شرح دليل الطالب | كتاب الزكاة

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الزكاة | الدرس (٧١) (باب زكاة الأثمان)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب باب زكاة الاثمان انتقل بعد ذلك الى النوع الثالث - 00:00:04ضَ

من الاصناف الزكوية وهي الاثمان المقصود بها الذهب والفضة. والزكاة فيها واجبة بالنص والاجماع القرآن ظاهر الدلالة فيه. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله والسنة ايضا صحيحة وصريحة فيها ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة مثل له شجاعا اقرع - 00:00:51ضَ

اه الحديث نعم وهي الذهب والفضة. هذا المقصود اذا اطلقت الاثمان المقصود بها الذهب والفضة انها اثمان الاشياء وفيها ربع العشر. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام وفي الرقة ربع العشر - 00:01:19ضَ

كما جاء في الحديث الصحيح فيخرج ينظر مثلا عنده مثلا ذهبا بلغ نصابا يخرج ربع العشر يعني ما قدره اثنين ونص بالمئة منه يخرجه زكاة والباقي يكون له عموما الزكاة - 00:01:37ضَ

الانسان حتى لو الزم باخراجها فيها من الخيرات الشيء الكثير. هي تبارك المال وتنميه وتصفيه وتحفظ وتطهر صاحب المال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تحفظهم من الافات. وايضا - 00:01:55ضَ

يعانى العبد على ان يكتسب اجورا. فاجر الزكاة اعظم من اجر الصدقة. لان الفرض اعظم اجرا من النفل ومن لم يخرج زكاته وشح به فان فانه قد احاط ما له بالافات - 00:02:15ضَ

وعرض نفسه للعقوبات الدينية الدنيوية كما قال عليه الصلاة والسلام مثل ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما وردت عليه اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة - 00:02:32ضَ

حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. والشيطان يجتهد على العبد. اذا اراد ان يخرج الزكاة يخوف الفقر ويأمله ويعطيه من العلل والاعذار الشيء الكثير - 00:02:53ضَ

ولذلك اخراج الزكاة ليس بالامر السهل ان الشيطان يجلب على الانسان بخيره ورجله. وحينما ترى من عنده مال كثير ويخرج الزكاة سمحا سمحة بها نفسه هذا دليل على ايمان دليل على صدق وهذا رجل موفق - 00:03:09ضَ

فكثرة المال ليست هي السبب في اخراج الزكاة لا وانما قوة الايمان. فقد يكون عند الانسان خمسة الاف ريال ما يستطيع يخرج زكاتها وقد يكون عند الانسان خمس مليارات يستطيع ان يخرج زكاتها - 00:03:28ضَ

مع ان هذا مي بالعبرة بكثرة المال. انظر الان كم اخرج هذا وكم اخرج هذا؟ انما الذي يحرك الانسان في اداء الفرائض والمسابقة الى النوافل ايمانه لا كثرة امواله ولا قوة بدنه ولا تيسر العمل عنده - 00:03:41ضَ

ولذلك الذهب والفضة كما انه محبوب الى النفوس الا ان الله جل وعلا قد اوجب الزكاة فيه كما دلت عليه النصوص. نعم اذا بلغت نصاب نصابا. زكاة الاثمان لا تجب الا اذا توفرت شروطها وهي شرطان. الاول ان يملك النصاب وسيأتي بيانه في الذهب والفضة - 00:04:00ضَ

والثاني ان يحول علي الحول فاذا ملك نصابا ثم اخرجها اي يعني اه اشترى بها شيئا وهبها اخرجها من ذمته قبل ان يحول عليها الحول فلا لما تقدم من الشروط والادلة فيها في اول كتاب الزكاة - 00:04:22ضَ

نصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا وبالدنانير خمسة وعشرون. نعم. نصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا. دل له حديث عبد الله بن عمر في السنن. ولا في اقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء - 00:04:43ضَ

ولا في اقل من مائتي درهم شيء. نعم وسبع دينار وتسع دينار ونصاب الفضة ولى وتسع كله مضمومة مظلومة مظلومة وتسعو ونصاب الفضة مائة درهم والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب - 00:05:01ضَ

والمثقال درهم وثلاثة اسباع درهم. ويظم الذهب الى هو الان اشار الى نصاب الذهب والفضة وذكره بالمثاقيل فنصاب الذهب والفضة نصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقال فاذا قيل طبعا ونصاب الفضة بالمثاقيل مائة واربعون - 00:05:31ضَ

مثقالا وقد اختلف العلماء في بيان قدر المثقال ذهب بعض مشايخنا ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى الى ان المثقال بالغرامات اربعة وربع اربعة وربع فاذا ضربت اربعة وربع - 00:05:54ضَ

اه عشرين يخرج عندك الغرامات خمسة وثمانين غرام فاذا بلغ عند الانسان ذهب وزنه خمس وثمانين غرام ففيه الزكاة اذا كان اقل من ذلك لا زكاة فيه كذلك بالفضة مئة واربعون مثقالا - 00:06:16ضَ

من الفضة في اربعة وربع فيكون مقداره خمس مئة وخمسة وتسعين غرام فاذا كان عند الانسان فظة قدرها خمس مئة وخمس وتسعين جرام ففيها الزكاة. نعم ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب - 00:06:35ضَ

ويخرج من ايهما شاء. هذا المذهب. المذهب اذا كان عند الانسان ذهب وفضة لا يبلغا نصابا فانه يضم بعضهما بعضهما الى بعض في تكليف تكميل النصاب. لان مقاصدهما واحدة كلها اثمان للاشياء - 00:06:55ضَ

وقيم للمتلفات وزكاتهما متفقة فهما كالجنس الواحد وخالف في ذلك عدد من اهل العلم وهي رواية اخرى عن الامام احمد ان الذهب والفضة اذا لم اه تكن اه بلغت نصابا فلا يضم بعضهما الى بعض ان الاصل براءة الذمة - 00:07:12ضَ

هذا القول هو الاقرب والله اعلم. لقوله عليه الصلاة والسلام وليس فيما دون خمس اواق صدقة. نعم ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة. هذه مسألة وهي من المسائل المهمة - 00:07:34ضَ

الحلي لا يخلو من الحالة الاولى ان يكون معدا للبيع فهذا فيه الزكاة وبهذا قال العلماء ولم يعلم بينهم خلاف لانه عروض تجارة والحالة الثانية ان يكون الحلي معد الاستعمال او للعارية - 00:07:50ضَ

هل فيه زكاة ام لا اختلف العلماء فيه على قولين. القول الاول وهو المذهب وبه قال جمهور اهل العلم قالوا ان الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه واستدلوا ثلاثة انواع من الادلة - 00:08:10ضَ

الاول نصوص مرفوعة والنصوص المرفوعة التي استدلوا بها هناك نصوص صحيحة لكنها غير صريحة. كقوله عليه الصلاة والسلام للنساء تصدقن ولو من حليكن ونصوص صريحة لكنها غير صحيحة كحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة - 00:08:29ضَ

هذه النصوص المرفوعة والثاني استدلوا ايضا باثار موقوفة قالوا ورد عن خمسة من الصحابة انهم قالوا ليس في الحلي زكاة ابن عمر وعائشة وجابر وانس واسماء وغيرهم والثالث ايضا التعليم - 00:08:56ضَ

قالوا لان جهته انصرفت الى المنافع لما انتفعت المرأة به في اللبس اصبح المقتنيات التي ينتفع بها كالثياب التي ينتفع بها والدار التي ينتفع بها والدابة التي ينتفع بها كما جاء في الخبر ليس في - 00:09:14ضَ

البقر العوامل صدقة قالوا فلا تجب الزكاة به وبهذا قال جمهور اهل العلم وهو المذهب كما آآ اشار المؤلف اليه واختار هذا القول ايضا وقول الامام احمد والشافعي ومالك واختاره شيخ الاسلام والعلامة ابن القيم لما ذكرنا. خالف في هذه المسألة بعض اهل العلم - 00:09:35ضَ

وقالوا الحلي المستعمل فيه الزكاة طيب الدليل قالوا الدليل اولا العمومات والذين يكنزون الذهب والفضة وكذلك في السنة معنا عمومات فلا نخرجها من هذا النص العموم باحتمالات الثاني حديث ابن عمر او حديث ابن عمر - 00:09:59ضَ

حديث ام سلمة وحديث عائشة كما في السنن وفيها قصص تدل على امر من لبس شيئا من الذهب الزكاة مع انه قد لبس كما جاء في حديث ابن عمرو ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان - 00:10:23ضَ

من دهب فقال اتعطينا زكاة هذا قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما سواران او سوارين من نار فخلعتهما فالقتهما فقال النبي صلى الله فقالت هما لله عز وجل - 00:10:46ضَ

قالوا هذا دليل على ذلك قصة اخرى لام سلمة وقصة اخرى لعائشة رضي الله عنها. قالوا وايضا هو مروي عن عدد من الصحابة عمر وابن مسعود ابن عمرو وابن عباس - 00:11:01ضَ

والمسألة محتملة ان اراد الانسان الاحتياط في هذا الباب فالقول باخراج زكاة الحلي المعد الاستعمال اولى والا فهي مسألة محتملة والاحتياط في هذا الباب في مثل هذه المسألة اولى والله اعلم مع ان قول الجمهور قوي - 00:11:17ضَ

ولهم احتمالهم وادلتهم رحمهم الله نعم وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء او النفقة اذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته اذا ان زادت. لما قالوا ان الحلي المعد للاستعمال - 00:11:40ضَ

لا زكاة فيه. قالوا اذا كان الحلي محرما ففيه الزكاة المحرم شرعا المعدوم حسا لو كان مثلا الحلي الصليب او صورة اه مثلا حيوانات قال ويجب فيه الزكاة لانه اوكال الحلي لرجل قالوا تجب فيه الزكاة - 00:12:00ضَ

لا عبرة باستخدام هنا لان المحرم شرعا كالمعدوم حسا. قالوا وكذا في المباح اذا كان معدا للكراء للتأجير ففيه الزكاة والنفقة وكذا ايضا اذا كان معدل للنفق قالوا فيه الزكاة لو ان انسانا او امرأة عندها ذهب جعلته للنفقة كل ما احتاجت شيء باعت منه - 00:12:19ضَ

تعده اللبس ولكنها اعدته لاجل ان تبيع منه وتشتري به حوائجها قالوا فيه الزكاة اذا بلغ نصابا وزنا. نعم فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب او فضة. نقف قليلا ونستأنف عشان ينشط الاخوة قليلا - 00:12:42ضَ

يعني انا ما كتب في الفقه ان قصد متنا طبعا المتون المذهبية الحنبلية يعني من المتون المتأخرة كتاب الشيخ دلي الشيخ مرعي رحمه الله. لكن هناك كتب تعتبر خليط بين - 00:13:13ضَ

المذهب وبين اختيارات العالم مثل كتاب منهاج السالكين ومنهج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله تعالى فانه آآ معاصر. هذا كمتن اما الشروع فانها كثيرة عموما كثير من الاشياء هي اصول - 00:13:42ضَ

فاذا عرف الانسان الاصل المسائل التطبيقية غالبا هي داخلة تحت الاصل. ولذلك من ضبط مثنى فقهيا تستطيع ان تقول اه يمكن اكثر من ثمانين بالمئة من المساء ظبطها او تسعين بالمئة من المسائل ظبطها الباقي هي - 00:14:01ضَ

امثلة لتطبيقات الاصول هل تلحق بهذه او بهذه او غيرها؟ لكن المتن الفقهي هو متن مختصر او ما هو ارحب منه لما تأتي الى مثلا الكافي كتاب ارحب من هذه الكتب المختصرة اوسع من الروض واوسع ممن نرى السبيل واوسع من - 00:14:20ضَ

اه الدليل والزاد والمقنع اتيت الى مثل المغني ارحب ايضا وابسط طالب العلم يتدرج دائما ما هو بيأتي من آآ الجهل الى آآ الرسوخ مستحيل هذا ان يأخذ ويفهم ثم يتدرج مرحلة اخرى - 00:14:39ضَ

مرحلة ثالثة فاذا اطلع على كتاب فقهي اه شامل لاصول المسائل وللمسائل المتوسطة ولبعض الفروع بعد ذلك يسهل عليه اصلا يلحق المستجدات بالسابقات اذا تصور الفقه تصورا صحيحا اي نعم - 00:14:58ضَ

يقصد بذلك لو انه مضى مثلا سنة وثمان وعشرين يوم ونصف ما يضر ذلك. هذا تجب فيه الزكاة طبعا قال ولا يضر لو سقط نصف يوم لانه وجد من اهل العلم من يخالف في هذه المسألة انما نص علي لانه وجد من يخالف - 00:15:25ضَ

ترى انه حتى لو سقط نصف يوم ما تم الحول نص عليها لهذا الغرض انهم قالوا لا زكاة فيها نعم انا الذي اعمل به اخرج الزكاة اخرج الزكاة فيه لكن المذهب يقدرون هذه المسألة وقد قررناه وعرفنا دليلهم وتعليلهم من حيث النص المرفوع - 00:15:47ضَ

والموقوف والتعليم والقول الاخر في هذا نحن نشرح كتابا فقهيا مدرسة فقهية معتمدة لها اعتبارها ولها ادلتها اه لا بد ان نعرفها والقول الاخر في مثل هذه المسائل التي يكثر يعني الخوظ فيها - 00:16:22ضَ

نعرج عليه على وفق ما ذكرنا على سبيل الايجاز ودي ننهي حقيقة كتاب الزكاة فنرجع - 00:16:41ضَ