا في حلقات هذا البرنامج المبارك هو فضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن ابن عبد الله الزامل فباسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن في هذا اللقاء اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم - 00:00:41ضَ

قد نحسن احسن الله اليكم قبل ان نبدأ في ما توقفنا عليه من قواعد في هذا الكتاب المبارك كنتم قد طلبتم من الاخوة المستمعين اه والاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك آآ بحث آآ دليل يتعلق بالقاعدة الثانية عشرة. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى - 00:00:55ضَ

يوم الدين ما بعدنا عن سبق في القاعدة السابقة ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز وفعلها على تلك الوجوه سبق الاشارة الى حديث جاء عن عمر رضي الله عنه انه عليه الصلاة - 00:01:15ضَ

سلام علمه دعاء وقال له قل هذا مرة وهذا مرة. قلنا انه مؤيد لقول من قال انه يشرع التنوع في العبادة وقد بحث عنه احد الاخوان الشيخ باسل لعلك تفيد الاخوان بما عندك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد بن ناصر الخزاعي في كتابه تعظيم قدر الصلاة - 00:01:28ضَ

حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا اسحاق ابن محمد ابن اسماعيل الفروي حدثنا عبد الملك ابن قدامة عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن ابيه عن عبد الله ابن عمر ثم ذكر - 00:01:47ضَ

قصة عمر اه ذكر في اخرها ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله فكيف بالذي كنت علمتني وامرتني ان اقوله في صلاتي؟ فقال قل هذا مرة وهذا مرة وكان الذي امره به ان يقول اعوذ بعفوك من عقابك واعوذ برضاك من سخطك واعوذ بك منك جل وجهك. قال ابن كثير معلقا في كتابه - 00:01:57ضَ

التفسير على صوت المدثر قال رحمه الله تعالى وهذا حديث غريب جدا. بل منكر نكارة شديدة. واسحاق الفرو روى عنه البخاري. وذكره ابن حبان في الثقات. وظعفه داوود والنسائي والعقير والدار قطني - 00:02:19ضَ

وشيخه عبدالملك بن قدامة ابو قتادة الجمحي تكلم فيه ايضا الجمحي. الجمحي تكلم فيه ايضا والعجب من الامام محمد ابن نصر يقول واسحاق الفروي روى عنه البخاري وذكر ابن حبان في الثقات وضعفه ابو داوود ابو داوود والنسائي والعقيري والدارقطني. العقيلي. والعقيلي تراجع عن كلمة يتأكد اللي روى عنه البخاري من هو - 00:02:33ضَ

لان هذا جدا وانه ضعيف جدا او متروك وبالجملة الحديث من هالطريق هذا لا يصح ايضا روح ايضا رواه الحاكم. نعم قال والعجب من امام محمد بن نصر كيف رواه الذي تكلم عليه ولا عرف بحاله ولا تعرض لضعف بعض رجاله - 00:03:00ضَ

قال غير انه رواه بوجه اخر عن سعيد بن جبير مرسلا بنحوه. ومن طريق اخرى عن الحسن البصري مرسلا قريبا منه المقصود الخبر مدارها على هذا فلا يثبت اقول فلا يثبت الخبر بهذا واما - 00:03:20ضَ

وقد رواه كما ذكر كما هنا محمد بن ناصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة وهذا كتاب عظيم. هذا الكتاب من اعظم كتبه وفيه اثاره. لكن محمد بن ناصر وغيره من اهل العلم هم اذا اوردوا الخبر وساقوا - 00:03:33ضَ

والسنة دي يقولون قد يعني ادينا ما علينا وقد يعني سقطت العودة عنهم بهذا من جهة انه ساق السند. وعلى الناظر ان ينظر في هذا الحديث من جهة اسناده وبالجملة الخبر اذا على بهذا الطريق لا يثبت. وعلى هذا يكون الدلالة لتلك القاعدة من جهة الادلة التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. في انه علم اصحاب - 00:03:48ضَ

مثلا بعض الادعية كما سبق اما في انواع التشهدات او في انواع الاستفتاحات او في انواع بعض انواع الادعية او انواع الاذان وما اشبه ذلك اذا فكان علمه اياها دل على اما ان يقال تفعل تفعل في حال واحدة في وقت واحد وهذا - 00:04:10ضَ

لا دليل عليه او يقال انها يفعل بعضه ويهجر بعضه هذا فيه نظر من جهة انه علمه اياها او يقال انها تفعل يفعل هذا في وقت وهذا في وقت وهذا - 00:04:26ضَ

متفق مع ما قاله جمع من اهل العلم انه لا بأس ان يفعل هذا في وقت وهذا فيه وقت وان لازم نوعا معينا منها فلا بأس خاصة اذا نقل عنه - 00:04:38ضَ

الصلاة والسلام انه لازمه او آآ داوم عليه مثل مثلا مداومته وملازمته لاذان بلال رضي الله عنه. نعم نعم احسن الله اليكم القاعدة الحادية القاعدة الحادية والعشرون وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين باحكام - 00:04:48ضَ

ويعبر عن ذلك بان الولد هل هو كالجزء او كالكسب والاظهر انه جزء نعم هذه القاعدة لها تعلق بالقاعدة التي قبلها. نعم. وهي الولد من بين سائر النماء هل له احكام تخصه - 00:05:09ضَ

ام لا؟ سبق معنا في القاعدة لقائد العشرين ان النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء. والمتولد من الكسب بخلافه يقول على الصحيح سبق الاشارة الى بعض الامثلة ومن الامثلة ايضا التي توضح المقام في القاعدة السابقة وهو مثال مهم وهما اذا اشترى شيئا ثم تبين انه معي فلو اشترى مثلا شاة - 00:05:30ضَ

او بقرة ثم اه ظهر على عيب يستحق به الرد ما استفاد من لبنها وايضا ولدت عنده حملة ولد عنده ولدات وشملت مثلا. نعم في هذه الحال اه ان ماء المتولد من العين مثل اللبن والولد عنده حكمه حكم الجزء - 00:05:52ضَ

حكمه حكم الجزء والمتولد من الكسب بخلافه المتولد من الكسب بخلافه. وهذه مسألة في خلاف فيما اذا اطلع على عيب يعني اطلع على عيب هل ثم مثلا ولدت ولدا هل يردها مع الولد - 00:06:14ضَ

او انه يأخذه هل يردها مثلا ويرد مثلا اللبن او يرد قيمته بمعنى انه متولد منها اما الكشف فانه لا يرده الكشف. فلو انه مثلا اشترى مثلا بعيرا آآ فاكتسب به مالا صار يكريه مثلا او اشترى سيارة مثلا ثم تبين عيب وقد اكرهها واستفاد اجره فالمتولد من الكسب هذا لا يرده - 00:06:33ضَ

لا اشكال واضح لكن متولد من العين كالولد واللبن والصوف الصحيح ان هذا ايضا من نصيب المشتري. هذا هو الصحيح. حتى قال جرم من العلم ولو انها سمنت. سمنت عنده - 00:06:58ضَ

فانه يكون له. وعلى هذا يكون جميع النماء له. لقوله عليه الخراج بالظمان. يقول قائل طيب السمن كيف؟ نقول تقدر هذا السيمن كان قيمته لو تقدم قيمتها بدونه وتقدر قيمتها به - 00:07:13ضَ

ثم يكون له الفرق بينهما ويأخذه. هذا ان ماء المتولد من العين منه الولد منه الولد المصنف رحمه الله جعلها جعل النماء المتولد من العين الذي هو الولد ذكره بقاعدة خاصة لانه يختص باحكام - 00:07:31ضَ

قال هل هو كالجزء او كالكشف ان قلنا انه انه حكم حكم الجزء يعني يصير حكمه حكم كيدها او رجلها لانه لانه تابع لها. نعم. وان قلنا انك كالكسب كما لو مثلا اكراه ثم كسب مال فانه يأخذ حكما مستقلا فلا تلحقه الاحكام التي تلحق - 00:07:49ضَ

اه تلك العين التي تولد منها هذا الولد من ذلك مثلا ذكروا ما هلوا انه وقف امة فولدت وهذا ظاهر كلام اهل العلم سواء كان وقفة وهي حامل او كان الحمل حادثا - 00:08:11ضَ

فهل الحمل يكون وقفا معها او يكون لا يكون وقفا معها. يكون ملكا للموقوف عليهم. يتصرفون فيه مثلا اه هذا فيه خلاف فيه خلاف المصنف رحمه الله يقول انه الجزء على هذا يكون وقفا معها - 00:08:26ضَ

وفيه امثلة ايضا في هذا وذكر بعضهم ان ان هذه القاعدة لا تنطبق على كثير من المسائل وانها لا توجد في عصرنا والصحيح ان ان بالنظر يتبين ان هذه القاعدة يدخل فيها - 00:08:48ضَ

اسئلة كثيرة يدخل فيها مثل ما لو وقف مثلا حيوانا بهيما وقف وقف مثلا ابل او بقر او غنم ثم ولدت. نعم فهل الولد هل نماؤها المتولد منها يكون وقفا معها - 00:09:00ضَ

او انه يكون ملكا للموقوف عليهم من قال انه يكون ملكا للموقف عليهم جعله كالنما مثل ما لو وقف نخلا على قوم اذا وقف نخل على علاقة فان الثمرة لمن؟ للموقوف عليه. نعم. يتصرفون فيها - 00:09:18ضَ

بالاكل بالبيع بالهبة لهم ان يتصرف لمن اخذ نصيبه من ان يتصرف فيه لانه لانه ملكان نعم لكن هذا اذا الحقناه بالكسب وان الحقناه بالجوز وقلنا ان حكمها كجزء من اجزائها قلنا انه يجب ان يجعل هذا الولد وقفا مع هذه الماشية. نعم - 00:09:38ضَ

اجعل وقفا مع هذه الماشية وظاهر كلام اهل العلم في مثل هذا انه قد يفرق مثلا هل يمضى يعني هل يفرق بين ما اذا آآ او هل هناك قول بالتفريق - 00:10:01ضَ

تفصيل مثلا يظهر والله اعلم ان يقال ان هذه مسألة ان كان وقفها وهي وهي حوامل وفي بطنها وفي بطونها اولادها الاظهر والله اعلم انه يكون وقفا معها. لانه كجزء - 00:10:14ضَ

حقيقي حسي موجود حان الوقت هذا الاقرب وان كان وقفها وهي حائل وليست بحامل ثم حدث الحمل بعد ذلك فالاظهر والله انه يكون ان ان حكمه حكم الكشف وعلى اهذا يكون ملكا للموقوف عليهم؟ ثم ايضا هذا في الحقيقة - 00:10:31ضَ

هو المتفق مع يعني مع مقاصد الموقفين في مثل هذا والمتفق مع المصالح المتعلق فلو انه وقف مثلا بهائم وقف بهيمة مثلا ابل او غنما ثم قيل ان ان اولادها تكون وقفا. فانه في الحقيقة يقل النفع بها - 00:10:49ضَ

ثم يؤوي الامر الى انها تكون وقفا مستمرا يعني تهرم هذه الماشية ثم يضعف الانتفاع بها وقد ولا يكون للموقوف عليهم نفع كثير. اما اذا قلنا لا ان اولادها تكون كالكسب. فانهم ينتفعون بها. يبيعونها يستثمرون - 00:11:08ضَ

يحصل المقصود من الوقف ولهذا قالوا انها اذا بلغت سنا يكون نفعها ضعيفا فلا بد من التصرف فيها لا تترك حتى تتلف فلابد مثلا ان تباع ويجعل يجعل يجعل ثمنها آآ في مال اخر في ماشية تكون وقفا معها ومن ذلك - 00:11:28ضَ

ايضا لو انه وصى مثلا بمنافع بمنافع مثلا آآ ماشية او بمنافع ابل او وصى بمنافعها فهل فاذا ولدت هل نقول ان الولد يكون تابعا للعين الموصى بها فيكون فيكون للورثة - 00:11:51ضَ

او يكون للموصا له كالكسب على قولين الاظهر انه كما تقدم في ما اذا اوقفت وكان الحمل موجودا او او لم يكن الحمل موجودا. نعم الله عليكم القاعدة الثانية والعشرون - 00:12:15ضَ

العين المنغمرة في غيرها اذا لم يظهر اثرها فهل هي كالمعدومة حكما او لا فيه خلاف وينبني عليه مسائل العين المنغمرة في غيرها. هذا فيما اذا ذهبت هذه العين في شيء كثير المنغمر او الغمر هو الشيء الكثير. نعم. الواسع - 00:12:34ضَ

حتى اذا غار فيه الشيء لا لا يعثر له على شيء. لم يظهر اثرها ايش معنى؟ يعني لم يبقى منها شيء. نعم. الاثر هو والغمر هو الشيء الكثير. فهل هي كالمعدومة؟ كلمتك المعدومة هذا فيها نظر من جهة صحة هل هل يقال عن الشيء - 00:12:58ضَ

الذي ذهب وزال كالمعدوم لان المعدوم في الحقيقة هو المفقود والمفقود قد يكون موجودا. فاستخدام المعلومة هنا موضع نظر ينظر هل يصح يعني مراجعة هذه الكلمة ولان الشيء اما ان يكون اما ان يكون مستحيلا - 00:13:18ضَ

ذاهبا لم يبقى له اثر. اما المعدوم فانه فقد بعد وجوده. اما هو في الاصل هو موجود فقد تكون معدومة وهي آآ في موجودة لكن لم نعثر لها على شيء ولم آآ نطلع عليها لكن هو اراد - 00:13:38ضَ

معدومة هنا اراد التي استحالت وذهبت ولم يبق لها اثر. فهل هي كالمعدومة حكما؟ بمعنى وهي موجودة حسا اولى يظهر والله اعلم قال فيه خلاف ينبني عليه مسائل اللي يظهر والله اعلم ان العين - 00:13:57ضَ

المنغمر مثاله مثلا قطرة نجاسة وقعت في ماء هذا ان وقعت في ماء كثير وقعت في ماء كثير فهي مستحيلة وذاهبة ولا حكم لها ولا وجود. والصحيح ان هذه النجاسة التي - 00:14:16ضَ

صارت في الماء الغامر ثم تفرقت واستحالت الحق انه لا وجود لها حسا لكن يظهر ان هذا مبني على مسألة الجزء يعني ربما تأثرت بعض المسائل الفقهية ببعض وتأثرت ببعض المسائل - 00:14:33ضَ

الكلامية ومسألة جزء الفرض وانه هل هو له حقيقة او لا بمعنى ان الشيء ينقسم وينقسم وينقسم حتى يكون الجزء يسمون الجوهر الفرد الذي هو في الحقيقة لا وجود له - 00:14:49ضَ

اما ولهذا بنوا عليه مسألة الاستحالة. ممكن نشير اليها ايضا. والصحيح ان الشيء اذا استحال وذهب فانه لا وجود. ولهذا قطرة الماء مثلا اذا طارت في الهواء وذهبت وتفرقت استحالت. وذهبت ولا وجود لها في الحقيقة - 00:15:03ضَ

فالصحيح انها كالمعدومة حسا وليست كالمعدومة حكما ولا وجود لها اصلا وذهبا ومن ذلك ايضا من هذه المسائل المتعلقة بهذه القاعدة ما لو خلط خمرا بماء كان فيه شيء من الماء. فهل - 00:15:19ضَ

حكم الخمر موجود ام لا؟ نقول ان كانت الخمرة هذه استحالت تماما استحالت تماما وذهبت فلا حكم لها. مع انه لم يجد لم يجد لها طعم ولا اثر. ولا يحد شاربها او لا يعزر مثلا اذا قيل انه تعزير فانه لا آآ - 00:15:40ضَ

حكم لها ولا وجود. اما اذا كانت عين الخميم موجودة فانه يحد صاحبه ويكون كمن شرب الخمر. ولهذا لو انه جعل الخمر مثلا اصطبغ بالخمر صار يأكل يصطبغ بالخمر يأكله مثلا بالخبز او اه لته في شيء وخلطه بشيء وجعل يأكله مع مع هذا المأكول فالصحيح انه كشارب الخمر - 00:15:57ضَ

اما لو استحالت الخمر بمعنى طبخ طبخا حتى استحال او كان عنده مثلا شيء ولم عنده مثلا كب وتخمر ولم يعلم به ثم طبخه مثلا في خبز ثم ذهبت النار باجزائه ولم يبق الا الخبز واحرقت النار اثره في الصحيح انه لا وجود له - 00:16:22ضَ

وهذا مثل ما تقدم لانها استحالت ولا حكما ومن ذلك مثلا لو انه امرأة مثلا خرطت لبنها بماء فشربه صبي هل يكون ولدا لها وهل هل يكون شربه للماء بمثابة رضعة؟ نقول ان كان اللبن هذا استحال فانه لا حكم له وبعضهم قال - 00:16:45ضَ

قال انه يكون حكمك من رضع منها ولو كان قد ذهب لانه موجود وعلى هذا لا يحسب رضعه الا اذا شربه جميعا. والصحيح انه ما دام انه ذهب فلا حكم له. وهذه ايضا - 00:17:05ضَ

مما يتعلق مثلا بهذه القاعدة. كثير من المسائل التي ابتلي بها المسلمون اليوم وهي اختلاط بعظ المأكولات او بعظ المشروبات او بعظ المثلجات ببعظ اجزاء الخنزير مثل الجيلاتين الذي يختلط مثلا ببعض المأكولات انواع المساكين البسكوت مثلا او الحلويات او بعض انواع المثلجات او بعض الصناعات الغذائية او الدوائية مثلا - 00:17:21ضَ

هذه اشياء توجد وربما اختلط بها اشياء من هذه الاشياء. فما حكمها؟ وهل يقام هنا تحرم لانها مثلا خالطها مثل هذه المادة وهي الجنايات الذي يؤخذ من شحم من الخنزير اما من انسجة الجلد او من انسجة العظام او ما اشبه ذلك. هذا ينظر ان كان هذه المادة - 00:17:47ضَ

استحالة استحالة تامة بمعنى انها ذهبت واحرقت واستحالت ولم يكن لها وجود فانه لا حكم لها وهو مبني على استحالة النجاسة. والنجاسة اذا استحالت فانه لا حكم لها ولا وجود مثل ما لو استحال مثلا لو كان عندنا كلب مثلا وسقط في ارض ملح - 00:18:07ضَ

ثم انقلب هذا الكلب الى ملح وش حكمه طاهر اليس كب؟ بل مأكول بل مأكول لانه انقلب والصحيح انه منقلب تام وهذا وهذا يذكرنا بما سبق ان قلته مسألة مسألة - 00:18:28ضَ

المنفردة اللي يسمونها الاجزاء المنفردة الذين يتأثروا تجد بعضهم يتأثر المسائل الكلامية يقولون الذين يقولون مثلا هذا الكلب مثلا في الحقيقة يقول الكلب موجود انما هي اجزاء متفرقة ولو جمعت صار الكلب موجود - 00:18:42ضَ

انما هي اجزاء منفردة. والصحيح ان هذا قول باطل. وقال هذا قول لا يصح استحالة استحالة لان الاعيان ايش تتبع؟ الصفات ما دامت الصفات صفات طيبة وطاهرة في هذه الحالة هو طيب وطائر. ولهذا لو انقلبت العذرة مثلا في ارض انقلبت الى تراب. وش حكمها - 00:18:57ضَ

ويجوز التيمم به؟ انقلبت تماما وصارت كالتراب وعلى هذا مثلا مسألة اللي سبق الاشارة اليها وهو ما اذا مثلا انقلبت عين هذا انقلبت مثلا مادة الجيلاتين او ما اشبهها وما يستخرج من الجلود او عظام الخنزير انقلبت تماما ففي بها نوع القلوب طاهرة لكن اهل الاختصاص يقولون انها تعالج - 00:19:17ضَ

في اشياء مثلجة وتعالج بطرق دوائية بطرق اخرى يوضع عليها مواد كيماوية وربما تحرق وما اشبه ذلك لكن يقال ان الخصائص الاساسية لا يمكن تزول لا يمكن تزول. ولو انها احرقت احراقا تاما واستحالت ما حصل النفع المقصود منها ابدا. وهذا هو الواقع. وعلى هذا يكون عين النجاسة - 00:19:41ضَ

لاننا نشترط في في في انقلاب العين من النجاسة نشترط الاستحالة ماذا؟ التامة. اما استحالة التي هي جزء مثلا او استحالة الاكثر فلا يعتبر بل لابد ان تكون مستحيلة استحالة استحالة تامة وهذا هو الصحيح مع ان خلاف قول الجمهور - 00:20:02ضَ

لكن هذا هو المختار وله ادلة معروفة في هذا الباب مع ان مع ان كما ذكر بعضهم يقول انها ان الناس عندهم غني لهم غنية عن مثل هذه الاشياء وان في الطيبات غنية عن الخبائث ويقولون انه - 00:20:21ضَ

يمكن ان تستخلص هذه المواد المدعات والمزعومة من جلود الحيوانات المذكاة من الابل من البقر والغنم ومن عظام الحيوانات بمادة اطيب واحسن وافظل بكثير. لكن اللي ظعف المسلمين في مثل هذا وظعف يعني من يقوم بمثل هذه الشركات التي تقوم بمثل هذا من جهة اهل الاسلام - 00:20:36ضَ

حصل الغزو من جهة الشركات هذه الاجنبية التي غزتهم في مآكلهم ومنشارهم كما غزتهم في افكارهم. فالمقصود ان ان هذه المسألة مسألة الاستحالة اه مبنية على هذا اه على هذا الاصل - 00:20:56ضَ

وكذلك ايضا هنالك مسائل ايضا هنالك مسائل اخرى ايضا في هذا الباب وهو ما اذا اختلط المال الحلال بالحرام المال لحال حلال بالحرام في هذه الحال هل نقول ان اختلاط المال بالحرام يؤثر عليه ويكون له حكم اخر - 00:21:12ضَ

يقول المصنف العين المنغمرة في شيء. نعم قال بعض اهل العلم اذا كانت المال اذا كان المال الحرام مال يسير. نعم والمال الحلال مال كثير مثل عندي انسان يعلم عندما عشرة ريالات دخلت عليه بطريق الغصب - 00:21:32ضَ

منها مثلا لكن الان ما يدري اين هذا المال ومالك كثير الالاف هل يحرم جميع المال كما قال بعضهم ويلزمه ان يخرج الجميع او يكون حلالا لانه شيء يسير او يفرق بين القليل والكثير - 00:21:51ضَ

الصحيفة هذه انه اذا كان المال مالا يسيرا فلا يمكن ان نقول انه يخرج جميع المال ويكون المال حراما لا الحرام لا يحرم الحلال في مثل هذا. وعلى هذا نقول كما قال الامام احمد رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة اشار الى انه اذا كان المال كثيرا والدراهم - 00:22:12ضَ

التي اقترضت به يسيرة فانه يخرج مقدار الحرام اذا كان مثل مثلا يعني عشرة ريالات من الف ريال يعني هذي نسبة يسيرة نسبة نسبة مثلا واحد الى الى المئة فمثل هذا نسبة واحد الى المئة عين منغمرة ولهذا لو اخذت مثلا كأس مثلا نجاسة ووضعته في مئة كأس وش يصير حكمه - 00:22:33ضَ

يستحيل في الغالب يستحيل ولا يبقى له اثر كذلك مثل هذا لكن مع ذلك نقول ما نقول انه حلال لك لان هذه متميزة متميزة من جهة ان الدراهم لا تتعين بالتعيين وانك تخرج اي عشرة وتتخلص منها - 00:22:57ضَ

اه وكذلك هنالك لها مسائل اخر نعم نكتفي بهذا القاعدة الثالثة والعشرون. نعم من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئل تمتنع فهل يسقط اذنه بالكلية او يعتبر ويجبره الحاكم عليه - 00:23:16ضَ

هذا نوعان نعم هذه القاعدة وهي من حرم عليه الامتناع لو كان الانسان وجب عليه ان يبذل شيئا مثل مثلا قراءة ضيف وطعام الضيف واجب على الصحيح كذلك ايضا مثل ولي في النكاح - 00:23:38ضَ

يجب عليه ان يزوج موليته للكفر اذا رغبته فاذا امتنع من بذل هذا الواجب عليه هل يسقط اذنه بالكلية؟ بمعنى انه ينتقل عنه الى غيره اما الى من يليه ان كان هنالك من يليه في هذا الحق او ينتقل مثلا الى الحاكم اذا كان ينتقل الى الحاكم - 00:23:57ضَ

كما قال قال او او يعتبر اذنه ويجبره الحاكم معنى ان ابنه باقي لكن نجبره عليه من جهة الولاية الشرعية باداء الحق الواجب عليه. هذا نوعان. نعم. نأخذ النوع الاول في هذا. نعم. احدهما ان يكون المطلوب منه اذنا مجردا - 00:24:22ضَ

ويندرج تحته صور نعم هذا هو النوع الاول وهو ان يكون المطلوب اذنا مجردا. نعم. اذا هو نوعان. اذا مجرد نعم. كما ذكر مصنف وتحته صور من هذه الصور التي تبين هذا المقام هو الاذن المجرد - 00:24:42ضَ

مثل لو انه احتاج ان يضع خشبة على جدار جاره في هذه الحال نقول هل يلزمه الاستئذان منه او انه يضع الخشبة بلا اذن من جهة انه يلزمه البذل فيه خلاف - 00:25:02ضَ

لان المطلوب هو الاذن في مثل هذه الحال الصحيح في مثل هذه المسألة نقول المصنف رحمه الله جعله على هذا لكن الاظهر والله اعلم نقول في هذه القاعدة ان نقول - 00:25:23ضَ

اذا كان سبب الحق ظاهرا هذا احسن يعني هو ذكر تفصيل لكن احسن منه ان يقال اذا كان سبب الحق ظاهرا فانه لا يحتاج الى الاثم اما اذا كان السبب خفيا - 00:25:34ضَ

فانه يحتاج الى الاذن. اذا كان السبب خفي. خفي فانه يحتاج الاذن دفعا للخلاف والنزاع. ومن ذلك مثلا كون الانسان مثلا يحتاج الى آآ مثل يحتاج الى ان يضع خشبة على جدار جاره هذا - 00:25:48ضَ

ثبت في الخبر عن النبي عليه في الصحيحين انه قال لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه. في لفظ خشبة على جداره معناه انه يجب عليه يمكنه ويلزمه ان يبذل له ذلك. وهو احسن في مثل هذا طلب الاذن لانه اذا - 00:26:06ضَ

استأذن منه يكون اطيب لنفسه اه كذلك ايضا من هذه المسائل المرأة اذا وجب عليها الحج اذا وجب عليها الحج نعم فانها تحج ولو انه من ولو اه كان ولو كانت ذات زوج. ايش نقول؟ هل يلزم الاستئذان ام لا تستن؟ نقول هذا مجرد اذن. ما في لا عقد ولا عمل ومجرد اذن - 00:26:25ضَ

في هذه الحال نقول احسن انها تستأذن. اما الحج هو واجب فلو انها ذهبت بلا اذن جاز لها. لانه مطلوب منها شرعا انها تحج. نعم. فلو انها حجت فحجها صحيح ولا اثم عليها. لكن استئذانها له تطييب لنفسه وهو اولى واحسن - 00:26:47ضَ

هذا اذا كانت لم تدخل الحج. اما اذا دخلت في الحج فانه لا اذن له في الكلية. لكن هذا الاذن فيما اذا كان قبل دخولها في النسك. ومن ذلك كما - 00:27:05ضَ

تقدم مثلا نفقة الزوجة الزوجة تجب عليها تجب لها النفقة فنقول انها ان هذا سبب النفقة سبب ظاهر ولا لا؟ سبب ظاهر وواضح ان المرأة لها ولاولادها. فنقول في هذه الحالة لا يلزمها ان تستأذن اذا كان زوجها لا ينفق عليها. فلها ان تأخذ النفقة بغير ولهذا - 00:27:15ضَ

فلما جاتني بنت عتبة وشكت ابا سفيان رضي الله عن الجميل قالت ان بس هو رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي. قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف امرها ولم يأمرها بالاذن لان لانه سبب ظاهر. فلهذا له حق. كذلك مثل ما تقدم قراء الضيف فالواجب بذله. فلو - 00:27:37ضَ

وانه جاء اليهم ومنعوه له ان يأخذ منهم. نعم هو في الحقيقة ما له حاجة اذا لانهم منعوه والاستئذان هنا ليس ليس له معنى فلا بأس ان يأخذه هذا الماء المقصود انه انه يأخذ اذا كان له يعني سيطر عليه من نفوذ اما اذا كان ترتب اخذه له بالقوة يترتب عليه مثلا ضرر او - 00:27:56ضَ

قتال او ما اشبه ذلك في هذه الحالة يرفع الى الجهة المختصة. ولهذا ونصره واجب على كل مسلم كما حديث ابن عامر انه قال انا يمر بقوم لا يقرونه قال ان امروا لكم بما ينبغي ذلك فخذوه والا فخذوه - 00:28:17ضَ

خذوا حقكم. كذلك حديث المقدام مع ذكر في هذا الباب انه قال ليلة الضيف واجبة على كل مسلم. فالمقصود انه هذا هو الواجب وكذا كذلك ايضا وكذلك ايضا لو ان انسان مثلا مضطر في المخمصة واحتاج الى الطعام وش الواجب؟ بذله له فلو لم يبذله - 00:28:33ضَ

يكون اثم وجاز له ان يأخذه بالقوة منه بلا اذنه فلو اخذه فلو اخذه فالصحيح انه لا يلزمه دفع القيمة له ان الواجب لا يؤخذ عليه مال وثواب والله اعلم. احسن الله اليكم بارك فيكم في علمكم شيخ عبد المحسن. آآ نستأذنكم بتوقف عند هذا الحد في هذه القاعدة على ان نكمل معكم - 00:28:52ضَ

بمشيئة الله ما تبقى في الحلقات القادمة الكرام الى هنا نصل بكم الى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح القواعد الفقهية. كان معنا فضيلة الشيخ بن محسن بن عبدالله الزامل فشكر الله له. شكرا للاخوة الحضور - 00:29:12ضَ

شكرا لكم. هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:25ضَ