شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [60] | القاعدة الخامسة والثمانون

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في مستهل برنامجنا الاسبوعي - 00:00:00ضَ

شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل. حياكم الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله. الشكر موصول الى احبتي الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك - 00:00:28ضَ

وكنا قد توقفنا حفظكم الله في القاعدة الخامسة والثمانين عند قول المؤلف في معرض حديثه عن الحقوق آآ في حق التملك قوله وحق الشفيع في الشخص. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين - 00:00:43ضَ

تقدم الكلام على اول هذه القاعدة وهو الحق الاول كذلك هو حق الملك وكذلك حق التملك وان الحقوق خمسة اقسام كما في كلام مصنف رحمه الله تقدم حق الملك وحق التملك المصنف اليه رحمه الله وانه يختلف عن حق الملك لان الملك واظح - 00:01:11ضَ

بمعنى انه له ان يتصرف فيه بالبيع والشراء والهبة فهو متسلط عليه بجميع انواع التسلط من جهة انه مالك له. اما حق التملك فهو في الحقيقة يعني له ان يتملك لكن هو الان ليس - 00:01:35ضَ

مالكا له في بعض السور او انه هو مالك له لكنه ملك فيه ضعف. فليس مالكا له مثلا في ملك الاب ملك الاب في مال ابنه وفي حال عدم تملكه لا يملكه. لكن له ان يتملك - 00:01:52ضَ

ولهذا قلنا ليس له ان يتصرف مثلا فيه بالبيع والشراء قبل ان يتملكه وهنالك في الحقيقة يعني بعض الصور قد لا يترتب على الخلاف فيها فائدة فهي على كل حال الحكم فيها ثابت وانه مالك له وان له وانه يورث عنه لو مات سواء قيل انه - 00:02:12ضَ

وحق تملك او حق ملك والمعول عليه في الحقيقة في النظر يعني حينما آآ تبحث وتنظر المعول عليه في هذه المسائل كله على الدليل ابدا على الدليل ولهذا سيأتينا مثلا في بعض الامثلة في اه ما يذكر مصنف رحمه الله وان المسألة مبنية على الدليل وانه قد يثبت له - 00:02:37ضَ

الملك وقد لا يكون لا يثبت له الملك. من ذلك حق الشفيع في الشخص فاذا كان انسان له شركة مع انسان في بستان او في بيت يعني غير غير مقصود لان الشوف عاد تثبت للشريك للشريك في انتزاعه - 00:03:00ضَ

قصة شريكه ممن انتقلت اليه بنفس العوظ الذي انتقل الذي اشتراه به المشتري. اه واما اذا صرفت طرق ووقعت القسمة فلا شفعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف - 00:03:16ضَ

بعض انواع الاشتراك لكن الكلام هنا في حق الشفيع وهل هو من باب وهو من حق من باب حق التملك آآ كما قال مصنف الله. وذلك لو ان انسان له شركة في بستان - 00:03:34ضَ

النصف فباع شريكه نصف النصف الذي يخصه من البيت او باع نصه الذي يخصه من البستان فاننا نقول للشريك ان يشفع للشريك ان يشفع بمعنى انه له ان ينتزع الحصة لكن متى ينتزع الحصة؟ اذا طلب الشفعة - 00:03:50ضَ

اذا لا بد من سبب يثبت الملك الان هل هو هل هو الان هو قبل الشفعة له يملك ولا ما يملك؟ ما يملك. لانه لا يثبت الملك حتى يتوفر ويحصل السبب الذي به ان يتملكه الطلب. وطلب الشفعة. نعم. لكن قبل ذلك له حق التملك - 00:04:11ضَ

ايش معنى حق التملك؟ ان له انت انتزاع الحصة قهرا. وله انتزاع هذا الجزء وهذا النصيب قهرا من الذي اشتراه؟ مقدم هذا هو معنى حق لكن لو انه لو ان الشريك لو ان الشريك باع - 00:04:35ضَ

والشفيع ما شفع حقهم هذا؟ يذهب. يذهب نقول لانه رضي بعدم رضي البيع. فنقول في هذه الحالة هو في الحقيقة من باب حق التملك لكن لا يثبت له الملك حتى يحصل سبب الملك الذي اناطه الشارع به - 00:04:55ضَ

قهرا وجبرا للمشفوع عليه وهو اه يعني المشفوع عليه مما وهو انتزاع الحصة ممن انتقلت اليه نعم معنى قوله حفظكم الله شقس الشخص هو الجزء والنصيب يعني لكن يطلقونه ليشمل جميع - 00:05:18ضَ

جميع انواع الحصص التي تكون له مثلا شخص مثلا في بيت في بستان مثلا على الصحيح ايضا حتى في الاشياء التي لا تنفصل مثلا ولا تقسم كالسيارة والدابة. اه الصحيح انها تثبت فيها الشفعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:05:40ضَ

وها هنا صور مختلف فيها هل يثبت فيها الملك او حق التملك بحق المضارب والغانم في الغنيمة قبل القسمة. نعم هنالك صور مختلف فيها هل يثبت فيه حق الملك او حق التملك - 00:06:00ضَ

هذه الصور اه التي ذكر مصنفيها عندهم في المذهب تدخل في نصيب صاحبها وهي عندهم من باب الملك هناك قول انها من باب التملك مثل حق المضارب بمعنى اذا ظارب انسان بمال - 00:06:18ضَ

مثلا قال لعامل بع هذي مئة الف ريال. اعمل فيها ولا والربح بيننا مناصفة فصار اشترى بها طعاما او متها عنه او دابة او سيارة المقصود او عقار اشترى بها - 00:06:38ضَ

وفي هذه الحال حق المضارب مثلا اذا اذا اشترى بهذا الشيء اشترى بهذا الشيء ثم المراد المراد الحق المضارب وكذلك الغانم في الغنم قبل القسمة قوله قولا قبل القسمة يرجع الى الجميع ولهذا الفاصلة هنا - 00:07:00ضَ

بالطبع خطأ يعني لان قوله قبل القسمة يرجع الى الغانم والمضارب لانه بعد القسمة ما في اشكال واضح ان انه تملكه وقسم الان وانتهى اخذ المظارب نصيبه كل اخذ نصيبه. لكن الكلام اذا كان كما بين في الاصل رحمه الله - 00:07:17ضَ

اذا ظهر الربح ظهر الربح جعلها في ارض ظهر ان فيها ربح لكن حتى الان ما بيعتهم ما قسمت يعني ما بيعت فقسم الربح مثلا او كان مثلا في متاع مثلا معروض البيع وكان اه ظهر مثلا ان فيه ربح - 00:07:37ضَ

الان هل يثبت حق المضارب وهو نصيبي في الربح مثلا خمسين في المئة بمجرد الظهور او لا يثبت الا بالقسمة. هذا فيه خلاف. ان قيل يثبت بمجرد الظهور. الحقيقة ثبوته له فوائد او للخلاف فوائد كثيرة. لو قيل يثبت مجرد الظهور - 00:07:58ضَ

اجروا على الخلاف. منها اولا ثبوت الحول في حق المضارع بمعنى انه اذا ظهر يبدأ الحول في حق المضارع ومنها ايضا ان لصاحب المال ان يشتري من هذا الربح لان في الحقيقة الانصار بعد ظهوره من مال نصيب للعامل مثلا - 00:08:16ضَ

ومنها ايضا اه مسائل يعني بالنظر تتبين اه في فوائدها في فوائدها لكنهم قالوا ان الربح وقاية لرأس المال وفي الحقيقة نقول نقول يعني لو لقينا بالتوسط لو قيل مثلا اذا ظهر الربح - 00:08:36ضَ

وطلب العامل او طلب كل منهم القسمة والبيع او طلب احدهما وكانت المصلحة تقتضي مثلا القسمة او البيع تقتضي البيع فابى مثلا صاحب المال نهاه عن البيع قال لا تبيع لا نريد ربح اكثر مثلا. مع ان الفرصة ظاهرة وواضحة ثم المضارب له يتصرف في ذلك. ومنعه في الحقيقة يثبت حقه في ذلك - 00:08:56ضَ

لانه ما نعى لكن اذا كان الشيء مضطرب محتمل وقد يربح وقد لا يربح او انه آآ في سبيل الزيادة ويمكن يزيد زيادة واظحة وليس من المصلحة بيعها الان الربح وقاية رأس المال. ولهذا نقول لو انه خسر مثلا او نزل - 00:09:22ضَ

نقول لا شيء المضارب ولا شيء لمن للعامل في لا شيء العامل في هذا الربح لانه وقاية لرأس المال. وعلى هذا لا يثبت الا اذا قسموا اذا اذا قسم وتمت القسمة اه كان لكل منهما التسلط على ماله ولهذا لو قلنا مثلا انه يثبت الربح مثلا - 00:09:41ضَ

بالظهور مثلا لو انه مثلا اشترى سلعة مثلا اشترى سلعة مثلا قال هذي عشرة الاف ابغاك تاجر فيها والربح بيننا مناصفة اشترى بها آآ سلعة مثلا. قالوا وجعلوا مثلا بينهم مدة الى سنة. قال ولا كافية. في العشرة ولك من الربح مثلا - 00:10:04ضَ

خمسين في المئة صار يبيع في العشرة الاف يشتري ويبيع ويشتري ثم في اخر السنة صارت الخمس خمس عشرة الاف وخمسين الف صارت مثلا عشرة الاف خمسين الف. الربح كم؟ - 00:10:31ضَ

اربعون ورأس المال عشرة كم للمضارب لصاحب المال عشرون. نعم. مع رأس المال عشرة. تمام. فالجميع ثلاثون. وللعامل عشرون لو قلنا ان الذبح لظهر لذبحها ظهر. فللعامل نصيبا فلو ان مثلا باعها - 00:10:50ضَ

مع السلعة مثلا بعشرة الاف اللي هي بعشرة الاف. باعها مثلا بعشرين الف ثم اشترى سلعة ثانية وباعها مثلا بعشرين الف يأتي المضارب يقول انت يأتي يعني العامل هذا يقولون الان الربح نبي ننظر - 00:11:11ضَ

انا شريكك الان شريكك في الاصل وشريكك في ربح الربح لماذا؟ قال ان هي هي لما ربحت عشرون ظهر الربح وربح ظهر الربح الان العشرة هذي العشرة هذي وربحها لي - 00:11:36ضَ

لي عشرة ثم ثم بعد ذلك لما دخلت العشرون هذه وربحت عشرين ها ربح العشرة لي وربح العشرة بيني وبينك ربح العشرة الاولى بيني وبينك وربح العشرة الثانية لي خاصة لاني يخصني وهكذا وهذا خلاف ما يعمل الناس وخلاف ان المال - 00:11:59ضَ

فيكون اصله اصل المال لنفس لصاحب المال وما حصل من ارباح يكون بينهما فبعد بعد ذلك بعد ما تجمع الارباح ينظر ما الارباح التي زالت على رأس المال. رأس المال. تجمع ثم بعد ذلك صاحب رأس ان كان - 00:12:21ضَ

صاحب رأس المال يأخذ رأس ماله ثم الربح يقسمونه بينهما. فالمقصود انه بعد القسمة واضح. فلو قسموا فلو قسوا مثلا ثم قال مثلا المضارب انا بشارك معك انا بدخل رأس مال. ما عاد صار مضارب في الحقيقة. صار شركة عينان - 00:12:41ضَ

ومضاربة جميعا لانه نهر رأس مال وخرجت عن المضاربة. يعني لو صار له خرج عن المضاربة وهي مضاربة بمعنى ان رأس المال من احدهما والربح للاخر والغنيمة قبل القسمة ايضا كذلك الغنيمة قبل القسمة - 00:13:00ضَ

يعني هذه يقوم صنف الرحمة هل هي من باب الملك او التملك الخلاف هذا الى قاتل المسلمون جيش المسلمين قاتل الكفار. ثم الان هل الغنيمة تثبت يثبت الملك عليها بمجرد الاستيلاء - 00:13:18ضَ

او لابد من الحيازة او القسمة لابد من حيازتها وجمعها ومعرفتها لاموال والاجناس او يكفي بمجرد الاستيلاء عليها ولهذا قال قبل القسمة ان قيل ان قيل انه آآ والغانم في الغنيمة قبل القسمة قبل القسمة - 00:13:39ضَ

ان قيل انه يثبت الملك فيها قبل القسمة فهو من باب حق الملك من قيل انه لا يثبت الا بعد القسمة فهو باب حق التملك ما دام ما قسمت فللغانمين حق التملك لكن ما ملكوا لا يملكون الا بعد ان تقسم - 00:14:03ضَ

لا يملكون الا بعد ان وش فائدة الخلاف اذا قلنا انهم لا يملكونها ولكن لا بحق التملك وهي ما قسمت لو مات احد الغانمين فلا يورث عنه كذلك ايضا لو قيل انه اذا قيل مثلا انه لا يملكها الغانمون لا يملكونها - 00:14:24ضَ

فلا ينعقد الحول الزكاة الا بعد القسمة. فلو ان جيش المسلمين استولى على ويستولى على مال الكفار. غنائم اموال وبهائم غنائم بجميع انواعها استولوا عليها المسلمون ثم مضى على ذلك مدة شهر - 00:14:44ضَ

ولن تقسم ان قيل انه من باب حق الملك يثبت الملك عليها من حين الاستيلاء عليها وينعقد الحول من حينها ولو مات ورث عنه نعم وان قيل انه لا تثبت لا لا تثبت الا بعد القسمة فانه لا ينعقد الحول عليها - 00:15:03ضَ

الا بعد القسمة. فعلى هذا لا يثبت نصيب اي واحد منهم من الغانمين الا بعد القسمة. ولهذا ايضا من فوائد الخلاف لو جاء احد المجاهدين مثلا اتلف شيئا من الغنيمة - 00:15:27ضَ

شيء من الغنيمة طيب اذا اتلف شيء من غنيمة قبل القسمة قبل القسمة الان وقلنا انها وقلنا انها لا تملك الا بعد القسمة. اذا اتلف يظمن ولا ما يظمن يعني راكب له دابة او اخذ له مثلا شي من السلاح فاتلفه اتلفه قبل القسمة وقلنا انها لا تملك - 00:15:42ضَ

هل هل يضمنه جميعه ولا ما يضمنه؟ قلنا لا تملك فاذا اتلفها اتلف الدابة او اتلف السيارة او اتلف السلاح ظمنه كله ضمنه كله لكن اذا قلنا انها تملك وش يضمن - 00:16:09ضَ

يضمن نصيب اصحابه معنى انه لو كان مثلا اه لان نصيبه الذي يخصه لان نصيبه الذي يخصه اما اذا قلنا انها لا تملك الا بعد القسمة على ما تقدم على الخلاف على خلافها. فهي هذه لكن الاظهر والله اعلم - 00:16:25ضَ

انها الان انها بمجرد الاستيلاء تملك. لانه كما قال عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة. ولهذا لو انه مثلا شهد الواقعة مثلا بعض الجيش ثم مات فانه يورث عن المال لأنه حضرها - 00:16:47ضَ

الا اذا كان اذا كان جاء مدد للجيش مدد للجيش فهم ليس لهم شيء الا ان يحضروا الواقعة على خلاف ما يعطون لانه جاء في بعض الادلة ما يدل على انهم يقسم لهم لكن - 00:17:04ضَ

الشاهد من هذا ان الغنيمة لمن شهد الواقع وهي تملك الاستيلاء عليها ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وحق الزوج في نصف الصداق اذا طلق قبل الدخول نعم كذلك ايضا حق الزوج في نصف الصداق اذا طلق قبل الدخول. معنى انه اذا طلق قبل الدخول فان لها النصف - 00:17:21ضَ

وله النصف الباقي. في هذه الحال اذا نمى الصداق هم هم هو عندهم ليذهبن له النصف ان له النصف لكن في خلاف في نمائه بينما المنفصل فنماؤه قبل ذلك نماؤه في الحقيقة قبل آآ قبل الطلاق - 00:17:44ضَ

لها نماؤه قبل الطلاق للزوجة لانه ملكها. لكن بعد الطلاق يثبت سبب الملك يثبت سام الملك فله فاذا انعقد سبب الملك الملك فثبت له النصف ثبت له نصفه وكذلك نماء - 00:18:07ضَ

انما اذا كان هنا يرجع في نصف النماء لانه ثابت له ولان هذا من باب حق الملك لماذا؟ وليس من حق التملك لان سبب الملك هو الطلاق ولهذا نقول في هذه المسألة - 00:18:26ضَ

انه يدخل في ملك الزوج قهرا. ويخرج من نصيب الزوجة قهرا بسبب الطلاق بسبب الطلاق. كما هي كما يثبت بالاسباب الاخرى بالارث مثلا وكذلك البيع حينما يتم البيع وهكذا مثلا في مسائل اخرى يثبت له لان الشارع علق الحكم - 00:18:41ضَ

على اسباب والمكلف ليس له الا مباشرة الاسباب. اما اثبات الاحكام فليست اليه فهو له مباشرة الاشبه. فاذا باشر السبب في بيع او هبة ثبت مقتضاه. كذلك في مسألة الطلاق. اذا ثبت الطلاق الذي يثبت يترتب عليه تنصيف الطلاق. ترتب - 00:19:07ضَ

عليه حكمه من الله قهرا وجبرا وهذا يأتي في مسائل كثيرة وعليه يكون النملة انما الخلاف فيما اذا كان النمام متصل في عندهم خلاف اذا كان ما هو متصلا نعم احسن الله اليكم الدخول هل المقصود به الخلوة بين الزوج والزوجة او مجرد العقد - 00:19:29ضَ

هذا عاد فيه خلاف الاظهر والله اعلم قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله انه يثبت انه اذا خلا بها نعم فانه يثبت لها المهر كاملا كما قضى به الصحابة في في الاثر حديث جرارة شرارة ابن اوفى هم عزوه اليمن الى - 00:19:49ضَ

احمد رحمه الله احمد وان وان كان لم يوجد فيه لكنه هو في الحقيقة آآ بمجرد الخلوة واذا آآ ثبت وقع منه من جهتها ما لا يحل لغيره فانه يثبت به آآ المهر - 00:20:09ضَ

لهذا ما يستقر به المهر في مسائل كثيرة منها الخلوة على الصحيح منها خلوة على الصحيح ومنها ايضا على احد القولين احمد رحمه الله الله فيما الى فيما اذا استمتع بها حتى ولو بغير خلوة. وكذلك مما يتقرر به الصداق ايضا آآ - 00:20:29ضَ

الموت الموت مما يتقرر به الصداق. وهذا قول جماهير اهل العلم وان لم يحصل وطأ ولا خلوة. نعم ثم قال المؤلف والملتقط في اللقطة بعد الحول المتحجر مواتا نعم اه ممكن الملتقط نفسه يعني يثبت للملتقط اه للقطة بعد الحوض. هذا ايضا من المسائل المتعلقة بها - 00:20:49ضَ

وهو اللقطة وذلك ان الملتقط اذا التقط شيئا اذا التقط شيئا فانه عليه التعريف مدة سنة كاملة يقول المصنف رحمه الله اذا التقطها وتم ثم تم حول التعريف. تم حول التعريف فانه يدخل هل - 00:21:16ضَ

هل هذه من باب حق التملك او الملك والاظهر والله اعلم ان هذا من باب حق الملك في النقط ايظا الصحيح. نعم مثل ما تقدم لان الادلة تدل على هذا المعنى. وذلك ان اللقطة - 00:21:39ضَ

سبب للتملك لكن لا يتم يعني سبب لابتداء التملك لكن هو ملك ظعيف لا يتم الا بعد تمام الحوض. كما نقول مثلا في وجوب الزكاة سببها ملك النصاب. لكن شرطها - 00:21:57ضَ

تمام الحول. ولهذا قد يقال ايضا وان كنت ما رأيته لكن قد يقال ايضا ان اللقطة سبب الملك هو الالتقاط شرطها تمام التعريف تمام التعريف يعني ولهذا لو لو مضت سنة ولم يعرف - 00:22:15ضَ

فانها اه لا تثبت له على الصحيح. لا ولا يملكها لانه في الحقيقة مفرط الا اذا كان التقطها لاجل حفظها فانها تكون سنة عنده ولا يثبت انه مثل خشي عليها من الضياع واراد ان يحفظها فانها تثبت له فانه لا يملكها وتكون امانة - 00:22:32ضَ

عنده ولهذا يجوز على الصحيح لو قال بعض الناس اللقطة هل يجوز ان التقطها ولو لم ارد تعريفها؟ نقول فيها تفصيل ان كنت تريد ان تلتقطها حفظا لها وتعلم ويغلب على ظنك انك لو لم تأخذها جاء من سرقها وجحدها وانت تقول انا لا لا اريد ان - 00:22:52ضَ

للتعريف لان هذا يشق علي ولا اتمكن فالامر دائر بين تركها. لانك حينما تتركها لا يلزمك ذلك. لان التقاط له مؤونة وبين اخذك لها بالحفظ بلا تعليم. وبين تركك ولا شك ان مصلحة اخذها وحفظها اولى. ولهذا نص العلماء على ان الابل - 00:23:12ضَ

وان ان الابل ونحوها مما لا يلتقط ولا يجوز التقاطه اذا خشي عليها من الهلاك فانها تؤخذ وتحفظ تؤخذ وتحفظ او خشي عليها من يسمع انها لا تلتقط ودعها معها غذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها حتى يأتيها باغيها - 00:23:32ضَ

ترد الماء وتأكل الشجر وهذا من هذا فنقول في كذلك مسألة اللقطة اذا التقطها وعرفها فانه يثبت له الملك. لقول النبي عليه الصلاة والسلام فشأنك بها فهي كسائر ما لك. ولفظ فاستنفقه وهي كلها الفاظ صحيحة. اللفظ الاول في البخاري وقظية الالفاظ في الصحيح - 00:23:51ضَ

فيثبت له حق الملك لكن اختلف العلماء فيها. هل هل يكون ملكا مستقرا؟ او ملكا مراعا الجمهور على انه ليس ملك مستقر. ولهذا قالوا لو جاء صاحبها يوما من الدهر - 00:24:15ضَ

فانك سلمها اياه. ان كانت موجودة بعينها تسلمها وان لم تكن مرعبة تضمنها له. ومنهم وذهب اخرون وظاهر اختيار البخاري رحمه الله الى انه يملكها. ولا يرجعها الى صاحبها. لقوله عينا فشاء - 00:24:32ضَ

فشأنك بها وشأنك وشأنك بها. او لم استنفقها فهي كسائر مالك لكن اظهر الله لهم قول الجمهور وانه يجب عليه ان يعيدها الى صاحبه لو جاءه هذا هو الاظهر. وذلك ان من تأمل الادلة وجدها كذلك. لانه جاء عن النبي عليه - 00:24:47ضَ

قال ولتكن وديعة عندك. وجاء انه عليه الصلاة والسلام فان جاء باغيها يوما فاعطها اياه. وفي لفظ انه عليه الصلاة والسلام قال عرفها فان وجدت صاحبه فاعطها اياه. فان لم تجدها فكلها فان جاءك - 00:25:05ضَ

صاحبها فاعطها اياه. فامره بارجاعها قبل الاكل وبعد الاكل يدل على ضمانها. بعد ذلك. ولهذا نقول هو مخير ان شاء ان ان يحفظها. وان شاء يعني ان يتصدق بها وان شاء ان يأكلها وعلى كل حال لو جاء صاحبها فانه يضمنها له. ولهذا نقول ان قوله عليه فشأنك بها يعني ان - 00:25:20ضَ

انك اولى الناس بها ولا احد يتسلط عليها سواك لك ان تنتفع بها ولك ان تسترفق بها ولك ان تأكلها فأنت اولى الناس بها وليس في الحي دلالة على انه - 00:25:46ضَ

ليس في الحي دلالة على انك آآ ليس لك انك لا تظمنها بل انه يظمنها كما تقدم. لكن اليسيرة انه لقطه اليسيرة انه لا بأس آآ لقطة اليسيرة لا هذه التي لا تلتفت الى ائمة اوساط الناس لا شيء فيه - 00:25:59ضَ

يدل عليه ما رواه ابو داوود من حديث جابر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قد رخص لنا في الصوت والحبل واشباه يلتقطه الرجل ينتفع به. وجاء في معنى اخبار تدل على هذا المعنى والله اعلم - 00:26:21ضَ

احسن الله اليكم واثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن آآ احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب - 00:26:38ضَ

اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيب فضيلة الشيخ على ما قدم والشكر موصول للاحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات اخي مهندس الصوت يا عبد الله الى الملتقى باذن الله تعالى في حلقة جديدة نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:26:51ضَ

- 00:27:14ضَ