شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [25] | القاعدة السادسة والأربعون، والقاعدة السابعة والأربعون
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية. من كتاب تحفة اهل الطلب في تجديد اصول - 00:00:00ضَ
قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله حيث يسرنا ان نرحب في بدء هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله هزامل الذي سيكون معنا شارحا ومعلقا على هذه القواعد. فباسمكم جميعا نرحب بالشيخ ان نحسن اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم - 00:00:32ضَ
ترحيبنا منصور بكم ايها الاحبة وبالاخوة المستمعين معنا في هذا اللقاء. قال المصنف رحمه الله القاعدة السادسة والاربعون في العقود الفاسدة هل هي منعقدة ام لا وهي نوعان؟ احدهما العقود الجائزة في العقود الفاسدة. هل هي منعقدة ام لا؟ وهي نوعان. احدهما - 00:00:52ضَ
العقود الجائزة كالشركة والمضاربة والوكالة. وقد ذكرنا ان افسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالاذن. لكن خصائصها تزول بفسادها. فلا يصدق عليها اسماء العقود الا مقيدة بالفساد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. هذه القاعدة وهي العقود الفاسدة - 00:01:22ضَ
المراد بها جميع العقود العقود الجائزة والعقود اللازمة كما في كلام صنف رحمه الله. قل هل هي منعقدة؟ مع الفساد او غير منعقدة لاجل انها فاسدة. المصنف رحمه الله وغيره جروا - 00:01:52ضَ
وعلى انعقادها من جهة ما يترتب عليها. على على اثارها المترتبة عليها. على تفصيل لهم في هذا والمعنى في انعقادها ليس من انها اذا قيل انها منعقدة اننا نجريها واننا نمضيها واننا - 00:02:12ضَ
وانها تقع صحيحة لا المقصود يعني ما يترتب عليها وعلى اثارها وما يلزم على آآ القول بانها منعقدة مع انه يجب اه يعني يجب اه ازالة ما يكون سببا في فساد العقد. والمصنف - 00:02:32ضَ
الله قال هي نوعان العقود الفاسدة هي نوعان ذكر القسم الاول وهي العقود الجائزة الجائزة هي التي لا تلزم. بمعنى لاحد الطرفين ان يفسخها ولو برضاء الاخر مثل الشركة. تكون بين اثنين بانواع - 00:02:52ضَ
هذه الاصل فيها العقود انها انها عقود جائزة. من لو اراد احد الشريكين ان يفسخ له ذلك. وهذا من المراد من حيث الجملة. والا فلو اتفق على شروط معينة آآ كان بينهما آآ اشياء التزم بها فانه يجب ان يلتزم بها والمسلمون على شروطهم - 00:03:12ضَ
فلا يفسخ احدهما فسخا يترتب عليه الظرر وهذا ايضا من ظمن الشروط فلو انه اراد ان يفسخ احد اه احدهم مثلا عقد والمال مثلا قد دخل مثلا في تجارة فانه وترتب عليه ظرر او في في المظارب واراد ان يبيعه باي شيء - 00:03:32ضَ
انه لا ليس له ذلك لكن المعنى انه بعد ذلك ينفصل لكن يمضي في ما سبق عقده اما ما من العقود الاخرى فان فان لاحدهم لكل من هو ان يفسخ ان يفسخه. هذا هو الاصل فيها. كالشركة والمضاربة والوكالة - 00:03:52ضَ
اذا وكله مثلا آآ على بيع ماله او في شيء آآ في التصرف فهذه عقود آآ لكل منهم فسخها. وهذه لو وقعت هذه العقود والشركة مثلا عقدت الشركة على وجه فاسد. كان فيها شرط كان فيها شرط - 00:04:12ضَ
مفسد لها او او في المضاربة انعقدت على وجه مثلا لا يصح. والعلماء يختلفون في الشروط التي تفسد والتي لا تفسد مثلا. لكن المقصود اذا اشتملت على شرط آآ ظهر من كلام اهل العلم او من بعضهم انه مفسد لها فحكمنا بفسادها. هل نقول انه يمنع - 00:04:32ضَ
التصرف ولا يجوز مثلا للمضارب التصرف فيها وانه يجب فسخ جميع وتصرفات ام لا؟ الاظهر والله اعلم مثل ذكر المصنف رحمه الله انه ان افسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها فلو انها فشلت المضاربة فتصرف مثلا المظارب - 00:04:52ضَ
بعقد الصفقات واول وكيل مثلا في البيع والشراء فان ما تصرف يكون صحيحا ويكون نافذا على الصحيح. يكون نافذا صحيحا ويقع لكن آآ تزول بعض خصائصها واختلف العلماء في في مثل هذه الاشياء التي تزول وآآ - 00:05:12ضَ
يقع بها زوال مثلا مسمى العقد الصحيح عنها. لكن الصحيح مثل ما تقدم اننا نبقيها وانا ننفذ التصرف. مثال ذلك مثلا في المضاربة لوقت على وجه الله يصح المضاربة. مثلا وصار فيها شرط لا يصح - 00:05:32ضَ
فهل في هذه الحال نبطل ها العقد؟ او نقول انه نافذ على ما اتفق عليه. اتفق المضارب مع صاحب المال على ان الربح بينهما نصفين. ان الربح بينهما نصفان. اتفقا على ذلك. ثم تبين ان العقد لا يصح. شرط مثلا في - 00:05:52ضَ
شرطا معينا او شرط مالا شرط مثلا النصف وشرط ان يعطيه زيادة مال معين مثلا هل نقول تنفذ على ما شرطاه هذا قول قولي الثاني ان انها ينفض التصرف لكن يكون الربح لصاحب المال. يكون - 00:06:12ضَ
لصاحب المال وذاك له اجرة مثله الذي يعملون وقيل انه اه ان الربح يكون بينهم هما نصفين ان الربح يكون بينهما نصفين وينفض التصرف كما سبق. وعلى هذا نقول انها تبقى واننا وان حكمنا بفسادها - 00:06:32ضَ
لكن ما نفذ من التصرفات فانه صحيح. ثم بعد ذلك علينا نصحح هذه الشركة ولا ونزيل ما فيها من فساد. فالمراد ما وقع من التصرفات آآ فيها مواقع من تصرفاتها ولهذا وقع في قصة لعمر رضي الله عنه رواها المالك رحمه الله - 00:06:52ضَ
باسناد صحيح ان ابا ان عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما آآ ذهب الى الغزو في العراق ثم لديك مرة بابي موسى بالبصرة شارك في الجهاد ثم مر بابي موسى في البصرة فقال فلما مر قال ابن ابي المؤمنين - 00:07:12ضَ
انفعكم بشيء نفعتكما. ثم قال ها هنا مال من مال الله. يقوله موسى رضي الله عنه. فخذاه يعني آآ فخذاه قيراطا يعني انه يأخذونه مضاربة ويكونون ضامنين له ثم آآ يعني تأخذون هذا المال - 00:07:32ضَ
اذ تشترون من من العراق فتبيعون في المدينة ويكون الربح ويكون الربح لكما وتؤديا لامير المؤمنين المال رأس المال. فاعطاهما رضي الله عنه اعطاهما آآ دراهم ما ادري مئتي الف درهم او اكثر. فباع واشترى فباع واشترى في هذا المال حتى - 00:07:52ضَ
بلغ الماء ثمان مئة الف درهم. صار الربح ثلاثة اضعاف المال. فلما بلغ الى المدينة قال رضي الله عنهما هذا المال فسلم المال الى عمر رضي الله عنه هو مئتا الف. ثم قال هذا المال لنا لانه من ربحهما. وابو موسى رضي الله عنه - 00:08:12ضَ
قالت وتسلم الرأس المال سلموا رأس المال. فقال ابو عمر رضي الله عنه هل اعطى احدا من الجيش غيركم قالوا لا. قال ابن امير المؤمنين يعني خصكم ولكونكما ابن امير. المؤمنين يقولون امير المؤمنين. ثم - 00:08:32ضَ
اراد ان يأخذ المال منهم الربح. يعني المال بيجيب ربح. فسكت عبيد عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فقال عبيد الله يا امير المؤمنين لو هلك لو هلك المال ظمناه بمعنى ان ما دمنا انا نظمنه فان ربحه لنا والخراج بالظمان - 00:08:52ضَ
فقال رجل يا امير المؤمنين اجعله قرابا قال احد الصحابة وما معهم اجعله قراما يعني اجعل هذا المال قيراط كانها مال اعطوا اياه بيت مال المسلمين يعملان فيه فجأة قال فجعله قيراط بمعنى اجعل نصف ربحه لهما - 00:09:12ضَ
والنصف الاخر يكون لبيت المال. فاخذ من هذا المال هو الربح اللي هو ثلاث مئة وابقى يا ثلاث مئة وبهذا انه لم لم يمضيها رضي الله عنه ورأى انها لا تصح وانها لا. لكن انفذ التصرف وجعله تصرفا صحيحا. ثم - 00:09:32ضَ
فجعله آآ جعل لهم نصيب المثل. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها وهي ما اذا حصلت تصرف ثم آآ في مثل هذا. هل نقول له للعامل اجرة المثل او له نصيب المثل او نقول ان الربح لا يطيب لهم ويتصدقان به. او يقول ننفذ التصرف على ما اتفقا عليه - 00:09:52ضَ
اربعة اقوال الاظهر والله عنهما جاء عن عمر رضي الله عنه وانه يجعل قيراطا وانه يجرى للعامل مثل نصيبه مثل المعتاد فلو ان مثلا حصل بينه وبين صاحب المال اتفاق مضاربة قال لك الثلث ولي الثلثان. يقول الصاحب المالي ثمان ويكون ثلثا - 00:10:12ضَ
ثم كانت المضاربة فاسدة فربح المال. قلنا الان المضاربة فاسدة الان. والعقد فاسد الان. اذا مات ما آآ نتج عن العقد وما ترتب عليه فهو فحسب وهو الاتفاق بينكما. اه على الخلاف نقول في هذه الحال ننفذ التصرف لكن الصحيح اننا - 00:10:32ضَ
تقول العامل له نصيب المثل. نقول الان كم المعتاد ان المظارب يأخذ الان في قال المعتاد ان المظارب ياخذ النصف. نقول اذا له النص ولك النصف ما نجعل له ثلث وله ثلثان او ما ولا نجعل له الاجرة لان الاجرة ربما تكون اكثر من الربح وربما تكون اقل فالعدو ان يجعل له نصيب - 00:10:52ضَ
المثل لكن كما تقدم هي عقود فاسدة عقود فاسدة وننفذ التصرف فيها لاجل مصلحة الجميع وهذا يجري في عقود كثيرة من مصلحة من مصلحة من مصلحة الناس انفار التصرفات مثله غصب انسان مال ثم تصرف فيه ثم باع ثم كذا فلنبطلنا - 00:11:12ضَ
صار ناس يبيعون ويشترون معه موضة سنوات كثيرة. من الصعب ابطال هذه العقود. وهي مفاسد كثيرة فاجراؤها مع ظمان حق ما اصيب ممن غسل منه يكون هو العدل وهو الاقرب لمصالح الناس. نعم. النوع الثاني. النوع الثاني العقود اللازمة. فما كان منها لا - 00:11:32ضَ
فما كان منها لا يتمكن العبد من الخروج منه بقوله كالاحرام فهو منعقد. لانه لا سبيل الى التخلص منه الا باتمامه او الاحصار عنه. وما كان العبد متمكنا من الخروج منه بقوله فهو منقسم الى قسمين. هذا النوع الثاني - 00:11:52ضَ
وهو العقود اللازمة. العقود اللازمة هي التي لا تنفسخ الا برضاهم وجميعهم. مثل ما سيأتي كلام رحمه كالبيع والايجار فهذه لكن رحمه الله ذكر انواعا اخر وهو منها ما لا يتمكن العبد من الخروج منه لان ادخل في هذا العقود التي - 00:12:12ضَ
قلبي عقد بقلبه من علم انواع العبادات كالاحرام. نعم. فالانسان اذا دخل في الاحرام احرام بالحج والعمرة وش الحكم الان؟ لزمة. لزمه لو قال انسان هونت على الحج ما يحصل الان يجب عليك اتمام النسك. ما تخرج منه الا باتمام افعاله ابدا. او بالاحصاء - 00:12:32ضَ
الانسان احسن ما استيسر من الهدي او بالاشتراط اشترط انه اذا اصابه شيء حل بواحد من هالامور الثلاثة والا ما يحصل اما اتمام العمل او بالاحصار. ثم بعد ذلك يهدي هديا. يهدي هديا او بالاشتراط اذا كان قد اشتراط. والا فلا يمكن - 00:12:52ضَ
الخروج منه. يقول هذا الذي لا يمكنه الخروج الا بهذه الامور. اما ما كان العبد متمكن الخشوع فهو على قسمين نعم احدهم. احدهما ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية والنفوذ. فهو منعقد وهو النكاح والكتابة. يترتب عليهما الطلاق - 00:13:12ضَ
فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص بهما ونفذا فيه. وتبعهما احكام كثيرة من احكام العقد فبالنكاح يجب المهر بالعقد حتى لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر على وجه. ويستقر بالخلوة وتعتد - 00:13:32ضَ
فيه من حين الفرقة لا من حين الوطئ. وتعتد للوفاة فيه قبل الطلاق. وفي الكتابة تستتبع الاولاد والاكساب هذا القسم وهو ما اذا كان العقد فاسدا. وهو مبني على التغليب والسراية والنفوذ فهو منعقد وهو النكاح - 00:13:52ضَ
والكتابة. فهذه العقود لو ان انسان عقد على امرأة على امرأة بلا ولي. نقول العقد فاسد العقد فاسد. لكن لقوة العقد تنفض التصرفات فيه ويترتب عليه بعض اثاره. ولذا في مسألة الطلاق - 00:14:12ضَ
فلابد ان يطلق وهذا قول جمهور العلماء فاذا ارادت ان تتزوج فلا يمكن ان من من النكاح الا بالطلاق. بالطلاق يعني بمعنى وان كان فاسد فلابد من الطلاق. هذا قول الجمهور. وذهب بعض اهل العلم وجماعة الى انه كالبار - 00:14:32ضَ
وانه وانه آآ لا يلزم فيه الطلاق وآآ لاجل فساده. لكن القول قول بالطلاق هو قول الجمهور لان آآ هذا هو الاحوط لانه لا يمكن ان يتسلط عليها رجلان كل منهم يدعي النكاح في مثل هذا ويترتب عليه فساد في في مثل هذه المسألة - 00:14:52ضَ
ولهذا هذا العقد الان مع فساده ترتب عليه احكام بما تقدم الطلاق ايضا كذلك ايضا مسألة المهر المهر المهر اذا عقد عليها ثم سمى لها مهرا فانه طلقها قبل الدخول. شو الواجب لها؟ نصف نصف المهر نصف المهر. نصف - 00:15:12ضَ
هذا في النكاح الصحيح. لكن في النكاح الفاسد هل يجب لها نصف نصف المهر؟ احدى الروايتين في المذهب او على احدى القولين اول والمصنف رحمه اجعله وجها انه ان لها نصف المهر ولو طلقها بالدخول يعني ليس نصف المهر يعني المسمى - 00:15:32ضَ
المساء ما صار مهر الا اذا كان مسمم. والقول الثاني هو الاظهر في المسألة وانه لا يلزم المهر قبل الدخول لا يلزم اذا كان ولو كان مسمى لانه عقد فاسد. والعقد الفاسد لا يجعل كالعقد الصحيح في مثل هذا. فلهذا لا - 00:15:52ضَ
يترتب عليه هذا الاثر. رحمه الله اورد هذه المسألة من جهة ان فيها خلاف وانه نافذ في بعض اموره. ولهذا كونه عقد عليها الان لا يجعل العقد كلا عقد. لا يترتب عليه احكام مثل ما تقدم. ولهذا لو دخل بها اه دخل بها - 00:16:12ضَ
ووقع الجماع فانه يستقر. يستقر المهر بالخلوة. وهذا فرق يعني فرق ما بينه وبين السفاح. ولهذا يستقر ولو ان الانسان انعقد على ثم آآ عقدا فاسدا مثلا بلا ولي او بلا شهود على قول جمهور اهل العلم مثلا فكذلك الولي على قول - 00:16:32ضَ
وهو الصواب في مسألة الولي وفي فانه ثم دخل بها وجامعها فانه يثبت لها المهر. لكن اختلف هل يثبت لها المسمى او مهر المثل فلهذا ترتبت عليه الاحكام هذي وتعتد فيه تعتد في مثله وكذلك - 00:16:52ضَ
من حين الفرقة لا من حين الوطأ من حين من حين الفرقة لا محوط لان هو وهذا يبين انه نكاح معتبر انه معتبر من جهات العدة معتبر من جهة ولهذا جعلنا الاعتداد من حين ماذا؟ الفرقة من حين الطلاق. من حين الطلاق - 00:17:12ضَ
لا من حين الوطأ لا من لو جعلناه من حين الوطء لجعلناه مثل مثل الاستبراء الذي مثلا تستبرأ به مثلا اليوم اشبه ذلك او ما اشبه ذلك. ولهذا اجريناه وجعلناه من حين فرقة. وتعتد للوفاة فيه قبل الطلاق ايضا هذا على القول بانها تعتد - 00:17:32ضَ
وقيل انها لا تعتد لانه نكاح آآ لانه نكاح فاس وهذه مسألة عن عن فيها خلاف في هذه المسائل وبعضها يكون القول الصحيح الرافق والقول وبعضها يكون هو القول الاخر. وفي الكتابة الكتابة الفاسدة. مثل لو قال اكاتبك على نجوم - 00:17:52ضَ
انه لم يبين الاجال مثلا او كانت اجالا مجهولة. او مثلا كاتبه على خمر مثلا وكانت الكتابة فاسدة. فانها تسري لقوتها. لان لان العتق والنكاح يسري. ولهذا لو اعتق بعض السرى العتق الى جميعه. لو طلق بعض المرأة لشرى الطلاق الى جميعها - 00:18:12ضَ
فلهذا كان مبنيا على التغريب والشراية تستتبع الاولاد معنى يكون الاولاد ملكا تبعا له ولا يكون ملكا لسيدي الذي كاتب وكذلك الاكساب الذي التي كسبها. نعم والثاني والثاني ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع والايجارة - 00:18:32ضَ
معروف من المذهب انه غير منعقد ويترتب عليه احكام الغصب. هذا النوع الثاني وهو ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع. فالبيع والاجارة الفاسدة يقول انها غير منعقدة. هذي وجعلوها واجروا عليها احكام الغصب. وجعلوا واجر - 00:18:52ضَ
وعليه احكام العصر. فلهذا اه كأن العقود في هذه المسائل او في هذا الباب منها ما هو منعقد مع الفساد ومنها ما ليس منعقد وجعل البيع غير منعقد وكذلك الاجارة ولهذا لا تترتب عليه احكام ويكون حكمه حكم الغصب وتكون التصرفات تصرفات باطلة - 00:19:12ضَ
قالوا لان لان التصرف لا يكون الا بالملك. وهو في الحقيقة الان لم يملكه ولم يؤذن له في ذلك لم يملك المال فيكون تصرفه لا يصح. فلو انه مثلا اعتق مثلا اوقف مثلا السيارة التي اشتراها. وبعقد - 00:19:32ضَ
فاسد لم يصح. قالوا لان التصرف هذا لا يصح الان. وكذلك اجروه جعلوه جعلوه حكمه حكم من قبضه. حكم حكم المقبوض بالغصب. كما انه لا تنفذ تصرفات الغاصب كذلك. هنالك قول كما تقدم تنفث تصرف الغاصب حينما يكون - 00:19:52ضَ
في ابطالها آآ لا لا لا يمكن ابطالها او في ابطالها مثلا مفاسد للجميع ففيها وهو في الحقيقة ينظر في نفس العقود وقد في بعض العقود تبطل وبعض العقود تمضى حسب ما يرى الناظر في هذه المسألة. نعم. احسن الله اليكم. القاعدة السابعة والاربعون في - 00:20:12ضَ
المقبوظ بعقد فاسد. كل عقد يجب الظمان في صحيحه يجب الظمان في فاسده. وكل عقد لا يجب الظمان في صحيحه لا يجب في فاسده. نعم هذه القاعدة وهي المقبوض بعقد فاسد. يقول ما يجب الضمان - 00:20:32ضَ
في صحيحه يجب الظمان في فاسده. وما لا فلا. نعم. مثلا البيع اذا اشترى الانسان شيء وقبظه فانه مظمون عليه الان. فلو تلف يكون من ظمانه. ويجب عليه يظمن الثمن والقيمة. وكذلك الاجارة اذا - 00:20:52ضَ
الانسان دابة وسيارة ففاتت المنافع تفوت المنافع ماذا؟ عليه مضمونة عليه. مضمونة عليه وتفوته عليه. اه يقولون كذلك ايظا في في حكمه لو كانت الايه لو كان العقد هذا مثلا عقد البيع فاسد. اشترى انسان شيء آآ باع بيعا وبعقد مثلا - 00:21:12ضَ
سوف لشروطه. وش يكون العقد؟ العقد فاسد. فاذا ترث ايش يكون؟ مضمونا عليه مضمونا عليه كذلك في الاجارة مضمون عليه. اه وكذلك والعقد الذي لا يجب الظمان فيه في صحيح لا يجب الظمان في فاسدة. مثل - 00:21:32ضَ
الوكالة مثلا مثل الوكالة ومثل الوديعة فمثل ما تقدم معنا في العقود كالشركة والوكالة وما اشبه ذلك فهذه لو انها تلفت مثلا تلف المال في يد الوكيل تلف المال في يد المضارب ايش نقول؟ لا ضمان عليه. فلو كان عقد المضاربة فاسد مثلا وتلف في يده نقول لا ضمان عليه. لانه في الحقيقة - 00:21:52ضَ
هو ان كان الان وش اللي وش اللي فسد عندنا؟ هل هو جهة الاذن في التصرف والامانة؟ او اللي الفاسد هو نفسه العقد اما الاذن في التصرف فهو موجود فلهذا لم نظمنه لوجود الاذن في التصرف. وهو في الحقيقة هذا من حيث الجملة. والمصنف - 00:22:12ضَ
جرى على الغالب هذا ليست قاعدة في الحقيقة مضطردة. لان هنالك مسائل كثيرة. نعم. هنالك مسائل كثيرة. اه لا يسلم لكن هو جرى لان الغالب في كثير من المسائل تجري على مثل هذا الشيء والا سبق مثلا معنى ايضا في مسألة باب النكاح مسألة باب النكاح - 00:22:32ضَ
انه آآ الخلاف في مسألة خلاف العقد الصحيح عن العقد الفاسد. ومسألة ايضا المهر المهر مثلا فانه في العقد الصحيح يثبت ويضمن المهر المسمى قبل الطلاق. المسمى قبل الطلاق النصف. وان كان فاسدا الصحيح انه اه لا - 00:22:52ضَ
بشيء الله بالدخول بها دخولا الحقيقي. لكن هو جرى لان هذا هو وجه في المذهب. ثم ايضا اختلفوا في مسألة مسألة الظمان اذا قيل مثلا انه انه ظمان مثلا اذا قيل اذا قيل ان اه انه مظمون الان في مسألة عقد - 00:23:12ضَ
البيع في عقد فلو انه صار عقد البيع مثلا فاسد. عقد البيع فاسدا. وظم وتلفت السير سلمت السيارة بماذا نظمن المشتري الان؟ هل نظمنه مثلا بالثمن اذ اتفقا عليه او بقيمتها. فيه خلاف بين اهل العلم. قيل ان الظمان يكون بالمسمى. بل يشترى انسان - 00:23:32ضَ
سيارة او اشتريت منه مثلا جهاز مثلا او كتاب بمئة ريال. والعقد لا يصح لفوات بعض شروطه. نعم. فنقول هل تضمن مئة ريال الان لما تلف الكتاب؟ مع فساد العقد - 00:24:02ضَ
بانه مسمى او ننظر في قيمته. يعني ربما انه باعك هي مئة ريال وكانت هذه القيمة في الحقيقة فوق قيمته فوق اكثر من قيمته قيمته المعتادة في السوق مثلا ثمانية قيمته ثمانون. الاظهر والله اعلم انه - 00:24:22ضَ
اه فيما اتفق عليه ما دام انه رضي بالمسمى ولم يغبنه ولم يظلمه فالاظهر والله اعلم ايضا انه يضمنه بالمسمى. كذلك ايضا من ذلك العارية ايضا. العارية مثلا فيما اذا تلفت وقيل لانها عندهم ماذا هي؟ مضمونة - 00:24:42ضَ
لو انها مثلا كانت عارية فاسدة مثلا انها عارية فاسد مثل اعارة وشيء بلفظ الاجارة مثلا قيل انها فاسدة او فات شرط من شروطها فتلف اه اه يعني كيف يكون ضمانها مثلا او مثلا وقتها وقتا - 00:25:02ضَ
مثلا قال اعرتك هذا مثلا آآ مدة شهر مثلا آآ فقبضها ثم تلفت فاذا قيل انها تضمن مطلقا تضمن مطلقا اه يضمنها يضمنها بقيمتها يضمنها بقيمتها. الا ان يكون شرط عليه الا ان يكون شرط عليه ذلك. شرط عليه ذلك فهما على شرطهم - 00:25:22ضَ
المقصود ان هذه المسائل ان هذه المسائل تختلف بحسب الاتفاق. ولهذا مثلا في مسألة الوكالة مسألة الوكالة. الوكالة وكيل مثل ما تقدم لا يظمن لا يظمن خاصة اذا اذا لم يكن بجعل فلو انها كانت مشتملة على شرط فاسد مشتملة على شرط فاسد مثل لو - 00:25:52ضَ
وقال وكلتك اذا رضي فلان على القول بان لو كان لا تصح. وكلتك اذا رضي فلان. قيل للوكالة معلقة لا تصح. فاذا قيل انها لا تصح ثم تلف الشيء الذي وكلته عليه توكلت عليه. بماذا يضمنها؟ بماذا يضمنها - 00:26:12ضَ
اذا قلنا انه يظمن اذا قلنا انه يظمن آآ يظمن هذا الشيء يظمنه فانه يظمنه بقيمته. لانه لم يكن مقابل معاورة. فالشيء الذي لم يكن مقابل معاوظة فان ظمانه سيكون بقيمته. وهكذا مثل ما تقدم في مسألة العارية التي لم تكن - 00:26:32ضَ
مقابل معاوظة فانها تظمن اه بقيمتها التي تساويها. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ. اه احبتنا الكرام اه اه اقترب موعد اه نهاية البرنامج اه لا يسعنا الا ان نستأذن شيخ بن محسن في اتمام ما تبقى من هذه القواعد في - 00:26:52ضَ
القادم ايها الاحبة. آآ باسمكم جميعا اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل. شرحه وتعليقه على هذه القواعد في كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. حتى ذلكم الملتقى. اه تقبلوا اه تحية الاخوة في هذا الدرس المبارك. ونلتقي - 00:27:12ضَ
باذن الله تعالى في دروس قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:32ضَ