التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم قالت احداهما يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على على ان تأجرني ثماني - 00:00:04ضَ
وما اريد ان اشق عليك ستجد شاء الله من الصالحين. فصل والاجير قسمان خاص وهو من هذا الفصل عقده المؤلف لبيان احكام اه الاجير الخاص هدير المشترك الاجير قسمان. اجير خاص واجير مشترك. ولكل واحد منهما اه احكام. فالاجير - 00:00:34ضَ
ضابطه هو من قدر نفعه بالزمن من قدر نفعه بالزمن كان يستأجره لمدة سنة او شهر او يوم هذا يسمى اجير خاص هذا الاجير الخاص وهو من قدر نفعه في الزمن - 00:01:14ضَ
اه الاجير الخاص يترتب عليه احكام. اهمها امران. الاول لا يضمن ما تلف بيده مما استؤجر عليه الا اذا فرط او تعدى لانه امين ومن قبض العين باذن الشارع او باذن مالكها فهو امين - 00:01:34ضَ
والقاعدة ان الامين لا يظمن ما لحق ما في يده من السلف او الظرر الا اذا تعدى او فر. فعليه الاجير الخاص تؤجر لمدة سنة لاجل ان يقود السيارة لا يضمن ما تلف - 00:01:59ضَ
في السيارة الا اذا تعدى او فرق انه كالوكيل والنائب وهذا مذهب جمهور اهل العلم الامر الثاني الاجير الخاص لا يملك وقته مدة اجابته لان منافعه حق اه مستأجر لمن استأجره - 00:02:18ضَ
فليس له ان يعمل عملا اخر في مدة الاجارة استثنى من ذلك امران. الامر الاول الواجبات واجبات له ان يصلي الجمعة والجماعة ويصوم رمظان ولو انقطع ولو اخذ جزءا من الوقت الذي استأجر فيه لان هذه واجبات - 00:02:42ضَ
سابقة واما بالنسبة للنوافل فهل للمستأجر الخاص ان يتنفل اه مثلا نوافل الصلوات او نوافل الصيام الذي يظهر والله اعلم في هذا ان له ان يتنفل ما لم يضر بصاحبه - 00:03:09ضَ
فان ضره فليس له التطوع الا باذنه اجر ليعمل عملا من بعد من الساعة ثمان يداوم الساعة ثمان الى الساعة مثلا اثنعشر هالوقت هذا يذهب وهو مستأجر على ان يعمل عملا ثم - 00:03:29ضَ
فذهب وقضى الوقت كله بصلاة الضحى ثلاث ساعات اربع ساعات هذا غلط الوقت ما تملكه اصلا هذا الوقت لمن استأجرك على هذا الامر هذا الاجير الخاص الا اذا اذن لك. والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فالاذن العرفي كالاذن اللفظي في مثل هذه الاشياء - 00:03:50ضَ
هنا بكى قال الامام احمد اجيروا المشاهرة اجيروا المشاهرة هو الاجير الخاص اللي يستأجر بالشهر بالسنة او باليوم قال اجيروا المشاهرة يشهد الاعياد والجمعة وان لم يشترط قيل له يتطوع بالركعتين قال ما لم يضر بصاحبه - 00:04:19ضَ
يجوز له ذلك ما لم يضر بصاحبه النوافل التي لا تضر بالعمل لا مانع. وقد جرى العرف على التسامح فيها منذ زمن. النوع هذا النوع الاول اقرأ كلامه والاجير احسن الله اليكم - 00:04:41ضَ
الخاص لا يضمن ما تلف في يده الا ان فرط والمشترك يضمن يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل. وبزلقه وبزلقه وبسقوط عن دابته نعم النوع الثاني الاجير المشترك - 00:05:06ضَ
اي المشترك بين اشخاص وهو من قدر نفعه بالعمل لا بالمدة كأن يستأجره لخياطة ثوب او لعمارة دار او حفر بئر. المقاول الغالب في المقاولين الذين يمسكون المباني الان انهم اجراء - 00:05:38ضَ
مشتركون لا اجراء خاصون وبعضهم يختلف طبعا في هذا الباب الاجير المشترك له ان يتقبل عملا اخر من شخص اخر في اه مدة واحدة له ان ان يتقبل اكثر من عمل من اكثر من شخص فله ان يخيط ثياب - 00:05:59ضَ
ويبني عشر دور في وقت واحد انه اجير مشترك المستأجر يعني قدر نفعه بالعمل بخلاف اجير الخاص فانه لا يحق له ذلك قال المؤلف والمشترك يضمن ما تلف بفعله. ما تلف بيد الاجير المشترك. انسان - 00:06:22ضَ
اعطي ثيابا ليخيطها فتلفت في يده احترقت او انه فصلها تفصيلا غير جيد او اه تمزقت او نحو من ذلك. فالمذهب ان ما تلف بفعله. من تخريطه او غلط في التفصيل او بزلطه حامل الشيء بعد ان اعده فزلق فانكسر - 00:06:47ضَ
او سقوط عن دابة او بانقطاع حبله انه يضمن كل ما تلف بفعله ولو كان غلطا كل ما تلف بفعله يضمن ولو كان غرقا فلو تخرق الثوب او احترق او انهدم الجدار وهو يعمل فيه - 00:07:16ضَ
او انهدم البئر وهو يعمل فيه فانه يضمن فانه يضمن هذا المذهب. ودليلهم قالوا ان هذا مروي عن عمر وعلي رضي الله عنه في تضمين الاجراء عند ابن ابي شيبة روي عن علي انه كان يظمن الاجراء ويقول لا يصلح الناس - 00:07:39ضَ
طيب الحالة الثانية اذا تلف بغير فعله او تلف من حرزه قال لا ما تلف او بغير فعله اذا تلف في حله يعني اخذ الثياب وخلص ثم وضعها في الدولاب - 00:08:04ضَ
هذا حرزه او بغير فعله جاء شخص وخرقها لا يضمن الا اذا فرط فعلى هذا المذهب ان الاجير المشترك بالنسبة للظمان يقولون لا يخلو من حالتين الحالة الاولى يظمن كل ما تلف بفعله في يده - 00:08:27ضَ
ولو عن طريق الغلط واما ما تلف بغير فعله او تلف من حرزه فلا يظمن الا اذا تعدى او فرط القول الثاني القول الثاني انه لا ضمان على الاجير المشترك فيما تلف في يده - 00:08:52ضَ
الا بالتعدي او التفريط فلو انه وهو يخيض خطأ من غير تفريط لكنه اه لم يعطى المقاسات على الوجه الصحيح على من الظمان؟ على القول الثاني قالوا اذا لم يكن - 00:09:18ضَ
تعدي او تفريط فانه لا ضمان عليه وهذا مذهب الامام ابي حنيفة والشافعي وقواه في الانصاف. الدليل قالوا الدليل عموم قوله تعالى فلا عدوان الا على الظالمين وهذا ليس بظالم. واما ما روي عن علي رضي الله عنه فاسناده فيه مقال - 00:09:39ضَ
ولذا قال الامام الشافعي وليس في هذا سنة علمتها. ولا اثر يصح عند اهل الحديث عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وعلى فرض ثبوته عن علي فيحمل على التفريط والتعدي - 00:09:59ضَ
يحمل في تضمين الاجراء على التفريط والتعدي وهذا قول له وجاهته والمعمول به عندنا المذهب احسن الله اليكم. عبارة المؤلف تخليق وغلط في تفصيل. وبزلقه وبسقوط عن دابته. وبانقطاع حبله. لا مات - 00:10:16ضَ
بحرزه او غير فعله ان لم يفرط ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان او مشتركا ان كان حاذقا. ولم نعم هنا تكلم على اخطاء الاطباء. وعلى اخطاء الحجامين واخطاء الختانين - 00:10:48ضَ
على من يكون الضمان؟ الحجام من يعالج باخراج الدم غير المرغوب فيه من البدن والختان من يختم الصبية والبيطار الطبيب الذي يعالج الحيوانات. والطبيب يطلق على هذا وهذا. لكن غلب - 00:11:17ضَ
الطبيب على من يعالج الاوادم والبيطار على من يعالج البهائم. هؤلاء اذا عملوا بعملهم فاصاب المعالجة تلف فلا يخلو من حالات. بعضها يضمنون فيها وبعض بعضها يضمنون فيها وبعضها لا يضمنون - 00:11:39ضَ
الحالة الاولى ان يكون الطبيب او البيطار او الختان او الحجام الحكم واحد لكن حنا نفرضها على الطبيب ان يكون الطبيب حاذقا مأذونا له ولم يتعدى فلا يضمن ما حصل او ما ترتب على مداواته من تلف - 00:12:05ضَ
او موت او ذهاب منفعة باتفاق العلماء لان الله جل وعلا قال فلا عدوان الا على الظالمين وهذا لم لم يتعدى ان يكون حادقا مأذونا له ولم يتعدى ولم يفرط - 00:12:30ضَ
فما حصل من تلف لا ضمان عليه فيه مثالها واضح امثلتها واضحة. الثاني ان يكون الطبيب جاهلا بالطب فما حصل من سلف فانه يضمن ولو اذن له كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابو داوود وصححه الحاكم. من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. هذا باتفاق العلماء - 00:12:48ضَ
الثالث ان يكون حاذقا مأذونا له في المداواة. حاذق ومأذون له في المداواة لكنه اخطأ فاتلف نفسا او عضوا او منفعة فجمهور اهل العلم انه يضمن وتكون الدية دية خطأ - 00:13:18ضَ
طبعا يلحق بها الان لو وصف الطبيب علاجا او اجر عملية او نحو من ذلك. وكان حاذقا ومأذونا في المداواة لكنه اخطأ خطأ حصل غلط منه. فرق بينه وبين الاولى ان الاولى ما في غلط - 00:13:46ضَ
لكن قدر الله عز وجل ان هذا الرجل مات من العملية او ان العضو تلف ما يحصل في العمليات فنقول الاولى اذا كان حاذقا مأذونا له ولم يتعدى ولم يفرط لا ضمان عليه والثالثة ان اذا كان - 00:14:05ضَ
معدونا له لكنه اخطأ فترتب على خطأه تلف او موت فيظمن عند جمهور اهل العلم وتكون دية خطأ الرابع ان يكون حاذقا غير مأذون له ما حصل من تلف المذهب وهو قول الجمهور انه يضمنه. لانه لا بد من الاذن في تطبيب - 00:14:25ضَ
فاذا لم يأذن له فيعتبر فعله تعدي يعتبر فعله تعدي هذا هو الاصل لكن ان وجدت ضرورة اقتضت المداواة العاجلة والا مات الانسان ولم يمكن الاستئذان مثل حالات الطوارئ ولم يمكن الاستئذان فترتب عليها - 00:14:56ضَ
يترتب على هذه المداواة ضرر او تلف من غير تفريط القول بعدم تضمينه متوجه والى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله ومذهب ابي حنيفة رحمه الله ابن القيم ذكر في زاد المعاد - 00:15:25ضَ
عشرين امرا آآ لابد للطبيب الحادق ان يراعيها احسن الله اليكم ولا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها. فلا يصح ولا راع لم يتعدى او غيبتها او غيبتها عنه نعم الراعي اذا هلكت الماشية - 00:15:45ضَ
او سرقت او اكلها الذئب فان كان بتفريط منه او تعدي ظمنه وان لم يكن بتفريط ولا تعدي فلا ظن احسن الله اليكم جمهور اهل العلم في هذه المسألة. احسن الله اليكم. نعم المؤلف - 00:16:22ضَ
يرى ما هو المذهب؟ انه لا يصح ان يرعى الغنم بجزء من نمائها كان يقول ارعى هذه الشياه لمدة سنة ولي ربع نتاجها. قالوا لا يصح للجهالة والغرر ومن شروط - 00:16:41ضَ
الاجارة معرفة الثمن وهذا غير معروف ولانها قد لا تنتج فيحصل الغرظ لا يقاس هذا على ولا الموسيقات لان تلك جاء فيها النص والغرر فيها ليس ظاهرا ولابد للناس من هذا بخلاف آآ الرعي - 00:17:00ضَ
ولذا قالوا لا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها - 00:17:20ضَ