شرح دليل الطالب || كتاب الحج

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الحج | الدرس (٨٨) (من الشرط الخامس )

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدا كان في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فان خير الزاد - 00:00:03ضَ

التقوى واتقون يا اولي الالباب. الخامس الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك ام هذا هو الشرط الخامس لوجوب الحج؟ ان يكون مستطيعا على الحج لنص القرآن في قوله ولله على الناس حج البيت - 00:00:33ضَ

من استطاع اليه سبيلا. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فالاستطاعة شرط فالعاجز عن الحج يعتبر غير واجب عليه والعجز له اه امور يأتي بيانها ان شاء الله. لو قال قائل ما المقصود بالاستطاعة هنا - 00:01:03ضَ

قال اما المذهب وهو قول جمهور اهل العلم ابو حنيفة والشافعي فانهم قالوا المقصود بالاستطاعة هنا ان يملك زادا وراحلة. توصلانه الى الحج حتى يفرغ. ويرجع الى بلده او يملك مالا يستطيع ان يستأجر به زادا وراحلة. فقالوا المقصود بالاستطاعة هنا - 00:01:23ضَ

ملك الزاد والراحلة. الدليل قالوا ان هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه قرابة ستة من الصحابة. وهي مروية باسانيد فيها مقال لكن بمجموعها تدل على ان الحديث له اصل كما قال شيخ الاسلام - 00:01:53ضَ

الله قال فهذه الاحاديث مسندة او مسندة من طرق الحساب ومرسلة وموقوفة تدل على ان من ناط الوجوب وجود الزاد والراحلة. مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بان كثيرا من الناس يقدرون على المشي - 00:02:13ضَ

على المشي واضح هذا؟ ما المقصود هنا؟ قالوا لو قدر الانسان ان يذهب لاداء المناسك على قدميه ما عنده زاد ولا راحلة. ولا يملك ما يستأجر به زادا ولا راحلة لكن يقدر ان يمشي على قدميه. من غير مشقة زائدة قالوا لا يجب عليه - 00:02:33ضَ

لان الزاد والراحلة فسرت مرفوعة باسانيد فيها مقال وموقوفة على عدد من الصحابة منهم جابر وغيره انها ملك الزاد والراحلة. والى هذا ذهب جمهور اهل العلم. والقول الثاني ان المقصودة بالاستطاعة هي امكان الوصول. الى المشاعر واداء المناسك ولو على قدميه - 00:02:53ضَ

بدون مشقة زائدة على المشقة المعتادة. فلو قدر ان رجلا يقدر ان يذهب الى المناسك على قدميه ما عنده مال يقدر على قدميه من غير مشقة زائدة على على المشقة المعتادة قالوا يجب عليه لكن مثل هذا طبعا - 00:03:23ضَ

دليلهم قالوا قول الله عز وجل يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وآآ قالوا اما ما روي من تفسيره بالزاد والراحلة فان هذا يعتبر خرج مخرج الغالب. فالغالب ان - 00:03:43ضَ

ناس يحتاجون الى زاد وراحلة والحاصل ان مذهب الامام احمد وقول الجمهور ان الحج لا يجب الا على ملك زادا وراحلا الزاد يكفيه الى ان يرجع. اكلا وشربا. والراحلة يتنقل بها من بلده الى مكة - 00:04:03ضَ

ومن مكة الى المشاعر ان احتاج فان لم يحتج الا على قدميه فالمشاعر امرها سمح عندهم. او يستأجر مثل الحملات الموجودة الان استأجر يملك مالا يدفعه ثم يركب معهم بالباص ويسكنونه ويغذونه - 00:04:23ضَ

الى ان يرجع. فاذا ملك هذا المبلغ فهو مالك قيمة زاد وراحلة توصله الى المحل. فهذا هو مناط الوجوب في حق في لكن بقيت مسائل سيذكرها المؤلف بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه - 00:04:43ضَ

من كتب ومسكن وخادم وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام الاستطاعة على تكاليف الحج شرط للوجوب. فلو ان رجلا فقير قل الان الحج بحملات قيمة الحملة اقل حملة مثلا خمسة الاف ريال وانا ما استطيع. قال لا يجب عليك الحج. ولا تخاطب به. وهو ساقط عنك ولا يكلفك الله به - 00:05:03ضَ

الا اذا وجدت فاذا قال انا اجد خمسة الاف ريال. لكن هالخمسة ذي انا مدين. هالخمسة انا علي كفارات هل خمسة احتاج ان ادفعها لراتب؟ او اجار البيت. هذه هنا اشار المؤلف الى هذه المسألة. لابد ان تكون - 00:05:33ضَ

هنا التكاليف للحج ونفقته زائدة على النفقات الواجبة على الانسان. والنفق الواجبة كالتالي اولا الديون التي على الانسان حاله عفوا الحقوق التي عليه سواء للخالق مثل انسان عليه كفارة يجب عليه ان يدفع او ديون للخلق حالة يجب عليه ان ان - 00:05:53ضَ

ان يبدأ بها هذا الامر الاول. الامر الثاني النفقات اه التي تلزمه تجاه امن يمون اهل بيته ما يحتاجونه للمسكن والمأكل والمشرب والملبس المؤلف على الكتب اشارة الى طالب العلم فاذا كان طالب العلم يحتاج هذا المال لاجل ان يشتري كتبا يحتاج ليتزود في العلم قال - 00:06:23ضَ

يبدأ بهذا ويكون ساقطا عنه الوجوب. هذا المقصود الذي ذكره المؤلف. لو قال قائل طيب المدين المدينة هل يلزمه الحج؟ ام لا؟ نقول المدين لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون عنده مال - 00:06:53ضَ

الفائض يستطيع ان يجمع بين تكاليف الحج وبين اداء الديون فهذا الحج واجب عليه. بقدرته على الجمع بين الواجبين واداء الحقين. حق الله وحق المخلوق. الحالة الثانية ان يكون غير قادر على الجمع - 00:07:13ضَ

بينهما اما ان يحج بالمال او يسدد الدين الذي عليه. فهذا نقول لا يجب عليه الحج ويبدأ باداء الديون لان حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة وحقوق الخالق مبنية على المسامحة والاولى في حقي ان يبدأ بسداد الديون. ولا يجب عليه الحج حتى لو اذن له الدائن - 00:07:33ضَ

لو قال الدائن ما في بأس. تذهب وحج وانا اؤخر. نقول عندنا امرين وجوب الحج وجواز الحج اما جوازه فجائز. والصحيح ومجزئ. واما وجوبه فغير واجب عليه لان لان المال الذي عنده مرتهن - 00:08:03ضَ

لذاك الرجل فلا يلزمه ان يقبل منا ذا ذلك الرجل وليسدد الديون مسألة اذا اراد المدين ان يحج هل يمنع؟ نقول لا ما يمنع لكنه ليس بواجب عليه اذا لم يجد الا هذا المال الذي - 00:08:23ضَ

ايستطيع ان يجمع به بين تكاليف الحج وبين السداد. اما حجه فصحيح. لو قال قائل هل يلزمه ان يستأذن يقال ان كان الدين حالا ولا يجد غير هذا المال فيجب عليه ان يستأذن من الدائن لا للحج ولكن - 00:08:43ضَ

يستأذن لتأخير اداء اداء الدين وسداده. واما ان كان الدين غير حال فلا يلزمه ان يستأذن. كأن يكون الدين ما يحل الا في شهر صفر نقول اذهب. فاذا جاء وقت السداد فهنا لكل حادث - 00:09:03ضَ

فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا كان في الطريق هم. نعم هذه اه الامور التي تترتب على الشروط الخامسة. اذا توفرت هذه الشروط الخمسة قد لزمه السعي فورا ان كان في الطريق امن. فمن توفرت فيه الشروط وجب عليه الحج وتوجه - 00:09:23ضَ

الى ذمته سواء صغيرا كان او كبيرا والمقصود بالصغير من بلغ وهو صغير عمره خمسطعش عمره اربعطعش او لزمه الحج واصبح في ذمته. مسألة اخرى قال فورا اشار الى ان وجوب الحج - 00:09:53ضَ

على من توفرت فيه الشروط على الفور وهذا الذي دلت عليه الادلة. منها عموم قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والاصل في الاوامر كما هو قول جمهور اهل الاصول الفورية. ايضا ما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه - 00:10:13ضَ

وسلم قال من كسر او عرج او مرض فقد حل وعليه الحج من قابل ومثله قوله عليه الصلاة والسلام من اراد الحج يتعجب جاء في رواية عند ابن ماجة فانه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة الحاجة - 00:10:33ضَ

انسان لا يدري ما الذي يعرض له فمتى توفرت الشروط؟ لزمه ان يحج مباشرة كما هو قول الامام احمد رجحه غير واحد من اهل العلم منهم ابن قدامة وغيره رحمه الله تعالى لو قال قائل طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فرض - 00:10:53ضَ

الحج في السنة التاسعة. ولم يحج الا في السنة العاشرة. نعم. ابو بكر احسنت نقول انما اخره لعذر في مقصد فاذا توفر عند الانسان عذر او مقصد ظاهر فلا بأس بالتأخير مع العزم على ادائه. فالنبي صلى الله - 00:11:13ضَ

عليه وسلم لما فرض الحج كانت كان المشركون يحجون يحج بالبيت المشركون ويحج الناس عراة فارسل النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر وارسل معه طائفة من الصحابة ينادون ويؤذنون في الناس - 00:11:43ضَ

الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلعله كره ان يرى المشركين يطوفون بالبيت. وكره ان يرى العراة يطوفون بالبيت فارسل من؟ يخلص البيت من هذا الامر. الامر الثاني لعله اراد ان يكون يوم حجه - 00:12:03ضَ

في العام الذي استدار به الزمان فقال ان الزمان قد استدار كيوم خلقته خلقه الله عز وجل و استدار في هذا الوقت الذي حج فيه صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك سببا ولذلك لو قال قائل انا وجب علي الحج لكني - 00:12:23ضَ

لا اجد رفقة صالحة تعينني. فاذا تأخرت للعام القابل اجد. قال يرجى لك ما دام انك انتظرت لمقصد صحيح حسن لمصلحة الحج لا من باب التفريط انه لا بأس عليك. انه لا بأس عليك. قال المؤلف وفي الطريق امن - 00:12:43ضَ

يشير الى ان الطريق اذا كان مخوف. في قطاع طرق او يخشى الانسان ان يقبض عليه عدو او ظالم ان الحج لا يجب عليه وهذا كان في الزمن الماضي وفي زماننا هذا. فكان في الزمن الماظي احيانا يكثر قطاع الطرق. فيخيفون الناس فاذا - 00:13:03ضَ

قال خاف الانسان على نفسه او ماله او عرظه فهذا يعتبر عذر مثلها الان لما تأتي الى الحدود. الحدود الان كل دولة لها حدود. فربما خاف الانسان على نفسه ان يظلم في الحد - 00:13:23ضَ

فيقبض عليه او يتعدى على ماله او عرظه فهذا لا يعتبر امن. فهذا عذر له في التأخير طب لو قال قائل الان بالنسبة للتصاريح هل تعتبر مانع؟ تعتبر شرط لوجوب الحج هذا ليس من شرطه - 00:13:43ضَ

وجوب الحج بالشروط المذكورة المنصوص عليها الذي دلت عليه الادلة. اما بالنسبة للتصاريح فانها من باب الترتيب من باب الترتيب فاذا قدر الانسان على اخراجها والاصل ان من وجب عليه الحج واراد ان يحج حجته الاولى - 00:14:03ضَ

ما يمنع من اخراج التصريح يسمح له بذلك. لكن احيانا بعض الدول يكون فيه ترتيب. فما يأتي الانسان الزام كما يقال والنوبة الا بعد عشر سنوات نقول هذا مانع. فلو مات في هذه الحالة فانه داخل في عدم الاستطاعة لا يقدر - 00:14:23ضَ

على هذا الامر. ففي هذه الصورة لو مات لكونه لا يستطيع اخراج التصريح. الا بدفع رشوة مثلا يقول لا يلزمك لا يجب عليك ان ترتكب الحرام لتخرج التصريح ولا اثم عليك لو مت على هذه الحالة لانك غير مستطيل - 00:14:43ضَ

والاثم على من منعك في هذا هذه الحالة. نعم فان عجز عن السعيد لعذر لعذر ككبر او مرض لا يرجى برؤه. لزمه ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده. ويجزئه ذلك - 00:15:03ضَ

ما لم يزل العذر قبل احما لم ما لم يزل العذر قبل احرام ماء به. فلو مات قبل وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. ولا تصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. نعم اشار المؤلفون الى مسائل مهمة في - 00:15:33ضَ

شوية احكام النيابة. متى يجوز للانسان ان يستنيب غيره في الحج او ينوب عن غيره؟ وما الذي يلزم النائب؟ وما الذي له. وما الذي يمنع منه؟ اشار المؤلف اليها هنا. الاصل في من لزمه الحج ان يحج عن نفسه هو. هذا الذي عمله الصحابة رضوان الله عليهم - 00:16:03ضَ

توفرت فيك الشروط لزيمك ان تحج لكن احيانا يوجد عند الانسان عذر من مرض او حبس او نحوها يمنعه من الوصول الى البيت. فهنا تترتب على ذلك احكام. اعد قراءة المتن. عفا الله - 00:16:23ضَ

- 00:16:43ضَ