التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد ابن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واتقوا الله ربكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:04ضَ
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب سنة الطلاق وبدعته هذا الباب عقده للكلام على الطلاق الموافق للسنة والطلاق المخالف للسنة وبين فيه ايضا انواع الطلاق التي تخالف السنة وهل تقع ام لا - 00:00:40ضَ
قال السنة لمن اراد طلاق زوجته ان يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه هذا هو الطلاق الموافق للسنة وهو الطلاق الموافق لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم لمن عزم على ان يطلق زوجته - 00:01:04ضَ
اولا ان يكون طلقة واحدة. فلا يطلق طلقتين ولا اكثر دفعة واحدة الثاني ان يكون طلاقها حال طهرها لا حال حيضها والثالث ان يكون في طهر لم يجامعها فيه فان جامعها في هذا الطهر فانه لا يجوز له ان يطلقها - 00:01:26ضَ
ثم يتركها اذا عزم على عدم مراجعتها حتى تنقضي عدتها فاذا حصلت هذه الامور فالطلاق طلاق موافق للسنة ويقع كما قال الله عز وجل يا ايها يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس وابن مسعود رضي - 00:01:52ضَ
الله عنهم طاهرا من غير جماع قوله فان طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام. وفي الحيض او في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام ويقع. اشار هنا رحمه الله تعالى الى انواع الطلاق المخالف للسنة - 00:02:18ضَ
وهل يقع ام لا؟ فاولا قال فان طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام. فالنوع الاول الطلاق بالثلاث سواء بلفظ واحد كأن يقول انت طالق بالثلاث او بكلمات في وقت واحد كأن يقول انت طالق طالق طالق. فحكم هذا محرم كما بينه بقوله فحرام - 00:02:41ضَ
وهو طلاق مخالف للسنة. وبهذا قال جمهور اهل العلم. وهو المروي عن الصحابة رضوان الله عليهم. منهم عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم. وقد قال الله عز وجل الطلاق مرتان اي دفعة بعد دفعة - 00:03:12ضَ
وهذا خبر بمعنى الامر. ولما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميلة فقام غضبان ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم كما جاء عند النسائي. وكان ابن عمر او وكان - 00:03:32ضَ
عمر رضي الله عنه اذا اوتي برجل طلق ثلاثا اوجعه ضربا قال في اخر كلامه ويقع. اي اذا طلقها ثلاثا فانه حرام ويقع. وبهذا قال جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة ان الطلاق الثلاث يقع - 00:03:52ضَ
اخذوا بادلة عديدة منها ان الله عز وجل لما ذكر الطلاق وذكر ما يعقبه عدة وان صاحبه مخير بين الامساك والتسريح باحسان بين ان من تعدى حدود الله اه اه انه يؤاخذ بذلك في قوله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا الله ربكم - 00:04:19ضَ
الاية الى ان قال وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. الايات وهذا الذي استقر عليه عمل الصحابة في خلافة عمر رضي الله عنه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول - 00:04:49ضَ
الله صلى الله عليه وسلم. وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناة. فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. واقره على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم - 00:05:09ضَ
وهذا من عمر رظي الله عنه من باب السياسة الشرعية لما رأى الناس تسابقوا الى اطلاق الثلاث وعدم التريث في فامضاه عليهم وبهذا قال جمهور اهل العلم ومن اهل العلم من قال ان الطلاق الثلاث يحسب طلقة واحدة وهذا قال به طائفته - 00:05:29ضَ
من الصحابة واختاره شيخ الاسلام وابن القيم وطائفة من اهل العلم وقالوا ان حديث ابن عباس دليل على هذا كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر - 00:05:53ضَ
طلاق الثلاث واحدة فقال عمر المقولة السابقة ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناة فلو عليهم فامضاه عليهم. وهذا ليس نسخا وانما هو من باب السياسة الشرعية. فقالوا للاجتهاد في هذا مساغ - 00:06:11ضَ
وايضا قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي المسألة ادلة واثار وهي مسألة طويلة والخلاف وفيها كبير. وقد كان جماعة من العلماء يتحاشون الكلام فيها. ومذهب الائمة الاربعة ان الطلاق يقع لما - 00:06:31ضَ
ذكرنا من الامور السابقة قوله وفي الحيض اي ومن الطلاق المخالف للسنة. وهو طلاق بدعي ان يطلقها وهي حائض وبهذا قال الائمة الاربعة. لان الله عز وجل قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. بان - 00:06:51ضَ
طلقها في طهر لم يجامعها فيه كما قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم طاهرا من غير جماع. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك - 00:07:13ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. فالطلاق حال الحيض طلاق مخالف للسنة - 00:07:33ضَ
ولا يجوز الاقدام عليه. قوله ويقع. بين هنا ان من طلق زوجته وهي حائض. فهل يقع طلاقه ام لا المذهب انطلاق الحائض طلاق بدعي ويقع. وبهذا قال الائمة الاربعة واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولم يفرق بينما اذا وقع في حيظ او - 00:07:53ضَ
وكذلك ايضا ان ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام مر مره فليراجعها. والرجعة لا تكون الا من طلاق قد وقع - 00:08:21ضَ
وقد جاء ايضا ان ابا غلاب يونس ابن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض قال ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له - 00:08:41ضَ
فامره ان يراجعها. فاذا طهرت فاراد ان يطلقها فليطلقها فقلت لابن عمر افحتسبت او افحتسبت بها؟ قال ما يمنعه ارأيت ان عجز واستحمق اي انها حسبت عليه وقد بوب عليه البخاري فقال باب اذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. وروى البخاري عن ابن عمر انه - 00:08:59ضَ
قال حسبت علي بتطليقة وخالف في هذه المسألة شيخ الاسلام وابن القيم وطائفة من اهل العلم وقالوا انه طلاق بدعي فلا يقع آآ اعل اه هذه الرواية التي فيها حسب الطلاق عليه وكذلك ايضا انه طلاق مخالف لامر الله وامر رسوله وقد قال - 00:09:26ضَ
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. والمذهب وبه قال الائمة الاربعة وقوعه. اذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فان انه يؤمر بمراجعتها كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بمراجعتها. ثم ان ثم اذا آآ اذا - 00:09:50ضَ
طهرت ثم يعني يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم اذا شاء ان يطلقها فليطلقها في ذلك الطهر من دون ان يمسها ثم قال رحمه الله تعالى او في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام ويقع. اي ومن الطلاق المخالف للسنة - 00:10:10ضَ
ان يطلقها في طهر جامعها فيه لان الله عز وجل قال فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وهذا ليس لعدة لانه لا يدري ما عدتها اهو الحمل ام الحيض وفي حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء - 00:10:37ضَ
فمن اراد ان يطلق زوجته فيجب عليه ان يتجنب طلاقها في طهر جامعها فيه. ولذا فسر عدد من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباس قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن اي طاهرات من غير جماع - 00:11:03ضَ
قوله ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها اي من عقد عليها ولم يدخل بها فانه لا سنة ولا بدعة في وقت طلاقها فله ان يطلقها وهي حائض. لانه لا عدة عليها آآ تعتد بها. فاذا طلقها وهي حائض - 00:11:22ضَ
او طاهر جاز وصح. وقد نقل الاجماع ان طلاق السنة انما هو للمدخول بها. فاما غير المدخول بها ليس لطلاقها سنة ولا بدعة الا في عدد الطلاق. لان غير المدخول بها لا عدة عليها كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا - 00:11:47ضَ
فتحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قوله ولا لصغيرة واية الايسة من المحيض لكبرها التي توقف حيضها. وكذلك الصغيرة التي لم تحض تحض. لا سنة - 00:12:07ضَ
طلاقها ولا بدعة الا في العدد لان العدة لا تطول بطلاقها في الحال. ولا تحمل فترتاب. لان عدتها بالاشهر كما قال الله عز وجل واللائي لم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن - 00:12:27ضَ
قوله وحامل اي ويجوز له طلاق المرأة الحامل حال حملها. ولا يلزم بالانتظار حتى تلد. فطلاق ما من طلاق موافق للسنة عند قيام سببه. كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها ثم - 00:12:52ضَ
يطلقها طاهرا او حاملا بالنسبة للنفساء حكم طلاقها كحكم طلاق الحائض فطلاقها حال نفاسها طلاق بدعي لعموم قولي النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر ثم ليطلقها طاهرا او حاملا - 00:13:12ضَ
والمستحاضة ايضا حكمها حكم الطاهرات في الطلاق قوله ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة زمن البدعة المقصود به اذا جامعها في ذلك الطهر فهل له ان يخالعها بسؤالها وهل له ان يطلقها بسؤالها؟ الخلع اذا طلبته المرأة - 00:13:35ضَ
وهي في طهر جامعها فيه يجوز ان اه يوقعه الانسان ولا بدعة فيه. فله ايقاع الخلع وهي حائض. او في طهر جامعها فيه لان المنهي عنه الطلاق. والخلع ليس طلاقا. وايضا انما نهي عن الطلاق في حال الحيض لحق المرأة. واما الخلع - 00:14:05ضَ
انه محض حق للمرأة ومصلحتها وهو ليس طلاقا. وكذلك ايضا بين المؤلف ان المرأة لو طلبت الطلاق زمن الحيض فهل يجيبها او ينتظر حتى تطهر المذهب انه يباح له اجابتها لان المنع من ايقاع الطلاق حال حيضها انما شرع لحق المرأة - 00:14:30ضَ
فاذا رضيت باسقاط حقها زال المنع وظاهر النصوص الانتظار حتى تطهر سواء كان بطلبها او بغيره. والحاصل ان الطلاق الموافق للسنة هو ان يطلق زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه - 00:14:55ضَ
ثم يتركها حتى تنقضي عدتها فلو طلقها في الحيض او في طهر جامعها فيه او طلقها اكثر من واحدة في لفظ واحد فهذا طلاق بدعي. وهل يقع ام لا؟ تقدم - 00:15:15ضَ
ان المذهب وبه قال جمهور اهل العلم انه يقع وخالف في هذه المسألة شيخ الاسلام وطائفة من اهل العلم والله اعلم واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:15:31ضَ