شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران (مكتمل)

شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (21)

لبيب نجيب

الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:02ضَ

وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. المسألة قامسة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرطه عند وقوعه - 00:00:26ضَ

قبل ان نقرأ المسألة بارك الله فيكم صورة المسألة كالاتي هل من شرط التكليف ان يكون من الممكن للمكلف ان يعمل به ام لا بمعنى اخر اذا علم الامر وهو هنا المولى عز وجل - 00:00:49ضَ

ان هذا المكلف لا يعمل ذلك التكليف بسبب موته مثلا فهل يكلف او لا يكلف؟ هل يكون ذلك الامر له تكليفا او لا بمعنى اخر لو امر الله عز وجل انسانا بالصيام - 00:01:13ضَ

ويعلم المولى عز وجل ان ذلك الانسان سيموت في ذلك اليوم هذا محل المصالح واضح؟ التكليف بما علم الآمر انتفاء شرطه عند وقته اتضحت المسألة؟ اتضحت؟ هل هذا النوع من التكليف ممكنة وغير ممكن؟ واقع او غير واقع - 00:01:34ضَ

هذا النوع من التكليف من حيث الجواز جائز من حيث الوقوع واقع جائز وواقع واضح؟ من تفضل بالقراءة؟ ثم نعلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم - 00:02:00ضَ

لشيخنا وللسامعين وللمسلمين. امين. احسن الله اليكم. قال العلامة احمد جابر جبران رحمه الله تعالى. المسألة خامسة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرطه عند وقته. قال اصحابنا يصح التكليف ويوجد ويوجد معلوما للمأموم - 00:02:26ضَ

اثره مع علم الامر انتفاء شرط وقوعه عند وقته كامر رجل بصوم يوم علم علم الآمر موته اي المأمور قبله اي ذلك اليوم. وفائدة ذلك تظهر في العزم هل يعزم المأمور على - 00:02:46ضَ

يعني فيصير ممتثلا او على الترك فيكون منه. مصرا. نعم. اما التكليف بشيء مع جهل الامر شرط وقوعه عند وقته كأن يكون الآمر غير الشارع كأمر السيد عبده بخياطة ثوب غدا فمتفق على صحة - 00:03:06ضَ

ووجوده. احسنتم. قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة التكليف بما علم الامر انتفاعا اشارت به عند وقته. قال اصحابنا يصح التكليف. اذا هذا من حيث الصحة والجواز قال ويوجد اي ويقع هذا من جهة الوقوع. قال يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور الذي - 00:03:26ضَ

هو المكلف اثره اي ويقع اثر التكليف. فالظمير في قوله اثره يعود على التكليف. مع علم الآمر انتفاء شرطه شرط وقوعه عند وقته. واضح؟ اذا هل يشترط ذلك او لا يشترط؟ الجواب ها؟ لا يشترط. تمام؟ قال ما مثاله؟ قال كامر رجل - 00:03:56ضَ

بصوم كامر رجل بصوم يوم علم الامر موته قبله او موته فيه. نفس الكلام واضح؟ كامر رجل بصوم يوم علم الامر وهو الله عز وجل بموت ذلك الرجل قبل ذلك اليوم - 00:04:26ضَ

او علم الله عز وجل يرحمك الله بموت ذلك المأمون المكلف في ذلك اليوم وانتم تعلمون انه اذا مات في ذلك اليوم يقرر فقهاء الشافعية انه اذا مات في ذلك اليوم مثلا فان - 00:04:51ضَ

ما لزمه بسبب الصيام ككفارة الجماع في نهار رمضان تسقط عنه بمعنى اخر لو انه كان صائما في نهار رمضان تمام وفي اثناء الصوم جامع افطر بالجماع وفي نفسي اليوم مات او جن - 00:05:09ضَ

واضح؟ سقطت عنه الكفارة وان كان هذا الفرع قد يكون مشكلا على هذه القاعدة لان مقتضى انه مكلف انها لا تسقط واضح؟ فقال هنا قال اصحابنا يصح التكليف ويوجد. لو قال قائل ما مثال وجوده - 00:05:33ضَ

مثال وجوده ان الله سبحانه وتعالى كلف ابراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ولده اسماعيل عليه الصلاة والسلام مع علم الله عز وجل ان ذلك لا يقع فهمتم علي؟ الله عز وجل كلف ابراهيم عليه الصلاة والسلام قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك - 00:05:54ضَ

واضح ثم لم يقع ذلك فالله كلفه بذبح ولده بذبح ابنه مع علمه عز وجل ان ذلك لا يقع اتضح؟ اذا هذا دليل على الجواز بل ودليل على الوقوع ايضا - 00:06:20ضَ

اتضح شيوخ ولا لا؟ جيد. وقال بعض الاصوليين ان هذا النوع من التكليف لا فائدة منه. ما فائدته؟ واجيب على ذلك بما اجاب به الشارح هنا. انظر ماذا قال كامر رجل - 00:06:37ضَ

يوم علم الآمر موته اي موت المأمور. تمام؟ قبله اي ذلك اليوم اي قبل ذلك اليوم او في ذلك اليوم جيد ثم قال وفائدة ذلك تظهر في العزم هل يعزم المأمور على الفعل؟ فيصير ممتثلا - 00:06:56ضَ

واضح؟ او على الترك فيكون مصرا. ولذلك سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل له في تلك القصة ان هذا لهو البلاء المبين اذا فائدة هذا هو الابتلاء والاختبار - 00:07:18ضَ

ليظهر من من المكلف من المأمور. ما لو كان عازما او لم يكن عازما. فاذا كان عازما وشرع في المقدمة قد اثيب كما قلناه في درس ماض والا كان مصرا. اتضح؟ هذا يتعلق بماذا؟ بعلم الآمر عز وجل - 00:07:36ضَ

هل يشترط علم المأمور؟ هذا اتفاقا لا يشترط. الخلاف حصل في علم امر في علمون لا يشترط ثم هنا قال مسألة اخرى اما التكليف بشيء مع جهل الامر انتفاء شرطه عند وقوع وقته. اي ان الامر يجهل - 00:07:59ضَ

هل هذا التكليف من الممكن ان يقوم به المأمور او لا يمكن ان يقوم به لكن هذا غير متصور في حق الله عز وجل لان الله بكل شيء عليم ولذلك قال هنا اما التكليف بشيء مع جهل الامر انتفاء شرطي وقوعه عند وقته كان يكون الامر غير الشارع - 00:08:23ضَ

واضح؟ لان الله عز وجل له العلم التام. فقال هنا كامر السيد عبده بخياطة ثوب غدا تمام؟ والان والامر من الامر السيد يجهل ان عبده سيموت غدا واضح؟ قال فمتفق على صحته ووجوده. هذا متفق على صحة وجوده. اذا الخلاف فقط في المسألة - 00:08:48ضَ

الاولى وقلنا الصحيح جوازه بل ووقوعه و من قال بجوازه ووقوعه اقوى مستند لهم قصة سيدنا الخليل ابراهيم عليه الصلاة والسلام حيث امره الله عز وجل بذبح ولده مع علمه عز وجل ان ذلك لا يقع. نعم. طبعا الامام القرافي رحمه الله. الامام القرافي من كبار الاصوليين - 00:09:17ضَ

شرح محصول فخر الدين الرازي توفي سنة ست مئة واربعة ثمانين. ست مئة واربعة وثمانين يقول في هذه المسألة هذه من اغمض مسائل اصول الفقه هكذا هذه المسألة وبعض العلماء جعل هذه المسائل او هذه المسألة من المسائل التي لا ينبني عليها فرع فقهي واضح؟ لكن خلاص هذا شرعها - 00:09:45ضَ

تفضل لو سمحت احسن الله اليكم. وقال رحمه الله تعالى المطلب الرابع في المحكوم عليه. وهو المكلف وهذا اخر اركان الحكم وفي في مسائل المسألة الاولى شرط المكلف العقل. اتفق العلماء على ان شرط المكلف ان يكون عاقلا فاهم - 00:10:11ضَ

للتكليف والا لزم تكليف الجمال والحيوان فلا خطاب يتعلق بفعل الصبي ولو مميزا والمجنون بعدم فهمهما اصل الخطاب ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم رفع القلم عن ثلاثة عن الزبي حتى - 00:10:35ضَ

لا يحترم وعن النائب حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. وما يتعلق من ذلك بهما كوجوب الزكاة وضمان ونحوهما فالمخاطب بذلك وليهما. ولانهما من خطاب الوضع وصحة العبادة من الصبي كصلاته - 00:10:55ضَ

وصومه المتاب عليهما ليس من قبيل التكليف بل ليعتاد ذلك فلا يتركه بعد بلوغه. احسنتم قال المطلب الرابع في المحكوم عليه. نحن تقدم معنا ان اركان الحكم ثلاثة. الحاكم وهو الله عز وجل - 00:11:15ضَ

والمحكوم فيه وهي الافعال المكلف بها والمحكوم عليه وهو المكلف. هذا هو الركن الاخير. فقال المطلب الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف وهذا اخر اركان الحكم وفيه مسائل. المسألة الاولى - 00:11:36ضَ

شرط مكلف العقل. شرط المكلف العقل اتفق العلماء عليكم السلام اتفق العلماء على ان شرط المكلف ان يكون عاقلا فاهما للتكليف وان اي وان كان لا يشترط العقل للزم تكليف الجماع والحيوان - 00:11:57ضَ

اذا كنا لا نشترط العقل واضح؟ للزم ان يكون الجماد مكلفا لانه ليس بعاقل. ولا لزم ان يكون الحيوان مكلفا اذا اشتراط العقل قيد اخرج الجمادات واخرج الحيوانات عن دائرة التكليف - 00:12:25ضَ

يتضح؟ فقال هنا والا لزم تكليف الجماد والحيوان. بناء على هذا فرع فقال فلا خطاب علقوا بفعل الصبي ولذلك عندما نعرف الحكم نقول الحكم خطاب الله المتعلق بافعال مكلف او بفعل مكلف. البالغ العاقل - 00:12:47ضَ

البالغ العاقل غير الغافل وغير الملجأ كما سيأتي في المسألة التي تليها. اذا على هذا الصبي مكلف او لا؟ الصبي ليس بمكلف. المجنون ليس بمكلف ما السبب السبب عدم العقل انه لا يفهم الخطاب. فقال هنا فلا خطاب يتعلق بفعل الصبي ولو مميزا - 00:13:12ضَ

مجنون لماذا؟ التعليم؟ قال لعدم فهمهما اصل الخطاب هذا من جهة التعليم. طب ومن جهة الدليل؟ قال ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. اي القلم الذي يكتب السيئات - 00:13:36ضَ

رفع القلم عن ثلاثة القلم الذي يكتب السيئات. اما قلم الحسنات فانه يكتب حتى للصبي فقال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم اي حتى يبلغ علامات البلوغ معروفة. تمام؟ وعن النائم حتى - 00:13:52ضَ

ايستيقظ وعن المجنون حتى حتى حتى يفيق. كم هؤلاء؟ ثلاثة طيب اذا اتى بدليل وبتعليل على ان على ان الصبي والمجنون ليس بمكلفين الدليل حديث رفع القلم. وطبعا هذا الحديث من الاحاديث التي افردت بالشرح - 00:14:14ضَ

السبكي رحمه الله تعالى شرحه بكتاب مستقل شرح هذا الحديث هناك احاديث كثيرة افردت بالشرح واضح؟ طيب والتعليل ما هو لعدم فهمهم الخطاب. ولذلك يقول علامه شرف الدين عمريطي رحمه الله في الورقات في نظم الورقات ايش - 00:14:38ضَ

والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا الا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا. واضح؟ قال هنا فلا خطاب يتعلق بفعل الصبي. هذا مذهب الجمهور ان الصبي ليس بمكلف - 00:15:02ضَ

وقالت المالكية انتبه معي قالت المالكية ان الصبي مكلف ان الصبي مكلف بغير الواجبات والمحرمات اذا مكلف بماذا؟ مكلف بالمندوبات مكلف بالمكروهات مكلف بالمباحات واضح لكن بالواجبات بالمحرمات؟ لا ليس مكلفا بالواجبات المحرمة - 00:15:23ضَ

واضح ما دليلكم؟ قالوا دليلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه ركب فرفعت امرأة صبيا لها في المهد فقالت يا رسول الله الهذا حج فقال عليه الصلاة والسلام نعم ولك اجر - 00:15:53ضَ

واضح؟ قالوا فدل هذا على انه مكلف ما دام انه يثاب واضح وما دام ان حجه يصح. اذا هو مكلف والظاهر والله اعلم ان الخلاف لفظي. لان الجميع يتفق على انه لا تجب عليه واجبات - 00:16:14ضَ

والجميع يتفق على انه لا تحرم عليه المحرمات واضح؟ وانما اختلفوا هل هو مكلف بالمندوبات والمكروهات او لا؟ فعند المالكية يسمونه مكلفا ويقولون يثاب على المندوبات وعند الجمهور يقولون يثاب على المندوبات ايضا - 00:16:35ضَ

لنفس الحديث لكن لا يسمى مكلفا وكأن الخلاف في التسمية واللفظ فقط. وليس الخلاف في المعنى والجوهر فقال هنا الان بعد ان قرر هذا الاصل سيجيب على ايرادات انتم تقولون ان الصبي ليس بمكلف؟ نعم. طيب - 00:16:56ضَ

لماذا يؤمر بالصلاة مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لماذا يؤمر بالصلاة اذا كان ليس بمكلف ولماذا تجب الزكاة في ماله صح ولا لا ها تجب الزكاة في المال او لا قياسا على ماذا - 00:17:16ضَ

قياسا على البالغ ايوب اي انواع القياس هذا؟ قياس عنا او قياس دلالة او قياس شبه. دلالة. ثانيهما ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر كقولنا ما ما لص به تلزم زكاته كقولنا ما لص به تلزم زكاته - 00:17:36ضَ

كبالغ اي للنمو صح؟ تجب الزكاة في مجلس طبيب. طيب اذا كنتم تقولون ان الصبي ليس مكلف فلماذا توجبون الزكاة ولماذا يجب على وليه ان يأمره بالصلاة طيب ولماذا بارك الله فيكم اذا اتلف شيئا ضمن لماذا - 00:18:05ضَ

الان سيجيب على هذه الايرادات فقال وما يتعلق من ذلك بهما به معي بالصبي والمجنون كوجوب الزكاة وظمان المتلفات ونحوهما فعنهما جوابان. الجواب الاول قال فالمخاطب بذلك ليس الصبي. بل المخاطب هو الولي - 00:18:26ضَ

اذا هذا ليس تكليفا للصبي هذا تكليف لولي الصبي ولذلك صاحب الزبد العلامة بن رسلان كان دقيقا فقال وواجب على الولي الشرعي ان يأمر الطفل بها لسبعين اذا الوجوب ليس على الصبي - 00:18:51ضَ

وانما على الولي شرعا. وواجب على الولي الشرعي ان يأمر الطفل بها لسبعين تمام؟ والضرب للعشر وفيها ان بلغ اجزت ولا تعد اذا منها فراغ اذا هذا الجواب الاول ان الخطاب الخطاب بامره بالصلاة للولي. فالوجوب على الولين عليه - 00:19:10ضَ

والامر باخراج الزكاة خطاب للوليم. لا له واضح؟ هذا الاول. الامر الثاني قال الجواب الثاني. قال ولانهما من خطاب الوضع اي ولان وجوب الزكاة واحد ولان ضمان المتلفات اثنين هذا ليس من خطاب التكليف هذا من خطاب الوضع - 00:19:34ضَ

فضمان المتلفات الظمان سبب الاتلاف سبب للظمان. فهو من باب ربط الاسباب بمسبباتها حصول النصاب دوران الحون واضح؟ النصاب سبب والحول شرط اذا هذا من باب الاحكام الوضعية لا من باب الاحكام التكليفية. فقال هنا - 00:19:59ضَ

فالمخاطب الجواب الاول. قال فالمخاطب بذلك وليهما. اي ولي الصبي ولي المجنون. قال ولانهما اي وجوب الزكاة وظمان المتلفات من خطاب الوضع. ثم قال وهذا جواب لايراد اخر. قد يقال - 00:20:23ضَ

انه وطبعا هنا ذكر الزكاة والاضواء المتلفات. ايراد اخر اذا قلتم ان الصبي تصح صلاته اذا هو مكلف بالصلاة اذا قلتم ان الصبي تصح صلاته اذا هو مكلف بالصلاة فقال وصحة العبادة من الصبي طبعا والمراد بالصبي هنا ما يشمل الصبية - 00:20:43ضَ

قال وصحة العبادة من الصبي كصلاته وصومه وحجه وعمرته المثاب عليهما واضح؟ ليس من قبيل التكليف طب من اي قبيل من اي باب؟ قال بل يعتاد ذلك فلا يتركه بعد بلوغه - 00:21:04ضَ

اتضح؟ اذا هنا تستطيع ان تلخص الكلام فتقول اجاب عن ايرادين الارادة الاول اذا قلت ان الصبي ليس بمكلف. فلماذا وجبت الزكاة في ماله؟ واحد ولماذا يجب ضمان المتلفات اذا اتلفها. قال عن هذا جوابا. الجواب الاول ان المخاطب بذلك هو الولي وليس الصبي. الجواب الثاني ان هذا من - 00:21:25ضَ

الاحكام الوضعية لا الاحكام التكليفية. انتهى. هذا الايراد الاول. الايراد الثاني انتم تقولون ان الصبي ليس بمكلف فاذا كان ليس مكلف فكيف تحكمون بصحة صلاته وصحة صومه وصحة حجه وصحة حتى - 00:21:53ضَ

جمعته تصح الصبي المميز تصح جمعته. واضح؟ فلماذا تحكمون بهذا؟ الجواب ان هذا من باب انه يعتاد هذه بعد بلوغه فهو ليس من باب التكليف ولذلك قال بل يعتاد ذلك الصبي فلا يتركها فلا يتركه بعد بلوغه ان شاء الله. اتضح الشيوخ ولا لا؟ طيب اذا تقرر هذا - 00:22:10ضَ

فنقول هنا قاعدتان تتعلق بالصبي. القاعدة الاولى كل عقود الصبي او مع الصبي لا تصح كل عقد يكون من الصبي يبتدئه الصبي او يكون مع الصبي. اما يبتدئه الصبي مثل ان الصبي يبيع - 00:22:36ضَ

او يكون مع الصبي مثل الصبي يشتري شخص يبيع للصبي فهو يقبل. كل عقد من الصبي او مع الصبي فانه لا يصح الا عقد واحد وهو الجعانة مع الصبي فقط - 00:22:58ضَ

بمعنى اخر لو قال شخص لو قال شخص من فعل لي كذا وكذا من وجد كذا وكذا الذي ضاع مني فله وكذا وكذا وسمع ذلك صبي مميز فوجد ذلك الشيء فانه يستحق الجعل - 00:23:16ضَ

قال فقهاؤنا رحمهم الله وليس لنا عقد يصح مع الصبي الا هذا واحد اثنين الاصل ان فعل الصبي يقوم مقام فعل البالغ في سد فرض كفاية الا في اربعة امور ذكرناه في درس ماض - 00:23:34ضَ

في رد السلام في صلاتي الجماعة واضح في الجهاد. والمراد هنا جهاد الطلب لاننا نتكلم على فرض الكفاية تمام وفي ليس في الجنازة في الجنازة فعل الصبي يقوم مقام فعل البالغين - 00:23:57ضَ

لأ وفي احياء البيت بالحج والعمرة اربع امور اما في الجنازة في تجهيز الميت لو ان صبيا قام فجهز الميت سقط فرض الكفاية عنه عن البالغين. اتضح الشيوخ. طيب انتهينا من مسألة الصبي تفضل - 00:24:16ضَ

احسن الله اليكم رحمه الله تعالى المسألة الثانية امتناع تكليف الغافل والملجأ. الصواب امتناع تكليف بالغافل والملجأ اما الاول فهو من لا يدري كالنائم والساهي وانما امتنع تكليفه لان مقتضى التكليف بالشيء - 00:24:36ضَ

به امتثالا وذلك يتوقف على العلم بالتكليف والغافل لا يعلم ذلك. واما الثاني فهو من يدري ولا ممدوحا اتى له عما عما الجئ اليه كالملقى من شاهد على شخص يقتله لا ممدوحة له عن الوقوع عليه القاتل له. فامتنعت - 00:24:58ضَ

تكليفه بالملجئ اليه او بنقيض الملجأ اليه احسن الله اليكم قال فامتنع تكليفه بالملجأ اليه او بنقيضه لعدم قدرة قدرته على ذلك. لان الملجأ اليه واجب واجب الوقوع ونقيضه ممتنع الوقوع ولا قدرة له على واحد منهما. وقيل يجوز تكليف من - 00:25:21ضَ

من ذكر بنا. من ذكر وقيل يجوز تكليف من ذكر من ذكر من ذكر. احسن الله اليكم قال وقيل يجوز تكليف من ذكر بناء على جواز التكليف بما لا يطاق. واجيب بظهور الفرق بينهما بان التكليف بما لا يطاق فيه نوع من الاختيار - 00:25:46ضَ

بخلاف الغافل والملجأ. ولان التكليف بما لا يطاق متعلق متعلقه عدم صلوح عدم صلاحية القدرة للمكلف به. وما هنا ليس من ذلك اذ امتناع تكليف الغافل من حيث غفلته. لا من حيث عدم قدرته - 00:26:09ضَ

وامتناع تكليف الملجأ من حيث انه ازيل رضاه واختياره. وصار لا ينسب اليه فعل بوجه انتم احسنتم قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية امتناع تكليف الغافل والملجأ. انتبه معي شف - 00:26:29ضَ

لماذا لا يصح تكليف الصبي والمجنون لانهما لا يفهمان الخطاب شوف التعليم لا يفهمان الغطاء جيد اذا ما عندهم علم بالخطاب تمام اعلى منهما من كان يفهم الخطاب ولا قدرة له مطلقا - 00:26:52ضَ

وهذا هو الملجأ واضح اعلى منهما من فهم الخطاب وله نوع اختيار وهذا المكره وسيأتي بعد قليل تمام هذا المكره مكلف او غير مكلف تمام؟ قال هنا. المسألة الثانية الصواب امتناع تكليف الغافل والمرجع - 00:27:14ضَ

قال اما الاول من الاول؟ الغافل من هو الغافل؟ قال الغافل هو الذي لا يدري تقول غافل الغافل هو الذي لا يدري مثاله النائم والساهي لا يدري هذا اذا هذا الذي لا يدري تمام قريب جدا من الصبي و - 00:27:40ضَ

المجنون. تمام؟ قال وانما امتنع تكليفه لان مقتضى التكليف لان مقتضى التكليف بالشيء الاديان بهم فعلا ان ان يفعله امتثالا وذلك يتوقف على العلم بالتكليف والغافل لا يعلم بذلك اذا هذا بالنسبة للغافل - 00:28:02ضَ

الغافل لا يدري اصلا واضح؟ طيب الملجأ من هو الملجأ الملجأ هو الذي لا اختيار له اصلا صار كالريشة في مهب الريح. تحركها الريح. يمنة ويسرة هذا المنشأ. مثاله شخص ربط - 00:28:23ضَ

بحبل تمام؟ ربط بحبل ثم حمل والقي به على اخر فقتله. ليس له اي اختيار. شف فرق بين هذا وبين شخص يقال له افعل كذا والا ظربناك اكل افعل كذا والا قتلناك - 00:28:47ضَ

هذا له نوع اختيار اما ان يفعل واما ان يصبر فيظرب او فيقتل لتضحي شيوخ ولا لا؟ هذا ملجأ الذي ليس له اختيار اصلا وذاك مكره ففرق بين المرتبتين واضح؟ فقال واما الثاني فهو من يدري اذا الثاني هذا عنده علم هو افضل من من ايش - 00:29:06ضَ

من الاول الذي هو الغافل اذا يدري هو ولا ممدوحة لا خيار له عن مندوح يعني خيار لا ممدوحة له عما الجئ اليه ما مثاله؟ قال كالملقى من شاهق على شخص يقتله - 00:29:32ضَ

القي من اعلى على شخص يقتله لا ممدوحة له عن الوقوع عليه لا ممدوحة له عن وقوع عليه القاتل له. اي ذلك الوقوع سيكون قاتلا لهذا الذي في الاسفل اتضح - 00:29:51ضَ

اتضح؟ طيب هذا هل مكلف او لا؟ قال فامتنع تكليفه بالملجأ اليه هذا ايضا ممتنع تكليفه وصوبوا امتناع ان يكلف ذو غفلة وملجأ واختلف في مكره. فمذهب الاشاعرة جوازه وقد رآه اخره - 00:30:10ضَ

قال هنا فامتنع تكليفه بالملجأ اليه او بنقيضه ما عنده خيار لا يستطيع ان ان نقول انت مكلف بما الجئت اليه ولا نستطيع ان نقول انت مكلف بنقيضه لماذا؟ قال لعدم قدرته على ذلك. لان الملجأ اليه واجب الوقوع. يعني هو حمل والقي به على - 00:30:37ضَ

هل نقول هو مكلف بقتل الطفل يمتنع ذلك هل نقول ومكلف بعدم قتل الطفل؟ لا. لان هذا الذي سيحصل وهو قتل الطفل هذا اصبح واجب الوقوع. لابد ان يقع وامتناعه اصبح مستحيل الوقوع - 00:31:03ضَ

واضح ولا لا؟ قال لان الملجأ اليه الذي هو ايش؟ قتل من سيقع عليه. واجب الوقوع لابد ان يقع ونقيضه اي عدم وقوعه عليه ممتنع الوقوع ولا قدرة له على واحد منهما لا يقدر على هذا ولا - 00:31:26ضَ

على ذلك وقيل هينتبه الان وقيل خلاف. وقيل يجوز تكليف من ذكر من الذي ذكر الغافل والملجأ يجوز تكليفهما بناء على ماذا قالوا بناء على جواز التكليف بما لا يطاق - 00:31:48ضَ

الم يمر معنا التكليف بالمحام الم نقل في التكليف بالمحال انه جائز بكل انواعه سواء كان محالا لذاته او محالا لغيره بانواعه الثلاثة بل انه وقع نوع من انواع المحال لغيره ذكرنا هذا في الدرس الماضي. طيب بناء على انكم تقولون - 00:32:11ضَ

بالتكليف بالمحال لماذا لا يجوز هنا التكليف واضح وجه الاشكال واضح لايران. انتم سؤال انتم تقولون يجوز التكليف بالمحال او لا؟ نعم نقول. طيب اذا يجوز ان تكلف الملجأ راه غير من باب التكليف بالمحال - 00:32:32ضَ

قال لا واجاب بجواب في فرق بين التكليد بالمحال وهذا تكليف الملجأ والغافل. الفرق من وجهين ذكر وجهين. اكتب واحد واثنين شوف ايش قال قال واجيب بظهور الفرق بينهما بان هذا الاول بان - 00:32:51ضَ

التكليف بان التكليف بما لا يطاق فيه نوع من الاختيار بخلاف تكليف الغافي والملجأ لا اختيار فيه البتة هذا الفرق الاول اتضح تكليف بما لا يطاق مثلا التكليف بحمل جبل ثقيل. بحبل بحمل جبلين عظيم. تكليف الانسان بالطيران - 00:33:13ضَ

بلا الة فيه نوع اختيار. لكن هذا تكليف الملجأ تكليف الغافل الذي لا يعلم اصلا هذا لا يرى فيه البتة هذا الجواب الاول. طيب الجواب الثاني قال ركز مع الجواب الثاني. هذا اثنين ولان هذا الثاني. ولان التكليف بما لا يطاع - 00:33:37ضَ

متعلقه عدم صلاحية القدرة للمكلف به عندما اقول تكليف بما لا يطاق اي ان المكلف لا قدرة له تصلح لذلك العمل. ليس عنده قدرة صالحة لذلك العمل لكن هنا الغافل عنده قدرة وليس عنده قدرة - 00:33:58ضَ

المشكلة عنده ليست في القدرة. المشكلة عنده في العلم الملجأ هذا عنده قدرة في الاصل. نعم. لكن الاشكال انه صار الان ملجأ اتضح الفرق بين المثلثين. قال ولان التكليف بما لا يطاق متعلقه عدم صلاحية القدرة للمكلف به - 00:34:20ضَ

وما هنا ليس من ذلك. اذ امتناع تكليف الغافل من حيث غفلته اي من حيث غفلته حاصلة لا من حيث عدم قدرته اتضحت وامتناع تكليف الملجأ من حيث انه من حيث انه ازيل رضاه واختياره - 00:34:41ضَ

ازيل رضاه واختياره وصار لا ينسب اليه الفعل بوجه يتضح الفرق طيب اذا هنا في الرقم من كم؟ من وجهين. هنالك فرق ثالث او جواب ثالث يمكن ان يجاب. ذكره العلامة ابن قاسم - 00:35:05ضَ

العبادي رحمه الله في بعض كتبه قال يمكن ان يقال ان ما ذكر في باب التكليف بالمحال هو من باب الجواز فقط والكلام هنا ليس من باب الجواز بل من باب الوقود فنقول انه لم يقع تكليف - 00:35:21ضَ

للملجأ ولم يقع تكليف الغافل. فهنا الباب يختلف عن ذلك الباب. هناك البحث في الجواز هل يجوز التكليف بالمحال او لا يجوز واضح؟ والكلام هنا ليس في مبحث الجواز يجوز او لا يجوز. هنا الكلام في الوقوع لم يقع التكليف بالمحال او - 00:35:39ضَ

عفوا لم يقع التكليف على الملجأ ولا على الغافل. اتضح ولا لا؟ فتكون الاجوبة كم؟ ثلاثة اجوبة. بسم الله. تفضل فائدة احترام اليكم ولا رحمه الله تعالى فائدته. الساقط باختياره او بغير اختياره متوسطا جمعا من الجرحى - 00:36:01ضَ

ابحيث لو سقط على احدهم لمات. ولو انتقل عنه لم يجد موقع قدم الا بدن جريح لو سقط عليه لقتله قيل يستمر ولا ينتقل لان الضرر لا يزال بالضرر. وقيل يتخير الاستوائهما. وقيل لا حكم فيه. ورجح الاول - 00:36:23ضَ

ان الانتقال انتقال استئناف فعل بغير حق وتكميل الفعل اهون من من استئنافه ونفي الحكم في الاشياء لا سبيل اليه. مم. هذه المسألة مسألة النظرية اكثر من كونها عملية نظمها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى فقال - 00:36:43ضَ

وساقط على جريح قد قتل ان لم يزل او كفؤه ان انتقل قيل ادم وقيل خير والامام لا حكم والحجة حول الوقف حام كم اقوال اربعة وساقط على جريح قد قتل ان لم يزل. سقط شخص على جريح - 00:37:09ضَ

اناس جرحى هكذا سقط شخص على جريح منهم تمام ان استمر قتل من سقط عليه ان انتقل قتل المنتقل اليه واضح ولا لا هل يستمر على الذي سقط عليه قدره هذا ان يموت. تمام؟ او ينتقل الى غيره - 00:37:35ضَ

او نقول هذه المسألة ليس فيها حكم اصلا. او نتوقف في المسألة وساقط على جريح قد قتل ان لم يزل او كفؤه ان انتقل قيل ادم هذا قول اول وهو قول الجمهور. قيل ادم لا تنتقل اي ادم وجوبا - 00:38:03ضَ

وقيل خير اختار ان تبقى او ان تنتقم والامام اي وقال الامام. لا حكم المراد بالامام هنا ليس الرازي امام الحرمين قيل ادم وقيل خير والامام لا حكما تمام والحجة من الحجة - 00:38:31ضَ

بجيت الاسلام الامام الغزالي رحمه الله تمام والحجة حول الوقف حام. يعني كلامه يحوم انه يتوقف في المسألة كم صارت اقبل نقرأ المسألة هنا. قال رحمه الله الساقط سواء سقط باختياره قفز هو - 00:38:58ضَ

او بغير اختياره رماه شخص متوسطا جمعا من الجرحى بحيث لو سقط على احدهم لمات ولو انتقل عنه لم يجد موقع قدم الا بدن جريح ولو سقط عليه لقتله. سورة المسألة واضحة - 00:39:18ضَ

طيب بعدين اقول لك ايش نستفيد من المسألة؟ ما تظن ان المسألة هكذا بدون فائدة لكنها لها فائدة. سنقول بعد قليل قول الاول قيل يستمروا ولا ينتقل اي يستمر وجوبا - 00:39:41ضَ

ولا ينتقل تمام لماذا؟ لان الظرر لا يزال بالظرر هو سينتقل من هنا الى هنا فيقتل اخر تمام؟ سينتقل من الاول لئلا يقتل الاول الى ثان ليموت الثاني واضح ولا لا؟ الضرر لا يزال بالظرر. هذا مستند القول الاول وهو قول الجمهور. اذا يبقى وجوبا. هنا ايش قال - 00:39:58ضَ

اي وجوبا هذا الرأي الاول وهو رأي الجمهور. وحتى ان امام الحرمين في بعض كتبه قال بهذا جيد طيب وقيل يتخير لاستوائهما يتخير ان شاء بقي وان شاء انتقم لاستوائهما شف تعبير بقول لاستوائهما دقيق - 00:40:30ضَ

تفهم منه انه اذا كان المنتقل اليه ليس كفؤا له اي في القصاص فيجب عليه الانتقام كان سقط على مسلم والمنتقل اليه كافر. فيجب عليه الانتقال ولذلك ايش قال في في في النظم وساقط على جريح لم - 00:40:58ضَ

وساقط على جريح قد قتل ان لم يزل او كفؤه او كفؤه ان انتقل الان هو سقط على مسلم اما ان يبقى على المسلم الذي سقط عليه فيموت او ينتقل على مسلم اخر فيموت المسلم الاخر المنتقل اليه. نقول لا - 00:41:23ضَ

على الجمهور تبقى جميل على القول الثاني يتخير جميل. طيب لو كان الذي ستنتقل اليه كافر والكافر ليس كفؤا للمسلم كما تعلمون واضح؟ يجب ان ينتقل على الكافر. ليموت الكافر ولا يموت المسلم - 00:41:45ضَ

اتضح واضح ولا لا شيوخ؟ جيد. اجيبو حتى انطلق للذي بعده من؟ لا لا ينتقل حتى على قول الجمهور. يعني هذه المسألة خارج النزاع. محل النزاع بارك الله فيكم اذا كان المنتقل اليه - 00:42:06ضَ

انا واضح؟ حتى عنق الجمهور. تمام وقيل الثالث لا حكم لا حكم في هذه المسألة ولما قال امام الحرمين هذا قال هذه المسألة لا حكم فيها قال له تلميذه الغزالي - 00:42:24ضَ

كيف لا حكم فيها تمام؟ وقد تقرر انه لا مسألة الا وفيها لله حكم كيف تقول له حكمك فيها واضح ولا لا فقال له امام الحرمين حكم الله فيها الا حكم - 00:42:42ضَ

اتضح حكم الله فيها انه له حب فسكت الامام الغزالي ولم يراجع شيخه هذا لادبه هذا جواب الشيخ مع الدرا كيف يعني يستشكلوا كيف يعني كيف تقول هذا الكلام؟ واضح انه خلاص سكت - 00:43:01ضَ

واضح؟ قال حكم الله فيها انه لا حكم اتضح؟ طيب الرابع ما ذكره وهو ايش؟ قول الوقف قول الامام الغزالي الوقف نعم شوفي الشقاء قال ورجح الاول وهو مذهب الجمهور. لماذا؟ لان الانتقال شف التعليم جميل. لان الانتقال استئناف - 00:43:20ضَ

فعل بغير حق وتكميل الفعل اهون من استئنافه واضح ونفي الحكم في الاشياء لا سبيل اليه. هذا تعليل تضعيف القول الثالث ان نقول ان هذا الشيء لا حكم فيه نفي الحكم في الاشياء ليس بليله. ان نقول في شيء ليس له حكم - 00:43:44ضَ

جيد؟ طب ماذا نستفيد من هذه المسألة نستفيد في هذه المسألة ان الخلاف محصور في اربعة اقوال وجوب البقاء دوام البقاء وجوبا التخيير بين البقاء والانتقام انه لا حكم التوقف - 00:44:10ضَ

كم هذه؟ اربعة. هل يوجد قول بوجوب الانتقال هل يوجد قل بوجوب الانتقال؟ لا يوجد. اذا نستفيد من حصر الاقوال الاربعة انه لو قال قائل بوجوب الانتقال لخرج عن اجماع العلماء - 00:44:32ضَ

تروح ولا لا لو جاء قائد اليوم قال من سقط على قتيل من سقط على شخص اذا بقي قتله واذا انتقل قتل كفؤه تمام؟ يجب عليه ان ينتقل لو قال قائل بهذا نرد عليه بان هذا خارج اقوال العلماء - 00:44:57ضَ

مخالف لاجماعهم لان اجماعهم انما هو في اربعة اقوال لا خامس لها اتضح ولا لا هذه فائدة اولى ويمكن ان يستفاد من هذه في مسألة معاصرة وهي مسألة الموت السريري - 00:45:19ضَ

عندما يموت اب الدماغ ولكن تبقى اجهزة الجسم بالعمل فيبقى القلب في النبض ويبقى التنفس واضح فالاجهزة تعمل لكن الدماغ قد مات الاطباء عندهم ان هذا لا يعود الى الحياة - 00:45:39ضَ

غالب الاطباء السواد الاعظم من الاطباء تمام اكثر من خمسة وتسعين في المئة من الاطباء يقولون هذا لا يعود الى الحياة واضح لكن هذا شرعا يعد ميتا او لا شرعا يعد ميتا او لا؟ لماذا لا؟ الموت في الشرع مفارقة الروح للجسد. هنا لم تحصل مفارقة - 00:46:02ضَ

طيب الان عندنا شخص مات موتا دماغيا او مات موتا سريريا وجيء بشخص اخر مثله هذا الشخص الاول الذي مات موتا سريا لو نزعت عنه اجهزة الانعاش مات لو نزعت عنه لا يستمر الا دقائق. يموت - 00:46:26ضَ

طيب وجاء شخص اخر بنفس الحالة اتضحوا لنا تأتي هذه المسألة هل ما عندنا الا جهاز واحد لو استعملناه في هذا بقي على موته السريري استمر ولو نزعناها من هنا الى هنا الى الميت سريريا الجديد هذا مات - 00:46:51ضَ

اول واستمر ذاك ميتا موتا سريريا. ما حكم النزع؟ وهل اذا نزعنا الجهاز نكون قد قتلنا الاول او لا فهمتوهم ولا لا الا يمكن ان تخرج هذه المسائل على هذه - 00:47:17ضَ

بينهما اتصال كبير في ظني في ظني انا اقول هذا ارتجالا. تمام؟ في ظني على قول الجمهور لا يجوز نزع الاجهزة عن المريض عن الميت مرة سرية للاول منيش تمام ولا لا - 00:47:35ضَ

يجوز او لا يجوز ها اه وهنا ايش قال يستمر يعني تبقى او ينزع على قول جمهور يبقى يبقى الذي يظهر هذا والله اعلم على كل حال هذه اقصد ليس المقصود الان ترجيح قل انا لا ارجح هذه المسألة تحتاج الى اطباء وفقهاء وقانونيين. ليش - 00:47:55ضَ

مجال ترجيح وانما المجال فقط انه يمكن ان يستفاد من خلاف العلماء في هذه المسألة في النازلة المعاصرة وعلى كل حال بعض الاصوليين قال هذه مسألة فقهية محضة الاولى ان تودع كتب الفقه لا كتب الاصول. لاحظ معي هي مسألة فقهية محضة - 00:48:23ضَ

الاصوب ان تودع في كتب الفقه لا في كتب الاصول. طيب بسم الله. اقرأ المسألة الثالثة. نختم اليوم ها؟ بسم الله. احسن الله اليكم الله تعالى المسألة الثالثة تكليف المكره الاصح جواز تكليف المكره بما اكره عليه كمن اكره على اداء الزكاة - 00:48:47ضَ

فنواها عند اخذها منه او بنقيضه كمن اكره على قتل معصومه. ويتحمل الصبر على ما اكره به. وان لم يكلف الشارع الصبر وانما جاز تكليفه لانه عالم وقاصد الى ما يفعله وقادر على الامتثال. ولذا ترتب - 00:49:11ضَ

اثر من وجوب القصاص وهذا ما ذهب اليه اكثر الشافعية. وذهب بعضهم الى امتناع تكليفه وصححه في جمع الجوامع وقال السيف الابدي ان بلغ الى حالة الاضطرار كأن ينسب كأن ينسب ما فعله مما اكره عليه كحركة - 00:49:31ضَ

تعيش امتنع تكليفه والا فلا. قال شيخنا ومولانا حسن محمد المشاط عافاه الله تعالى. وللمالكية تفصيل حسن في ذلك نظمه سيدي احمد بن احمد بن مأمون البلغيثي. البلغيتي رحمه الله - 00:49:51ضَ

رحمه الله فقال واعتبر واعتبروا الكره على القول بلا قيد بخوف القتل لا غير قبلا. كالكفر القذف واما الفعل ففيه تفصيل لديهم سهل. اذ كان لاحق به للغير فاعتبروا الكره بغير - 00:50:11ضَ

كشرب خمر والزنا بضائعه ليس لها زوج يكون تاب. بطائعة. احسن الله اليكم قال كشرب خمر والزنا بطائعة ليس لها زوج يكون تابعة. وان يكن للغير فيه حق فتركه ولو بقتل - 00:50:31ضَ

الحق كالغصب والزنا بذات بعدي او التي قد اكرهت للفعل. قال شيخنا المشاق وزدت عليه وقد حكى نجل رشد ولم يزل يرشدنا للرشد. نجل رشد ولم يزل يرشدنا للرشد. واما العبيد - 00:50:51ضَ

الكفار فيدخلون في عموم الخطاب لصلاحيته لهم. نعم. قال المسألة الثالثة تكليف مكره الاصح اصح جواز تكليف المكره المكره يدري او لا يدري خرج الغافل الغافل ايه دي له اختيار او ليس له اختيار؟ له نوع اختيار - 00:51:11ضَ

خرج الملجأة اذا من هو المكره؟ المكره هو الذي يدري وله نوع اختيار واضح؟ قال الاصح جواز تكليف المكره بما اكره عليه كمن اكره على اداء الزكاة فنواها عند اخذها منه - 00:51:40ضَ

فانها تجزئه واضح قال او بنقيضه اي بنقيض ما اكره عليه تمام؟ كمن اكره على قتل معصوم ويتحمل الصبر على ما اكره به وان لم يكلفه الشرع الصبر فان الانسان مثلا اذا اكره على كلمة الكفر وقيل له ان لم تنطق بكلمة الكفر قتلناك - 00:52:01ضَ

فانه يجوز له ان ينطق بكلمة الكفر. ويجوز له ان يمتنع وان قتل اتضح؟ فقال هنا وان لم يكلفه الشرع الصبر وانما جاز تكليفه انظر لماذا جاز تكليفه لماذا قلتم في الغافل والملجأ لا يجوز التكليف هنا؟ قلتم يجوز التكليف - 00:52:28ضَ

قال وانما جاز تكليفه هذا التعليم. لانه عالم خرج الغافل وقاصد الى ما يفعله وقادر على الامتثال فخرج الملجأ ولذا ترتب عليه اثره من وجوب القصاص فيما لو اكره على القتل - 00:52:50ضَ

فقيل له ان لم تقتل فلان قتلناك. فقتل فلان يقتص منه هذا ما ذهب اليه اكثر الشافعية وذهب بعضهم الى امتناع تكليفه فقالوا ان المكره ليس بمكلف. وحينئذ لا مؤاخذة عليه اذا فعل ما - 00:53:09ضَ

عليه. قال وصححه في جمع جوامع ايش قال في جمع الجوامع وصوبوا امتناع ان يكلف وصوبوا امتناع ان يكلف ذو غفلة وملجأ واختلف في ابراهيم فمذهب الاشاعرة جوازه. جواز التكليف - 00:53:29ضَ

السبكي التاج السبكي في جمع الجوامع خالف مذهب الاشاعرة فقال انه ليس بمكلف المكره ليس بمكلف ثم رجع عن هذا المذهب ووافق الاشاعية مرة اخرى. ولذلك قال واختلفا في مكره فمذهب الاشاعر جوازه وقد رآه. هو التاجر السبكي وقد رآه اخره - 00:53:54ضَ

واضح قال هنا وذهب بعضهم الى امتناع تكليفه وصححه في جمع الجوامع. وقال السيف الامدي سيف الدين آمدي تقدم ذكره توفي سنة ست مئة وواحد وثلاثين واحد وثلاثين. تمام؟ وقال السيف الامد ان بلغ الى حالة الاضطرار يعني بلغ المكره الى حالة الاضطرار كان ينسب ما فعله ما فعله مما - 00:54:22ضَ

اكره عليه كحركة المرتعش واضح لا يستطيع ان يوقف الحركة تمام؟ امتنع تكليفه والا فلا. اقول انا عندي اشكال في هذا الذي يصل الى درجة حركة المرتعش هذا ملجأ هذا ليس بمكلف هو خارج محل النزاع - 00:54:51ضَ

واضح قال شيخنا ومولانا حسن محمد المشاط عافاه الله. صاحب التقريرات السنية وشيخه متوفى سنة الف وثلاث مئة تسعة تسعين الف وثلاث مئة وتسعة وتسعين. واضح؟ قال شيخنا قال شيخنا ومولانا حسن بن محمد المشاط عافاه الله. وللمالكين - 00:55:16ضَ

هي تفصيل حسن في ذلك نظمه طبعا لما قال عافاه الله اشارة الى انه كتب الكتاب في حياته. وهو احد من قربوا الكتاب اقرن كلامه في بداية الكتاب. قال نظمه سيدي احمد بن مأمون البلغيثي. رحمه الله فقال هذا النظم لم اجده في الحقيقة ما ادري من اي منظومة - 00:55:41ضَ

او هو نظم فقط لهذه المسألة. وعلى كل حال هو على مذهب المالكية. تمام. انا ابين لكم المعنى باجمال قال واعتبروا الكره اي اعتبروا الكره بانه اه ليس مكلفا به. تمام؟ واعتبروا الكره على القول بلا قيد بخوف القتل لا غير قبلا. كالكفر - 00:56:03ضَ

والقذف واما الفعل ففيه تفصيل لديهم سهل. انتبه معي حاصل النظم انه يفرق بين الاكراه على القول والاكراه على الفعل فيقول ان ذكرها على القول معتبر. حتى ولو لم يكن هنالك تهديد بالقتل - 00:56:28ضَ

اللي كيراعي القول معتبر حتى ولو لم يكن هناك تهديد بالقتل. ما مثال القول كان يكره على التلفظ بكلمة الكفر او يكره على القذف جيد قال واما الفعل ففيه تفصيل. ما التفصيل الذي في الفعل؟ يقول الاكراه على الفعل. ان كان هذا الفعل يتعلق - 00:56:49ضَ

غير فيضر الغير تمام فهنا الاكراه ليس معتبرا وان كان لا يظر الغير فالاكراه معتبر واضح؟ ان كان هذا الاكراه على الفعل يضر الغير مثل ان تقتل الغير. واحد مثل ان ان تزني - 00:57:12ضَ

ان تكره على الزنا بامرأة متزوجة. هذا فيه في ضرر انحاق الضرر بحق الغير. هنا الاكراه ليس معتبرا اما لو كان الاكراه ليس فيه الحاق ضرر بحق الغير كان اكرهت على الزنا بامرأة طائعة - 00:57:37ضَ

واحد او اكرهت على ان تفعل شيئا لا يضر بالآخر. تمام؟ فقال هنا الاكراه معتبر. اتضح ولا لا؟ اذا الاكراه اذا كان بالاقوال فهو معتبر. اذا كان بالافعال ففيه تفصيل. بين ان يتعلق بحق الغير او لا يتعلق - 00:57:58ضَ

به حق الغير. انظر ماذا قال. واما الفعل ففيه تفصيل لديهم سهل. ان كان لا حق به للغير فاعتبروا كرها بغير ظير ليس للحق ليس للغير فيه ظرر او لا يلحق الغير فيه ظرر. فقالوا ان الكره هنا معتبر. ما مثاله؟ قال كشرب الخمر - 00:58:19ضَ

اكريت على شرب الخمر لا يلحق الغير ظرر. قالوا لكراهنا معتبر. قال والزنا بطائعة الزنا بامرأة طائعة تمام؟ قالوا هنا الاكراه واضح؟ قالوا اكراهنا معتبر. ليس لها زوج يكون تابعة - 00:58:41ضَ

بخلاف ما لو كانت المرأة غير طائعة مكرهة هذا الان سيتعلق باضرار بحق الغير او لو كانت المرأة طائعة لكنها زوج هنا سيكون فيه الحاق الضرر بالغير. اتضح؟ قال كشرب خمر والزنا بطائعة ليس لها زوج يكون تابعة. وان كان وان - 00:59:03ضَ

ان يكن للغير فيه حق فتركه. ولو بقتل حق اتركه لا تستجب للاكراه كالغصب كان اكرهت على غصب مال لشخص واتلافه والزنا بذات بعل بذات زوجنا. او التي قد اكرهت للفعل. او الزنا بامرأة مكرهة. لانه - 00:59:24ضَ

متعلق الان اظرار بالغير. هنا الاكراه غير معتبر. اتضح التفصيل. هذا تفصيل من؟ المالكية جيد قال شيخنا المشع وزدت عليه وقد حكى الاجماع عن وقد حكى الاجماع نجل رشدي ولم يزل يرشدنا للرشد - 00:59:52ضَ

من يقصد يقصد ابا الوليد محمد بن احمد بن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد المتوفى سنة خمسمائة وخمسة وتسعين. وهو غير ابن رشد الجد ابن رشد الحفيد هذا صاحب بداية المجتهد - 01:00:18ضَ

كان فقيها وفيلسوفا وابن رشد الجد توفي تقريبا خمسمية وعشرين هذا فقيه ضليع من فقهاء المالكية. وفقهاء المالكي يعظمونه. وعادة هم لا يذكرون هذا ابن رشد الحفيد صاحب هم يذكرون الجان - 01:00:40ضَ

واضح ولا لا؟ نعم. لكن هنا يريد من؟ يريد الحفيد. فقال وقد حكى الاجماع نجل رشدي. ولم يزل يرشدنا للرشدي قالوا واما العبيد والكفار فيدخلون في عموم الخطاب لصلاحيته لهم. تفضل بسم الله - 01:01:06ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة تكليف المعذور بالصوم المختار خلافا لكثير من عدم تكليف الحائض والمريض والمسافر بالصوم. لان جائزة الترك ليس بواجب والا لكان ممتنع الترك - 01:01:26ضَ

وقد فرض جائزه والجواز والمنع نقيضان لا يجتمعان. واما شهود الشهر المتناول له في قوله تعالى فما شهد منكم الشهر فليصمه فهو واجب عند انتفاء العذر لا مطلقا. ووجوب القضاء عليهم بامر جديد - 01:01:46ضَ

ان ولد تقدم سببه. احسنت. قال المسألة الرابعة تكليف المعذور بالصوم المعذور مثل المسافر المريض حائض نفساء. هل نقول هؤلاء يجب عليهم الصوم او نقول ان الصوم لم يجب عليهم الا بعد زوال العذر. هنا محل الخلاف - 01:02:06ضَ

واضح ولا لا؟ هل نقول ان المسافر والمريض والحائض والنفساء وجب الصوم عليهم بدخول الشهر او نقول لا لم يجب الصوم عليهم الا بعد زوال العذر اتضحه لنا اتضح حافظ السيوطي رحمه الله في الكوكب يقول ليس مباح الترك حتما - 01:02:36ضَ

وذكر جماعة وجوب صوم من عذر. اشار الى قولين قال ليس مباح الترك حتما جائزة ترك المسافر يجوز له الترك او لا يجوز راهو ترك الصوم او لا يجوز والمريض يجوز له ترك الصوم او لا؟ اذن هذا الصوم بالنسبة للمسافرين - 01:03:00ضَ

وبالنسبة للمريض وبالنسبة للحائض والنفساء جائز الترك وجائز الترك هذا ينقسم الى قسمين. جائز الترك مع صحة الفعل وجائز الترك مع عدم صحة الفعل. فالمسافر والمريض يجوز له الترك مع صحة الفعل. والحائض والنفساء يجوز لهما الترك مع عدم صحة الفعل - 01:03:26ضَ

السؤال هل هؤلاء الاربعة مثلا الصوم واجب عليهم بدخول الهناء بدخول الشهر برؤية الهلال؟ او نقول لا. عندما يزول السفر هل يجب عليك الصوم عندما يزول المرض يجب عليك الصوم. عندما ينتهي النفاس او الحيض يجب عليك الصوم. ما رأيكم - 01:03:52ضَ

حصل خلاف على ثلاثة اقوال القول الاول من قال انه لا يجب عليهم الصوم الا بعد زوال اعذارهم واحد القول الثاني قول من قال ان الصوم يجب عليهم. تمام؟ لكن لا يؤمرون به الا بعد زوال العذر. لكن الوجوب قد انعقد سببه - 01:04:13ضَ

اتضح ثالث التفصيل فقال العاجز منهم لا يجب عليه وغير العاجز يجب عليه. وهذا رأي خطيب. ابن ابن الخطيب الري. فخر الدين الرازي ايش قلب التفصيل قال العاجز انتبه معي العاجز ها - 01:04:41ضَ

لا يجب عليه الصوم. من العاجز قال سواء كان العاجز سواء كان العاجز حسا او شرعا. حسا مثل مريض عجز حسه شرعا الحائض والنفساء. قال هؤلاء لا يجب عليهم. طب والمسافر قال يجب عليه - 01:05:07ضَ

كيف يجب على المسافر؟ قال يجب عليه وجوبا مخير اما ان يصوم رمضان واما ان يصوم شهر غير رمضان اتضح ولا لا؟ كم صارت الاقوال القول الاول ايش يقول يجب عليهم جميعا - 01:05:29ضَ

والقول الثاني لا يجب عليهم جميعا والثالث بالتفصيل ليس مباح الترك ليس آآ ليس عشقا ليس مباح الترك حتما وذكر جماعة وجوب صوم من عذر هذان رأيان ليس مباح الترك حتما هذا رأي الاول. يعني ليس واجبا - 01:05:46ضَ

وذكر جماعة وجوب صوم من عذر. هذا الرأي الثاني ها من حائض ومد نف مريظ ودي من اشقان من حائض ومدنف وذي مغيب مسافر غائب من حائض ومدنف وذي مغيب وقيل ذا - 01:06:09ضَ

وقيل ذا من ذا؟ اسم اشارة وقيل ذا من؟ قال المسافر وقيل ذا فقط يجب عليه وقيل ذا دونهما. دون من ومن؟ الحائض. اه والمريض. وقيل ذا دونهما وابن الخطيب الفخر الرازي - 01:06:35ضَ

قال عليه احد الشهرين قال عليه ايش؟ احد الشهرين اما هذا واما الذي بيجي قال بعدين والخلف لفظي بغير ميل. خلاف لفظي. ليش الخلاف لفظي اسمع يا شيخ وافي. قال لان الجميع يتفقون انه لا يجب عليهم الصوم الان - 01:07:00ضَ

حال وجود العذر باجماعهم ما في احد يوجب عليهم. الان انك تصوم الان ما في احد يوجب والجميع يتفقون على انه يجب القضاء عند زوال العذر وين الخلاف؟ الخلاف فقط. هل يسمى واجبا الان او لا يسمى واجبا الان - 01:07:27ضَ

يتضح الشيوخ ولا لا ليس مباح الترك حتما وذكر جماعة وجوب صوم من عذر من حائض ومدنف ودي مغيب وقيل ذا وابن الخطيب قالا عليه احد الشهرين والخلف لفظي بغير ميل. اتضح - 01:07:48ضَ

جميل هيا انتبه معي يقول قائل طيب الخلاف اللفظي يعني ما يترتب عليه ولا فائدة لا في فوائد يترتب عليه. الفائدة الاولى الفائدة المشهورة في التعاليق لو قال مثلا اذا وجب عليك الصوم فانت طالق - 01:08:12ضَ

في اخر يوم من شعبان اتاها النفاس ولدت هل نقول الصوم يجب عليها برؤية الهلال؟ غدا واضح؟ فتطلق غدا او نقول ان الصوم لا يجب عليها الا بعد ان تطهر من نفاسها. اتضح ولا لا - 01:08:32ضَ

اتضح هذه الفائدة الاولى الفائدة الثانية انه عندما يقضي او عفوا عندما سيصوم بعد زوال العذر. هل يكون صومه اداء او قضاء اتضح ولا لا نعم انا اعرف نية الاداء والقضاء ليست واجبة - 01:08:56ضَ

لكن يبقى التحرير هل يكون صومه بعد زوال العذر بعد زوال العذر اداء او قضاء اتضح ولا لا؟ ينبني على هذه المسألة. هي نقرأ الان. اتضحت المسألة بسم الله. قال المختار خلافا لكثير من الفقهاء - 01:09:17ضَ

طيب انا اسألكم سؤال نحن عندما نتكلم في الصوم ايش نقول؟ يجب الصوم على على من مسلم بالغ عاقل صحيح يعني لا نجيبه على المريض مقيم يعني لا نشرفه على المسافر خالد عن حيظر النفاس يعني لا نشبه على حيض النفاس. اذا نحن ناخذ باي قول - 01:09:36ضَ

بقول من يرى عدم الوجوب الان صح ولا لا؟ صاحب الزبد مثلا لما يأتي يقول في الصلاة فرض على مكلف قد اسلم وعن نفاس ومحيض سليما يعني لا يرى وجوب الصلاة عن الالحاد والنفساء - 01:10:04ضَ

لا يقل وجبت الان لكن الفعل يكون بعد زوال العذر. صح في باب الصيام ايش قال فرض انت في الصوم ايش قال في الزبير وانما الفرظ على شخص قدر عليه المسلمين احسنت اذا اذا لا يرى الوجوب على العاجز - 01:10:20ضَ

اتضحوا لنا اذا على هذا التقرير هم يأخذون تمام؟ بانه لا يجب الصوم على المسافر ولا يجب الصوم على الحائض ولا على النفساء ولا على المريض فقال هنا المختار خلافا لكثير من الفقهاء - 01:10:43ضَ

لان كثير من الفقيرون وجوب الصوم تمام على هؤلاء ما معنى وجوب الصوم عندكم؟ قالوا اي انعقد سبب وجوبه لكن ما يجب عليك تفعل الان الواجب عليك بعد زوال العذر. طيب. جيد. اذا الخلاف ممكن كثير منه لفظي - 01:11:04ضَ

ان ان لما ذكرت في الفائدتين السابقتين. تمام؟ قال هنا المختار خلافا لكثير من الفقهاء. عدم تكليف الحائض والمريض والمسافر بالصوم لماذا؟ قال لان جائز الترك واضح؟ ليس بواجب ما المراد بجائز الترك - 01:11:23ضَ

ما لا يجب فعله هذا جهاز الترك. لا يجب فعله سواء كان فعله ممكنا او كان فعله ممتنعا اذا ما المراد بجائزة الترك؟ ما لم يجب فعله. اتضح اتضح قال - 01:11:47ضَ

والا لكان ممتنع الترك. يعني لو قلنا انه واجب لو قلنا جائزة الترك واجب لكان ممتنع الترك. يمتنع ان تتركه واجب. تمام؟ قال وقد فرض انه جائز والجواز والمنع نقيضان لا يجتمعان. اتضح؟ قال واما شهود الشهر. الان جواب ايراد. نقول كيف - 01:12:07ضَ

تقول ان المسافر والمريض والحائض والنفساء لا يجب عليهم الصوم. وهم شهدوا الشهر شهدوا الشهر او لا؟ شاهدوا الشهر. كيف تقول لا يجب عليهم الصوم؟ والله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 01:12:32ضَ

مقتضى الاية انه يجب عليهم الصوم. لانهم شهدوا الشهر. ما الجواب؟ فقال واما شهود الشهر المتناول لهم في قوله تعالى فمن شهد منكم في الشهر فليصمه فهو واجب عند انتفاء العذر لا مطلقا - 01:12:49ضَ

ليس في حالة تلبس بالعذر بل بعد انتفاء العذر. قال ووجوب القضاء عليهم ليس لانعقاد السبب كما يقول كثير من الفقهاء يقول انما وجب القضاء وجب على المريض القضاء وجب على المسافر القضاء وجب على - 01:13:05ضَ

والنفوس القضاء لان سبب الوجوب انعقد في واحد رمضان فوجوب القضاء لانعقاد السبب السابق. قال لا وجوب القضاء ليس الانعقاد السبب ها لماذا؟ لامر جديد فالقضاء يكون لامر جديد وليس بالامر الاول - 01:13:24ضَ

وهذه مسألة مشهورة هل القضاء يكون بامر جديد او بالامر؟ الاول تمام؟ قال ووجوب القضاء عليهم بامر جديد تمام؟ ولتقدم سببه لعلها لا لتقدم سببه. لعلها هكذا. لان الذي يقول لتقدم سببين هم الذي يقولون قد - 01:13:45ضَ

انعقاد سبب الوجوب بسم الله اقرأ نختم. احسن الله اليكم. الله تعالى المسألة الخامسة تكليف المعدوم. يجوز تكليف المعدوم كمن يدوب ويتعلق به تعلقا معنويا. وكذا التكليف مع علم الامر انتفاء شرط وقوع الفعل المكلف به. كما يصح - 01:14:05ضَ

مع جهل الامر والمأمور بعاقبة الامر بالاولى. وقد مرت هذه المسائل وقد مرت هذه المسائل في المطلب الف ف راجعه. هذه المسائل مرت المسألة الخامسة التكليف المعدوم يجوز تكليف المعدوم كمن سيوجد وقلنا يتعلق الخطاب به تعلقا معنويا فاذا - 01:14:30ضَ

وجدت علق الخطاب بتعلقا تنجيزيا صح؟ قال وكذلك التكليف مع علم امر انتفاع شرط وقوعه وقوع الفعل المكلف به معنا اليوم كما يصح مع جهل الامر والمأمور بعاقبة الامر بالاولى. تمام؟ وقد مرت هذه المسائل بالمطلب الثالث فراجعوا. جزاك الله خيرا - 01:14:53ضَ

جزاه الله خيرا ورحمه الله قال بعد ذلك واما الاصول وصلنا تقرأون نكتفي بهذا ها والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 01:15:14ضَ