الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين وبعد شهور عنها بحمد الله وفضله ومنته في الكلام عن مسائل الواجب تكلمنا عن المسألة الاولى وهي تعريف الواجب ونتكلم الان عن المسألة الثانية - 00:00:02ضَ
ان شاء الله تعالى وهي العلاقة بين لفظي الواجب والفرض هل هي ترادف ام تباين اه قال مصنف غفر الله له وعفا عنه ثانيا بين الفرض والواجب اي العلاقة بين الفرض والواجب اي بين لفظي الفرض والواجب - 00:00:20ضَ
اه هل هي علاقة ترادف ام تباين؟ التراضف يعني لهما نفس المعنى ولو من وجه ما اما التباين فالمعنيان مختلفان تماما فقال والفرد والواجب مترادفان شرعا يبقى حكمنا على الفرض - 00:00:41ضَ
والواجب بانهما مترادفان واجهة الترادف. يعني من حيث ماذا؟ من حيث الشرع والفرض والواجب مترادفان شرعا وان فرق الاصحاب بينهما اصطلاحا اي اصطلاحا خاصا كما سنبين فالفرض الركن لا يسقط ولو بسهو او جهل - 00:01:02ضَ
والواجب يسقط بسهو وكذا بعمد في النسك. وكذا بعمد بالناسوك اه في هذه في هذه المسألة سنتكلم عن العلاقة بين الايه؟ بين الفرض والواجب هل هما مترادفان ام متباينان؟ وقد وقع في - 00:01:24ضَ
لذلك خلاف بين اهل العلم. فذهب الجمهور الى الترادف وذهب اه الحنفية الى آآ انهما متباينان نتكلم عن ذلك ان شاء الله تعالى بشيء من التفصيل لكن قبل ان نفعل ينبغي اولا ان نتكلم عن تعريف الفرض في اللغة. المصنف - 00:01:43ضَ
لم يتكلم عن التعريف الفردي في اللغة بخلاف الواجب لان استعمال لفظتي الواجب والوجوب اشهر واكثر فنحن مع الاختصار ركزنا على ذلك فقط. ركزنا فقط على لفظة الواجب آآ ولفظة الفرض هي مرادفة لها فركزنا على الايه؟ ركزنا على على اللفظ الاشهر في الاستعمال الفقهي وهي لفظة - 00:02:10ضَ
واجب روضة الوجوب فاعتدينا بها لغة واصطلاحا وقلنا ان الفرض مساوي للواجب شرعا واصطلاحا ولم نتكلم عن تعريف الفرد في اللغة فالان يعني نتكلم قليلا عن تعريف الفرد في اللغة. فنقول مادة فرض راجعة الى معنى التأثير في الشيء بالحز او القطع الغائر ونحو ذلك - 00:02:36ضَ
يبقى معنى يبقى المعنى الاصل والاساس لمادة فرضة والتأثير في الشيء بالحز او القطع ونحو ذلك ومنه فرضة القوس برضة القوس وفردة القوس هي الحز الذي في طرفه الذي يستقر فيه الوتر - 00:03:02ضَ
المشايخ القوس انت عندك القوس بيكون القطعة الخشبية من القوس اللي هي بتكون منحنية وعندك الوتر الوتر بيربط في في طرفي تلك الايه؟ آآ في طرفي تلك القطع الخشبية المنحنية. الوتر يربط في طرف - 00:03:22ضَ
طيب القوس طبعا هو مش بيكون مجرد ربط لو مربوط فقط ايه؟ مع كثرة الشد ونحو ذلك. آآ سيرتخي ولكن بيكون هناك يصنع حذف ويصنع قطع غائر في طرفي القوس ويستقر فيه الوتر - 00:03:40ضَ
يعني بيبيتوا الوتر في ايه؟ في ذلك القطع الغائر في آآ في القوس فهذه هي الفرضة الحز الذي وجد في الايه؟ الذي وجد في آآ وجد في آآ طرف الايه؟ طرف القوس - 00:03:59ضَ
وفردة القوس هي اشهر الفاظ المادة في لسان العرب واخذ آآ اخذ منها بعد ذلك معنى الثبوت والاستقرار لثبوت الوتر في في القوس بذلك الحز. يعني احنا بنصنع بنصنع شق في الايه في - 00:04:16ضَ
اه في القوس ثم نبيت فيه الايه؟ الوتر وان يجعل وتر يستقر فيه ويثبت فيه فاخذ اخذ من من من هذا معنى الثبوت والاستقرار في مادة فراطة فاصل مادة فرض التأثير بالحز والقطع - 00:04:34ضَ
لكن لاجل فرضة القوس لان لان هذا هو اللفظ الاشهر المتعلق بهذه المادة اخذ منها بعد ذلك مع من الثبوت والاستقرار لان الوتر يثبت ويستقر بهذه الفرصة اه ومن المعاني ايضا الفريضة - 00:04:56ضَ
اي الحصة المقطوعة المستقرة يبقى يعني آآ الفريضة هي الحصة التي تقتطع لاجل فلان. مش لما احنا نأتي مسلا ونقسم الحصص يأتي الرجل ويقسم على الناس قصصهم المقادير انت لك كذا وانت لك كذا وانت لك كذا. اليس يقتطع من الاصل ويعطي فلان آآ حصته ويقتطع ويعطي فلان - 00:05:18ضَ
فلان حصته فهذا هو معنى القطع يبقى احنا اصلا قلنا اصل مادة فرض التأثير بالحز والقطع ففيه معنى القطيع. التقسيم التقسيم وتوزيع الحصص فيه معنى الايه؟ فيه معنى القطع. وفيه معنى الاستقرار كذلك. وقلنا وقلنا - 00:05:44ضَ
عن الاستقرار اخذ بعد ذلك من مادة فرض لاجل استقرار الوتر في الفرضة فايضا لان الحصة التي تقطع لاجل فلان تكون حصة مستقرة ثابتة في الذمة آآ لاجل لاجل ذلك الرجل. ففيها فيها معنى - 00:06:02ضَ
فريضة بمعنى الحصة فيها معنى الاقتطاع وفيها معنى الاستقرار والثبوت في حق فلان الله جل وعلا قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم - 00:06:23ضَ
طردتم ها هنا فرضتم يعني جعلتم لهن حصة وهي المهر جعلتم لهن حصة مقطوعة مستقرة لهن آآ فريضة هي تلك الحصة فنصف ما فرضتم. فنصف ما فرضتم وفي هذا السياق يقال يقال ان الفرض بمعنى التقدير فرضتم لهن فيها يعني قدرتم - 00:06:40ضَ
قدرتم ايضا التقدير ها هنا مأخوذ من معنى الاقتطاع ما هو انت تقدر تقدر حصة فلان وتقتطع هذه الحصة. هي الاصل الاصل ليس التقدير ولكن الاصل اصل هو الايه؟ القطع والاقتطاع - 00:07:03ضَ
والحصة المقطوعة لكن الحصة المقطوعة فيها معنى التقدير فيقال ان الفرض بمعنى التقدير. والله جل وعلا قال نصيبا مفروضا. يعني مقطوعة مقدرا ايضا لاجل ذلك المعنى ومن ذلك اننا نقول احكام الفرائض المواريث لماذا نسميها فرائض؟ عبارة عن حصص مقطوعة لاجل اقوام - 00:07:15ضَ
قصص مقطوعة وايضا فيها معنى التقدير. كذلك والتقدير مأخوذ من معنى الايه؟ من معنى الاقتطاع. وايضا فيها معنى الثبوت والاستقرار. لان فلان قد قد ثبت له الربع مثلا وفلان قد ثبت له السدس وفلان فيها معنى الثبوت ثبوت الحقوق - 00:07:38ضَ
واستقرارها لفلان ولفلان ولفلان ففيه ايضا معنى الثبوت والاستقرار الموجود في الايه؟ الموجود في الواجب الواجب معناه الثابت المستقر فهذا هذا هو قدر قدر من الاشتراك في المعنى بين الايه - 00:07:58ضَ
بين الفرض والواجب الفرض بمعنى الالزام وبمعنى الايجاب ايضا. لماذا؟ لما فيه من معنى الثبوت والرسوخ والاستقرار قلنا ان الاصل هو الحز والقطع ولكن لاجل فردة القوس ونحوها. العرب اخذت من هذا معنى الثبوت والرسوخ والاستقرار في مادة - 00:08:17ضَ
فرضت وهذا هو الاصل في ايه في معنى الواجب فحصل هناك نوع من انواع الايه؟ نوع من انواع الاشتراك في المعنى ها هنا آآ مرض الترادف يعني ترادف المعنى ها هنا - 00:08:38ضَ
اه قال كقوله تعالى سورة انزلناها وفرضناها وفرضناها طبعا هذه هذه الاية او هذه اللفظة لها عدة تفسيرات من التفسيرات المتعلقة بها فرضناها يعني اوجبنا ما فيها من الاحكام اوجبن ما فيها من الاحكام - 00:08:52ضَ
فالفرد قد يأتي في لغة من وجه ما بمعنى الايه؟ بمعنى الالزام والايجاب ولذلك استعمل شرعا واصطلاحا بمعنى بمعنى الايه؟ الفرض بمعنى الواجب والفرض بمعنى الايجاب اه ايضا نقول جعل العلامة ابن عقيل رحمه الله تعالى من معانيه الانزال - 00:09:13ضَ
من معاني الفرض الانزال لقوله تعالى ان الذي فرض عليك القرآن هذا على قول وقول يجعله بعض المفسرين القول الاشهر هكذا فعل ابن جرير الطبري في تفسيره رحمه الله تعالى وكذلك جعل له - 00:09:40ضَ
الاشهر اه اه ابن عطية في المحرر الوجيز وكثير من اهل العلم قالوا ان الذي فرض عليك القرآن يعني اوجب عليك ما في القرآن واوجب عليك القرآن فقالوا ان فرض ها هنا بمعنى اوجب - 00:09:58ضَ
لكن من الاقوال المشهورة في هذه المسألة ان الذي فرض عليك القرآن اي انزل عليك القرآن فجعل ابن عقيل من معاني الفرض الانزال و هو الحقيقة الانزال ليس من معاني الفرض عند التحقيق ولكن هو مما يؤول اليه المعنى. وهذه مسألة مهمة ينبغي ان تنتبه لها - 00:10:16ضَ
لان انت ستجد مثلا في كتب في كتب الاشباه والنظائر آآ مسلا في كتب التفاسير والسجن مسلا في كتب تعديد المعنى اه زي مسلا كتاب الموردي وتجد مسلا في تفسير زائد المسير اه لابن الجوزي اه رحمه الله تعالى ستجد هذه الظاهرة - 00:10:39ضَ
كذلك في كلام السلف ان مسلا فرض ها هنا لك يعني فسرت اه بسبعة تفاسير. الاول كذا والثاني كذا والثالث كذا والحق ان هو كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير وكما يقول غيره ان الخلافة هنا هو خلاف تنوع - 00:11:01ضَ
في كثير من الاحايين يكون المعنى واحد ولكن يكون التفسير احيانا بالمثال في بعض المواطن او قد يكون التفسير كحالتنا هذه بما يؤول اليه المعنى بما يؤول اليه المعنى كيف - 00:11:19ضَ
لان اصلا اصل القول اصل القول بالانزال ان فرض معناها انزل اصله الاعطاء. هذا جاء عن مجاهد هو جاء عن بعض السلف جاء عن بعض السلف انه انزل عليك القرآن. اصل اصل التفسير بانزل ان فرض عليك القرآن يعني اعطاك القرآن هذا جاء - 00:11:34ضَ
يعني نصا عن ايه عن عن مجاهد وهذا هذا ما فهمه الطبري رحمه الله تعالى فهو فسر الذي فرض عليك القرآن بالذي انزل عليك الايه؟ القرآن. ثم اخذ يسرد آآ ادلة ذلك من اقوال المتقدمين من اقوال السلف رضي الله عنهم - 00:11:57ضَ
عنهم فجاء مثلا باسر مجاهد واثر غيره ان الذي فرض الذي اعطاك القرآن ويبقى اصل اصل اصل المعنى ان الذي فرض عليك يعني الذي اعطاك اعطاك القرآن والعطية اصلها التقدير والحصة التي تقطع - 00:12:17ضَ
عطية فلان هي هي الفريضة التي هي التي تقطع له اليست العطايا عبارة عن حصص مقطوعة لاجل لاجل اناس فكذلك الايه؟ فكذلك ها هنا عطية فلان التي يأخذها فلان هي فريضة فلان المقطوعة له - 00:12:37ضَ
المقطوعة له فاصل فرض عليك القرآن الذي اعطاك القرآن ولاعطاء بالنسبة للقرآن تنزيل هو اعطاء القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم كان على اي وجه كان على وجه التنزيل. فلذلك فسر الفرد بالايه - 00:12:55ضَ
بالانزال واضح الفكرة؟ يبقى فرض عليك القرآن يعني اعطاك القرآن اصلها من الفريضة الحصة المقطوعة المستقرة لان كل عطية هي فريضة ولا عطية هي فريضة آآ والاعطاء بالنسبة للقرآن هو تنزيل - 00:13:13ضَ
لان القرآن يعطى هكذا للانبياء. او الكتب تعطى هكذا للايه؟ الانبياء وكذلك الوحي عموما. فلذلك ال الامر الى تفسير فرض ما انزل لكن في النهاية المعنى راجع الى اصل الايه؟ الى اصل المادة - 00:13:34ضَ
والى الى التفسيرات الاساسية لذلك اللفظ وجعل ابن عقيل ايضا من معانيه الاباحة كقوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. طبعا واضح واضح والاباحة ليس معنى ايه؟ كذلك هذا مما آل اليه الامر - 00:13:50ضَ
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله فيما فرض الله له يعني قدر الله له والتقدير كما قلنا من الايه من الحصة المقطوعة. الله جل وعلا آآ اعطاك شيئا وقدر لك شيئا واقتطع لك شيئا جعله حقا لك - 00:14:10ضَ
فبالتالي ما يكون حقا لك لا حرج عليك فيه وهو مباح لك فقال المعنى الى الايه؟ الى معنى الاباحة. وقال الامر الى معنى الاباحة. لكن الاصل ايضا هو معنى الفريضة والحصة المقطوعة المستقرة او الى معنى التقدير - 00:14:28ضَ
الذي هو راجع الى معنى الحصة المقطوعة المستقرة وانتبه لذلك الامر. انتبه لذلك الامر في آآ في تفسير القرآن وفي وفي تفسير الالفاظ اللغوية ستجد يعني خاصة في تفسير القرآن ستجد - 00:14:44ضَ
كثير اختلاف كثير بين السلف وقد تجد الالفاظ يعني مختلفة. يعني تشوف العيال نتكلم عن عن التقدير ونتكلم عن القطع ونتكلم عن عن الحصة المقطوعة. ونتكلم عن الالزام ونتكلم عن الانزال ونتكلم عن الاباحة - 00:15:01ضَ
الظاهر بادي الرأي المعاني مختلفة تماما وهناك اختلاف كبير في ايه في في معنى الكلمة الواحدة من القرآن والواقع انه لا خلاف لا خلاف عند التأمل وعند الايه؟ وعند التحقيق - 00:15:18ضَ
شيخ الاسلام ابن تيمية اعتنى كثيرا ببيان هذا في مقدمة التفسير فليراجع طيب انتقل للكلام الان لتعريف الفرد في الشرع والاصطلاح. يعني احنا عرفنا الفرض في في اللغة وعرفنا قبل ذلك الواجب في اللغة - 00:15:32ضَ
ويعرفنا قبل الواجب في الاصطلاح والشرع والان نتكلم عن الفرض في الشرع والاصطلاح قال المصنف غفر الله له وعفا عنه والفرض الواجب مترادفان شرعا فبالتالي اذا قلت لك عرف الفرض شرعا او عرف الفرض - 00:15:52ضَ
اصطلاحا آآ تقول لي ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا واذا قلت لك انهما مترادفان فاذا تعريف الواجب هو هو تعريف الايه؟ تعريف الفرض من جهة الشرع والاصطلاح واضح باقي التعريف الفرد - 00:16:12ضَ
هو هو تعريف الايه؟ تعريف الواجب بالشرع الان نتكلم عن الخلاف الحاصل في آآ في هذه المسألة مسألة التراضف او التباين بين لفظتي الفرض والواجب قال الامام العلامة اه علاء الدين المرداوي في التحرير - 00:16:30ضَ
النقل ها هنا عن التحرير الذي هو المتن وليس الشرح الذي ننقل عنه عادة شرح اسمه التحبير شرح التحرير اما المتن فاسمه التحرير تحرير من قول فقال علمه المرداوي في التحرير وهما اي لفظتا - 00:16:55ضَ
الفرض والواجب مترادفان شرعا كالشافعية يعني عندنا عند الحنابلة مترادفان شرعا كالشافعية يعني الشافعية وفقوننا في هذا القول هو المعتمد وعنه يعني عن الامام احمد رواية اخرى هي خلاف المذهب يعني ايه؟ ليست هي المعتمدة - 00:17:14ضَ
ان الفرض اكد. يبقى الرواية الثانية التي التي ليست المعتمدة ان الفرض اكد شرعا يبقى هناك اختلاف على الاولى الفرض هو هو الواجب هذه اللفظة دلالة هذه اللفظة هي هي دلالة تلك اللفظة - 00:17:35ضَ
لكن الرواية الثانية ان الفرض اكد لفظة الفرض دلالة لفظة الفرض اقوى واكد وتدل على معنى اعلى مما تدل عليه لفظة الواجب وعنه الفرض اكد كالحنفية يعني من يوافقنا في هذه الرواية الحنفية - 00:17:56ضَ
وابن شاقلة يعني ممن قال بهذا العلامة الامام ابن شقلة من اصحابنا الكبار اصحابنا الكبار جدا ما له شرح نفيس على على متن ابي القاسم الخرقي. من من من اهم شروح اصحابنا على متن الخرق - 00:18:18ضَ
ولكنه مفقود للاسف ولكن انت تجد اه كبار اصحابنا يخلعون يخلعون عليه الفاظ التبجيل والثناء اه والتعظيم حتى بعض المنقول عن عن الامام ابن شاقلة في اختياراته وفي وفي اقواله وفي بعض مناظراته الفقهية او حتى العقدية انتصارا - 00:18:37ضَ
عقيدة اهل السنة والاثر آآ تدل على على سعة علمه وعلى قوة حجته وعلى حدة ذهنه. هو من ائمتنا الكبار وعنه الفرض اكت كالحنفية وابن شقلة والحلواني كذلك من اصحابنا الحلواني نسبة الى حلوان العراق او حلوان بغداد هذه قرية مشهورة في العراق وخرج منها كثير من اهل العلم - 00:19:03ضَ
هذه نسبتهم الحلواني والباقي اللاني القاضي الباقلاني وهذا واصحابنا قد اشتهر عنهم نسبة الباقلاني القد الباقلاني او نسبة ذلك القول بان الفرض اكد الى الباقي اللاني. الحقيقة يعني هذا غير معروف في كتبه بل المنقول عنه - 00:19:29ضَ
يشي بخلاف ذلك يدل على خلاف ذلك وحكي عن الاصحاب يعني هذا القول ايضا حكي عن اصحاب الامام احمد آآ رضي الله عنه وللقاضي اللي هو القاضي ابو يعلى من كبار اصحابنا من اعمدة المذهب طبعا. وللقاضي القولان. طبعا القاضي له كتب كثيرة جدا - 00:19:51ضَ
كثيرة جدا له كتب كثيرة في الفقه وله كتب عدة كتب في الاصول وله كتب كثيرة في آآ في في اصول الدين كذلك فالقاضي وطبعا هذه الكتب الفت في مراحل مختلفة من حياته فالقاضي قد - 00:20:15ضَ
قد يقول خولا ويختار اختيارا ويختار قولا في سياق ما ثم يختار قولا اخر في سياق اخر او يختاروا اختيارا وقولا في كتاب ما ثم يختار قولا اخر في كتاب اخر. فلقاضي القولان. يعني حكي عنه ووجد في بعض كتبه - 00:20:32ضَ
القول الاول وهو وجد في بعض كتبه الاخرى القول الثاني. قال العلامة المرضاوي وهو لفظي وهو يعني اي الخلاف لفظي يعني هذا خلاف في اللفظ وفي العبارة ليس خلافا حقيقيا - 00:20:51ضَ
ليس خلافا معنويا يعني هو مجرد اختلاف في الالفاظ. الخلاف قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. خلاف اللفظي. يعني انا وانت مختلفان في مجرد التعبير عن اه عن المسألة فانا اقول انا اقول بكذا وانت تخالفني وتقول بكذا وهو مجرد اختلاف في العبارات والالفاظ لكن لو حققنا سنجد ان معنى ما اقول به هو هو - 00:21:09ضَ
ومعنى ما تقول به لكن اخفقت الاختلاف في الالفاظ هذا هو معنى الخلاف اللفظي لكن الخلاف الحقيقي نسميه خلاف معنوي لان معاني الالفاظ مختلفة وليست مجرد اختلاف في الايه؟ في الالفاظ - 00:21:35ضَ
عندنا خلاف لفظي وقصوري وعندنا خلاف حقيقي معنوي قال العلامة المرضاوي فعليها يعني فعلى الرواية الثاني يبقى الرواية الاولى هما متراضي شرعا انتهى الرواية الثانية ان الفرض اكد ويبنى على الرواية الثانية ويفرع - 00:21:48ضَ
على الرواية الثانية ان الفرض ما هو ما ثبت بدليل قطعي لان على الرواية الاولى الفرض هو هو الواجب ما ثبت بدليل قطعي يسمى فرضا ويسمى واجبا وما ثبت بدليل ظني يسمى فرضا ويسمى واجبا لا فرق - 00:22:09ضَ
لكن على الرواية الثانية ان الفرض ات. طب ما هو ما وجه السؤال بقى؟ ما وجه اكدية الفرض؟ ما وجه تأكد الفرض وآآ آآ وعلو الفرض على الايه؟ على الواجب - 00:22:27ضَ
فنقول الفرق بينهما حينئذ ان الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي. هذا هو المشهور عن الحنفية رضي الله عنهم انهم يجعلون ما ثبت بديل قطعي ويبنون على ذلك ان جاحده كافر - 00:22:41ضَ
ويقولون ان الواجب هو ما ثبت بدليل ظني ويبنون على ذلك عدم تكفير جاحده فعليها يعني على الرواية الثانية الفرض الفرض ما ثبت بدليل قطعي وقيل وقيل هذا هو المشهور - 00:22:57ضَ
وقيل تفرقة اخرى مبنية على الرواية الثانية ان الفرض هو ما لا يسقط في عمد ولا سهو يبقى المشهور ان احنا نفرق بان الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي هو اكد لاجل لاجل ذلك - 00:23:15ضَ
وهناك قول اخر مبنية ايضا على الرواية الثانية بان الفرض اكد لانه هو الذي لا يسقط في عمد ولا سهو. والحقيقة ان تفريع تفريع ذلك القول على الرواية الثانية يحتاج الى تأمل - 00:23:32ضَ
يحتاج الى تأمل لان لو هذه التفرقة اللي هي التفرقة بالسقوط في العمد والسهو هل المراد بها تفرقة شرعية ولا تفرقة اصطلاحية؟ وسنبين الفرق بينهم بالتفصيل ان شاء الله الان - 00:23:50ضَ
لو كانت تفرقة شرعية فالحق ان هو لا يعني لا اعرف قائلا بهذا لا يعلم قائل بهذا بالتفرقة هذه من جهة الشرع آآ فيعني هذا هذا فيه نظر ان هناك من قال بذلك من جهة الشرع. وان كان من جهة الاصطلاح - 00:24:02ضَ
مطلقا يعني ان كانت فان كانت هذه التفرقة اه اه اصطلاحية مطلقا مبنية على الرواية الثانية فهذا فيه نظر لماذا لان لان نفرق بين لاننا يعني مثلا الحنابلة وكذلك الشافعية يعني الفريقان القائلان بانهما مترادفان شرعا - 00:24:24ضَ
في كلام العلامة المرتاوي اه الفريقان جميعا يفرقان بين بين الفرض والواجب اصطلاحا خاصا بهذه التفرقة. لان الفرض هو الذي لا يسقط في عمد ولا سهو كما سنبين ان شاء الله تعالى - 00:24:48ضَ
آآ فبالتالي تفريع هذا هذه التفرقة على الرواية الثانية فيه نظر فيه نظر. لو نعم لو من باب الاصطلاح العام ممكن لا اشكال لكن لو من باب الاصطلاح مطلقا ان ان اي تفرقة اصطلاحية - 00:25:05ضَ
ولو كانت التفرقة خاصة في بعض الابواب دون بعض اه بهذه التفرقة لو كل تفرقة اصطلاحية مبنية على الرواية الثانية ان نقول هذا فيه نظر لان الرواية الاولى بانهم مترادفان شرعا هو قول الشافعية وقول الحنابلة والفريقان كما قلنا يفرقان اصطلاحا خاصا بين الفرض والواجب في بعض - 00:25:26ضَ
بعض الابواب بان الفرض ما لا يسقط في عمد ولا سهو فبالتالي هذا القول وهذه التفرقة لو من باب الاصطلاح على الاقل من باب الاصطلاح الخاص فليست خاصة بالرواية الثانية ولكن ممكن توجد ايضا - 00:25:47ضَ
ايضا عند اصحاب الرواية الاولى بل هذا هو الحاصل عند الحنابلة وعند الشافعية ونقله العلامة المغدوي في شرحه عن العلامة البرماوي فيه نظر العلامة البرماوي طبعا من ائمة الشافعية الكبار وله الالفية المشهورة جدا في الاصول - 00:26:03ضَ
وله شرح عظيم على هذه الالفية وشرح البرماوي على الفيته من اهم بل هو اهم مصادر العلامة المرداوي في شرحه على آآ على التحرير بل هو المصدر الرئيس للعلامة المردوي في شرحه على التحرير آآ شرح الالفية للعلامة البرماوي - 00:26:22ضَ
والمرضاوي واضح في ذلك يعني ينقل عنه كثيرا كثيرا في ويسميه في الايه اه في الشرح البرماوي قال ان الشافعية لا يقولون لا يقولون بهذه التفرقة بين الفرض والواجب من الناحية الاصطلاحية. لانهم يفرقون بين الركن والواجب. وليس الفرض والواجب - 00:26:49ضَ
وهذا الحقيقة هذا الكلام فيه نظر وهو خلاف كلام كثير من محققي الشافعية هو خلاف كلام شيخ البرماوي اللي هو العلام الزركشي صاحب البحر المحيط فالعلامة الزركشي نص في بحره البحر المحيط على ان الشافعية عندهم الفرض والركن كلاهما بمعنى واحد في في في - 00:27:13ضَ
بعض المواطن كالحج مثلا وهنا وفي هذا وفي هذا الباب باب الحج يفرقون بين الفرض والركن من جهة والواجب من جهة اخرى ووجه التفرقة ان الفرض لا يسقط في ايه؟ لا يسقط بعمد في عمد ولا سهو - 00:27:35ضَ
فيعني فهذه التفرقة بين الفرض والواجب موجودة عند الشافعية خلافا لما قاله العلامة الدرماوي وموجودة عند الايه؟ عند الحنابلة وبالتالي فبالتالي هذا ليس مفرعا ولا مبنيا على الرواية الثانية اه قال العلامة المرضاوي عنه اي عن الامام احمد ما لزم بالقرآن. يعني وجه التفرقة - 00:27:55ضَ
يعني من الروايات عن الامام احمد في وجه التفرقة بين الفرض والواجب ان الفرض هو ما لزم او ما وجب بالقرآن. ما وجب بالقرآن اما ما وجب بالسنة فيقال عنه واجب. فيقال عنه واجب - 00:28:21ضَ
قال العلامة المرضاوي وعليها. ايوة وعلى هذه الرواية ايضا. يعني مما يبنى على هذه الرواية كذلك. ومما يفرع على هذه الرواية قال يجوز ان يقال بعض الواجبات اكد من بعض - 00:28:39ضَ
قال هذا ذكره القاضي وذكره الحلواني وجمع وفائدته كثرة ثوابه وعلى الاول سواء. يعني بما ان هذا القول مبني على الرواية الثانية على الرواية الاولى الواجبات كلها سواء. ونبني عقيل قولان - 00:28:55ضَ
يعني لابن عقيل ينسب له الايه؟ القولان. ان هم بعض الواجبات اكد من بعض او الواجبات جميعا سواء الحق ان هذا الكلام فيه لتفريع هذا على الرواية الثانية فيه فيه نظر بين. فيه نظر بين وحتى هذا يشير اليه العلامة مرضاوي نفسه ويشير اليه كذلك - 00:29:13ضَ
ابن مفلح الذي نقل عن هذا عنه العلامة المرداوي يشير كذلك اليه نفسه. العلامة المرضاوي. العلامة ابن مفلح. الحق ان هذا فيه فيه نظر نظر بين في نظر بين يعني وفيه تفصيل لكن يعني ممكن يكون فيه تفصيل في هذه المسألة يعني هو هي نقول هي سواء من - 00:29:34ضَ
وجه ما هي سواء من وجه ما لكن لكن بلا شك بلا شك لا يمكن ان نقول ان جميع الواجبات سواء مطلقا. يعني من من الواجبات الايمان. هل الايمان في الواجبية - 00:29:54ضَ
آآ وفي الفرضية آآ مساو آآ للواجبات الاخرى هل الصلاة مثلا التي تركها كفر تساوي في الواجبية والفردية بعض الواجبات الاخرى؟ نقول لا الامر بلا شك ان بعض الواجبات اكت من بعض. يعني ممكن نقول بالتسوية من وجه - 00:30:10ضَ
ما سنتكلم عنه ان شاء الله تعالى انك في هذه هذه المسألة مذكورة في المتن وسنتكلم عنها. فقد تكون متساوية من وجه ما من وجه ما هو اصل الايجاب لكن لكن ان يكون ذلك مطلقا هذا فيه نظر نظر بين واضح. جماهير اهل العلم وجماهير الفقهاء في كتبهم - 00:30:29ضَ
قائلون بالتفاضل بين الواجبات وبعضها البعض وبين المستحبات وبين المحرمات وبين المكروهات بين جميع المطلوبات سواء طلب فعل او طلب كف هذا امر بين وواضح وليس خاصا بالرواية الثانية بحال وسنبينه ونفصله ان شاء الله تعالى - 00:30:51ضَ
بموضعه طيب اه بعدما فهمنا الخلاف في المسألة وعرفنا عرفنا الخلاف في المسألة نقول عندنا مسائل عندنا مسائل نحتاج ان احنا نتأمل فيها. اولا تحرير محل النزاع تحرير محل النزاع - 00:31:10ضَ
تانيا بيان محال للاتفاق والاختلاف بين اللفظين عند اصحابنا وثالثا اختبار لفظية النزاع. يعني هل فعلا النزاع لفظي ولا حقيقي معنوي؟ هي دي مسألة مهمة من المسائل المهمة جدا في - 00:31:28ضَ
في العلوم الشرعية هو هي مسألة معرفة رتبة النزاع وتحقيق النزاع هل هو لفظي ام معنويه؟ لان بعض الخلافات قد تكون لفظية وعند التحرير او اسف قد تكون يحكم عليها بانها معنوية وعند التحليل والتحقيق نجدها لفظية - 00:31:47ضَ
وبعض الخلافات قد يحكم عليها بانها لفظية لكن عند التحرير والتحقيق نجدها خلافات معنوية حقيقية وهذا مؤثر في تصور الاحكام اه بلا شك فهذا ما سنشرع فيه الان ان شاء الله تعالى - 00:32:05ضَ
اولا نتكلم عن محال النزاع الممكنة وهذه مسألة هامة جدا عند تحرير محل النزاع في اي مسألة. ان احنا او ولن نتساءل ما هي محال النزاع الممكنة؟ يعني آآ نقول هذه المسألة مثلا النزاع فيها قد يكون من جهة كذا - 00:32:29ضَ
وقد يكون النزاع من جهة كذا. وقد يكون النزاع من جهة كذا. وقد يكون النزاع من جهة كذا ثم نختبر هذه المحال هل النزاع موجود في من هذه الجهة ام من هذه الجهة ام من تلك الجهة وهكذا؟ يبقى اول شيء ننظر ما هي محل - 00:32:49ضَ
لان زعل ممكنة بالمسألة فمثلا نحن نتكلم الان عن العلاقة بين لفظتي الفرض والواجب هل هي علاقة ترادف ام علاقة تباين لكن نقول ان العلاقة بين اللفظتين يعني قد قد ينظر لها من عدة جهات هل نحن نتكلم من انهي جهة - 00:33:05ضَ
فالعلاقة بين اللفظتين قد تكون من جهة اللغة يعني هل نتكلم عن العلاقة بينهما لغة ام شرعا ام اصطلاحا عاما؟ ام اصطلاحا خاصا هذه كلها جهات للنظر. ينبغي ان نعلم اولا نحن نتكلم عن الخلاف من اي جهة - 00:33:25ضَ
من جهة اللغة واضح يعني بغض النظر عن الشرع وعن الشريعة هل اللفظتان مترادفتان لغة ام لا؟ يعني نسأل علماء اللغة يا اهل اللغة هل الفرض؟ هل فرض والواجب من - 00:33:48ضَ
مترادفات باللغة ام لا يبقى هذا هو البحث الايه؟ هذا هو البحث اللغوي حيثية اللغوية للايه؟ للمسألة وهناك شرعا وهناك اصطلاحا ما الفرق بين شرعا واصطلاحا؟ في الاصل الاصل في كتب - 00:34:03ضَ
الكتب الشرعية انك تجد العلماء يستعملون شرعا بمعنى الصلاح. فيقولون مثلا الحكم الحكم آآ آآ لغة كذا وشرعا كذا او اصطلاحا كفى. او الواجب لغة كذا والواجب شرعا كذا او اصطلاحا كذا - 00:34:22ضَ
لان لان لان شرعا لفظة شرعا هذه تطلق باطلاقين تطلق باطلاقين. اطلاق خاص واطلاق آآ عام يساوي يساوي اصطلاحا لان شرعا هذه قد تكون نسبة الى الى لغة الشارع ونسبة الى الشارع - 00:34:39ضَ
وقد تكون نسبة الى علماء الشريعة والى كتب الشريعة والى علم الشريعة فلو كانت نسبة الى علم الشريعة هي تساوي اصطلاحا لكن ان كانت نسبة الى لسان الشارع والى لغة الشارع فهذا لا هذه تخالف - 00:34:59ضَ
هذا يخالف حينئذ قولنا يخالف قولا اصطلاحا هنا شرعا تبقى غيض اصطلاح واضح آآ وايضا في كثير من الاحايين يكون التعريف الشرعي هو هو التعريف الاصطلاحي. لكن اذا اجتمع افترقا يعني اذا انا قلت لك - 00:35:16ضَ
شرعا كذا واصطلاحا كذا فهناك فاذا انا افرق وانا اقصد بالشرع ها هنا لفظ الشارع الفاظ الشارع ما يوجد في الكتاب وما يوجد في السنة اما اصطلاحا فهو هذا الذي قد وضعه العلماء اصطلاحا - 00:35:34ضَ
آآ خاصا بهم وضعوه لاجل البيان والاصطلاح قد يخالف الايه؟ قد يخالف لفظ الفاظ الشارع. يعني مثلا نحن نتكلم عن الصلاح ما هو الصلاح المكروه؟ انتم تعرفون المكروه ما طلبه ما طلبه الشارع طلبا غير جازم - 00:35:55ضَ
او اسمى طلب الشرع الكف عنه طلبا غير جازم او ما نهى عنه الشرع نهيا غير ايه؟ نهيا غير جازم طيب آآ هذا اصطلاح هذا اصطلاح هذا معنى وقد وضعه العلماء - 00:36:15ضَ
للفظ المكروه لاجل البيان وضعوه العلماء بانفسهم لكن هل هذا المعنى الاصطلاحي للمكروه هو معنى شرعي يعني نفسر به الفاظ الشارع نفسر به الكتاب والسنة كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هل معنى هذه ان هذه الامور - 00:36:30ضَ
هي مكروهة من جهة الاصطلاح يعني يعني منهية عنها على غير وجه الالزام؟ نقول لا طبعا لهذه المحرمات لكن المكروه ها هنا يختلف المكروه هنا اقرب للمعنى اللغوي لان الله جل وعلا يكره الايه؟ يكره الحرام بلا شك - 00:36:54ضَ
كما انه يكره المكروه الشارع لا يحب المحرمات ولا يحب المكروهات آآ فبالتالي هناك فرق قد يكون هناك فرق بين اللفظ الاصطلاحي او المعنى الاصطلاحي لللفظ والمعنى الشرعي لللفظ ومرادنا بالشرع ها هنا - 00:37:15ضَ
هو معنى اللفظ في لغة الشارع في لسان الشارع في الكتاب في السنة حتى في الفاظ بعض الصحابة رضي الله عنهم فهذه مسألة هامة جدا. يعني قد احيانا نفرق بين شرعا واصطلاحا. شرعا في التفسير دلالة اللفظ - 00:37:36ضَ
وفي الكتاب والسنة اما اصطلاحا فهذه دلالة اللفظ التي قد وضعها وضعها علماء الشريعة اصطلاحا وبيانا طيب والاصطلاح بعد ذلك قد يكون اصطلاحا عاما وقد يكون اصطلاحا خاصا باصطلاح عام يعني هذا الاصطلاح. معمول به مطلقا - 00:37:58ضَ
يعني مثلا آآ احنا نتكلم الان عن هل الفرض والواجب مترادفا ولا؟ اولا هل هما مترادفان لغة ولا هذه مسألة؟ هل هم مترادفان شرعا ام لا؟ يعني اذا جاء في - 00:38:24ضَ
الكتاب او السنة. يعني اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد افترض عليكم فروضا هل هذا يختلف عن عن ما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اوجب عليكم واجبات ام لا؟ هذا معنى شرعا - 00:38:36ضَ
طيب اصطلاحا اصطلاحا عاما يعني في اي موطن في اي موطن تجد فيه لفظة الفرض تعلم انها مرادفة للفظة الواجب ام مباينة لها تختلف عنها. هذا الاصطلاح العام. يعني هذا اصطلاح عام مستقر - 00:38:50ضَ
كتعريفنا المكروه بما قد ذكرنا. هذا اصطلاح عام خلاص قد استقر عند الايه؟ قد استقر عند المتأخرين. قد يكون هذا الاصطلاح غير واضح عند المتقدمين. لكن صار عند المتأخرين اصطلاحا عاما. متى - 00:39:09ضَ
وجدت لفظة المكروه في كلام المتأخرين في اي باب من الابواب وفي اي كتاب من الكتب اه في الفقه او في الاصول او في غير ذلك اذا وجدت يحكمون على امر ما بانه مكروه فالاصل والكراهة التنزيهية الاصل هو الكراهة بالايه؟ بالمعنى الاصطلاحي المستقر الذي هو - 00:39:24ضَ
اما الاصطلاح الخاص فهو اصطلاح في بعض المواطن دون بعض. في بعض العلوم دون بعض ببعض الابواب دون بعض. في بعض الكتب دون بعض هذا هو معنى الاصطلاح الخاص وليس اصطلاحا اي وليس اصطلاحا عاما - 00:39:44ضَ
يبقى يشوفنا نظرنا هذه حيثيات الايه حيثيات النظر يبقى قد ننظر لمسألة من حيث اللغة قد ننظر للمسألة من حيث الشرع قد ننظر للمسألة من حيث الاصطلاح العام قد ننظر للمسألة من حيث الاصطلاح الخاص. انت اذا فكك - 00:40:00ضَ
الاشتباك بين هذه الحيثيات صرت قادرا على تحرير المسألة تحريرا جيدا يعني كثير من العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة قد وقعوا في في في شيء من الارتباك في تحريرها لاجل الالتباس بين هذه الحيسيات - 00:40:15ضَ
من اجل التباس الواقع بين هذه الحيثيات فانت اذا يعني اذا عددت الحيثيات ونظرت الى كل واحدة آآ منها على حدة استطعت ان انت تحرر المسألة تحريرا جيدا والا تقع في - 00:40:40ضَ
في اي التباس ان شاء الله تعالى. هذه اولا محال النزاع الممكنة ثانيا مذهب اصحابنا رضي الله عنهم اه اه في هذه المحال في هذه المحال نحن قلنا نتكلم عن الترادف بين اللفظين اللي هو لفظي الفرض والايه؟ والواجب. هذه هي المسألة. وعندنا الكلام عن محل النزاع الممكنة - 00:40:55ضَ
عندنا الكلام عن مذهب اصحابنا في كل محل من هذه المحال اولا الترادف بين اللفظين لغة. الترادف بين لفظين لغة ثم شرعا ثم اصطلاحا عاما ثم اصطلاحا خاصا. لغة عندنا العلاقة بين اللفظين التباين - 00:41:24ضَ
يعني هما غير مترادفين لغة نعم هناك هناك اشتراك اشتراك في المعنى من من وجه ما لكن اصل المعنى مختلف طرد ليست هي هي في اللغة اه وجب حتى الاستعمالات مختلفة - 00:41:44ضَ
الاستعمالات مختلفة فاصل فرض اصل اصل الفرض التأثير بالحز والقطع. لكن وجب الاصل في الواجب الساقط اللازم نعم هناك اشتراك هناك في في مساحة معينة مشتركة بين المادتين. لكن المادتين وايه؟ لكن المادتين مختلفة - 00:42:05ضَ
فهناك تباين هناك نعم وهناك اشتراك في المعنى من وجه ما وفي مساحة معينة لكن الاصل الاصل ان لذة الفرض ليست في اللغة مرادفة للفظة الايه؟ لفظة الواجب مطلقا مطلقا. لكن نقول نقول هما مترادفان من وجه - 00:42:27ضَ
في الدلالة على معنى الالزام وعلى معنى الثبوت وعلى معنى الاستقرار. من هذا الوجه مترادفان لكن ليس مترادفين مطلقا. ليس مترادفين مطلقا. يبقى هما يبقى نقول لعل نقول ان ان الادق ان احنا نقول انهما متباينان - 00:42:52ضَ
الوجه او الاصل انهما متباينان ومع ذلك فهما مترادفان من وجه الله. من وجه ما تمام هذا في اللغة طيب شرعا نقول العلاقة بينهما عندنا شرعا الترادف. الترادف. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد افترض عليكم فروضا - 00:43:10ضَ
فروضا هذا هو هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الدلالة الشرعية قوله هو هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اوجب عليكم واجبات تدرك قول مثلا ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة - 00:43:33ضَ
طهرة للصائم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هي من جهة الدلالة الشرعية ان يقول اوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام آآ اه وهكذا وهكذا فلفظة الفرض من جهة الدلالة الشرعية هي هي لفظة الايه؟ لفظة الواجب - 00:43:51ضَ
عندنا مترادفان وهذه هي المسألة اصلا الفرض والواجب مترادفان شرعا طيب من جهة الاصطلاح العام من جهة الاصطلاح العام الاصل عندنا اصطلاحا انهما مترادفان. يعني متى متى قال علماؤنا ماذا قال علماؤنا الصلاة فرض - 00:44:18ضَ
هذا هو هو قولهم الصلاة واجبة اذا قالوا الصوم فرض هذا هو هو قولهم الصوم واجب. من جهة الاصطلاح العام. من جهة الاصطلاح العام من جهة الاصل في الاصطلاح التراضف - 00:44:42ضَ
التراضف طيب من جهة الاصطلاح الخاص يعني السؤال هل لنا اصطلاح خاص نفرق فيه بين الفرض والواجب؟ نقول نعم يبقى عندنا تباين عندنا تباين في بدلالات اللفظين في بعض الابواب دون بعض. في باب الطهارة وفي باب الصلاة. وفي باب وفي باب الحج - 00:44:59ضَ
كما سنتكلم ان شاء الله تعالى والنبي وهذا التباين تباين اصطلاحي محض خد بالك دي مسألة مهمة جدا يعني هذا تباين اصطلاحي محض. يعني الفرق الذي نثبته بين الفرض والواجب في هذه الابواب ليس راجعا - 00:45:24ضَ
الى معنى آآ تختلف الذوات بحسبه. يعني ليس راجعا الى اختلاف في اللغة ولا راجع الى اختلاف في الشرع. ولا راجعي ولا راجع الى مستند آآ مستند آآ مستند شرعي او لغوي او غير ذلك لأ هذا مجرد اصطلاح محض - 00:45:43ضَ
مجرد اصطلاح محضي يعني هنا في بعض المواطن اردنا ان نفرق فقلنا خلاص الفرض يعني هذا نسميه فرضا من باب الاصطلاح وهذا نسميه ايه؟ هذا نسميه واجبا من باب الاصطلاح - 00:46:02ضَ
لكن هذا الاصطلاح لا نقول انه مبني على امر لغوي ما. ولا نقول انه مبني على دلالة شرعية ما ولكن هذا مجرد اصطلاح مجرد اصطلاح وضعناه لاجل الايه؟ لاجل اه البيان - 00:46:14ضَ
فدي مسألة هامة طيب ننتقل الان للكلام عن محل النزاع مع المخالف ورتبته في كل آآ في في كل حيثية. يعني يعني من حيث اللغة ومن حيث الشرع من حيث كذا المخالف طبعا اللي هو مين؟ المخالف اللي هم الحنفية. وننظر في كل مسألة بقى. هل فيه خلاف؟ ام ليس هناك خلاف معهم - 00:46:30ضَ
طب ولو وجد خلاف من هذه الحيثية يكون الخلاف حينئذ لفظيا ام معنويا هذا هو الايه؟ هذا هو الكلام طيب يبقى تكلمنا عن محال النزاع الممكنة وتكلمنا عن مذهب اصحابنا رضي الله عنهم في هذه المحال. والان نتكلم عن - 00:46:56ضَ
عن اه عن الخلاف مع الايه؟ مع الحنفية في هذه المحل. اولا من جهة اللغة. من جهة اللغة. نقول يعني نحن نتفق معهم من وجه ما نحن نتفق معه من وجه ماء لماذا نقول الاتفاق بيننا وبينهم - 00:47:18ضَ
في اه اه على التباين اللغوي هو هو اتفاق من وجه دون وجه لاننا متفقون على التباين ان الفرض ليس هو هو في اللغة الواجب لكن نحن نقول ان هذا التباين ليس بالقدر الذي يبنى عليه اختلاف في الاحكام - 00:47:35ضَ
دي نقطة مهمة دي نقطة مهمة لاننا لاننا مثلا مثلا يعني نحن والحنفية نقر بان هناك تباين لغوي بين بين الفاظ الواجب والمكتوب واللازم والحتم وما لابد منه. مش كل هذه الفاظ مختلفة في اللغة ومتباينة - 00:47:56ضَ
ومتباينة لغة الواجب والمكتوب واللازم والحتم وما لا بد منه ممكن ان نثبت فروقا لغوية بين كل هذه الالفاظ. ما لابد منه ما لا مفر منه بس هذا يختلف عن الواجب الواجب الساقط اللازم هذا الكلام عن ما فيه فرار ونحو ذلك. نفس الفكرة المكتوب نفس الفكرة اللازم الحتم - 00:48:16ضَ
هذه معاني هذه معاني لا يعني هذه الالفاظ لها معاني مختلفة. وان كانت تشترك تشترك جميعا من وجه ما في معنى الالزام والثبوت ونحو ذلك وكذلك الفرض فدي مسألة مهمة - 00:48:39ضَ
فنحن نقول هناك اختلاف فعلا بين هذه الالفاظ لكن هذا الاختلاف ليس بالقدر الذي يؤدي الى اختلاف في الدلالة الشرعية ما هو لان لان الموجود في القرآن هذا كلام عربي. لو في اختلاف بين وواضح - 00:48:55ضَ
بين واختلاف ضخم كبير يعني زي اختلاف كده الاختلاف تضاد هذا اللفظ ضد ذلك اللفظ لو كان هناك اختلاف كبير في في المعنى اللغوي هذا سيؤدي الى اختلاف بالمعنى الشرعي بلا شك لان الالفاظ الشرعية - 00:49:15ضَ
لها لها تعلقات بلا شك بالالفاظ بالمعاني اللغوية والدلالات اللغوية. لان هذا القرآن بلسان عربي مبين آآ فبالتالي ما ينفعش ان احنا نقع في ذلك الفخ نسلم للحنفية الان ان هو فيه ان احنا متفقين معهم تماما في في في من حيث اللغة ثم نأتي نخالفهم من حيث الشرع ان هم - 00:49:33ضَ
عليك ويقول لك وده فعلا حاصل يعني ان الالفاظ الشرعية احنا بنرجع فيها للايه؟ للدلالات اللغوية فنحن نقول هناك فعلا تباين بين الواجب والفرض لغة لكن هذا التباين ليس بالقدر الكافي لكي نبني عليه اختلاف في الدلالة الشرعية - 00:49:55ضَ
بل نقول نقول ان بين اللفظين اشتراك في معنى الايجاب وفي معنى الالزام ونقول ان التباين بين اللفظتين كالتباين بين الواجب والمكتوب واللازم والحتم وما لابد منه ونحو ذلك يعني - 00:50:15ضَ
ونحن جميعا نقول ان هذه الالفاظ تفيد معنى الايجاب فقط. يعني لا تفيد لا تفيد دلالات مختلفة عن عن دلالة الواجب وهكذا هكذا نقول في الايه؟ هكذا نقول في الفرض. فبالتالي اتفاقنا اتفاقنا معهم معهم آآ - 00:50:32ضَ
اه يعني ليس من كل الوجوه ولكن هو اتفاق من وجه دون وجه. احنا نحن نثبت قدرا من التباين مثلهم. لكن نختلف نختلف في في هذا تبين نختلف في هذا في قدر ذلك التباين وفي اثر ذلك التباين في الدلالة الشرعية - 00:50:50ضَ
ارجو ان تكون المسألة واضحة طيب تعال انت اتكلم بقى عن الترادف بين اللفظين شرعا. احنا نقول شرعا اللفظان مترادفان. نحن نقول للظن ترادفان هل الحنفية يختلفون معنا في هذه المسألة؟ نقول نحن لا نستطيع الحق اننا لا نستطيع ان - 00:51:09ضَ
اقطع او انا عن نفسي يعني لا استطيع ان اقطع ان جميع الحنفية يقولون بالتبين الشرعي لكن هذا مما قاله بعضهم بلا شك وهذا هو المقتضى كلام بعضهم في التفرقة اللغوية - 00:51:32ضَ
تمام؟ وممن نص على ذلك العلامة بدر الدين العيني الحنفي في غير موضع من شرحه على على البخاري. عمدة القارئ. شرح صحيح البخاري هذا العلامة بدر الدين عيني هذا من كبار الحنفية وله له شرح على متن الهداية شرح نفيس - 00:51:48ضَ
فبالتالي هو من كبار علماء الحنفية وهو يقر وينص في اكثر من موضع على ان على ان لفظتي الفرض والواجب اه اه خير مترادفتين شرعا في في في الفاظ الشارع - 00:52:05ضَ
تقال كده بالنص نص على ان الاحكام الشرعية انما تؤخذ من الالفاظ اللغوية. وبالتالي بما اننا اثبتنا اختلافا في اللغة بين الفرض والواجب فحينئذ ينبغي ان يكون في كلام الشارع هناك فرق بين الفرض والواجب - 00:52:26ضَ
طبعا هذا مؤثر في الاحكام. يعني مثلا اذكر لك مثالا وانظر الى اثر ذلك المثال آآ مسألة سجود التلاوة سجدة التلاوة. سجدة التلاوة عند الجمهور مستحبة. عند الحنفية واجبة. واجبة - 00:52:43ضَ
طيب مما يستدل به الجمهور؟ ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان الله لم يفرض السجود الا ان نشاء. سجود التلاوة يعني. ان الله لم يفرض السجود الا - 00:52:57ضَ
لا ان نشاء. طيب عندنا احنا هنبقى فرحانين جدا نقول هذا نصه نص واضح صريح في ان سجدة التلاوة غير واجبة طيب يأتي بقى الحنفية يقولون ماذا؟ ومن هذا مما قاله العلامة بدر الدين العيني - 00:53:14ضَ
ومما نقله ابن حجر في شرحه على البخاري عن بعض الحنفي قالوا لا الامر مختلف نحن لا نقول ان سجدة التلاوة فرض لكن نقول انها واجبة يبقى خد بالك هو هو هذه التفرقة - 00:53:30ضَ
يبقى ليس التفريق مجرد تفرقة اصطلاحية هذه ليست مجرد تفرقة اصطلاحية بل العلامة بدل الدين العيني انكر انكر على من قال ان هذه مجرد تفرقة اصطلاحية حادثة اه ده قال لا ده دي تفرقة لغوية ولها اثر في الدلالات الشرعية ولها اثر في الدلالات الايه؟ اه بعد ذلك في الايه؟ في الاستعمالات الاصطلاحية - 00:53:46ضَ
هي لكن هو هو يريد ان ان هو يقول ان عمر لما قال ان الله لم يفرض علينا السجود هو يقول ان ابن عمر كان يفرق بين قرض والواجب وانه ليس معنى لابن عمر رضي الله عنهما نفى الفرضية عن السجود انه قد نفى الواجبية - 00:54:10ضَ
طيب الامر الان اختلف تماما. هذا الخلاف من هذه الجهة خلاف معنوي بلا شك خلاف معنوي بلا شك لان انت هذا يؤثر في الدلالات الشرعية هذا يؤثر في فهم النصوص - 00:54:29ضَ
في في في تفسير الكتاب وفي استخلاص الاحكام من من القرآن وفي استخلاص الاحكام من السنة في استخلاص الاحكام من اقوال الصحابة رضي الله عنهم. فالخلاف من هذه الجهة معنوي بلا شك - 00:54:46ضَ
معنوي بلا شك. وهذه الجهة مهمة جدا. يبقى يبقى عندما نتأمل ستجد في كلام كثير من العلماء خلط في هذه المسألة بين بين الحيثية الشرعية والحيثية الاصطلاحية وسيفهم من الكلام ان الحنفية لا يخالفون الا من الا في الحيثية الاصطلاحية فقط وهذا غير صحيح - 00:54:59ضَ
الحنفية وعلى الاقل جماعة من محققي الحنفية يخالفون في الحيثية الشرعية وهذا الخلاف خلاف معنوي وخلاف مهم جدا ومؤثر تأثير كبير في الاحكام وعندك هذه المسألة. كمثال وهذا من مجرد مثال هناك امثلة اخرى - 00:55:19ضَ
هذه هذه من الحيثية الشرعية طيب من جهة الاصطلاح العام طبعا بلا شك هم يخالفوننا يعني ان كانوا يخالفون شرعا فاكيد يخالفون الصلاح اكيد يخالفون الصلاح يعني الحنفية عندهم اصطلاح عام. في جميع كتبهم - 00:55:34ضَ
وفي جميع الابواب وفي جميع المسائل يفرقون بين الفرض والوجه. اذا قالوا هذه المسألة فرض فهذا لا يعني انها واجبة واذا قالوا هذه واجبة فهذا لا يعني انها ايه؟ هذا يعني انها انها فرض. وان كان بعض اهل العلم قالوا ان هم خالفوا اصطلاحهم هذا في كثير من المسائل. لكن الحنفية لا يسلموا - 00:55:52ضَ
منى لا يسلموا ذلك ولكن يوجهون ذلك بعض التوجيهات ولا نريد ان ايه ان نخوض اكثر من ذلك يعني احنا نتكلم فيما في المهم من هذه الايه؟ مهم بالنسبة لنا في هذه المسألة هو تحرير رتبة النزاع مع الايه؟ مع الحنفية - 00:56:11ضَ
طيب لماذا قلنا ان الخلاف لفظي من وجه؟ يعني علماؤنا رضي الله عنهم زي العلامة المرضاوي اطلق ان الخلاف لفظي. طبعا العلامة المرضية لما اطلق يعني خلاف لفظي تبعا للعلامة الطوفي - 00:56:28ضَ
آآ هو اراضي الخلاف الاصطلاحي بلا شك لا يمكن ان يقول احد ان الخلاف الشرعي معناه لكنه لم يتعرض للخلاف الخلاف من الناحية الشرعية ودي نقطة مهمة كان بياخدها نقطة خفية - 00:56:42ضَ
لكن من الناحية الاصطلاحية اطلقوا ان الخلاف لفظي فلماذا نقول ان الخلاف لفظي من وجه؟ لان انا اقول الخلاف لفظي من جهة النتيجة النتيجة ان الموضوع مش فارق. يعني هم يقولون ان هناك واجب آآ قطعي وهناك واجب ظني ظني والواجب القطعي نسميه نسميه فرضا - 00:56:55ضَ
واجب الظن نسميه آآ نسميه واجبا. دعنا نقول نحن ايضا نوافقكم في ان هناك واجب قطعي وهناك واجب ظني. لكن في النهاية هذا نسميه واجب وهذا نسميه فرض لكن في النهاية الجميع متفقون على ان هناك واجب قطعي وان هناك واجب ظني وان القطعية يبنى عليها احكام والظنية يبنى عليها احكام وهكذا - 00:57:16ضَ
لكن مجرد الخلاف في التسمية هل هذا نسميه كذا ام نسميه كذا؟ فالنتيجة لفظية ان في الاخر النتيجة ان احنا ان احنا في النهاية جميعنا نقسم الواجب ايه هذه التقسيمات - 00:57:40ضَ
آآ لكن لكن كما قلنا يعني هو لفظي من جهة النتيجة لكن لا يعني اللفظية مطلقا بان احنا نرفض المقدمات التي بنى عليها الحنفية هذه النتيجة ودي مسألة مهمة جدا يا مشايخ ينبغي ان تتعلمها ان تتعلموها في فن الجدل. مهمة جدا في فن الجدل - 00:57:54ضَ
آآ ان الاتفاق في النتيجة لا يعني الاتفاق في المقدمات او المقدمات. دي مسألة مهمة انت عندما تكون في في مناظرة فقهية مناظرة اصولية عندما تكون في في ساحة جدلية ما - 00:58:19ضَ
اه اذا وافقك المخالف في النتيجة لكن بنى هذه النتيجة على مقدمات فاسدة عندك لا ينبغي ان تسلم من كل وجه. اياك ان تفعل ذلك لانك اذا وافقته الان وسكت الان على هذه المقدمات سيأتي غدا ويبني على هذه المقدمات الفاسدة نتيجة فاسدة لا ترتضيها انت - 00:58:37ضَ
وسيكون انكارك اليوم على هذه المقدمات قبيحا مع سكوتك امس عنها هي مسألة مهمة. يبقى يبقى المخالف اذا وافقك في النتيجة لكن لكن المقدمات التي بان عليها دي النتيجة كانت مقدمات فاسدة ينبغي تقول نوافق على النتيجة. لكن نمنع هذه المقدمات. لابد ان تذكر ذلك - 00:59:02ضَ
يعني ما تقولش لا تسلم لا تسلم المقدمات لهذه الايه؟ للمخالفة. فلذلك هو لفظي من وجه. لفظي من وجه لكنه لكنه معنوي او فوض مرفوض من جهة الايه؟ من جهة المقدمات التي بنيت عنها. لما لماذا؟ لان هم لم يقولوا ان هذا الاصطلاح مجرد اصطلاح. مجرد اصطلاح قد وضعناه نحن - 00:59:24ضَ
من عند انفسنا لاجل البيان. لا هم يقولون ان اللغة تقتضي ذلك الاصطلاح تقتضي ذلك الاصطلاح وانت اذا سكت كما كما يعني كما قال كثير من العلماء ان الخلاف لفظي وسكت وهونت من الامر الان سيأتي ويقول لك الخلاف - 00:59:44ضَ
وجود ايضا في الفاظ الشارع او الاختلاف بين اللفظين موجود في الفاظ الشارع لانك انت سلمت لي انه ان مقتضى اللغة يقتضي تلك التفرقة والاحكام الشرعية او الالفاظ الشرعية راجعة الى الايه؟ نرجع في تفسيرها الى اللغة. فانت في الاخر لما سكت على المقدمة الفاسدة - 01:00:02ضَ
ادى ذلك الى خلاف معنوي واضح؟ هادي مسألة مهمة جدا بتتعلمها عموما دي نقطة من المشايخ انا عايزك تنتبه ليها وانا لماذا يعني المسألة هذه الفرق بين الفرض والواجب؟ هي ليست مسألة قد لا تكون مسألة ضخمة - 01:00:21ضَ
على الاقل بالنسبة يعني قد تكون مسألة مهمة من جهة الخلافيات. لكن من جهة بناء المذهب خلاص انا اخبرك فقط ان ان الخلاف ان احنا عندنا ان هم شرعا وانتهى الامر - 01:00:37ضَ
لماذا لماذا اضطررت لهذا لهذا البيان وتحرير محل النزاع وذكر كذا؟ هل لاجل هذه المسألة؟ لا طبعا. لا طبعا لكن لاجل لاجل الملكة لان لكي تتعلم كيف كيف تتعامل مع محل النزاع - 01:00:49ضَ
ليس ليس كلما وجدت ورأيت مسلا ان محل النزاع لفظي تسلم لا طبعا تفكر وتعرف كيف تفكر لاول تعدد محل النزاع الممكنة ثم تنظر ما هو القول المختار في كل محل ثم تنظر في كل محل من هذه المحل ما - 01:01:05ضَ
المخالف وتحلل كل محل من هذه المحال على حدة وتنظر هل النتيجة نتيجة نتيجة الخلافة ورتبة الخلاف فيها ظنية ام آآ لفظية ام معنوية فليس المراد نفس المسألة. المراد المراد كيف تتعامل مع المسائل - 01:01:21ضَ
فينبغي ان تنتبه عندما اكلمك عن عن عن هذه المسألة مسألة ان الاتفاق فيه نتيجة لا يعني الاتفاق في المقدمات انا لا اقول لك ذلك لاجل هذه المسألة. لكن اقول لك ثري لكي - 01:01:39ضَ
تتعلم ذلك لكي تطبق هذه القاعدة في كل ما يأتي في في في باب الجدل الفقهي او جدل الاصول او الجدل الكلامي او او حتى الجدل مع العلمانية مع الليبراليين مع الملاحدة في حياتك عموما تتعلم هذه المسألة - 01:01:50ضَ
يعني لا لا تفرح بمجرد الموافقة في نتيجة لكن ينبغي ان تختبر المقدمات التي قد بنيت عليها هذه النتيجة وان كانت النتيجة صحيحة ولا تسلم هذه المقدمات تمام طيب من جهة الاصطلاح الخاص - 01:02:06ضَ
هناك اتفاق لان احنا اصطلاح كاصطلاح خاص نحن نفرق لكن كما قلنا في مسألة الاصطلاح العام آآ يعني نوافق على على التفرقة الاصطلاحية لكن من باب محض الاصطلاح ما حدا الاصطلاح - 01:02:20ضَ
طيب هذا هو ايه؟ هذا هو محل النزاع وهذا هو يعني تحرير النزاع مع الحنفية ونقول ونقول ان النزاع له اكثر من حيثية وهناك حيثيات وهناك حيثيات معنوية الخلاف فيها معنوي بوضوح ومهم جدا ومؤثر للغاية وهناك حيثيات - 01:02:38ضَ
الاخرى الخلاف فيها قد يقال ان هو لفظي لكن الادق والاصح ان احنا لا نطلق اللفظية بهذه المحال ولكن نقول هي لفظ يعني النزاع فيها لفظي من وجه فقط من وجه دون وجه. او لفظي في النتيجة - 01:02:58ضَ
لكن المقدمات لا نسلمها هذا سنبينه الان في كلام ففي كلام العلماء رضي الله عنهم آآ قال العلامة المرداوي رحمه الله تعالى في التحبير قال قال الامدي سيف الدين الامدي ومن تبعه والمسألة لفظية - 01:03:16ضَ
والمسألة لفظية اه طبعا العلامة المرداوي يبين لك من اين قال المسألة لفظية يعني ما يعني العلامة اللفظية حكم على الخلاف في المتن بانه لفظي. فالعلامة المرضاوي يبين لك موارده في هذه المسألة - 01:03:37ضَ
فيقول ان هذا قول الامدي ومن تبعهن مسألة فظية قال وهو ظاهر كلامه في الروضة. طبعا ظاهر كلام مين؟ للشيخ الموفق. آآ ابو محمد ابن قدامة بروضة الناظر وجنة المناظر واخذ معناه الطوفي. لانه الطوفي اختصر الروضة - 01:03:54ضَ
بالبلبل فقال الامد ومن تبعه مسألة لفظية وهو الظاهر كلامه في الروضة واخذ معناه الطوفي. تعالوا نزكر بقى كلام العلامة وفينا رحمه الله تعالى قال قوله والنزاع لفظي يعني في المتن ويشرح يشرح البلبل فالنزاع لفظي هذه كلمة الطوف في - 01:04:13ضَ
فالان الطوف يشرح كلامه الى اخره اي ان النزاع في المسألة انما هو في اللفظ مع اتفاقنا على المعنى اذ لا نزاع بيننا وبينهم في انقسام ما اوجبه الشرع علينا والزمنا اياهنا التكاليف لا قطاعي وظني - 01:04:35ضَ
واتفقت على تسمية الظني واجبا وبقي النزاع في القطعي. فنحن نسميه واجبا وفرضا بطريقة ترادف. وهم يخصونه باسم الفرض وذلك مما لا يضرنا واياهم فليسموه ما شاءوا يبقى التسمية سهلة. يبقى من جهة النتيجة انتزاع لفظي. لكن نحن نقول ماذا؟ نقول مع ذلك المشكلة في في الطريق - 01:04:53ضَ
الذي الذي استعملوه لهذه التسمية هل هي مجرد تسمية اصطلاحية محضة؟ لو كان كذلك نقول نقول لهم كما قال علماء الطوفي تموه ما شاءوا. لكن ان يقولوا ان اللغة تقتضي هذه التفرقة وهذا ليس مجرد اصطلاح. حينئذ مشكلة مشكلة - 01:05:18ضَ
لان هذه هذا الطريق وهذه المقدمة ستؤثر علينا في خلاف معنوي محض وهو الخلاف بالفاظ اه الشارع يقول بقى العلامة السبكي في شرحه على المنهاج منهاج البيضاوي وآآ آآ وهذا بقى فيه بيان وفيه اشارة. اشارة - 01:05:38ضَ
لمسألة رفض المقدمات التي نتكلم عنها. فقال السبكي ولو قالوا ان هذا مجرد اصطلاح لم نشاححه خد بالك يبقى هو يبقى لو هنا لو حرف امتناع هذا هذا من من العلامة السبكي رحمه الله تعالى يدل على انا نشاححهم - 01:06:06ضَ
ونحن عندنا مشكلة معهم ونحن نرفض ذلك طب لماذا؟ الامر مجرد الصلاح لا العلامة السبكي هنا انتبه لهذه المسألة لان الامر ليس مجرد اصطلاح قال ولو قالوا ان هذا مجرد اصطلاح لم نشاححهم - 01:06:29ضَ
والنزاع في موافقته للاوضاع اللغوية. اه يبقى احنا عندنا نزاع هيبقى المسألة ليست لفظية تماما. لأ ده احنا عندنا نزاع في ان في قولهم ان هذا هو مقتضى الاوضاع اللغوية - 01:06:44ضَ
والنزاع في موافقته للاوضاع اللغوية. ثم زادوا وادعوا ان الفرض والواجب مختلفا بالحقيقة يعني حقيقة الفضل تختلف عن حقيقة الواجب. وطبعا لو كان مختلفان لو كانا مختلفين بالحقيقة. طبعا هذا سيؤثر في الفاظه الشرعية - 01:06:59ضَ
هذا سيؤثر في الفاظ الشرعية يقول علام الزركشي في شرحه على جمع الجوامع تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع قال يبين ايضا بقى وجه اعتراضنا على ذلك الاصطلاح قال لكن المصطلح لكن المصطلح على الشيء يحتاج الى امرين. عشان لكي نسلم له ذلك الاصطلاح لو فرضنا ان هو مجرد - 01:07:17ضَ
الاصطلاح اصلا يعني بقى ان احنا عندنا مشكلة المشكلة رقم واحد انها ان الحنفية لا يقولون ان هذا مجرد اصطلاح هذه المشكلة الاولى ثم لو افترضنا لو افترضنا وسلمنا انهم يقولون ان هذا مجرد اصطلاح - 01:07:46ضَ
فالاصطلاح نفسه لكي يقبل لكي يقبل يحتاج المصطلح الى امرين احدهما الا يخالف الوضع العام لغة او عرفا ما ينفعش يكون هناك وضع عنده وضع او وضع عام عرفي وانت تصادمه بذلك الايه؟ بذلك الاصطلاح - 01:08:03ضَ
هذا لا يصح يعني لو يعني يبقى قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح ليست على على عمومها ليست على عمومها يعني لا يصح ان يأتي الان مصنف يريد ان يصنف كتابا في الفقه - 01:08:26ضَ
ويقول لك انا ساصطلح على تسمية الحرام مكروها احنا لن نقبله منه لن ولن نرضى ان احد يقول لنا لا مشاح في الاصطلاح هذا تلاعب. الاصطلاح هذا اصطلاح مستقر لكن هو هذا فيه تلبيس تلبيس على الناس وفيه افساد افساد للاحكام الشرعية خلاص صار مستقرا ان المكروه لا يختلف عن الحرام - 01:08:39ضَ
وان المكروه هو ما ما نهي عنه او ما طلب تركه وما طلب الكف عنه طلبا غير جاز فان انت تأتي الان وتقول وتجعل وتسمي الحرام مكروها وتسمي الواجب مستحبا ومندوبا اليه ونحو ذلك - 01:09:01ضَ
انا اقول هذا الاصطلاح لن يقبل ولن نقول لا مشاح في الاصطلاح يبقى هذا الامر الاول فنحن ننازع الحنفية في ان هذا في ان هذا الاصطلاح يوافق الوضع العام آآ في اللغة. طبعا هم يقولون ان هذا مقتضى اللغة اصلا. نحن قلنا ان هذا ليس مقتضى اللغة - 01:09:19ضَ
الثاني الثاني انه اذا فرق بين متقارنين يبدي مناسبة لفظ كل واحد منهما بالنسبة الى معناه والا كان تخصيصه لاحد المعنيين بعينه بذلك اللفظ بعينه ليس اولى من العكس يعني نقول له انت لماذا جعلت الفرض هو الذي - 01:09:42ضَ
هو المقطوع يعني يعني هو قطعي قطعي الدلالة. يعني لماذا الواجب هو الذي لا يكون قطعي الدلالة طبعا هذا ان لم يعني لو قال انه واحد مجرد اصطلاح مجرد تفرقة ليس هناك - 01:10:06ضَ
يعني كأنها كرموز لهذه المعاني امر ممكن الامر ممكن لكن في النهاية انك تقول ان هذا التقسيم الاصطلاحي مما تقتضيه اللغة او نحو ذلك. فانت ينبغي ان تبين. يعني ما ما الموجود في اللغة؟ يقول ان الواجب ظني - 01:10:24ضَ
لكن لكن لكن الفرض قطعية. تقول الفرض مسلا فيه معنى القطع والحجز. اقول لا طب ما الواجب ساقط ولازم طاقة ولازم؟ ما الاشكال يعني؟ ما الذي يجعل الواجب ظني؟ ما الذي يجعل لفظة الواجب خاصة بالظنيات - 01:10:41ضَ
ولذة الفرض خاصة بالقطعيات لان ان كنت تقول ان هذا هو مقتضى اللغة. ان هذه التفريق هي مقتضى اللغة لكن نقول هذا مجرد تحكم محض هذا تحكم محض لا تقتضيه لا تقتضيه اللغة - 01:10:59ضَ
يبقى نحن لن يا ينبغي ان احنا نسلم بسهولة من الخلاف لفظي اه من كل وجه. هذا لو كان اصلا الامر مجرد اصطلاح لكن المشكلة الموضوع اعمق من ان يكون مجرد - 01:11:13ضَ
اصطلاحه اكبر واكثر معنوية وخلاف فيه شديد وخلاف معنوي حقيقي دي مسألة الايه مسألة الخلاف من جهة آآ الشرع طيب اه نتكلم قليلا عن بعض الادلة التي تمنع التباين بين اللفظين - 01:11:26ضَ
وهذه الادلة اه هذه الادلة اه تمنع التباين الشرعي تمنع التباين الشرعي وكذلك تمنع التبين اللغوي المؤثر في المرادات الشرعية العربية. كما قلنا ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا فصيحا وتكلم بعربية فصيحة - 01:11:48ضَ
والقرآن بلسان عربي مبين فاذا ثبت عدم التباين بين اللفظتين بالشرع فهذا يدل على عدم التباين بين اللفظتين لغويا تباينا مؤثرا في المرادات الشرعية. نعم هناك قدر من التبين نحن متفقون على ذلك - 01:12:05ضَ
لكن المختلف فيه ومحل النزاع هو هو واثر ذلك التباين في المرادات الشرعية فنقول مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من علم ان الصلاة حق واجب دخل الجنة - 01:12:26ضَ
من علم ان الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة فنقول النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الصلاة ها هنا بانها واجب مع ان الصلاة آآ واجب قطعي والحنفية ينصون على ان ان الصلاة فرض وليس واجب - 01:12:47ضَ
فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هو يقول من علم ان الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة ايضا من من الاثار الهامة جدا وهو صحيح نظرة هامة جدا في هذه المسألة - 01:13:09ضَ
وفيه حتى رد مباشر على الحنفية الذين يقولون ان الوتر واجب وليس بفرض انه قيل لعبادة بن الصامت رضي الله عنه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له ذلك في مجلس - 01:13:25ضَ
مجلس فيه فيه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم نقول قيل لعبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان ابا يا آآ ان ابا محمد رجل من الانصار يسكن الشام يزعم ان الوتر واجب - 01:13:39ضَ
فقال اه عبادة ابن الصامت رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله فرض على عباده خمس صلوات فمن جاء بهن لم يضيعهن استخفافا بحقهن فان على الله عهدا ان يدخله الجنة ومن ضيعهن فليس له عند الله عهد ان شاء - 01:13:57ضَ
عذبه ان شاء رحمه في رواية اخرى قال قال عبيدة ابن الصامت رضي الله عنه كذب فاني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا انظر الرجل الرجل يزعم ان الوتر واجب. فعبادة ابن الصامت يستدل عليه ويكذبه ويخطئه - 01:14:19ضَ
بان الله جل وعلا انما افترض على عباده خمس صلوات فقط وليس يعني انت انت تريد ان تزيد صلاة سادسة. هذا عبادة بن الصامت صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خبير بالفاظ الشارع رجل عربي - 01:14:38ضَ
قح يعرف لغة العرب وهو ها هنا لم يغير بين الفرض والواجب. هو الرجل يقول ان الوتر واجب وهو قال استدل عليه بان الله فرض على عباد النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله - 01:14:55ضَ
افرض على عباده طبعا الحنفية يقولون عن ذلك الحديث ان هناك فرق بين الفرض والواجب نقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه الرجل العربي الصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:15:07ضَ
لم يعني يعني لم يقل بان هناك فرض بين بين الفرض والواجب لم يقل بان هناك فرق بين الفرض والواجب بل استعمل الفرض ها هنا بنفسه او اشار الى ان الفرض ها هنا بمعنى الواجب. ردا على ذلك الرجل الذي يقول ان الوتر - 01:15:19ضَ
ان الوتر ويجب هذا قوي جدا غير قوي جدا على على عدم التباين الشرعي واللغوي من حيث المعنى الالزام والثبوت آآ بين الفرض والواجب ايضا اه ايضا الحديث الاعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم - 01:15:37ضَ
فقال له يا رسول الله ما فرض الله علي من الصلاة؟ فقال له النبي الصلوات الخمس الا ان تطوع شيئا او الا ان تتطوع شيئا فهو ان فهو شف ان الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي افترضه الله علي من الصلاة - 01:16:02ضَ
فقال الصلوات الخمس الا ان تطوع هو جعل اما هناك فرض يا اما هناك تطوع فقط يعني ليس هناك واسطة بينهما ما افترض الله علي من الصيام. قال صوم رمضان الا ان تطوع شيئا - 01:16:20ضَ
فهناك فرض وهناك تطوع حتى هذا الذي فهمه الاعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفهم. يعني في اخر الحديث قال الاعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم والذي اكرمك - 01:16:36ضَ
لا اتطوع شيئا ولا انقص مما فرض الله علي شيئا يبقى انا يا رسول الله ملتزم بالفرض لكن لن اتي بالتطوع. يبقى خلاص ليس هناك يعني ليس هناك رتبة بين امرين اسمها رتبة الواجب. الفرض هو هو الواجب - 01:16:49ضَ
يا اما فرض يعني مطلوبات المطلوبات التي ما يطلبه الشارع اما فرض واما واما تطوع. ليس هناك ايه؟ ليس هناك واجب يباين الفرض تجعل الاعمال المطلوبة فرض او سنة فهذه من الادلة التي تمنع التباين في الشرع وبالتالي تمنع التباين المؤثر - 01:17:06ضَ
باللغة طيب نتكلم بقى عن عن اصطلاحنا الخاص في التفرقة عنواننا قدرنا ان احنا نفرق بينهما اصطلاحا خاصا في بعض الابواب دون بعض المصنف غفر الله له وعفا عنه يقول وان فرق الاصحاب بينهما اصطلاحا - 01:17:26ضَ
فالفرد الركن لا يسقط ولو بسهو او جهل. الفرض هو هو الركن عندنا فالفرض الركن يعني الفرض هو هو عندنا الركن في ذلك المقام وماء ضابط بقى الفرض وضابط الركن انه الذي لا يسقط ولو بسهو او جهل - 01:17:46ضَ
ما المراد بالسقوط ها هنا؟ المراد بالسقوط ان العبادة تصح بدونه ولو مع الجبر يعني احنا يعني لو لو لم تفعل ذلك او لم تفعل ذلك فان العبادة لا يمكن الفرض - 01:18:05ضَ
برضو هو الذي اذا لم تفعله فانه لا يمكن ان تصح العبادة بدونه ابدا وليس هناك بديل لابد ان تأتي بذلك الفرض او بذلك الايه بذلك الركن حتى لو تركته لو كان لو كان تركك له سهوا او جهلا. لا يمكن ان تصح العبادة بدونه. فهذا هو معنى السقوط. السقوط ان العبادة تصح - 01:18:20ضَ
دونه ولو مع الجبر يعني ممكن نأتي بشيء بديل يجبر ذلك الايه؟ آآ ذلك الفرض غياب ذلك الفرض او ذلك الركن اه لكن الفرض او الركن لا يسقط لا يسقط ولو بسهو او جهل - 01:18:42ضَ
طبعا وقول المصنف ولو بسهو او جهل هذا فيه ادخال للعمد من باب اولى يبقى الركن هو الذي لا يسقط بعمد او سهو او جهل تمام طيب قال والواجب والواجب يسقط بسهو وكذا بعمد في النسك - 01:18:59ضَ
يبقى الواجب وما يسقط بسهو يسقط بسهو فقط تمام؟ او او يسقط بسهو. هذا هو الايه هذا هي هو الخاصة وكذب عمد في النسك. يعني وكذا ممكن ان يسقط بعمد كذلك في الايه؟ في النسك - 01:19:20ضَ
طيب قد يقول قد يعترض معترض ويقول ان ان ان سقوطه بالعمد في النسك هذا يخرجه عن كونه واجبا. هو فيه واجب يمكن ان يسقط بالعمد ها هل هذا اعتراض صحيح ام غير صحيح - 01:19:36ضَ
ان نقول هذا اعتراض غير صحيح. لماذا؟ لان الذي نذكره الان هو ضابط للتفرقة بين الفرض والواجب وهذا الضابط زائد على حد الواجب المتحقق في الاصطلاحين ابقى خد بالك هذا الضابط الذي نفرق به بين الفرض والواجب في في هذه الابواب - 01:19:53ضَ
الاصطلاح الخاص هذا هذا ضابط زائد على على تعريف الواجب اللي هو منطبق على الاصطلاحين يبقى يبقى الواجب في النسك. الواجب في النسك وما يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا لكن العبادة تصح بدونه لو ترك عمدا - 01:20:15ضَ
واضح يبقى ايه الفرق بقى؟ بالفرق ان هو لو تركه لو لو لو المسلم ترك الواجب عمدا في النسك يأثم ام لا يأثم؟ يأثم ويذم شرعا ويذم شرعا لو كان قد تركه قصدا ام لا؟ يذم شرعا - 01:20:37ضَ
طيب لكن هل للنسك؟ هل الحج يصح ام لا يصح؟ يصح يصح طبعا وعليه طبعا هذا سيجبر بدم. عليه دم. لكن العبادة هتصح بدون ذلك الواجب ستصح بدون ذلك الواجب - 01:20:59ضَ
فليس فليس معنى ان هو يسقط ان هو لا يأثم عليه او ان هو ليس بواجب. لا طبعا احنا قلنا السقوط السقوط هذا اصطلاح السقوط ها هنا معناه فقط ان العبادة تصح بدونه ولو مع الجبر - 01:21:13ضَ
واضح الفرض الركن لا يسقط ولو بسهم او جهل فكل شيء واجب في عبادة ما لا يسقط ولو بسهو او جهل هذا اسمه فرض او ركن والواجب هو شيء واجب في العبادة - 01:21:26ضَ
يأثم الانسان اذا تركه عامدا لكنه يسقط بالسهو لكنه يسقط بالسحر. وقد يسقط بالجهل لكن هذا ليس اكيدا. احنا نتكلم عن هذه المسألة يعني. لكن الواضح والمتفق عليه ان هو يسقط بالسهو - 01:21:41ضَ
وفي في النسك فقط يسقط بالعمد وكذا بعمد في النسك. يعني لا يشترط السهو. وكذا بعمد يسقط بالعمد ايضا في النسك فقط اللي هو الحج يقول علام المرضاوي في التحبير مبينا ذلك الفرق واما اصحابنا فانهم سموا ما لا يسقط في عمد ولا سهو في الصلاة ركنا - 01:21:56ضَ
وما يسقط سهوا واجبا تمام وما يسخر سهو طبعا هو الان ذكر ذكر ضابطا للصلاة وفي الحج ما يجبر بدم واجبا. والركن ما لا يصح الحج الا به وسموا الركن فرضا ايضا. فهو الامام العلامة المرضاوي جعل ضابطا للتفرقة في الصلاة وضابط مختلف للتفرقة في الحج. وطبعا عندنا عندنا - 01:22:23ضَ
باب تالت يفرق فيه الاصحاب وهو الايه؟ وهو الطهارة. لم يتكلم عنه العلامة المرضاوي لكن هو يشبه ما ذكره في الصلاة وآآ وهذا وان كان دقيقا آآ قويا متينا لكن لكن احنا اثرنا ان يكون محل التفرقة واحد. يعني في التفرقة - 01:22:49ضَ
التي قد وضعتها في المتن اثرت ان اجعل محل التفرقة في الجميع واحد وهو ارجاع الامر الى مسألة السقوط ما يسقط وما لا يسقط طيب مسألة مهمة نريد ان نشير فيها اشارة لطيفة يقول علم الطوفي في شرح مختصر الروضة - 01:23:07ضَ
ايقول الذي نصره اكثر الاصوليين هو ما ذكرناه. من ان الواجب مرادف للفرد لكن احكام الفروع قد بنيت على الفرق بينهما. طبعا هذا الاصطلاح اطلاق اسف في هذه العبارة اطلاق هذه العبارة فيه نظر - 01:23:27ضَ
لان هذا هذا يدل على ان هذا اصطلاح عام وهذا هذا غير صحيح. هو يعني هذا اصطلاح خاص فقط في بعض الابواب دون بعض فنحن لا نقول ان احكام الفروع بنيت على الفرق بينهم. بالعكس الاحكام احكام الفروع بنيت على التسوية بينهما. الا في مواضع يسيرة - 01:23:42ضَ
يعني هم تلات مواضع تقريبا فان الفقهاء ذكروا ان ذكروا ان الصلاة مشتملة على فروض وواجبات ومسنونات وارادوا بالفروض اركان وحكمهما مختلف من وجهين طب ايه بقى وجه الاختلاف؟ احدهما ان طريق الفرض منها - 01:24:01ضَ
اقوى من طريق الواجب طريق الفرض منها اقوى من طريق الواجب والثاني ان الواجب يجبر اذا ترك نسيانا بسجود السهو الفرض ما لا يقبل الجبر وكذا الكلام في فروض الحج وواجباته حيث جبرت بالدم دون الاركان وقيل ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو اركان الصلاة. يبقى هو - 01:24:18ضَ
لعلمه طفل جعل ضابط التفرقة الجبر وعدم الجبر. وهذا الكلام يعني لن لن يطرد على المعتمد لانه لن يصلح هذا في الايه؟ في التسمية في الوضوء لان التسمية في الوضوء ليس فيها جبر. التسمية في الوضوء - 01:24:41ضَ
ليس فيها آآ جبر آآ الا ان يقال لكن لقائل ان ان يقول يعني طبعا هو كده كده الطوف يبني على ما قال الموفق والموفق لا يقول يعني اختيار الموفق ان التسمية ليست واجبة في الوضوء بل هي مستحبة فبالتالي يعني هذا مضطر - 01:24:56ضَ
مع ايه؟ مع ما اصلوه ومع ما اختاروه. لكن على المعتمد الجبر ان يصلح ضابطا عاما للايه؟ للتفرقة اه لكن قد يقال مع ذلك وقد يقال مع ذلك ان التسمية ليست من واجبات الوضوء. ليست من واجبات الوضوء. لانها ليست جزءا من الوضوء - 01:25:20ضَ
ولكنها ولكنها في معنى الشرط لكن تخالف الشروط في كونها تسقط بالايه؟ تسقط بالسهو واضح؟ تكلمنا عن هذه المسألة اظن في بشرح الدليل فلتراجع. لكن يعني لكن في الجملة في الجملة على ما قاله الاصحاب ممكن انه نفرق كما قلنا بمسألة السقوط - 01:25:39ضَ
مسألة السقوط هل تسقط ام لا تسقط لكن انا اردت ان اذكر كلام الطوفي عشان انبه لمسألة مهمة جدا ان من من الاسباب حكمنا على بعض الاشياء بانها واجبات وليست فروض ان طريق الفرض منها اقوى من طريق الواجب - 01:26:01ضَ
وهذا الحاصل في مسألة الايه في مسألة التسمية دي مسألة التسمية ان بعض الناس قد يأتي برواية الامام احمد في مسألة التسمية على الوضوء آآ يفهم منها ان التسمية ليست واجبة - 01:26:18ضَ
باي حال من الاحوال تجد مثل الامام احمد يعني يعني يلين الاحاديث التي وردت في الايه؟ وردت في مسألة التسمية على الوضوء. زي الحديث المشهور اه لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طبعا هذا من اقوى ما ما يستدل به للوجوب - 01:26:36ضَ
لكن الامام احمد يلين ذلك الايه؟ يلين ذلك يلين ذلك الحديث وكذلك وكذلك الامام احمد في بعض الروايات ينفي ان تكون الايه؟ ينفي ان تكون التسمية واجبة ومراده ومراده بذلك كما يدل عليه السياق ان هي ليست واجبة كواجب - 01:26:56ضَ
باتل ايك واجبات الفروض التي آآ التي ذكرت في الايه؟ ذكرت في الاية التي ذكرت في الاية اللي هي اعضاء الايه؟ اعضاء الوضوء هذه مسألة مهمة هو احنا لماذا اصلا حكمنا عليها بانها واجبة وليست فرضا؟ لاجل ذلك اللين ليس معنى الامام احمد - 01:27:21ضَ
آآ جعلت في الطرق لينا انه ان هذا ينفي الواجبية. هذا قد ينفي الفرضية. عند التفرقة طبعا يعني يعني نحن اسقطنا جعلناها مما تسقط سهوا لاجل ذلك. يعني هي لو كانت - 01:27:40ضَ
لو كانت الادلة قوية جدا في هذه المسألة قد كان يمكن ان ترتقي التسمية لان تكون ركنا لكن لكن بما ان الدليل فيه نوع لين ولا نستطع ان نتكأ عليه نستطيع ان نتكأ عليه اتكاء كاملا لكي نحكم - 01:27:57ضَ
الايه؟ بالفرزية. حكمنا بالواجبية. طبعا مع اجتماع ادلة اخرى. هذه مسألة مهمة مسألة مهمة عشان تفهم كلام الامام احمد الامام احمد قد قد يلين او او تجد مسلا ينفي الفرضية - 01:28:17ضَ
او ينفي الواجبية عن شيء ما. ثم تجد في كلامه انه يحكم مقتضى مقتضى كلامه يعني ان هو ينبغي ان يأتي مثلا يأتي تسمية هو ما معنى طب لماذا نفى في الرواية الاخرى؟ هل هما رواية؟ لا لا يشترط لا يشترط - 01:28:31ضَ
لكن هو نفى في الاول ان المسألة تكون واجب او ان التسمية مسلا تكون واجب كوجوب ما ثبت بالكتاب او كوجوب ما ثبت بالدليل الصحيح القوي السالم عن المعارضة تمام؟ لكن هذا لا يعني لا يعني نفي الوجوب او نفي الفرضية - 01:28:48ضَ
لا يعني من كل حال انها ليست واجبة. بالمصطلح المتأخر انه ان هو ممكن يتركها عمدا لا لا يشترط لا يشترط. هذه المسألة ينبغي ان تفهمها في فهم كلام الامام - 01:29:06ضَ
هذا وهذا متكرر في كلام الامام احمد الامام احمد قد يأتي وقد تظن انه ان هناك تعارض بين الالفاظ ليس هناك تعارض ليس هناك قطع ارض لكن قد ينفي الامام رتبة معينة من الواجبية رتبة معينة من الفرضية - 01:29:18ضَ
لكنه مع ذلك يقول لك لا لا يجوز لك ان تتركها عمدا. لو تركتها سهوا لا بأس. لماذا لا بأس؟ لانه لانها لا تبلغ هذه الدرجة من الفرضية ولا تبلغ هذه - 01:29:36ضَ
درجة من الواجبية. فالروايتان غير متعارضتين لكنهما متكاملتان عند التأمل يعني طيب في الحاشية حاشية تخريج الفروع على الاصول المصنف غفر الله له يقول فرقنا بينهما فرقنا بين الفرض والواجب في ايه في كم - 01:29:46ضَ
بثلاثة مواطن في الطهارة والصلاة والنسك فيجبر واجب الصلاة بالسجود هو سجود السهو والنسك بالدم. يعني يجبر واجب النسك بالدم واما واجب الطهارة وهو التسمية فلا شيء فيه. واما سقوط الواجب بالجهل ففيه تفصيل. ولذلك لم نطلق ولم نقل ان - 01:30:09ضَ
واجب يسقط بسهو وجهل قلنا بسهو فقط تمام لان السقوط بالجهل فيه فيه تفصيل ولا يمكن ان نجعله قاعدة ايه؟ قاعدة عامة فلنذكر سريعا كلام الاصحاب رضي الله عنهم في هذه المسألة - 01:30:32ضَ
مثلا قلنا فرقنا بينهما في الطهارة والصلاة والنسك. نتكلم الاولا عن الطهارة قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى في متن الغاية غاية المنتهى في الجمع بين الايه بين الاقناع والمنتهى - 01:30:49ضَ
قال وتجب فيه تسمية يتكلم عن الوضوء وتجب فيه تسمية وهي بسم الله لا يجزئ غيرها كالرحمن يعني ينبغي ان تقول بسم الله لا تقول بسم الرحمن وتجب فيه تسمية وهي بسم الله لا يجزئ غيرها كالرحمن وتسقط سهوا كفي غسل - 01:31:01ضَ
يعني التسمية تجب في الوضوء وتجلب في الغسل وتسقط سهوا في الحياة في في العبادتين جميعا في الوضوء والغسل ثم بعد ذلك قال الشيخ مرعي وفروضه اللي هي الاركان وفروضه - 01:31:23ضَ
فروض الوضوء يعني ولا تسقط سهوا او جهلا وكذا كل فرض عبادة اه يبقى الشيخ مرعي جعل للطهارة او جعل للوضوء واجبا وجعله فروض والواجب هو التسمية. وقال على انها تسقط سهوا كفي غسل - 01:31:38ضَ
اما الفروض فنصا هي لا طبعا اللي هي اعضاء الوضوء الاربعة والموالاة والترتيب قال لا تسقط سهوا او جهلا وكذا كل فرض عبادة هذا كله فرض فرض العبادة والركن في العبادة لا يسقط سهوا او جهلا - 01:31:56ضَ
طيب الموضع التاني في الصلاة ايضا قال في الغاية اركان الصلاة وتسمى فروضا. اركان الصلاة قال فصل اركان الصلاة وتسمى فروضا. يبقى الاركان هي هي الفروض ما كان فيها ولا يسقط ولا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. ما كان فيها. يعني ما كان من الصلاة. لان ما لا يسقط - 01:32:14ضَ
عمدا ولا سهوا ولا جهلا وما لم يكن فيها يسمى شرط يبقى ايه الفرق بين الشروط والاركان؟ الشروط لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا ولكنها ليست جزءا من الصلاة. ليست جزءا من ماهية الصلاة - 01:32:40ضَ
تمام؟ لكن الفروض والاركان هي لا تسقط عمدا ولا سهما ولا جهلا ولكنها جزء من ماهية الايه؟ جزء من ماهية آآ والصلاة واضح الفرق بين الفروض والشروط ولاجل ذلك قلنا ان لقائل ان يقول ان التسمية هي في معنى الشرط الذي يسقط بالسهو ولكنها ليست شرطا - 01:32:59ضَ
ليست شياطين الشرط لا يسقط بسهو او جه لكنها في معنى الشرط قد يقول قائل انها ليست ليست واجبة لانها ليست جزءا من ماهية الوضوء لكن وقع لكن قد يقول ان احنا نطلق عليها ان هي واجب في الوضوء من باب الايه - 01:33:23ضَ
من باب التسامح يعني طيب البقال قال قال في الغاية عن الصلاة اركان اركان الصلاة تسمى فروضا ما كان فيها ولا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جالا وهي اربعة عشر وعددها ثم قال وواجباتها ما كان فيها وتبطل بتركها عمدا - 01:33:36ضَ
وتسقط سهوا وجهلا ويجب السجود لذلك يبقى هو ضابط الايه؟ ده ضابط التفرقة في الصلاة تبطل بتركها عمدا لكن تسقط سهوا وجهلا ويجب السجود لذلك هذا هو الجبر بالسجود طيب الموطن الثالث في الحج. ايضا قال في الغاية اركان حج اربعة - 01:33:56ضَ
احرام ووقوف بعرفة وطواف زيارة وسعي. طبعا احنا بنختصر الكلام نختصر المد قال بعد ذلك وواجباته احرام من ميقات ووقوف من وقف نهارا للغروب. يعني اصل الوقوف ركن لكن الواجب وقوف من وقف الذي وقف نهارا للغروب. من وقف نهارا يقف الى الغروب. هذا واجب. والوقوف الى الغروب واجب - 01:34:21ضَ
اصل الوقوف ركن ومبيت بمزدلفة بمزدلفة ومبيت بمنى ورمي مرتبا وحلق او تقصير وطواف وداع هذه الواجبات قال فمن ترك واجبا ولو سهوا او جهلا فعليه ذم يبقى من ترك الواجب عمدا او سهوا او جهلا عليه دم ويصح وتصح العبادة - 01:34:50ضَ
ويصح الحجر لكن من ترك ركنا ولو سهوا او جهلا او عمدا فلا يصح الحج الحج خلاص باطل فمن ترك واجبا ولو سهوا او جهلا فعليه دم. فان عدمه لو عدم فان عدمه لو عدم ذلك يعني لا يستطيع ان هو - 01:35:15ضَ
يعني يشتري دم فكصوم متعة. يعني كصوم كصوم حج متعة يعني اللي هو يصوم عشرة ايام اه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم واضح يبقى هو هو في الحج عندنا اركان وعندنا واجبات والواجب - 01:35:36ضَ
لو تركه سهو او جهل وعمد فيجبر بالايه؟ يجبر بالدم. هذه المواطن التي نفرق فيها. نفرق فيها قلنا اما السقوط الواجب بالجهل ففيه تفصيل ففيه تفصيل آآ لماذا قلنا فيه تفصيل؟ لماذا قلنا فيه تفصيل؟ الحقيقة التفصيل موجود في كل الايه؟ والتفصيل يعني يعني مسألة سقوط الواجب بالجهل هذه - 01:36:00ضَ
بتحتاج الى تحرير تحرير في في جميع المسائل لكن دعنا نذكر المعتمد. دعنا نذكر المعتمد في الصلاة الاصحاب نصوا ان الواجبات فيها تسقط بالجهل تمام؟ كما انها تسقط بالسهو في الحج في الحج - 01:36:24ضَ
الاصحاب نصون طبعا لو كانت الواجبات تسقط بالعمد اصلا. فبالتالي كده كده تسقط بالايه؟ تسقط بالجهل والسهو. يبقى يبقى الواجب يسقط بالجهل بلا اشكال في الايه؟ في الحج. لانه يسقط بالعمد اصلا - 01:36:41ضَ
لكن طبعا هو يعني الكلام في مسألة الاثم هل يأثم بسبب جهله ام لا؟ ايضا هذه تحتاج الى تفصيل بالصلاة الواجب فيها يسقط بالجهل كما انه يسقط بالسهو. الطهارة الاصحاب لم ينصوا في مسألة التسمية - 01:36:57ضَ
كل الاصحاب يقولون انها تسقط سهوا ويسكتون لا يتكلمون عن ايه؟ لا يتكلمون عن الجهل لكن لكن آآ آآ ممن اشار الى هذه المسألة اشارة؟ العلامة ابن اللحام البعلي في قواعده الاصولية فقد اشار - 01:37:13ضَ
الى ان الطهارة ان التسمية في الطهارة مقيسة على التسمية في الذكاة. اللي هي الذبح تسمية في الطهارة مقيس على تسمية في الذكاء اللي هي الذبح وهذا يقتضي انها لا تسقط بالجهل. لان التسمية في الذبح عندنا لا تسقط بالجهل - 01:37:31ضَ
تمام آآ جيل الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في في الكشاف واعترض على هذا الكلام اعترض على هذا الكلام يعني هو اعترض وقال ان هم قاسوا قاسوا التسمية ها هنا - 01:37:49ضَ
على آآ على واجبات الصلاة وان هم قالوا ان واجبات الصلاة تسقط بالجهل فهذا فينبغي ان يبنى على ذلك ان ان واجب واجب الطهارة او واجب الوضوء اللي هو التسمية يسقط بالجهل كذلك قياسا على الصلاة - 01:38:08ضَ
قال خلافا لما ذكره ابن اللحام في القواعد في القواعد والفوائد الاصولية والحق يعني احنا لو هنحسب المسألة بمسألة المقيس عليه فالحق مع ابن اللحام وليس مع الشيخ منصور رحمه الله تعالى. لان المسألة مقيسة على تسميع الذبح. وليست مقيسة على الصلاة - 01:38:27ضَ
المقيس على الصلاة هو وجواز مجرد جواز وجود واجب في العبادة يسقط لكن ما هو الواجب الذي يسقط؟ ومن لا هو الفرض يعني القياس على الصلاة لا يفيدنا شيئا فيه - 01:38:50ضَ
لكن لكن القياس في هذه المسألة كما نص عليها غير واحد من اصحابنا ومنهم الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. القياس ها هنا على تسمية الذبح هذا هو القياس لان هذا قياس تسمية على تسمية - 01:39:06ضَ
هذا القس الذي يؤخذ منه الحكم لكن القياس على الصلاة مجرد لمجرد اثبات امكانية وجواز وجود ما يسقط من وجود واجبات تسقط بالسهو لكن ما هو الواجب الذي يسقط بالسهو؟ لماذا؟ لماذا لماذا لان كما قسنا التسمية؟ لماذا لا نقيس مسلا المضمضة؟ لماذا لا نقيس غسل الوجه - 01:39:21ضَ
على الصلاة طيب هذا القياس لا يفيدنا في هذا الحكم الا في قدر معين منه لكن القياس الصحيح هو القياس على التسمية في الذبح هذا كما قاله ابن اللحام وكما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية وكما قاله غير واحد من اصحابنا رضي الله عنهم - 01:39:43ضَ
واول بحثت هذه المسألة وتكلمت فيها طويلا في شرح الدليل فليراجع قالت لي لو اخذنا المسألة بالقياس فحينئذ لا يعني ايه انا اقول ان التسمية لا تسقط بالجهل. لكن الحقيقة التحقيق ان المسألة لا تبنى على القياس. لا تبنى على القياس. لكن هناك ضابط - 01:40:02ضَ
ضابط عام للتفرقة بينما يسقط بالجهل وما لا يسقط بالجهل وهذا الضابط الحقيقة فيه تشويش كبير ويحتاج الى تحرير واسع يعني فيه اضطراب الحقيقة فيه اضطراب ويحتاج الى تأمل تأمل - 01:40:20ضَ
لعلنا نتكلم عنه اذا تكلمنا ان شاء الله عن عن سقوط التكليف بالجهل ان شاء الله تعالى. لعلنا لعلنا نشير الى الى ما في هذه المسألة لكن هي مسألة دقيقة الحقيقة وتحتاج الى استفراغ الوسع في النظر - 01:40:38ضَ
والتأمل فيها لان يعني الضابط غير واضح. واضح يحتاج الى الى تأمل واسع وتحرير تحليل كبير. لو لو يعني لو حررنا ذلك الضابط سنفرق. انا اقول بقى بغض النظر بغض النظر - 01:40:55ضَ
هي نقيس على هذه ام هذه؟ هل هذا الضابط موجود ام لا؟ يعني مسلا لو كان الضابط هو بالانتشار. هذا طبعا هذا الضابط مذكور. مذكور مذكور عن الامام احمد وذكر مذكور عن بعض - 01:41:11ضَ
فاصحابنا كان خلال وغيره ان ضابط ما يسقط جهلا وما لا يسقط جهلا بالايه بالاشتهار بشهرة المسألة بشهرة المسألة لو كان هذا هو الضابط فنقول فنقول فنقول اذا في التسمية مثلا لا تسقط بالجهل. لان هذه مسألة دقيقة جدا ومسألة من المفردات - 01:41:21ضَ
المفردات المذهب وغير معلومة ونحو ذلك فبالتالي لا يعني لاجل ذلك قد نقول بان المسألة بان المسألة يعني آآ بانها تسقط جهلا. وان لم نقل ذلك في الايه؟ في الذبح. لان الذبح المسألة مشهورة وموجودة في كتاب الله - 01:41:44ضَ
موجودة في القرآن ومعروفة ومعروفة للناس فبالتالي لو حتى لو كانت مقيس على الذبح وكان هذا مثلا هذا هو الضوابط بس هذا طبعا هذا الضابط يشوش عليه امور اخرى في المذهب الحقيقة - 01:42:01ضَ
قلت انا بقول لو فسلمنا ان هذا هو الضابط مطلقا كده. فبالتالي هنأتي في في مسألة التسمية هذه ونقول لا تسقط بالجهل. ليه؟ لانها غير مشتهرة ولان المسألة من المفردات - 01:42:12ضَ
وغير معلومة للناس اه بخلاف مسألة الايه؟ مسألة الذبح حتى لو كانت مقيسة عليها لان النظر هنا من حيثية مختلفة واضح آآ عموما ان شاء الله يعني ارجو ان احنا نتكلم عن مسألة الجهل دي لانها مسألة واسعة - 01:42:22ضَ
آآ يعني ما الذي يسقطه الجهل؟ والذي لا يسقطه الجهل ومثل الجهل يكون مؤثرا ومتى لا يكون مؤثرا ان شاء الله نتعرض لها فيما بعد ونكتفي بهذا القدر وكما قلت هذه مسألة - 01:42:37ضَ
وان كانت يعني او ان كانت قد تكون في نظر البعض هينة لكن المهم التي تخرج منهم من هذه المسألة ومما ذكرناه اليوم وكيفية التعامل مع هذا النوع آآ من المسائل كيفية التحرير. لا تخرج بالجزئيات اخرج بالكليات. اخرج بالطريقة بالاسلوب بالملكة - 01:42:50ضَ
اه يعني اه اجعل ذلك نصب عينيك. اسأل الله عز وجل ان ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا وان يغفر لنا وان يتوب علينا بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل - 01:43:12ضَ
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:43:27ضَ
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين وبعد شهور عنها بحمد الله وفضله ومنته في الكلام عن مسائل الواجب تكلمنا عن المسألة الاولى وهي تعريف الواجب ونتكلم الان عن المسألة الثانية - 00:00:02ضَ
ان شاء الله تعالى وهي العلاقة بين لفظي الواجب والفرض هل هي ترادف ام تباين اه قال مصنف غفر الله له وعفا عنه ثانيا بين الفرض والواجب اي العلاقة بين الفرض والواجب اي بين لفظي الفرض والواجب - 00:00:20ضَ
اه هل هي علاقة ترادف ام تباين؟ التراضف يعني لهما نفس المعنى ولو من وجه ما اما التباين فالمعنيان مختلفان تماما فقال والفرد والواجب مترادفان شرعا يبقى حكمنا على الفرض - 00:00:41ضَ
والواجب بانهما مترادفان واجهة الترادف. يعني من حيث ماذا؟ من حيث الشرع والفرض والواجب مترادفان شرعا وان فرق الاصحاب بينهما اصطلاحا اي اصطلاحا خاصا كما سنبين فالفرض الركن لا يسقط ولو بسهو او جهل - 00:01:02ضَ
والواجب يسقط بسهو وكذا بعمد في النسك. وكذا بعمد بالناسوك اه في هذه في هذه المسألة سنتكلم عن العلاقة بين الايه؟ بين الفرض والواجب هل هما مترادفان ام متباينان؟ وقد وقع في - 00:01:24ضَ
لذلك خلاف بين اهل العلم. فذهب الجمهور الى الترادف وذهب اه الحنفية الى آآ انهما متباينان نتكلم عن ذلك ان شاء الله تعالى بشيء من التفصيل لكن قبل ان نفعل ينبغي اولا ان نتكلم عن تعريف الفرض في اللغة. المصنف - 00:01:43ضَ
لم يتكلم عن التعريف الفردي في اللغة بخلاف الواجب لان استعمال لفظتي الواجب والوجوب اشهر واكثر فنحن مع الاختصار ركزنا على ذلك فقط. ركزنا فقط على لفظة الواجب آآ ولفظة الفرض هي مرادفة لها فركزنا على الايه؟ ركزنا على على اللفظ الاشهر في الاستعمال الفقهي وهي لفظة - 00:02:10ضَ
واجب روضة الوجوب فاعتدينا بها لغة واصطلاحا وقلنا ان الفرض مساوي للواجب شرعا واصطلاحا ولم نتكلم عن تعريف الفرد في اللغة فالان يعني نتكلم قليلا عن تعريف الفرد في اللغة. فنقول مادة فرض راجعة الى معنى التأثير في الشيء بالحز او القطع الغائر ونحو ذلك - 00:02:36ضَ
يبقى معنى يبقى المعنى الاصل والاساس لمادة فرضة والتأثير في الشيء بالحز او القطع ونحو ذلك ومنه فرضة القوس برضة القوس وفردة القوس هي الحز الذي في طرفه الذي يستقر فيه الوتر - 00:03:02ضَ
المشايخ القوس انت عندك القوس بيكون القطعة الخشبية من القوس اللي هي بتكون منحنية وعندك الوتر الوتر بيربط في في طرفي تلك الايه؟ آآ في طرفي تلك القطع الخشبية المنحنية. الوتر يربط في طرف - 00:03:22ضَ
طيب القوس طبعا هو مش بيكون مجرد ربط لو مربوط فقط ايه؟ مع كثرة الشد ونحو ذلك. آآ سيرتخي ولكن بيكون هناك يصنع حذف ويصنع قطع غائر في طرفي القوس ويستقر فيه الوتر - 00:03:40ضَ
يعني بيبيتوا الوتر في ايه؟ في ذلك القطع الغائر في آآ في القوس فهذه هي الفرضة الحز الذي وجد في الايه؟ الذي وجد في آآ وجد في آآ طرف الايه؟ طرف القوس - 00:03:59ضَ
وفردة القوس هي اشهر الفاظ المادة في لسان العرب واخذ آآ اخذ منها بعد ذلك معنى الثبوت والاستقرار لثبوت الوتر في في القوس بذلك الحز. يعني احنا بنصنع بنصنع شق في الايه في - 00:04:16ضَ
اه في القوس ثم نبيت فيه الايه؟ الوتر وان يجعل وتر يستقر فيه ويثبت فيه فاخذ اخذ من من من هذا معنى الثبوت والاستقرار في مادة فراطة فاصل مادة فرض التأثير بالحز والقطع - 00:04:34ضَ
لكن لاجل فرضة القوس لان لان هذا هو اللفظ الاشهر المتعلق بهذه المادة اخذ منها بعد ذلك مع من الثبوت والاستقرار لان الوتر يثبت ويستقر بهذه الفرصة اه ومن المعاني ايضا الفريضة - 00:04:56ضَ
اي الحصة المقطوعة المستقرة يبقى يعني آآ الفريضة هي الحصة التي تقتطع لاجل فلان. مش لما احنا نأتي مسلا ونقسم الحصص يأتي الرجل ويقسم على الناس قصصهم المقادير انت لك كذا وانت لك كذا وانت لك كذا. اليس يقتطع من الاصل ويعطي فلان آآ حصته ويقتطع ويعطي فلان - 00:05:18ضَ
فلان حصته فهذا هو معنى القطع يبقى احنا اصلا قلنا اصل مادة فرض التأثير بالحز والقطع ففيه معنى القطيع. التقسيم التقسيم وتوزيع الحصص فيه معنى الايه؟ فيه معنى القطع. وفيه معنى الاستقرار كذلك. وقلنا وقلنا - 00:05:44ضَ
عن الاستقرار اخذ بعد ذلك من مادة فرض لاجل استقرار الوتر في الفرضة فايضا لان الحصة التي تقطع لاجل فلان تكون حصة مستقرة ثابتة في الذمة آآ لاجل لاجل ذلك الرجل. ففيها فيها معنى - 00:06:02ضَ
فريضة بمعنى الحصة فيها معنى الاقتطاع وفيها معنى الاستقرار والثبوت في حق فلان الله جل وعلا قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم - 00:06:23ضَ
طردتم ها هنا فرضتم يعني جعلتم لهن حصة وهي المهر جعلتم لهن حصة مقطوعة مستقرة لهن آآ فريضة هي تلك الحصة فنصف ما فرضتم. فنصف ما فرضتم وفي هذا السياق يقال يقال ان الفرض بمعنى التقدير فرضتم لهن فيها يعني قدرتم - 00:06:40ضَ
قدرتم ايضا التقدير ها هنا مأخوذ من معنى الاقتطاع ما هو انت تقدر تقدر حصة فلان وتقتطع هذه الحصة. هي الاصل الاصل ليس التقدير ولكن الاصل اصل هو الايه؟ القطع والاقتطاع - 00:07:03ضَ
والحصة المقطوعة لكن الحصة المقطوعة فيها معنى التقدير فيقال ان الفرض بمعنى التقدير. والله جل وعلا قال نصيبا مفروضا. يعني مقطوعة مقدرا ايضا لاجل ذلك المعنى ومن ذلك اننا نقول احكام الفرائض المواريث لماذا نسميها فرائض؟ عبارة عن حصص مقطوعة لاجل اقوام - 00:07:15ضَ
قصص مقطوعة وايضا فيها معنى التقدير. كذلك والتقدير مأخوذ من معنى الايه؟ من معنى الاقتطاع. وايضا فيها معنى الثبوت والاستقرار. لان فلان قد قد ثبت له الربع مثلا وفلان قد ثبت له السدس وفلان فيها معنى الثبوت ثبوت الحقوق - 00:07:38ضَ
واستقرارها لفلان ولفلان ولفلان ففيه ايضا معنى الثبوت والاستقرار الموجود في الايه؟ الموجود في الواجب الواجب معناه الثابت المستقر فهذا هذا هو قدر قدر من الاشتراك في المعنى بين الايه - 00:07:58ضَ
بين الفرض والواجب الفرض بمعنى الالزام وبمعنى الايجاب ايضا. لماذا؟ لما فيه من معنى الثبوت والرسوخ والاستقرار قلنا ان الاصل هو الحز والقطع ولكن لاجل فردة القوس ونحوها. العرب اخذت من هذا معنى الثبوت والرسوخ والاستقرار في مادة - 00:08:17ضَ
فرضت وهذا هو الاصل في ايه في معنى الواجب فحصل هناك نوع من انواع الايه؟ نوع من انواع الاشتراك في المعنى ها هنا آآ مرض الترادف يعني ترادف المعنى ها هنا - 00:08:38ضَ
اه قال كقوله تعالى سورة انزلناها وفرضناها وفرضناها طبعا هذه هذه الاية او هذه اللفظة لها عدة تفسيرات من التفسيرات المتعلقة بها فرضناها يعني اوجبنا ما فيها من الاحكام اوجبن ما فيها من الاحكام - 00:08:52ضَ
فالفرد قد يأتي في لغة من وجه ما بمعنى الايه؟ بمعنى الالزام والايجاب ولذلك استعمل شرعا واصطلاحا بمعنى بمعنى الايه؟ الفرض بمعنى الواجب والفرض بمعنى الايجاب اه ايضا نقول جعل العلامة ابن عقيل رحمه الله تعالى من معانيه الانزال - 00:09:13ضَ
من معاني الفرض الانزال لقوله تعالى ان الذي فرض عليك القرآن هذا على قول وقول يجعله بعض المفسرين القول الاشهر هكذا فعل ابن جرير الطبري في تفسيره رحمه الله تعالى وكذلك جعل له - 00:09:40ضَ
الاشهر اه اه ابن عطية في المحرر الوجيز وكثير من اهل العلم قالوا ان الذي فرض عليك القرآن يعني اوجب عليك ما في القرآن واوجب عليك القرآن فقالوا ان فرض ها هنا بمعنى اوجب - 00:09:58ضَ
لكن من الاقوال المشهورة في هذه المسألة ان الذي فرض عليك القرآن اي انزل عليك القرآن فجعل ابن عقيل من معاني الفرض الانزال و هو الحقيقة الانزال ليس من معاني الفرض عند التحقيق ولكن هو مما يؤول اليه المعنى. وهذه مسألة مهمة ينبغي ان تنتبه لها - 00:10:16ضَ
لان انت ستجد مثلا في كتب في كتب الاشباه والنظائر آآ مسلا في كتب التفاسير والسجن مسلا في كتب تعديد المعنى اه زي مسلا كتاب الموردي وتجد مسلا في تفسير زائد المسير اه لابن الجوزي اه رحمه الله تعالى ستجد هذه الظاهرة - 00:10:39ضَ
كذلك في كلام السلف ان مسلا فرض ها هنا لك يعني فسرت اه بسبعة تفاسير. الاول كذا والثاني كذا والثالث كذا والحق ان هو كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير وكما يقول غيره ان الخلافة هنا هو خلاف تنوع - 00:11:01ضَ
في كثير من الاحايين يكون المعنى واحد ولكن يكون التفسير احيانا بالمثال في بعض المواطن او قد يكون التفسير كحالتنا هذه بما يؤول اليه المعنى بما يؤول اليه المعنى كيف - 00:11:19ضَ
لان اصلا اصل القول اصل القول بالانزال ان فرض معناها انزل اصله الاعطاء. هذا جاء عن مجاهد هو جاء عن بعض السلف جاء عن بعض السلف انه انزل عليك القرآن. اصل اصل التفسير بانزل ان فرض عليك القرآن يعني اعطاك القرآن هذا جاء - 00:11:34ضَ
يعني نصا عن ايه عن عن مجاهد وهذا هذا ما فهمه الطبري رحمه الله تعالى فهو فسر الذي فرض عليك القرآن بالذي انزل عليك الايه؟ القرآن. ثم اخذ يسرد آآ ادلة ذلك من اقوال المتقدمين من اقوال السلف رضي الله عنهم - 00:11:57ضَ
عنهم فجاء مثلا باسر مجاهد واثر غيره ان الذي فرض الذي اعطاك القرآن ويبقى اصل اصل اصل المعنى ان الذي فرض عليك يعني الذي اعطاك اعطاك القرآن والعطية اصلها التقدير والحصة التي تقطع - 00:12:17ضَ
عطية فلان هي هي الفريضة التي هي التي تقطع له اليست العطايا عبارة عن حصص مقطوعة لاجل لاجل اناس فكذلك الايه؟ فكذلك ها هنا عطية فلان التي يأخذها فلان هي فريضة فلان المقطوعة له - 00:12:37ضَ
المقطوعة له فاصل فرض عليك القرآن الذي اعطاك القرآن ولاعطاء بالنسبة للقرآن تنزيل هو اعطاء القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم كان على اي وجه كان على وجه التنزيل. فلذلك فسر الفرد بالايه - 00:12:55ضَ
بالانزال واضح الفكرة؟ يبقى فرض عليك القرآن يعني اعطاك القرآن اصلها من الفريضة الحصة المقطوعة المستقرة لان كل عطية هي فريضة ولا عطية هي فريضة آآ والاعطاء بالنسبة للقرآن هو تنزيل - 00:13:13ضَ
لان القرآن يعطى هكذا للانبياء. او الكتب تعطى هكذا للايه؟ الانبياء وكذلك الوحي عموما. فلذلك ال الامر الى تفسير فرض ما انزل لكن في النهاية المعنى راجع الى اصل الايه؟ الى اصل المادة - 00:13:34ضَ
والى الى التفسيرات الاساسية لذلك اللفظ وجعل ابن عقيل ايضا من معانيه الاباحة كقوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. طبعا واضح واضح والاباحة ليس معنى ايه؟ كذلك هذا مما آل اليه الامر - 00:13:50ضَ
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله فيما فرض الله له يعني قدر الله له والتقدير كما قلنا من الايه من الحصة المقطوعة. الله جل وعلا آآ اعطاك شيئا وقدر لك شيئا واقتطع لك شيئا جعله حقا لك - 00:14:10ضَ
فبالتالي ما يكون حقا لك لا حرج عليك فيه وهو مباح لك فقال المعنى الى الايه؟ الى معنى الاباحة. وقال الامر الى معنى الاباحة. لكن الاصل ايضا هو معنى الفريضة والحصة المقطوعة المستقرة او الى معنى التقدير - 00:14:28ضَ
الذي هو راجع الى معنى الحصة المقطوعة المستقرة وانتبه لذلك الامر. انتبه لذلك الامر في آآ في تفسير القرآن وفي وفي تفسير الالفاظ اللغوية ستجد يعني خاصة في تفسير القرآن ستجد - 00:14:44ضَ
كثير اختلاف كثير بين السلف وقد تجد الالفاظ يعني مختلفة. يعني تشوف العيال نتكلم عن عن التقدير ونتكلم عن القطع ونتكلم عن عن الحصة المقطوعة. ونتكلم عن الالزام ونتكلم عن الانزال ونتكلم عن الاباحة - 00:15:01ضَ
الظاهر بادي الرأي المعاني مختلفة تماما وهناك اختلاف كبير في ايه في في معنى الكلمة الواحدة من القرآن والواقع انه لا خلاف لا خلاف عند التأمل وعند الايه؟ وعند التحقيق - 00:15:18ضَ
شيخ الاسلام ابن تيمية اعتنى كثيرا ببيان هذا في مقدمة التفسير فليراجع طيب انتقل للكلام الان لتعريف الفرد في الشرع والاصطلاح. يعني احنا عرفنا الفرض في في اللغة وعرفنا قبل ذلك الواجب في اللغة - 00:15:32ضَ
ويعرفنا قبل الواجب في الاصطلاح والشرع والان نتكلم عن الفرض في الشرع والاصطلاح قال المصنف غفر الله له وعفا عنه والفرض الواجب مترادفان شرعا فبالتالي اذا قلت لك عرف الفرض شرعا او عرف الفرض - 00:15:52ضَ
اصطلاحا آآ تقول لي ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا واذا قلت لك انهما مترادفان فاذا تعريف الواجب هو هو تعريف الايه؟ تعريف الفرض من جهة الشرع والاصطلاح واضح باقي التعريف الفرد - 00:16:12ضَ
هو هو تعريف الايه؟ تعريف الواجب بالشرع الان نتكلم عن الخلاف الحاصل في آآ في هذه المسألة مسألة التراضف او التباين بين لفظتي الفرض والواجب قال الامام العلامة اه علاء الدين المرداوي في التحرير - 00:16:30ضَ
النقل ها هنا عن التحرير الذي هو المتن وليس الشرح الذي ننقل عنه عادة شرح اسمه التحبير شرح التحرير اما المتن فاسمه التحرير تحرير من قول فقال علمه المرداوي في التحرير وهما اي لفظتا - 00:16:55ضَ
الفرض والواجب مترادفان شرعا كالشافعية يعني عندنا عند الحنابلة مترادفان شرعا كالشافعية يعني الشافعية وفقوننا في هذا القول هو المعتمد وعنه يعني عن الامام احمد رواية اخرى هي خلاف المذهب يعني ايه؟ ليست هي المعتمدة - 00:17:14ضَ
ان الفرض اكد. يبقى الرواية الثانية التي التي ليست المعتمدة ان الفرض اكد شرعا يبقى هناك اختلاف على الاولى الفرض هو هو الواجب هذه اللفظة دلالة هذه اللفظة هي هي دلالة تلك اللفظة - 00:17:35ضَ
لكن الرواية الثانية ان الفرض اكد لفظة الفرض دلالة لفظة الفرض اقوى واكد وتدل على معنى اعلى مما تدل عليه لفظة الواجب وعنه الفرض اكد كالحنفية يعني من يوافقنا في هذه الرواية الحنفية - 00:17:56ضَ
وابن شاقلة يعني ممن قال بهذا العلامة الامام ابن شقلة من اصحابنا الكبار اصحابنا الكبار جدا ما له شرح نفيس على على متن ابي القاسم الخرقي. من من من اهم شروح اصحابنا على متن الخرق - 00:18:18ضَ
ولكنه مفقود للاسف ولكن انت تجد اه كبار اصحابنا يخلعون يخلعون عليه الفاظ التبجيل والثناء اه والتعظيم حتى بعض المنقول عن عن الامام ابن شاقلة في اختياراته وفي وفي اقواله وفي بعض مناظراته الفقهية او حتى العقدية انتصارا - 00:18:37ضَ
عقيدة اهل السنة والاثر آآ تدل على على سعة علمه وعلى قوة حجته وعلى حدة ذهنه. هو من ائمتنا الكبار وعنه الفرض اكت كالحنفية وابن شقلة والحلواني كذلك من اصحابنا الحلواني نسبة الى حلوان العراق او حلوان بغداد هذه قرية مشهورة في العراق وخرج منها كثير من اهل العلم - 00:19:03ضَ
هذه نسبتهم الحلواني والباقي اللاني القاضي الباقلاني وهذا واصحابنا قد اشتهر عنهم نسبة الباقلاني القد الباقلاني او نسبة ذلك القول بان الفرض اكد الى الباقي اللاني. الحقيقة يعني هذا غير معروف في كتبه بل المنقول عنه - 00:19:29ضَ
يشي بخلاف ذلك يدل على خلاف ذلك وحكي عن الاصحاب يعني هذا القول ايضا حكي عن اصحاب الامام احمد آآ رضي الله عنه وللقاضي اللي هو القاضي ابو يعلى من كبار اصحابنا من اعمدة المذهب طبعا. وللقاضي القولان. طبعا القاضي له كتب كثيرة جدا - 00:19:51ضَ
كثيرة جدا له كتب كثيرة في الفقه وله كتب عدة كتب في الاصول وله كتب كثيرة في آآ في في اصول الدين كذلك فالقاضي وطبعا هذه الكتب الفت في مراحل مختلفة من حياته فالقاضي قد - 00:20:15ضَ
قد يقول خولا ويختار اختيارا ويختار قولا في سياق ما ثم يختار قولا اخر في سياق اخر او يختاروا اختيارا وقولا في كتاب ما ثم يختار قولا اخر في كتاب اخر. فلقاضي القولان. يعني حكي عنه ووجد في بعض كتبه - 00:20:32ضَ
القول الاول وهو وجد في بعض كتبه الاخرى القول الثاني. قال العلامة المرضاوي وهو لفظي وهو يعني اي الخلاف لفظي يعني هذا خلاف في اللفظ وفي العبارة ليس خلافا حقيقيا - 00:20:51ضَ
ليس خلافا معنويا يعني هو مجرد اختلاف في الالفاظ. الخلاف قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. خلاف اللفظي. يعني انا وانت مختلفان في مجرد التعبير عن اه عن المسألة فانا اقول انا اقول بكذا وانت تخالفني وتقول بكذا وهو مجرد اختلاف في العبارات والالفاظ لكن لو حققنا سنجد ان معنى ما اقول به هو هو - 00:21:09ضَ
ومعنى ما تقول به لكن اخفقت الاختلاف في الالفاظ هذا هو معنى الخلاف اللفظي لكن الخلاف الحقيقي نسميه خلاف معنوي لان معاني الالفاظ مختلفة وليست مجرد اختلاف في الايه؟ في الالفاظ - 00:21:35ضَ
عندنا خلاف لفظي وقصوري وعندنا خلاف حقيقي معنوي قال العلامة المرضاوي فعليها يعني فعلى الرواية الثاني يبقى الرواية الاولى هما متراضي شرعا انتهى الرواية الثانية ان الفرض اكد ويبنى على الرواية الثانية ويفرع - 00:21:48ضَ
على الرواية الثانية ان الفرض ما هو ما ثبت بدليل قطعي لان على الرواية الاولى الفرض هو هو الواجب ما ثبت بدليل قطعي يسمى فرضا ويسمى واجبا وما ثبت بدليل ظني يسمى فرضا ويسمى واجبا لا فرق - 00:22:09ضَ
لكن على الرواية الثانية ان الفرض ات. طب ما هو ما وجه السؤال بقى؟ ما وجه اكدية الفرض؟ ما وجه تأكد الفرض وآآ آآ وعلو الفرض على الايه؟ على الواجب - 00:22:27ضَ
فنقول الفرق بينهما حينئذ ان الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي. هذا هو المشهور عن الحنفية رضي الله عنهم انهم يجعلون ما ثبت بديل قطعي ويبنون على ذلك ان جاحده كافر - 00:22:41ضَ
ويقولون ان الواجب هو ما ثبت بدليل ظني ويبنون على ذلك عدم تكفير جاحده فعليها يعني على الرواية الثانية الفرض الفرض ما ثبت بدليل قطعي وقيل وقيل هذا هو المشهور - 00:22:57ضَ
وقيل تفرقة اخرى مبنية على الرواية الثانية ان الفرض هو ما لا يسقط في عمد ولا سهو يبقى المشهور ان احنا نفرق بان الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي هو اكد لاجل لاجل ذلك - 00:23:15ضَ
وهناك قول اخر مبنية ايضا على الرواية الثانية بان الفرض اكد لانه هو الذي لا يسقط في عمد ولا سهو. والحقيقة ان تفريع تفريع ذلك القول على الرواية الثانية يحتاج الى تأمل - 00:23:32ضَ
يحتاج الى تأمل لان لو هذه التفرقة اللي هي التفرقة بالسقوط في العمد والسهو هل المراد بها تفرقة شرعية ولا تفرقة اصطلاحية؟ وسنبين الفرق بينهم بالتفصيل ان شاء الله الان - 00:23:50ضَ
لو كانت تفرقة شرعية فالحق ان هو لا يعني لا اعرف قائلا بهذا لا يعلم قائل بهذا بالتفرقة هذه من جهة الشرع آآ فيعني هذا هذا فيه نظر ان هناك من قال بذلك من جهة الشرع. وان كان من جهة الاصطلاح - 00:24:02ضَ
مطلقا يعني ان كانت فان كانت هذه التفرقة اه اه اصطلاحية مطلقا مبنية على الرواية الثانية فهذا فيه نظر لماذا لان لان نفرق بين لاننا يعني مثلا الحنابلة وكذلك الشافعية يعني الفريقان القائلان بانهما مترادفان شرعا - 00:24:24ضَ
في كلام العلامة المرتاوي اه الفريقان جميعا يفرقان بين بين الفرض والواجب اصطلاحا خاصا بهذه التفرقة. لان الفرض هو الذي لا يسقط في عمد ولا سهو كما سنبين ان شاء الله تعالى - 00:24:48ضَ
آآ فبالتالي تفريع هذا هذه التفرقة على الرواية الثانية فيه نظر فيه نظر. لو نعم لو من باب الاصطلاح العام ممكن لا اشكال لكن لو من باب الاصطلاح مطلقا ان ان اي تفرقة اصطلاحية - 00:25:05ضَ
ولو كانت التفرقة خاصة في بعض الابواب دون بعض اه بهذه التفرقة لو كل تفرقة اصطلاحية مبنية على الرواية الثانية ان نقول هذا فيه نظر لان الرواية الاولى بانهم مترادفان شرعا هو قول الشافعية وقول الحنابلة والفريقان كما قلنا يفرقان اصطلاحا خاصا بين الفرض والواجب في بعض - 00:25:26ضَ
بعض الابواب بان الفرض ما لا يسقط في عمد ولا سهو فبالتالي هذا القول وهذه التفرقة لو من باب الاصطلاح على الاقل من باب الاصطلاح الخاص فليست خاصة بالرواية الثانية ولكن ممكن توجد ايضا - 00:25:47ضَ
ايضا عند اصحاب الرواية الاولى بل هذا هو الحاصل عند الحنابلة وعند الشافعية ونقله العلامة المغدوي في شرحه عن العلامة البرماوي فيه نظر العلامة البرماوي طبعا من ائمة الشافعية الكبار وله الالفية المشهورة جدا في الاصول - 00:26:03ضَ
وله شرح عظيم على هذه الالفية وشرح البرماوي على الفيته من اهم بل هو اهم مصادر العلامة المرداوي في شرحه على آآ على التحرير بل هو المصدر الرئيس للعلامة المردوي في شرحه على التحرير آآ شرح الالفية للعلامة البرماوي - 00:26:22ضَ
والمرضاوي واضح في ذلك يعني ينقل عنه كثيرا كثيرا في ويسميه في الايه اه في الشرح البرماوي قال ان الشافعية لا يقولون لا يقولون بهذه التفرقة بين الفرض والواجب من الناحية الاصطلاحية. لانهم يفرقون بين الركن والواجب. وليس الفرض والواجب - 00:26:49ضَ
وهذا الحقيقة هذا الكلام فيه نظر وهو خلاف كلام كثير من محققي الشافعية هو خلاف كلام شيخ البرماوي اللي هو العلام الزركشي صاحب البحر المحيط فالعلامة الزركشي نص في بحره البحر المحيط على ان الشافعية عندهم الفرض والركن كلاهما بمعنى واحد في في في - 00:27:13ضَ
بعض المواطن كالحج مثلا وهنا وفي هذا وفي هذا الباب باب الحج يفرقون بين الفرض والركن من جهة والواجب من جهة اخرى ووجه التفرقة ان الفرض لا يسقط في ايه؟ لا يسقط بعمد في عمد ولا سهو - 00:27:35ضَ
فيعني فهذه التفرقة بين الفرض والواجب موجودة عند الشافعية خلافا لما قاله العلامة الدرماوي وموجودة عند الايه؟ عند الحنابلة وبالتالي فبالتالي هذا ليس مفرعا ولا مبنيا على الرواية الثانية اه قال العلامة المرضاوي عنه اي عن الامام احمد ما لزم بالقرآن. يعني وجه التفرقة - 00:27:55ضَ
يعني من الروايات عن الامام احمد في وجه التفرقة بين الفرض والواجب ان الفرض هو ما لزم او ما وجب بالقرآن. ما وجب بالقرآن اما ما وجب بالسنة فيقال عنه واجب. فيقال عنه واجب - 00:28:21ضَ
قال العلامة المرضاوي وعليها. ايوة وعلى هذه الرواية ايضا. يعني مما يبنى على هذه الرواية كذلك. ومما يفرع على هذه الرواية قال يجوز ان يقال بعض الواجبات اكد من بعض - 00:28:39ضَ
قال هذا ذكره القاضي وذكره الحلواني وجمع وفائدته كثرة ثوابه وعلى الاول سواء. يعني بما ان هذا القول مبني على الرواية الثانية على الرواية الاولى الواجبات كلها سواء. ونبني عقيل قولان - 00:28:55ضَ
يعني لابن عقيل ينسب له الايه؟ القولان. ان هم بعض الواجبات اكد من بعض او الواجبات جميعا سواء الحق ان هذا الكلام فيه لتفريع هذا على الرواية الثانية فيه فيه نظر بين. فيه نظر بين وحتى هذا يشير اليه العلامة مرضاوي نفسه ويشير اليه كذلك - 00:29:13ضَ
ابن مفلح الذي نقل عن هذا عنه العلامة المرداوي يشير كذلك اليه نفسه. العلامة المرضاوي. العلامة ابن مفلح. الحق ان هذا فيه فيه نظر نظر بين في نظر بين يعني وفيه تفصيل لكن يعني ممكن يكون فيه تفصيل في هذه المسألة يعني هو هي نقول هي سواء من - 00:29:34ضَ
وجه ما هي سواء من وجه ما لكن لكن بلا شك بلا شك لا يمكن ان نقول ان جميع الواجبات سواء مطلقا. يعني من من الواجبات الايمان. هل الايمان في الواجبية - 00:29:54ضَ
آآ وفي الفرضية آآ مساو آآ للواجبات الاخرى هل الصلاة مثلا التي تركها كفر تساوي في الواجبية والفردية بعض الواجبات الاخرى؟ نقول لا الامر بلا شك ان بعض الواجبات اكت من بعض. يعني ممكن نقول بالتسوية من وجه - 00:30:10ضَ
ما سنتكلم عنه ان شاء الله تعالى انك في هذه هذه المسألة مذكورة في المتن وسنتكلم عنها. فقد تكون متساوية من وجه ما من وجه ما هو اصل الايجاب لكن لكن ان يكون ذلك مطلقا هذا فيه نظر نظر بين واضح. جماهير اهل العلم وجماهير الفقهاء في كتبهم - 00:30:29ضَ
قائلون بالتفاضل بين الواجبات وبعضها البعض وبين المستحبات وبين المحرمات وبين المكروهات بين جميع المطلوبات سواء طلب فعل او طلب كف هذا امر بين وواضح وليس خاصا بالرواية الثانية بحال وسنبينه ونفصله ان شاء الله تعالى - 00:30:51ضَ
بموضعه طيب اه بعدما فهمنا الخلاف في المسألة وعرفنا عرفنا الخلاف في المسألة نقول عندنا مسائل عندنا مسائل نحتاج ان احنا نتأمل فيها. اولا تحرير محل النزاع تحرير محل النزاع - 00:31:10ضَ
تانيا بيان محال للاتفاق والاختلاف بين اللفظين عند اصحابنا وثالثا اختبار لفظية النزاع. يعني هل فعلا النزاع لفظي ولا حقيقي معنوي؟ هي دي مسألة مهمة من المسائل المهمة جدا في - 00:31:28ضَ
في العلوم الشرعية هو هي مسألة معرفة رتبة النزاع وتحقيق النزاع هل هو لفظي ام معنويه؟ لان بعض الخلافات قد تكون لفظية وعند التحرير او اسف قد تكون يحكم عليها بانها معنوية وعند التحليل والتحقيق نجدها لفظية - 00:31:47ضَ
وبعض الخلافات قد يحكم عليها بانها لفظية لكن عند التحرير والتحقيق نجدها خلافات معنوية حقيقية وهذا مؤثر في تصور الاحكام اه بلا شك فهذا ما سنشرع فيه الان ان شاء الله تعالى - 00:32:05ضَ
اولا نتكلم عن محال النزاع الممكنة وهذه مسألة هامة جدا عند تحرير محل النزاع في اي مسألة. ان احنا او ولن نتساءل ما هي محال النزاع الممكنة؟ يعني آآ نقول هذه المسألة مثلا النزاع فيها قد يكون من جهة كذا - 00:32:29ضَ
وقد يكون النزاع من جهة كذا. وقد يكون النزاع من جهة كذا. وقد يكون النزاع من جهة كذا ثم نختبر هذه المحال هل النزاع موجود في من هذه الجهة ام من هذه الجهة ام من تلك الجهة وهكذا؟ يبقى اول شيء ننظر ما هي محل - 00:32:49ضَ
لان زعل ممكنة بالمسألة فمثلا نحن نتكلم الان عن العلاقة بين لفظتي الفرض والواجب هل هي علاقة ترادف ام علاقة تباين لكن نقول ان العلاقة بين اللفظتين يعني قد قد ينظر لها من عدة جهات هل نحن نتكلم من انهي جهة - 00:33:05ضَ
فالعلاقة بين اللفظتين قد تكون من جهة اللغة يعني هل نتكلم عن العلاقة بينهما لغة ام شرعا ام اصطلاحا عاما؟ ام اصطلاحا خاصا هذه كلها جهات للنظر. ينبغي ان نعلم اولا نحن نتكلم عن الخلاف من اي جهة - 00:33:25ضَ
من جهة اللغة واضح يعني بغض النظر عن الشرع وعن الشريعة هل اللفظتان مترادفتان لغة ام لا؟ يعني نسأل علماء اللغة يا اهل اللغة هل الفرض؟ هل فرض والواجب من - 00:33:48ضَ
مترادفات باللغة ام لا يبقى هذا هو البحث الايه؟ هذا هو البحث اللغوي حيثية اللغوية للايه؟ للمسألة وهناك شرعا وهناك اصطلاحا ما الفرق بين شرعا واصطلاحا؟ في الاصل الاصل في كتب - 00:34:03ضَ
الكتب الشرعية انك تجد العلماء يستعملون شرعا بمعنى الصلاح. فيقولون مثلا الحكم الحكم آآ آآ لغة كذا وشرعا كذا او اصطلاحا كفى. او الواجب لغة كذا والواجب شرعا كذا او اصطلاحا كذا - 00:34:22ضَ
لان لان لان شرعا لفظة شرعا هذه تطلق باطلاقين تطلق باطلاقين. اطلاق خاص واطلاق آآ عام يساوي يساوي اصطلاحا لان شرعا هذه قد تكون نسبة الى الى لغة الشارع ونسبة الى الشارع - 00:34:39ضَ
وقد تكون نسبة الى علماء الشريعة والى كتب الشريعة والى علم الشريعة فلو كانت نسبة الى علم الشريعة هي تساوي اصطلاحا لكن ان كانت نسبة الى لسان الشارع والى لغة الشارع فهذا لا هذه تخالف - 00:34:59ضَ
هذا يخالف حينئذ قولنا يخالف قولا اصطلاحا هنا شرعا تبقى غيض اصطلاح واضح آآ وايضا في كثير من الاحايين يكون التعريف الشرعي هو هو التعريف الاصطلاحي. لكن اذا اجتمع افترقا يعني اذا انا قلت لك - 00:35:16ضَ
شرعا كذا واصطلاحا كذا فهناك فاذا انا افرق وانا اقصد بالشرع ها هنا لفظ الشارع الفاظ الشارع ما يوجد في الكتاب وما يوجد في السنة اما اصطلاحا فهو هذا الذي قد وضعه العلماء اصطلاحا - 00:35:34ضَ
آآ خاصا بهم وضعوه لاجل البيان والاصطلاح قد يخالف الايه؟ قد يخالف لفظ الفاظ الشارع. يعني مثلا نحن نتكلم عن الصلاح ما هو الصلاح المكروه؟ انتم تعرفون المكروه ما طلبه ما طلبه الشارع طلبا غير جازم - 00:35:55ضَ
او اسمى طلب الشرع الكف عنه طلبا غير جازم او ما نهى عنه الشرع نهيا غير ايه؟ نهيا غير جازم طيب آآ هذا اصطلاح هذا اصطلاح هذا معنى وقد وضعه العلماء - 00:36:15ضَ
للفظ المكروه لاجل البيان وضعوه العلماء بانفسهم لكن هل هذا المعنى الاصطلاحي للمكروه هو معنى شرعي يعني نفسر به الفاظ الشارع نفسر به الكتاب والسنة كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هل معنى هذه ان هذه الامور - 00:36:30ضَ
هي مكروهة من جهة الاصطلاح يعني يعني منهية عنها على غير وجه الالزام؟ نقول لا طبعا لهذه المحرمات لكن المكروه ها هنا يختلف المكروه هنا اقرب للمعنى اللغوي لان الله جل وعلا يكره الايه؟ يكره الحرام بلا شك - 00:36:54ضَ
كما انه يكره المكروه الشارع لا يحب المحرمات ولا يحب المكروهات آآ فبالتالي هناك فرق قد يكون هناك فرق بين اللفظ الاصطلاحي او المعنى الاصطلاحي لللفظ والمعنى الشرعي لللفظ ومرادنا بالشرع ها هنا - 00:37:15ضَ
هو معنى اللفظ في لغة الشارع في لسان الشارع في الكتاب في السنة حتى في الفاظ بعض الصحابة رضي الله عنهم فهذه مسألة هامة جدا. يعني قد احيانا نفرق بين شرعا واصطلاحا. شرعا في التفسير دلالة اللفظ - 00:37:36ضَ
وفي الكتاب والسنة اما اصطلاحا فهذه دلالة اللفظ التي قد وضعها وضعها علماء الشريعة اصطلاحا وبيانا طيب والاصطلاح بعد ذلك قد يكون اصطلاحا عاما وقد يكون اصطلاحا خاصا باصطلاح عام يعني هذا الاصطلاح. معمول به مطلقا - 00:37:58ضَ
يعني مثلا آآ احنا نتكلم الان عن هل الفرض والواجب مترادفا ولا؟ اولا هل هما مترادفان لغة ولا هذه مسألة؟ هل هم مترادفان شرعا ام لا؟ يعني اذا جاء في - 00:38:24ضَ
الكتاب او السنة. يعني اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد افترض عليكم فروضا هل هذا يختلف عن عن ما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اوجب عليكم واجبات ام لا؟ هذا معنى شرعا - 00:38:36ضَ
طيب اصطلاحا اصطلاحا عاما يعني في اي موطن في اي موطن تجد فيه لفظة الفرض تعلم انها مرادفة للفظة الواجب ام مباينة لها تختلف عنها. هذا الاصطلاح العام. يعني هذا اصطلاح عام مستقر - 00:38:50ضَ
كتعريفنا المكروه بما قد ذكرنا. هذا اصطلاح عام خلاص قد استقر عند الايه؟ قد استقر عند المتأخرين. قد يكون هذا الاصطلاح غير واضح عند المتقدمين. لكن صار عند المتأخرين اصطلاحا عاما. متى - 00:39:09ضَ
وجدت لفظة المكروه في كلام المتأخرين في اي باب من الابواب وفي اي كتاب من الكتب اه في الفقه او في الاصول او في غير ذلك اذا وجدت يحكمون على امر ما بانه مكروه فالاصل والكراهة التنزيهية الاصل هو الكراهة بالايه؟ بالمعنى الاصطلاحي المستقر الذي هو - 00:39:24ضَ
اما الاصطلاح الخاص فهو اصطلاح في بعض المواطن دون بعض. في بعض العلوم دون بعض ببعض الابواب دون بعض. في بعض الكتب دون بعض هذا هو معنى الاصطلاح الخاص وليس اصطلاحا اي وليس اصطلاحا عاما - 00:39:44ضَ
يبقى يشوفنا نظرنا هذه حيثيات الايه حيثيات النظر يبقى قد ننظر لمسألة من حيث اللغة قد ننظر للمسألة من حيث الشرع قد ننظر للمسألة من حيث الاصطلاح العام قد ننظر للمسألة من حيث الاصطلاح الخاص. انت اذا فكك - 00:40:00ضَ
الاشتباك بين هذه الحيثيات صرت قادرا على تحرير المسألة تحريرا جيدا يعني كثير من العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة قد وقعوا في في في شيء من الارتباك في تحريرها لاجل الالتباس بين هذه الحيسيات - 00:40:15ضَ
من اجل التباس الواقع بين هذه الحيثيات فانت اذا يعني اذا عددت الحيثيات ونظرت الى كل واحدة آآ منها على حدة استطعت ان انت تحرر المسألة تحريرا جيدا والا تقع في - 00:40:40ضَ
في اي التباس ان شاء الله تعالى. هذه اولا محال النزاع الممكنة ثانيا مذهب اصحابنا رضي الله عنهم اه اه في هذه المحال في هذه المحال نحن قلنا نتكلم عن الترادف بين اللفظين اللي هو لفظي الفرض والايه؟ والواجب. هذه هي المسألة. وعندنا الكلام عن محل النزاع الممكنة - 00:40:55ضَ
عندنا الكلام عن مذهب اصحابنا في كل محل من هذه المحال اولا الترادف بين اللفظين لغة. الترادف بين لفظين لغة ثم شرعا ثم اصطلاحا عاما ثم اصطلاحا خاصا. لغة عندنا العلاقة بين اللفظين التباين - 00:41:24ضَ
يعني هما غير مترادفين لغة نعم هناك هناك اشتراك اشتراك في المعنى من من وجه ما لكن اصل المعنى مختلف طرد ليست هي هي في اللغة اه وجب حتى الاستعمالات مختلفة - 00:41:44ضَ
الاستعمالات مختلفة فاصل فرض اصل اصل الفرض التأثير بالحز والقطع. لكن وجب الاصل في الواجب الساقط اللازم نعم هناك اشتراك هناك في في مساحة معينة مشتركة بين المادتين. لكن المادتين وايه؟ لكن المادتين مختلفة - 00:42:05ضَ
فهناك تباين هناك نعم وهناك اشتراك في المعنى من وجه ما وفي مساحة معينة لكن الاصل الاصل ان لذة الفرض ليست في اللغة مرادفة للفظة الايه؟ لفظة الواجب مطلقا مطلقا. لكن نقول نقول هما مترادفان من وجه - 00:42:27ضَ
في الدلالة على معنى الالزام وعلى معنى الثبوت وعلى معنى الاستقرار. من هذا الوجه مترادفان لكن ليس مترادفين مطلقا. ليس مترادفين مطلقا. يبقى هما يبقى نقول لعل نقول ان ان الادق ان احنا نقول انهما متباينان - 00:42:52ضَ
الوجه او الاصل انهما متباينان ومع ذلك فهما مترادفان من وجه الله. من وجه ما تمام هذا في اللغة طيب شرعا نقول العلاقة بينهما عندنا شرعا الترادف. الترادف. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد افترض عليكم فروضا - 00:43:10ضَ
فروضا هذا هو هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الدلالة الشرعية قوله هو هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اوجب عليكم واجبات تدرك قول مثلا ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة - 00:43:33ضَ
طهرة للصائم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هي من جهة الدلالة الشرعية ان يقول اوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام آآ اه وهكذا وهكذا فلفظة الفرض من جهة الدلالة الشرعية هي هي لفظة الايه؟ لفظة الواجب - 00:43:51ضَ
عندنا مترادفان وهذه هي المسألة اصلا الفرض والواجب مترادفان شرعا طيب من جهة الاصطلاح العام من جهة الاصطلاح العام الاصل عندنا اصطلاحا انهما مترادفان. يعني متى متى قال علماؤنا ماذا قال علماؤنا الصلاة فرض - 00:44:18ضَ
هذا هو هو قولهم الصلاة واجبة اذا قالوا الصوم فرض هذا هو هو قولهم الصوم واجب. من جهة الاصطلاح العام. من جهة الاصطلاح العام من جهة الاصل في الاصطلاح التراضف - 00:44:42ضَ
التراضف طيب من جهة الاصطلاح الخاص يعني السؤال هل لنا اصطلاح خاص نفرق فيه بين الفرض والواجب؟ نقول نعم يبقى عندنا تباين عندنا تباين في بدلالات اللفظين في بعض الابواب دون بعض. في باب الطهارة وفي باب الصلاة. وفي باب وفي باب الحج - 00:44:59ضَ
كما سنتكلم ان شاء الله تعالى والنبي وهذا التباين تباين اصطلاحي محض خد بالك دي مسألة مهمة جدا يعني هذا تباين اصطلاحي محض. يعني الفرق الذي نثبته بين الفرض والواجب في هذه الابواب ليس راجعا - 00:45:24ضَ
الى معنى آآ تختلف الذوات بحسبه. يعني ليس راجعا الى اختلاف في اللغة ولا راجع الى اختلاف في الشرع. ولا راجعي ولا راجع الى مستند آآ مستند آآ مستند شرعي او لغوي او غير ذلك لأ هذا مجرد اصطلاح محض - 00:45:43ضَ
مجرد اصطلاح محضي يعني هنا في بعض المواطن اردنا ان نفرق فقلنا خلاص الفرض يعني هذا نسميه فرضا من باب الاصطلاح وهذا نسميه ايه؟ هذا نسميه واجبا من باب الاصطلاح - 00:46:02ضَ
لكن هذا الاصطلاح لا نقول انه مبني على امر لغوي ما. ولا نقول انه مبني على دلالة شرعية ما ولكن هذا مجرد اصطلاح مجرد اصطلاح وضعناه لاجل الايه؟ لاجل اه البيان - 00:46:14ضَ
فدي مسألة هامة طيب ننتقل الان للكلام عن محل النزاع مع المخالف ورتبته في كل آآ في في كل حيثية. يعني يعني من حيث اللغة ومن حيث الشرع من حيث كذا المخالف طبعا اللي هو مين؟ المخالف اللي هم الحنفية. وننظر في كل مسألة بقى. هل فيه خلاف؟ ام ليس هناك خلاف معهم - 00:46:30ضَ
طب ولو وجد خلاف من هذه الحيثية يكون الخلاف حينئذ لفظيا ام معنويا هذا هو الايه؟ هذا هو الكلام طيب يبقى تكلمنا عن محال النزاع الممكنة وتكلمنا عن مذهب اصحابنا رضي الله عنهم في هذه المحال. والان نتكلم عن - 00:46:56ضَ
عن اه عن الخلاف مع الايه؟ مع الحنفية في هذه المحل. اولا من جهة اللغة. من جهة اللغة. نقول يعني نحن نتفق معهم من وجه ما نحن نتفق معه من وجه ماء لماذا نقول الاتفاق بيننا وبينهم - 00:47:18ضَ
في اه اه على التباين اللغوي هو هو اتفاق من وجه دون وجه لاننا متفقون على التباين ان الفرض ليس هو هو في اللغة الواجب لكن نحن نقول ان هذا التباين ليس بالقدر الذي يبنى عليه اختلاف في الاحكام - 00:47:35ضَ
دي نقطة مهمة دي نقطة مهمة لاننا لاننا مثلا مثلا يعني نحن والحنفية نقر بان هناك تباين لغوي بين بين الفاظ الواجب والمكتوب واللازم والحتم وما لابد منه. مش كل هذه الفاظ مختلفة في اللغة ومتباينة - 00:47:56ضَ
ومتباينة لغة الواجب والمكتوب واللازم والحتم وما لا بد منه ممكن ان نثبت فروقا لغوية بين كل هذه الالفاظ. ما لابد منه ما لا مفر منه بس هذا يختلف عن الواجب الواجب الساقط اللازم هذا الكلام عن ما فيه فرار ونحو ذلك. نفس الفكرة المكتوب نفس الفكرة اللازم الحتم - 00:48:16ضَ
هذه معاني هذه معاني لا يعني هذه الالفاظ لها معاني مختلفة. وان كانت تشترك تشترك جميعا من وجه ما في معنى الالزام والثبوت ونحو ذلك وكذلك الفرض فدي مسألة مهمة - 00:48:39ضَ
فنحن نقول هناك اختلاف فعلا بين هذه الالفاظ لكن هذا الاختلاف ليس بالقدر الذي يؤدي الى اختلاف في الدلالة الشرعية ما هو لان لان الموجود في القرآن هذا كلام عربي. لو في اختلاف بين وواضح - 00:48:55ضَ
بين واختلاف ضخم كبير يعني زي اختلاف كده الاختلاف تضاد هذا اللفظ ضد ذلك اللفظ لو كان هناك اختلاف كبير في في المعنى اللغوي هذا سيؤدي الى اختلاف بالمعنى الشرعي بلا شك لان الالفاظ الشرعية - 00:49:15ضَ
لها لها تعلقات بلا شك بالالفاظ بالمعاني اللغوية والدلالات اللغوية. لان هذا القرآن بلسان عربي مبين آآ فبالتالي ما ينفعش ان احنا نقع في ذلك الفخ نسلم للحنفية الان ان هو فيه ان احنا متفقين معهم تماما في في في من حيث اللغة ثم نأتي نخالفهم من حيث الشرع ان هم - 00:49:33ضَ
عليك ويقول لك وده فعلا حاصل يعني ان الالفاظ الشرعية احنا بنرجع فيها للايه؟ للدلالات اللغوية فنحن نقول هناك فعلا تباين بين الواجب والفرض لغة لكن هذا التباين ليس بالقدر الكافي لكي نبني عليه اختلاف في الدلالة الشرعية - 00:49:55ضَ
بل نقول نقول ان بين اللفظين اشتراك في معنى الايجاب وفي معنى الالزام ونقول ان التباين بين اللفظتين كالتباين بين الواجب والمكتوب واللازم والحتم وما لابد منه ونحو ذلك يعني - 00:50:15ضَ
ونحن جميعا نقول ان هذه الالفاظ تفيد معنى الايجاب فقط. يعني لا تفيد لا تفيد دلالات مختلفة عن عن دلالة الواجب وهكذا هكذا نقول في الايه؟ هكذا نقول في الفرض. فبالتالي اتفاقنا اتفاقنا معهم معهم آآ - 00:50:32ضَ
اه يعني ليس من كل الوجوه ولكن هو اتفاق من وجه دون وجه. احنا نحن نثبت قدرا من التباين مثلهم. لكن نختلف نختلف في في هذا تبين نختلف في هذا في قدر ذلك التباين وفي اثر ذلك التباين في الدلالة الشرعية - 00:50:50ضَ
ارجو ان تكون المسألة واضحة طيب تعال انت اتكلم بقى عن الترادف بين اللفظين شرعا. احنا نقول شرعا اللفظان مترادفان. نحن نقول للظن ترادفان هل الحنفية يختلفون معنا في هذه المسألة؟ نقول نحن لا نستطيع الحق اننا لا نستطيع ان - 00:51:09ضَ
اقطع او انا عن نفسي يعني لا استطيع ان اقطع ان جميع الحنفية يقولون بالتبين الشرعي لكن هذا مما قاله بعضهم بلا شك وهذا هو المقتضى كلام بعضهم في التفرقة اللغوية - 00:51:32ضَ
تمام؟ وممن نص على ذلك العلامة بدر الدين العيني الحنفي في غير موضع من شرحه على على البخاري. عمدة القارئ. شرح صحيح البخاري هذا العلامة بدر الدين عيني هذا من كبار الحنفية وله له شرح على متن الهداية شرح نفيس - 00:51:48ضَ
فبالتالي هو من كبار علماء الحنفية وهو يقر وينص في اكثر من موضع على ان على ان لفظتي الفرض والواجب اه اه خير مترادفتين شرعا في في في الفاظ الشارع - 00:52:05ضَ
تقال كده بالنص نص على ان الاحكام الشرعية انما تؤخذ من الالفاظ اللغوية. وبالتالي بما اننا اثبتنا اختلافا في اللغة بين الفرض والواجب فحينئذ ينبغي ان يكون في كلام الشارع هناك فرق بين الفرض والواجب - 00:52:26ضَ
طبعا هذا مؤثر في الاحكام. يعني مثلا اذكر لك مثالا وانظر الى اثر ذلك المثال آآ مسألة سجود التلاوة سجدة التلاوة. سجدة التلاوة عند الجمهور مستحبة. عند الحنفية واجبة. واجبة - 00:52:43ضَ
طيب مما يستدل به الجمهور؟ ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان الله لم يفرض السجود الا ان نشاء. سجود التلاوة يعني. ان الله لم يفرض السجود الا - 00:52:57ضَ
لا ان نشاء. طيب عندنا احنا هنبقى فرحانين جدا نقول هذا نصه نص واضح صريح في ان سجدة التلاوة غير واجبة طيب يأتي بقى الحنفية يقولون ماذا؟ ومن هذا مما قاله العلامة بدر الدين العيني - 00:53:14ضَ
ومما نقله ابن حجر في شرحه على البخاري عن بعض الحنفي قالوا لا الامر مختلف نحن لا نقول ان سجدة التلاوة فرض لكن نقول انها واجبة يبقى خد بالك هو هو هذه التفرقة - 00:53:30ضَ
يبقى ليس التفريق مجرد تفرقة اصطلاحية هذه ليست مجرد تفرقة اصطلاحية بل العلامة بدل الدين العيني انكر انكر على من قال ان هذه مجرد تفرقة اصطلاحية حادثة اه ده قال لا ده دي تفرقة لغوية ولها اثر في الدلالات الشرعية ولها اثر في الدلالات الايه؟ اه بعد ذلك في الايه؟ في الاستعمالات الاصطلاحية - 00:53:46ضَ
هي لكن هو هو يريد ان ان هو يقول ان عمر لما قال ان الله لم يفرض علينا السجود هو يقول ان ابن عمر كان يفرق بين قرض والواجب وانه ليس معنى لابن عمر رضي الله عنهما نفى الفرضية عن السجود انه قد نفى الواجبية - 00:54:10ضَ
طيب الامر الان اختلف تماما. هذا الخلاف من هذه الجهة خلاف معنوي بلا شك خلاف معنوي بلا شك لان انت هذا يؤثر في الدلالات الشرعية هذا يؤثر في فهم النصوص - 00:54:29ضَ
في في في تفسير الكتاب وفي استخلاص الاحكام من من القرآن وفي استخلاص الاحكام من السنة في استخلاص الاحكام من اقوال الصحابة رضي الله عنهم. فالخلاف من هذه الجهة معنوي بلا شك - 00:54:46ضَ
معنوي بلا شك. وهذه الجهة مهمة جدا. يبقى يبقى عندما نتأمل ستجد في كلام كثير من العلماء خلط في هذه المسألة بين بين الحيثية الشرعية والحيثية الاصطلاحية وسيفهم من الكلام ان الحنفية لا يخالفون الا من الا في الحيثية الاصطلاحية فقط وهذا غير صحيح - 00:54:59ضَ
الحنفية وعلى الاقل جماعة من محققي الحنفية يخالفون في الحيثية الشرعية وهذا الخلاف خلاف معنوي وخلاف مهم جدا ومؤثر تأثير كبير في الاحكام وعندك هذه المسألة. كمثال وهذا من مجرد مثال هناك امثلة اخرى - 00:55:19ضَ
هذه هذه من الحيثية الشرعية طيب من جهة الاصطلاح العام طبعا بلا شك هم يخالفوننا يعني ان كانوا يخالفون شرعا فاكيد يخالفون الصلاح اكيد يخالفون الصلاح يعني الحنفية عندهم اصطلاح عام. في جميع كتبهم - 00:55:34ضَ
وفي جميع الابواب وفي جميع المسائل يفرقون بين الفرض والوجه. اذا قالوا هذه المسألة فرض فهذا لا يعني انها واجبة واذا قالوا هذه واجبة فهذا لا يعني انها ايه؟ هذا يعني انها انها فرض. وان كان بعض اهل العلم قالوا ان هم خالفوا اصطلاحهم هذا في كثير من المسائل. لكن الحنفية لا يسلموا - 00:55:52ضَ
منى لا يسلموا ذلك ولكن يوجهون ذلك بعض التوجيهات ولا نريد ان ايه ان نخوض اكثر من ذلك يعني احنا نتكلم فيما في المهم من هذه الايه؟ مهم بالنسبة لنا في هذه المسألة هو تحرير رتبة النزاع مع الايه؟ مع الحنفية - 00:56:11ضَ
طيب لماذا قلنا ان الخلاف لفظي من وجه؟ يعني علماؤنا رضي الله عنهم زي العلامة المرضاوي اطلق ان الخلاف لفظي. طبعا العلامة المرضية لما اطلق يعني خلاف لفظي تبعا للعلامة الطوفي - 00:56:28ضَ
آآ هو اراضي الخلاف الاصطلاحي بلا شك لا يمكن ان يقول احد ان الخلاف الشرعي معناه لكنه لم يتعرض للخلاف الخلاف من الناحية الشرعية ودي نقطة مهمة كان بياخدها نقطة خفية - 00:56:42ضَ
لكن من الناحية الاصطلاحية اطلقوا ان الخلاف لفظي فلماذا نقول ان الخلاف لفظي من وجه؟ لان انا اقول الخلاف لفظي من جهة النتيجة النتيجة ان الموضوع مش فارق. يعني هم يقولون ان هناك واجب آآ قطعي وهناك واجب ظني ظني والواجب القطعي نسميه نسميه فرضا - 00:56:55ضَ
واجب الظن نسميه آآ نسميه واجبا. دعنا نقول نحن ايضا نوافقكم في ان هناك واجب قطعي وهناك واجب ظني. لكن في النهاية هذا نسميه واجب وهذا نسميه فرض لكن في النهاية الجميع متفقون على ان هناك واجب قطعي وان هناك واجب ظني وان القطعية يبنى عليها احكام والظنية يبنى عليها احكام وهكذا - 00:57:16ضَ
لكن مجرد الخلاف في التسمية هل هذا نسميه كذا ام نسميه كذا؟ فالنتيجة لفظية ان في الاخر النتيجة ان احنا ان احنا في النهاية جميعنا نقسم الواجب ايه هذه التقسيمات - 00:57:40ضَ
آآ لكن لكن كما قلنا يعني هو لفظي من جهة النتيجة لكن لا يعني اللفظية مطلقا بان احنا نرفض المقدمات التي بنى عليها الحنفية هذه النتيجة ودي مسألة مهمة جدا يا مشايخ ينبغي ان تتعلمها ان تتعلموها في فن الجدل. مهمة جدا في فن الجدل - 00:57:54ضَ
آآ ان الاتفاق في النتيجة لا يعني الاتفاق في المقدمات او المقدمات. دي مسألة مهمة انت عندما تكون في في مناظرة فقهية مناظرة اصولية عندما تكون في في ساحة جدلية ما - 00:58:19ضَ
اه اذا وافقك المخالف في النتيجة لكن بنى هذه النتيجة على مقدمات فاسدة عندك لا ينبغي ان تسلم من كل وجه. اياك ان تفعل ذلك لانك اذا وافقته الان وسكت الان على هذه المقدمات سيأتي غدا ويبني على هذه المقدمات الفاسدة نتيجة فاسدة لا ترتضيها انت - 00:58:37ضَ
وسيكون انكارك اليوم على هذه المقدمات قبيحا مع سكوتك امس عنها هي مسألة مهمة. يبقى يبقى المخالف اذا وافقك في النتيجة لكن لكن المقدمات التي بان عليها دي النتيجة كانت مقدمات فاسدة ينبغي تقول نوافق على النتيجة. لكن نمنع هذه المقدمات. لابد ان تذكر ذلك - 00:59:02ضَ
يعني ما تقولش لا تسلم لا تسلم المقدمات لهذه الايه؟ للمخالفة. فلذلك هو لفظي من وجه. لفظي من وجه لكنه لكنه معنوي او فوض مرفوض من جهة الايه؟ من جهة المقدمات التي بنيت عنها. لما لماذا؟ لان هم لم يقولوا ان هذا الاصطلاح مجرد اصطلاح. مجرد اصطلاح قد وضعناه نحن - 00:59:24ضَ
من عند انفسنا لاجل البيان. لا هم يقولون ان اللغة تقتضي ذلك الاصطلاح تقتضي ذلك الاصطلاح وانت اذا سكت كما كما يعني كما قال كثير من العلماء ان الخلاف لفظي وسكت وهونت من الامر الان سيأتي ويقول لك الخلاف - 00:59:44ضَ
وجود ايضا في الفاظ الشارع او الاختلاف بين اللفظين موجود في الفاظ الشارع لانك انت سلمت لي انه ان مقتضى اللغة يقتضي تلك التفرقة والاحكام الشرعية او الالفاظ الشرعية راجعة الى الايه؟ نرجع في تفسيرها الى اللغة. فانت في الاخر لما سكت على المقدمة الفاسدة - 01:00:02ضَ
ادى ذلك الى خلاف معنوي واضح؟ هادي مسألة مهمة جدا بتتعلمها عموما دي نقطة من المشايخ انا عايزك تنتبه ليها وانا لماذا يعني المسألة هذه الفرق بين الفرض والواجب؟ هي ليست مسألة قد لا تكون مسألة ضخمة - 01:00:21ضَ
على الاقل بالنسبة يعني قد تكون مسألة مهمة من جهة الخلافيات. لكن من جهة بناء المذهب خلاص انا اخبرك فقط ان ان الخلاف ان احنا عندنا ان هم شرعا وانتهى الامر - 01:00:37ضَ
لماذا لماذا اضطررت لهذا لهذا البيان وتحرير محل النزاع وذكر كذا؟ هل لاجل هذه المسألة؟ لا طبعا. لا طبعا لكن لاجل لاجل الملكة لان لكي تتعلم كيف كيف تتعامل مع محل النزاع - 01:00:49ضَ
ليس ليس كلما وجدت ورأيت مسلا ان محل النزاع لفظي تسلم لا طبعا تفكر وتعرف كيف تفكر لاول تعدد محل النزاع الممكنة ثم تنظر ما هو القول المختار في كل محل ثم تنظر في كل محل من هذه المحل ما - 01:01:05ضَ
المخالف وتحلل كل محل من هذه المحال على حدة وتنظر هل النتيجة نتيجة نتيجة الخلافة ورتبة الخلاف فيها ظنية ام آآ لفظية ام معنوية فليس المراد نفس المسألة. المراد المراد كيف تتعامل مع المسائل - 01:01:21ضَ
فينبغي ان تنتبه عندما اكلمك عن عن عن هذه المسألة مسألة ان الاتفاق فيه نتيجة لا يعني الاتفاق في المقدمات انا لا اقول لك ذلك لاجل هذه المسألة. لكن اقول لك ثري لكي - 01:01:39ضَ
تتعلم ذلك لكي تطبق هذه القاعدة في كل ما يأتي في في في باب الجدل الفقهي او جدل الاصول او الجدل الكلامي او او حتى الجدل مع العلمانية مع الليبراليين مع الملاحدة في حياتك عموما تتعلم هذه المسألة - 01:01:50ضَ
يعني لا لا تفرح بمجرد الموافقة في نتيجة لكن ينبغي ان تختبر المقدمات التي قد بنيت عليها هذه النتيجة وان كانت النتيجة صحيحة ولا تسلم هذه المقدمات تمام طيب من جهة الاصطلاح الخاص - 01:02:06ضَ
هناك اتفاق لان احنا اصطلاح كاصطلاح خاص نحن نفرق لكن كما قلنا في مسألة الاصطلاح العام آآ يعني نوافق على على التفرقة الاصطلاحية لكن من باب محض الاصطلاح ما حدا الاصطلاح - 01:02:20ضَ
طيب هذا هو ايه؟ هذا هو محل النزاع وهذا هو يعني تحرير النزاع مع الحنفية ونقول ونقول ان النزاع له اكثر من حيثية وهناك حيثيات وهناك حيثيات معنوية الخلاف فيها معنوي بوضوح ومهم جدا ومؤثر للغاية وهناك حيثيات - 01:02:38ضَ
الاخرى الخلاف فيها قد يقال ان هو لفظي لكن الادق والاصح ان احنا لا نطلق اللفظية بهذه المحال ولكن نقول هي لفظ يعني النزاع فيها لفظي من وجه فقط من وجه دون وجه. او لفظي في النتيجة - 01:02:58ضَ
لكن المقدمات لا نسلمها هذا سنبينه الان في كلام ففي كلام العلماء رضي الله عنهم آآ قال العلامة المرداوي رحمه الله تعالى في التحبير قال قال الامدي سيف الدين الامدي ومن تبعه والمسألة لفظية - 01:03:16ضَ
والمسألة لفظية اه طبعا العلامة المرداوي يبين لك من اين قال المسألة لفظية يعني ما يعني العلامة اللفظية حكم على الخلاف في المتن بانه لفظي. فالعلامة المرضاوي يبين لك موارده في هذه المسألة - 01:03:37ضَ
فيقول ان هذا قول الامدي ومن تبعهن مسألة فظية قال وهو ظاهر كلامه في الروضة. طبعا ظاهر كلام مين؟ للشيخ الموفق. آآ ابو محمد ابن قدامة بروضة الناظر وجنة المناظر واخذ معناه الطوفي. لانه الطوفي اختصر الروضة - 01:03:54ضَ
بالبلبل فقال الامد ومن تبعه مسألة لفظية وهو الظاهر كلامه في الروضة واخذ معناه الطوفي. تعالوا نزكر بقى كلام العلامة وفينا رحمه الله تعالى قال قوله والنزاع لفظي يعني في المتن ويشرح يشرح البلبل فالنزاع لفظي هذه كلمة الطوف في - 01:04:13ضَ
فالان الطوف يشرح كلامه الى اخره اي ان النزاع في المسألة انما هو في اللفظ مع اتفاقنا على المعنى اذ لا نزاع بيننا وبينهم في انقسام ما اوجبه الشرع علينا والزمنا اياهنا التكاليف لا قطاعي وظني - 01:04:35ضَ
واتفقت على تسمية الظني واجبا وبقي النزاع في القطعي. فنحن نسميه واجبا وفرضا بطريقة ترادف. وهم يخصونه باسم الفرض وذلك مما لا يضرنا واياهم فليسموه ما شاءوا يبقى التسمية سهلة. يبقى من جهة النتيجة انتزاع لفظي. لكن نحن نقول ماذا؟ نقول مع ذلك المشكلة في في الطريق - 01:04:53ضَ
الذي الذي استعملوه لهذه التسمية هل هي مجرد تسمية اصطلاحية محضة؟ لو كان كذلك نقول نقول لهم كما قال علماء الطوفي تموه ما شاءوا. لكن ان يقولوا ان اللغة تقتضي هذه التفرقة وهذا ليس مجرد اصطلاح. حينئذ مشكلة مشكلة - 01:05:18ضَ
لان هذه هذا الطريق وهذه المقدمة ستؤثر علينا في خلاف معنوي محض وهو الخلاف بالفاظ اه الشارع يقول بقى العلامة السبكي في شرحه على المنهاج منهاج البيضاوي وآآ آآ وهذا بقى فيه بيان وفيه اشارة. اشارة - 01:05:38ضَ
لمسألة رفض المقدمات التي نتكلم عنها. فقال السبكي ولو قالوا ان هذا مجرد اصطلاح لم نشاححه خد بالك يبقى هو يبقى لو هنا لو حرف امتناع هذا هذا من من العلامة السبكي رحمه الله تعالى يدل على انا نشاححهم - 01:06:06ضَ
ونحن عندنا مشكلة معهم ونحن نرفض ذلك طب لماذا؟ الامر مجرد الصلاح لا العلامة السبكي هنا انتبه لهذه المسألة لان الامر ليس مجرد اصطلاح قال ولو قالوا ان هذا مجرد اصطلاح لم نشاححهم - 01:06:29ضَ
والنزاع في موافقته للاوضاع اللغوية. اه يبقى احنا عندنا نزاع هيبقى المسألة ليست لفظية تماما. لأ ده احنا عندنا نزاع في ان في قولهم ان هذا هو مقتضى الاوضاع اللغوية - 01:06:44ضَ
والنزاع في موافقته للاوضاع اللغوية. ثم زادوا وادعوا ان الفرض والواجب مختلفا بالحقيقة يعني حقيقة الفضل تختلف عن حقيقة الواجب. وطبعا لو كان مختلفان لو كانا مختلفين بالحقيقة. طبعا هذا سيؤثر في الفاظه الشرعية - 01:06:59ضَ
هذا سيؤثر في الفاظ الشرعية يقول علام الزركشي في شرحه على جمع الجوامع تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع قال يبين ايضا بقى وجه اعتراضنا على ذلك الاصطلاح قال لكن المصطلح لكن المصطلح على الشيء يحتاج الى امرين. عشان لكي نسلم له ذلك الاصطلاح لو فرضنا ان هو مجرد - 01:07:17ضَ
الاصطلاح اصلا يعني بقى ان احنا عندنا مشكلة المشكلة رقم واحد انها ان الحنفية لا يقولون ان هذا مجرد اصطلاح هذه المشكلة الاولى ثم لو افترضنا لو افترضنا وسلمنا انهم يقولون ان هذا مجرد اصطلاح - 01:07:46ضَ
فالاصطلاح نفسه لكي يقبل لكي يقبل يحتاج المصطلح الى امرين احدهما الا يخالف الوضع العام لغة او عرفا ما ينفعش يكون هناك وضع عنده وضع او وضع عام عرفي وانت تصادمه بذلك الايه؟ بذلك الاصطلاح - 01:08:03ضَ
هذا لا يصح يعني لو يعني يبقى قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح ليست على على عمومها ليست على عمومها يعني لا يصح ان يأتي الان مصنف يريد ان يصنف كتابا في الفقه - 01:08:26ضَ
ويقول لك انا ساصطلح على تسمية الحرام مكروها احنا لن نقبله منه لن ولن نرضى ان احد يقول لنا لا مشاح في الاصطلاح هذا تلاعب. الاصطلاح هذا اصطلاح مستقر لكن هو هذا فيه تلبيس تلبيس على الناس وفيه افساد افساد للاحكام الشرعية خلاص صار مستقرا ان المكروه لا يختلف عن الحرام - 01:08:39ضَ
وان المكروه هو ما ما نهي عنه او ما طلب تركه وما طلب الكف عنه طلبا غير جاز فان انت تأتي الان وتقول وتجعل وتسمي الحرام مكروها وتسمي الواجب مستحبا ومندوبا اليه ونحو ذلك - 01:09:01ضَ
انا اقول هذا الاصطلاح لن يقبل ولن نقول لا مشاح في الاصطلاح يبقى هذا الامر الاول فنحن ننازع الحنفية في ان هذا في ان هذا الاصطلاح يوافق الوضع العام آآ في اللغة. طبعا هم يقولون ان هذا مقتضى اللغة اصلا. نحن قلنا ان هذا ليس مقتضى اللغة - 01:09:19ضَ
الثاني الثاني انه اذا فرق بين متقارنين يبدي مناسبة لفظ كل واحد منهما بالنسبة الى معناه والا كان تخصيصه لاحد المعنيين بعينه بذلك اللفظ بعينه ليس اولى من العكس يعني نقول له انت لماذا جعلت الفرض هو الذي - 01:09:42ضَ
هو المقطوع يعني يعني هو قطعي قطعي الدلالة. يعني لماذا الواجب هو الذي لا يكون قطعي الدلالة طبعا هذا ان لم يعني لو قال انه واحد مجرد اصطلاح مجرد تفرقة ليس هناك - 01:10:06ضَ
يعني كأنها كرموز لهذه المعاني امر ممكن الامر ممكن لكن في النهاية انك تقول ان هذا التقسيم الاصطلاحي مما تقتضيه اللغة او نحو ذلك. فانت ينبغي ان تبين. يعني ما ما الموجود في اللغة؟ يقول ان الواجب ظني - 01:10:24ضَ
لكن لكن لكن الفرض قطعية. تقول الفرض مسلا فيه معنى القطع والحجز. اقول لا طب ما الواجب ساقط ولازم طاقة ولازم؟ ما الاشكال يعني؟ ما الذي يجعل الواجب ظني؟ ما الذي يجعل لفظة الواجب خاصة بالظنيات - 01:10:41ضَ
ولذة الفرض خاصة بالقطعيات لان ان كنت تقول ان هذا هو مقتضى اللغة. ان هذه التفريق هي مقتضى اللغة لكن نقول هذا مجرد تحكم محض هذا تحكم محض لا تقتضيه لا تقتضيه اللغة - 01:10:59ضَ
يبقى نحن لن يا ينبغي ان احنا نسلم بسهولة من الخلاف لفظي اه من كل وجه. هذا لو كان اصلا الامر مجرد اصطلاح لكن المشكلة الموضوع اعمق من ان يكون مجرد - 01:11:13ضَ
اصطلاحه اكبر واكثر معنوية وخلاف فيه شديد وخلاف معنوي حقيقي دي مسألة الايه مسألة الخلاف من جهة آآ الشرع طيب اه نتكلم قليلا عن بعض الادلة التي تمنع التباين بين اللفظين - 01:11:26ضَ
وهذه الادلة اه هذه الادلة اه تمنع التباين الشرعي تمنع التباين الشرعي وكذلك تمنع التبين اللغوي المؤثر في المرادات الشرعية العربية. كما قلنا ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا فصيحا وتكلم بعربية فصيحة - 01:11:48ضَ
والقرآن بلسان عربي مبين فاذا ثبت عدم التباين بين اللفظتين بالشرع فهذا يدل على عدم التباين بين اللفظتين لغويا تباينا مؤثرا في المرادات الشرعية. نعم هناك قدر من التبين نحن متفقون على ذلك - 01:12:05ضَ
لكن المختلف فيه ومحل النزاع هو هو واثر ذلك التباين في المرادات الشرعية فنقول مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من علم ان الصلاة حق واجب دخل الجنة - 01:12:26ضَ
من علم ان الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة فنقول النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الصلاة ها هنا بانها واجب مع ان الصلاة آآ واجب قطعي والحنفية ينصون على ان ان الصلاة فرض وليس واجب - 01:12:47ضَ
فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هو يقول من علم ان الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة ايضا من من الاثار الهامة جدا وهو صحيح نظرة هامة جدا في هذه المسألة - 01:13:09ضَ
وفيه حتى رد مباشر على الحنفية الذين يقولون ان الوتر واجب وليس بفرض انه قيل لعبادة بن الصامت رضي الله عنه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له ذلك في مجلس - 01:13:25ضَ
مجلس فيه فيه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم نقول قيل لعبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان ابا يا آآ ان ابا محمد رجل من الانصار يسكن الشام يزعم ان الوتر واجب - 01:13:39ضَ
فقال اه عبادة ابن الصامت رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله فرض على عباده خمس صلوات فمن جاء بهن لم يضيعهن استخفافا بحقهن فان على الله عهدا ان يدخله الجنة ومن ضيعهن فليس له عند الله عهد ان شاء - 01:13:57ضَ
عذبه ان شاء رحمه في رواية اخرى قال قال عبيدة ابن الصامت رضي الله عنه كذب فاني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا انظر الرجل الرجل يزعم ان الوتر واجب. فعبادة ابن الصامت يستدل عليه ويكذبه ويخطئه - 01:14:19ضَ
بان الله جل وعلا انما افترض على عباده خمس صلوات فقط وليس يعني انت انت تريد ان تزيد صلاة سادسة. هذا عبادة بن الصامت صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خبير بالفاظ الشارع رجل عربي - 01:14:38ضَ
قح يعرف لغة العرب وهو ها هنا لم يغير بين الفرض والواجب. هو الرجل يقول ان الوتر واجب وهو قال استدل عليه بان الله فرض على عباد النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله - 01:14:55ضَ
افرض على عباده طبعا الحنفية يقولون عن ذلك الحديث ان هناك فرق بين الفرض والواجب نقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه الرجل العربي الصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:15:07ضَ
لم يعني يعني لم يقل بان هناك فرض بين بين الفرض والواجب لم يقل بان هناك فرق بين الفرض والواجب بل استعمل الفرض ها هنا بنفسه او اشار الى ان الفرض ها هنا بمعنى الواجب. ردا على ذلك الرجل الذي يقول ان الوتر - 01:15:19ضَ
ان الوتر ويجب هذا قوي جدا غير قوي جدا على على عدم التباين الشرعي واللغوي من حيث المعنى الالزام والثبوت آآ بين الفرض والواجب ايضا اه ايضا الحديث الاعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم - 01:15:37ضَ
فقال له يا رسول الله ما فرض الله علي من الصلاة؟ فقال له النبي الصلوات الخمس الا ان تطوع شيئا او الا ان تتطوع شيئا فهو ان فهو شف ان الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي افترضه الله علي من الصلاة - 01:16:02ضَ
فقال الصلوات الخمس الا ان تطوع هو جعل اما هناك فرض يا اما هناك تطوع فقط يعني ليس هناك واسطة بينهما ما افترض الله علي من الصيام. قال صوم رمضان الا ان تطوع شيئا - 01:16:20ضَ
فهناك فرض وهناك تطوع حتى هذا الذي فهمه الاعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفهم. يعني في اخر الحديث قال الاعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم والذي اكرمك - 01:16:36ضَ
لا اتطوع شيئا ولا انقص مما فرض الله علي شيئا يبقى انا يا رسول الله ملتزم بالفرض لكن لن اتي بالتطوع. يبقى خلاص ليس هناك يعني ليس هناك رتبة بين امرين اسمها رتبة الواجب. الفرض هو هو الواجب - 01:16:49ضَ
يا اما فرض يعني مطلوبات المطلوبات التي ما يطلبه الشارع اما فرض واما واما تطوع. ليس هناك ايه؟ ليس هناك واجب يباين الفرض تجعل الاعمال المطلوبة فرض او سنة فهذه من الادلة التي تمنع التباين في الشرع وبالتالي تمنع التباين المؤثر - 01:17:06ضَ
باللغة طيب نتكلم بقى عن عن اصطلاحنا الخاص في التفرقة عنواننا قدرنا ان احنا نفرق بينهما اصطلاحا خاصا في بعض الابواب دون بعض المصنف غفر الله له وعفا عنه يقول وان فرق الاصحاب بينهما اصطلاحا - 01:17:26ضَ
فالفرد الركن لا يسقط ولو بسهو او جهل. الفرض هو هو الركن عندنا فالفرض الركن يعني الفرض هو هو عندنا الركن في ذلك المقام وماء ضابط بقى الفرض وضابط الركن انه الذي لا يسقط ولو بسهو او جهل - 01:17:46ضَ
ما المراد بالسقوط ها هنا؟ المراد بالسقوط ان العبادة تصح بدونه ولو مع الجبر يعني احنا يعني لو لو لم تفعل ذلك او لم تفعل ذلك فان العبادة لا يمكن الفرض - 01:18:05ضَ
برضو هو الذي اذا لم تفعله فانه لا يمكن ان تصح العبادة بدونه ابدا وليس هناك بديل لابد ان تأتي بذلك الفرض او بذلك الايه بذلك الركن حتى لو تركته لو كان لو كان تركك له سهوا او جهلا. لا يمكن ان تصح العبادة بدونه. فهذا هو معنى السقوط. السقوط ان العبادة تصح - 01:18:20ضَ
دونه ولو مع الجبر يعني ممكن نأتي بشيء بديل يجبر ذلك الايه؟ آآ ذلك الفرض غياب ذلك الفرض او ذلك الركن اه لكن الفرض او الركن لا يسقط لا يسقط ولو بسهو او جهل - 01:18:42ضَ
طبعا وقول المصنف ولو بسهو او جهل هذا فيه ادخال للعمد من باب اولى يبقى الركن هو الذي لا يسقط بعمد او سهو او جهل تمام طيب قال والواجب والواجب يسقط بسهو وكذا بعمد في النسك - 01:18:59ضَ
يبقى الواجب وما يسقط بسهو يسقط بسهو فقط تمام؟ او او يسقط بسهو. هذا هو الايه هذا هي هو الخاصة وكذب عمد في النسك. يعني وكذا ممكن ان يسقط بعمد كذلك في الايه؟ في النسك - 01:19:20ضَ
طيب قد يقول قد يعترض معترض ويقول ان ان ان سقوطه بالعمد في النسك هذا يخرجه عن كونه واجبا. هو فيه واجب يمكن ان يسقط بالعمد ها هل هذا اعتراض صحيح ام غير صحيح - 01:19:36ضَ
ان نقول هذا اعتراض غير صحيح. لماذا؟ لان الذي نذكره الان هو ضابط للتفرقة بين الفرض والواجب وهذا الضابط زائد على حد الواجب المتحقق في الاصطلاحين ابقى خد بالك هذا الضابط الذي نفرق به بين الفرض والواجب في في هذه الابواب - 01:19:53ضَ
الاصطلاح الخاص هذا هذا ضابط زائد على على تعريف الواجب اللي هو منطبق على الاصطلاحين يبقى يبقى الواجب في النسك. الواجب في النسك وما يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا لكن العبادة تصح بدونه لو ترك عمدا - 01:20:15ضَ
واضح يبقى ايه الفرق بقى؟ بالفرق ان هو لو تركه لو لو لو المسلم ترك الواجب عمدا في النسك يأثم ام لا يأثم؟ يأثم ويذم شرعا ويذم شرعا لو كان قد تركه قصدا ام لا؟ يذم شرعا - 01:20:37ضَ
طيب لكن هل للنسك؟ هل الحج يصح ام لا يصح؟ يصح يصح طبعا وعليه طبعا هذا سيجبر بدم. عليه دم. لكن العبادة هتصح بدون ذلك الواجب ستصح بدون ذلك الواجب - 01:20:59ضَ
فليس فليس معنى ان هو يسقط ان هو لا يأثم عليه او ان هو ليس بواجب. لا طبعا احنا قلنا السقوط السقوط هذا اصطلاح السقوط ها هنا معناه فقط ان العبادة تصح بدونه ولو مع الجبر - 01:21:13ضَ
واضح الفرض الركن لا يسقط ولو بسهم او جهل فكل شيء واجب في عبادة ما لا يسقط ولو بسهو او جهل هذا اسمه فرض او ركن والواجب هو شيء واجب في العبادة - 01:21:26ضَ
يأثم الانسان اذا تركه عامدا لكنه يسقط بالسهو لكنه يسقط بالسحر. وقد يسقط بالجهل لكن هذا ليس اكيدا. احنا نتكلم عن هذه المسألة يعني. لكن الواضح والمتفق عليه ان هو يسقط بالسهو - 01:21:41ضَ
وفي في النسك فقط يسقط بالعمد وكذا بعمد في النسك. يعني لا يشترط السهو. وكذا بعمد يسقط بالعمد ايضا في النسك فقط اللي هو الحج يقول علام المرضاوي في التحبير مبينا ذلك الفرق واما اصحابنا فانهم سموا ما لا يسقط في عمد ولا سهو في الصلاة ركنا - 01:21:56ضَ
وما يسقط سهوا واجبا تمام وما يسخر سهو طبعا هو الان ذكر ذكر ضابطا للصلاة وفي الحج ما يجبر بدم واجبا. والركن ما لا يصح الحج الا به وسموا الركن فرضا ايضا. فهو الامام العلامة المرضاوي جعل ضابطا للتفرقة في الصلاة وضابط مختلف للتفرقة في الحج. وطبعا عندنا عندنا - 01:22:23ضَ
باب تالت يفرق فيه الاصحاب وهو الايه؟ وهو الطهارة. لم يتكلم عنه العلامة المرضاوي لكن هو يشبه ما ذكره في الصلاة وآآ وهذا وان كان دقيقا آآ قويا متينا لكن لكن احنا اثرنا ان يكون محل التفرقة واحد. يعني في التفرقة - 01:22:49ضَ
التي قد وضعتها في المتن اثرت ان اجعل محل التفرقة في الجميع واحد وهو ارجاع الامر الى مسألة السقوط ما يسقط وما لا يسقط طيب مسألة مهمة نريد ان نشير فيها اشارة لطيفة يقول علم الطوفي في شرح مختصر الروضة - 01:23:07ضَ
ايقول الذي نصره اكثر الاصوليين هو ما ذكرناه. من ان الواجب مرادف للفرد لكن احكام الفروع قد بنيت على الفرق بينهما. طبعا هذا الاصطلاح اطلاق اسف في هذه العبارة اطلاق هذه العبارة فيه نظر - 01:23:27ضَ
لان هذا هذا يدل على ان هذا اصطلاح عام وهذا هذا غير صحيح. هو يعني هذا اصطلاح خاص فقط في بعض الابواب دون بعض فنحن لا نقول ان احكام الفروع بنيت على الفرق بينهم. بالعكس الاحكام احكام الفروع بنيت على التسوية بينهما. الا في مواضع يسيرة - 01:23:42ضَ
يعني هم تلات مواضع تقريبا فان الفقهاء ذكروا ان ذكروا ان الصلاة مشتملة على فروض وواجبات ومسنونات وارادوا بالفروض اركان وحكمهما مختلف من وجهين طب ايه بقى وجه الاختلاف؟ احدهما ان طريق الفرض منها - 01:24:01ضَ
اقوى من طريق الواجب طريق الفرض منها اقوى من طريق الواجب والثاني ان الواجب يجبر اذا ترك نسيانا بسجود السهو الفرض ما لا يقبل الجبر وكذا الكلام في فروض الحج وواجباته حيث جبرت بالدم دون الاركان وقيل ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو اركان الصلاة. يبقى هو - 01:24:18ضَ
لعلمه طفل جعل ضابط التفرقة الجبر وعدم الجبر. وهذا الكلام يعني لن لن يطرد على المعتمد لانه لن يصلح هذا في الايه؟ في التسمية في الوضوء لان التسمية في الوضوء ليس فيها جبر. التسمية في الوضوء - 01:24:41ضَ
ليس فيها آآ جبر آآ الا ان يقال لكن لقائل ان ان يقول يعني طبعا هو كده كده الطوف يبني على ما قال الموفق والموفق لا يقول يعني اختيار الموفق ان التسمية ليست واجبة في الوضوء بل هي مستحبة فبالتالي يعني هذا مضطر - 01:24:56ضَ
مع ايه؟ مع ما اصلوه ومع ما اختاروه. لكن على المعتمد الجبر ان يصلح ضابطا عاما للايه؟ للتفرقة اه لكن قد يقال مع ذلك وقد يقال مع ذلك ان التسمية ليست من واجبات الوضوء. ليست من واجبات الوضوء. لانها ليست جزءا من الوضوء - 01:25:20ضَ
ولكنها ولكنها في معنى الشرط لكن تخالف الشروط في كونها تسقط بالايه؟ تسقط بالسهو واضح؟ تكلمنا عن هذه المسألة اظن في بشرح الدليل فلتراجع. لكن يعني لكن في الجملة في الجملة على ما قاله الاصحاب ممكن انه نفرق كما قلنا بمسألة السقوط - 01:25:39ضَ
مسألة السقوط هل تسقط ام لا تسقط لكن انا اردت ان اذكر كلام الطوفي عشان انبه لمسألة مهمة جدا ان من من الاسباب حكمنا على بعض الاشياء بانها واجبات وليست فروض ان طريق الفرض منها اقوى من طريق الواجب - 01:26:01ضَ
وهذا الحاصل في مسألة الايه في مسألة التسمية دي مسألة التسمية ان بعض الناس قد يأتي برواية الامام احمد في مسألة التسمية على الوضوء آآ يفهم منها ان التسمية ليست واجبة - 01:26:18ضَ
باي حال من الاحوال تجد مثل الامام احمد يعني يعني يلين الاحاديث التي وردت في الايه؟ وردت في مسألة التسمية على الوضوء. زي الحديث المشهور اه لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طبعا هذا من اقوى ما ما يستدل به للوجوب - 01:26:36ضَ
لكن الامام احمد يلين ذلك الايه؟ يلين ذلك يلين ذلك الحديث وكذلك وكذلك الامام احمد في بعض الروايات ينفي ان تكون الايه؟ ينفي ان تكون التسمية واجبة ومراده ومراده بذلك كما يدل عليه السياق ان هي ليست واجبة كواجب - 01:26:56ضَ
باتل ايك واجبات الفروض التي آآ التي ذكرت في الايه؟ ذكرت في الاية التي ذكرت في الاية اللي هي اعضاء الايه؟ اعضاء الوضوء هذه مسألة مهمة هو احنا لماذا اصلا حكمنا عليها بانها واجبة وليست فرضا؟ لاجل ذلك اللين ليس معنى الامام احمد - 01:27:21ضَ
آآ جعلت في الطرق لينا انه ان هذا ينفي الواجبية. هذا قد ينفي الفرضية. عند التفرقة طبعا يعني يعني نحن اسقطنا جعلناها مما تسقط سهوا لاجل ذلك. يعني هي لو كانت - 01:27:40ضَ
لو كانت الادلة قوية جدا في هذه المسألة قد كان يمكن ان ترتقي التسمية لان تكون ركنا لكن لكن بما ان الدليل فيه نوع لين ولا نستطع ان نتكأ عليه نستطيع ان نتكأ عليه اتكاء كاملا لكي نحكم - 01:27:57ضَ
الايه؟ بالفرزية. حكمنا بالواجبية. طبعا مع اجتماع ادلة اخرى. هذه مسألة مهمة مسألة مهمة عشان تفهم كلام الامام احمد الامام احمد قد قد يلين او او تجد مسلا ينفي الفرضية - 01:28:17ضَ
او ينفي الواجبية عن شيء ما. ثم تجد في كلامه انه يحكم مقتضى مقتضى كلامه يعني ان هو ينبغي ان يأتي مثلا يأتي تسمية هو ما معنى طب لماذا نفى في الرواية الاخرى؟ هل هما رواية؟ لا لا يشترط لا يشترط - 01:28:31ضَ
لكن هو نفى في الاول ان المسألة تكون واجب او ان التسمية مسلا تكون واجب كوجوب ما ثبت بالكتاب او كوجوب ما ثبت بالدليل الصحيح القوي السالم عن المعارضة تمام؟ لكن هذا لا يعني لا يعني نفي الوجوب او نفي الفرضية - 01:28:48ضَ
لا يعني من كل حال انها ليست واجبة. بالمصطلح المتأخر انه ان هو ممكن يتركها عمدا لا لا يشترط لا يشترط. هذه المسألة ينبغي ان تفهمها في فهم كلام الامام - 01:29:06ضَ
هذا وهذا متكرر في كلام الامام احمد الامام احمد قد يأتي وقد تظن انه ان هناك تعارض بين الالفاظ ليس هناك تعارض ليس هناك قطع ارض لكن قد ينفي الامام رتبة معينة من الواجبية رتبة معينة من الفرضية - 01:29:18ضَ
لكنه مع ذلك يقول لك لا لا يجوز لك ان تتركها عمدا. لو تركتها سهوا لا بأس. لماذا لا بأس؟ لانه لانها لا تبلغ هذه الدرجة من الفرضية ولا تبلغ هذه - 01:29:36ضَ
درجة من الواجبية. فالروايتان غير متعارضتين لكنهما متكاملتان عند التأمل يعني طيب في الحاشية حاشية تخريج الفروع على الاصول المصنف غفر الله له يقول فرقنا بينهما فرقنا بين الفرض والواجب في ايه في كم - 01:29:46ضَ
بثلاثة مواطن في الطهارة والصلاة والنسك فيجبر واجب الصلاة بالسجود هو سجود السهو والنسك بالدم. يعني يجبر واجب النسك بالدم واما واجب الطهارة وهو التسمية فلا شيء فيه. واما سقوط الواجب بالجهل ففيه تفصيل. ولذلك لم نطلق ولم نقل ان - 01:30:09ضَ
واجب يسقط بسهو وجهل قلنا بسهو فقط تمام لان السقوط بالجهل فيه فيه تفصيل ولا يمكن ان نجعله قاعدة ايه؟ قاعدة عامة فلنذكر سريعا كلام الاصحاب رضي الله عنهم في هذه المسألة - 01:30:32ضَ
مثلا قلنا فرقنا بينهما في الطهارة والصلاة والنسك. نتكلم الاولا عن الطهارة قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى في متن الغاية غاية المنتهى في الجمع بين الايه بين الاقناع والمنتهى - 01:30:49ضَ
قال وتجب فيه تسمية يتكلم عن الوضوء وتجب فيه تسمية وهي بسم الله لا يجزئ غيرها كالرحمن يعني ينبغي ان تقول بسم الله لا تقول بسم الرحمن وتجب فيه تسمية وهي بسم الله لا يجزئ غيرها كالرحمن وتسقط سهوا كفي غسل - 01:31:01ضَ
يعني التسمية تجب في الوضوء وتجلب في الغسل وتسقط سهوا في الحياة في في العبادتين جميعا في الوضوء والغسل ثم بعد ذلك قال الشيخ مرعي وفروضه اللي هي الاركان وفروضه - 01:31:23ضَ
فروض الوضوء يعني ولا تسقط سهوا او جهلا وكذا كل فرض عبادة اه يبقى الشيخ مرعي جعل للطهارة او جعل للوضوء واجبا وجعله فروض والواجب هو التسمية. وقال على انها تسقط سهوا كفي غسل - 01:31:38ضَ
اما الفروض فنصا هي لا طبعا اللي هي اعضاء الوضوء الاربعة والموالاة والترتيب قال لا تسقط سهوا او جهلا وكذا كل فرض عبادة هذا كله فرض فرض العبادة والركن في العبادة لا يسقط سهوا او جهلا - 01:31:56ضَ
طيب الموضع التاني في الصلاة ايضا قال في الغاية اركان الصلاة وتسمى فروضا. اركان الصلاة قال فصل اركان الصلاة وتسمى فروضا. يبقى الاركان هي هي الفروض ما كان فيها ولا يسقط ولا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. ما كان فيها. يعني ما كان من الصلاة. لان ما لا يسقط - 01:32:14ضَ
عمدا ولا سهوا ولا جهلا وما لم يكن فيها يسمى شرط يبقى ايه الفرق بين الشروط والاركان؟ الشروط لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا ولكنها ليست جزءا من الصلاة. ليست جزءا من ماهية الصلاة - 01:32:40ضَ
تمام؟ لكن الفروض والاركان هي لا تسقط عمدا ولا سهما ولا جهلا ولكنها جزء من ماهية الايه؟ جزء من ماهية آآ والصلاة واضح الفرق بين الفروض والشروط ولاجل ذلك قلنا ان لقائل ان يقول ان التسمية هي في معنى الشرط الذي يسقط بالسهو ولكنها ليست شرطا - 01:32:59ضَ
ليست شياطين الشرط لا يسقط بسهو او جه لكنها في معنى الشرط قد يقول قائل انها ليست ليست واجبة لانها ليست جزءا من ماهية الوضوء لكن وقع لكن قد يقول ان احنا نطلق عليها ان هي واجب في الوضوء من باب الايه - 01:33:23ضَ
من باب التسامح يعني طيب البقال قال قال في الغاية عن الصلاة اركان اركان الصلاة تسمى فروضا ما كان فيها ولا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جالا وهي اربعة عشر وعددها ثم قال وواجباتها ما كان فيها وتبطل بتركها عمدا - 01:33:36ضَ
وتسقط سهوا وجهلا ويجب السجود لذلك يبقى هو ضابط الايه؟ ده ضابط التفرقة في الصلاة تبطل بتركها عمدا لكن تسقط سهوا وجهلا ويجب السجود لذلك هذا هو الجبر بالسجود طيب الموطن الثالث في الحج. ايضا قال في الغاية اركان حج اربعة - 01:33:56ضَ
احرام ووقوف بعرفة وطواف زيارة وسعي. طبعا احنا بنختصر الكلام نختصر المد قال بعد ذلك وواجباته احرام من ميقات ووقوف من وقف نهارا للغروب. يعني اصل الوقوف ركن لكن الواجب وقوف من وقف الذي وقف نهارا للغروب. من وقف نهارا يقف الى الغروب. هذا واجب. والوقوف الى الغروب واجب - 01:34:21ضَ
اصل الوقوف ركن ومبيت بمزدلفة بمزدلفة ومبيت بمنى ورمي مرتبا وحلق او تقصير وطواف وداع هذه الواجبات قال فمن ترك واجبا ولو سهوا او جهلا فعليه ذم يبقى من ترك الواجب عمدا او سهوا او جهلا عليه دم ويصح وتصح العبادة - 01:34:50ضَ
ويصح الحجر لكن من ترك ركنا ولو سهوا او جهلا او عمدا فلا يصح الحج الحج خلاص باطل فمن ترك واجبا ولو سهوا او جهلا فعليه دم. فان عدمه لو عدم فان عدمه لو عدم ذلك يعني لا يستطيع ان هو - 01:35:15ضَ
يعني يشتري دم فكصوم متعة. يعني كصوم كصوم حج متعة يعني اللي هو يصوم عشرة ايام اه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم واضح يبقى هو هو في الحج عندنا اركان وعندنا واجبات والواجب - 01:35:36ضَ
لو تركه سهو او جهل وعمد فيجبر بالايه؟ يجبر بالدم. هذه المواطن التي نفرق فيها. نفرق فيها قلنا اما السقوط الواجب بالجهل ففيه تفصيل ففيه تفصيل آآ لماذا قلنا فيه تفصيل؟ لماذا قلنا فيه تفصيل؟ الحقيقة التفصيل موجود في كل الايه؟ والتفصيل يعني يعني مسألة سقوط الواجب بالجهل هذه - 01:36:00ضَ
بتحتاج الى تحرير تحرير في في جميع المسائل لكن دعنا نذكر المعتمد. دعنا نذكر المعتمد في الصلاة الاصحاب نصوا ان الواجبات فيها تسقط بالجهل تمام؟ كما انها تسقط بالسهو في الحج في الحج - 01:36:24ضَ
الاصحاب نصون طبعا لو كانت الواجبات تسقط بالعمد اصلا. فبالتالي كده كده تسقط بالايه؟ تسقط بالجهل والسهو. يبقى يبقى الواجب يسقط بالجهل بلا اشكال في الايه؟ في الحج. لانه يسقط بالعمد اصلا - 01:36:41ضَ
لكن طبعا هو يعني الكلام في مسألة الاثم هل يأثم بسبب جهله ام لا؟ ايضا هذه تحتاج الى تفصيل بالصلاة الواجب فيها يسقط بالجهل كما انه يسقط بالسهو. الطهارة الاصحاب لم ينصوا في مسألة التسمية - 01:36:57ضَ
كل الاصحاب يقولون انها تسقط سهوا ويسكتون لا يتكلمون عن ايه؟ لا يتكلمون عن الجهل لكن لكن آآ آآ ممن اشار الى هذه المسألة اشارة؟ العلامة ابن اللحام البعلي في قواعده الاصولية فقد اشار - 01:37:13ضَ
الى ان الطهارة ان التسمية في الطهارة مقيسة على التسمية في الذكاة. اللي هي الذبح تسمية في الطهارة مقيس على تسمية في الذكاء اللي هي الذبح وهذا يقتضي انها لا تسقط بالجهل. لان التسمية في الذبح عندنا لا تسقط بالجهل - 01:37:31ضَ
تمام آآ جيل الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في في الكشاف واعترض على هذا الكلام اعترض على هذا الكلام يعني هو اعترض وقال ان هم قاسوا قاسوا التسمية ها هنا - 01:37:49ضَ
على آآ على واجبات الصلاة وان هم قالوا ان واجبات الصلاة تسقط بالجهل فهذا فينبغي ان يبنى على ذلك ان ان واجب واجب الطهارة او واجب الوضوء اللي هو التسمية يسقط بالجهل كذلك قياسا على الصلاة - 01:38:08ضَ
قال خلافا لما ذكره ابن اللحام في القواعد في القواعد والفوائد الاصولية والحق يعني احنا لو هنحسب المسألة بمسألة المقيس عليه فالحق مع ابن اللحام وليس مع الشيخ منصور رحمه الله تعالى. لان المسألة مقيسة على تسميع الذبح. وليست مقيسة على الصلاة - 01:38:27ضَ
المقيس على الصلاة هو وجواز مجرد جواز وجود واجب في العبادة يسقط لكن ما هو الواجب الذي يسقط؟ ومن لا هو الفرض يعني القياس على الصلاة لا يفيدنا شيئا فيه - 01:38:50ضَ
لكن لكن القياس في هذه المسألة كما نص عليها غير واحد من اصحابنا ومنهم الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. القياس ها هنا على تسمية الذبح هذا هو القياس لان هذا قياس تسمية على تسمية - 01:39:06ضَ
هذا القس الذي يؤخذ منه الحكم لكن القياس على الصلاة مجرد لمجرد اثبات امكانية وجواز وجود ما يسقط من وجود واجبات تسقط بالسهو لكن ما هو الواجب الذي يسقط بالسهو؟ لماذا؟ لماذا لماذا لان كما قسنا التسمية؟ لماذا لا نقيس مسلا المضمضة؟ لماذا لا نقيس غسل الوجه - 01:39:21ضَ
على الصلاة طيب هذا القياس لا يفيدنا في هذا الحكم الا في قدر معين منه لكن القياس الصحيح هو القياس على التسمية في الذبح هذا كما قاله ابن اللحام وكما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية وكما قاله غير واحد من اصحابنا رضي الله عنهم - 01:39:43ضَ
واول بحثت هذه المسألة وتكلمت فيها طويلا في شرح الدليل فليراجع قالت لي لو اخذنا المسألة بالقياس فحينئذ لا يعني ايه انا اقول ان التسمية لا تسقط بالجهل. لكن الحقيقة التحقيق ان المسألة لا تبنى على القياس. لا تبنى على القياس. لكن هناك ضابط - 01:40:02ضَ
ضابط عام للتفرقة بينما يسقط بالجهل وما لا يسقط بالجهل وهذا الضابط الحقيقة فيه تشويش كبير ويحتاج الى تحرير واسع يعني فيه اضطراب الحقيقة فيه اضطراب ويحتاج الى تأمل تأمل - 01:40:20ضَ
لعلنا نتكلم عنه اذا تكلمنا ان شاء الله عن عن سقوط التكليف بالجهل ان شاء الله تعالى. لعلنا لعلنا نشير الى الى ما في هذه المسألة لكن هي مسألة دقيقة الحقيقة وتحتاج الى استفراغ الوسع في النظر - 01:40:38ضَ
والتأمل فيها لان يعني الضابط غير واضح. واضح يحتاج الى الى تأمل واسع وتحرير تحليل كبير. لو لو يعني لو حررنا ذلك الضابط سنفرق. انا اقول بقى بغض النظر بغض النظر - 01:40:55ضَ
هي نقيس على هذه ام هذه؟ هل هذا الضابط موجود ام لا؟ يعني مسلا لو كان الضابط هو بالانتشار. هذا طبعا هذا الضابط مذكور. مذكور مذكور عن الامام احمد وذكر مذكور عن بعض - 01:41:11ضَ
فاصحابنا كان خلال وغيره ان ضابط ما يسقط جهلا وما لا يسقط جهلا بالايه بالاشتهار بشهرة المسألة بشهرة المسألة لو كان هذا هو الضابط فنقول فنقول فنقول اذا في التسمية مثلا لا تسقط بالجهل. لان هذه مسألة دقيقة جدا ومسألة من المفردات - 01:41:21ضَ
المفردات المذهب وغير معلومة ونحو ذلك فبالتالي لا يعني لاجل ذلك قد نقول بان المسألة بان المسألة يعني آآ بانها تسقط جهلا. وان لم نقل ذلك في الايه؟ في الذبح. لان الذبح المسألة مشهورة وموجودة في كتاب الله - 01:41:44ضَ
موجودة في القرآن ومعروفة ومعروفة للناس فبالتالي لو حتى لو كانت مقيس على الذبح وكان هذا مثلا هذا هو الضوابط بس هذا طبعا هذا الضابط يشوش عليه امور اخرى في المذهب الحقيقة - 01:42:01ضَ
قلت انا بقول لو فسلمنا ان هذا هو الضابط مطلقا كده. فبالتالي هنأتي في في مسألة التسمية هذه ونقول لا تسقط بالجهل. ليه؟ لانها غير مشتهرة ولان المسألة من المفردات - 01:42:12ضَ
وغير معلومة للناس اه بخلاف مسألة الايه؟ مسألة الذبح حتى لو كانت مقيسة عليها لان النظر هنا من حيثية مختلفة واضح آآ عموما ان شاء الله يعني ارجو ان احنا نتكلم عن مسألة الجهل دي لانها مسألة واسعة - 01:42:22ضَ
آآ يعني ما الذي يسقطه الجهل؟ والذي لا يسقطه الجهل ومثل الجهل يكون مؤثرا ومتى لا يكون مؤثرا ان شاء الله نتعرض لها فيما بعد ونكتفي بهذا القدر وكما قلت هذه مسألة - 01:42:37ضَ
وان كانت يعني او ان كانت قد تكون في نظر البعض هينة لكن المهم التي تخرج منهم من هذه المسألة ومما ذكرناه اليوم وكيفية التعامل مع هذا النوع آآ من المسائل كيفية التحرير. لا تخرج بالجزئيات اخرج بالكليات. اخرج بالطريقة بالاسلوب بالملكة - 01:42:50ضَ
اه يعني اه اجعل ذلك نصب عينيك. اسأل الله عز وجل ان ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا وان يغفر لنا وان يتوب علينا بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل - 01:43:12ضَ
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:43:27ضَ