شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد القاعدة الخامسة القاعدة الخامسة يقول من عجل عبادة - 00:00:00ضَ
قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال حيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه. فهل يجزئه ام لا هذا على قسمين عجل عباده قبل وقت - 00:00:30ضَ
الوجوب قبل وقت الوجوب يعني هو يجوز له ان يعجلها بعد انعقاد السبب كما لو عجل الزكاة كما تقدم ولهذا هذه القاعدة المتممة التي قبلها. متممة للتي قبلها لكنها في معنى وفي حكم اخر - 00:00:50ضَ
من عجل عباده قبل وقت الوجوه ليس هو سبب الوجوب وقت الوجوب يعني كتقديم الزكاة بعد اه وجود النصاب وقبل الحوض ثم جاء وقت الوجوب تمام الحول مثلا وقد تغير الحال - 00:01:14ضَ
حيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل يجزئه هذا على قسمين هذا على اسماعيل ان احدهما ان يتبين الخلل في نفس العبادة بان يظهر وقت الوجوب ان الواجب غير المعجل - 00:01:33ضَ
ولذلك صور ولذلك صور ذكره منها من رجب رحمه الله منها اذا تبين ان ان يتبين ان الخلل في نفس العبادة خلفي نفس العبادة بان يظهر وقت الوجوب ان الواجب غير المعجل ولذلك صور - 00:01:53ضَ
الواجب غير المعجل لكنه ليس في وقت الوجوب لكنه عجله بعد سبب الوجوب. اذا كفر بالصوم كفر بالصوم قبل الحنف انسان وجبت عليه كفارة يمين وليس عنده مال ولا شيء - 00:02:21ضَ
كفارة مساكين من اوسط اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هذي الثلاثة هذه الثلاثة كلها مالية لكن ليس عنده مال يكفر بواحد من هذه الثلاثة فكفر فمن لم يجلس صيامه ثلاثة ايام فكفر بالصوم لانه ليس واجدا - 00:02:46ضَ
اه لواحد من هاي الثلاثة ثم وقع الحنث منه وهو موسيق هو حلف قال والله اني ما ازورك انا ما عندي ما نقول اكفر بالصوم بادر ولا تؤخر الان تظل لعلي يأتيني ويقول لا لا - 00:03:12ضَ
يعني بادر بحل اليمين وان كان له ان يحنث يدخل لكنه يبادر حتى يخلص ذمته فكفر قبل دخوله على اخيه. وقبل زيارة اخيه ثم بعد حنفه وجد مالا مثلا او هدي له مال او كان له دين او جاءه المال او كان مثلاه مرتب مثلا - 00:03:39ضَ
وقت الحين دليل مرتب لم ينزل مثلا ليس عنده شيء ينتظر مرتبا ما نقول انتظر مرتب حتى تكفن نقول له بادر النبي عليه الصلاة امر بالمغادرة حتى ولو كان الماء سيأتي - 00:04:10ضَ
لا يدري ماذا يحصل ما حاله يبادر فلو انه بعد ذلك وقت الحنف بعد الحين صار مو شر وفي هذه الحال وهو موسر لو انه كفر بالصوم ما اجزاه لكنه كفر قبلنا. اللي قبل اليسار - 00:04:24ضَ
قبل ان يكون عنده مال هل يجزئ او لا يجزئ؟ ذكر خلاف والاكثر من العلم انه يجزئ لان اليمين حلت ولان ذمته برئت في ذلك الوقت ولانه فعل ما امر الله به - 00:04:47ضَ
ولا يمكن يقال هذا الفعل مستدرك وانه عليه ان يتم الكفارة مرة ثانية الكفارة المالية. فعل ما امر به ومن فعل ما هذا هو الاصل والقاعدة. هذا هو الاصل والقاعدة في هذا الباب. بل هو في بل فيما اعظم من هذا في - 00:05:08ضَ
اه احكام الصلاة في مسائل هي من هذا الجنس حصل خلل مع اجتهاده في اداء العبادة لا يؤمر ان يعيد لا يؤمر ان يعيد ولو تبين هناك خلل في العبادة لانه فعل ما امر الله به - 00:05:29ضَ
ومنها يعني فيما اذا كان الخلل في العبادة اذا كفر المتمتع بالصوم مثل ما تقدم سفر المتمتع بالصوم في شوال مثلا لانهم متمتع يقول وليس عنده مال يشتري بي هدية - 00:05:46ضَ
الصوم جائز قبل ذلك قبل الحج لكنه قدر على الهدي وقت وجوبه قادر على الهدي وقت وجوبه في يوم وقد فرغ من الصوم او دخل في الصوم شرع في الصوم على القول الثاني - 00:06:12ضَ
ثم قادر على الهدي وقت وجوه فصرح ابن الزاغون في اقناع انه لا يجزئه الصوم واطلاق الاكثرين يخالفه بلفي كان تصريح به ربما اشعر كلام احمد بذلك لان صومه صحة فبرأت ذمته - 00:06:32ضَ
اذا برأت ذمته دفى وقت وجوب الهدي ذمة بريئة ولا يقال وقت وجونادي او وقت وجوب اه الهدي يعني نفس الوقت الذي يجب فيه الهدي لو كان لم يهدي هو الواجب عليه. ولو كان لم يصم لكنه صام وافق وصادف ذمة بريئة من من عهدة الواجب - 00:06:50ضَ
ومنها كما ذكر من عجل عباده قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغيرت الحال يعني آآ لو انه فعل هذا المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه لكنه قد فعله بعد نسب الوجوب - 00:07:15ضَ
اذا اذا عد ومنها اذا عجل عن اربع وعشرين من الابل اربع شياه هذا هو الواجب الاثنتان فيها والعشر شاتان خمسة عشر ثلاث والعشرون فيها اربع الى اربعة وعشرين اذا عجل عن اربع شياه من الابل اربع - 00:07:40ضَ
في اول الحول ثم نتجت واحدة قبل الحول. صارت خمسة وعشرين ثم تبين ان الواجب وقت حلول حول غير ما اخرجه. يعني تمت خمس قبل نهاية الحوض تمت خمسا وعشرين - 00:08:07ضَ
صارت خمسا وعشرين قبل نهاية الحول فالواجب فيها بنته ما خاض وقد اخرج قبل نهاية الحول اربعة اربع اشياء لانها اربعة وعشرين عجلها هل يجزئه؟ هل تجزئه احداه احدهما لا يجزئه. ويجب عليه اخراج بنت مخاف - 00:08:28ضَ
بان تبين ان الواجب غير ما اخرجه والثاني يجزئه عن العشرين عن العشرين اربع شياه عن عشرين من الابل لان كل خمس من الابل فيها وبقي خمسة الان خمس ويخرج عن الباقي خمس بنت مخاف - 00:08:59ضَ
خمس بنت هذا هو الوجه الثاني يعني هذي مسألة اجتهادية اما انه لا يجزئه ويجب عليه والوجه الثاني اقرب لا شك لانه لم يتحين واخرجها على وجه يجوز اخراجه اخراجنا قد يكون لمصلحة في تقديمها - 00:09:23ضَ
ولهذا قيل يجزئ ويخرج عن الباقي وهي خمس من الابل خمس بنت مخاض والخامس خمس الخمس والعشرين والخمس والعشرون من الابل فيها بنت مخاض الخمس فيها خمس كيف يخرج من - 00:09:55ضَ
يعني بالقيمة يعني بالقيمة ولا يقال انه يجب عليه شاة عن الخمس الزائدة ما يقال مثلا انه الان لما صارت خمسا وعشرين نتجت واحدة قبل الحول يجب عليه ان يخرج شاة - 00:10:16ضَ
مع الاربع تكون خمس لماذا؟ لانه يفضي الى ان يخرج عن خمس وعشرين ونصابها من الابل ان يخرج عنها من الغنم ولو قال انه يجب عليه الشاة من خمس زائدة عن الخمس زائدة لان التي لم يؤدي عنها لئلا يفضي الى اجاب خمس شياه عن خمس وعشرين - 00:10:37ضَ
هذا خلاف الاجماع الا قول شاذ ورد في حديث لا يصح قول عن علي لا يثبت انه في الخمس والعشرين خمس شياه ومنها اذا صلى الصبي في اول الوقت صبي وهذا كله اذا كان الخلل في نفس العبادة كما تقدم - 00:10:58ضَ
العبادة اللي هو من نفس ما ذكر اللي هو العبادة المأمور بها مثل ما امر به من اخراج مع خمسة وعشرين او مثل ما تقدم اه انه صام وكان تبين بعد ذلك - 00:11:21ضَ
وقت الوجوب ان الواجب الشاة ان الواجب الشاة او ان الواجب عليه لإطعام وكان معسرا خلل في نفس العبادة كل هذي الصور ومنها ايضا اذا صلى الصبي في اول الوقت - 00:11:39ضَ
صلى في اول الوقت وما بلغ والان في مثل هذه الايام يعرف في الدقيقة بل بالثانية يعني ساصلى الظهر صلى الظهر مثلا الساعة يعني في توقيت اليوم مثلا صلاها في وقتها - 00:12:03ضَ
الساعة الثانية عشر ثلث وربع او نصف المقصود انه صلاها في وقتها في اول وقتها ثم بلغ قبل دخول وقت العصر بلغ في وقت الظهر هل يجب عليه الاعادة لانه تبين - 00:12:26ضَ
انه مكلف والوقت لا زال موجود الظهر يمكن يصلي الظهر وقد صلاها وصلاته نفل بوجوب اعادة وجاء. المنصوص انه يجب هذا هو المذهب اختار القاضي بشرح المذهب في شرح القاضي - 00:12:49ضَ
في شرح المذهب او المذهب بعض الكتب اللي كان يذكرها صاحب الانصاف رحمه الله خلافه لانه فعل المأمور به في اول وقته وصادفه وقت الوجوب وقد فعل المأمور فامتنع تعلق الوجوب به لذلك - 00:13:20ضَ
تعلق الوجوب به لذلك وهذا هو الصحيح بل قد يجزم به وقال هو يعني الصواب بلا اشكال انه لا يلزمه ان يعيد الصلاة لانه فعل المأمور به على المأمور به والنبي عليه امر الاولياء ان يأمروا الصبيان - 00:13:45ضَ
والاولاد ان يأمرهم بالصلاة والنبي قال لا صلاة في يوم مرتين هذا وان كذلك عموم الدليل يدخل فيه كل من امر الصلاة فيحتاج الى امر جديد ولا دليل يدل على وجوب الاعادة - 00:14:04ضَ
فلهذا لا يجب الاعادة عليه على الصحيح لانه مأمور ولانه مأمور هو في الحقيقة مأمور ومن فعل المأمور ولا عتب عليه مروا اولادكم يجب على الاولياء يأمرون فهم مأمورون بهذا ومن فعل المأمور من صلى كما امر - 00:14:24ضَ
فلا يؤمر ان يصلي مرة ثانية يعيد نعيدها على انها الفرض الواجب انها يجب عليه وان تلك الصلاة لا تبرأ بها الذمة وهذا بخلاف ما اذا حج ثم بلغ قد يرد عليه قيل له طيب اذا حج - 00:14:48ضَ
ثم بلغ فان حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه بخلاف الصلاة. ولان الحج ورد في نص خاص ولهذا الصلاة ورد فيها الامر كما تقدم عن النبي عليه الصلاة والسلام للتمرين عليها - 00:15:08ضَ
بخلاف الحج ولهذا الحج له احكام خاصة حتى يصل انه يصح من الطفل الصغير الذي في المهد والقسم الثاني القسم الثاني في هذه القاعدة ان يتبين الخلل في شرط العبادة - 00:15:28ضَ
المعجلة فالصحيح انه يجزئه حينما يعجل عبادة قبل وقت وجوبها ثم جاء وقت الوجوب اه وقد تغير الحال كما تقدم المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه تقدم القسم الاول اذا خايف من نفس العبادة الثاني اذا كان في شرط العبادة المعجل. فالصحيح انه يجزئه ويتفرع عليه مسائل - 00:15:50ضَ
اذا عجل الزكاة الى فقير مسلم. انسان عجل الزكاة الى فقير وكان مضطرا اليها وقدمها قبل حولان الحوض فلما حال الحول استغنى هذا الفقير بحيث لو انه اعطاه اياه ياخذ حول فلا تجزئه - 00:16:18ضَ
لانه ليس اهلا لها عجز زكاته الى فقير في اول الحول ثم بعد حولان الحوض ثم استغنى صار غنيا فلو اعطاه من الزكاة تبين انه لو عجل لو ان هذا المعجل لو اخرجه في وقت الوجوب لم يجزئ - 00:16:44ضَ
الصحيح وهناك ادلة تدل على هذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام وخصوصا ان النبي اذن بذلك ومع العلوم ان هذا قد يقع ولم يستثني عليها ولم يخصص ولم يقل مثلا انه اذا عجلها مثلا الى فقير يستغنى فعليه يعيد الزكاة - 00:17:13ضَ
ومن اخرج الزكاة ايضا جاءت اذا اذا كان هذا جاء في في صدقة التطوع والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في صحيح البخاري وبوب عليه من اعطى الصدقة الى غني وهو لا يعلم - 00:17:38ضَ
جاء في رواية اخرى ان صدقتك قد قبلت تقبلت يعني هو في نفس الوقت انه يعني انه حين حين اعطاءه لم يكن مستحقا لها فاذا كان حين الاعطاء مستحقها من باب اولى - 00:17:56ضَ
لو اعطاني يعني اذا من ظنه غنيا فبان فقيرا. وهي خلاف لكن اذا قيل ففي من اعطاه فقيه ثم تبين بعد ذلك باخره انه يعني في اخر الامر انه لو اعطاه اياه لم تجزئه اجزأته على الصحيح - 00:18:13ضَ
ومنها اذا جمع بين الصلاتين جمع بين الصلاتين في وقت اولاهما بتيمم بين الصلاتين في وقت اولاهما بتيمم ثم دخل وقت الثاني وهو واجد للماء جمع بين الصلاتين ليس عنده ماء وجاز له الجمع - 00:18:35ضَ
مثلا مسافر او آآ لسبب من اسباب الجمع فجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء المسافر هذا جمعهما التيمم ثم لما دخل وقت الثانية بعد ما فرغ من الصلاة من الجامع وجد الماء. وجد الماء - 00:19:00ضَ
هذا بشرطها والطهارة هذا بشرط هو الطهارة وكذلك قبلها في شرط الزكاة وان تكون لفقير في فقير الشرط في هذه وفي هذه الصحيح انها تجزئه ولا يعيد لانه قد برأت ذمته - 00:19:27ضَ
وقد صلى صلاة المأمور بها والصلاة المطلوبة وهذه لها امثلة كثيرة الانسان قد مثلا اه قد يجمع بين الصلاتين في مطر قد يجمع لي مرض ثم بعد ذلك يزول هذا العذر جمعه صحيح - 00:19:53ضَ
ولهذا ذكر ايضا قال ومنها اذا قصر الصلاتين في السفر في وقت اولاهما انسان مسافر جمع بين الظهر والعصر ثم قدم قبل دخول وقت الثانية في وقت الظهر صلى الظهر والعصر - 00:20:13ضَ
تقديم ثم قدم الى بلده في وقت الظهر صلاة الظهر برأت العصر برأت ذمته لا يجب عليه ان يعيدها فيجب عليه ان يعيدها او المغرب والعشاء ولان هذا يقع كثير ايضا - 00:20:30ضَ
هذا اذا تبين الخلل في شرط العبادة المعجلة الجزم رحمه الله قال فالصحيح انه يجزئه - 00:20:53ضَ