شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [ 56] | القاعدة الثانية والثمانون، والقاعدة الثالثة والثمانون

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تكلمنا حفظكم الله عن الصور التي ذكرها المؤلف فلو تفضلتم بتكملة هذه الصور حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:00ضَ

باحسان الى يوم الدين. نعم سبق الاشارة الى الى شيء مما يتكلم مما ذكر مصنف رحمه الله في مسألة الفسوخ وانه كما تقدم ان النماء فيها يختلف وانه في مثل هذه وان النماء فيها يكون لمن كان الملك في يده كما تقدم في الصور ومن الصور التي آآ - 00:00:33ضَ

استعجلنا الكلام عليها ما يتعلق فسخ البائع لافلاس المشتري وان فيه روايتين هل هو اه هل هو مثلا للبائع او للمشتري والاظهر والله اعلم ان يقال في مسألة المفلس ان كان ان كان المشتري ان كان المشتري حينما اشترى كان قصده - 00:00:57ضَ

السداد ودفع المال ولم يقصد يعني يعني ظلم البائع مثلا او الغدر به. ولم ولم يقصد المخادعة. ثم بعد ذلك حصل له ما حصل. فالاظهر والله اعلم ان ما لانه من ظمانة وان كان المفلس آآ خدع البائع بنفسه وغرر به واراد مثلا ان يشتري منه - 00:01:17ضَ

هاي الدواب او يشتري من هذه الثمرة هذا الشجر حتى اه يكتسب الثمرة مثلا وتكون وتكون له لانها حصلت مثلا دخلت ملكه وخدع بذلك فالاظهر ان الحيل تسد في مثل هذه الحال. وعلى هذا يكون للبائع لان الاصل - 00:01:40ضَ

ان الحيل باطلة في الشريعة وانها لا تجوز. والتغرير في العقود لا يجوز. اما اذا كان امر حصل بغير قصد منه وامر من اصابه وافلس في هذه الحالة يكون ان ماء له فيما يظهر وتقدم مسألة اللقطة لقطة وان المذهب وان عندهم ان اللقط في - 00:01:56ضَ

الحول الاول الانسان لو انسان آآ مثلا وجد لغطا هي في الحول الاول هو حول التعريف. الحول الاول هو حول التعريف تكون لصاحبها. وبعد ذلك تكون للملتقط على خلاف هل هو - 00:02:16ضَ

مستقر مثلا هل هو مثلا ملك مستقر؟ او انها او انه لو وجده يعطيه اياه على خلاف في هذه المسألة. لكن الشأن يتعلق بالنماء انه في الحول الاول هي امانة في الحقيقة. وهذا واضح - 00:02:29ضَ

بامانة فاذا حصل فيها نماء فانها بنماء كما انها ترجع اه ترجع عينها الى صاحبها كذلك ايضا نماؤها. كذلك ايضا فيما الهبة الهبة التي اذا وهب ابنه ثم له ولهذا مثل رحمه الله في مسألة الاب لان غير الاب لا يجوز الرجوع - 00:02:46ضَ

لكن يجوز للاب للوالد وكذلك الوالدة على الصحيح ان ان يرجع فيما وهب فلو وهبه مثلا وهب مثلا شيئا سيارة منزلا اه كتابا فله الرجوع حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما لا يحل لرجل يعطيها عطية فيرجع فيها - 00:03:06ضَ

الوالد فيما يعطي لولده. لان للاب لوالد من النفوذ آآ والتحكم في مال ولده ماله ولهذا له حق التملك على وجه لا ظرر فيه ومن ذلك ايظا مسألة الرجوع في الهبة فهذا فيما اذا وهبه شيئا - 00:03:22ضَ

هل له ان يرجع في عصرنا؟ فنقول في الحقيقة ان ما يكون للولد لكن لو اراد الاب ان يرجع في الجميع له ان يرجع في النما كما ان له ان يرجع - 00:03:40ضَ

في الاصل. نعم. نعم فصل واما الحقوق المتعلقة بالاعيان من غير عقد ولا فسخ فان كانت ملكا قهرا فحكمه حكم سائر التملكات وان لم يكن ملكا فان كانت حقا لازما لا يمكن ابطاله بوجه - 00:03:50ضَ

بحق الاستيلاد سرى حكمه الى الاولاد دون الاكساب لبقاء ملك مالكه عليه وان كان غير لازم بل يمكن ابطاله اما باختيار المالك او برضا المستحق لم يتبع النماء فيه لم يتبع النماء فيه - 00:04:09ضَ

نعم الاصل لم يتبع النماء فيه الاصل بحال ويتخرج على ذلك مسائل. نعم هذا ما هذا الفصل يتعلق بالحقوق متعلقة بالعيال من غير عقد ولا فسخ لان عندنا عقود وعندنا فسوف وعندنا اشياء - 00:04:29ضَ

تكون تدخل قهرا مثل المال الموروث هذا المال الموروث ما فيه خيار بل يدخل قهرا في ملك الوارث فهذا ان كان اه فان كانت حقا لازما لا يمكن ابطاله بوجهك حق الاستيراد. شرى حكمه الى الاولاد - 00:04:44ضَ

فنقول مثلا فيما يتعلق بالملك القهري مثلا لو اذا ورث الوارث من مورثه مالا فانه يدخل في ملكه قهرا لو كان هذا المال تعلق به دين تعلق به دين حقوق للغرباء - 00:05:02ضَ

فهذه الحقوق هل تتعلق بعين المال؟ او تتعلق مثلا بالمورث او تتعلق بذمم الورثة على خلاف ولهذا لو انه مثلا كان عليه كان خلف مالا مقداره مئة الف ريال مثلا - 00:05:18ضَ

وعليه دين مئة وعليه دين مئة الف ريال حال وفاته كانت الارض تساوي مئة الف ريال لكنها ارتفعت وصارت قيمتها تسع مئة الف ريال هل نقول في هذه الحالة انه يتعلق - 00:05:38ضَ

حق الغرماء بهذا المال وبنمائه مثل ما لو كان مثلا كان مثلا بهيمة فنمت وكان حق الورثة الغرماء مثلا اكثر من المال حين موت المورث او نقول لا هذا ملك دخل قهرا في حق الورثة ولا يتعلق آآ حق الغرماء الا بالشيء الموجود قد - 00:05:56ضَ

وقيمة بحال وفاة الميت. هذا فيه خلاف في هذه المسألة. فيه خلاف في هذه المسألة. وهذا كله ما عدا الاتفاق والاصطلاح بين الورثة وبين الغرماء. لكن المصنف رحمه الله يقول ان كان حقا لازم لا يمكن ابطاله - 00:06:24ضَ

بحق الاستيلاد مثلا شرى حكم الى واد دون اكساب نعلم مثلا ان الانسان مثلا اذا مثلا مثل ما تقدم مثلا اذا كان عنده عمى ثم قال انت حرة عن دبر مني يعني بعد وفاته بعد وفاته - 00:06:42ضَ

هل له الرجوع فيها وابطال التدبير في خلاف في خلاف كما تقدم وان كان اظهر انه يجوز خاصة عند الحاجة. لكن لكن هذا يمكن ابطاله مثلا عندهم لكن لو انه مثلا آآ - 00:06:59ضَ

اولادها هذي اولادها بعدما دبرها مثلا وجاءها منها ولد في هذه الحالة هذا حق ما عاد يمكن يقطع له ونفذ لانه اما الذي يمكن ابطاله مثل ما تقدم فيما اذا - 00:07:16ضَ

اوصى فيها مثلا ثم رجع فيها فانه له ان يعود فيها كما تقدم لان سبب النفوذ هو الموت ولم يحصل ايضا مما يدل على هذا ان ان الوصية مثلا ان الوصية لا تكون الا في الثلث - 00:07:31ضَ

اما الحق الذي يسري مثلا مثل استيلاد الامة فانه ينفذ الحق ينفذ الحق لا من الثلث بل من رأس المال بخلاف الوصية بها فانه يكون من الثلث ولهذا لما وجاءه منها ولد نفذ هذا وحق لا يمكن ابطاله ولو انه جاوز الثلث بخلاف ما - 00:07:50ضَ

اذا كانت موصى بها فانها تكون من الثلث ولهذا اذا كان غير غير ازم يمكن ابطاله اما باختيار المالك يعني او برضى المستحق لم يتبع فيهن ما الاصل بحال وهذا لان الشيء الذي يكون باختيار المالك - 00:08:12ضَ

بان يكون مثلا مثل تكون اراد ان يدفع المال مثلا من عنده او ان او برضا المستحق انه مثلا آآ رضي آآ بدون حقه مثلا في هذه الحال يختلف الحكم وسيأتي - 00:08:30ضَ

امثلة ايضا توضح اه ما تقدم في ذكر مصنف رحمه الله في قوله من مسائل نعم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويتخرج على ذلك مسائل منها الامة الجانية - 00:08:46ضَ

ومنها الامانات اذا تعدي فيها ثم نمت. اذا احسن اذا تعدى فيها. اذا تعدى. نعم. احسن الله اليك ومنها الامانات اذا تعدى فيها ثم نمت فانه يتبعها في الضمان نعم - 00:09:02ضَ

هذا ما يتعلق بالامع الجانية اذا جنت الامة فان الجنان تتعلق برقبتها. وهذا وجه الدلالة انه لو انها جنت فان الجناية تتعلق بها لا باولادها. فلهذا لو كانت الجناية مثلا اردنا ان نبيعها في الجناية وصارت جنايتها اكثر من قيمتها - 00:09:17ضَ

يبيع اولاده نقول لا الجنية متعلقة بها دون اولادها وولاء ايضا وكذلك لو انها كسبت هذه الامان الجانية كسبت مثلا الف ريال وجنايتها مثلا مثلا مئة الف ريال وهي قيمتها - 00:09:36ضَ

لا تساوم مثلا آآ قيمتها اقل مثلا من جنايتها. قال مثلا نضيف اكسابها الى قيمتها حتى يمكن ان تستوفي قدر نقول لا لا تتعلق الجناية باكشابها فاكسابها لسيدها واولى لسيدها لا يبايعونه الجناية بل الجناية متعلقة برقبتها. كذلك ايضا - 00:09:51ضَ

الامانات الامانات كما تقدمنه الاصل فيها عدم الظمان انا الاصل فيها لكن متى تضمن عند ماذا عند التعدي التعدي. فلو ان انسان مثلا عنده امانة بهيمة ماشية اه ثم تعدى فيها. كان عنده مثلا اه اه مثلا اه - 00:10:12ضَ

ماشية او بهيمة مثلا ثم تعدى بركوبها ركوبها في هذه الحالة يكون ضامنا يكون ضامنا فاذا كان الاصل مضمون. ثم هذه الماشية نمت ولدت يقول كما ذكر مصنف رحمه الله فان الظمان ايضا يتعدى بالتعدي الى اولادها - 00:10:32ضَ

الى اولاده. فلو انه فلو تلف اولادها اولادها فانه يضمن الان الظمان يكون على نفس الامانة التي جرى عليها جرى عليها العقد عقد الامانة ونعم صحيح هو هو يضمن هذا الشيء لكن لما انه تعدى فيها فانه يتبع آآ يتبع الضمان في اولادهم لانه - 00:10:57ضَ

في الحقيقة حكم حكم الامانة والتعدي عليها تعد على آآ على اولادها هكذا قالوا قال فانه يتبعها في الظمان وهذا وجه دخولها في القاعدة من جهة ان انهم يضمنون كما تضمن الامانة - 00:11:24ضَ

يضمنها مطلقا حتى لو تلفت نعم نقول نقول الان هذا في الحقيقة كأنك يعني يعني مسألة ما اذا تعدى في الامانة ثم بعد ذلك ندم هل يعود امينا او لا يعود امين - 00:11:40ضَ

ولو ان انسان مثلا عنده مثلا شيء مستأمن فيه ثم تعدى عليه يقول الان بمجرد التعدي يكون ضامن لكن هل يزول الظمان بمجرد الرجوع والندم نقول الواجب هو ارجاع هذا الشيء - 00:11:59ضَ

وهو مضمون حتى اه يرجع الى صاحبه. لكن لو كان في ارجاع الى صاحبه مثلا ظرر وندم ندم على ما مضى هل يعود يعود تعود امانته؟ هذا فيه خلاف واظن فيه قاعدة احتمال انها تأتي قاعدة لكن يمكن ان يقال انه عند وجود - 00:12:15ضَ

الظرر او آآ وجود المصلحة في بقائها ربما يقول انها تعود وتكون غير مظمون وتكون امانة. وعلى هذا اذا عادت اذا اه عادت في الى الامانة وقلنا انها غير مضمونة مثلا برجوعه وندمه مثلا - 00:12:36ضَ

فانه ايضا كذلك آآ في اولادها من باب اولى لكن هذا في قاعدة ممكن يأتي لها احتمال يأتي لها قاعدة مستقلة ولها امثلة توضحها. نعم نعم. اضطرب كلام الاصحاب في الطلع والحمل - 00:12:54ضَ

هل هما زيادة متصلة ام منفصلة نعم هذا هذا ما من كلام مصنف رحمه الله في الطلع والحمل هل هما زيادة متصلة ام منفصلة وهذا فيما اذا باع انسان مثلا - 00:13:11ضَ

فيه طلع هل يتبع الطلع يتبع الطلع النخل مثلا ونقول انه تبع للاصل او انه يكون للبيع يقول طلب كلام الاصحاب ان قلنا زيادة متصلة فانها يعني يعني زيادة متصلة متصلة بها فلا حكم او منفصلة فلها حكم. المنفصلة المنفصلة - 00:13:28ضَ

في الحقيقة تكون للمشتري. والمتصلة تكون عندهم للبائع. كما تقدم عندهم في الزيادة المتصلة والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث من باع ثمرة لم تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع الا ان المشترط المبتاع وعلى - 00:13:59ضَ

اختلفوا في الطلع هل هو اه بمجرد التشقق او لابد من التعبير؟ الانسان مثلا باعها النخل هذا وفيه طمع لكنه لم يعبر لكنه لم يعبر في هذه الحالة هل نقول ان يكون للبائع - 00:14:18ضَ

لانه في الحقيقة الان ظاهر حكم حكم حكم حكم منفصل او نقول مثلا انه الان غير معبر انه غير مؤبر واذا كان ليس مؤبرا فانه يكون للمشتري. فثمرتها للبائع عند التعبير قال - 00:14:42ضَ

من اخذ بظاهر الحديث قال انه لابد من التأبير لابد من التعبير حتى تكون ملكا من ملك المشتري وان لم تعبر فهي للبيع الجمهور يقولون ان التعبير في الحقيقة ليس مقصود - 00:15:00ضَ

ولهذا قالوا المقصود هو التشقق. المقصود هو التشقق. ولهذا لو انه باع النخل مثلا وقد تشقق طلعه وظهر ظهر مثلا اه وتتبين تبين طلعه في هذه الحالة ووضح قالوا انه بمجرد الظهور ولو لم تلقح - 00:15:16ضَ

الثمرة فان الضلع يكون للبائع لان حكمه حكم الثمرة حكم حكم المنفصل من خالف قال بظاهر الحديث قالوا ان الحديث واضح قال لم تؤبر والنبي عليه تعلقها بالتعبير ولا شك ان هذا هو ظاهر الحديث - 00:15:35ضَ

ومن اخذ بظهر الحديث فهو اسعد اه بالقول به واننا نقول انه ان كان الثمرة اه ان كانت الثمرة اه ان كان الطلع قد تفتح وتشقق فانه لا يكون لا يكون للمشتري الا - 00:15:52ضَ

يعني يكون بمجرد بمجرد لا يكون بمجرد تشققه للبائع حتى يؤبر فان فثمرته لان النبي قال آآ لم تؤبر فثمرتها للبائع وهذا اظهر لكن قوله تقدم قول الجمهور. تقدم تقدم الكلام في الحمل ايضا - 00:16:10ضَ

الحمل وسبق ان المراد بالحمل هنا ايضا ان الحمل هنا الذي وجد بعد آآ بعد ذلك فلو انه باعه مثلا الشاة حامل لعشاق حامل ثم ثم كان بها عيب تقدم انها تتبع. لانها في الحقيقة مباعة بخلاف ما اذا حملت عنده - 00:16:32ضَ

ومن ايضا ما يتعلق بهذا وهذه القاعدة ايضا سيأتي لها زيادة ايضاح وبيان في القاعدة التي بعدها لان المصنف رحمه الله تكلم عن الزيادة المتصلة والمنفصلة في هذا لكن هنا اشار الى مسألة الطلع والخيار - 00:16:52ضَ

وفي احكامه. ومن ذلك ايضا ما يتعلق بالاتصال والانفصال. مثل الارض لو انسان باع ارض وفيها زرع ارضا وفيها زرع سبق لنا ان الزرع حكمه حكم ماذا؟ المنفصل فلو انه باعه يكون الزرع للبايع ولا للمشتري - 00:17:09ضَ

للبائع لانه في الحقيقة حكمه حكم المنفصل. ولهذا لو لم يشرب لو لم يشرب الا اذا دل عرف مثلا على انه يكون للمشتري مثلا او هنالك شرط ولهذا لو انه مثلا باعه اياه - 00:17:29ضَ

معه اياه ثم بعد ذلك ادعى المشتري انه له وش نقول لكن لو ادعى الجهل والله ما رغبت في الارض الا علشانها الزرعة الزرعة لان حول ما يستوي وانا طمعت فيه عشان الزرع وانا ما شردته ظننت انه لن ان البائع سوف تسمح به نفسه ما علمت ودعى الجهل - 00:17:45ضَ

اهل العرف يقول والله ما ندري يقول ما ندري يقول العرف مختلف مضطرب هذا يقول كيف الان انا الان رغبت فيها السوم الجيد على اساس رغبتي في مثل هذا. يحق له الخيار - 00:18:06ضَ

لو الخيار هو ما صار بينهم خيار حتى ما بينهم خياران لا خيار خيار مجلس فات بانقطاع نعم عطنا شي فسخ ولا عندنا مرة عطنا شي شي اثبت اثبت على شي واحد وما اعرف خيارات ولو صار فيه خيار - 00:18:24ضَ

صار في اختيار مثلا لا ولو صار في خيار واضح يعني والله الخيار مدة مثلا خمسة ايام لو قامت دخلت خمسة ايام القصد الخيار شرط مثلا هذا واضح ان نقول - 00:18:42ضَ

اه يعني لا مظاخين لزم البيع نعم هو من اخذ مثلا بالاصل مثل هذا قال ان البيع يمضي وقال مثلا ان هذا انني انا بعته والارض ثمرة فيها والثمرة النصيبية لكن نقول يعني الحقيقة مثل ما اشار الاخوان ومثل ما تقدم قبل نقول مسألة آآ انه في الحقيقة ادعى الجهل - 00:18:54ضَ

لكن نقول اذا منه ادعى الجهل ها وامكن ذلك وامكن ذلك مثلا كانت دعوة للجهل ممكنة يعني وانه آآ يعني دل دليل فالاظهر والله اعلم في هذه الحال اننا نمكنه مثلا من الرجوع وفسخ المبيع لانها دعوة تستند الى دليل - 00:19:21ضَ

فانا اقول في هذه الحالة لا بأس الغبن الغبن ممكن ممكن يقال مثلا لو انه تبين مثلا الارض مثلا والله هذه قيمتها المعتادة لكن انه آآ رفع في قيمتها قيمة غير يعني غير قيمة المعتادة لاجل مثلا الزرع. هذا ممكن هذا من قرينة مثلا في الباب. او قرينة في هالصورة هذي تجعلنا مثلا نرجح جانب - 00:19:39ضَ

مثلا جانب الجهل ونفسخ البيع ايضا هو يعني سبق معنا في ما تقدم اه لان كان المصنف رحمه انتهى في هذه القاعدة وسبق في فيما تقدم اشرنا الى مسألة الفسخ - 00:20:04ضَ

ولكن نسيت انبه الى مسألة الى مسألة وانه في رفع العقد سبق في فيما تقدم الفصل السابق انه في مسألة الفسوخ انه هل هو يرفع العبد من اصله او من حينه؟ ان يرفع العبد من اصله او من حينه - 00:20:22ضَ

وعقولنا انه خلاف لكن اظهر والله اعلم قد يمكن والله اعلم ان يقال ان الاصل مظاء العقد على الصحة وعدم الفساد والسلامة ولهذا ما نقول والله ان الفسخ يرفع العقد من اصل لاننا اذا قلنا يرفع العقد من اصله كأننا ما مضى نقول باطل وهذا فيه نظر والاظهر انه يرفعه من حينه - 00:20:36ضَ

لأننا وعلى هذا اذا قلنا يرفعه من اصله كأنه لم يكن عقد وتكون الزيادة آآ المنفصلة تكون للبائع لانها ما كأنها صار عقد وان قلنا من حينه ما مضى من العقد صحيح ويكون مثلا نفس السلعة - 00:20:56ضَ

نفس السلعة هذه التي التي معنا من حق المشتري ونماؤها للمشتري ولهذا نقول ان ما يكون لمن للمشتري وهذا جار في الحقيقة على يعني تصحيح ان النماء يكون للمشتري وهذا هو القول الاظهر - 00:21:11ضَ

آآ في مسألة انما مثل ما تقدم انه في مسألة الكسب هذا بغير خلاف. واذا كنا نقول ان النماء المتصل ايضا للمشتري فالنماء المنفصل من باب اولى وهذا يصحح لنا انه يرفع العقد من حينه وانه قبل ذلك يكون صحيحا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:21:30ضَ

اذن نبتدأ بالقاعدة الثالثة والثمانين. نعم قال المؤلف في القاعدة الثالثة والثمانين اذا انتقل الملك عن النخل بعقد او فسخ يتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة نعم هذه القاعدة وهي القاعدة الثالثة والثمانون - 00:21:51ضَ

اذا انتقل الملك عن النخل بعقد او فسخ يتبع فيه زيادة متصلة دون المنفصلة سبق الاشارة الى مثل هذه القاعدة اه في كلام مصنف فيما تقدم. وهي في الحقيقة فيها امثلة قد لا يمكن اه يعني الاتيان عليها لكن اشير الى - 00:22:16ضَ

الى ما اشى المصنف رحمه الله من حيث الجملة. وهو انه اذا انتقل الملك عن عن النخل بعقد مثل ما تقدم فيما اذا باعه النخل وفيه ثمرة فان الاصل ان الثمرة تكون لمن - 00:22:36ضَ

تكون للبائع تكون الثمرة للبائع لان لانه في هذه الحالة مثل حكمه حكم آآ عليكم السلام ورحمة الله انها ثمرة منفصلة كذلك ايضا ما يتعلق بالطلع انه يكون بعد التأبير يكون للبائع - 00:22:52ضَ

كذلك وهذا هذا هو الاصل لكن عند الفسخ عند الفسخ يختلف الحكم في الثمرة كما يختلف الحكم في انما كما تقدم فيه الاشارة اليه وسيأتي ان شاء الله زيادة له - 00:23:09ضَ

اه في امثلة توضح هذه القاعدة والله اعلم نبينا محمد عليكم فضيلة الشيخ احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت مع شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب - 00:23:23ضَ

نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيب فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل على ما قدم والشكر موصول للاحبة الكرام حاضري هذا اللقاء الى الملتقى باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:23:42ضَ

- 00:24:00ضَ