التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم قالت احداهما يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على على ان تأجرني ثماني حجب - 00:00:04ضَ
وما اريد ان اشق ستجد شاء الله من احسن الله اليك. فصل والاجارة ضربان. نعم المؤلف اشار في هذا الفصل الى انواع الاجارة الاجارة نوعان ضربان الاول اجارة على عين. كأن يقول - 00:00:34ضَ
استأجر منك السيارة والنوع الثاني اجارة على منفعة في الذمة كأن يستأجر من يبني له بيتا الاول على عين استأجر بيتك والثاني على منفعة في الذمة استأجر عمالا يبنون لي بيته - 00:01:08ضَ
عمالا يبنون لي بيتا او يحفرون لي بئرا او يخيطون لي ثوبا. فالاول اجارة على عين لها والثاني اجارة على منفعة لها احكام بدأ اولا بالاجارة على عين احسن الله اليكم. الاول على عين فان كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم - 00:01:28ضَ
كيفية السير منهم لاج وغيره. لا الذكورة والانوثة والنوع الاول على عين. فان كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم. وكيفية السير وكيفية السير منهم لاج وغيره. لا الذكورة والانوثة والنوع. الضرب الاول من انواع الاجارة الاجارة - 00:01:59ضَ
على عين سيارة بيت ونحوها الاجارة على عين لا تخلو من حالتين الحالة الاولى ان تكون العين موصوفة يعني غير موجودة لكن يقول سيارة غير موجودة بيتا لابد لابد لصحتها ان - 00:02:28ضَ
يذكر الصفات التي تنضبط فيها ويختلف ثمن الاجرة. ولذا قال فان كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلام صفات السلم يعني التي تنضبط فيها. فلا يسلم الا في شيء معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم - 00:03:00ضَ
فان كانت العين المؤجرة موصوفة غير موجودة الان موصوفة فلابد ان يذكر الصفات التي تنضبط فيها فانك ولذا قال استقصاء صفات السلم وكيفية السير من هملاج وغيره. فان كانت البيت فان كان يريد ان يستأجر بيتا فلا بد ان يذكر صفاته التي تنضبط - 00:03:22ضَ
اين مكانها ما مساحتها ما نوعها هل هي جديدة ام قديمة؟ كم تحتوي من غرفة وهكذا هذا الامر قال لا الذكورة والانوثة والنوم. يعني لو استأجر قال انا استأجر منك دابة - 00:03:50ضَ
فيكفي ان يذكر جنس الدابة فهي خيل ام ابل؟ لا الذكور والانوثة لانها ما يختلف فيها. اخذ له مثلا فحل او اخذ ناقة للركوب هما سواء واضح؟ اذا اذا كانت العين موصوفة فيشترط ان يذكر الصفات التي - 00:04:09ضَ
يختلف فيها استفادة من الاستفادة من المنفعة وقيمة اه هذه المنفعة طيب النوع الثاني ان تكون العين المستأجرة معينة محددة. كأن يقول استأجر بيتك هذا او استأجر سيارك هذه او استأجر فرسك هذا - 00:04:33ضَ
فهذا له شروط آآ خمسة ذكرها المؤلف خلاصة الكلام ان الاجارة ظربان. الضرب الاول الاجارة على عين وهذه قسمان القسم الاول ان تكون موصوفة غير موجودة فيشترط بصحة الاجارة وصحة العقد فيها - 00:04:57ضَ
ان تذكر الصفات التي تنضبط فيها والنوع الثاني ان تكون معينة فيشترط لها شروط لها شروط يذكرها المؤلف نعم احسن الله اليكم. وان كانت معينة اشترط معرفتها. نعم اشترط معرفتها. فيقول اؤجرك سيارتي هذه - 00:05:19ضَ
لابد ان تكون معروفة فلو قال اوجرك سيارتي طيب اي سياراتك هذه الجير او الجمس او اوجرك بيتي الذي في الصفرا او التي في الرياظ او التي في القصيم وتعيينها - 00:05:45ضَ
ثانيا والقدرة على تسليمها. يمكن الاستفادة منها والانتفاع من منافعها. فلو اجره ما يملكه ولا يقدر على تسليمه لم تصح الاجارة وكون المؤجر يملك نفعها. نعم. لان ما لا يملك نفعه - 00:06:04ضَ
لا يجوز له ان يؤجره الا ان يكون مأذونا له في التأجير ان يكون وكيلا وصحة بيعها. نعم هذا الشرط الرابع ان تكون العين المؤجرة مما يصح بيعه. فما صح بيعه - 00:06:29ضَ
صح تأجيره وما لم يصح بيعه لا يصح تأجيره الا ما استثني. وقد ذكر المؤلف ثلاث مما يستأذن واذا قال وصحة بيعها سوى ثلاث اشياء الحر يحرم بيعه ويجوز تأجيره - 00:06:48ضَ
والوقف يحرم بيعه ويجوز تأجيره وام الولد يحرم بيعها ويجوز تأجيرها. يضاف اليه الكلب الكلب يحرم بيعه ويجوز تأجيره فهذه امور اربعة. هذه امور اربعة لا يجوز بيعها ويجوز تأجيرها - 00:07:08ضَ
احسن الله اليكم سوى حر ووقف وام ولد واشتمالها على النفع المقصود منها. هذا الشرط الخامس ان تكون مشتملة على النفع المقصود منها اذا فلا يصح فلا تصح في فلا تصح في زمنة لحمل. وسبخة لزرع - 00:07:33ضَ
هذا الشرط الخامس اذا ان تكون العين المعينة مشتملة على النفع المقصود فلا يصح ان يسترظع امرأة امرأة عجوزا لا حليب فيها ان ترضع من غير مشتملة على الناس ولا يصح ان - 00:07:57ضَ
يشترط ان ان يستأجر دابة زمنة هزيلة ضعيفة كبيرة مريضة لا تستطيع ان تمشي لاجل ان يحمل عليها متاعا بعدم توفر الحمد لعدم توفر او القدرة على المنفعة. ولا يصح ان يستأجر ارضا سبخة ليزرعها. خلاصة الكلام - 00:08:20ضَ
ان الادارة ضربان الاجارة على عين وهي قسمان القسم الاول ان تكون موصوفة فيشترط لها ايش ان تستوفى فيها شروط السلام بان تذكر الصفات التي تنضبط ليزول الغرر والثاني ان تكون معينة - 00:08:42ضَ
فيشترط لها خمس شروط اولها معرفتها ثانيا القدرة على تسليمها. ثالثا ان يكون المؤجر يملك المنفعة او مأذونا له التصرف فيها الرابع صحة بيعها الخامس طبعا الا ما استثني. والخامس اشتمالها على النفع - 00:09:04ضَ
المقصود منها احسن الله اليكم. الثاني على منفعة في الذمة. هذا الظرب الثاني من انواع الاجارة ان يكون ان تكون الاجارة على منفعة في الذمة كأن يستأجر من يبني له بيتا - 00:09:28ضَ
او يخيط له ثوبا او يحرص له ارضا او يبني له جدارا او يحفر له بئرا ونحوا احسن الله احسن الله اليكم. فيشترط ضبطها بما لا يختلف. كخياطة ثوب بصفة كذا وبناء حائطيون - 00:09:48ضَ
طوله طوله وعرضه وسمكه وعرضه وسمكه والته. نعم. اذا كانت الاجابة على منفعة في الذمة. فلابد ايضا من ضبطها ليزول الغرر والاختلاف والنزاع وهذه الضوابط تذكر لاجل ان ينضبط العمل - 00:10:11ضَ
ولا يحصل خلاف ولا تؤكل اموال الناس بالباطل وتكثر النزاعات فاذا انضبط الناس بها قل الخلاف بعد ذلك وذكر المؤلف رحمه الله ثلاث شروط. الشرط الاول يشترط ضبطها بما ايش - 00:10:39ضَ
فيما لا يختلف يشترط ضبطها بما لا يختلف. نعم. اشترط ضبط الاجارة بما لا يختلف. فتذكر فان كان ثوبا او جدارا او دارا او بئرا يذكر الصفات التي لا حتى لا يختلفوا عليها العمق - 00:11:00ضَ
ان كان ثوبا يذكر به الاشياء التي تريدها فيه ان كانت دارا تذكر المواصفات التي تريدها ليزول الغرض وينقطع النزاع ويكون العمل معلوم احسن الله اليكم وان لا وان لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيطه في يوم. هذا الشرط الثاني - 00:11:29ضَ
وبه قال الحنابلة والحنفية والشافعية الا يجمع في الاجارة على منفعة في الذمة بين تقدير المدة وتقدير العمل. فلا يقول هذا الثوب في يوم او تبني هذه الدار في شهر - 00:11:55ضَ
او تحفر هذه البئر في اسبوع فاذا جمع بين تقدير المدة والعمل قالوا لا يجوز لا يجوز العلة قالوا لان الجمع بينهما يزيد الاجارة غررا. غررا لا حاجة لنا فيه - 00:12:17ضَ
وهم في غنى عن ذلك لانه قد يفرق قد يفرغ من العمل قبل انقضاء المدة. فباقية المدة ايش يفعل فيه وفي ضمن الاجارة سيبقى معطلا فاذا استعمله بعد انتهاء العمل وبقي من مدة شيء استعمله على غير ما اتفق عليه - 00:12:34ضَ
وان ترك العمل بعد انتهاء العمل وبقي من المدة شيء بقي يعني شيء لم يتفقوا عليه ولذلك قالوا لا يجمع بين تقدير المدة وتقدير العمل. هناك رواية اخرى عن الامام احمد - 00:12:56ضَ
انه لا يشترط ذلك لان الاصل الجواز. والغالب ان المدة تذكر لا لاجل التحديد اللازم وانما لاجل الاسراع والانضباط فيها. وعموما الجمهور قولهم ان لا يجمع بينهما وهذا اضبط هذا اضبط للناس في هذه المسألة - 00:13:15ضَ
احسن الله اليكم. وكون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما فلا ان يكون فاعله مسلما. فلا تصح الاجارة لاذان واقامة في احد يا اخوان معه نسخة ثانية نسخة نظر - 00:13:40ضَ
نسخة من طيب قوله فيشترط ضبطها بما يختلف او لا يختلف العبارة قوله بما لا يختلف احسن الله اليكم. وكون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما. هذا الشرط الثالث اذا كان - 00:14:02ضَ
كانت الاجارة على منفعة في الذمة ان يكون العمل مما لا يشترط ان يكون فاعله مسلما وهي يعني الا يكون العمل من القرب التي يشترط لفاعلها ان يكون مسلما فيجوز ان يستأجر من يبني له الدار. لانه لا يشترط ان يكون فاعل الدار او باني الدار مسلما - 00:14:39ضَ
او يحفر له بئر او يحمل له متاعا ونحو من ذلك لكن هل له ان يستأجر؟ وهل يجوز ان يستأجر من يؤذن في مسجد الاذان في المسجد ان يكون صاحبه من اهل القرى - 00:15:06ضَ
او يستأجر من يحج عنه بعوض لان الحج بعوض لان الحج يشترط ان يكون فاعل من اهل القرى الحاصل حاصل ان المذهب يرون عدم جواز اخذ الاجرة على القرى الاذان والاقامة اه النيابة في الحج - 00:15:24ضَ
تعليم القرآن والقضاء ونحوها لان هذه لابد ان يكون فاعلها مسلما يحرم اخذ الاجرة عليها لكن تجوز الجعالة يجوز الجعالة وفرق بين الجعالة وبين اخذ الاجرة الاشياء عندنا يأتي معنا ما يأخذه - 00:15:49ضَ
الانسان المسلم على فعل شيء من هذه القرب لا يخلو من حالات ثلاث الحالة الاولى ان يكون رزقا من بيت مال المسلمين هذا جاهز وقد نقل الاتفاق عليه سواء كان الرزق على - 00:16:13ضَ
الاذان والامامة او غيره والثاني ان يكون كأن يقول من يصلي في هذا المسجد اعطيه كذا ولا يحدد شخصا فجاء شخص وصلى فيه من يؤذن فله كذا من يأتي لي بكذا فله كذا. هذا ليس من باب الاجارة وانما من باب الجعالة - 00:16:31ضَ
فهذا خفف فيه اهل العلم وهو المذهب. والثالث ان يكون من باب الاجارة. فباب الاجارة يضيق. فلا يجوز الاجرة على القرى على المذهب اخذ الاجرة على على المذهب وعليه يقال كون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما - 00:16:53ضَ
ثم قال حديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع الا قربة لفاعله. نعم او اخذ العوظ على لا يخلو من حالات لا تخلو القربة من حالات ثلاثة. الحالة الاولى عفوا اخذ الاجرة على العمل. لا يخلو العمل من حالات ثلاثة. الحالة الاولى الا يشترط كون فاعله من - 00:17:13ضَ
اه اهل الاسلام الا يشترط كون فاعله مسلما كتعليم السباحة تعليم ركوب الخيل تعليم الكتابة فهذا يجوز اخذ الاجرة عليه ولا نهي فيه. تعليم الرماية ونحوها. الثاني ما لا يتعدى - 00:17:55ضَ
من العبادات الخاصة المحضة الصلاة الصيام وقراءة القرآن فهذه لا يجوز اخذ الاجرة عليها. فلو قال لا اصلي الا باجرة. لا اقرأ القرآن الا باجرة لا الثاني ما يشترط كون فاعله من اهل قرب لكن العمل يتعدى - 00:18:16ضَ
الى الغيب الاذان والامامة والحج وتعليم العلم فهذا اختلف العلماء في جواز اخذ الاجرة يعني عقد الاجابة عقد على منفعة في الذمة بخلاف الجعالة والرزق على قولين القول الاول وهو المذهب - 00:18:44ضَ
ان اخذ الاجرة عليه لا يجوز. وتجوز جعانة. وبهذا قال الامام ابو حنيفة مستدلين بحديث عثمان ابن ابي العاصي كما عند اه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا - 00:19:06ضَ
حديث عثمان بن ابي العاص عند اه ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا قال قالوا هذا دليل على هذه المسألة ايضا حديث آآ ابي بن كعب قال علمت رجلا من او رجلا القرآن فاهدى الي قوسا فذكرت - 00:19:27ضَ
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان اخذت اخذت قوسا من نار فرددتها. ونحو من ذلك حديث عبادة ابن الصامت. وهذان حديثان رواهما ابو داوود باسناد ضعيف القول الثاني ان اخذ الاجرة - 00:19:48ضَ
على هذه القرى المتعدية ولا مانع منه وهذا رواية اخرى عن الامام احمد وبها قال الامام ما لك والشافعي زاره شيخ الاسلام وطائفة ولا ينهى عن اخذ الاجرة الا ما جاء النص بتجنبه. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا - 00:20:06ضَ
اما اخذ الاجرة على تعليم القرآن وعلى الامامة وعلى القضاء وعلى تعليم العلم فكل ذلك جائز وهذا هو الامر. والدليل عليه عموم حديث سهل بن سعد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل في قصة الوهبة نفسها التمس - 00:20:33ضَ
ولو خاتما من حديث الى ان قال اذا فقد ملكتكها بما معك من القرآن فجعله عوض اي ليعلمك ايضا حديث ابي سعيد في قصة اللذيذ فقالوا لا نقرأ عليه حتى تجعلوا لنا جعلا - 00:20:52ضَ
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وهذه ادلة تدل على الجواز اما حديث ابي بن كعب وعبادة ابن الصامت السابقين فانهما حديثان ضعيفان - 00:21:11ضَ
وعلى فرض صحتهما فيحمل على انهما تضرعا ثم جاءهم المال عوضا عن عن ما تبرع اليه فلا يجوز لهما فلم يجز لهما اخذ هذا عوظا عما تبرع علي والحاصل انهما حديثان ضعيفان لا ينهضان في الغاء هذا الاصل - 00:21:27ضَ
والعوظ المأخوذ كما قلنا لا يخلو من حالات ثلاث الحالة الاولى ان يكون رزقا من بيت مال المسلمين فيجوز اخذ الرزق من بيت مال المسلمين على الامامة والاذان والقضاء والتعليم لان - 00:21:49ضَ
هذا ليس من باب الاجارة. وانما هو من باب الاعانة على القيام على مصالح المسلمين. يقول شيخ الاسلام رحمه الله والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق اهلها - 00:22:04ضَ
ورزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والائمة جائز بلا نزاع. واما الاستئجار فهو الذي فيه النزاع وله كلام طويل في هذا الثاني ان يكون جعالة كأن يقول من علم ولدي القرآن او ام بالمسجد الفلاني او اذن فيه - 00:22:19ضَ
له كذا فهذا جائز وليست اجارة وفرق بين الجعالة والاجارة من اوجه هذا منها وهذا من ثمارها الثالث ان يكون اجارة بان يعقد مع احد على فعل قربة متعدية عقد على منفعة معينة - 00:22:43ضَ
فهذا الذي وقع فيه النزاع السابق هذا كله بالنسبة اخذ المال اما الثواب فليس للانسان الا ما نوى انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فقد يأخذ مقابلا واجره تام - 00:23:06ضَ
وقد لا يأخذ مقابلا واجره ناقص. نيته مدخولة ليس المال هو الذي يمنع حصول الثواب وانما الذي يمنع حصول الثواب ارادة الدنيا بعمله يعني اقصد ان تعليم القرآن وتعليم الفقه - 00:23:22ضَ
لا يقع الا قربة لفاعله لو ان انسانا لو ان انسانا علم القرآن لاجل الاجرة او اذن من باب واخذ اجرة على ذلك. على هذا القول اخذ الاجرة على الاذان - 00:23:58ضَ
لا ليس للانسان اجر فيه لانه لا يقع الا قربة قربة محضة فان اخذ اجرة فكما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها هذا بالنسبة للإجارة - 00:24:21ضَ
القول الاخر يقع ولو اخذ عليه مقابل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد ذكر بابين متتابعين الباب ما جاء في الرياء ثم قال باب ارادة الانسان بعمله - 00:24:38ضَ