التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم تنالوا البر حتى تنافقوا مما تحبون الله به عليم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:04ضَ
اما بعد المؤلف رحمه الله تعالى انتقل بعد الكلام على اللقيط الى الكلام على الوقف وذكر الوقف واحكامه وشروط صحة الوقف. ومن الذي يعتبر احق بالنظارة على الوقف؟ تصرفات الناظر على اي - 00:00:44ضَ
شيء تحمل شروط الواقف هل يجب التزامها او لا؟ هل يجوز ان يباع الوقف او لا؟ واذا قلنا يجوز متى يجوز وكذلك ايضا هل يصح ان يوقف الانسان على جهات غير جهات البر؟ هل يصح ان يوقف الانسان على نفسه - 00:01:07ضَ
او لابد ان يكون الوقف على الغير هل يصح وقف ما لا يصح بيعه ام لا؟ هل يصح ان يكون الوقف آآ في اشياء تنفد؟ ام لابد ان يكون في اشياء تبقى - 00:01:28ضَ
هل يصح ايضا الرجوع في الوقف؟ اذا اوقف شيئا هل يصح ان يرجع فيه ام لا؟ في مسائل عديدة يبحثها العلماء في كتاب الوقف والوقف تعريفه تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة تحبيس العصر وتسبيل المنفعة تقربا الى الله - 00:01:42ضَ
كأن يقول بيتي وقف للفقراء او سيارتي وقف للدعاة او مكتبتي وقف لطلب العلم وعلى هذا فقست. تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. والوقف من المستحبات. فكل من كان عنده مال يقدر على ان يوقف فمن السنة ان يوقف - 00:02:05ضَ
لان الوقف يبقى له. فهو صدقة جارية. يبقى له بعد رحيله من الدنيا. يأتيه اجرها كما جاء عند مسلم ان النبي صلى الله وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة - 00:02:30ضَ
صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له وكذلك حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي فيه انه اوقف ارضه الا يباع اصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يهب. تقدم معنى الكلام عن هذا - 00:02:47ضَ
وذكرنا ان القاعدة في الوقف انه يصح بكل ما دل عليه من قول او فعل فكل ما دل على الوقف من قول او فعل فيصح به القول سواء كان صريحا - 00:03:05ضَ
او كناية. فاذا نطق بقول دل على انه اراد الوقف صح وقفه واللفظ الصريح كقوله وقفت بيتي او حبست بيتي او سبلت بيتي. والكناية لا بد فيها من ارادة الوقف. كأن يقول - 00:03:22ضَ
تصدقت بيتي لتكون مسجدا خلاص. هذا وقف او يقول حرمت وابدت داري للفقراء خلاص هذا وقف هذا كناية. كما انها تصح او كما ان الوقف يصح بما يدل عليه من الافعال. وذكر المؤلف بعض الامثلة منها - 00:03:44ضَ
ان يبني مسجدا ويأذن بالصلاة فيه اذنا عاما هذا وقف او او يفتح مثلا ارظه ويأذن الدفن فيها اذنا عاما. فهذا ايضا وقف من اولا كتاب الوقف احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. كتاب الوقف يحصل باحد امرين - 00:04:07ضَ
بالفعل مع دليل يدل عليه كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن اذنا عاما بالصلاة فيه او يجعل ارضه مقبرة ويأذن اذنا عاما بالدفن فيها. نعم. ايهما اقوى في الدلالة على الوقف؟ القول ام الفعل - 00:04:42ضَ
نقول القول والقول الصريح اقوى بالدلالة على الفعل من الفعل اقوى بالدلالة على الوقف من الفعل القول الصريح اقوى بالدلالة على الوقف من الفعل ولذا يقال الوقف او الايقاف يدل عليه الفعل - 00:05:02ضَ
مع اذا احتف به قرينه كما اشار المؤلف الى مثال عمارة مسجد وجعله وقفا اذن فيه بالصلاة فيه اذنا عاما نعم احسن الله اليكم. وبالقول وبالقول وله صريح وكناية. فصريحه وقفت وحبست - 00:05:22ضَ
وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وابدت فلابد فيها من نية الوقف. هل تقتصر الفاظ الكناية على هذه الالفاظ؟ يقال لا لو تعارف الناس على لفظ غير هذه الالفاظ ان صاحبها يريد به الايقاف صح ايقافه بها. نعم - 00:05:43ضَ
احسن الله اليكم. ما لم يقل على قبيلتك كذا او طائفة كذا. فصل وشروط الوقف السابق كله شرحناه في الدرس الماضي نعم انتقل بعد ذلك الى شروط الوقف والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذه الشروط - 00:06:07ضَ
يجب توفرها حتى يكون الوقف صحيحا. اذا اختل واحد منها فالوقف لا يصح احسن الله اليكم. احدها كونه من ما لك جائز التصرف. او ممن يقوم مقاما. نعم. هذا الشرط الاول - 00:06:32ضَ
لصحة الوقف ان يكون من اوقف هذا المال توفر فيه شرطان الاول ان يكون جائز التصرف. وهو البالغ العاقل الحر الرشيد فالمجنون والصبي المملوك وكذلك وكذلك غير الرشيد هؤلاء كلهم لا يصح ايقافهم - 00:06:51ضَ
ثانيا ان يكون مالكا للمال او مأذونا له في الايقاف من المالك لان الانسان لا يجوز له ان يتصرف في مال غيره ولا ينفذ تصرفه. فلو ان الابن اوقف مال والده من غير اذن الاب لا يصح ايقافه - 00:07:15ضَ
احسن الله اليكم. الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها. هذا الشرط الثاني ان يكون الموقوف عينا يصح بيعها فلو انه اوقف ما لا يصح بيعه كالمحرمات الخمر الات المعازف فالوقف - 00:07:36ضَ
لا يصح هذا هو الاصل الا ان عندنا مسألة وهي ايقاف الكلاب للصيد. هل تصح او ما تصح؟ على المذهب؟ لا يصح. لان كلب الصيد لا يصح بيعه. والقاعدة جارية على - 00:07:59ضَ
مخالفة في هذه القاعدة بعض اهل العلم منهم شيخ الاسلام رحمه الله فانه يرى ان اقرب الحدود في بيان ما يصح وقفه هو كل عين تجوز عاريتها. فكل عين تجوز عاريتها يجوز وقفها. وعليه الكلب تصح عاريته - 00:08:16ضَ
فيصح وقفه. نعم احسن الله اليكم. وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها. فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير خير الماء ولا وقف دهن وشمع واثمان. وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها. نعم - 00:08:38ضَ
هذا قيد مهم حتى يصح ايقاف العين التي ينتفع بها ويصح بيعها لابد ان تكون مما يبقى بعد الانتفاع بها. واذا قال وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها. فلا بد من قيدين في العين التي يصح بيعها حتى - 00:09:00ضَ
ايقافها. الاول ان يكون ينتفع بها نفعا مباحا. فلو كانت العين ما ينتفع بها الا نفعا محرما. ما يستفاد منها الا في المحرمات لا يصح ايقافها لان الله عز وجل قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان - 00:09:24ضَ
والثاني ان تكون العين تبقى بعد الاستفادة منها فعليه لو اوقف طعاما على الفقراء نقول ما يصح وانما يسمى صدقة هذا يسمى صدقة. لو قال انا اوقفت اكياس الارز على الفقراء. نقول هذا ما يصح ما يكون وقفا وانما يكون - 00:09:42ضَ
صدقة لان الوقف ما يبقى اصله ويستفاد من آآ منفعته ولذلك جاء في السنة ايقاف الارظ وايقاف الغراس كما اوقف عمر وايقاف الافراس والاسلحة وغيرها. نعم احسن الله اليكم. الثالث كونه على لذلك - 00:10:03ضَ
لو قال لو ان احدا اتى بكرتون بمئة كرتون ماء ووضعها في المسجد قال هذه وقف هل يصح ما يصح لكن هذي هذا ما يسمى وقفا تنفذ صدقة لانها تستنفذ - 00:10:30ضَ
طيب الثياب هل يصح ايقافها ليش لان يبقى اصلها ويستفاد من منفعتها الكتب الاقلام كانت مما يعبأ لا يصح وان كانت مما لا يعبأ فان استهلك طيب البطيخ نفس الكلام كل الاطعمة الا الماء - 00:10:47ضَ
ولذلك قال المؤلف ومشروب غير الماء كما حبس عثمان رضي الله عنه بئر رومة فانه حفر البئر وحبسها. مقصودهم غير الماء اي غير شيء يخرج منه ماء. فلو انه حفر بئرا مع ان الماء - 00:11:16ضَ
استهلك دلت السنة على ان تحبيس الماء يصح نعم احسن الله اليكم. الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والاقارب. فلا يصح الكنائس ولا على اليهود والنصارى. ولا على جنس الاغنياء او الفساق - 00:11:38ضَ
اما لو وقف على ذمي او فاسق او غني معين صح. نعم هنا اشار الى مسائل عديدة يجمعها ضابط ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مسائل عديدة. اولا يشترط الوقف ان كان على جهة عامة ان يكون على جهة بر - 00:12:08ضَ
ان يكون على جهة بر كأن يكون على الفقراء او المساكين او طلبة العلم او المساجد او المحتاجين او غيرهم. فلابد ان يكون على جهة بر لان الوقف يقصد به التقرب الى الله عز وجل. فلو قال وقفي هذا على المغنيين ما يصح - 00:12:32ضَ
الوقف هذا على اللاعبين ما يصح وقفي مثلا لو اوقف هذا الوقف على آآ الكنائس ما يصح اوقفها على السحرة ما يصح اوقفها على اهل الذمة ما يصح اذا كان الوقف على جهة عامة فيشترط ان يكون ان تكون الجهة جهة بر - 00:12:51ضَ
وهكذا جاء الوقف وهو المعروف سلفا وخلفا لان المقصود منه التقرب الى الله عز وجل الحالة الثانية ان يكون الوقف على جهة خاصة كأن يقول اوقفوا هذه الدار على فلان - 00:13:15ضَ
على اخيه المغني او اخيه الذمي فهل يصح او لا؟ قال ان كان على جهة خاصة فيصح كان على جهة خاصة فيصح حتى ولو كان اخوه فاسقا او على الصحيح كان اخوه ذميا. فيصح ذلك ولذا قال اما لو وقف على ذمي او فاسق او غني معين - 00:13:38ضَ
اي صح ذلك. قد جاء في الصحيحين من حديث اسماء انها قالت يا رسول الله ان امي قدمت علي وهي مشركة وهي راغبة او راهبة افاصل امي؟ قال صلي امك فيصح - 00:14:04ضَ
الايقاف اه على المعين اذا ولو كان على غير جهة بر. لان الانسان غير ممنوع من الاحسان اليهم. قال تعالى لا ينهاكم الله وعن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا - 00:14:18ضَ
اليهم يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وقد تنازعوا احسنت في الوقف على جهة مباحة يعني غير جهة بر. الجهات ثلاث جهة بر وجهة مباحة وجهة محرمة اما الجهة المحرمة فيمنع منها كان يوقف على الكنيسة الفلانية. حتى ولو كانت جهة خاصة ما يصح - 00:14:38ضَ
الحالة الثانية ان تكون جهة بر. فيصح الايقاف عليها سواء كانت خاصة او عامة كان يقول هذا الوقف وقف على هذه الجمعية الخيرية او يقول وقف على الفقراء عموما. هذا يصح - 00:14:59ضَ
والحالة الثالثة ان ان تكون جهة مباحة لا جهة بر ولا جهة ولا جهة محرمة كأن يقول هذا الوقف وقف على اخي الذمي يصح ذلك اذا عينه ولم يكن على جهة يستعين بها على الكفر والفسق. نعم - 00:15:16ضَ
احسن الله اليكم. الرابع كونه على معين غير نفسه. يصح ان كونه معين غير نفسه يصح ان يملك. فلا يصح الوقف على مجهول. كرجل ومسجد او على احد هذين ولا على نفسه ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتب والملائكة - 00:15:38ضَ
والجن والبهائم والاموات. نعم اشار المؤلف هنا الى الشرط الرابع وهو ان يكون الوقف على معين يملك اذا كان على معين على معين غير نفسه يصح ان يملك. وهذا مذهب - 00:16:08ضَ
جمهور اهل العلم فلو كان الوقف على غير معين يقول هذا الوقف طبعا على غير معين في غير الجهات العامة. الجهات العامة يصح الايقاف عليها باطلاق. اذا كانت اذا كانت جهات بر - 00:16:27ضَ
لكن لو كان معينا مبهما كأن يقول هذا الوقف على احد ولدي هذين لا يصح الوقف لا بد ان يعين لابد ان يحدد الوقف من حيث الاصل صحيح لكن لا ينفذ حتى يحدد الجهة لان عدم تحديدها يؤدي الى النزاع والى عدم استقرار الملك - 00:16:48ضَ
وقولهم يملك مقصودهم اي ان يصح ان يكون مالكا اشتراط كون المستفيد اشتراط كون المستفيد معينا بذاته نقود ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون على جهة عامة كان يقول هذه العمارة وقف على طلبة العلم - 00:17:15ضَ
او هذه هذه السيارة وقف على طلبة العلم فيصح ولو لم يعينه لان هذه جاء جهة عامة. فلا يشترط تعيين احد من طلبة العلم او الدعاة بذاته الحالة الثانية ان يكون على جهة خاصة فيشترط ان يكون معينا - 00:17:41ضَ
لان لا يؤدي الى الاختلاف فلا يصح قوله هذا وقف على احد على احد اقاربي او على احد هذين الدعاة او غيرهم قوله ولا على نفسه المذهب انه لا يصح - 00:18:03ضَ
ان يوقف الانسان وقفا على نفسه لانه لا يصح علتهم انه لا يصح ان يكون الانسان بادلا واخذا في ان واحد يقول الامام احمد في رواية حنبل عنه قال ما سمعت بهذا - 00:18:21ضَ
ولا اعرف الوقف الا ما اخرجه لله تعالى فاخذوا من هذا ان الامام احمد يرى انه لا يصح هذا الوقف. قال ما سمعت بهذا يعني عن السلف. وانما الوقف المنقول من عهد الصحابة هو ان يوقف الانسان - 00:18:37ضَ
الفقراء على المساكين على اليتامى ولم ينقل انه اوقف على نفسه هناك رواية اخرى مذهب الامام احمد ان الايقاف على النفس يصح يصح ان يوقف الانسان دارا ويقول ريعها علي مدة حياتي - 00:18:53ضَ
وبهذا قال الامام احمد في رواية ورجحها ابن القيم رحمه الله يقول المرداوي في الانصاف والعمل على هذا في زماننا عند حكامنا وقبل ازمنة متطاولة. الدليل الدليل قالوا الاصل في المعاملات - 00:19:13ضَ
والعقود الحل والصحة الا لدليل ولا دليل يا منعم هنا وما نقل في الرواية عن الامام احمد من قوله ما سمعت بهذا هو يخبر عن السلف لكن معنى اصل وهو الاصل في العقود - 00:19:32ضَ
الحلم وهذا من هذه العقود. ايضا ما جاء ايضا في الحديث الصحيح قال ان لك على ربك ما استثنيت حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. يضم اليه قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم - 00:19:48ضَ
اليه قوله عليه الصلاة والسلام الا شرطا احل حراما او حرم حلالا ولا يوجد تحليل ولا تحريم هنا. يضم اليه فعل عثمان رضي الله عنه حينما اوقف بئر الرومة وشرب منه اشترط ان دلوه كدلاء المسلمين - 00:20:10ضَ
وكذلك ايضا من اوقف مسجدا يصح ان يصلي فيه فهذا من باب الدلالات العامة التي تدل على اباحة ان يوقف الانسان وقفا ويشترط ان يستفيد منه مدة حياته. يقول ابن القيم وهذا جائز بالكتاب والقياس الصحيح وهو مذهب اهل الحديث - 00:20:30ضَ
قال المؤلف ولا على من لا يملك. اشترط في الوقف ان يكون على من يملك. اما من لا يملك فقالوا لا يصح الايقاف عليه ذكر عدد من الامثلة الجن لا يصح الايقاف على الجن لان هذا لم ينقل - 00:20:53ضَ
هذا لم ينقل وهو من العبث الذي يكون وخير الامور السالفة على الهدى وشر وشر الامور المحدثات البدائع كذلك ايضا لا يصح الايقاف على الملائكة. قد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فلم ينقل ان الصحابة رضوان الله عليهم اوقفوا - 00:21:12ضَ
على احد من الصحابة ولا يأتي احد ويقول الاصل في الوقف الحلم الاصل في العقود الحل نقول هذا لا يدخل معنا هنا ان هذا من العبث ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم تصدق على - 00:21:34ضَ
الملائكة او امر بالانفاق عليهم فان الملائكة خلق يختلف عن خلقنا ثم ذكر الرقيق مكاتب البهائم الاموات. والعلة عندهم في عدم صحة الايقاف على هؤلاء ان هؤلاء لا يملكون قاعدة كل من لا يملك لا يصح الايقاف عليه - 00:21:49ضَ
لكن الوقف على الرقيق والاموال والبهائم هذا يمكن ان ينقسم الى قسمين طبعا الوقف عند المذهب على هؤلاء لا يصح لان العلة عندهم انه اه الوقف لابد ان يكون من اوقف عليه - 00:22:15ضَ
يملك وهؤلاء لا يملكون والاقرب ان الايقاف على العين على الرقيق والبهائم والاموات والمكاتبين لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون على معين كان يقول هذا الوقف على العبد - 00:22:36ضَ
فلان او على الميت فلان او على البهيمة فلان او على البهيمة الفلانية قول المذهب وجيه لانه لا يصح الوقف هنا انهم لا يملكون وهذا يؤدي الى الاختلاف والنزاع. اما ان توقف على ولي - 00:22:54ضَ
اه هذا الرقيق او تترك الوقف. الثاني ان يكون الوقف على جهة العامة كأن يقول هذا وقف على الاموات او البهائم او الارقة فيصح ويمضى ويجرى في مصالحهم. فيعتق الارقاء من هذا ويعان المكاتبون من - 00:23:11ضَ
هذا الوقف كذلك يعان الاموات من هذا الوقف بتجهيزهم وتغسيلهم وتكفيرهم وقضاء الديون عنهم وكذلك تطعم البهائم من هذا الوقت الى اخره احسن الله اليكم. ولا على الحمل استقلالا بل تبعا. لا يصح الوقف على الحمل في بطن امه كان يقول - 00:23:30ضَ
هذا وقف على ولد فلانة الذي في بطنها قالوا لا يصح لان هذا لان الجنين لا يملك ولم ينقل ايضا الايقاف بهذه الصورة لكن قالوا يصح تبعا لا استقلالا. كان يقول هذا وقف على اولادي ثم على اولادهم - 00:23:54ضَ
يصح حتى على اولادي من الذين في بطون امهاتهم او الذين لم يولدوا بعد كما سيأتي ان شاء الله في ترتيب من المستفيد من الوقف احسن الله اليكم. الخامس كون الوقف كون الوقف منجسا. فلا يصح تعليقه الا بمنطق - 00:24:21ضَ
فيلزم من حين الوقف ان خرج من الثلث ان خرج فيلزم من حين الوقف ان خرج من الثلث. نعم هذا الشرط الخامس يشترط في صحة الوقف ان يكون منجزا والعلة قالوا لان ما اخرجه لله - 00:24:41ضَ
لا يصح تعليقه لانه ربما يرجع فيه فلا بد ان ينجزه فالوقف تسبيلا الاصل ولا يباع ولا يوهب ولا يورث وهكذا ايضا عمر رضي الله عنه اوقف وقفا منجزا والصحابة رضوان الله عليهم انما نقل عنهم وقفا منجزة ولم يثبت. عن واحد من الصحابة رضوان الله عليهم انه اوقف وقفة - 00:25:04ضَ
معلقة كأن يقول ان شفي مريضي فداري وقف او قدم غائبي فدابتي وقف وقفا او نحوا من ذلك قالوا واثار الصحابة توضح المجمل وتبين الشروط. نعم احسن الله اليكم. السادس الا يشترط فيهما ينافيه. كقوله وقفت على كذا - 00:25:34ضَ
اشار الى مسألة لم نتكلم عليها قال فلا يصح تعليقه الا بموته فيلزم من حين الوقف ان خرج من الثلث خرج من الثلث المذهب انه لا يصح تعليق الوقف الا ان يعلقه بموته. فاذا علقه بموته كان يكون عنده ثلاث مثلا - 00:26:01ضَ
عماير قيمتها متساوية. فيقول اذا مت فعمارتي الفلانية وقف قالوا هذا يصح لكن يأخذ حكم الوصية ياخذ حكم الوصية فننظر ان كانت الثلث فاقل صحت. واصبحت وقفا وصيته وقفة وان كانت اكثر من الثلث ما تصح - 00:26:27ضَ
فلا يمضى منها الا الثلث. الثلث والثلث كثير. نعم احسن الله اليكم. السادس الا يشرط فيهما ينافيه. كقوله وقفت كذا على ان ابيعه الا ان ابيعه او اهبه متى شئت. او بشرط الخيار لي. او بشرط ان احوله من جهة الى - 00:26:52ضَ
نعم هذا الشرط على المذهب وبه قال جمهور اهل العلم يشترط لصحة الوقف الا يشترط فيه ما ينافي الوقف ومن ذلك اربعة امور اشار اليها اولا يشترط الا يشرط على الوقت او في الوقف ان يبيعه. لان النبي صلى الله - 00:27:17ضَ
عليه وسلم اوصى عمر في وقفه الا يباع اصلها ولا يبتاع. فعمر رضي الله عنه اوقف ارضه الا واشترط الا يباع اصلها هذا شرط فالوقف لا يجوز بيعه فلو انه قال هذا وقف لي - 00:27:38ضَ
هذا وقف واشترط ان ابيعه بعد سنة لا يصح لا يصح هذا انه اشترط ما ينافي الوقف كذلك ايضا لو اشترط ان يهبه متى شاء لا يصح لان الوقف لا يباع اصله - 00:27:57ضَ
ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب كما جاء في الصحيحين هذا ايضا يشترط الا يشترط الخيار فلو قال هذه الدار وقف ولي الخيار ثلاثة ايام ما يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه فلو تصدق واشترط ان يعود في الصدقة بعد ثلاثة ايام - 00:28:15ضَ
قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وكذلك ايضا قالوا لو اشترط ان يحول الوقف من جهة الى جهة لا يصح. كل هذا لا يصح على المذهب - 00:28:42ضَ
نعم احسن الله اليكم. السابع ان يقفه على التأبيد الثامن فلا يصح فلا يصح وقفته شهرا او الى سنة ونحوها. الشرط السابع ان يوقف الوقف على التأبيد هكذا جاءت النصوص كما في حديث ابن عمر - 00:29:00ضَ
قال الا يباع اصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب فلو قال داري وقف لمدة سنة ثم تعود الي غير وقف نقول هذا ليس وقفا لا يصح لكن يصح ان يتصدق الانسان بمنافع داره لمدة سنة - 00:29:24ضَ
فلو قال يا فلان داري خذ منفعتها لمدة سنة يصح لكن هذا ما يسمى وقفة الوقف له احكام خاصة احسن الله اليكم. ولا يشترط تعيين الجهة. فلو قال وقفت كذا وسكت. صح. وكان - 00:29:44ضَ
من النسب على قدر ارثهم. نعم لا يشترط ان يعين الجهة المستفيدة من الوقف لا يشترط اذا قال داري هذه وقف ان يعينها لي للفقراء او للمساكين او لطلبة العلم او لغيرهم وان كان الاحسن - 00:30:05ضَ
ان يعينهم يقطع النزاع في هذا كما فعل عمر رضي الله عنه كما فعل عمر رضي الله عنه حينما اوقف ارضه على الفقراء والمساكين واليتامى لكن لو اوقف وعمم قال صح وقفه وله ان يصرفه الى ما شاء من جهات البر. فلو قال وقفت كذا وسكت. صح - 00:30:23ضَ
الوقف قال وكان لورثته من النسب على قدر ارثهم اي اذا اوقف اه لم يحدد. فالى اي شيء نرجع؟ سيذكر اولا نرجع في بيان المستفيد من الوقف الى عدة خيارات الخيار الاول الى شرط واقف - 00:30:54ضَ
ومن نص عليه رجعنا اليه. فان لم يكن فالى العادة المستمرة فان لم يكن فالى العرف وهكذا كما سيأتينا - 00:31:22ضَ