شرح دليل الطالب | كتاب الصلاة

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الصلاة| الدرس (٣٠) (باب شروط الصلاة _٢_)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجر اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون - 00:00:04ضَ

ويحرم على الذكور الى الاناث. لبس منسوج او مموه بذهب او فضة. نعم. الحق هنا بعض الفروع لوجود مناسبة لما تكلم على ستر الجسد عند الصلاة. قال يحرم على الذكر ان يلبس - 00:00:32ضَ

ثوبا منسوجا بالذهب. او مموها بالذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس مرة وقال وبيده حرير وفي الاخرى ذهب فقال هذه حل لاناث امتي حرام على ذكورها - 00:00:52ضَ

فلا يجوز للرجل ان يلبس ثوبا فيه ان يلبس ثوبا منسوجا من ذهب او مموها بذهب لكن اذا كان الثوب منسوج منه قدر اربع اصابع فاقل من الذهب فجمهور اهل العلم قالوا لا يجوز - 00:01:08ضَ

اخذا بالعمومات. حرام على ذكور امتي. ومن اهل العلم من قال يباح اذا كان بمقدار اربع اصابع واستدلوا بقصة اهداء النبي صلى الله عليه وسلم مخرمة والد المسور ابن مخرمة - 00:01:28ضَ

قباء فيه ديباج مزرر بالذهب لكن الجمهور قالوا اهداه لكن هل لبس او ما لبسه؟ ولذا قول الجمهور في هذه المسألة احبط العموم الحديث المؤلف قال والفضة. اي انه لا يجوز ان يلبس الرجل ثوبا مموها بفضة. او منسوجا بفضة - 00:01:48ضَ

ليس في ذلك حديث صريح لكن الذهب والفضة قرينان في اشياء كثيرة. فالمذهب يرون تحريم لبس الفضة للذكر الا ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لبسه وهو خاتم الفضة. وهناك قول اخر في المسألة واختاره عدد من محققي - 00:02:13ضَ

منهم شيخ الاسلام رحمه الله ان الفضة للرجل يرخص فيها ويتسامح فيها لقوله عليه الصلاة والسلام واما الفضة فالعبوا بها لعب الامر الاخر لبس الذهب للمرأة مباح ولذا قال لا الاناث. فللمرأة ان تلبس المنسوج من الذهب والمموه من الذهب ما كله او اكثره او اقله ذهبا - 00:02:36ضَ

لقوله عليه الصلاة والسلام حل لاناثها. وكذلك الحلي من الذهب لها ان تلبسه وسيأتي بيان ان شاء الله في كتاب الزكاة. وان للمرأة ان تلبس الحلي المحلق او غير المحلق وبه قال جمهور اهل العلم نعم - 00:03:04ضَ

ولبس ما كله او غالبه حرير. ويباح ما سدي ما سدي بالحرير والحم بغيره. نعم. لبس ما كله او غالبه لبس الحرير للاناث مباح على الاطلاق. كان كله او اكثره او اقله. واما الذكر - 00:03:20ضَ

فلبسه للحرير لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الاولى ان يلبس ما كله او غالبه حرير فهذا محرم بالنص والاتفاق حل لاناث امتي حرام على ذكورها ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف - 00:03:40ضَ

الثاني ان يلبس ما سدي بالحرير والحم بغيره. ما سدي بالحرير والحم بغيره التزكية يعني ان يشبك الحرير بالوبر. يخاط هذا بهذا. فيكون الحرير مستورا ظهور لغير الحرير. ولذا قال يباح ما سدي بالحرير والحم بغيره - 00:04:01ضَ

وهذا جائز وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فاما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به كما عند ابي داوود كذلك ايضا الامر الثالث ما كان الحرير وغيره في الظهور سواء. ثوب فيه حرير - 00:04:34ضَ

في قماش نصوف وظهور هذا وهذا سواء. الاول اذا كان الحرير غالبا او كاملا فهو محرم بالاتفاق وبالنص والثاني ان يكون الحرير قليلا لك وايضا غير ظاهر. مسدى بالثوب. فهذا يباح - 00:04:57ضَ

لحديث ابي ايوب والثالث ان يكون الحرير ظهوره مع الصوف على وجه سواء فهذا فيه روايتان عن الامام احمد اختار المؤلف الجواز. قال او كان الحرير غيره في الظهور سيان اي فيجوز. نعم - 00:05:17ضَ

السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. نعم. الشرط السابع بصحة الصلاة اجتناب النجاسة في بقعة التي يصلي فيها يعني الارض التي يصلي فيها. وفي الثوب الذي يلبسه سواء كان الثوب ساترا للعورة او زائدة - 00:05:42ضَ

على ما يستر العورة كأن تكون عمامة مثلا وكذا ببدنه يد او رجل او غير ذلك. فاجتناب النجاسة في هذه الاشياء الثلاث مع القدرة شرط لصحة الصلاة لقوله تعالى وثيابك فطهر. ولما سألت اه امرأة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:02ضَ

عن دم الحيض يكون في الثوب قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه قال مع القدرة لان الواجبات انما تلزم مع القدرة. فلو كان الانسان لا يقدر كمن النجاسة مستمرة فيه - 00:06:27ضَ

ما تفارقه مثل انسان يصلي والنجاسة ملتصقة ببدنه لا يستطيع ان ان يزيلها كونه مريضا لا يستطيع ان يزيلها. او كونه في محل لا يستطيع ان يجد غير البقعة النجسة. فالواجبات تسقط بالعكس - 00:06:44ضَ

فان حبس ببقعة نجسة وصلى صحت. نعم. لو حبس الانسان ببقعة نجسة لم يجد الا هذه البقعة صلى وصحت صلاته. قد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم - 00:07:04ضَ

لكن كيف يصلي لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه. ويجلس على قدميه. نعم. اذا حبس في مكان نجس حسب طاقته اذا لم يستطع مفارقته فالقيام يأتي به على وجهه - 00:07:25ضَ

واما السجود والجلوس بين السجدتين وللتشهد فلا تخلو النجاسة من حالتين الحالة الاولى ان تكون نجاسة يابسة لا يسجد سجودا كاملا ويجلس جلوسا كاملا لان النجاسة لن تلتصق به الحالة الثانية ان تكون النجاسة رطبة. بحيث اذا سجد انت قلت النجاسة من البقعة الى جسده. واذا جلس - 00:07:46ضَ

انت قلت من الارظ الى ثيابه فهنا يركع ركوعا تاما. ويقوم على ما هو عليه يا من تامة. اما السجود والجلوس بين السجدتين وللتشهد فانه يومئ ايماء. ما يسجد لان لا تنتقل النجاسة اليه - 00:08:13ضَ

وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا لم يستند اليه او صلى على طاهر طرفه متنجس او سقطت عليه نجاسة فزالت او ازالها سريعا صحت. نعم انتهى كلامه نعم هنا اشار الى بعض المسائل المتعلقة بالنجاسة لو مس ثوبه الطاهر اثناء الصلاة - 00:08:37ضَ

ثوبا نجسا صحت صلاته لان الثوب الذي عليه هو الذي عليه المعول ايضا لو مس ثوبه الطاهر اثناء الصلاة حائطا نجسا لم يستند عليه صحت صلاته وكذا لو صلى على ارظ طاهرة او على فرشة طاهرة وطرفها متنجس ولكنه لم - 00:09:05ضَ

يباشر المتنجس صحت صلاته هذي ثلاث مسائل ايضا لو سقطت عليه نجاسة فزالت في الحال صحت صلاته ولو سقطت عليه نجاسة فازالها هو في الحال صحت صلاته. ولم يقطعها وكذا لو علم بالنجاسة اثناء الصلاة صحت صلاته. اذا ازالها مباشرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين - 00:09:36ضَ

وتبطل اي الصلاة. ان عجز عن ازالتها اي النجاسة في الحال. لو ان انسانا اصابته نجاسة اثناء الصلاة. فعجز عن ازالتها يجب عليه ان يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ويستأنف الصلاة - 00:10:09ضَ

او نسيها ثم علم يعني لو انه نسي النجاسة ثم علم آآ وقد بقيت النجاة عليه زمنا هل تبطل صلاته او تصح؟ قولان لاهل العلم اذا آآ رأى النجاسة بعد الفراغ من الصلاة. وعلم انها كانت معه اثناء الصلاة - 00:10:31ضَ

هل يعيد الصلاة او لا؟ قولان لاهل العلم. القول الاول ما اشار المؤلف اليه ان عليه اعادة الصلاة لان ازالة النجاسة شرط لصحة الصلاة. ولم يمكنه ذلك والقول الثاني في المسألة انه لا اعادة عليه. وهذا المأمور وان كان شرطا لكنه لم يعلم به - 00:10:58ضَ

وباب التروق غير باب الافعال. غير باب الاوامر. فباب التروك يعذر الانسان فيه بالنسيان او الجهل او الاكراه. وهذا منهي عن ان يبقي النجاسة ببدنه فاذا نسيها ولم يعلم بها الا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة. وهذا الذي رجحه طائفة من محققي حنابلة منهم - 00:11:23ضَ

ابن قدامة وكذا شيخ الاسلام وهو مذهب الامام احمد في رواية قول طائفة من الفقهاء. والنبي صلى الله عليه وسلم علم بالنجاسة على نعليه اثناء الصلاة فازالها والمدة القصيرة كالمدة الطويلة اذا لم يعلم بها الا بعد. وخلاصة الكلام ان المؤلف اشار الى فروع في من آآ - 00:11:52ضَ

يعني التصقت به نجاسة او وقعت عليه او لم يعلم بها الا بعد هذا خلاصتها وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال او نسيها ثم علي. ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة. نعم. المذهب - 00:12:19ضَ

ان الارض المغصوبة لا تصح الصلاة بها. الان بدأ يعدد عدد من الاماكن البقع التي يرون ان الصلاة فيها لا تجوز ولا تصح لا تجوز هذا الحكم التكليفي. ولا تصح هذا الحكم الوضعي. قد يكون الشيء يصح لكن مع الاثم - 00:12:37ضَ

وقد يكون لا يصح ومع الاثم ايضا الاول الارض المغصوبة. او الارض المسروقة. هذه المذهب يرون ان الصلاة فيها لا تصح. لان الارض مملوكة لاخر ولم يأذن بالصلاة فيها وخالف في ذلك قبر من هناك رواية اخرى عن الامام احمد وهي اقوى والله اعلم - 00:13:01ضَ

ان الصلاة في الارض المغصوبة تصح مع الاثم لان النهي لامر خارج وليس متعلقا بذات العبادة وهذا هو مذهب الائمة الثلاثة ورواية عن الامام احمد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا - 00:13:25ضَ

وكذا المقبرة. المقبرة هي مدفن الموتى. سواء دفن فيها واحد او الف. هذه مقبرة لا تصح الصلاة فيها ولا تجوز. لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في السنن الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام - 00:13:44ضَ

والمجزرة. المجزرة هي موضع ذبح بهيمة الانعام المذهب يرون ان الصلاة فيها لا تصح قد جاء فيها حديث لكن اسناده ضعيف ولذا لا ينهض للقول ببطلان الصلاة. فيها لكن ينهى الانسان عن الصلاة فيها قل - 00:14:01ضَ

لوجود النهي وان كان ضعيفا. وللخروج من خلاف اهل العلم. فان صلى فان صلى على نجاسة دما مسموح فالصلاة لا تصح لوجود النجاسة وان صلى على مكان طاهر في في المجزرة فالمذهب قالوا لا تصح والقول الثاني انها - 00:14:26ضَ

صحيحة والمزبلة. المزبلة موضع القمامة والمزابل والاوساخ. ايضا لحديث ابن عمر وفي اسناده ضعف والحش الحش هو محل قضاء الحاجة مثل دورات المياه التي تقضى فيها الحاجة الحوش لا يجوز الصلاة فيه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام - 00:14:44ضَ

الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. المذهب يرون ان الصلاة في المزبلة والمجزرة ولا تصح الصلاة فيها لحديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبعة مواطن وذكر منها المزبلة والمجزرة - 00:15:04ضَ

ذكرنا القول الاخر وهو قول جمهور اهل العلم انه يصح الصلاة فيها اما الحش فهو المحل المعد لقضاء الحاجة فلا يصح لحديث ابي ايوب الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. حتى لو صلى في - 00:15:25ضَ

في محل طاهر منها كما لو صلى في طرف المقبرة لا يصح لا تصح الصلاة لان النهي جاء بخصوصها باسناد صحيح ولحكم اخرى ليس هذا مجالها. نعم واعطان الابل اعطان الابل الاماكن التي تقيم فيها الابل وتأوي اليها. المذهب قالوا لا تصح. لان النهي جاء ان النبي صلى الله عليه - 00:15:42ضَ

قال لا تصلوا في مبارك الابل وقارعة جمهور اهل العلم طبعا خالفوا في هذا وقالوا الصلاة في معاطن الابل تصح لكن مع الاثم الاثم لوجود النهي وصحتها لان النهي لامر خارج ليس متعلقا بالصلاة وانما لامر خارج وهو كونه صلى في - 00:16:07ضَ

الابل وقارعة الطريق قارعة الطريق المكان الذي تقرعه اه اقدام الناس ذهابا تاب وسط الطريق الحمام واسطحة هذه مثلها. قارئ الطريق قد يكون قارعة الطريق وقد يكون طرفه. قارعة الطريق هو المحل الذي تقرعه اقدام الناس - 00:16:32ضَ

ذهابا وايابا وقد جاء في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبعة مواطن وذكر قارعة الطريق وهذا اسناده ضعيف كما بينه الترمذي وغيره. ولذا لا ينهض للقول ببطلان الصلاة. في قارعة الطريق - 00:17:00ضَ

لكن الانسان ينبغي عليه الا يصلي في وسط الطريق بما في ذلك من اذية المسلمين ولان الطريق الذي تطرقه الاقدام هو المشي وليس للصلاة ولا للجلوس اياكم والجلوس في الطرقات. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة في الطرقات. لما في ذلك من اذية - 00:17:20ضَ

الماشين والماردين نعم. والحمام واسطحة هذه مثلها. اه نعم. اسطح المذكورات مثلها على المذهب فقالوا سطح المزبلة والمجزرة والحمام والمقبرة وقارعة الطريق واعطانا الابل مثلها في النهي هذا المذهب والاظهر والله اعلم - 00:17:40ضَ

ان اه سطح الحمام والمجزرة والمزبلة اه هذه اذا لم يكن فيها نجاسة انها ليست مثلها هذا اختاره طائفة من اهل العلم ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها. نعم. صلاة الصلاة في داخل الكعبة نوعان. النوع الاول صلاة النافلة - 00:18:06ضَ

هذا صحيح ومندوب اليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين لكن الصلاة في جوف الكعبة وخارجها من حيث الاجر سواء. المضاعفة سواء. الثاني صلاة الفريضة في داخل الكعبة - 00:18:32ضَ

هل تصح او لا؟ قولان لاهل العلم. المذهب قالوا لا تصح اه قالوا لا تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الفريضة داخل الكعبة ولان الانسان مأمور ان يتوجه الى القبلة الى شطر القبلة الى الكعبة واذا صلى داخل الكعبة فانه لا - 00:18:48ضَ

اتوجه الى جميع الكعبة وانما يتوجه الى جزء منها. ولان شأن الفريضة ليست كشأن النافلة. ولذلك قالوا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة انه صلى الفريضة داخل الكعبة. ولذا قالوا لا تصح - 00:19:10ضَ

الفريضة داخل الكعبة وخالف في ذلك بعض اهل العلم فذهب ابو حنيفة والشافعي الى ان الصلاة صلاة الفريضة داخل الكعبة تصح والمذهب قالوا لا تصح. لما ذكرنا من التقييدات نعم. طبعا لم قالوا تصح؟ قالوا ان ما صح بالنافلة صح في الفريضة الا - 00:19:30ضَ

بدليل وهذا اطلاقهم يردون عليه يقولون ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله والفريضة شأنها ليس كشأن النافلة وقد ندم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة النافلة داخل الكعبة خشية ان يشق على امته فالفريضة من باب اولى ولا - 00:19:54ضَ

تعليلات عديدة في هذا والحجر منها. اي ان الصلاة داخل الحجر كالصلاة داخل الكعبة. فما صح في هذا صح في هذا وما لا يصح في هذا لا يصح في هذا - 00:20:14ضَ

من فاته الصلاة داخل جوف الكعبة فليصلي في الحجر فكأنما صلى في داخلها قريشا لما قصرت بهم النفقة آآ البناء ولم يدخلوا الحجر منها ولا على ظهرها. نعم اي ولا يصح الفرض فوق سطح الكعبة - 00:20:28ضَ

لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن الصحابة فعله. ولان الانسان لا يمكن ان يتوجه الى شيء من الكعبة. ويكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة - 00:20:49ضَ

لم يفعلوه والفريضة شأنها اعظم. اما بالنسبة للنافلة فامرها ايسر الا اذا لم يبق وراءه شيء. لم استثنى من النهي عن صلاة الفريضة داخل الكعبة. قالوا اذا كان في حالة لا يستدبر شيئا من جدار الكعبة كيف يكون هذا - 00:21:02ضَ

اذا كان خلفه الباب والباب مفتوح ويصح النذر فيها وعليها. وكذا النفل بل يسن فيها. هذا ظاهر صلاة النافلة والنذر في داخل الكعبة صحيح. اما الفريضة فلا وهناك بعض التقعيدات عند الفقهاء مهم ان الانسان يعني يتصورها من ذلك ان الفقهاء احيانا في آآ الفرائض - 00:21:29ضَ

ينحون منحى طبعا نتكلم عن الحنابلة. ينحون منح الاحتياط ينحون منحى الاحتياط للعبادة. فيمنعون ويحرمون بعض الاشياء. ويلزمون بالاعادة في بعض الاشياء في الفريظة واما النافلة فيخففون ويسهلون. ولذلك نلحظ هذا ظاهر - 00:22:00ضَ

ايضا اه الحنابلة رحمهم الله اذا كان الحديث ضعيفا ولكنه ليس موضوعا ولا منكرا وانما ضعفه من قبل عدم اتقان بعض الرواة فانهم يأخذون به المنع والحظر ونحو من ذلك - 00:22:24ضَ