شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [39] | القاعدة الثامنة والستون، والقاعدة التاسعة والستون

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك - 00:00:00ضَ

ضمن اللقاءات في برنامجكم شرح القواعد الفقهية والذي نستضيفه في كل حلقة من حلقاته فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل في بدء هذا اللقاء يسرنا ان نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن حياكم الله وبارك الله فيكم - 00:00:26ضَ

توقفنا الشيخ بن محسن احسن الله اليكم في الحلقة الماضية عند القاعدة الثامنة والستين. وقد يعني قرأنا القاعدة على مسامعكم تناولتموها شرحا وتبقى النوع الثاني من هذه القاعدة حيث تبقى فيها امثلة. نعم. قال المصنف رحمه الله فيها القاعدة الثامنة والستون - 00:00:41ضَ

ايقاع العبادات او العقود او غيرهما مع الشك في شرط صحتها هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط ام لا هي نوعان احدهما ما يشترط فيه النية الجازمة. ما يشترط فيه ما يشترط فيه النية الجازمة - 00:01:01ضَ

فلا يصح ايقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشك ظنا يكفي مثله في ايقاع العبادة او العقد كغلبة الظن بدخول الوقت وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك ومن امثلة ذلك ما اذا صلى يظن نفسه محدثا فتبين متطهرا - 00:01:17ضَ

والنوع الثاني ما لا يحتاج الى نية جازمة فالصحيح فيه الصحة ومن امثلته اذا نكحت امرأة المفقود قبل ان يجوز لها النكاح ثم تبين انه كان جائزا ففي الصحة وجهان. الحمد لله رب العالمين - 00:01:36ضَ

امين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقد تقدم في هذه القاعدة ما يتعلق بالنوع الاول وذلك ان هذه القاعدة تتعلق - 00:01:51ضَ

الشروط التي تشترط في باب العبادات والعقود لكن اذا حصل الشك في هذه الشروط وهل تجعل كالمعلقة تقدم النوع الاول وهو ما يشترط فيه النية الجازمة للاشارة الى بعض الامثلة هذا الباب - 00:02:03ضَ

وانه وانه يكتفى على الاظهر في كثير منها تعليق النية اذا لم يكن او لم يحصل الطريق اليها الا بتعليق النية سبق الاشارة الى مثال من امثلة وهو ما اذا اراد ان يعلق نيته بالصوم مثل ما لو تردد هل غدا من صوم رمضان او لم يكن من صوم رمضان - 00:02:21ضَ

ولا يدري ثم بعد ذلك ثم نوى انه ان كان من رمضان فهو صائم علق النية مع انه لابد من الجذب النية نقول لابد من جزم النية هذا عند الامكان. وحيث لا - 00:02:42ضَ

يكفي تعليقها وهذا هو الصواب وكذلك تقدم امثلة في فاذا اصبح وجد الناس صائمين وقد علق نيته صح صومه على الصحيح والنوع الثاني ما لا يحتاج الى نية جازمة اه وسبق الاشارة الى شيء من هذا فيما يتعلق مسألة الرجعة في عقد نكاح - 00:02:54ضَ

اه في عقد نكاح شك وشك في وقوع الطلاق فيه وسبق الامثلة في هذا في هذا ومن ذلك ما لو حكم حاكم في مسألة مختلف فيها في حكم في فيما يرى ان الحق غيره اثم وعصى. لو حكم حاكم مثلا في مسألة لكنه يرى الحق في غيره. من شرط صحة الحكم - 00:03:15ضَ

ان يعتقد ان الحكم يعتقد صحة الحكم من شرطه فلو حكم في امر يعتقد ان آآ يعتقد بطلانه فانه لا يصح هذا هو الاصل في مثل هذا لكن لو انه وافق - 00:03:41ضَ

لو انه وافق مثلا قول المختار وهو يعتقد خلافه هل يمضى حكمه؟ نقول هذا نوع تارة اما اذا خالف حكمه نصا صريحا او قياسا نصا صحيحا او قياس صحيحا فان حكمه باطل بلا اشكال بل انه - 00:03:58ضَ

لو وافقه مع اعتقاده فان حكمه يوين فكيف فيما اذا حكم وكان يعتقد ان الحق في غيره لجهله وقصور يعني لقصور نظره. فمن باب اولى انه لكن لو حكى في مسألة هي اجتهادية - 00:04:15ضَ

وفيها قولان ويعتقد ان القول هذا هو الصواب لكنه في نفس الامر مسألة اجتهادية وهو يعتقد ان ما حكم به ليس بصحيح هل ينقذ حكم او لا يقول؟ نقول هذا ان كانت المسألة اجتهادية - 00:04:33ضَ

ووافق حكمه حكما من الاحكام يعني وافق قولا جيدا فهذا محتمل للنظر محتمل لانه اذا لم يترتب على نقض حكمه مضرة ولا مفسدة في هذه الحالة ينقض حكمه ويحكم بما يكون عند حاكم اخر بما بما يظهر له بحسب النظر والاجتهاد اما اذا كان نقض - 00:04:51ضَ

يترتب عليه مفسدة والمسألة اجتهادية ووافق حكمه اه دليل واجتهادا جيدا والمسألة اجتهادية وليس فيها خلاف فالاظهر هو امضاء حكم. ومن ذلك ايضا لو ان انسان ادعي عليه الردة انه ارتد - 00:05:15ضَ

وشهد عليه بذلك انكر ذلك. انكر الردة انه لم يرتد بشرط صحة الاسلام هو آآ ليعترف بما جحده بما كفر به حتى يصح اسلامه من شرطه صحة اسلام ان يقر بما جحده مما هو سبب لردته ورجوعه - 00:05:34ضَ

وترك الاسلام والعياذ بالله. فلو انه انكر الردة اصلا هل نقبل انكار هنا ونقول انه يدعي اسلاما مستمرا ام لابد بشرط ام لابد من شرط رجوعه وعما اه ثبت عما اه شهد عليه البينة وان - 00:05:55ضَ

يعني يرجع عن ذلك. ويكون اسلامه متجددا. اسلامه متجدد. الاظهر انه اذا كان ينكر ذلك ينكر ذلك يدعي ثباته على الاسلام فهو في الحقيقة في ضمنه نفي لهذا ورجوع عما قيل عنه. ولا يحتاج في هذه الحالة الى ان يشهد ان مثلا الى تجديد اسلامه لانه في عقد - 00:06:20ضَ

باطنه وفي داخله يعتقد صحة الاسلام وصحة دين الاسلام وصحة هذا الشيء الذي يدعى صحته من من تحريم حرام او تحليله حرام مثلا في هذه الحالة يقبل منه وعلى كل حال اما ان يلزم باسلام جديد او ان يقبل منه الاسلام المستمر. هذه من الامثلة المتعددة - 00:06:44ضَ

في هذا اه في هذه المسألة وسبق امثلة ايظا اه في في الحلقة الماظية توظح هذه قاعدة. نعم احسن الله اليكم القاعدة التاسعة والستون العقد الوارد على عمل معين اما ان يكون لازما ثابتا في الذمة بعوض - 00:07:08ضَ

كالايجارة فالواجب تحصيل ذلك العمل. ولا يتعين ان يعمله المعقود معه الا بشرط او قرينة تدل عليه. نعم هذه القاعدة وهي ان العقد الوارد على على عمل معين اما لازما ثابتا في الذمة بعوض كالاجارة - 00:07:27ضَ

وما ذكره المصنف رحمه الله يتعلق بالاجير المشترك الاجير المشترك الذي يعني يتفق معه في في عمل على عمل معين وعلى عمل معين فهذا هو الاجير المشترك مثل الخياط ومثل الغسال مثلا فتتفق مثلا مع الخياط وخياطة ثوب هذا اجير مشترك. فالواجب عليه مثلا ماذا؟ حينما - 00:07:47ضَ

ذلك الثوب لكن لا يلزم ان يخيطه بنفسه لانك عقدت معه على عمل في الذمة ولا يتعين ان يعمله المعقود معه لا يتعين. لكن قال الا بشرط شرطت عليه ذلك - 00:08:15ضَ

او قرينة تدل عليه مثل ان يكون هذا الخياط المقصود تقصده انت لشهرته انه خياط معروف الناس يقصدونه وعلم انه قصد لعمله هو ولحسن خياطته القرينة دالة على انك في الحقيقة عقدت معه العمل معه. وان يحصله هو بنفسه. ولو اوكل غيره - 00:08:29ضَ

ولو اوكل ذلك من غيره فانه لا يقبل منه ولا يحصل المقصود. فهو في الحقيقة لا يجب ان يحصله بنفسه. فقصد المصنف رحمه الله ان العمل اذا كان ثابتا في الذمة - 00:08:56ضَ

شوف ثابت الذمة الواجب هو تحصيل عمل سواء حصنه مثل تتفق مثلا مع مقاول يعمل معك فهذا يعمل لك بيت فانت تتفق معه وهو يوكل غيره مثلا يعني المعتاد مثلا يوكل مثلا الا اذا دلت القرينة على انك تقصد مثلا ان يقومه بالعمل - 00:09:09ضَ

هذا هو الاجير المشترك. الذي يتقبل اعمالا كثيرة. اما الاجير الخاص وهو الذي قدر نفعه بالمدة والزمن ما ملك وقته يستعجلك انسان يبني لك هذا يعمل لك مثلا في بيتك - 00:09:29ضَ

يعمل لك في بيتك هذا اه حينما تقدر نفعه بالزمن فانت ملكت هذا الزمن وملكت هذه المدة والاجابة وملكت نفعه. فلو اراد ان يوكل فانه لا يؤكد. لانه على عمل معين في مدة معينة في زمن معين. هذا هو القسم الاول من العمل اللازم في الثابت - 00:09:47ضَ

لا بأس ان يؤديه المعقود معه بنفسه او ان ان يحصله غيره فلا بأس الا بشرط او قرينة تدل عليك ما تقدم نعم واما ان يكون غير لازم وانما يستفاد التصرف الاول اما والثاني اما اللي هي نعم تفصيلنا واما ان يكون غير لازم وانما - 00:10:10ضَ

التصرف فيه بمجرد الاذن فلا يجوز للمعقود معه ان يقيم مقامه في عمله الا باذن صريح او قرين دالة عليه ويتردد بين هذين من كان تصرفه بولاية اما ثابتة بالشرع كولي النكاح او بالعقد كالحاكم وولي اليتيم - 00:10:30ضَ

نعم وهذا القسم ان يكون تحصيل العمل غير ناس لانه استفيد التصرف بمجرد الاذن يعني يعني بمعنى ان يكون غير لازم وانما يستفاد تصرف مجرد الاذن انت في الحقيقة حينما توكل انسان على امر من الامور - 00:10:52ضَ

في هذه الحالة اوكلت اليه ذلك التصرف الاصل انه هو الذي يقوم بذلك العمل. لان عندنا الامور ثلاثة الاحوال ثلاثة حال يكون لازما ثابتا في الذمة فهذا هو الاجير المشترك - 00:11:18ضَ

المشترك الذي له ان يحصن العمل بنفسه وله ان يوكل غيره فلا بأس بذلك يقابله اسم اخر وهو من يستفاد تصرفه مجرد اذن ويأتي امثلة عليه فهذا يؤدي العمل بنفسه - 00:11:34ضَ

وهنالك قسم يتردد بين هذين بين من لا يلزمه العمل وبين من يلزمه تحزن بنفسه يتردد آآ بينهما قسم ثالث وهو من تصرفه بالشرع كولي نكاح او بالعقد كالحاكم ولي اليتيم. هؤلاء هل لهم - 00:11:51ضَ

ان يوكلوا غيرهم هؤلاء يوكلوا غيرهم ستأتي العبد التي توضح هذا ان شاء الله. نعم فاما الاول فله صور منها الاجير المشترك هذا هو الاول سبق الاشارة اليه وهو انه - 00:12:12ضَ

له ان يؤدي العالم نفسه وله ان ولا ولو اراد ان يلزمه لو جاء مثلا وقال له اتفقنا على خياطة ثوب مثلا. نعم اه تبين انه ما خاطبه بنفسه تخيط بنفسك - 00:12:28ضَ

نقول هل هناك بينكما وشرق؟ قال لا هل في قرينة؟ قال لا يقول هو يتقبل منك ومن غيرك لا يلزم. المقصود تحصيل العمل وحصل خياطة الثوب مثلا على الشرط بينكما في هذه الحالة لا يلزمه ذلك - 00:12:49ضَ

مثل ما تقدم الا ان يكون الشيء يعني معلوم مثلا بالدلائل كما تقدم بالقرائن لو ان انسان مثلا اراد يطبع كتاب مطبعة مثلا من المطابع واتفق معهم وذهب وطبعوه في مطبعات اخرى - 00:13:06ضَ

ثم بعد ذلك لماذا انا اتفقت معكم قالوا لا اتفقت معنا انه نطبع الكتاب ونطبعه نحن او يطمع غيرنا هذا ليس اليك. نحن حصلنا الشرط بيننا وبينكم يقول ننظر ان كانتا - 00:13:29ضَ

يعني هذي الطباعة او هذا الناس اللي اتفقت معه معلوم حسن خطه وحسن نسخه او هذه المطبعة تقصد مثلا وهذه الدار لانها معروفة مثلا بحسن الطباعة والجودة في الاخراج وما اشبه ذلك من هذه الامور في هذه الحالة. هذه القرائن كالشروط - 00:13:46ضَ

وان لم تشترط مع العقد لكنها كالشروط ولهذا يلزمهم ان يؤدوا العمل بانفسهم وهذا على هذا وان كان هو وان كانوا كالاجير مشترك يقول ايها المشتركون معناه انه دائما ان يوكل له - 00:14:07ضَ

هنالك امور يقصد مثل تأتي مثلا مثلا انسان يأتي مثلا بعجين الخباز او ما اشبه ذلك او اشياء تصنع مثلا او يأتي مثلا بالواح يصنع منها ينجرها له دألوب او ما اشبه او باب او ما اشبه ذلك - 00:14:24ضَ

ربما عملها في مكان وربما عمل في مكان اخر. المقصود انه حصلها لك. لكن لو انك تعلم ان هذا علم انك جئته تقول جئتك وقصدتك من مكان بعيد جئتك مسافر لانك - 00:14:40ضَ

مذكور بحسن العمل وحسن نجارة ثم اخذ وظع يعني تنظيم هذه النجارة ثم بعد ذلك عمل عند غيره. نقول يلزمه ان يؤدي العمل بنفسه. يقول انا اتقبل له ولا غيره؟ نقول نعم وان تتقبل منه ومن غيره - 00:14:54ضَ

لتتقبل من هذا ومن غيره وانت اجير مشترك صحيح انه لا يملك نفعك. لكن هذه القرينة وكونه قال لك هذا الكلام قرينة قوية بل هي كالشرط انه اراد ان تصنعه بنفسك. نعم - 00:15:10ضَ

في هذه الحالة يلزمه ذلك كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم واما الثاني فمثل الوكيل الثاني مثل الوكيل وذلك ان هذا الوكيل مستفاد اه عمله بمجرد الاذن فهذا يقولون الاصل - 00:15:25ضَ

انه آآ لا يقيم غيره في العمل الذي اوكل اليه الا باذن صريح واضح والا فانه لا يوكل غيره. فلو انك وكلت انسان على اعمال تجارية مثلا. وكلت على ان قلت وكلتك انك تبيعها تبيع هذا البيت - 00:15:46ضَ

او تبيع هذه الارض وهذه السيارة هذا واضح وصريح يبيعه بنفسه فلو انه وكل غيره نقول ما يصلح ولا يجوز له ذلك ولو انه رجع في العقد له ذلك لانه وكلك انت لانه يعرف منك حسن العرظ وحسن اه عرض السلعة والا لبحث عن غيرك لذلك - 00:16:06ضَ

لو لو كنت تريد ان توكل وما اذلك لكن لو ان انسان قال وكلتك على اعمالي جميع اعمالي شف فرق بين وكل في شيء خاص نعم وبين وكله في شيء - 00:16:28ضَ

فيقال وكلتك مثلا جميع اعمالي عنده اعمال تجارية في بيع وشراء وزراعة وعقارات انه صار يوكل ويعمل قال لا تعمل انت وفي الحقيقة توكيلك لجميع مالك وانت اعمالك واسعة مثل الشركة لا يمكن ان يقوم بها بنفسه ابدا - 00:16:38ضَ

هذه قرينة على انك في وكلت اليه التصرف ولهذا نقول يقول الوكلاء على اقسام اسم من اذن له بالتصرف. هذا واضح ما في اشكال قال وكلتك ولك ان تتصرف فيما تراه - 00:17:06ضَ

للبيع والشراء لك هذا نعم في شيء مخصوص؟ لا لا وعام عام وكلها توكيل عام لانه حينما اذن له لكن ربما هنالك اشياء خاصة يعني بينهما لا يتعداها لكن الاصل انه اذن له يعني مثل ما كالمشرف يعني - 00:17:25ضَ

المشرف على العمل. الحال الثاني صرح له بعدم التوكيل يباعش بنفسه هذا اذا قبل في الحقيقة مهما كان العمل واسع فانه يلزمه ذلك لانه قبل واذن قبل ذلك فيلزم ام ما دام قبل فلا فيباشر العمل بنفسه - 00:17:46ضَ

الحال الثالث يسكت يقول وكلتك فان دل هذا في الحق على اقسام تارة يكون على الاقسام اذا اطلق تارة يكون العمل يعمله بنفسه مثل وكلتك في بيع السيارة يبيع الارض - 00:18:06ضَ

كونه وكلك بشيء خاص هذا قرينة دالة على انه ارادك وانك لست توكل الامر الثاني كان وكله في شيء كثير يشق عليه القيام به او في شيء هو في الحقيقة معلوم يترفع عنه - 00:18:30ضَ

لا يليق به مثل انسان له مقامه ولا يمكن ان يذهب مثلا يحرج او يزي في من يزيد في الحرارة وما اشبه ذلك في اشياء لا قيمة لها الان هذي اشياء - 00:18:45ضَ

معلوم واضح انني ان هذه الاشياء لا اتوكل فهذا قد دلت على انه له ان يوكل حال ثالث محتمل هذا وهذا هذا يرجع فيه الى الاصل ان الاصل انه هو - 00:18:57ضَ

يقوم ويباشر العمل بنفسه هذا هو الاصل يباشر العمل بنفسه الا ما دلت القرينة عليه اما بشرط او بعرف. اذا فهمنا ان ان الوكيل يقابل الاجير المشترك وكيل وقد تقول مثلا - 00:19:15ضَ

الان عندنا في اعمال لو ان يوكل فيها نقول نعم لكن يعني اه هل يشبه الاجل؟ نقول لا يشبه الاجل. لان الاصل ان الوكيل ان عمله بالاذن ايه ده! وما دام بالابن - 00:19:34ضَ

فلابد من دلالة على تصرف توكيل غيره والاحوال التي سبقت دلت اما بالشرط او بالقرينة او دلالة الحال فهذا هو القسم الثاني. نعم. والوكيل مثال عليهم. نعم. واما الثاني فمثل الوكيل والعبد المأذون له - 00:19:48ضَ

كذلك ايضا والعبد المأذون له لو ان انسان عنده مملوك واذن له في البيع فانه لا يوكل ولو انه وكل في هذه في في الشيء اللي وكله نقول لا ليس لك اجرك - 00:20:10ضَ

لكن في الحقيقة نقول اذا كان هذا المملوك المأذون وكله في اشياء كثيرة. وهو في الحقيقة مخرج على الوكيل لان المعنى يدل عليه كونه مثلا مملوك لا يجعل ان حكمه يتغير - 00:20:31ضَ

الا انه لابد من دلالة واضحة الصلوات تدل على هذا قرينة تدل على مثل يكون عمل واسع لا يمكن ان يتولى بنفسه ثم اذن له. في الحقيقة اذنه له في هذا العمل الواسع - 00:20:51ضَ

الذي لا يقوم الا على جماعة او شركة تقوم به فهذا كالقرين على التوكيد كانه في الحقيقة اذن بالتصرف. لكن وفي الاصل انه قاصر على وكيل لقصور تملكه وظعف تملكه لا يشبه الوكيل وفي الغالب - 00:21:05ضَ

ان الاذن له لابد ان تدل دلالة تبين وتوضح المقام. نعم والصبي المأذون له. كذلك الصبي المأذون له ايضا وهذا المراد بالصبي المميز وهذا اذا كان يحسن البيع والشراء فاذن له وليه - 00:21:25ضَ

الشيء الذي يحسن بيعه لا بأس بذلك لكنه هل له ان يوكل هم خرجوه عن وكيل لكن الاصل في الصبي انه لا لا يوكل الا في الاشياء التي تكون يسيرة - 00:21:46ضَ

وليست خطر لكن لو انه وكله في اشياء هو في الحقيقة لا يتولى مثلها وخرجوا عن الوكيل في الشيء الذي قد لا يحسنه. ولو انه وكل له في اشياء لا يحسنها يكون مفرطا - 00:21:59ضَ

وفي صحة توكيله وفي صحة الاذن له نظر. لان لا يؤذن له الا في الشيء الذي يحسنه. فان كان الشيء الذي يحسنه يطئه فانه لا يتصرف الا باذن وان كان الشيء الذي وكله اليه لا يطيقه فوكل في ذلك خرج عن الوكيل كما تقدم. نعم. والمضارب - 00:22:12ضَ

والشريك كذلك ايضا لو كان انسان عنده مال وقال لي رجل او قال لانسان هذا المال اريد ان تضارب به بيني وبينك الربح وهو مال كثير فهذا هل مضارب ان يوكل غيره او يجب عليه ان يقوم على العمل في البيع والشراء والتصرفات - 00:22:32ضَ

هذا في الحقيقة لابد من من شيء يدل عليه ان كان العقد خال دلالة او شرط في هذه الحالة ننظر ان كان هذا العمل يقوم به مثله والا هو في الحقيقة كالوكيل او اولى - 00:23:00ضَ

كالوكيل او اولى لانه في الحقيقة يعني ابلغ من الوكيل يعني الوكيل ليس له شركة في المال اما هذا له شركة في جنس الربح وله آآ عمل فيه وله مصلحة فقد يكون من مصلحته ومصلحة صاحب المال انه لا يتولى هذا الشيء - 00:23:17ضَ

يرى ان يوكل الشريك مثلا لو لو وجد كانا شريكين مثلا في المال فانه من مصلحة المال اذا كان المال كثير ان يوكل فيه وهذا فيما اذا لم يكن هنالك دليل على منعه من التصرف فيه. فعلى هذا نقول الاصل ان الشريك والمضارب كالوكيل فيما يتعلق - 00:23:40ضَ

الاذن وانه لا يتصرف الا بذن. لكن حينما تدل القرينة على شيء من اشياء فانه يعمل به كما تقدم والحاكم الحاكم الحاكم في الحقيقة هو يعني برزخ بين امرين او برزخ بين قسمين - 00:24:03ضَ

من جهة انه هل يلحق يعني ولهذا قال ويتردد ويتردد بين هذين من كان تصرفه بولاية من مثابة الشك وللنكاح او بالعقد كالحاكم ولي اليتيم. نعم يعني هل له ان يوكل - 00:24:24ضَ

هل له يعني ان يجعل العمل الى غيره كالاجير المشترك كما تقدم اوليس له ذلك الوكيل كما قلنا ان هذا هو الاصل عمله الاظهر والله اعلم ان الحاكم له ذلك. لان الحاكم ولايته الشرعية - 00:24:41ضَ

الشرعية ومن كانت ولاية الشرعية فانها قوية واقوى من ولاية الوكيل اقوى لانه ولاية من جهة الشرع فالحاكم يتولى القضاء مثلا في ناحية مثلا من النواحي قد يشق عليه مثلا تولي جميع العمل هذا - 00:24:57ضَ

ولهذا له ان يستنيب غيره في هذا العمل او ان يجتنب غيره في هذا العمل وان يقوم مقامه لان ممكن ان يلحق ايضا بالوكيل فيما اذا نظر مثلا وجد ان عمله عمل كثير - 00:25:16ضَ

ولا يمكن ان يقوم به فيكون في الحقيقة آآ يعني له يوكل وهو في الحقيقة ايضا يتخرج على قاعدة اخرى هل هو يعني نائب عن عن الحاكم الاكبر او نائب عن المسلمين - 00:25:35ضَ

ان قيل انه نائب عن الوالي وعن الامام فلا يتصرف الا باذنه وان قيل انه نائب عن المسلمين فلو يتصرف لانه بالتصرف الشرعي لانه يكون ولايته على يعني ولاية او وكالة آآ على عموم المسلمين فله ذلك وله ان يعمل ويتصرف بما - 00:25:51ضَ

فيه مصلحة شرعية وهذا هو الاظهر. لانه قد تكثر الاعمال في مثل هذه الحال. نعم. نعم وولي النكاح كذلك ولي النكاح. نعم ولي النكاح يعني هل له الولي في النكاح - 00:26:13ضَ

ان يوكل غيره في نكاح او لا يوكل غيره مثل ما تقدم وهو بين القسمين السابقين. والاظهر يعني بمعنى ذلك وان كان الولي ابا او جدا فله ذلك ما في اشكال لانه ولايته قوية - 00:26:28ضَ

ونافذة وان كان غيرهما الاخ والعم وما اشبه ذلك هذا موضع نظر. لكن ان كان ان كان نظره من جهة الشفقة والنظر عليها واراد ان يوكل غيره لانه يبحث عن مصلحة فالاظهر انه له ذلك لان في الحقيقة ولايته ولاية شرعية - 00:26:44ضَ

وولاية الولي في النكاح الولاية الشرعية وان كانت ظعيفة والقصف والولاية هو البحث عن الاصلح في النكاح فقد يكون مثلا ولا يمكن البحث عن زوج صالح او او مثلا قد يضعف عن ذلك فيرى ان يوكل غيره فالاظهر في مثل هذا ان له ان يوكل غيره - 00:27:06ضَ

ان يهوظ النكاح ولو بغير اذن المرأة لكن لو ان موليته التي تولى عليها الابن نهاته عن ذلك وقالت اريد ان تبحث لي عن فالاظهر انه ليس له ذلك ولا يوكل الا مع ظهور المصلحة في النكاح. نعم. نعم. احسن الله اليكم - 00:27:26ضَ

احبتي الكرام الى هنا نصل بكم الى ختام هذا الدرس المبارك من دروس برنامجكم شرح القواعد الفقهية وقد استشرفنا من خلاله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل شكر الله له - 00:27:48ضَ

شكرا لكم انتم على طيب استماعكم ونسعد اه بتلقي اسئلتكم واستفساراتكم اه فيما مر من قواعد هذا الكتاب المبارك وما يستقبل منها بمشيئة الله وذلك على العنوان البريدي للاذاعة المملكة العربية السعودية وزارة الثقافة والاعلام صندوق البريد ستون الف تسعة وخمسون - 00:28:00ضَ

الرياظ احد عشر الفا خمس مئة خمسة واربعون او عن طريق الفاكس ذي الرقم صفر واحد اربعة صفر خمسة سبعة خمسة خمسة سبعة او صفر واحد اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة. حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله - 00:28:20ضَ

وبركاته - 00:28:39ضَ