شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [31] | القاعدة الثالثة والخمسون، والقاعدة الرابعة والخمسون

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا الدرس المبارك. ضمن دروس شرح القواعد الفقهية. من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد - 00:00:00ضَ

خلق وعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي رحمه الله. حيث يسرنا ان نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. الذي سيكون معنا معلقا وشارحا على هذه القواعد من هذا الكتاب المبارك باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. اه ترحيبنا موصول ايضا - 00:00:32ضَ

بكم ايها الاحبة وبالاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. وقد توقفنا عند القاعدة الثالثة والخمسين من هذا الكتاب. قال رحمه الله القاعدة الثالثة والخمسون من تصرف في عين تعلق بها حق لله او لادمي معين - 00:00:52ضَ

كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه او باخذه بحقه لم ينفذ التصرف وان لم يوجد سوى تعلق استيفائه منها صح التصرف على ظاهر المذهب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه - 00:01:12ضَ

احسان الى يوم الدين. هذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في التصرف في العين التي تعلق بها حق لله او لادم فمثلا لو وجبت زكاة على على انسان حال الحول هم مع وجود النصاب وجب - 00:01:32ضَ

ان يخرج الزكاة فهذه عين تعلق بها حق لله سبحانه وتعالى وجوب الزكاة باخراج هذا القدر لمستحقه. وهو جزء مقدر في هذا المال. ففيه حق لله عز وجل. وهو اخراج الزكاة او لادمي معين مثل العين المرهونة - 00:01:52ضَ

التي رهنها انسان في دين او مبيع او نحو ذلك. قال ان كان الحق مستقرا فيها يعني في هذه العين يعني انه على اقسام الاول ان كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه. مطالبة له من له الحق - 00:02:12ضَ

يعني اذا كانت هذه العين استقر الحق فيها بمطالبة من له حق ومطالبة مثل مثلا الشخص كما يسمى الشخص المشفوع لو ان انسان لو ان انسان شريك لانسان في بيته فباع شريكه هذا الجزء على - 00:02:32ضَ

ما يخصه على انسان اخر فلشريكي ان يشفع فلشريكه ان يشفع في ان يشفع وان يأخذه بنفس المال الذي باعه به اذا كان الشريف قد طالب بالشفعة وقال انا اريد ان اخذه بالثمن هذا معنى المطالبة بالحق. يعني بمعنى - 00:02:52ضَ

انه قد يكون عينا مرهونا وقد يكون ايضا غير عين مرهونا كما في هذا المثال. ومثل مثلا لو كان لك مال على انسان مفلس بعت سيارة على انسان ثم ظهر - 00:03:12ضَ

ثم بعد ذلك له غرماء اخرون فانت طالبت بسيارتك حتى تسترجعها من هذا المفلس. فانت استقر حقك الان قبل المطالبة لم يستقر يقولون. تكون مستويا مع غيرك لكن لم بعد المطالبة يستقر حقك في هذه العين وتقدم - 00:03:22ضَ

على غيرك ممن له حق عليه كما انه استقر حقك في العين التي رهنتها فتقدم على ومع الاخرين. فهذا الحق استقر فيه بمطالبة من له الحق. يعني له ان يأخذه بحقه لانه استقر بالمطالبة - 00:03:42ضَ

مع نشيئة خلاف انه انه ليثبت ذلك ولو لم يطالب ولو تصرف هذا المدين مثلا لا يصلح تصرفه لكن هالتمثيل من جهة كلام مصنف قال او باخذه بحقه. مثال اخر ايضا في الحق المستقر في اخذه بحقه وهو الحق الثابت مثل العين المرهونة. فالحق - 00:04:02ضَ

الثابت المستقر قد يكون مثلا له ان يأخذه بحقك كالعين المرهونة ان تراها انت فحقك مقدم على غيرك او انك طالبت بحقك في الشخص المشفوع هذا واظهرت الطلب او فيما تقف العين التي لك حق المطالبة فيها في من ظهر فلا شهود قال - 00:04:22ضَ

ما المعنى؟ ما الجواب؟ لم ينفذ التصرف في هذا القسم. فلو ان هذا فلو ان فلو ان فلو ان مثلا تصرف صرف الراهن تصرف الراهن في العين التي رهنها بالبيع. تقول ما يسع تصرفك؟ حق المرتهل مقدم - 00:04:42ضَ

او تصرف مثلا المشتري للشخص بالوقف او بالبيع نقول لا يصح التصرف لان حق الشفيع قد استقر بالمطالبة كذلك لو تصرف المسلم مفلس في هذه العين بعد مطالبتك بها فانه لا يصح تصرفه فيها. قال لم ينفذ - 00:05:02ضَ

وان لم يوجد يعني ان لم يوجد مجر الا سوى تعلق الحق هذا القسم الثاني القسم الثاني في في التي تعلق بها حق لله او لادم. اذا لم الا سوى تعلق حق الله سبحانه وتعالى. او لم يجلس هو تعلق الحق - 00:05:22ضَ

بس مجرد سوى تعلق الحق ولم لم يستقر الحق معنى ان الحق ما استقر فيها. مثل الزكاة وجبت الزكاة عليك في هذا النصاب من الابل من البقر من الغنم من عروض التجارة آآ من هذه الثمار تمرة ونحوه وجبت عليك فيه الزكاة - 00:05:42ضَ

فلم يوجد الا سوى تعلق الحق بصحة تصرف فلا بأس مثلا لانسان وجبت عليه الزكاة في ماله في هذا النخل الذي ظهرت ثمرته اه او مثلا اه هذا المال الذي تم حوله مع وجود النصاب؟ نقول لا بأس ان تبيع هذا النصاب. يقول طيب حق الفقهاء الان موجود - 00:06:02ضَ

ربع العشر في عروض التجارة ولهم العشر او نصف العشر فيها في المعشرات. نقول نعم لكن حقهم الان مجرد تعلق حق وليس وعي في هذه العين فله ان يتصرف فيها لان له باتفاق لانه ان يخرجها عن الزكاة من عين من من عين المال ومن غير عينه. وان كانت - 00:06:22ضَ

الزكاة متعلقة على الاظهر في عين المال لكن لا يلزمه ان يخرجها من عين المال. يصح التصرف على ظاهر المذهب يعني في هذا القسم في هذا القسم. فالفرق بين القسمين القسم الاول ان الاول في الحقيقة تملك. تملك المطالبة بالحق - 00:06:42ضَ

اللي هو الحق المستقيم. تملك المطالبة بالحق فلا يجوز بعد تملك المطالبة بالحق ان يتصرف الطرف الاخر فيها ما باي تصرف. اما القسم الثاني في الحقيقة لم يتملك انما له ان يتملك له ان يتملك. والمصنف رحمه الله سوف يذكر اه امثلة على - 00:07:02ضَ

هذا نعم. نعم. فالاول كتصرف الراهن في المرهون. والتصرف في المشفوع فيه. وسفر الغريم بعد حلول نعم هذا هو القسم الاول وهو الحق المستقر. في العين. مثل مثل ما تقدمت كتصرف الراهن في المرهون - 00:07:22ضَ

تقدم انه اذا تصرف الراهن في الرهن لا يصح. استثنوا رحمة الله عليهم العتق قالوا ان العتق لو ان الراهن اعتق المملوك فانه يعتق ويثبت الحق بدلا من في هذه يثبت الحق ويتحرر هذا المملوك - 00:07:42ضَ

لماذا؟ قال لان له سرايا. وش معنى سرايا؟ هم دايم اكثر في الكلام له انه سرايا. المعنى السرايا ان العتق قالوا له قوة نفوذ وقوة سراه بمعنى انه ان العتق يسري في نصيب الشريك. يسري في نصيب الشريك. ومن ثم - 00:08:02ضَ

وعلى اثر جريانه في نصيب الشريك فانه يعتق نصيبه آآ على تفصيل في مثل هذا فيما اذا اعتق مملوكا بينه وبين شخص اخر على الخلاف فيما اذا كان غنيا او فقيرا وسبق في قاعدة الاشارة الى شيء من هذا. فالقسم الاول - 00:08:22ضَ

الذي لا تصح التصرف فيه هذا مثاله فلا يجوز بيع المرهون لانه كما يقولون هذا مشغول بحق المرتهن وهو والمرتهن قد توثق بحقه. فتصحيحنا للتصرف ابطال لهذه الوثيقة. وهذا يفوت المقصود. المقصود هو - 00:08:42ضَ

اصول الوثيقة بهذا الرهن وبهذه العين المرهونة. فاذا نصححنا التصرف بطل آآ معنى الرهن وبطلت الوثيقة ولم يحصل المقصود فلا تحصل فائدة. فلهذا نقول ان التصرف لا يصح فيه. ايضا مثال اخر فيه التصرف في المشفوع فيه مثل ما تقدم. التصرف - 00:09:02ضَ

المصنف رحمة الله عليه وذكر التصرف المشفوع فيه مطلقا. ظاهر كلام ابن رجب رحمه الله في الاصل ان التصرف في المشفوع على اما ان يكون بعد طلب شفيع الشريف يعني في الشخص المشفوع اذا طالب الشريك اذا باع انسان مثلا بيته باع مثلا بيته وكان مشترك مثلا بين - 00:09:22ضَ

او بين انسان او باع بستان او سيارته مشتركة بين بينه وبين انسان. باع نصيبه في هذه السيارة باع نصيبه مثلا في هذا البستان في هذا البيت. نقول لشريكه ماذا - 00:09:42ضَ

ان يشفع. هم يقولون يفرقون بينما اذا باعه على اجنبي مثلا. الاجنبي هذا مثلا وقفه او باعه. في هذه هل يصح التصرف ولا يصح التصرف؟ المصنف رحمه الله هنا ذكر انه جعله من القسم الاول وابن رجب رحمه الله ذكر انه - 00:09:52ضَ

اذا كان تصرفه بعد طلب الشفيع لانه في هذه الحال بعد طلب الشفيع يكون حقه يكون حق قد استقر وثبت. اما قبل طلب الشفيع اما قبل طلب الشفيع فانه في الحقيقة يقولون مجرد تعلق حق. مع ان الاظهر وهو الذي حكاه عن - 00:10:12ضَ

هو قول جمع من اهل العلم انه في الحق انه لا يصح التصرف هو قول الجمهور وذكر في المغني والشرح عن الجمهور انه بمجرد ان انه اذا تصرف اذا تصرف في فيه المشفوع ولم يعلم شريكه فان الواجب ان يعلم شريكه فلو تصرف مثلا المشتري فلا - 00:10:32ضَ

يأخذ تصرفه حتى يرضى ويأذن شريكه حتى يأذن شريكه. ولثبت حديث صحيح انه اي ما رجل او اي شخص انسان كان له شرك ايما انسان كان له شرك في ربعة وحياة فلا يحل له ان يبيع حتى يؤذينا شريكه حتى يؤذن شريكه - 00:10:52ضَ

لم يجوز له في لفظ لا يحل له ان يبيع حتى يؤذينا شريكه. فدل ان لا يجوز البيع حتى يؤذينا شريكه ولم يفرق في ولهذا كان هذا هو الاظهر لكن على كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في الاصل الفرق بينما اذا طلب الشريك في الشفعة وبينما اذا - 00:11:12ضَ

لم يطرف ان كان لم يطلب صح تصرفه. وان طلب فانه يكون حكمه حكم الرهن من جهة انه الان توثق وطلب فلا يجوز للمشتري لهذا الشخص او لهذا الجزء المشاع ان يبيعه ولا ان يقفه ولو وقفه فلا يصح بعد الطلب. وان كان الاظهر انه لا يصح التصرف قبل الطلب وبعد - 00:11:32ضَ

الطلب لظاهر الاخبار في هذا الباب وهو قول جمهور اهل العلم. وكذلك ايضا سفر الغريب سفر الغريم بعد الحلول كذلك لو ان انسان مثلا عليه دين انسان عليه دين ثم آآ سافر هل يجوز له - 00:11:52ضَ

يسافر وعليه دين نسأل المصنف يقول بعد الحلول بمعنى انه لو حل مثلا في آآ الدين عليه مثلا في في شهر محرم وسافر بعد حلول بعد شهر محرم او بعد انتهاء شهر محرم نقول لا يقوم مصنف لا يجوز له. مع انه المصنف اطلق هنا بل في الاصل - 00:12:12ضَ

قال لا يحل بعد الحلول وطلب الدائن صاحب الدين. وهم جعلوه جعلوا السفر بعد الحلول وقبل الطلب في احدى الروايتين من القسم الثاني. والاظهر انه من القسم الاول لانه لم يوضع الاجل الا لاجل السداد. والصحيح انه يجب - 00:12:32ضَ

المدين ان يقضي دينه وان يفي ما في ذمته بمجرد الحلول. ولا ينتظر طلب صاحب الدين هذه فائدة من آآ ضرب الاجل في مثل هذا. لكن الان لو انه حل الاجل هل يجوز له ان يسافر؟ هل يجوز - 00:12:52ضَ

ابو سافر هم يقولون ان طلب لا يجوز ان يسافر ان لم يطلب فانه يجوز له الاسعاف ومنهم من فرق بين سفر الجهاد وغيره وغير سفر الجهاد سفر الجهاد مظنة او يغلب عليه الهلاك. واذا اه كان يغلب الهلاك فانه قد يفوت حقه. والاظهر والله اعلم انه لا يجوز - 00:13:12ضَ

وان يسافر مطلقا بعد حلول الحق حتى يستأذن غريمه لان له ولان غريمه ربما غفل وربما مثلا نسي وربما اتكل مثلا على صاحب لمن عليه الدين في انه يفي به. فعلى هذا لا يجوز له ذلك. ووقع في الاصل شيء - 00:13:32ضَ

الاصل شيء من التحريف فيما يتعلق بالاصل اه وينبغي تعديل عبارة لان ما معناه انه بعد ما يحل الاجل للغريم صاحب الدين ولاية فان له ولاية حبسه. ومنعه من السفر. له للاية. ولهذا هو في الحقيقة لو - 00:13:52ضَ

آآ في هذه الحال له منعه وما دام ان له منعه في ذلك فيجب علي فيه. فان له ولاية حبس حتى وما دام ان له ولاية حبسه فلا يجوز ان يسافر الا بعد الا اذا كان علم مثلا بجهة العرف بينه مثلا او آآ علم - 00:14:12ضَ

مثلا بقرائن او دلائل اخرى مثلا انه انه مثلا يسمح له ففي هذه الحال لا بأس به ايضا من الامثلة التي آآ تلحق مثلا به ايضا تصرف المفلس كما تقدم تصرف المفلس في - 00:14:32ضَ

المال الذي دخل عليه بعد الفلس. ان كان بعد طلب صاحب المال إنسان باع الإنسان سيارة ولم به شيئا من المال ثم ظهر فلسه ظهر فلسه. فالواجب في هذه الحال يرجع فان صاحب - 00:14:52ضَ

يرجع في عين ماله يرجع في عين المال. يقولون هما هو اذا طالب به فانه لا يجوز ان يتصرف المفلس فيه ببيع ولا بوقف ولا هيبة لانه في هذه الحالة استقر حق المفلس بالطلب. مع ان القول الثاني في هذه المسألة انه في الحقيقة يستقر - 00:15:12ضَ

حقه بظهور فلسه. ولهذا كان الصحيح انه لا يجوز للمفلس اه في هذه الحال ان يتصدق ولا يجوز له ان يبيع ولا يجوز ان يقف كيف يتصرف تصرفات مباحة او تصرفات مثلا قد تكون مستحبة في الظهر كالوقف والهبة مثلا وعليه حقوق واجبة. فلا يقبل منه ان يتطوع - 00:15:32ضَ

ومع ان عليه واجب كيف يضيع اموال الناس وهو واجب عليه مثلا ان يقضي حقوقهم وهذه الجملة فيها كلام الطويل لكن هذا مختصر ومن ذلك ايضا لو ان انسان عنده مثلا طعام انسان عنده مثلا مال عنده طعام وعنده انسان جائع شديد الجوع - 00:15:52ضَ

والطعام زائد عن حاجته. شو الواجب عليه؟ ان يطعم ان يطعمه. نعم. ان يطعمه. لكن لو انه باعه. جاوز وهذي عندي يتلوى تحت رجلي الجوع يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز له لكن هل لو تصرفت - 00:16:12ضَ

هم يقولون ان كان الجائع طلب. قال اطعمني لا يجوز له. وان كان لم يطلب فانه يجوز له ان يتصرف. قالوا لانه ما متى يستقر حق الجائع هذا بالمطالبة استقر حقه ووجب عليه اطعامه. والصحيح انه يستقر الحق بمجرد معرفته - 00:16:32ضَ

في حاجة لان هذا في حيا نفس حيا نفس وانقاذ نفس ومثل هذا واجب عليه واجب عليه. ولهذا كان الصحيح انه لا يضمن على ولهذا لو انه اطعمه ثم بعد ذلك طالبه بالبدل في حال الرخاء صحيح انه لا يلزمه لانه واجب عليه - 00:16:52ضَ

كنا نقول ان كانت الضيافة التي هي في الحق نوع كرامة واجبة ولا يؤخذ لها بدن فكيف باطعام المضطر؟ فان الصحيح انه لا يجوز له ان يأخذ له بدل ان كان هذا خلاف قول الجمهور في مسألة اطعام الجائع وان حقه يستقر اطعامه وفيه امثلة اخرى نعم والنوع الثاني - 00:17:12ضَ

والثاني نحو بيع النصاب بعد بعد الحول وبيع الجاني وتصرف الورثة في التركة ونحوها نعم هذا القسم الثاني ما هو؟ هذا هو مجرد تعلق الحق. لم يجد سوى تعلق الحق بس. ما وجد - 00:17:32ضَ

شيء اخر انما تعلق الحق فيها ولم يستقر الحق. ففي هذه الحال يختلف عن القسم الاول ولهذا جاز التصرف فيه لان سثباته واستقراره ضعيف. وليس كالقسم الاول. قال مثاله نحو - 00:17:52ضَ

النصاب بعد الحوض كما تقدم. فلا بأس ان يبيع المال كله. ليس عنده مال وفيه زكاة. عنده هذا البستان وباع جميع البستان بما فيه مقدار النصاب. او عنده مثلا عروض تجارة. او عنده مثلا آآ مثلا - 00:18:12ضَ

ثمار او عنده مثلا ابل او بقر او غنم ووجبت فيها الزكاة فباعها جميعا. نقول لا بأس ببيعها وان كان تعلقت بها الزكاة. لماذا؟ لاننا نقول اما ان نقول ان الزكاة تعلقت في الذمة او في العين. الزكاة اما متعلقة في الذمة او في العين. ان كانت - 00:18:32ضَ

متعلقة في الذمة فلا اشكال. لانه في هذه الحال لم يتعلق بالمال. نعم لم يتعلق باينعم بالمال او بعين المال فلا يطالب ولا يمنع من التصويت وان كانت متعلقة بعين المال وهذا هو الاظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل اربعين شاة شاة متعلقة بعين المال - 00:18:52ضَ

ولهذا لو انه اه كان عنده مثلا اه اربعون اربعون مثلا فادحال عليها حول اني وجد في عين المال فتنقص في تسعة وثلاثين فلا يزكى فالعام الاتي ما يزكيها اه فالواجب عليه اخراج زكاة شاة واحدة فنقول المقصود انه - 00:19:12ضَ

آآ انه يتعلق بعين المال لكن معنى تعلقه ليس المعنى انه يجب عليه ان يخرجه من عين المال. المعنى انه ولا بمعنى ان الفقراء شركاء له في هذا المال لا يجوز له ان يتصرف فيه. بل المعنى ان الواجب عليه - 00:19:32ضَ

ان يخرج هذه الزكاة التي ثبتت واستقرت في ذمته وهو مخير. ان شاء اخرجها من عين المال وان شاء اخرجها من غيره. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل سعاة ويأمرهم بأن يأخذوا الزكاة وربما اخذوها يعني من المال وربما اخذوها من غير المقصود انه انه لا يجب في - 00:19:52ضَ

المال. هذا في بيع النصاب بعد الحول. وعلى هذا نقول انه ضامن لها باخراجها. ومثله ايضا بيع الجاني. اشمعنى بيع الجاني؟ لو ان عند انسان مملوك مملوك. واعتدى هذا على الملوك على انسان ففقع عينه - 00:20:12ضَ

ثبتت فيها مثلا نصف الدية نصف الدية مثلا او وهذا ما يفرقوه سواء كان خطأ وعبدا لكن لو وقع منه خطأ وثبتت فيها نصف الدية مثلا هي خمسون الف نقول الان - 00:20:32ضَ

الان بيع الجاني الان. هل لسيده ان يبيعه وقد تعلق برقبته حق للمجني عليه ام لا فيه خلاف لكن اظهرنا لا بأس ان يبيعه لانه لان الان الواجب عليه الان هو - 00:20:52ضَ

الواجب على سيده الان هو الاقل من الامرين. فلو ان هذا المملوك مثلا لو باعه ما يسوى الا عشرة الاف هل يلزم سيده باكثر من عشرة الاف؟ ما يلزم نقول له له الواجب الاقل من الامرين الاقل - 00:21:12ضَ

من الامرين اما عرش الجناية او قيمة الجاني او قيمة الجاني. فلو ان مثلا الجاني مثلا الجناسات قيمتها كانت قيمتها آآ خمسين الفا. وهو ما يساوي الا عشرة الاف. نقول في هذه الحالة اذا باعه لا - 00:21:32ضَ

يلزمه الى عشرة الاف يلزمه الا عشرة الاف. لانها تعلقت برقبة الجاني والجاني الذي جنى هذه قيمته. فلك الاقلام لكن بالعكس لو انه كانت الجينة مثلا صارت الجينة مثلا كانت الجنيات وخمسين الفا وباعها بمئة الف كم للمجني عليه - 00:21:52ضَ

نعم الاقل ما هو؟ له خمسون. نعم. لو قال عطوني مئة قيمته نقول لا لك الاقل. فعلها في هذه الحال ما دام انه في الحقيقة له هذا او هذا فلا يمنع بيع الجاني يباع ثم بعد ذلك حق المجد - 00:22:12ضَ

في علي ثابت ومستقر وسوف آآ يؤخذ اما ان يعطيه اياه مثلا من ثمن المجني عليه او من مال اخر. كذلك ايضا تصرف الورثة في التركة. تصرف الورثة مثلا في التركة. ونحوها نحو هذه الامثلة. مثل لو انها - 00:22:32ضَ

مات انسان وخلفه ورثة مات انسان خلفه ورثة. وفي هذه التركة ديون وحقوق للناس في ديون وحقوق للناس. هل يجوز للورثة ان يتصرفوا يد التركة بالبيع والشراء ويتصل روبعها لانها ملكه وثبت واستقر ملكهم عليها بموت مورثهم. او نقول لا يجوز ان يتصرفوا لان فيها حقوقا للغرباء - 00:22:52ضَ

لا يجوز ان يتصرفوا فيها. على خلاف بينهم منهم من قال لهم ان يتصرفوا فيها. قالوا ان تعلق الورثة ان ان حق الغرماء في هذه الحالة آآ حق الورثة في في هذه الحالة او ثبوته - 00:23:22ضَ

ليس مستقرا ليس مستقرا يمكن ان يهى من هنا او من هنا. لكن هذا فيه نظر هذا في نظر. ولهذا ذهب جم من اهل العلم قالوا ان انهم لا يتصرفون لانه ربما يضيع حق الغرماء. خاصة اذا كان لم تكن ثابتة بكفيل - 00:23:42ضَ

او رهن محرز يعني رهن يوفى ويكون كافيا في سداد الدين. ومنهم من فرق بين حالة الورثة فقال ان كانوا اغنياء جاز لهم يتصرفون وان كانوا فقراء فلا يجوز لهم ان يتصرفوا. وش الفائدة اذا كانوا اغنياء؟ لانه اذا كانوا اغنياء نرجع اليهم يستوفى منهم. في هذه الحال - 00:24:02ضَ

وان كانوا فقراء فهم اذا كانوا فقراء ثم تصرفوا في التركة فان الحقوق في الغالب تذهب وتضيع على اهلها وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله وهذا قول في الحقيقة قول جيد القول هذا قول جيد وهو التفريق في التركة فيما اذا كان فيها حقوق ومات المورث وفيها حقوق للغرباء - 00:24:22ضَ

ننظر ان كان الورثة قالوا نريد ان نتصرف ونحن اغنياء عندنا مال وحقوق الغرماء لن تضيع نضمنها نحن في ذممنا وهي ثابتة وعرف ذلك مثلا وان الامة فلا اظهر في هذه الحالة ان لهم ان يتصرفوا اه لان الحقوق وان كانوا فقراء فلا يجوز ان يتصرفوا ولهذا ذهب - 00:24:42ضَ

العلم الى ان الحق يحل بمجرد الوفاة وكان هذا هو الاقرب الذي ذهب اليه ابن عقيل رحمه الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم. القاعدة الرابعة والخمسون من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها. فهل يجوز للمتصرف في - 00:25:02ضَ

الاقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه ام لا؟ هذا على ثلاثة اقسام نعم. هذه القاعدة في الحقيقة يعني فيها شبه من القاعدة التي قبلها. القاعدة في في الحقيقة هو كله - 00:25:22ضَ

في تصرف في حق الغير. تصرف ممن ثبت له حق وتصرف فيه غيره. لكن الفرق بين القاعدة هذه والقاعدة الاخرى القاعدة هذي والقاعدة التي قبلها ان القاعدة التي قبل من جهة خطاب الوضع من جهة - 00:25:42ضَ

الخطاب الوضعي المتعلق بالاسباب والصحة والفساد يعني هل يصح التصرف او لا يصح التصرف؟ فهو في تصرف الغير في حق الغير على الخلاف الحق المستقر او غيره الحق غير مستقر. معنى هل يصح او لا يصح؟ وهذا متعلق كما يقول العلماء من جهة - 00:26:02ضَ

خطاب الوضع من جهة يعني هل نقول ينفو التصرف او لا ينفذ تصرفه؟ على خلاف هذا. اما هذه القاعدة فهي تتعلق من جهة الشرع من جهة خطاب الشرع وانه في هذه الحالة يعني هل يجوز له هذا التصرف او لا يجوز هذا التصرف؟ ان قلنا مثلا ان هذا التصرف مثلا لا - 00:26:22ضَ

تنفذ هل معنى ذلك انه لا يحرم عليه ولا يجوز له ذلك؟ او انه يجوز مع عدم النفاذ؟ هذا هو الفرق بين القاعدة هذه والقاعدة هذه والقاعدة ايضا آآ هذه ايضا على اقسام كما سيأتي الاشارة اليه آآ فيها ان شاء الله. آآ باذن الله تعالى آآ احبتنا - 00:26:42ضَ

اه قد قرب وقت هذه الحلقة من الختام. استاذنا فضيلة الشيخ عبد المحسن بان نكمل باذن الله تعالى. اه ما تبقى من اقسام في هذه قاعدة وبقية التفاصيل فيها. في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. احبتي الكرام كان معنا فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا - 00:27:02ضَ

للقاعدة الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين من كتابي تحفة اهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب ونسعد كثيرا بتلقي اسئلتكم واستفساراتكم آآ على آآ رقم الفاكس اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة واربعة اربعة - 00:27:22ضَ

بالاربعة صفر خمسة سبعة خمسة خمسة سبعة. يسبق بمفتاح اه منطقة الرياظ صفر واحد. اه رقم الفاكس مرة اخرى اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة واربعة صفر خمسة سبعة خمسة خمسة سبعة وايضا على صندوق بريد الاذاعة آآ رقم آآ ستون الفا - 00:27:42ضَ

تسعة وخمسون الرمز البريدي واحد واحد خمسة اربعة خمسة. اه اذاعة القرآن الكريم برنامج شرح القواعد الفقهية. احبتنا الكرام حتى في لقاءات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:02ضَ

- 00:28:17ضَ