شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [93] | القاعدة التاسعة بعد المائة، والقاعدة العاشرة بعد المائة
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا بما نفعتنا يا ذا الجلال والاكرام. احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:00:00ضَ
اهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء. الذي يجمعنا بكم كل اسبوع مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه - 00:00:31ضَ
في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله والاخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ كنا في او ما زال الحديث مستمرا فضيلة الشيخ في القاعدة التاسعة بعد المئة. نعم. وقد توقفنا عند مسألة عتق الامام. نعم. نعم. قال - 00:00:51ضَ
رحمه الله تعالى وكذا عتق الاماء نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين سبق ان القاعدة المصنف رحمه الله ثلاثة اصناف المنع من واحد مبهم - 00:01:09ضَ
معين او من اعيان مبهم من اعيان او معين مشتهي باعيان كما تقدم وكذلك قسمة المنع من الجمع من التصرف القد الذي يحصل به الجمع القسم الثالث المنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع - 00:01:30ضَ
سبق الاشارة الى شرح هذه العبارة في الدرس الذي مضى. نعم. ذكر المصنف رحمه الله الامثلة في القسم الاول المنع من واحد مبهم. من او معين مشتبه باعيان. نعم رحمه الله فيما اذا طلق واحدة مبهمة وكذلك اذا طلق واحدة ثم عين ثم ناسيها وسبق الكلام عليه وذكر الاظهر في هذه المسألة. نعم - 00:01:47ضَ
المسألة الثانية في الابهام لو اعتق امة واحدة من امائه لو كان عنده اماء فاعتق واحدة مبهمة فانه اذا عتقت خرجت من ملكه. لكنه آآ الان هي غير هي مبهمة - 00:02:12ضَ
هي مبهمة لا نعرف من هي هذه او هذه. واذا كانت واذا كانت اعتقها فلا تحل له في فراشه لانه اعتقها فلا تحل لا لا يحل الوطء الا بنكاح او او ملك يمين. وهذه ليست مملوكة - 00:02:31ضَ
ملك اليمين ولا زوجة فيا حرام ثم اشتبهت في امائه ان وطئ واحدة منهن احتمل ان تكون هي التي اعتقها. فعلى هذا يمنع من الجميع وفي الحقيقة هو ممنوع من واحدة في نفس الامر لكن لا يمكن ان نمنعه من واحدة - 00:02:49ضَ
الا اذا منناه من الجميع لابهامها وماذا نصنع كما تقدم نسلك سبيل القرعة آآ مثله في المسألة التي قبلها. توضع القرعة فمن خرجت لها القرعة فانها تكون هي التي وقع عليها العتق سواء كانت مبهمة او اه اعتق واحدة ثم نسيها. وسبق ذكر الدليل في هذا وان الادلة جاءت - 00:03:15ضَ
بمشروعية القرى وانها طريق شرعي لتمييز المبهم او تعيين المنسي. نعم. نعم اثابكم الله. فضيلة الشيخ بعض الناس تشتبه عليه مسألة فيقول ان الخادمات اللاتي يستقدمن في هذه الايام يعتبرن - 00:03:40ضَ
ملك يمين او امام فما رأيكم هذا جا هذا كلام باطل هذا كلام باطل بيجمع المسلمين التي الايمان التي يملك الاصل عن طريق الجهاد والاستيلاء الشرعي وفيه من الاحكام والمصالح التي فصلها المبينة مصالح الشرعية - 00:03:58ضَ
الكثير هذا هو الطريق اما اما هؤلاء فهو كما خدم يكن يأتينا عن طريق الاجارة كما ان الخادم الذي يأتي من سائق ونحوه او يكون اجيرا ليس رقيقا. نعم. كذلك هذه اه اجير يعني مستأجرة. اه ولهذا لو - 00:04:18ضَ
لهذا لو لو لو كانت رقيقة ما استحقت شيئا لانها مملوكة وكان ويجب عليه القيام عليها ويجب كل شيء في لكن هي هي مأخوذة من جهة الاجارة كما يؤخذ السائق وهذا محل اجماع بلا خلاف. نعم. نعم اثابكم الله - 00:04:38ضَ
الشيخ ثم قال المؤلف او اشتبهت اخته بعدد محصور من الاجانب. نعم. كذلك ايضا اذا اشتبهت اخته بعدد محصور من الجنة لو ان انسان له اخت واراد الزواج ولا يعرف اخته مثلا في هذا في هي مشتبهة - 00:04:58ضَ
بعدد محصور بعشر نسوة بعشرين نسوة اه من النسوة ولا يعرف اخته منهن وهي صغيرة فلا لم يعرفها فاراد ان يتزوج ويعلم يقينا انه واحدة منهم هي لا تعرفه ولا يعرفها - 00:05:15ضَ
فقالوا انه لا يجوز ان ينكح واحدة منهن حتى يتميز قالوا ان هذا فان الواجب في مثل هذه الاجتناب فان الواجب في مثل هذا الاجتناب. ولا قرعة في مثل هذا لانه - 00:05:31ضَ
في هذه الحالة لا ضرورة في مثل هذا. والنساء سواها كثير بخلاف ما اذا وقعت بخلاف ما اذا وقعت في في اشتباه في بلد لو اشتبهت اخته ببلد فانه في هذه الحال لا يمنع - 00:05:51ضَ
لا يمنع لانه يفضي الى منعه من النكاح بالكل انما الخلاف فيما اذا اشتبهت اخته بعدد محصور فانه يجتنبهون ويتزود من غيرها من غيرهم كما لو كما سيأتي فيما لو اشتبه مثلا ماء طاهر بنجس قالوا انه آآ اذا كان عنده - 00:06:07ضَ
ماء غير هذا ماء طاهر بيقين فانه يجتنب هذين ويتوضأ من الاناء الطاهر لانه لا ظرورة بخلاف ما اذا لم يجد ماء اه ففي هذه الحال هل يجتهد او يتيمم؟ هذه موضع خلاف يأتي الاشارة اليه. وقضية الاشتباه في الحقيقة لها احكام - 00:06:27ضَ
آآ اشار المصنف اليها. وسيأتي اشارة الى شيء منها في بعض الامثلة. نعم. نعم اثابكم الله. ثم قال اوميتة بمذكاة. كذلك ايضا لو اشتبهت مثلا عندنا ميتة بمذكاة اذا اشتبهت ميتة بمذكاة - 00:06:47ضَ
اه فالواجب ان ان ينظر فان تبين فان تبين انها ان المذكات احداهما لانها لان اذا كانت ميتة فلا يجوز الميتة حرام. نعم. والمزكاة حلال فلا يجوز له ان يقدم ان يهجم بلا نظر - 00:07:06ضَ
فان تميزت المزكاة التميز التميزي تميزت المذاكات فلا بأس واظحة. وان لم تتميز في هذه الحالة الواجب الكف. الواجب الكف لانه آآ في امر لا تبيحه الظرورة. فيكف عنها الى غيرها. لكن لو - 00:07:24ضَ
وقعت ظرورة. انسان وجد شاة مذكاة وشاة وجد شاة احداهما مذكاة والاخرى ميتة وهو في حال ظرورة اذا كان في حال ظرورة فله حكم اخر لان النظر احكامها. والانسان اذا وصل الى حالة اضطرار حلت له ماذا؟ الميتة. الميتة. حلت له الميتة. فاذا كانت الميتة له حلال في هذه الحالة - 00:07:42ضَ
لا بأس ان يأكل من احداهما. لكن هل يقدم بلا اجتهاد او يجتهد. على قول لاهل العلم منهم من قال انه يجتهد وينظر آآ في القرائن والدلائل التي تدل على احداهما ان هي الميتة فيجتنبها والمذكرات فيقدم عليهم. منهم من قال لا حاجة - 00:08:09ضَ
اجتهاد لماذا قالوا؟ قالوا لانهما حلال جميع. حتى الميتة حلال. اليس كذلك الميتة في هذه الحال الله اعلم لكن الاصل انها ليست حلالا يا شيخ. عليه هو الان الميتة حلال نعم هو يقول لو وجدت ميتة بيقينا ما وجدت غيرها - 00:08:28ضَ
يأكلون ويأكل منها يأكل منها يأكل منها بقدر حاجته. نعم. يأكل منها بقدر حاجته. فكذلك قال في مثل هذه غاية الأمر اقصر الأحوال انها ميتة وربما تكون من باب اولى انه يأكل منها لكن نقل من حيث الجملة ان كان هنالك ادلة يمكن ان يعني يأخذ بها وممكن - 00:08:48ضَ
فيها ولا ضرر عليه مثلا في النظر وفي التأخر فانه يأخذ بها وكما سيأتينا في الاوان النجسة الطاهرة. وان لم يكن هنالك مثلا ادلة وربما يحتاج الى وقت او قد تكون الادلة - 00:09:08ضَ
متكافية في هذه الحالة نقول يقدم ويأكل ما ما تيسر منه وهذا اذا كان مضطرا. نعم. اما اذا لم يكن مضطرا فانه يجتنب الجميع لانه لا حاجة الى مثل هذا. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف والاواني النجدة - 00:09:24ضَ
بسهب الطاهرة كذلك فيما اذا اشتبهت الاواني النجسة بالطاهرة وهذه مثل ما تقدم هي داخلة في القاعدة من جهة الابهام هو انه ان لا نعلم الاواني النجسة من الطاهرة. سواء كان اناء واحد اناءان اناء نجس واناء طاهر. او - 00:09:41ضَ
عدة اواني نجسة وعدة ظاهرة. لكن اختلط عندنا عشرة اواني الان نعلم ان خمسة منها طاهرة. وخمسة نجسة. نعم او اناء نعلم ان واحد منهم وقع في نجاسة وهما قليل - 00:10:02ضَ
ما يتحمل النجاسة والاخر طاهر لكن ما ندري هل هو هذا ام هذا في هذه الحال ماذا يعمل قالوا انه عليه ان ينظر ان عليه ان ينظر حتى يتبين له الطاهر. نعم. يقال يتحرى او ينظر فاذا ظهر له احدهما فانه يقدم عليه - 00:10:16ضَ
ومنهم من قال انه ان كان عدد الطاهر اكثر تحرى. وان كان عدد الطاهر مساوي للنجس او اقل فلا يتحرى يتيمم لان لانك متساويا. نعم. بخلاف ما اذا كان مثلا عندنا مثلا خمسة انية - 00:10:42ضَ
ثلاثة طاهرة واثنين نجسة لكن لا نعلم. قالوا لا بأس ان يتحرى لانه يغلب انه يصيب الطاعة لكثرة قطع لنا الطاهر مثلا ثلاثة. والنجسة اثنين او الطاهر اربعة والنجس واحد. نعم. فان كان مثلا طهر ثلاثة والنجس ثلاثة قالوا لا يتحرى - 00:11:00ضَ
ويتيمم هذا قول والصحيح في مثل هذا والصحيح في مثل هذا ان نقول انه ان كان عندنا ادلة ممكن يستند اليها في تمييز احد اخر فانه يجتهد وينظر مثل ممكن بالنظر - 00:11:19ضَ
يتبين ان هذا لنجس لدلالة لون او رائحة او طعم يغلب بها نجاسته في هذه يلزمه الاجتهاد. لانه آآ وجد طريق الى تعيين الحلال من الحرام. كما لو كان في البرية واشتبهت عليه - 00:11:38ضَ
القبلة هنا نقول انه يصلي لاي جهة ولا نقول اه لا نقول سقط عن الاستقبال في مثل هذا ولا نقول سقطت عنه الصلاة فلنقول انه يجتهد وينظر في الجهة التي يغلب على ظنه انها الى القبلة. ان كان عنده الات الاجتهاد - 00:11:55ضَ
يعرف مثلا النظر في النجوم او اه جريان مسير الرياح او واجهة مثلا الجبال او ما اشبه ذلك معرفة جهاتها مثلا. فاذا عين شيئا منها وكان عنده طريق فانه يسلكه ويعين الجهة عن طريق الاجتهاد. نعم يا شيخ. ان لم يكن - 00:12:14ضَ
هناك طريق ولا سبيل لاجتهاد يقول الان ما هناك اي طريق عندي هذا الاناء وهذا اناء واحد النظر لا اميز احدهم الاخر ماذا يعمل ذهب بعض اهل العلم قالوا انه اذا لم يتميز احدهم الاخر ولم يظهر اي شيء فانه يقدم على ايهما ويتوظأ - 00:12:34ضَ
ولو حكمنا بان احدهما نجس وهذا اختيار تقي الدين وهذا هو الاظهر في الحقيقة. وذلك انه مبني على اصل. ان الاصل طهارة الماء ولا نقول انه نجس الا بدليل وعندنا الماء القليل ولو كان قليل ووقعت في نجاسة يسيرة فانه طاهر مطهر ما لم - 00:12:57ضَ
تظهر فيها النجاسة وهذا الاناء الذي لم يظهر فيه لنا اثر نجاسة فغاية الامر انه وقعت في نجاسة واستحالت وذهبت ولم يظهر لنفرض انه توظأ من الاناء الذي فيه نجاسة. لا ضير لانها نجاسة ذهبت واستحالت. والعبرة - 00:13:18ضَ
اعيالي بصفاتها فاذا كانت الصفات طيبة فالاعيان طيبة واذا كانت الصفات خبيثة فالاعيان خبيثة وهذا ليس شيئا من صفاته خبيث خبيث لا من طعمه ولا لونه ولا رائحته فان اعيانه طيبة. فاذا فان صفاته طيبة. فاذا كانت صفاته طيبة فان ذاته وعينه طيب - 00:13:39ضَ
وغاية الامر انها نجاة استحالة كما نقول على الصحيح لو استحالت العذرة الى تراب وتحولت فانه يجوز الصلاة عليها ويجوز التيمم عليها. ولو استحال الكلب مثلا او الميتة رميناها في ارض - 00:14:02ضَ
ماء ملح واستحالة تحولت الى ملح فانها طعام طيب يجوز اكله واستخدامه في الطعام اذا الاعيان تتبع الصفات. وهذا هو الصواب في هذه المسألة كما تقدم. فعلى ان يقول يقدم على ايهما شاء. وهذا فيما - 00:14:17ضَ
فيما اذا كان لم يجد ماء طاهرا بيقين. فان وجد ماء طاهرا بيقين نقول في هذه الحالة حتى على القول الثاني على القول على القول المختار نقول اولى ان يتوضأ من الماء - 00:14:34ضَ
بيقين ولو قال انا اريد انا اتوضأ من هذا الماء او من هذا الماء كلاهما لا فرق حتى الماء الذي شككت في نجاسته ما ظهر في نجاسة نقول لكن عندنا شيء اسمه الاحتياط - 00:14:48ضَ
والاحتياط في الشريعة مشروع المسائل الاجتهادية التي يكون فيها الخلاف قوي. نقول في مثل هذا انت حينما تحتاط مثل انسان مثلا على البحر البحر وعنده ماء شك في نجاسته ولا ظهر فيه نية النجاسة - 00:14:59ضَ
اي والله عندك البحر او عندها ماء كثير يتوضأ من الماء الذي عنده لانك ان توضأت منه هذا من ماء البحر وعندك اناءان احدهما والاخر طاهر ولم فاذا توضأت من الماء الطاهر به يقين فطهارتك وصلاتك صحيحة بيقين عند جميع العلم - 00:15:17ضَ
وان توضأت منها وان توضأت من احد هذين الانائين اللذان احدهما نجس فان صلاتك وطهارتك لا تصح على احد القولين وايهما اولى ان يخرج من صلاته ان يخرج ان يصلي صلاة صحيحة عند جميع العلم او يصلي صلاة عند بعض اهل العلم ليست بصحيحة وان كان - 00:15:36ضَ
كان هو في اعتقادي النصيحة لا شك ان براءة الذمة بالاخذ باخذ القول الذي اجمع العلماء عليه هو الاولى والمتيقن. نعم. مثاله لو كان عنده مثلا طاهرة وثياب نجسة وعنده ثياب طاهرة بيقين. اشتبه عنده عنده ثوبان. ثوب طاهر وثوب نجس. نعم. واشتبه الطاهر بالنجس. ولم يظهر في اثر النجاة - 00:15:56ضَ
نقول على القول الصحيح ما دام انه لم يظهر اثر نجاسة فيهما فله يصلي في ايهما شاء كما نقول ليتوضأ من ايهما شاء يتوضأ من ايهما شاء آآ لانه لم يظهر للنجاسة اثر - 00:16:17ضَ
ابو طاهر والعبد لا يكلف الا بحدود وسعه فلو كان عنده ثوب اخر طاهر بيقين فليصلي به وليغسل هذين الثوبين ويصلي في الثوب الطاهر ودعوة الصلاة حاضرة لانه يخرج من صلاته بيقين. وعلى هذا نقول في مسألة القبلة - 00:16:31ضَ
فيما اذا اشتبهت عليه القبلة مثلا ثم قلنا انه يجتهد قال انه لم يظهر مثلا ما يدله على جهة من جهات القبلة ماذا يعمل؟ نقول كما قلنا في الان انه يهجم على واحد منهما - 00:16:48ضَ
يتوضأ منه كذلك نقول يصلي الى اي قبلة الى اي جهة يصلي لانه في هذه الحال لم يكلف ولا نقول يصلي الاربع جهات كما قال بعض اهل العلم نعم نقول بعضهم ولهذا - 00:17:03ضَ
يصلي الى ما تيسر من اي جهة اذا لم يكن عنده الة اجتهاد كما نقول مثلا في من آآ اراد ان يسأل احد اهل اناس منها العلم وكلهم استووا عنده من جهة نظره في علمهم وفي ورعهم وتقواهم وهو وهذا - 00:17:19ضَ
وسمع هذه الفتوى لفلان وهذه الفتوى لفلان وهذه فتوى لفلان في هذه المسألة من مسائل العلم وهو يثق بدينهم وعلمهم وهم كذلك يعني ليست ثقته بهم عن طريق الهوا لاقوا هم كذلك في نفس الامر. ويقول ويقول انا لا ارجح احدهما احدهما نقول في هذه الحالة انت ننزلك - 00:17:39ضَ
منزلة من اشتبهت عليه القملة في البرية فلك ان تسلك اخذ بقول ايهم وهذا قدر وسعك وقدر ما تكلف. وقضية الاحتياط الشريعة ليست واجبة ولا محرمة وهي مبناها على اصول مبناها على اصول وذلك اننا نقول ان الاحتياط الشريعة - 00:17:59ضَ
اما من جهة اختلاط مباح بالمحظور كما تقدم الاختلاط المباح في المحظور. او اشتباه المباح بالمحظور. او الشك في العين الواحدة المحظور. مدار الاحتياط في الشريعة على هذه الامور اصول الثلاثة. نعم يا شيخ - 00:18:21ضَ
اختلاط المباح المحظور. نعم. اشتباه المباح بالمحظور. نعم. الشك في العين الواحدة هل يمين الوحي محظور ثم نقل الشريعة لا شك فيها لا شك فيه انما الشك يأتي من الامارات. نعم. والاسباب التي يأخذها المكلف. والمكلف مأمور ان يأخذ بالاسباب - 00:18:35ضَ
التي تدله على الطريق الذي يزيل عنه الشك ثم اذا اخذ به وقع في وعمل اه باحد هذه الامور او اوقع الحل على احد الاعيان نقول هذا هو الذي كلف الله به - 00:18:56ضَ
فمثلا اختلاط العين اختلاط المباح بالمحظور. مثل اختلاط النجاسة بالطاهرة او اختلاط مثلا الدراهم المحرمة بالدراهم الحلال هذاك اختلاط اعيان وهذا اختلاط اوصاف الاول اختلاط مباح بالمحظور واختلاط النجاسة بالطاهر. مثل ما تقدم اذا كان الماء فيه نجاسة. نعم. واختلطت فيه. فان كانت النجاسة ظاهرة فهذا اختلاط - 00:19:13ضَ
يؤثر فيجب اجتنابه وان كان لا يؤثر فانه اختلاط لا اثر على الصحيح ونقول ذهبت وذهبت النجاسة. اذا كان اختلاط مع التميز بمعنى كل عين قائمة بنفسها مثل اختلاط مثلا القمح الحب المحرم بالحلال. اختلاط بدراهم حلال بحرام. مثل انسان عنده مئة الف. يقول انا اتيقن ان فيها - 00:19:38ضَ
عشرة الاف ربا لكن لا ادري هذي عشتها لا اميزها بينها. شو الواجب؟ هل نقول هذا اختلاط يؤثر باتلافها جميعا كما تؤثر النجاسة في نجاسة هذا الماء كما لو وقعت كما لوقت نجاسة في ماء فتنجسه جميعا فكذلك - 00:20:02ضَ
اذا اختلطت هذه الدراهم بهذه الدراهم تكون حرام لا نقول هذا اختلاط يؤثر فيها خبثا من جهة الوصف وهذا الوصف يمكن التخلص منه ولا يلزم ان تخرج عين الدراهم المحرمة التي اخذتها واستلمتها ربا. مثلا لو اخذ مثلا عشرة الاف من امهات خمس مئة. ربا - 00:20:21ضَ
عنده مثلا اه ثمانين تسعين الف من فئة مئتين من مال حلال واختلطت جميعا ثم اشتبه عليه الامر الان لا يدري لا يدري ايهما الحلال من الحرام اشتبه هذا بهذا. مثلا او مثلا كما نقول آآ كلاهما من فئة مئتين - 00:20:42ضَ
وهذه من فئة المائتين وهذه فئة المائتين. واخذ عشرة الاف محرمة وعنده ربا. وعنده من فئة المئتين تسعين الف محرم. وخلطها جميعا. وهذا اوضح. نعم فاشتبهت فلا يدري اي هذه حلايا حرام. ماذا يعني؟ نقول اخرج عشرة الاف والباقي حلال - 00:21:03ضَ
ومع ان هذي فيها تفصيل ذكرها العلم. نعم. اه بخلاف الصورة الاولى اختلاط النجاسة فهذا ان غلبت النجاسة فالجميع حرام ان استحالت النجاسة فالجميع طعن بخلاف هذا لا بد من اخراج العين - 00:21:22ضَ
من محرم لانها غير مختلطة. اما الاشتباه فكما تقدم اذا اشتبهت وهي مبهمة اشتبهت هذه العين الصورة الثالثة في الاحتياط. فيما اذا شككنا في العين الواحدة هل هي من قسم مباح او قسم محظور؟ فيما اذا - 00:21:40ضَ
اشتبه الثوب الطاهر بالنجس. اشتبه الاناء الطاهر بالنجس. هذا طهر نجس. اه هذا هو الشك في العين وحفظ. وعلى هذا نقول كما تقدم انه في هذه الحال آآ مما يؤيد ما تقدم ان الاجتهاد - 00:21:59ضَ
هو الطريق الصحيح ثم اذا لم يظهر لك طريق عند الاجتهاد واستوى الامر فنقول لا شك في الشريعة ونقول ان هذا المجهول ويرجع بنا الى قاعد اخرى. وهو جهلنا بهذا الحرام او بهذه النجاسة جهلنا بها وعدم معرفتنا بها. ثم عدم تمييزنا لنجلس ينزلها منزلة ماذا - 00:22:17ضَ
ينزلها منزلة المعدوم. المعدوم احسنت. المجهول ينزل منزلة المعدوم وان كان الاصل بقاءه. نعم. اذا شق اعتباره او يؤس من العثور عليه كما تقدم. كذلك ايضا ما دامنا جهلنا الان وليس لنا طريق الى المعرفة - 00:22:41ضَ
فالشارع الحكيم اه جعلها كالمعدوم وعلى هذا ممكن ان تجعل المسألة الواحدة تدخل تحت اكثر من قاعدة وهذا مما فيها من جهة الحكم ويقويها من جهة اه ظهور الدليل لانها تكثر ادلتها نعم. بارك الله فيكم واثابكم الله على هذا البيان الطيب - 00:22:56ضَ
المبارك اسأل الله ان يجعله في ميزان حسناتكم فضيلة الشيخ عبد المحسن. امين انتهينا من القاعدة التاسعة بعد المئة ونبتدأ بالقاعدة العاشرة بعد المئة احسن الله اليكم اه قال المؤلف في القاعدة العاشرة بعد المئة من ثبت له احد امرين - 00:23:16ضَ
فان اختار احدهما سقط الاخر. وان اسقط احدهما ثبت الاخر نعم هذه قاعدة للاسف شريفة ومهمة وهي من ثبت له من ثبت له من ثبت له احد امرين اه فان اختار احدهما سقط الاخر وان اسقط احدهما ثبت الاخر - 00:23:35ضَ
وهذا الشريعة قد او يأتي مثلا في الادلة انه يخير مكلف بين امرين اختيار تشهي بحسب ما يشتهي ليس اختيار مصلحة ويختار ما يكون اشهى له وآآ آآ يعني انسب له - 00:24:02ضَ
فاذا اختار احدهما سقط الاخر وان اسقط احدهما ثبت الاخر يعني عندنا اختيار وعندنا اسقاط. نعم مثاله مما يبين في استحقاق القصاص قتل انسان انسان وجاء اولياء القتيل نقول لاولياء القتيل انتم مخيرون - 00:24:23ضَ
بين القصاص وبين العفو فان اختار القصاص فان اخترع سقط العفو. العفو. يعني معنى انه ما دام اختار القصاص في هذه الحال فله ذلك وان وان عفا فله ذلك. ثم اننا نقول ان الاختيار له. فان اختار احدهما سقط اخر. وان اسقط احدهما - 00:24:46ضَ
ثبت الاخر فلو انه اسقط القصاص انا لا اريد القصاص نقول ان لك الدية يعني عندنا عندنا اختيار في الحقيقة اه بين ثلاثة امور اما القصاص او الدية او العفو. نعم - 00:25:15ضَ
فاذا اختار القصاص فله ذلك. ان اختار الدية فله ذلك اذا اذا اسقط القصاص اسقط القصاص فانه في هذه الحال له ان يأخذ الدية كما قال كما ذكر صنف فان اختار احدهما وسقطه وان اسقط احدهما مثل ما - 00:25:34ضَ
لو اسقط حقهم القصاص لا نقول ان الواجب القصاص عينا فاذا سقط لا يثبت لك شيء يقول اذا سقط القصاص له ان يأخذ الدية. وهذه المسألة مبنية على اصل. وهو حق الولي في القصاص - 00:25:57ضَ
حق الانقسام. هل هو مخير ان يختار القصاص او يختار الدية او الخيار للقاتل اختلف العلماء في هذا القوانين. منهم من قال الاختيار للولي لولي القتيل فله ان يختار القصاص وله ان يعفو عن الدية. ومنهم من قال لا الخيار - 00:26:17ضَ
يكون القاتل فلو اراد مثلا القاتل الولي ان يختار الدية فابى القاتل فلا يلزم بدفع الدية قالوا للولي ان يقتص منه. فلو اختار القتل. قال انا انا لا اعرض ماني بدافع الدية. اقتلوني - 00:26:39ضَ
القاتل. نعم. قالوا ان الاختيار في مثل هذه اه له ولا يلزم ولا يلزم بدفع الدية ولا يلزم بدفع الدية. قالوا بانه لا يلزم بهذا لكن حق الولي في القصاص. نعم. حق الولي في - 00:27:02ضَ
يختاره فله ذلك وان اختار الدية فان اجابه القاتل فله ذلك والا فانه لا يهزم لكن هذا قول ضعيف. والصحيح ان الخيار للولي. ونقول انه له الخيار بين القصاص وبين الدية وبين العفو. وهذا ثبت في الصحيح من حديث ابي هريرة - 00:27:20ضَ
في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام حديث طويل عن هريرة قال ان الله ورسوله ان الله لما فتح مكة ان الله سلط عليه رسوله والمؤمنين ثم بين انها لم تحل لي الا ساعة من نهار والا وانها حرام الى ساعة هذه وان نوح التي ساعة من نهار وان الحرام الى ساعتها هذا لا يقتل - 00:27:42ضَ
لها ولا لا تحل له قطرة الا المنشد ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك اه بين ان من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. لما ذكر قصة خزاعة الذين قتلوا قتيلا من بني اثم من قتله قتيل فهو بخير نظير. اما ان اما ان يقاد - 00:28:05ضَ
او يودع يقاد يعني يقتل يقاد يقتص منه او يودع يعني يعطي الدية اللفظ الاخر عند ابي داوود حديث ابي شريح انه مخير بين ثلاث اما القصاص او الدية او العفو - 00:28:27ضَ
ان ارادوا بعد ذلك رابعة فيؤخذ على يديه. وهذا هو الصحيح والذين قالوا انه لا آآ انه لا خيار للولي استدلوا بادلة قول كتاب الله القصاص في حديث قصة الربيع بنت معاوية ابن ربيع - 00:28:44ضَ
النظر اخت انس من النظر رضي الله عنها وان النبي قال كتاب الله القصاص وقالوا ان الواجب والقصاص وانه لو اختار الدية فلا لكن هذا لا دليل عليه انما النبي عليه الصلاة والسلام قال كتاب الله القصاص ليس معنى ذلك ان القصاص هو المتعين وان اختيار الدين يكون برضا - 00:29:00ضَ
القاتل انما هم لما طلبوا القصاص وارادوا ذلك اخبر النبي اخبرهم النبي ان كتاب الله امر بالقصاص. يعني على على مقتضى ذلك وان لكم ذلك ان تختاروا قصص. وكذلك ايضا قول في اللفظ الاخر - 00:29:17ضَ
من قتل قتيل فهو فهو قوت. يعني له قوت يبين انه حق ان حقه ذلك. ولان الغالب ان اهل القتيل يطلبون يطلبون ذلك ان اهل القتيل يطلبون ذلك وانهم لا يستشفون الا بطلب القصاص - 00:29:32ضَ
بطلب القصاص فعلى هذا نقول ان هذا هو الصحيح في في هذه المسألة وان من ثبت له احد امرين آآ فانه يختار فان صار احدهما كما ذاك مصنف سقط الاخر وان اسقط احدهما ثبت الاخر وهذا له امثلة يأتي ان شاء الله بيانها في كلام مصنف - 00:29:48ضَ
في بقية القاعدة والله اعلم اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما بينتم في هذا اللقاء الطيب المبارك وقد انتهى وقت البرنامج ونستأنف الحديث باذن الله تعالى في القاعدة العاشرة بعد المئة في الحلقة القادمة باذن الله تعالى. احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم فيما مضى من - 00:30:08ضَ
وقت في شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. وكان معنا شارحا لهذا الكتاب فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل وفقه الله واثابه. الشكر موصول لكم على المتابعة الطيبة المباركة. اسأل الله سبحانه وتعالى - 00:30:29ضَ
على ان يجعلها في ميزان حسناتكم. والشكر موصول كذلك لاخي مهندس الصوت سهل بن عبدالعزيز الركوبي. نلتقي بكم احبتي المستمعين الكرام باذن الله تعالى على خير الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:30:49ضَ
- 00:31:09ضَ