شرح دليل الطالب | كتاب الفرائض

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الفرائض | الدرس (١٧٨) (باب أصول المسائل)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يوصي الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان فوق اثنتين فلهن وان كانت واحدة فلها جنى الله اليكم - 00:00:04ضَ

باب اصول المسائل. نعم. اصول المسائل المقصود بها اقل عدد يخرج منه فرض المسألة بلا كسر طبعا جملة من المسائل كان العلماء يحتاجون اليها في ازالة الانكسارات في السابق لكن بعد ان تطورت بعض الوسائل كما تطور غيرها - 00:00:44ضَ

اصبح لا يحتاج الى كثير منها. فعن طريق الحسابات الموجودة يمكن قسمة عدد من الاشياء لكن جملة من الاشياء ايضا تحتاج الى خبير بازالة الانكسارات الفرائض ينقسم الى قسمين القسم الاول فقه المواريث - 00:01:08ضَ

والقسم الثاني قسمة التركات وازالة الانكسارات. وقسمة التركات نوعان نوع ليس فيه انكسار وهذا سهل وهذا هو اغلب المسائل والقسم الثاني ما فيه انكسارات وهذا يحتاج الى دربة ويحتاج الى - 00:01:29ضَ

شرح عملي وتطبيق عملي ونحن في هذا الدرس الهم مصب الى فقه المواريث. والى قسمة التركات التي ليس فيها انكسارات واما ما فيه انكسارات فان شاء الله بعد اسبوعين تعقد دورة - 00:01:49ضَ

مكثفة لقسمة المواريث ان شاء الله طريقة آآ ميسرة ومن انسان مختص في هذا. نعم احسن الله المسائل عرفنا انها اقل عدد يخرج منه فرض المسألة بلا كسر وهو مهم جدا وقد اشار المؤلف رحمه الله تعالى - 00:02:06ضَ

الى ان اصول المسائل سبعة اثنان وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثنى عشر واربعة وعشرون هذه الاصول المتفق عليها. وهناك اصول مختلف فيها كيف نعرف ونستخرج كل اصل من هذه الاصول - 00:02:32ضَ

احسن الله اليكم. وهي سبعة اثنان وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثنا عشر واربعة وعشرون ولا يعول كيفية استخراج الاصول احد هذه الاصول السبعة في اي مسألة نريد ان نقسم التركة عليها اولا ان ننظر - 00:02:54ضَ

كل مسألة فيها وارث واحد فاصل المسألة من مخرجه فلو فرضنا ان اه المسألة مثلا فيها مثلا نصف باقي نصف وباقي كل مسألة فيها وارث واحد اصل المسألة من واحد - 00:03:19ضَ

كل مسألة ما فيها الا وارث واحد. مثلا لو فرضنا ان ان رجلا مات وترك ابا فقط نقول المسألة المال كله له من واحد المال له يعني ما نحتاج اصلا ان نقول من واحد او من اثنين او من غيرها لان ما فيها اصحاب فروظ المال له كله - 00:03:40ضَ

الحالة الثانية كل مسألة فيها فرض وباقي اصل المسألة من مخرج صاحب الفرض مثلا نصف باقي المسألة من النصف من الاثنين نقول مثلا لو ان رجلا مات وترك بنتا وعما - 00:04:01ضَ

المسألة من اثنين واحد النصف لواحد للبنت والباقي للعم يعني نقسم كل ما له على اثنين كل ما له على اثنين نصف المال اللي هو واحد سهم واحد للبنت والباقي للعم. كل مسألة فيها ثلث وباقي - 00:04:21ضَ

فالمسألة من ثلاثة كل مسألة فيها ربع باقي من اربعة كل مسألة فيها سدس باقي من ستة فيها ثمن وباقي من ثمانية وهكذا من ثمانية وباقي من ثمانية فلو ان رجلا مات وترك - 00:04:43ضَ

زوجة وولدا المسألة من تمارين للزوجة الثمن والباقي للولد وكل مسألة فيها ربع وثلث فاصل المسألة من اثنى عشر اصل المسألة من اثنى عشر مثلا لو ان رجلا مات وترك زوجة واما وعما - 00:05:03ضَ

زوجة وام وعم الزوجة كم لها الربع والام ها الثلث والباقي للعم والمسألة اقل شيء تنقسم عليه بلا كسر اثنعش. اي مسألة فيها ثلث وربع اقل مخرج الاصل تنقسم منه بلا كسر - 00:05:25ضَ

اثنعش لو جعلناها من ستة الى التصحيح وعليه يقال كل مسألة فيها ربع وثلث فاصل المسألة من اثنى عشر للزوجة الربع ثلاثة وللام الثلث اربعة والباقي للعم. وكل مسألة فيها ثمن وسدس - 00:05:58ضَ

اصل المسألة من اربعطعشر زوجة وام وابن الزوجة كم تأخذ يوجد فرع وارث الان تأخذ الثمن والام كم تأخذ السدس بوجود الفرع الوارد والابل له الباقي. نعم احسن الله اليكم. ولا يعول منها الا الستة. نعم هو الان انتقل الى مسألة ثانية وهي مسألة - 00:06:29ضَ

العون العول ظد الرد الرد ما هو نقص السهام زيادة في الانصبة والعوض ضده زيادة في السهام ونقص في الانصبة. يعني تكون السهام المستحقة اكثر من الانصبة المعدة مثال ذلك مثلا - 00:07:01ضَ

مثلا رجل مات وترك او عفوا امرأة ماتت وترك زوجا واختين زوج واختي الزوج كم يأخذ؟ نبيل زوج واختين. الزوج يأخذ النصف لعدم الفرع الوارد والاختان يأخذن الثلثين المسألة من ستة - 00:07:27ضَ

المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاختين الثلثين اربعة اسهم الان فيها عول الاسهم الان اكثر من الانصبة. هذا يسمى عول وهكذا هي امثلته كثيرة لكننا اريد اصل مسألة العون - 00:07:54ضَ

العول هو زيادة في السهام اللي قسمناه انا الان ونقص في الانصبة اشار هنا الى العون وانه واقع وان الستة تعول متوالية الى عشرة على حسب المسائل. فتعود الى سبعة وقد تعود الى ثمانية والى تسعة والى عشرة في مسائل - 00:08:16ضَ

ذكر المؤلف نماذج لها الاثنى عشر يعول افرادا الى سبعة يعني يعود يعول افرادا يعول الى ثلطعش ثلاثة عشر والى خمسة عشر والى سبعة عشر قال وتسمى ام الارامل اكمل - 00:08:41ضَ

احسن الله اليكم. ولا يعول منها الا الستة. وضعفها وضعف ضعفها. يعني ما يعول من المسائل من اصول المسائل الا ثلاث اصول الستة ويعول الى العشرة يعود الى السبعة ثمانية التسعة العشرة - 00:09:03ضَ

الاثنى عشر والاربع وعشرين النماذج امثلة نخشن نطيل فيها حقيقة وهي نماذج لكن انا اريد فقه المواريث الان المواريث يعني ننظر بعض النماذج التي ذكرها المؤلف احسن الله اليكم الستة تعول متوالية الى عشرة. فتعول الى سبعة كزوج واخت لغير ام وجدة - 00:09:21ضَ

مسألة زوج واخت لغير ام يعني اخت شقيقة وجدة من يقسمها لي؟ زوج واخت شقيقة وجدة للزوج النصف بعدم الفرع الوارث اخت شقيقة المسألة عائلة الى سبعة بدل ما تكون ستة تصير - 00:09:52ضَ

سبعة وتقسم التركة وتنتهي طيب احسن الله اليكم. والى ثمانية كزوج وام واخت لغير ام. وتسمى المباهلة. نعم وهذه مسألة الثانية قد تعود الى ثمانية كزوج واخت لغير ام او اختين لغير ام يعني اختان شقيقتان او اختان لاب - 00:10:25ضَ

وام من يقسمها لي للزوج النص لعدم الفرع الوارث وللاختين الشقيقتين ثلثان وللام السدس المسألة من ستة طيب من ستة نصف الستة ثلاثة وثلثي الستة اربعة وسدس الستة واحد ما نقص ما نستطيع نقسمه. تعود - 00:10:51ضَ

يعني الان الانصبة اقل بكثير من السهام فتعود الى ثمان هذا معنى العول عندهم احسن الله اليكم. والى تسعة كزوج وولدي ام واختين لغيرها. وتسمى الغراء المروانية والى عشرة كزوج وام واختين لام واختين لغيرها. وتسمى ام الفروق. نعم - 00:11:27ضَ

سميت ام الفروخ لكثرة ما عالت اه فهي عالت بثلثيها وهذا اكثر ما يكون من العول بدل ستة صارت الى عشرة سميت ام الفروخ لهذا الامر تشبيها بالطائر الذي له - 00:12:01ضَ

ظروف كثيرة المقصد الان معرفة العول. اما الامثلة الامثلة كثيرة فقد تعول الستة الى سبعة في مسائل وقد تعول الستة الى الى ثمانية قد تعود الى تسعة وقد تعود الى عشرة هل يمكن ان تعود الى احداش - 00:12:20ضَ

ما يمكن اذا جعلت العون الى احدعش فعندك غلط احسن الله اليكم. والاثنى عشر تعول افرادا الى سبعة عشر. فتعول الى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وام. نعم الاثنى عشر تعود تعول افرادا يعني في العدد الفردي ما يمكن تعول - 00:12:40ضَ

الاثنى عشر الى اربعة عشر. لو عانت الى اربعة عشر المسألة في قسمتها غلط ما تعود الا الى ثلاثة عشر او خمسة عشر او سبعة عشر. فنأخذ مثالا قال زوج وبنتين وام - 00:13:06ضَ

من يقسم لهذه المسألة زوج بنتين وام ارفع صوتك اصل المسألة منين تصير كيف اخرجتها من اثنعش ربع ثلث او الثلثين وهكذا ستكون من اثنعش اقسمها نصف اثنعش عفوا ربع الاثنى عشر - 00:13:23ضَ

ثلاثة وثلثي الاثنعش ثمانية وسدس الاثناعش اثنان ما تنقسم فيها عون فتعود الى كم الى ثلاثة عشر احسن الله اليكم والى خمسة عشر كزوج وبنتين وابوين والى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين واربع اخوات لام وثمان اخوات لغير - 00:14:11ضَ

وتسمى ام الارامل. سميت ام الارامل لماذا لان كل كل اللي فيها نساء سميت ام الارامل وذكرت لكم في الدرس الماظي ان الفقهاء يلقبون بعض مسائل الفرائض بالقاب وهناك قرابة سبعة عشر مسألة من مسائل الفرائض لها القاب. المروانية الشريحية الاكدرية - 00:14:47ضَ

العمرية الحمارية ام الارامل ام الفروخ. كل وحدة المنبرية كل وحدة سبب تلقيبها لغرض معين الغرض هذا لا علاقة له بالقسمة لكن مسميات معينة هذي المسألة مثلا ننظر من يقسمها لي - 00:15:18ضَ

ثلاث زوجات اربع اخوات لام اخوات لغير ام يعني قل ثمان اخوات لاب من يقسمها نعم ياسر ثلاث زوجات طيب لعدم الفرع الوارث ثلاث اخوات لاب ثمان اخوات نعم اقسمها من اثنعش - 00:15:38ضَ

يوجد فيها ثلث وربع من اثنعش الان الى سبعة عشر احسن الله اليكم. والاربعة والعشرون فعولوا مرة واحدة الى سبعة وعشرين. كزوجة وبنتين وابوين وتسمى المنبرية. والبخيلة لقلة عونها. نعم تسمى المنبرية - 00:16:24ضَ

نسبة الى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لانه قسمها في المنبر وتسمى البخيلة لقلة عولها. اربعة وعشرين نعود الى سبعة وعشرين عدد لا تنظر الى كثرة العدد لكن ننظر الى نسبة ما عالت اليه. يعني نسبة عول هذه - 00:16:56ضَ

مقارنة بنسبة ما علت ما عاله الستة الى العشرة كبير جدا ومما يروى ان علي رضي الله عنه كان يخطب على منبر الكوفة فقال الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا - 00:17:15ضَ

ويجزي كل نفس بما تسعى واليه المآب والرجعى فقام رجل فسأله عن هذه المسألة فبادر بالجواب من من قافية الخطبة فقال والمرأة صار ثمنها تسعا يعني عالة الى سبعة وعشرين - 00:17:30ضَ

الى سبع وعشرين فهي كان حقها يعني ثلاثة من اربعة وعشرين ثلاثة من اربعة وعشرين الثمن فلما عالت صارت ثلاثة من سبعة وعشرين صار انظر سرعة البديهة ولذلك قسمة التركات تحتاج الى سرعة بديهة - 00:17:54ضَ

علي رضي الله عنه قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس الا ما في هذه الصحيفة واشار الى صحيفة معلقة بقراب سيفه او فهما يعطاه رجل في كتاب الله - 00:18:17ضَ

الفهم الله عز وجل يعطيه من يشاء. ففهمناها سليمان. وكلا اتينا حكما وعلما. وعليه يقال هذه المسألة نقسمها ننظر الان ننظر هذه المسألة نعم رجل او اه هذه المسألة اه رجل مات وترك زوجة وبنتين وابوين - 00:18:33ضَ

من يقسمها للزوجة الثمن وللاب السدس نعم والاب وللاب السدس وللزوجة الثمن طيب من كم المسألة من اربعة وعشرين من اربعة وعشرين يوجد الان عندنا ثمن وسدس تكون من اربعة وعشرين. اقل ما تنقسم - 00:18:56ضَ

عليه بلا كسر اربعة وعشرين ثلثي او ثلثا الاربع وعشرين ستة عشر احسب احسب يا عبد الرحمن وسدسها اربعة كم الان والسدس الاخر اربعة اربعة وعشرين انتهى باقية الان نصيب الزوجة - 00:19:37ضَ

ثلاثة سبعة وعشرين هذا المقصد بالعول نعم احسن الله اليكم. طبعا هذه هي الاعداد التي يدخلها العود. الاغلب انها لا تعول. الاغلب ان المسائل ما تعول لكن هذه مسائل قد تحصل كما يقال في المناسخات الاغلب ان المسائل ما فيها مناسخات - 00:20:03ضَ

فانت حينما يشق عليك فهم بعض المسائل التي قد تذكر لا تترك الفن لاجل مسائل قد لا تحصل الا بقلة. فاضبط فقه المسائل. فقه المواريث. ثم اتي لما يحصل غالبا - 00:20:27ضَ

وما يحصل نادرا ان فقهته فالحمد لله وان لم تفقهه فلا يعني انك ما فهمت الفن كله قد تكون فهمت منه ثمانين بالمئة. هذه نعمة من الله عز وجل. نعم - 00:20:46ضَ