شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [74] | القاعدة الرابعة والتسعون
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم - 00:00:00ضَ
في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نبثه لكم عبر اثير اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية يسعدنا ان نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ضيف هذا البرنامج كالعادة. فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم - 00:00:27ضَ
الشكر موصول للاحبة الكرام الذين يحضرون معنا في هذا المجلس الطيب المبارك كنا حفظكم الله قد ابتدأنا في القاعدة الرابعة والتسعين. نعم ووصلنا الى قول المؤلف فالضمان عليهما. نعم. فان رأيتم فضيلة الشيخ ان نبتدي نعم. نعم. القاعدة الرابعة - 00:00:49ضَ
والتسعون قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير اذن مالكه ان كان يجوز له اقباضه فهو امانة عند الثاني ان كان الاول امينا والا فلا وان لم يكن اقباضه - 00:01:11ضَ
فازا فالضمان عليهما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذه القاعدة كما تقدم تناسب القاعدة التي قبلها وهي في قبض المغصوب من غاصبه. ولم يعلم انه مغصوب. وقلنا - 00:01:27ضَ
ان ان هذه القاعدة تناسبها من جهة انه انه ان هذه القاعدة تتعلق بالقبض آآ من تتعلق بالقبض من قبض مال غير ذي قابضة بحق ان يكون القابض الاول قبضه بحق كالمودع والمستأجر والمستعير - 00:01:46ضَ
لكنه اقبضه المودع والمستأجر بغير اذن مالك فهذا وجه تعلقها بما قبلها ان ان قبض الثاني اذا كان بغير اذن مالك بغير اذن مالكه ثم تارة يجوز له اقباضه وتارة لا يجوز له اقباضه. ان كان يجوز له اقباضه هذا واضح - 00:02:08ضَ
وان كان لا يجوز لاقباضه يأتي فيه البحث فيما يتعلق بالضمان واحكامه قال المصنف رحمه الله يعني ان كان يجوز له اقبضه فهو امانة عند الثاني يعني مثل ما لو استعار شيئا معارا - 00:02:30ضَ
او مثلا اخذ اود كان انسان اودع انسانا وديعة. واودعها المودع الاول اخر وكان المودع قد له في ذلك او استأجر دارا ثم اجرها المستأجر مثلا وقلنا كما تقدم يجوز اه اجارة المستأجر فهو امانة عند الثاني وهذا يأتي له التمثيل وبيان. نعم. والا فلا يعني ان لم يكن اقباضه - 00:02:49ضَ
جائزا فالضمان عليهما بمعنى انه ان كان ان كان الثاني ان كان يجوز اقباضه فان الظمان يستقر على الثاني. والثالثة لان الاول يجوز له التصرف هذا التصرف. فتصرفه ليس خطأ وليس غلط. فان كان هنالك ظمان مثلا اذا قيل بالظمان - 00:03:16ضَ
فان المتصرف الذي اقبض المال بحق اقبض المال لا ضمن عليه من جهة انه يجوز له الاقباط واذا كان يجوز له الاقبال فهو غير مفرط فلا ضمان عليه. وان كان لا يجوز له الاقباظ ان كان لا يجوز له الاقباظ ففي هذه الحال - 00:03:38ضَ
صاحب المال له ان يضمن من شاء اما القابض الاول او القابض الثاني. مع ان المسألة فيها خلاف هل لصاحب المال ان من الثاني او نقول ان الثاني اذا كان مغرورا وغير عالم بالحال وظن ان الاول يجوز له الاقباظ ثم اخذه - 00:03:57ضَ
وبناء على انه مؤتمن في هذه الحالة لا يظمن هذا فيه خلاف ويتوجه القول الثاني وانه لا يستقر الظمان عليه اذا كان مغرورا بذلك ما تقدم البحث في القاعدة السابقة. المقصود كما تقدم ان ان - 00:04:21ضَ
وجه تعلق اه من جهة انه اذا كان بحق فلا يمكن كان بغير حق فان فانه يكون قبضا بغير حق فيشبر الغصب من هذه الجهة لانهم يجرون الغصب ليس معنى الغصب انه يأخذ كل ما ما يكون في صورة الغصب لا كل ما ان لم يؤذن - 00:04:39ضَ
ليأذن فيه مالكه. نعم. وان كان لم يؤخذ غصبا اثابكم الله فضيلة الشيخ واحسن اليكم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويتخرج وجه اخر انه لا يضمن غير الاول ويندرج تحت ذلك الصور. وهذا - 00:04:59ضَ
جيد. نعم. وهو انه لا يظمن غير الاول خاصة ان الذي قبض اذا كان كما تقدم في ليس مفرطا واخذ الشيء من انسان له ان هو عنده امانة ثم قبضه منه. الاظهر والله اعلم انه لا يظمن غير الاول. هذا هو الاظهر والاقرب. مثل ما تقدم لنا في القاعدة السابقة لان في الحقيقة كيف نظمنه وهو مغرور - 00:05:15ضَ
لكن لو انه قبض شيئا قبض شينه يعلم انه غير مأذون له في الاقبال يعني غير مأذون فانه في هذه الحالة آآ يقول مالك مخير ان شاء الله ضم الاول والثاني لانه ما تصرفا تصرفا خطأ اما اذا قبض وهو لا يعلم بالحال فالاظهر مثل ما ذكر المصنف ان الوجه - 00:05:43ضَ
والاجود وهو الاظهر انه لا يظمن الا الاول كما تقدم. نعم. نعم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الصور فقال منها مودع المودع نعم من هذه الصور مودع المودع نعلم ان المودع الاول قبض الشيء بحق - 00:06:05ضَ
لكن اذا اودع الشيء الذي اودعه فان كان كما تقدم لا يجوز له الايداع لا يجوز له الايداع فالظمان عليه. مثل انسان اعطاك امانة احفظ حالي انت اعطيتها انسان اخر. نقول لا يجوز لك ان تدفعها الى غيرك - 00:06:24ضَ
ممن لا يحفظ مالك انت لا انت في العادة هل تحفظ مالك عند هذا الشخص؟ الامانة حكمها حكم ماذا؟ حكم مالك. نعم. انت الان الشخص اللي اعطيته المال هل هو يحفظ مالك - 00:06:46ضَ
فهذا لا يجوز في هذه الحال نقول الظمان يتكرر على الاول. لكن اذا كان يجوز له الايداع المودع المودع مثل انسان اودع انسان مال هذا الانسان له امناء عنده اجراء يعملون عنده - 00:06:59ضَ
يحفظون ماله مثلا او في بيته مثلا عند زوجته واولاده عنده مثلا محلات وصناديق حفظ المال وعنده مفتاح وعند زوجة المفتاح مثلا وعند ولده مفتاح وعند خادمه مفتاح مثلا آآ هو آآ يطرح ماله فيه ماله - 00:07:18ضَ
يجعل يجعل ما لي يخصه في هذا الشيء. ثم اعطاه انسان مال وجعل في الصندوق الذي عند زوجته مثلا او في الصندوق الذي عنده خادمة مثلا. وماله يحفظه عندهم ويحفظه في هذا - 00:07:38ضَ
هل نقول هل هل هذا التصرف عن هذا يعني الايداع يجوز ولا ما يجوز على الصفة هذي اذا كان عنده وعند غيره؟ عند غيره ممن يحفظ ماله. يجوز يا شيخ. يجوز. لان في الحقيقة حفظه بما حفظ به ما له. هم. فهو مأذون - 00:07:50ضَ
له فهو مأذون له. فعلى هذه الحال ما دام انه يجوز له هالتصرف هذا هذا التصرف في هذه الحالة ما حصل تفريط غاية الامر ان آآ انه مثلا لو كان عندهم مال في هالصندوق وعنده الصندوق ثاني تارة يحفظ فيها هذا الصندوق الذي عنده - 00:08:07ضَ
تارة يحفظ في الصندوق الذي عند اجيره ما في فرق لكن الشأن لو كان ما له الخاص يحفظه هو وما يعطيه احد يحفظه ثم اعطي امانة فاعطاها لغيره ممن لا يحفظ ماله. ممن لا يحفظ ماله. كذلك ايضا لو كان عنده مثلا امانة عندك امانة - 00:08:28ضَ
الانسان قال احفظها لي. نعم. قال السيارة عندك احفظها لي حتى ارجع. هذا الكتاب امانة مثلا ثم انت اردت السفر الان ما تريد تأخذ المال معك تخشى على العليم الضياع - 00:08:49ضَ
صاحبك الذي اعطاك الامانة مو بقريب انك ليس قليل منك حتى تستأذن منه الان. تقول يجوز لك ان تتصرف فيه نعم. التصرف الذي يظمن ماذا؟ حفظها. حفظها. فلو اعطاه يحفظه قصده به حفظ المال. فهذا الايداع والمأذون يا شيخ. المأذون فيه من نفس المودع ولا ولا اذن شرعي - 00:09:03ضَ
اذا ليس معنى الاذن ان يكون اذنا من صاحب المال لا الاذن احيانا يكون اذن شرعي يكون اذن شرعي مثل الانسان عنده اموال وغصوب ثم ندم وتاب منها يجوز ان يتصرف فيها مثلا بالصدقة اذا ايس من اصحابها ومن ورثتهم ومن وكلائهم - 00:09:26ضَ
ومن امنائهم لم يعثر على من آآ يأخذ اموالهم من ورثتهم او امنائهم او وكلائهم مثلا ايس من ذلك له ان يتصرف وهذا تصرف بمقتضى الاذن الشرعي كما هو قول الجمهور في خلاف للشافعي معروف لكن هذا هو الصواب نقول هذا التصرف لا بأس به - 00:09:46ضَ
كذلك ايضا كما تقدم لمسألة المودع. وعلى هذا اذا كان التصرف مثلا على هذه الصفة على هذه الصفة وقلنا ان فيه الظمان قلنا ان فيه الظمان آآ فان المودع له ان يظمن المودع الاول او - 00:10:03ضَ
المودع الثاني اذا قلنا فيه الظمان اذا قلنا فيه الظمان آآ مثل ما لو فرط المودع او الثاني في المال مثلا في هذه الحال له ان يظمن هذا او هذا. لو يظمن هذا او هذا وتقدم انه اذا كان ليس له ان يودع ليس له اه ليس له ان يودع - 00:10:22ضَ
مثل ان يكون آآ ما اذل في ذلك فانه يستقر الظمان عليه ثم ينبغي ان يعلم في مسألة الوديعة في مسألة الوديعة الاصل فيها ان ان المودع هو الذي يحفظها. هذا الاصل فيها - 00:10:42ضَ
آآ الا دلالة القرائن لتدل عليهم الانسان المعروف بان يودع المال عند امنائه عند وكلائه والا اذا كان المودع صرح له بان يحفظه بنفسه والا يوكل عليه غيره. في هذه الحالة لا يجوز ان يتصرف فيه نعم الا بما امره - 00:10:57ضَ
نعم. نعم. ثم قال والمستأجر من المستأجر. كذلك ايضا المستأجر من المستأجر. المستأجر امين الانسان استأجر البيت استأجر السيارة فحصل تلف فيها بغير تفريط من المستأجر. نعم. فانه لا ضمان عليه - 00:11:14ضَ
لانه امين المستأجر من المستأجر المستأجر مستعجل لان هذا جار على ماذا؟ على القول بان المستأجر له ماذا؟ ان يؤجر ان يؤجر له ذلك وهذا الصحيح المسألة هذي اكثر من مرة معنا قلنا ان له ان يؤجر آآ سواء بمثل القيم مثل ما استأجر او اقل او اكثر او اكثر هذا هو - 00:11:33ضَ
صحيح لانه في الحقيقة ملك المنفعة وله ان يتصرف فيها كما تقدم. فاذا اه اجر المستأجر اجر الشيء في هذه الحالة نقول وله ذلك فحصل تلف تلف في هذه العين - 00:11:57ضَ
فانه وحصل تفريط في في حفظها فان للمؤجر ان يظمن المستأجر الاول المستأجر الثاني انه يتضمن المستأجر الاول او المستأجر الثاني. لكن يعني لو انه ضمن المستأجر الاول هل يرجع للمستأجر الثاني - 00:12:15ضَ
نقول او لا يرجع واضح هذا؟ نعم. لو ان حصل تلف في البيت مثلا تلف مثلا ثم ضمنه المؤجر ودفع مقابل آآ تلف الف ريال مثلا هل المستأجر الاول ان يرجع للمستأجر الثاني - 00:12:36ضَ
هل بينهم شروط يا شيخ؟ ان قلنا مثلا بينهم شروط تضمنه يعني ان حصل شيء وضمنك. يرجع عليه. يعني يعني فيه تفصيل؟ ايه نعم. وش التفصيل؟ يعني انه اذا ضمن الثاني ايه - 00:12:55ضَ
انا علي ضمان من صاحب العين لانه اذا تلف كذا وكذا علي مثلا وسبق معنا انه لا ضمان فيها نعم. انه لا ضمان فيها في الحقيقة. العين الامانة لا تضمن. نعم. لكن كانك اه اه كانك تشير الى الى انها مسألة الظمان بالشرط سبق انه - 00:13:08ضَ
نعم. ان هذا يجوز. نعم. الصحيح ان يجوز ان تظمين الامانة بالشرط. وهذا الصحيح خلافا لمن منع ذلك. وانه يجوز ان تظمن الامانة بالشرط ربما كان مصلحة الجميع. نعم. لكن في هذه الصورة نقول في في هذه الصورة نقول اذا كان التفريط من الثاني التفريط من الثاني وضمن - 00:13:29ضَ
الاول فان للثاني ان يرجع على المستأجر او ان يرجع على الثاني لانه في الحقيقة مأذون له فيه مأذون مأذون له فيه وهو في الحقيقة هو آآ وهو في الحقيقة - 00:13:47ضَ
اه بل هو في الحقيقة في خلاف ايضا هل له ان يضمن الاول والا يستقر على الثاني والله اعلم ان يستقر على الثاني. وعلى هذا لا ترد علينا هذه المسألة - 00:14:05ضَ
الاظهر ان هي ان الاظهر انه يستقر على الثاني لاننا اذا قلنا ان الثاني له اه التصرف هذا والاول مأذون له وما فرط لقد سلم العين بلا تفريط ولم يحصل منه - 00:14:18ضَ
خلل ولا تقصير. فعلى هذا لا يظمنه. نعم. وعلى هذا لا يرد هذا الاشكال ولا يرد هذا السؤال. فنقول يستقر الظمان على الثاني من جهة ان الاول مأذون له في التصرف. نعم. وعلى هذا ويكون قرار الظمان عليه. ولا يؤخذ من اول شيء. هذا هو الاقرب - 00:14:32ضَ
نعم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومضارب المضارب نعم ومظاهرب المظارب لو ان انسان اخذ مالا مضاربة من انسان خذ هذا المال وضارب به والربح بيني وبينك - 00:14:51ضَ
على ما قسم الله خان لك النصف وللنصف خمسون ريال لك وخمسون في المئة ملي مثلا هذا المظارب دفع المال مضاربة الى غيره مضاربة الى غيره مثلا في هذه الحال - 00:15:08ضَ
اذا تلف المال ضمانه على من على من اولا نقول هل للمضارب الاول ان يدفع المال مضاربة او ليس له ذلك. نقول ان اذن له المظارب الاول فلا بأس فلا بأس وان لم يأذن له - 00:15:26ضَ
لا يجوز لان المال عنده امانة ويجب ان يعمل فيه. وهو دفع المال بشرط ان يعمل فيه. والانسان ربما يكون عنده مال ويكون ويريد ان يدفعه مضاربة ويعلم ان هذا الانسان جيد في البيع والشراء. فيقول اريد ان تعمل فيه. فليس له ان يدفع الى غيره. لكن لو دفع المال - 00:15:44ضَ
ولم يشترط عليه شيء ولم فله ذلك. نعم. فله ذلك الا اذا دل العرف على انه اراده بذلك وخصه به وعلى هذا لكن عندنا مسألة مثلا تقع كثيرا ويسأل عنها كثير من الناس مثلا - 00:16:06ضَ
وهي ما اذا كان انسان اخذ اموالا يأخذ اموال الناس. نعم. يأخذ من هذا هذا القدر. من هنا ومن هنا. ويقال انا اظارب باموالكم انا اعمل فيها في البيع والشراء - 00:16:23ضَ
ولكم من الربح مثلا لكم مدرب مثلا عشرون في المئة ثلاثون ولي سبعون لكم عشرون او مثلا لكم ثلاثون ولي سبعون لكم ثلاثون ولي سبعون هو يأخذ المال مضاربة هو في الحقيقة ما يعمل فيهم - 00:16:37ضَ
يعطيه لجهة لشريكة يعرف شريكة جيدة تبيع وتشتري فيعطيهم هذا المال مثلا ويأخذون مثلا الربح بخمسين ويعطونه خمسين وهو يأخذ هذا الربح ويجعله بينه وبين اصحاب المال مناصفة هل هذا هل يصح هذا او لا يصح - 00:16:57ضَ
هذا في الحقيقة نقول ان كان المضارب الاول الاول يعمل في المال يتابع المال ويعرف حال المال مثلا يتابع المال يعرف مثلا هو مثلا من جهة الربح والخسارة متى يتصل مثلا بنفس المضارب الاصلي الذي اتفق - 00:17:19ضَ
هو يتابع معه هذا نوع عمل. نوع عمل وهذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس وانا من سألني عنها اقول مثلا هل يعني حينما يقول انا اخذ اموال الناس يقول هل انت تعمل في هذا المال؟ هل تتابعه مثلا؟ هل تتابع هذا المال؟ وتعرف مثلا اسعاره اه - 00:17:45ضَ
ترتب مثلا مع اصحاب المال من جهة وضعه في هذا الشيء او وضعه في هذا الشيء مثلا. ثم تبلغ اصحاب المال. ماذا حصل عليه؟ يتابع. يتابع مثلا نقول هذا لا بأس به. لا بأس به وفي الحقيقة نوع عمل - 00:18:05ضَ
لكن ان كان مجرد وسيط بس يأخذ المال ويعطيه لهؤلاء ولا يعرف عن الشيء حتى يتصل عليه ويقال المال ربحه كذا فيأخذ مثلا نصف نصف الربح فيأخذ نصيبه النصف ويعطي الى اصحابه النصف. هذا هل يجوز - 00:18:20ضَ
هذا موضع نظر في الحقيقة وهو واقع بين كثير من الناس من له معرفة مثلا بعملاء فيضارب باموال الناس. المذهب يقول عندهم لا يصح لانه لا يجوز عندهم اخذ المال الا بعمل - 00:18:38ضَ
او منفعة لابد ان يكون مقابل عوظ او منفعة او عمل اما ان يأخذ مالا او ربحا الى مقابل فهذا عندهم لا يجوز لكن يجوز له ان يأخذ مقابل وساطته مثل السعي مثلا يشرط مثلا على اصحاب المال مثلا اما نفس المظارب الاصلي اللي يعمل مال او يشرط - 00:18:56ضَ
اصحاب المال يقول انا انا وسيط بينك وبين هؤلاء اريد اذا اخذت اذا طلع الربح اخذ منك كذا ويأخذ النسبة المعقولة التي مثلا تكون هي بالنسبة التي يأخذها الوسطاء مثلا فهذا لا بأس به لكن يجعل نفسه كالمضارب - 00:19:17ضَ
هذا موضع نظر والوسط في مثل هذه المسألة كما تقدم ان كان يتابع ويعمل ويعرف مثلا المال وماذا صار عليه وش ربحه في هالوقت هذا مثلا ويبلغ اصحاب الاموال فهذا نوع متابعة ووسط في هذه المسألة وعلى هذا يطيب له الربح الذي يأخذه اذا كان على هذه الصفة نعم - 00:19:33ضَ
احسن الله اليكم شيخ بهذه المناسبة احسن الله اليكم لو سمحت لي بهذا السؤال يعني يلاحظ في الفترة الاخيرة كثرة الاعلانات التي تدعو الناس الى استثمار اموالهم في مشاريع معينة. نعم. كأن تكون مشاريع اراضي او مشاريع سكنية ثم يندفع الناس بعد رؤيتهم لهذه - 00:19:53ضَ
الاعلانات وهذه النشرات ثم بعد ذلك يفاجئون بتوقف هذه المشاريع لوجود ملاحظات على من اصدر هذه الاعلانات. فهل من كلمة لمن يندفع اندفاع من غير تثبت في هذه الامور وكذلك كلمة لمن يتجرأ على طلب الاموال من الناس من اجل هذه المضاربات ثم بعد ذلك يكون فيه نوع من الخداع احسن الله اليك - 00:20:12ضَ
نعم بلا شك هو بلا شك مثل ما نعلم ان الخداع في مسألة الاموال والمضاربات والبيع والشراء هذا واقع من قديم من قادم قديم وربما تارة يقع عن طريق الغرر والمخاطرة وربما يكون مثلا احيانا شيء لا حيلة للانسان - 00:20:35ضَ
لكن لكن على الانسان في مثل هذه الامور ان يتبين خاصة في مثل هذه الايام التي كثرت فيها المعاملات وكثر فيها البيع والشراء واختلط فيها كما يقال والخير بالشر والاموال محرمة بغيرها. فعلى الانسان ان يحتاط في امواله وفي بيعه وشرائه. ولا يغتر امام ما يعلن وما - 00:20:55ضَ
يقال آآ لان كثيرا مما يعلن في الحقيقة هو من باب الدعاية. واذا تحقق الامر وجد انه زبد وانه لا حقيقة له وانه ربما لجذب المستثمرين ثم بعد ذلك آآ ثم بعد ذلك يندم نفسه ويندب آآ لا آآ - 00:21:15ضَ
يستطيع الا ان يبحث مثلا من يستخرج ماله او يستخلص ماله وما اشبه ذلك. لكن الشأن في ان آآ الدخول في هذه الاشياء وفي المضاربات وفي البيع شراء الاصل في الحل كما تقدم. هم. الاصل فيه الحل كما تقدم. لكن - 00:21:35ضَ
لكن على الانسان ان يحتاط خاصة لكثرة الشركات التي تدخل في بعض المضاربات التي لا تجوز وحتى ولو ولو كانت هذه الشركات تعطي وتعطي ارباحا فليس المدار على مجرد الربح او كثرة الربح. لا يجب على الانسان ان يتبصر في من يضارب معهم. يتبصر فيمن يبيع ويشتري - 00:21:50ضَ
في صدقهم في امانتهم لانهم في الحقيقة لان من من اعظم البركة التي تحل في بالبيع والشراء هو اذا كان اصحاب الاموال امناء صادقون. اذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما. اذا كانوا اهل صدق اهل امانة واخذوا المال فان الله يبارك في المال - 00:22:10ضَ
شو بعرفك المال ويحصل فيه الخير. لكن اذا كانوا اهل جشع واهل طمع وما اشبه ذلك فانه في الحقيقة يحصل عكس ذلك. كما تقدم ومثل ما ومثل ما تقدم الواجب على الانسان ان يحتاط. ولهذا كثير من الناس اليوم لا يبالي. اهمه الشركات او المساهمات اللي - 00:22:30ضَ
لا ينظر مثلا في مسألة الحلال والحرام. وقد اجمع العلماء على الانسان لا يجوز له ان يقدم على معاملة او على بيع او على شراء حتى يعلم حكم الله فيه - 00:22:50ضَ
وخاصة في مثل الاوقات اذا حصل عنده الشك او شبهة. قد يقول بعض الناس الاصل السلام نقول نعم لكن حينما تكثر الشبه تكثر شبه وتكون قوية فيجب على الانسان التوقف - 00:23:00ضَ
يجب على الانسان السؤال ولانه ربما كانت الشبه قوية فاذا كانت الشبه قوية وجب عليك ان تسأل وان تعرف حقيقة حقيقة الوضع وحقيقة التعامل والمضاربات خاصة اذا كان من الارباح ارتفاعا فاحشا مثلا. ثم يتبين الامر في الحقيقة لا حقيقة له - 00:23:11ضَ
يعني مثل الذي يطحن بغير حب. صوت لكن على غير يعني يسمع جعجعته ولا ارى طحنا. ولا يرى طحين ولا شيء. الواجب في مثل التبصر والنظر فاذا تبين اقدم وسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك له في ما له واهله. نعم. نعم - 00:23:29ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ووكيل الوكيل والمستعير من المستعير. نعم هو وكيل الوكيل وكيل الوكيل كذلك ايضا كذلك ايضا وكيل الوكيل وكيل الوكيل بمعنى انه لو كان انسان لو كان انسان - 00:23:46ضَ
وكيلا لانسان وكيلا نعم. فان الوكيل يجوز ان يتصرف الوكيل يجوز له ان يتصرف بمقتضى الوكالة مثل ما تقدم يبيع ويشتري لكن لو وكل الوكيل اه انسانا اخر وكل انسان هل له يعني ما الحكم؟ نقول مثل ما تقدم - 00:24:08ضَ
ان كان الوكيل له ان يوكل له ان يوكل في هذه الحياة في هذه الحالة مثل ما تقدم في الصورة قبلها لو حصل مثلا تلف فان الضمان استقر على الوكيل الثاني لان الوكيل الاول له الوكيل - 00:24:30ضَ
هو في الحقيقة التوكيل يختلف. فان كان الوكيل الاول قد علم انه لا يعمل هذه الاشياء الانسان عنده اعمال كثيرة في بيع وشراء ومضاربات وعقارات وجعل لها انسان وكله قالوا وكلتك على مالي. يعلم انه في الحقيقة ان هذا الوكيل لا يمكن ان يؤدي - 00:24:48ضَ
هذا بنفسه فلا بد ان يتخذ الاجراء مثلا او يتخذه ناس يساعدونه ولو انه اراد الوكيل يمنعه يقول لا ما يمكن تمنعه لان هذا عمل كثير ولا يؤديه بنفسه لا يؤديه بنفسه - 00:25:11ضَ
اما اذا كان الشيء مما يعمله ما يعمله ويكون مثلا تحت اشرافه تحت نظره فهذا يكون في تصرفه ولا يجوز له التوكيل فيه. وهنالك اشياء يختلف فيها. هل هي مثلا للوكيل الاول - 00:25:25ضَ
او له ان يوكل او له ان يوكل في هذا الكلام في كلام مصنف رحمه الله ان وكيل الوكيل كما تقدم اذا كان له ان يوكل فان الظمان يستقر على الثاني لو - 00:25:41ضَ
حصل تفريط في المال. وان كان ليس يوكل مثل وكله قالوا وكلتك ان تبيع سيارتي السيارة المشاهدة واضح انه اذا اراد ان يوكل يبيع سيارة او اوكلك تبيع بيتي شيء معين واضح محدد. هذا في الحقيقة ليس له يوكل - 00:25:54ضَ
ان الشيء معين وخاصة اذا كان مثلا ظبط ذلك واخذ في صندوق وكالة وعين هذا الشيء وان كان لا يلزم لكن اذا احتاط مثل هذا فهو امر واضح بين. فلو انه وكل انسان على ان يبيع البيت - 00:26:13ضَ
او يبيع السيارة يبيع السيارة فلو ان الوكيل الثاني باعها بدون قيمة مثلها قيمتي مثلها. نقول الظمان عليكما السلام عليكم السيارة مثلا كانت سيارة مثلا مئة الف. نعم يضمن ايهما يضمن الوكيل الاول او الوكيل الثاني - 00:26:31ضَ
ومن ايهما يظم الوكيل الاول له ان يأخذ من هذا ومن هذا ثم ثم الوكيل الاول لو ظمن الوكيل الاول مثلا الاول بما فاته مثلا من ثمن سيارته او ثمن بيته مثلا - 00:26:54ضَ
ثم تبين ان التفريط من الوكيل الثاني للوكيل الاول ان يرجع على الثاني الوكيل الاول يرجع على الثاني في الحقيقة لانه لا لا يستقر الظمان على الاول. نعم حفظكم الله الوقت انتهى. لا بأس. ونتوقف عند هذا الكلام ونتابع باذن الله تعالى في الحلقة القادمة. ان شاء الله نعم. احبتي مستمعينا الكرام كنا - 00:27:09ضَ
في اللحظات الماضيات مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ووفقه ورعاه في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين والشكر موصول - 00:27:31ضَ
للاحبة الكرام في هذا المسجد وفي هذا الدرس العلمي المبارك اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله في ميزان حسنات الجميع. حتى نلتقي بكم باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم هذه تحية لكم من اخي مهندس الصوت يحيى عبدالله ابراهيم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى - 00:27:51ضَ
وبركاته - 00:28:14ضَ