شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [73] | القاعدة الثالثة والتسعون

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ونصلي ونسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يتجدد اللقاء بكم احبتي المستمعين الكرام مع شرح كتاب تحفة اهل الطلب - 00:00:00ضَ

في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي نرحب في مستهل هذا اللقاء كعادتنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم - 00:00:28ضَ

الله فضيلة الشيخ كنا قد ابتدأنا في الحلقة الماضية بالقاعدة الثالثة والتسعين نعم فان رأيتم احسن الله اليكم ان نبتدأ اخرى نعم القاعدة الثالثة والتسعون قال المؤلف رحمه الله تعالى من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم انه مغصوب - 00:00:44ضَ

المشهور بين الاصحاب انه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين او منفعة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:04ضَ

كما تقدم معنا في الدرس السابق في هذه القاعدة وهو من قبض مغصوبا من غاصبه تقدم معنا انه بمنزلة غاصب في جواز التظمين. وان المقصود منه له ان يظمن المغصوب اه الغاصب وله ان يظمن - 00:01:19ضَ

القابض من الغاصب كما تقدم ما كان الغاصب يضمنه من عين او منفعة. وعلى هذا كما تقدم انه اذا تلفت العين مثلا في اليد الثانية التي ليست يد الغاص ولكن يد القابضة من الغاصب - 00:01:38ضَ

فانه له ان يأخذ الظمان له ان يأخذ الظمان من اه اليد الاخرى. فلو تلفت السيارة مثلا مختلفة الكتاب او تلف البساط او نحو ذلك. وهو في اليد الاخرى التي لم تعلم بالغصب. نقول له ان يظمنه. وله ان يأخذ المال منه - 00:01:55ضَ

وكذلك له اه ان يأخذ ما فات من منفعة كما تقدم. هذا هو قول جمهور اهل العلم في هذه المسألة. وذلك كأن المغصوب منه وجد ماله ومن وجد عين ما له وجد عين ما له فهو احق به مهما كان فله ان يأخذ ما له - 00:02:15ضَ

هنا نقول مثلا ان اليد الاخرى يد محقة نقول وان كانت يد محقة من جهة من جهة الاخر في الصورة وانه ليس باثم لكنه الحقيقة في باب التلف لا فرق بين العلم والجهل. هي بالتلف لا فرق بين العلم والجهل. ولهذا لو اتلف مالا لانسان يظن انه ما له - 00:02:35ضَ

واتلفه فان قرار ظمانه عليه. لو قال انا ظننت هذا هذا المال ظننت انه لي والله علمت انهلك نقول الحمد لله انت انت لست باثم لانك ما تعتبر معتدي. لانك اتلفت شيئا تظن انه ليس لك. هذا واضح نعم. نعم. لكن لكن - 00:02:55ضَ

تضمنه لان الاتلاف يستوي فيه ولا ولا يحتاج الى القصد. ولهذا يثبت الظمان في مال الصبي. ويثبت الظمان في مال المجنون. لان هذا من باب خطاب الوضع ما يتعلق الاتلاف وما اشبه ليس من باب خطاب التكليف الذي يشترط فيه القصد والعلم بالشلاء من باب خطاب الوضع - 00:03:14ضَ

منعنا في الشرع لا يشترط في هذه الاشياء. ولا يشترط فيه القصد او النية. بل يكفي فيه مجرد حصول الشيء او وجود الشيء والشارع رتب الاحكام على مثل هذا وهذا من مصالح من اعظم مصالح الناس في مثل هذه الامور - 00:03:35ضَ

ولهذا انخفضت رتبته فيما يتعلق في ابواب العبادات تجد ان هذه الامور لا يشترط فيها النية. لا يشترط فيها النية. ولهذا لو ان الانسان عند احسن الله اليكم خطاب ما يتعلق بهذه الاشياء التي نعم. التي تدخل امثلتها في باب خطاب الوضع. ايه. مثل مثلا رد المال مثلا المغصوب - 00:03:53ضَ

انسان عنده مثلا ماء غصبه من انسان. نعم واعطاه لانسان يظنه لا يعلم ان الصاحب اعطاه انسان يريد ان ينفعه به لانه اخذها غصب. نعم. تبين ان الذي اخذه هو المغصوبة. نعم. هل نقول هذا الرد لا يصح؟ ونقول لا نقولها ينتهي لانه انت غاصب وظالم ثم ايضا وصل المال الى صاحبه. صاحب. بل ما هو اعلى من - 00:04:13ضَ

من ذلك لو انك انسان عنده امانة واعطاها لانسان لكي يسلمها لاخر سلمها لصاحبه ولا يعلم او سلمها اهله فانه يكفي ولا يشترط النية في مثل هذا. المقصود ان هذا يعني خارج عن البحث والشأن كما تقدم. عفوا احسن الله اليك. وان كان خارج لكن خطاب - 00:04:40ضَ

الوضع الذي لا يتطلب النية في فعله هل هذا المقصود؟ وعكس خطاب التكليف الذي يطلب فيه نية خطاب التكليف هي الخطابات الشرعية التي يعني مثل ما تقدم خطاب التكليف ما كلف الله به ما كلف الله به العباد في - 00:05:02ضَ

اما خطابات الوضع فهي الخطابات الاخرى التي لا يشترط في هذا الشيء مثل ما تقدم التي مثلا مثل مثل ما يتعلق مثلا ذكروا فيها انواع هم ذكروا فيها انواع تبينها. نعم. وذكروها عدة انواع في الحقيقة وهي موجودة مذكورة في - 00:05:22ضَ

كتب الاصول انواعه تتبين منها لكن الشأن فيها الشأن فيها ان خطاب الوضع عام لعموم لعموم الناس ولذلك ما كما تقدم في باب الاتلاف مثلا يشمل الصغير والكبير والمجنون وما اشبه ذلك. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ - 00:05:42ضَ

اذا كما تقدم لنا ما كان الغاصب يضمنه من عين او منفعة فيضمنه تضمنه اليد الاخرى تضمنه اليد الاخرى. ولهذا مثلا اه كما تقدم قال من عين او منفعة يعني يظمن العين والمنفعة - 00:06:03ضَ

هذا الشيء المغصوب فيه امران فيه الاتلاف هذا العين يغمى فيه المنفعة تضمن لكن الان عندنا مثلا آآ عندنا اليد اليد التي قبضت من الغاصب اليد التي قبضت من الغاصب حينما - 00:06:23ضَ

هذا الانسان قبض شيئا انسان غاصب سيارة وباعها الى انسان. نعم يظنها انها ثم استعملها مدة سنة مدة سنة ثم بعد ذلك تبين انها مغصوبة جاء المغصوب منه واخذ المال من الغاصب من من اليد الاخرى اخذ اخذ السيارة - 00:06:43ضَ

اخذ قيمتها لان تالفة واخذ اجرتها اجرت مدة البقع اجرتها عند الجمهور يلزمه ذلك. نعم. الان مما تلفت الان اليد الاخرى هل ترجع الى الغاصب ولا ما ترجع؟ نقول في الحقيقة في هذه الحال نقول الان المشتري من الغاصب دخل على ماذا - 00:07:11ضَ

دخل على انه على ان المنفعة مضمونة له والعين عليه بالعين. الان لو تلفت العين لو تلفت العين الان نقول عليك ايها المشتري. ينتلفت في يدك ودخلت على انك ضامن للعين - 00:07:32ضَ

العين لكن المنفعة ملك لك انت الان. نعم. فلو ان مثلا المغصوب منه اخذ منه قيمة السيارة التالفة واخذ منه اجرتها نقول اجرتها في الحقيقة ملك له ملك له. نعم. وليست ولا يضمن شيء هو يملكه الان - 00:07:53ضَ

ولا يضمن شيء هنا. اما تلف السيارة السيارة تكون تالفة عليه. ولهذا نقول يلزم اليد الثانية ما دخلت على ظمانة وهو ظمان العين دون ضمان المنفعة ضمان العين دون ضمان المنفعة - 00:08:12ضَ

عكس الاجارة كما سيأتينا. نعم. ولهذا الانسان مثلا حينما يشتري الشيء اشتري الشيء ويتلف في هذه الحال يكون الضمان عليه لكن الايجار الان لما رجعنا عليه لما ان آآ المغصوب منه اخذ منه اجارتها - 00:08:29ضَ

وكيف يقول مثلا صاحب اليد هذه كيف تأخذون مني اجرتها وانا مالك للعين وظمانها علي الخراج بالظمان. نعم الخراج في الظمان ولهذا خراجها لي وما نهى علي وخراجها لي. نعم. الان هي في يده ولا لا؟ نعم. وضمانها على من؟ عليه هو. لانه في الحقيقة الان هو ليس - 00:08:49ضَ

هو هو اخذها على انه ضامن لها في هذي حالة يقول ما يظمنه من عين او منفعة. نعم. ينظر من عين او منفعة. ولهذا لو دخل على ظمان العين والمنفعة فانه لا يرجع الى الغاصب - 00:09:13ضَ

لا يرجع مثلا لو انه عندهم مثلا في المذهب اعطاه الغاصب عينا سيارة قال هذي السيارة اعطاه اياه على انها اعارة هذه السيارة فتلفت في يد المستعير من الغاصب وهو لا يعلم - 00:09:30ضَ

يقولون لو ان المغصوب منه الان رجع وجد سيارته في يد المشتري اللي هم المستعير المستعير بيد المستعير. نعم. وهي تالفة يرجع في السيارة وفي اجرتها ويظمن من يشاء هو الان في هذه الحالة من يضمن - 00:09:51ضَ

له له ان يظمن الغاصب وله ان يظمن المستعين. لكن لو ظمن الغاصب رجع للمستعين ويضمن المستعين ما رجع الواصل يقولون. نعم مستعير في هذه الحالة ما يرجع. قالوا لان المستعير دخل على ان الظمان عليه في العين والمنفعة - 00:10:14ضَ

قالوا لو تلفت العين الان لو تلفت العين المستعارة الاستعارة هذا من يريد الغاصب نعم فان ضمانها عليه نعم ضمانها عليه لانه هم يقولون وكذلك النفع اباحه اياه اللي هو الغاصب اعباء حوية على انه معير - 00:10:33ضَ

ولا نقول مضمونا على الغاصب ونقول لانه اباحه اياه بلا مقابل اباحوا اليه بلا عوض ونبيلة مقابل. هذا هو قولهم من حق هذا فيه نظر سيأتي اليه الاشارة في في الايدي الاخرى التي تبين هذا. نعم. احسن الله اليكم - 00:10:55ضَ

ثم ان كان القابض قد دخل على ضمان عين او منفعة استقر ضمانها عليه ولم يرجع على الغاصب. مثل ما تقدم اذا كان قد دخل على ظمان عين او منفعة مثل ما تقل اذا كان ظمان عين يظمأ العين - 00:11:14ضَ

او منفعة استقر ضمانها عليه ولم يرجع الى الغاصب. مثل ما تقدم مثلا معنا في مسألة العين المستعارة قالوا اذا استعار هم يقولون الان عين المعارة اذا تلفت في يد المستعير على - 00:11:30ضَ

من يضمنها المستعير انهم يقولون يد المستعير يد غامدة فلو النساء ان استعار منك كتاب واستعار منك بساط او جهاز او سيارة او اناء فتلف في يده يقولون يضمن يضمن المستحيل - 00:11:44ضَ

نعم طبعا وهذي فيها تفصيل وسبق ان اشرنا اليه اه كذلك يقولون حكم حكم المستعير من الغاصب. وهو لا يعلم مستعير من الغاز فبما انه دخل على انه الظمان عليه - 00:12:03ضَ

من يد من يد من اعاره كذلك ايضا الضمان عليه في يد من اعاره ممن هو غاصب فاذا تلفت العين المعارة مثلا في يد المستعير يقولون ان قرار الظمان على المستعير - 00:12:22ضَ

وعلى هذا يقولون استقر ضمانه عليه ولم يرجع على الغاصب وش يبي الغاصب غير هذا؟ الغاصب فقيه. نعم. هذا مصيبة. نعم مشكلة خلاص اذا كان يعلم الخلاف في هالمسألة هذي - 00:12:37ضَ

وعلم مثلا وغصب مثلا سيارة ممكن انه اذا علم انه سوف يعلم ويطرح اخذ السيارة هذي وقال يا فلانة تبغى سيارة لك وعي لك سيارة تستعيرها وتستفيد منها نعم جزاك الله خير هذا يظن مالك السيارة فيعطيه السيارة - 00:12:51ضَ

وعلم انه احيط به الغاصب يعطيه السيارة ثم يأخذ هذا المستعير المسكين ثم يقول ربما ان هذا الظالم يكون هذا تستعملها ويغر ويخدعه فتتلف يد في يده المستعير ثم يقبض مثلا لصاحب المال يجد ماله في يد المستعير ما يدري هو الان في يد المستعير - 00:13:07ضَ

المشتعلة السيارة تلفت مما تلفت الان رفع امر الحاكم لما رفعت قال الحاكم والقاضي انت ايها المستعير تضمن السيارة وتظمن النعم. قال انا مستعير قال لا هذا انسان غاصب ظنك. قال طيب اذا كان غاصب ظالم ظمنوه قالوا لا ما نظمنه - 00:13:28ضَ

هذا انسان اعارك وانت دخلت على ان العين تظمنها انت يدك يد ضمان وهذا غاية ما يتمنى ولهذا ولهذا نقول هذا فيه نظر في الحقيقة. وهذا يرجح ما تقدم من ان يد المستعير يد امانة على الصحيح. يد امانة - 00:13:48ضَ

لهذا قلنا ان الصحيح في الاعارة هو ما جاء في حديث صفوان ابن امية حديث يعلى ابن امية صفوان امية قال عارية مضمونة حديث يعلى قال عارية مؤداة حديثان لا تعارض بين الحديثين. بل الحديثان منزلان على حالتين - 00:14:09ضَ

وعلى نعم سورتين فان كان المعير شرط ضمانها على المستعير. قال انا اعينك سيارتي اعيرك الكتاب تعيرك هذا المتاع مثلا بشرط انه اذا ترث يعني التلف المعتاد معروف يعني تلف الاستعمال مو بتلف انه اتلفها هو لو اتلفها ظمن بالاجماع - 00:14:26ضَ

تلف غير الاتلاف عندنا اتلاف وعندنا اتلاف. هم. الاتلاف هذا يظمنه بلا خلاف لكن تلف مثل كتاب يتلف بالاستعمال المعتاد سيارة تلفت اطاراتها بحكم السير المعتاد. نعم. في هذه الحالة - 00:14:46ضَ

نقول انه ان شرط الظمان قال تراك تظمن اي خراب فيها نظمن اي شيء يقع في هذا الشيء الذي عرتك يضمن على الصحيح ولهذا قالوا هل تضمن الامانات بالتظمين هم يقولون ما كان غير مظمون - 00:15:03ضَ

فلا يصح شرط الظمان فيه. والصحيح انه يصح شرط الظمان وهذا من تمام مصالح الناس. ربما انسان وده يعير يعني هو انسان يعني يرغب في نفع انسان. يقول هذا انسان محتاج وارغب اني اعيوني سيارتي. ارغب اني اعيره مثلا كتابي. لكنه انسان مفرط اخشى انه يفرط في كتابي اخشى ان - 00:15:23ضَ

اخشى انه يتلف سيارتي اخشى ان يتلف دابتي ابشرط عليه الظمان لمصلحتي ومصلحتي. انا انفعه مثلا باستعمال السيارة واحصل على الاجر ان شاء الله وكذلك هو ينضبط في استعماله. ينضبط في استعماله - 00:15:43ضَ

للشيار يظبط استعمال الجهاز للكتاب نقول لا بأس النبي قال عارية مضمونة صفوان لانه كان لم يسلم. حديث يعلى بن امية قال عارية مؤداة بمضمونة مؤداة. شلون المؤدات؟ يعني كانت موجودة. يعني - 00:16:00ضَ

تؤديها وهي لا تؤدى الا اذا كانت موجودة يعني اه لكن كانت غير موجودة فلا. اما المضمونة مضمونة على كل حال وعلى هذا يظهر والله اعلم ان ان ان هذه الصورة - 00:16:16ضَ

اه يرجع فيها على الغاصب. يرجع فيها الغاصب. ولهذا اه نص اهل العلم كما تقدم ان المغصوب ان يأخذ ماله اين وجد؟ متى ما وجده متى موجد ماله المغصوب يأخذ ولو ان انسان مثلا قال انا اشتريت هذا انا اشتريت هذا الشيء - 00:16:31ضَ

انا استعرته. نعم اول انسان غصب كتاب ثم الانسان هذا الكتاب في ملك وهبه اياه المغصوب شاف كتابه ثبت عنده يقول لك ان تأخذ كتابك من هذا الموهوب. نعم. له او من هذا الذي اعير او من هذا الذي اشتراها - 00:16:48ضَ

لاننا تبينا بطلان المبيع ان كان عقد لان الصحيح ان عقد البيع في المغصوب ان تمكن المالك منه وادركه فهو باطل لكن ان لم يدركه او كان في ابطاله مضرة فهذا موضع الخلاف هل يبطل او لا تبطن - 00:17:07ضَ

تبطل وان كان الصحيح عند جمع من اهل العلم ان العقود عقود التي تترتب على الايدي الغاصبة تبنى على مسألة بيع الفضول وانه ان كان المصلحة امضاء البيع للمغصوب منه ان يمضي البيع ويعوض عما غصب. وهذه مسائل ربما تأتي في بعض السور لانها مسائل مهمة وتقع كثير ويقع فيها نزاع. نعم - 00:17:28ضَ

اه لكن كما تقدم ان المغصوب منه اذا وجد ماله او متاعه عند انسان فانه له ان يأخذه له ان يأخذها. لو قال ان انا اشتريت اقول له وجده ولهذا حديث حسن عن سمبرة ان من وجد متاعه عند انسان فهو احق به - 00:17:53ضَ

وفي الوقت من سرق متاعه للانسان فهو احق به السنن. وهذا الحديث اخذ اهل العلم قاطبة بما دل عليه وقد نازع بعض ائمة الدعوة وغلطوه في ذلك واحد ائمة دعوة الشيخ إسماعيل ابن رميح رحمه الله فتوى له منسوب أحد فقهاء الأجلة رحمة الله عليه - 00:18:11ضَ

لكن بين خطأه بعض الائمة من الشيخ عبد الله بطين رحمه الله فقيه في زمانه رحمه الله في في مسائل وقعت من هذا الجنس وهو انه اسماعيل ابن رويحة رحمه الله افتى فيمن وجد - 00:18:28ضَ

اه ما له عند انسان قد اشتراه او عند يعني وجهه قد اشتراه فانه لا يأخذه الا بما غرم المشتري واستدل بعبارة لتقييدين رحمه الله ان من انقذ مال انسان - 00:18:44ضَ

من من مهلكة او من غرق فانه يثبت له اجرة المثل او يثبت له ما دفع مثل لو ان انسان مثلا وجد انسان ظالم غاصب اخذ مال انسان انسان اخذ مع الانسان مئة الف مثلا - 00:19:01ضَ

هذا الانسان المصلح ونصح الغاصب قال خذ منه عشرة الاف ودع تسعين الف ريال خذ من هذا المال اتق الله ونصحه الغاصب قانع بعشرة الاف واخذ واعطى تسعينات او او ما قنع الا بالنص اخذ خمسين وارغم - 00:19:19ضَ

واخذ هذا الانسان خمسين الف انقذها من هذا الظالم هل نقول لهذا الانسان الذي انقذ المال انقذ نصفه الاصل ما يجوز التصرف التصرفي مالغير لكنه الان في في في وقت يحتاج الى انقاذ مال اخيه المسلم - 00:19:38ضَ

هل نقول لو النساء المعصوم قال لا مئة الف ليش تتصرف ليش تتصرف؟ من قال لك تتصرف فيه؟ خمسين الف تسلمها لي هل نقول هذا؟ نقول لا. هذا في الحقيقة محسن وما على المحسنين من سبيل. ولهذا لو انه مثلا - 00:19:55ضَ

دفع الظالم مثلا بمال من ماله جاء الى بيت إنسان وسيارة سجدة يتلفها يبدأ يسرقها قال خذ الف ريال خذ الف ريال ودع سيارة فلان نقول في الحقيقة ان هذا الانسان اللي دفع هذا المال يثبت له على على من دفع عنه - 00:20:09ضَ

ويجب له اجرة المثل ان كان له اجرة او يجب نعم السيارة يعني ثمنها او الثمن الذي دفع طبعا الدفع للانقاذ هي طبعا اذا اذا كان الشيء يحتمل لكن لو كانت السيارة مثلا تسوي عشرة الاف قال خذ خمسين الف وتاخذ السيارة نعم لكن مراد يعني - 00:20:25ضَ

الشيء الذي يكون فيه دافع عن اخيه المسلم. نعم. ففي فتوى لتقييده رحمه الله واهل العلم لا يخالفون فيها. نعم. اه استدل بها هذا لكن الفتوى مساقها يعني سياقها وسباقها كما ما قبله وبعدها يدل على ان في مسائل خاصة في من قدم الغير لكن من وجد ماله - 00:20:42ضَ

انسان من وجد عين ما له عند انسان قد سرق في يد انسان اخذه من غاصب اخذه من سارق اخذه في هذه الحال فانه كما تقدم له ان يأخذه. له ان وهذا محل اتفاق من اهل العلم. ثم الماء ثم الشخص الذي اخذ منه المال - 00:21:02ضَ

اليد التي اشترت المال مثلا اشترت المال ودفعت يرجع على من نرجع على الغاصب. لكن صاحب المال ان امكن ان يظمن الغاصب فهو اولى خاصة اذا علم وغلب على ظنه ان هذه اليد الثانية قد لا تستطيع انقاذ - 00:21:22ضَ

فلو كان يعلم ان هذا اليد الاخرى لا تستطيع استرجاع حق استرجاع حقها وهو يستطيع ان يستنقذه من المغصوب منه فالاظهر في هذه الحالة الواجب ان يدفع عليه وان يأخذ - 00:21:39ضَ

من ما دام انه يمكن ان يأخذ واذا اذا كانت هذه اليد لا تستطيع استنقاذ الملأ. اما اذا كان يمكن يرجع فله ان يظمن هذا ويظمن هذا وهذا يرجع بقرار الغصب - 00:21:53ضَ

وما ثبت عليه على الذي اعطاه المال او باعه المال وهو غاصب وهو ولم يعلم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم على هذا البيان الطيب مبارك. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان ضمنه المالك ما لم يدخل على ضمانه. وان لم يكن حصل له مما ضمنه - 00:22:06ضَ

نفع رجع به على الغاصب نعم وان ظمنه المالك ما لم يدخل على ظمانة ان ضمنه المالك ما لم يدخل على ظمنه وان لم يكن حصل مما ضمن نفع رجع به على الغاصب. رجع به على الغاصب - 00:22:26ضَ

يعني مثل ما تقدم لنا وهذا سيأتي في الحقيقة بيانه في اشارة فيه الى الايدي المترتبة على الغاصب سيأتي هذه الجملة في الحقيقة يأتي تفسيرها وضرب الامثلة عليها لكن مما يوضح هذه المسألة - 00:22:46ضَ

اذا كان اليد القابضة من الغاصب دخلت على ان لا ضمان عليها في النفع. هذا اشرنا اليه. نعم. يعني ان ضمنه ما لم يدخل مثل ما تقدم في نفع المبيع - 00:23:01ضَ

اشترى هذا الشيء على انه ينتفع به. اشترى هذا الشيء. ومعلوم ان الانسان اذا اشترى شيء ملكه وملك منفعته فهو لم يدخل على الظمان. لم يدخل على الظمان في هذه الحالة نقول اذا ظمنه المعصوم منه النفع فانه يرجع - 00:23:16ضَ

على من على الغاصب. فلو ان مثلا مثل ما تقدم ضمن قيمة السيارة واجرتها. ضمن قيمة الداب واجرتها تقدم معنا انه في هذه الحال ان ان اه قيمة الدابة او السيارة تستقر - 00:23:36ضَ

على المشتري لانه دخل على الظمان. لكن انتفاعه الان بها يأتي للسيارة بها والدابة لا ضمان عليه مثلا اشترى بيت وكان اللي اشترى من غاصب وسكنه مدة سنة نقول في هذه الحالة اختلف البيت مثلا - 00:23:55ضَ

قيمة البيت تكون اختلفت تحت يده ويده هي الظمان. لانه دخل على ان ظمان البيت عليه. لكن الخراج بالظمان النفع له فلو ان صاحب البيت المغصوب ظمنه اجرته البيت سنة - 00:24:19ضَ

اخذ قيمة البيت واجرته. اخذ قيمة السيارة واجرته. اخذ قيمة الدم واجرته يرجع بالاجرة على من على الغاصب يرجع بالوجه الغاصب لماذا؟ لانه دخل على ان لا ضمان عليه لا ضمان عليه. فان اخذ منه النفع - 00:24:35ضَ

وان كان اخذ من التالف واراد المغصوب ان يأخذ النفع يرجع بالنفع على المقصود تارة يأخذ منها قيمة العين والمنفعة تارة يأخذ من قيمة العين دون المنفعة على رجل وتارة يأخذه من المغصوب منه على هذه الاحوال - 00:24:51ضَ

في هذه الحال الذي يستقر عليه هو ما دخل على وما لم يدخل على ظمانه فانه لا يستقر به عليه ظمان. من من ذلك مثلا ايضا لو انه ذلك مثلا من الصور التي ايضا توضح وهو انه دخل على انه لا ضمان له لا ضمان عليه في العين والمنفعة - 00:25:09ضَ

العين والمنفعة يعني هذا في الحقيقة وان ضمنها ما لم يدخل لان قوله ما ندخل على ضمانه يشمل تقدم معنا ضمان المنفعة وهو انه يرجع بها الغاصب لكن في بعض الصور يرجع عن الغاصب في ضمان العين والمنفعة - 00:25:31ضَ

لو ان الغاصب مثلا مثلا اعطاه هذا الماء الهيبة او اعطى هذا المال قال ترى امانة عندك امانة عندك او قال هذا المال صدقة عليك او وقف عليك مثلا رجلا - 00:25:48ضَ

ويظن اخذ المال على انه موهوب اخذ المال على انه مثلا امانة على انها امانة عنده على انه صدقة يعني انفقه اذا اخذ على سبيل الصدقة وعلى سبيل العطية وسبيل هبة - 00:26:05ضَ

اخذ على سبيل الامانة لكنه تلف بلا تفريط الان المؤتمن هل عليه ضمان ليس على المؤتمن ضمان الامين لا ضمان عليه كما نعلم في هالحالة اذا تلفت العين اذا تلفت العين الان - 00:26:24ضَ

جاءنا المغصوب وجد العين في في اليد الثانية الان. نعم. وهي قد تلفت اليد الان التي هل قبضت على دخلت على الظمان ولا على غير ظمان اللي هو يد الموهوب حينما وهبك هذا الانسان الشيء؟ نعم. على انك خلاص موهوب لك. موهوب نعم. موهوب لك هبة. نعم - 00:26:46ضَ

او اعطاك عن سبيل العطية سبيل الصدقة اعطاك ايه؟ قال ابيك تحفظ هذا الشيء بلا تفريط منك يقول في هذه الحال لا ضمان عليك لا للعين ولا المنفعة المقصود منها له ان يرجع - 00:27:06ضَ

اخذ هذه العين واخذ اخذ هذه العين منك مثلا او ضمنك اياها في هذه الحال ترجع المعصوم وترجع على الغاصب ترجع الغاصب وترجع. يرجع الغاصب لماذا؟ لاننا آآ مثل ما تقدم لا نظمنه شيئا دخل على الا ظمان - 00:27:19ضَ

عليه كما تقدم والله اعلم اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على هذا البيان الطيب المبارك. واسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعله في ميزان حسناتكم وان يوفقكم لكل خير. امين. احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت مع شرح كتاب تحفة - 00:27:39ضَ

للطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا العلم النافع العمل الصالح وان يوفق الجميع بكل خير وفي ختام هذا الملتقى العلمي المبارك. هذه تحية لكم - 00:28:01ضَ

من اخي وزميلي مهندس الصوت حمد العزاز الى الملتقى بكم باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:28:21ضَ