شرح رسالة : أربع قواعد تدور الأحكام عليها | الشيخ عبدالمحسن الزامل | [ مكتمل ]

شرح رسالة : أربع قواعد تدور الأحكام عليها | الشيخ عبدالمحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل - 00:00:00ضَ

الصالح في هذه الليلة الخامس عشر من شهر الله المحرم شهر ذي القعدة لعامه واربعين واربع مئة يوم الجمعة نتدارس رسالة مهمة الامام شيخ شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب - 00:00:30ضَ

نسأله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالسداد والصواب وسوف يكون مدارسة لها تعليقا بحسب ما يظهر من عبارات المصنف رحمه الله نسأله الاعانة على الابانة بمنه وكرمه امين سم الله - 00:00:56ضَ

الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وعلى اله اللهم اغفر قال الشيخ محمد الله تعالى هذه اربع قواعد من قواعد الدين احكام عليه وهي من اعظم ما انعم الله به على محمد - 00:01:19ضَ

الله عليه وسلم جعل دينهم دينا كاملا وافيا اكمل واكثر علما من جميع الاديان مع ذلك جمعه لهم في لفظ قليل جمعه لهم معه ومع ذلك جمعه لهم جمعه لهم. ومع ذلك جمعه لهم في لفظ - 00:01:44ضَ

من عندك سبحانه وتعالى في هنا نسخة عندي هنا وهو مناسب هنا نقص الدرر جمعه لهم سبحانه وتعالى في لفظ هذا مما ينبغي قبل معرفة القواعد الاربع وهو ان وهو ان تعلم قول النبي صلى الله عليه - 00:02:07ضَ

لما ذكر ما به على الرسل عندي زيارة لنا نعم منا ان نعرف منة الله علينا ونشكرها. يريد منا نعم يريد منا. يريد منا ان نعرف منة الله علينا. نعم عندنا نسخة نعمة - 00:02:33ضَ

مكتوب هنا نفس الدرر منة الله علينا نعم. ونشكرها قال لما ذكر الخصائص وهذا قول نشكرها الانسب على نعمة الله لما ذكره. قال لما ذكر الخصائص واعطيت جوامع الكلم قال امام الحجاز - 00:02:55ضَ

محمد ابن شهاب الزهري يجمع الله له المسائل الكثيرة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذه المقدمة بين يدي هذه القواعد - 00:03:18ضَ

الاربع يقول رحمه الله انها تدور عليها الاحكام وهذه عبارة مهمة المصنف رحمه الله مما يشير الانتباه الى المعاني والعلل لان قوله تدور ما عليه الدوران عليه الدوران. كان عندنا مدار وعندنا دائر - 00:03:39ضَ

الدائر هو الحكم والمدار هو العلة اذا كانت الاحكام تدور على هذا الشيء دل على ان هذا الدائر وهو الحكم بسبب المدار وهو الوصف وانه يدور معه يعني وجودا يوجد الحكم عدما يعدم الحكم - 00:04:07ضَ

وما يسمى الطرد يسمى معدة بعد والعكس الطرد والعكس يعني الطرد هو الوجود والعكس هو العدم وهذا تنبيه مصنف رحمه الله الى ان الاحكام مبنية على حكم ولهذا قال وهي من اعظم ما انعم الله تعالى به على محمد صلى الله عليه وسلم وامته - 00:04:36ضَ

حيث جعل دينه كاملا وافيا اكمل واكثر علما من جميع الاديان والمعنى ان الله سبحانه وتعالى اكمل الدين. واتم النعمة كما قال سبحانه. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي - 00:05:07ضَ

ورضيت لكم الاسلام دينا ثم هذا الدين وهذي وهذي النعمة وهذا التمام والكمال مبني على ما يعني هو مفطور عليه الانسان وايضا بالحكم والمعاني مما يجعل القلوب تقبل والعقول تعقل - 00:05:24ضَ

فيكون انقيادها مع هذه الحكمة امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى اولا ثم الحكم ظاهرة يقول رحمه الله هي من اعظم النعم لان النعم نعمتان نعمة ونعمة دنيوية والنعمة الحقيقية النعمة الدينية - 00:05:48ضَ

النعمة الحقيقية هي النعمة الدينية. يمنون عليك الناس يقول لا تمن علي اسلامك بل الله يمن عليكم ان هداكم ايمان كنتم صادقين هذه النعمة الحقيقية اما النعمة الدنيوية فهي في الحقيقة ليست نعمة من كل وجه - 00:06:13ضَ

هي نعمة اذا كانت مقيدة النعمة الدينية هذه النعم الدنيا نعم نقول ليست نعمة من كل وجه بل هي نعمة اذا كانت مقيدة اذا كان بشكر الله عز وجل اذا كانت على ما امر الله سبحانه وتعالى وما نهاها - 00:06:31ضَ

سبحانه وتعالى باجتنابه في هذا تطيب النعم ولا تطيب النعم الدنيوية الا بالنعم الدينية اما الدين فهي فهو نعمة بكل وجه ولا حياة ولا سعادة الا بهذه النعمة ثم هو سبحانه وتعالى مع ما تفضل به واكمل واتم - 00:06:53ضَ

جمع هذا الكمال والتمام في الفاظ قليلة يقول وهذا مما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد هذه القواعد وهي الاصول والشيء الذي يستند اليه هو مبني على هذه الادلة الجامعة - 00:07:21ضَ

الكلمات القليلة التي تحتوي معاني كثيرة معاني كثيرة ولهذا ينبغي التفطن لها حتى يشكرها المسلم ويتعبد لله بها ويقبل عليها ويعلم انها سروره وانها انسه وراحته وان الله سبحانه وان تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا ما خصه الله - 00:07:48ضَ

سبحانه وتعالى به على الرسل يريد يريد منا ان نعرف نعمة الله ومنة الله سبحانه وتعالى وان نشكرها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخصائص واعطيت جوامع الكلم هذا مناشد - 00:08:18ضَ

جوامع الكلم مناسب لقوله القواعد جوامع يشمل الامرين كونها قواعد واصول لكلمات قليلة وبحكم عظيمة يجمع الامرين الجامعة للمعاني العظيمة مع الحكم العظيمة التي تدور وتتشق ولا تضطرب بل يصدق بعضها بعضا. لماذا؟ لانه من عند الله - 00:08:34ضَ

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن ما كان من عنده سبحان سبحانه وتعالى فانه لا يختلف بل يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض واعطيت جوامع الكلم وهذا في الصحيحين من حديث ابي هريرة - 00:09:08ضَ

جاء اعطيت جوامع الكلم وجاء اوتيت جوامع الكلم قال امام الحجاز محمد بن شهاب هذا محمد محمد ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري احد ائمة التابعين من الطبقة المتوسطة متوفى سنة اربعة وعشرين - 00:09:28ضَ

بعد المئة سنة ثمان وخمسين للهجرة رحمه الله وتوفي مئة واربعة وعشرين وقيل مئة وخمسة وعشرين للهجرة رحمه الله. جمع علما عظيما. وهذا الكلام الذي ذكره ذكره بعد هذا الحديث ذكره البخاري عنه بعد بعد هذا الحديث - 00:09:54ضَ

الصحيح قال محمد بن شهاب الزوين معناه ان الله يجمع له المعاني الكثيرة في الفاظ قليلة هو ذكر رحمه الله قال ان الله سبحانه وتعالى جمع له كلام من سبقه ها - 00:10:11ضَ

كثير في المسألة والمسألتين في كلمات يسيرة والفاظ قليلة لكنها جوامع الكلم وخواتم ختم عليها هي جوامع وختم عليها خواتم لا يخرج عنها شيء لا يخرج عنها شيء لان المختوم ما يخرج من شيء - 00:10:31ضَ

وكل حكمة وكل رحمة وكل منا كلها موجودة في الشريعة ولا تقترح العقول شيء يكون خارجا عن الشريعة مما تقترح من امور حسنة فكل امر حسن وكل شيء من المعاني العظيمة جاء بها الشريعة اما بعمومها - 00:10:57ضَ

او بمعانيها او بتنبيهها او باشاراتها او بفحوى الخطاب او ما اشبه ذلك من المعاني التي تعرف بالنظر في النصوص. نعم قال رحمه الله القاعدة القول على بلا علم قوله تعالى - 00:11:23ضَ

قل انما حرم ربي قوله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم يقول رحمه الله القاعدة الاولى من القواعد دوروا عليها الاحكام عليها. مثل ما تقدم يعني لا تخرج عنها لان الذي يدور على الشيء - 00:11:47ضَ

لا يخرج عنه تحريم القول على الله بلا علم. وهذا اجماع والنصوص واضحة ومنه قوله قل انما كما قال قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير حق - 00:12:08ضَ

وان تشركوا بالله ما لم ينزل به شيطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون قال كثير من العلم ومنهم القيم رحمه الله انه سبحانه وتعالى ذكر هذه المحرمات مرتبة - 00:12:23ضَ

وجعل اخرها اعظمها وهو القول على الله بغير علم وان تقولوا على الله ما حرم ربي الفواحش ما فحش وعظم من الامور الظاهرة ما ظهر منها على الجوارح من امور محرمة وظاهرة. وما بطن - 00:12:41ضَ

يعني من ما يكون في القلوب من الكبر والنفاق وما اشبه ذلك من الامور التي لا ترى لكنها من التي فحشت وعظم امرها والاثم والبغي بغير حق. الاثم اختلف في قيل جمع المعاصي وقيل - 00:13:02ضَ

الاثم هو الخمر لكنه عام والبغي وهو الظلم. وان تشركوا بالله ما لم ينزل بها سلطانا. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون القول على الله افتراء واعظم الافتراء الافتراء في اصول الدين. في التوحيد - 00:13:21ضَ

في ان يدعى من دون الله معبود وجميع انواع الشرك كل الشرك بانواعه كذلك ما هو اعظم من ذلك ما هو خروج عن الدين وردة عن الدين؟ هو ايضا من الافتراء والقول على الله بغير علم - 00:13:42ضَ

وان يدخل فيه كل قول على الله بغير علم. سواء كان في اصول الدين او في امور العبادات او في امور المعاملات كل ما كان قول على الله بغيره وان تقولوا على الله ما لا تعلمون - 00:14:05ضَ

وبهذا الاصل يحفظ الدين ويسلم الدين يضبط الامر ومن اراد ان يتكلم لا يتكلم الا بعلم ان هذا هو الواجب ان القول على الله بغيره من اعظم المحرمات نعم القاعدة الثانية. احسن الله اليكم - 00:14:20ضَ

قال رحمه الله القاعدة الثانية ان كل شيء سكت عنه لا يحل لاحد ان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن تسألوا عنها حين ينزل القرآن قال النبي صلى الله عليه - 00:14:48ضَ

عن اشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا نعم القاعدة الثانية ان كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لما ذكر القاعدة الاولى وهو تحريم القول على الله بغير علم - 00:15:14ضَ

شيئا مناسبا وقاعدة عظيمة وهو ان الشارع اوجب امورا وحرم امورا وسكت عن اشياء ويقال ان ان كل شيء سكت عنه الشارع يعني سكت عنه من جهة الحكم وانه لم يذكر فيه حكما فما سكت الشارع عنه وهو عفوا - 00:15:39ضَ

لا يحل احد ان يحرمه او يوجبه او يستحب او يكره وهذه الاحكام الاربعة الاحكام التكليفية ولم يبقى الا الحكم الخامس وهو الإباحة والمعنى انه داخل في دائرة الاباحة ولهذا لم يذكره - 00:16:11ضَ

لان التحريم التحليل والاستحباب والكراه احكام شرعية ولا يجوز ان نشرع شيئا الا باذن الله ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لا يجوز ان يشرع شيء الا بدليل. فمن قال هذا حرام بالدليل - 00:16:29ضَ

هذا حلا المدني. هذا مستحب ما هو الدليل. هذا مكروه الدليل لان الشرع والدين ولا يدعى هذا الا بدليل ولهذا قال سبحانه يا ايها الذين لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسوءكم - 00:16:55ضَ

لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسوء وهذي الاية فيها خلاف كثير فيها خلاف كثير وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم يعني المعنى ان الشيء الذي لم ينزل فيه شيء لا يسأل. وهذه ورد في سبب نزولها عن انس وعن ابن عباس في صحيح البخاري - 00:17:18ضَ

وان اناشا كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول يسأل من ابي اين ناقتي وكذا وقد يكون فيه بعض المنافقين يسهلون استهزاء فقد ينزل القرآن على هذا السؤال لا تسألوا عن اشياء انتوا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحج - 00:17:48ضَ

الحج مرة ولو قلت نعم لوجبت لما قال رجل عند ابي داوود انه اقرأ من حابس ففي كل عام يا رسول الله الحج مرة مع ان لغة العرب لغة العرب - 00:18:12ضَ

انه حين يؤمر بشيء فانه يكفي وجوده في الخارج مرة واحدة وهذا يعرفه العرب وهذا عربي الذي سأل عن هذا ولماذا سأل ويحوى يعني وهم يعرفون لكن كأن والله اعلم - 00:18:32ضَ

ان ان الشارع عليه الصلاة والسلام جاء بدين وشارع فهم قد يظنون ان النبي عليه الصلاة والسلام جاء شيء وربما تصرف في بعض الالفاظ جنني الشارع قد يتصرف في بعض الالفاظ - 00:18:50ضَ

عامة فيخصها والمطلقة فيقيدها سألوا على هذا الوجه. فالنبي عليه السلام اجراه على ما يعرفون الحج مرة فهو تطوع ولو قال نعم لوجب الحج كل عام. لا تسألوا عن اشياء ان تبدوا لكم تسوء - 00:19:09ضَ

وان تسألوا عنها حين يعني اذا نزل امر او حكم مجمل فلا بأس ان تسألوا عن هذا النازل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبين له لا بأس هذا سؤال لاجل - 00:19:26ضَ

سؤال عن امر دعا السبب اليه ليس ابتداء بلا سبب وثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام وسكت عن اشياء سكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان طيب الذي اوجب - 00:19:46ضَ

الذي سكت عنه سبحانه وتعالى. ولي سكت سكت عن نصوص والنبي عليه الصلاة والسلام هو الاصل والاكثر ولا لا هو الذي يقوم وجب شيء قليل لو ترى في الواجبات حياة الانسان - 00:20:12ضَ

نسبة يسيرة جاء في يومه ولا في عامه ولا في عمره وهي عشاء يسيرة لكن قال وسكت عن اشياء هنا وهنا صيغة اثبات ولا لا صيغة الاثبات ليس فيها عموم - 00:20:28ضَ

هل معنى ذلك ان ان هذه الاشياء المسكوت عنها اشياء قليلة او هي الاصل والعموم السياق قد يقال ان هذا لعن ما فيه لان سياق والدليل في فيما في سياق الاثبات او في دليل على اثباته. هم - 00:20:55ضَ

احسنت ايه يعني نقول سيق الشي مساق الامتنان هذي لها ادلة في حق لها ادلة في الكتاب ادلة اخرى يعني ان الشي اللي نسيت مقام في مقام الامتنان مقام ذكر النعمة يدل على العموم - 00:21:21ضَ

طبعا هذا الحديث هناك الادلة كثيرة في هذا لكن وهذا الحديث فيه سنده ضعف من حديث ابي ثعلبة الخشاني جرثوم بن ناشر من روايتي مكحول وفيه انقطاع وفيه اضطراب لكن نفس الخبر للشواهد عن ابي الدرداء وعن سلمان - 00:21:41ضَ

وفيها ضعف لكن اصح ما ورد ما رواه ابو داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما باسناد صحيح من قوله انه رضي الله عنه قال قال كان اهل الجاهلية يأكلون اشياء - 00:22:03ضَ

ويتركون اشياء تقذرا فانزل الله كتابه واحل حلاله وحرم حرامه فما اه امر به وقال فما حرمه محرم وما سكت عنه فهو مما عفا سبحانه وتعالى. وهذا على قاعدة استصحاب الشيب - 00:22:18ضَ

قاعدة الاصل الحلو والاباحة. هذي قاعدة عظيمة للشريعة ولله الحمد. نعم قال رحمه الله القاعدة الثالثة ان ترك الدليل الواضح ان ان تركع ان ترك الدليل الواضح. الدليل ان تركه تركه - 00:22:39ضَ

نعم دليلي واضح ان استدلالا كان بلفظ هو طريق اهل الزيت قال الله تعالى واجب على المسلم من عرفة معنى المتشابه لا يخالف فالواجب عليه الراسخين قولهم امنا به رحمه الله - 00:23:00ضَ

القاعدة الثالثة ان الواجب هو الاخذ بالدليل الواضح والادلة وهذا ليس يعني هو هو في هذا المقام في الحقيقة القيد هذا او هذا الوصف قيد ليست وصف يعني كاشف يعني الاصل في الدليل انه واضح ادلة واظحة. لكن احيانا قد - 00:23:35ضَ

تكون هناك ادلة فيها اجمال فيها عموم ويكون الدليل المفصل الدليل المخصص الدليل الناسخ هو المبين فيكون اوضح من هذه الجهة وحين يتضح العموم بالخصوص والاطلاق بالتقييد يكون الدليلان واضحين - 00:24:01ضَ

حتى الدليل الثاني يتضح ما يصير متشابه ولهذا يقول رحمه الله ولاستدلال بلفظ هو طريق اهل كالرافظة والخوارج وذكر الخوارج لان الخوارج هم اول من اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام - 00:24:26ضَ

اول من بادر النبي عليه الصلاة والسلام الخويصرة قصة مشهورة يقول ابن كثير بقر الله خاسرته يعني حين اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام القسمة الصف الصحيحين وذكر قوله سبحانه وتعالى فاما الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء - 00:24:42ضَ

وهذه الآية فيما يتعلق بالمحكم والمتشابه فيها كلام كثير لاهل العلم لما في قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امن نبي ذكر امنا به - 00:25:09ضَ

والراسخون في العلم في قوله وما يعلم تأويله الا الله. منه ايات محكماتهن او ام الكتاب. واوخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيف يتبعون ما تشاء بهم. ابتغاء الفتنة وابتغاء - 00:25:29ضَ

وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم وهنا اختلف العلماء في هذه الاية في قوله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم. هل متشابه هذا متشابه مطلق او تشابه نسبي - 00:25:44ضَ

الذي اختار كثير من اهل العلم وهو الاظهر انه بحسب تفسير التأويل وما يعلم تأويله الا الله لان التأويل في اللغة يطلق على ثلاث اطباقات او يطلق على اطلاقين في الحقيقة - 00:26:08ضَ

واطلاق للمتأخرين. يطلق على التفسير بمعنى البيان من قول ابن جرير القول في تأويل قول الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما يقولون. معنى التفسير والتأويل بمعنى مآل الشيء وعاقبة الشيء قول عائشة كان يتأول القرآن - 00:26:28ضَ

اذا عاقبة الشيء منها اشياء لا تعلم مثل امور مثلا الجنة والنار وطعام نحن نعرف مثلا الجنة وان فيها ماء في الدنيا كما قال ابن عباس صح عنه ليس في الاخر ما في الدنيا الا الاسماء بس - 00:26:48ضَ

اما حقيقة هذا الطعام وهذا الشراب في الجنة هل يعلم لا لا يعلم ما من امر الغيب وهكذا امور الغيب قيام الساعة والدجال ونزول عيسى ابن مريم هذه امور من الامور التي لا تعلم - 00:27:09ضَ

اذا اريد بالتأويل بمعنى الثاني معنى التفسير هذا يعلمه الراسخون في العلم. وهناك نوع ثالث مع صرف اللفظ عن ظاهره هذا قل المتأخرين هذا الاصل انه لا يجوز او لا يصح الا ما دل عليه الدليل - 00:27:33ضَ

ولهذا لما قال سبحانه وما يعلم تأويله الا الله هل الوقوف على لفظ الجلالة ويكون والراسخون الواو اش تكون هنا؟ عاطفة ولا استئنافية؟ تكون استئنافية على على احد القولين اذا كان المراد بالتأويل هو الشيء الذي يؤول اليه. وعاقبة الشيء - 00:27:51ضَ

وما عليه الشيء هذا لا يعلمه احد الا الله. والراسخون يتركون او استئنافية. يكون مبتدأ والراسخون يقولون يقولون الاية والراسخون والراسخون في العلم يقولون امنا به يقولون امنا بي على ان يكون واو استئنافية والراسخون مبتدأ - 00:28:14ضَ

ويقولون الجملة خبر جملة في محرمها خبر وعلى القول الثاني كما يقول ابن عباس انا من الراسخين تكون واو عاطفة وما يعلم تأويله الا الله والراسخون عاطف على لفظ الجلالة فيكون مرفوع - 00:28:38ضَ

معطوف على لفظ الجلالة وهو مرفوع والراسخون قوله يقولون امنا به شكون تكون الجملة هذي جملة الفعل والفاعل لانه هذا من الافعال الخمسة او خبر مثل اي هم يقولون قالوا لها وجهان من الاعرابي اما ان تكون مبتدأ وخبر تقدير مبتدأ هم يقولون - 00:28:57ضَ

او على انه حال حال انهم يقولون ذلك ايمانهم به حالهم على هذا الوصف وهذا التفصيل هو الذي يتفق او هو الذي اختاره جمع من اهل العلم والتفصيل دائما والبيان - 00:29:28ضَ

في مثل هذه المقامات هو الاقرب الى الصواب دائما والا فالقرآن له الاحكام العام وله التشابه العام هو محكم بمعنى مفصل كتاب احكمت اياته جميعه محكم فلا يناقض بعضا وجميعهم متشابه - 00:29:50ضَ

بمعنى يصدق بعضه بعضا يعني اي شيء من كلام الله سبحانه وتعالى في مكان اصدقه السلام في موضوع اخر الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثلا يشبه بعضه بعضا ولهذا ذكر رحمه الله ان الراسخون يقولون امنا به - 00:30:13ضَ

وان هذه طريقة اهل العلم حين يشتبه عليهم الامر في مثل هذا انهم يعلمون ان ما عند الله لا يختلف وان الادلة يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا وان الحق لا يتناقض ابدا - 00:30:38ضَ

اذا تناقظ اذا حصل تناقظ في هذا يكون بحسب حال الناظر اذا ان الشرع لا يكون الا حقا لكن قد تكون هناك اقوال باطلة باطلة حديث باطلة باطلة ولهذا يكون بحسب - 00:30:57ضَ

النظر او المنظور فيه اما ان يكون بحسب نظر الشخص هو يكون نظره غير صحيح او الدليل الذي نظر فيه غير صحيح اما مسألة اصحاب المقاصد الفاسدة هذا امر خارج عن المقام - 00:31:24ضَ

لكن الواجب هو النظر في الادلة الواضحة التي يرد اليها المتشابه ويفسر بها المتشابه لهم اقوال كثيرة مسألة المتشابه ومعناه يعني بعضهم يقول مثلا الدليل العام متشابه حين يأتي الدليل الخاص - 00:31:45ضَ

تكون احكمه وتخرج هذه الصورة الخاصة من عموم الدليل. ويبقى العموم باقي العموم الاطلاق مع التقييد الناسخ مع المنسوب وهكذا. نعم قاعدة الرابعة صلى الله عليه من لم يبطل لهذه القاعدة - 00:32:10ضَ

واراد ان سلم على كل هذه اربع قواعد هذه هذه وضع قواعد ممكن آآ ربع قاعدة ثلاث وعندك بعدها ثلاث اربع قواعد ثلاث ها؟ اي طيب. ايه هذه اربع قواعد - 00:32:36ضَ

ذكرها الله في كتابه والرابعة ذكرها رسول صلى الله عليه نعم رحمه الله القواعد اللي تقدمت هذه تقدمت بادلتها كما ذكر. هذا يبين انه رحمه الله دائما بالادلة الادلة الصحيحة - 00:33:01ضَ

لهذا في مناقشاته رحمه الله في ردوده سواء كان في اصول الدين في فروع الدين يذكر الدليل يذكر الدليل وان كان هو رحمه الله يذكر الخلاف وينتسب رحمه الله الى قول احمد رحمه الله لكنه مع ذلك - 00:33:27ضَ

يختار ويرجح بحسب الدليل ويشدد احيانا في من يخالف الدليل وبهذا يقول كيف يخالف الدليل الواضح الحلال بين والحرام بين انما هم امور مشتبهة. هناك لا شك امور مشتبهات وترد الى ما كان واظحا بينا - 00:33:50ضَ

ثم يقول من اراد ان يتكلم بكلام فاصل قاطع فيما يكون مشتبها ويجتهد بحسب الامكان والا الاصل ان عامة امور الدين كلها واضحة وبينة لكن قد ترد بعض الامور التي تشتبه - 00:34:17ضَ

يختلف فيها العلماء وبعضهم يجعلها بجانب الحلال وبعضهم يجعلها بجانب الحرام بعضهم يجعلها بجانب الواجب بعضهم يجعلها جانب مستحب هذه ورقة تقع ولا يقطع بالدليل البين ولهذا تكون هذه المسائل - 00:34:39ضَ

من المشاعر التي يكون الخلاف فيها قويا قوي فلا نستطيع ان نفصل نقول هذا دليل فاصل. بمعنى ان هذا القول باطل وهذا القول صحيح. لا هناك مسائل يكون الاجتهاد فيها قوي - 00:34:54ضَ

بمعنى ادلة قوية والحمدلله هذا من المسائل التي يقال فيها قد يكون الخلاف رحمة. ما نقول خلاف. نقول قد يكون الخلاف رحمة في بعض المسائل هذا يقع في باب الطهارة - 00:35:12ضَ

يقع في الصلاة ويقع في باب المعاملات في جميع ابواب الفقه لكن الاصل ان عامة الامور تحتاج لها الامة يحتاج الى المسلمون وتكثر وتكون من باب الضروريات هذه لا تكون الا امورا فاصلة - 00:35:29ضَ

انما تكون في بعض الامور وبعض المسائل التي قد يقع فيها خلاف ويكون خلاف فيها متسع. ولهذا لما في الكلام المشهور عن احمد رحمه الله لما اراد بعض اصحابه ان يصنف كتابا - 00:35:46ضَ

شمع كتاب الاختلاف اظن السماع كذا مختلف نسمي كتاب السعة سمه كتاب يعني لا تسميك تغطية يعني يسع هذا يسع قوله مثل ما يروى عن الشافعي رحمه الله انه كان مرة التقى مع يونس بن عبدالاعلى الصدفي. هذا احد مشايخ مسلم امام ثقة كبير رحمه الله - 00:36:01ضَ

وقليل من طبقة الشافعي او في طبقة الشافي التقى معه مع الشاب في مسألة فكأنه حصل منه موجة على الشافية اشتد يعني وكأنه غضب وكذا افترقا ثم لقيه بعد ذلك - 00:36:31ضَ

فقال الشافعي رحمه الله كلام معناه لا اذكره لكن يقول الا يمكن ان نتوافق وان اختلفنا او نتفق وان اختلفنا يعني كون نختلف في مسألة لا يجعلنا نفترق لا يجعل نتباخر - 00:36:53ضَ

هذا من ادبه الشافعي الرفيع رحمه الله انت تقول من هذا؟ قولها فالحمد لله النبي عليه الصلاة والسلام صوب من الطائفتين حينما الا يصلين احد الا في بني قريظة ولا يعذب احد. فبعضهم اجتهد وصلى في الطريق - 00:37:16ضَ

وبعضهم لم يصلي الا بني قريظة ابن القيم رحمه الله يجعل هؤلاء الائمة ارباب القياس وهؤلاء ائمة ارباب اهل الظاهر المسألة يعني يعني لها اصل يعني فيما يتعلق السنة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم - 00:37:38ضَ

قال رحمه الله واعلم رحمك الله اربعة هذه الكلمات يدور عليها الدين وان كان المتكلم يتكلم في علم وفي علم اعمال القلوب او في علم الحديث في علم الوعد والوعيد صح - 00:37:57ضَ

او في غير ذلك من وانا امثل لك مثلا فيه صحة ما قلته مدخله لك في فن من فنون الدين ويجعله كله في باب واحد منه واجعله واجعله كله في باب واحد نعم. منه - 00:38:25ضَ

هو الباب الاول يقول رحمه الله ان هذه الكلمات الاربع مع اختصارها يدور عليها الدين والعلماء لهم اجتهادات يعني في مسألة القواعد لهم اجتهاد مثلا بعضهم يجعل الدين يدور على خمس قواعد - 00:38:50ضَ

وبعضهم يجعله على قاعدتين وبعضهم يجعلها قاعدة واحدة المشهور الخمس قواعد الكلية هذا احد السلام رحمه الله يقول الدين هو تحصيل المصالح ودرء المفاسد على قاعدتين بعض العلماء اظن التقييد دين السبكي او ابن التاج الدين السبكي قال قد يضايق مضايق ويقول الدين على قاعدة واحدة - 00:39:18ضَ

وهو دا وهو تحصيل المصالح لان ولا يحصل تحسون مصالح الا بدر المفاسد هي حسب الفهم يعني من يقول مثلا الدين على هذه القاعدة لا ينكر هذه القواعد ويردها الى هذه القاعدة - 00:39:50ضَ

ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القبور. وينهى عن الفحشاء والمنكر هذي قاعدة المصالح والمفاسد والشرع جاء بهذا وهذا فمن حصل المصالح وفي ضمنها المفاسد كذلك ما ذكر الشيخ رحمه الله انه يقول هذه القواعد - 00:40:11ضَ

يدور عليها الدين واذا استحضرت جميع القواعد بفروعها الامور بمقاصدها اليقين لا يزول بالشكل المشقة تجري بالتدشين لا ضرر ولا ضرار العادة محكمة. الخمس قواعد هذي ان ترجعها الى هذه ما ذكره الشيخ رحمه الله - 00:40:34ضَ

وكل له نظره ان الدين كله لان الدين كله مبني على هذا الاصل. فهو رحمه الله يقول سواء كان في علم التفسير او في علم الاصول او في علم اعمال القلوب اللي هي علم السلوك. يعني صلاح القلب استقامة القلب - 00:41:04ضَ

امور تتعلق بالجهد تعلق بالتخفف من الدنيا تعلق بمراقبة النفس بمحاسبة النفس لكن يكون مبنيا على علم فهو مضبوط بالكتاب والسنة وان ظل صاحبه. او في علم الحد او علم الحديث - 00:41:29ضَ

او في علم الحلال والحرام والاحكام الذي يسمى علم الفقه او في علم الوعد والوعيد او غير ذلك من علوم الدين كلها تدور على هذه القواعد ثم ذكر رحمه الله مثلا - 00:41:52ضَ

وهذه طريقتي في التعليم اي طريقة اهل العلم التنفيذ لان في هذا الشيء يوضحه فاذا مثلا انت شرحت شي مثلا التشرحة بعبارات طويلة مثلا لكن لو قلتها ان هذا الشيء - 00:42:10ضَ

هو هذا الشيء المشاهد يكفي اراد يعرف من تجد مثلا بعض المتكلمين مثلا من اهل الكلام لهم عبارات مطولة سلام ورحمة الله وبركاته. لهم عبارات مطولة في تعريف الاشياء يقول هذا الشيء يعرفون به - 00:42:34ضَ

يعرفونه وكلام كثير سم متكلمين كلامه كثير لكن الشيء الذي يعرفونه تستطيع ان تقول هو هذا الشيء هنا تعرف مثلا يأتيك يعرف الماء كل ما يبي تعريف او بيعرف الشمس والقمر - 00:42:54ضَ

كل شيء يعرفونه نعرف مثلا اي شيء ذكر شيخ الاسلام رحمه الله وغيره يعني انه يكون بالمثال انت لو تأتي الى انسان مثل لا يحصي العربية تريد تشرح له مثلا شيء تبين الشيء تعطيه مثال ثري اياه - 00:43:21ضَ

خلاص يفهمه بلغته ويدرك هذا الشي هو كتاب هذا الشيء قلم هذا ماء حين يرى يعرفه ويكون مثال. فالشيخ رحمه الله اراد ان يمثل مثال يحتذى يقتدى به في هذه المسائل - 00:43:43ضَ

المبنية على القول بالدليل مبنية على القول بالدليل المبنية على القول الحكم التي جاءت بها الشريعة نعم نقول قال بعض اهل العلم الا من تغير بنجاسة خرج عنه فرج عنه - 00:44:07ضَ

او خرج نعم خرج عنه هاي وردة قال اخرون الماء ثلاثة طهور وطاهر عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل فلولا انه يفيد منعا لم ينهى عنه نعم - 00:44:38ضَ

نعم لولا انه يفيد منعا ينهى عنه من النظر انه لو وكله في شراء ماء ترى ماء مستعملا متغيرا بطائر يلزمه قبوله فدل على انه لا يدخل النبي صلى الله عليه - 00:45:08ضَ

ان يغتسل الرجل وان عصى وفعل فالقول في نجاة القول في نجاسة الماء لا تعرض لها في وعدم قبول اية بعدم وقبول عدم قبول الموكل يريد ان يوكل اللي يوكله في المنام - 00:45:32ضَ

عدم قبول موكل لا يدل يشترى له ماء لم يلزمه يشترى له التقط ما قلتموه نعم رحمه الله تمثل بمسألة في باب المياه يعني يقول اهل العلم اختلفوا في الماء - 00:46:03ضَ

هل هو الثلاثية او ثنائية بعض العلماء قال الماء طهور كله ما عندنا ما طاه طهور وطاهر ونجس الماء طهور الا ما يعني ما تغير الذي تغير بنجاسة وهذا هو قول مالك رحمه الله واختيار واختيار شيخ الاسلام - 00:46:32ضَ

كثير من العمري وانا احمد رحمه الله اختيار شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله وهذا هو القول المشهور الذي يعني يفتى به وعليه اهل العلم في هذا الزمان في الغالب يعني في الغالب يفتون - 00:46:57ضَ

بهذا القول الا ما خرج عن مسمى الماء المطلق. لو عندك مثلا ماء ورد ما باقي الا شاهي مثلا اه وما اشبه ذلك هذا خرج عن مسمى الماء لا يسمى ماء - 00:47:13ضَ

وقال اخرون وهم الجمهور الماء ثلاثة انواع والمسألة معروف فيها والشيخ رحمه الله يريد يمثل الدلالة لكن الادلة لكن يمثل على ما تقدم قالوا طهور وطاهر ونجس والكلام في الطاهر - 00:47:35ضَ

قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم نهي والجنوب طاهر واذا اغتسل في الماء الدائم فشل في الماء الدائم ولولا انه يفيد المنع من الوضوء به - 00:47:57ضَ

لم ينهى عنه يقولون دليلنا على ان عندنا ماء طاهر ان النبي عليه الصلاة نهى عن الاغتسال في الماء الدائم ودليله وعندها دليل اخر قالوا من جهة النظر انه لو انت لو وكلت انسان - 00:48:16ضَ

بان يشتري ان يشتري لك ماء فذهب واشترى ماء وش تعمل او طلب منك ليس على سبيل التوكيل لو طلب منك ان تحسن له ماء للشرب او ان استعماله فاحضرهما ان يخوض فيه الناس يستعمل فيه الناس ها - 00:48:34ضَ

هذا الماء هذا ماء فلو احضرهون لا يقبلوه سواء وكلها بشترة او وكله لاجل استعماله يقول هذا من جهة النظر لان الماء هذا متغير. وفي العادة ان الماء متغير لا تقبلوا على النفوس ولا تستسيغوا النفوس - 00:48:59ضَ

هو اراد متغير بطاهر. ليس متغير بمجرد انه يعني وكان ذهب ماء وجد ماء مثلا متغير بالاوراق مثلا متغير بشيء من الزعفران نحو ذلك فلم يلزمه قبوله فدل على انه لا يدخل في الماء المطلق - 00:49:23ضَ

هذا دليل من جهة النظر دليل قال الاولون الذين يقولون ان الماء الاصل فيه انه طهور النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل في الماء الدائم ولا شك ان من اغتسل في الماء الدائم - 00:49:43ضَ

قد عصى لانه لا يجوز للانسان ان يأتي مثلا الى ماء في بركة او في حوض الناس تعملونه في الشرب ربما يكون ماء قليل في البرية الناس يقصدون في النزهة اليه. يذهبون الى هذا الماء - 00:50:00ضَ

يشربون منه ونحو ذلك يستعملونه في امورهم يعني في مثل هذه الحاجات فيأتي انسان يغتسل لو علم الناس ان هذه يغتسل فيه جنب النفوس ماذا تعافه وتكرهوا لا يجوز والماء الدائم الذي لا يكون كالمياه البحار والانهار - 00:50:16ضَ

قد عصى وكونه عصى هل يلزم منه ان الماء هذا خرج عن كونه طهور الى طاهر ما عندنا دليل على هذا التقسيم اصلا وليس عن النبي عليه حرف ان هذا الماء - 00:50:43ضَ

ينتقل عن كونه طهور الى طاهر ولهذا قال الشيخ فالقول في الماء مسألة اخرى القول في الماء بانه طاهر مسألة اخرى الحديث ما تعرض لها والنبي ما ذكر هذا الماء ما قال ان هذا الماء يكون طاهرا - 00:51:02ضَ

يجوز استعماله لكن لا يرفع الحدث لا تعرض له لا بنفي ولا اثبات وهذا من جهة الدليل اللي هو الاثري من جهة الحديث. اما النظر اللي ذكرته عدم قبول الموكل - 00:51:20ضَ

لا يدل كونك مثلا توكل انسان ان يحظر لك ماء مثلا فيأتي لك بماء متغير تغير هم يقولون هذا الماء طاهر لا يجوز الوضوء به. دليل على انه لا يقبله دليل على انه لا يدخل في مسمى - 00:51:39ضَ

يقول الشيخ طيب لو احضر له من ماء البحر طلب ماء يشرب واحضر له ماء البحر يقول لم يقبل ما يقبل هذا بلا خلاف وهذا الماء طاء طهور بلا اجماع - 00:51:57ضَ

فانتقض قولكم واراد ان يمثل مثال وحده ادلة كثيرة اذا دل على ان عدم قبول الموكل ليس لان الماء وان الذي يرفع عدد انما في القياس بين الناس والاستعمال بين الناس الناس في استعمالهم والقياس الذي بينهم ان المياه التي - 00:52:14ضَ

يستعملونها ينتفعون به هي المياه التي لا تكون متغيرة على هذه الصفة هذا شيء معتاد بين الناس. اما ما يتعلق بامور الطهارة فهذا امر اخر ليس بالدليل تعرض له لا بنافي ولا اثبات - 00:52:37ضَ

هذا مناقشة من الشيخ رحمه الله بانه ينظر فاذا كان هذا نقاشه في مسألة بدليل في مذهب هو درسه فكيف مع من يخالف من اهل المذاهب الاخرى. فانه رحمه الله - 00:52:54ضَ

يكون بيانه في هذا اتم لانه لم يحابي في هذا مع انه درس هذا المذهب وتعلم عليه ها مع ذلك الحق في غيره يقول الحق حق ان يتبع والحق فانتقض ما قلته نعم - 00:53:17ضَ

كذلك ولو اشترى له ماء متقذرا لو اشترى له مثلا ماء متقذر ما تقدم وطهور لكن متقذر يعني يغتسلون فيه لكن الاغتسال مو بجنوب يغتسلون فيه ومع كثرة الاغتشال فيه واستعمال التقدم - 00:53:43ضَ

لم يكن يغتسل فيه الجنوب ما يقبله وهو طهور عندكم وهو طهور عندكم فلما انتقض هذا الاصل دل على عدم اضطراده تقدم في كلامه الدوران يدور عليها. هذا قد يردنا الى ما تقدم - 00:54:17ضَ

دائما قواعد الشرع المدار والدائر عندنا الدائر المسألة او الحكم والمدار هو العلة والوصف مدام ان هذا المدار وهو المسألة يختلف وصفها فيحكم لها تارة بهذا الحكم. تارة لا يحكم يدل على ان هذا الوصف ليس بصحيح - 00:54:37ضَ

والا لم ينتقض لما انتقض هذا الوصف في بعض صور المسألة دل على عدم اضطراده لانه يوجد تارة ولا يوجد تارة ينخرط وانخراب العلة لان العلة مستنبطة والعلة مستنبطة ضعيفة - 00:55:07ضَ

ضعيفة وقد تثبت قد اذا اطردت واستمرت قل اضطرادها واستمرارها مع المناسبة انها علة صحيحة لكن حين تنخرم القول الصحيح دائما يضطرد لا ينتقض ولهذا هم رحمة الله عليهم اه ذكروا استثناءات كثيرة - 00:55:27ضَ

يعني لما ذكروا مع متغير قالوا الا مثلا لو كان الشيء ما يمكن تلافيه تغير بما لم يمكن تلافيه لو كان مثلا بركة فوقها شجرة عنب وتحت الاوراق هذا ما يمكن التحرز منه - 00:55:50ضَ

عند ذلك خرجوها من العموم يدل على ان العلة هذه التي ذكره التغير ليست بصحيحة الشارع ما علق الناس بمثل هذه العلل. بل علقها بالعلل المطردة انما الشارع جاء بالادلة التي هي عمومات وخصات. خص الشارع هذه الصورة - 00:56:10ضَ

ما خصه الشرع انتهى الامر ما قيده الشرع كذلك تقييد النصوص تخصيص العموم هكذا نعم ان كنتم معترفين ان ثبت ان الظن اكذب قد وقعتم ان قوله فلم تجد قال فيه هذا خالفتم - 00:56:31ضَ

الكلام فيه عصيتم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كذلك اذا حرقتم قوله صلى الله هذه واضحة وزعمتم في طريق اهل لم يتبين لنا ان هنا قد جعل الله لنا منه - 00:57:08ضَ

لا ندري واما الجزم في ان جعل هذا طاهرا غير مطهر قد وقعتم والبحث عن المتشابه قوله شيخ رحمه الله شدد في هذا رحمه الله ويقول ان ما ذكرتموه غاية ما يكون من هذا مجرد ظن - 00:57:52ضَ

والظن اكذب الحديث والمراد الظن المجرد الذي والا قد يعمل بالظن ورد الورع عن والظن والانسان قد يعمل بالظن في الصلاة ذلك اليه اقرب ذلك اليه. فالمراد الظن يستند الى دليل - 00:58:26ضَ

وهنا وان بعض الظن اثم. والمراد الظن الذي لا يستند الى دليل مجرد الظن حين يظن مثلا اظن كذا اظن كذا اذ ليظنوا بانسان شر يظن بك فلا يجوز لكن الظن المستند الى دليل - 00:58:41ضَ

هذا يعمل به كثير من من اه المسائل اللي تقع الانسان في صلاته. في معاملاته تبنى على مثل هذي ذكر علماء قواعد في هذا لكن الظن الذي لا يستند الى شيء اكذب الحديث - 00:58:59ضَ

ولهذا فقد وقعت في المحرم يقين اصبتم ام اخطبتم ام اخطأتم يعني اذا كان هذا مجرد ظن لم يستند وهو محرم هذا الفعل سواء اصبتم او اخطأتم لانكم حين اصبتم لم يكن عن دليل - 00:59:17ضَ

وكذلك ان اخطأتم لم يكن عنده دليل انما اصابتكم اتفق كما كما من افتى بغير علم فاصاب سواء في باب العلم في باب الفتيا في باب التفسير في اي باب - 00:59:37ضَ

تكلم انسان اعصاب فقد اخطأ وان اصاب لانه تكلم بغير علم ومن هذا يبي. والشيخ رحمه الله يريد انكم وقعتوا في مثل هذا الطريق لانكم انتم قصدتم هذا يعني ان هذا مسلك - 00:59:56ضَ

من يفعلون هذا؟ لكنهم هم علماء مجتهدون وان هذا الطريق الذي سلكتموه هو طريق من يعمل بالظن المجرد لكن هم رحمة الله عليهم اجتهدوا لم يكن فعلهم هذا او اجتهادهم هذا - 01:00:13ضَ

عن انه ظن بغير دليل. هم يعتقدون انه دليل. لكن الشيخ رحمه الله فان كنتم معتمين هذه الادلة لا تفيدكم الا الظن لكنهم يقولون هذا ظن نجتهد اليه معنى ان فيه دلالة ان فيه دلالة وقرروه - 01:00:36ضَ

ومن يخالفه يقول لا هذا دلالته ضعيفة دلالته ضعيفة والشيخ رحمه الله كأنه والله لسان حاله يقول ان هذه المسائل هي من المسائل العامة والمسائل التي يحتاج اليها خاصة في باب المياه - 01:00:55ضَ

عامة يكثر الحاجة اليها والغالب انها واضحة اذا تكلم فيها بمثلها كان كلاما بالظن ثم يقول الدليل واضح لان الله سبحانه يقول فلم تجدوا ماء وهذا من جوامع الكلم لانها نكرة في سياق - 01:01:13ضَ

النفي ان دخل في هذا دخل هذا الماء الذي على هذا الوصف دخل خالفتم النص عرفتم النص لان الاصل عموم وهذا الماء الذي قلت منه طاهر ما الدليل على خروجه - 01:01:31ضَ

واذا دخل لقوله فلم تجدوا مهان وهو بين امرين اما ان يدخل ها والا لا يدخل ان قلتم دخل هم لا يقولون لكن قلتم دخل فيه وقد خانته نصه وان قلتم لم يدخل - 01:01:49ضَ

وسكت عنه الشارع فهو عفو عفوا لكنهم يقولون انه لم يدخل ويقولون لنا دليلنا والشيخ لا يوافقهم على هذا. يقول هذا الدليل مجرد ظن لا يثبت به مثل هذا الحكم - 01:02:06ضَ

فيسعكم السكوت وعدم الجزم بان هذا الماء طاهر غير مطهر وكان رحمه الله لما ذكر الاية يرى ان حكم الاية باق. لان بعض العلماء يرى ان حكم باقي. هل حكم باقي؟ او انها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الوحي ينزل - 01:02:29ضَ

وانه لا يسأل عن اشياء لكن حين انقطع الوحي لا بأس من البحث والسؤال اذا كان على سبيل العلم لكن المنهي عنه ممكن يقال لا تسألوا عن اشياء باق على وجه - 01:02:53ضَ

توليد المسائل العضل المسائل التي انقصت بها الاستشكال ليس القصد بها التعلم. لكن اذا كان على سبيل التعلم وعلى سبيل لازم المسألة هذا لا بأس والعلماء لم يزالوا اه يذكرون مسائل - 01:03:06ضَ

ويذكرون احكام جيشها قد يقع وقد لا وقد لا يقع في عصي ثم وقع بعد ذلك ولهذا العلماء في هذا الزمان يستفيدون من كثير من كلام اهل العلم المتقدمين ويقول ايضا ان لفظ النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء - 01:03:30ضَ

هذه الفاظ واضحة وانتم جعلتم ان الماء ثلاثة انواع بالادلة ذكرتموها ووقعت في طريق اهل الزيغ هم لم يقل يعني رحمه الله انكم من اهل الزين لكن هذا هذه طريقة - 01:03:49ضَ

اهل الزي في ترك محكم واتباع المتشابه ويقول ان هذا راية ان يكون من متشابه فيسعكم ان تسكتوا عنه ولا تجزموا بذلك ان قلتم لم يتبين لنا قالوا خفنا ان النهي يؤثر فيه قلنا قد جعل الله لكم ممدوحه والوقف وقول لا ادري والا متشابهات كما تقدم - 01:04:06ضَ

واما الجزم لان الشرع جعل هذا طاهر غير مطهر فقد وقعت في البحث عن مسكوت عنه واتباع المتشابه وتركتم قوله صلى الله عليه وسلم وبينهما امور مشتبهات الحديث في الصحيحين والعلماء اختلفوا في المشتبهات على اقوال - 01:04:29ضَ

قيل ان المشتبهات هي مختلفة فيه العلماء وقيل مشتبهات ما اختلفت فيه الادلة وقيل المشتبهات هي الامور المكروهة. وقيل المباح لكن هذان القولان ضعيفان وهي المكروهات والمباحات والصواب ام ان المشتبهات - 01:04:45ضَ

ما اختلفت فيه الادلة او اختلف فيها العلماء وهذان القولان متلازما لانه عند اختلاف الادلة لازمه ان يختلف اختلفت الادلة والمراد هنا حين تكون الادلة فيها قوة هي قوة يقول احد العلماء بهذا القول واحدهم بهذا القول تكون مسألة من المشتبهات فيكون باب الاحتياط وهذا هو الذي يكون فيه الاحتياط - 01:05:06ضَ

ديال الاحتياط متى يكون هنا يكون الخلاف قويا. اما حين تتضح السنة ويكون القول الثاني قول ضعيف لان لان الدليل لا اصل له. اما حديث لا يصح او قياس لا يصح - 01:05:36ضَ

هذا لا يحتاط فيه لانه مخالف والاحتياط والعمل للسنة. نعم قولهم ان فيقال لهم الذي ذكر النهي عن واما نجاسة مسألة واستدلوا عليها وقوله فلن تجدوا وهذا قول النبي صلى الله - 01:05:52ضَ

وقع في القول بلا علم من ترك هذا المحكم هذا المحكم وقع في القول بلا بنجاسته معللا بناهيه عن البول فيه قد ترك المحكم واتبع المتشابه بنسخة يعني نعم وانما غاية ما - 01:06:28ضَ

انما غاية غاية ما عنده عنده يعني الذي عنده ما مو صوم قدرنا ان هذا لا يدخل في وتكلم فيه فيه خالف قوله لا تعلل بقوله اخاف لاجل النهي قيل لك ممدوحة - 01:07:07ضَ

لا تزعم ان شرعنا ثم ذكر الشيخ رحمه الله مثالا اخر على نفس الطريقة التي ذكرها قبل ذلك وهو الماء الكثير. يقولون رحمة الله عليه الماء الكثير وما فوق القبلتين - 01:07:44ضَ

يعني والقلتان عندهم تقدر بنحو مائتي لتر تقريبا آآ الماء الكثير هم اخرجوه ممن مسألة القلتين وما دون قلتين وقالوا انه في هذه السورة ينجسه لو وقع في بول او عذرة - 01:08:08ضَ

يقولون انه ينجسه البول والعدرة دون سائر النجاسات بنهيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البول فيه وفي صحيح مسلم نهى عن البول بالماء الدائم يقال لهم انتم نجستم هذا الماء لو وقع فيه مثلا شيء يسير منه ماء كثير - 01:08:32ضَ

كثير لماذا نجستموه؟ قالوا لان النبي نهى عنه يقول رحمه الله ان نجاسة هذا الماء شيء نجاسة هذا الماء شيء النبي عليه الصلاة نهى عن البول ولم يقل انه نجس - 01:08:53ضَ

كما انه نهى عن ان يغتسل الجنوب في الماء القليل الماء الدائم سنلجأ الى ماء مثلا ينتفع به جنب مثل ما تقدم تسأل فيه النفوس كما تقدم تعافه وتكرهه لكن هل يلزم نجاسته - 01:09:15ضَ

ما يلزم نجاسة ما يلزم منه نجاسته. فالنجاسة شيء والنهي شيء وهذا اصل عظيم في محافظة الشرع على المياه ما يسمى اليوم الحفاظ على البيئة الشارع الادلة كثيرة في حفظ - 01:09:37ضَ

هذه الاشياء نهى عن البول وتقدير الطرقات تحت الشجر ونحو ذلك والامور والمكان التي تستظل بها. كما هو علوم الادلة كذلك نهى عن تقدير المياه. ليس المقصود النجاسة تقدير المياه لا يجوز - 01:09:57ضَ

الناس لو علموا ان هذا الماء مثلا يغتسل فيه للجنابة فالنفوس فالنفوس تعافى يعاف هذا الماء ويضيع هذا الماء هدر تظييع بهذه النعم العظيمة بسبب هذا الفساد الواقع ممن عصى - 01:10:18ضَ

كذلك البول فيه النهي عن البول فيه ليس لاجل تنجيسه لكن لاجل ماذا التقدير ثم قد تتابع الابوال فيه ثم ينجس ثم ينجس. فيقول الشيخ رحمه الله فيقال لهم الذي ذكر الناهي عن البول فيه الذي ذكر - 01:10:38ضَ

النهي عن البول فيه. واما نجاسة الماء وطهارته تظييق وهذا ابو سكت عن الشارع. وما سكت عنه فهو عفوا فلا يحل ولا يجوز ان يقال انه نجس وتلك مسألة اخرى - 01:11:01ضَ

يستدل عليها بدليل اخر والنبي عليه الصلاة والله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء هذا ماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريح بنجاسة. اذا هو طاهر استقذره انسان لا بأس لكن لا تحرمه عن غيرك - 01:11:15ضَ

ولا تمنع غيرك ان فلا يقال مثلا تيمم والماء موجود بناء على انه مثلا لا يجوز الوضوء به على هذا الدليل وهذا ماء ثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء - 01:11:38ضَ

وهذا حديث رواه اهل السنة احمد وابو داوود والترمذي والنسائي حديث صحيح وقع في خلاف لكنه حديث صحيح وله شواهد دماء طهور لا ينجسه شيء هذا قاعدة الماء طهور. وانزلنا من السماء ماء طهورا - 01:11:57ضَ

الماء الموجود في الغدران الموجود في الابار الموجود في العيون في البرك الناجم من السماء النابع من الارض الاصل في المياه الطهارة وهذا محكم لمن ترك هذا المحكم وافتى بنجاسته فقد ترك المحكم - 01:12:14ضَ

واتبع المتشابه وقع القول بلا علم لانه يجزم بان النبي عليه اراد نجاسة الماء. والنبي ما ليس عنه حرف ان الماء هذا نجس انما نهى عن شيء لا يتجاوز القرآن حديث - 01:12:35ضَ

لا يتجاوز حديث لا يتجاوز القرآن والحديث فلا تمنع شيء لم يمنعه الشارع ثم انت لست احرص من الشارع ولو كان هذا من التقوى ولو كان هذا من الدين لا يهمله الشارع - 01:12:51ضَ

وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون لو كان هذا من التقوى بمعنى ان اجتنابه واجب وهو من التقوى لا يمكن ان يسكت عن الشارع - 01:13:11ضَ

الشارع احكم واعلم وانصح فلا يقال ان هذا محرم وان الشارع اراد كذا كيف نحكم على الشارع بان هذا مراده ولم يتكلم بحرف منها نقول نهى عن هذا الشيء حرم هذا الشيء - 01:13:30ضَ

وهو خصوص الاغتسال مثلا للجنوب فصوص البول. اما كونه ينجس ينجس امر اخر عندنا دليل اخر واضح بين ان الاصل في ماء الطهارة فلم تجدوا ماء الماء طهور لا ينجسه شيء - 01:13:54ضَ

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا والماء هذا مما خلقه الله سبحانه وتعالى فهو لنا اذا حرمته قلت ليس لكم اذا منعته فقلت ليس لك والله يقول لكم - 01:14:13ضَ

هذا الاصل نبقى عليه ونستند اليه انها اصول محكمة ونتمسك بالاصول في هذه الحالة كانت كانت حجته قوية ودليله وقائما ومفلجا للخصم يعني لم يتكلم بقول فلان ولا بقول فلان لان من تكلم بقول فلان - 01:14:26ضَ

اذا قلت فلان نقول قال فلان قلت قال فلان اذا قال طيب هذا القول قاله فلان وقال فلان نقول وهل انتم اعلم منه؟ نقول لا لسنا نقول هذا القول قاله مثلا مالك الان تعلم بمالك اذا حاججتنا بالرجال حاجناك بالرجال ويبقى الدليل - 01:14:54ضَ

شالما من الاعتراض لا تحاجج بالرجال ما دام الدليل واضح بين ثم هذا القول اختاره كثير من اهل العلم وقالوا به وهي تجد مثلا المتعصب حين يعني ينازع في القوم - 01:15:14ضَ

كما قال الشيخ رحمه الله بعض رسائله يقولون هل انت اعلم من الشافعي نقول لهم هل انتم اعلم من مالك مالك قال هذا نحن قلنا بقول مالك لكن حينما قلنا قلنا بما دليل مالك - 01:15:35ضَ

لم نحتج بماله لكن لان ما لقى لا بدليل دليل الشافعي او غيره او العكس لو كان دليل الشافي قوي ودليل مالك او دليل احمد دون ذلك وهكذا بدليل دليله دليل واضح بين والدليل واضح البين في الغالب - 01:15:50ضَ

عليه دلالات واظحة ولهذا يسلم به الشيخ رحمه الله يؤكد على الاخذ بالقواعد والاصول ولهذا هذا المسلك يسلكه البخاري رحمه الله في صحيحه في صحيحه رحمه الله. ولهذا قد يستغني عن كثير من الادلة الضعيفة - 01:16:11ضَ

التي يستدل بها ويكون دليله رحمه الله دليل قوي في الصحيحين قد لا ينتبه غيره ممن يستدل ويستدل بادلة يعني في بعض المسائل لكن مما اذكر مثلا لكن في صحيح - 01:16:35ضَ

على قول قول عائشة رضي الله كان يعجبه التيمم في طهوره وفي شأنه كله في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله ذكر هذا الدين ذكر غيره من ادلة اه في التسمية - 01:16:57ضَ

ادلة رحمة الله عليه واضحة عمومها واطلاقها يكفي يكفي من قال هذا لدى العلم؟ نقول هذا عام هدي النبي عليه الصلاة والسلام او من هديه من قوله ونأخذ به حتى يأتي المخصص او المقيد - 01:17:20ضَ

ولهذا الشيخ رحمه يرد على من يعني تكلف في مثل هذا ويقول اخاه واخاه يقول لا كلمة اخاف الشرع وضح مبين فلا تخاف وعليك ان تستند الى الادلة والقواعد قد يكون هناك مسائل - 01:17:46ضَ

صحيح هناك مسائل قد يحصل فيها اشتباه لا بأس من الاحتياط فيها والاخ بالقول الذي يكون فيه اخذ يكون فيه اخذ بجميع الاقوال اخذ بجميع الاقوال لكن حين ينجم من الاخذ بقول - 01:18:08ضَ

ترك القول الثاني ما يمكن احتياط او الثاني في هذه الحالة ننظر الى الدليل انظر الى الدليل اذا شرعت دخل المسجد العصر انا اصلي ركعتين ولا ما اصلي ركعتين كيف تحتاط؟ ما في احتياط - 01:18:34ضَ

صليت ركعتين خالفت من يقول لا يصلي وقت النهي وان لم تصلي ركعتين خرجت من قول من يقول هذه من ذوات الاسباب الاحتياط انك تصير عند باب المسجد ولا تصلي الا حتى تغاب الشمس - 01:18:55ضَ

او تقف حتى هذا قالها الشوكاني لكن هذا هو ضعيف هذا قول ضعيف هذا الدليل بين لأنه يصلي ذوات الاسباب لكن لو جلس احد لا ينكر عليه لان هذه مسألة - 01:19:10ضَ

فيها خلاف وله قوته وان كان العموم المحفوظ في مشروعية الصلاة اولى من العموم الذي هو غير محفوظ وهو العموم المخصوص وهو اوقات النهي نعم قال رحمه الله من ذلك فضلة المرأة - 01:19:30ضَ

قال الكثير من اهل فان لم يصح قمنا بصحة ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا داخل هذا داخل في قوله انما نهى الرجل اذا قدر على غيره واذا قال من منع - 01:19:54ضَ

اني اخاف ان قلنا اذا خفت ذلك لا تقل على الله نعم ثم ذكر الشيخ رحمه الله ايضا مسألة ثالثة المرأة والخلاف فيها يعني هل يجوز للرجل ان يتوضأ فضي طهور المرأة على الحديث الوالد - 01:20:45ضَ

في هذا الباب في خلاف في صحة الحديث الشيخ رحمه الله آآ يعني هم يقولون ان اه في مثل هذا قال كثير من اهل العلم وكأنهم يطهروا الرافع منهم من قال - 01:21:13ضَ

انه مثلا ليس برافعي يقال ايضا الحديث فيه في لفظ الاحاديث الحكم الرابع انه نهى ان يتوضأ وجهه والمرأة في ظل الرجل نهاهما جميع نهاك كلا الجنسين هالرجل توظأ طهور المرأة والمرأة توظأ طهور رجل - 01:21:31ضَ

وان كان اكثرهم يقولون النهي في حق الرجل المرأة لا المرأة بفضل الرجل ولا اجماع هل هناك قول معروف ان النهي شامل الجنسية لنفس الحديث نفس الحديث نهي كل من الجنسين يتوضأ بفضل الاخر - 01:21:50ضَ

وهذا فيه خلاف الحديث. لكن الصحيح ان الحديث صحيح الحكم وجاء عن رجل صحب النبي كما صح ابو هريرة والحديث اسناده صحيح كما قال الحافظ رحمه الله في البلوغ وبعض اهل العلم لم يصح فان لم يصح انتهى الامر - 01:22:11ضَ

وينصح اختلف العلماء فيه في هذا المعنى اختلف العلماء في هذا فالله اعلم لكن مين اهل العلم من قال ان النهي نهي تنزيه تأديب لا على سبيل تحريم ولا على ان الماء يكون طاهرا - 01:22:36ضَ

لا طهور لا يرفع الحدث بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فظلمنا. الشيخ قال توظأ واغتسل. الحديث المعروف اغتسل فظل ميمونة كما في صحيح مسلم. حديث ابن عباس اغتسل - 01:23:00ضَ

بفضل ميمونة قول التوظأ اغتسل بفضل ميمونة وهذا داخل في قوله فلم تجدوا ماء الم تجدوا ماء والقاعدة ان النهي حين يأتي فعل يخالف يصرف الى خلاف الاولى الاولى هذا - 01:23:12ضَ

من جهة العموم من جهة العموم انه يصرفها من التحريم الى خلاف الاولى او الكراهة مع قول النبي عليه الصلاة ان الماء الماء طهور لا ينجسه شيء انه طهور لا ينجسه شيء. مع ان النبي عليه الصلاة ثبت عن الصحيحين - 01:23:46ضَ

انه كان يغتسل مع ازواجه الصحيحين يغتسل مع ازواجها في عام عائشة ومع ميمونة ولهذا اضطروا وهذا مما جعل توقف في تبوت هذه الاخبار ولهذا قالوا ان المعنى انها اذا خلت به - 01:24:06ضَ

اما اذا لم تخلو بي فالرسول علينا. من كان يغتسل وازواجه من اناء واحد دع لي وتقول دع لي يقول دعي لي وتقول دعني ولهذا اخذوا بقول اذا كنت هنا ها هنا وهي ها هنا ثم فاقتله في الخلوة هذي تفسير الخلوة وذكروا شروط الخلوة - 01:24:28ضَ

واشياء وتقييدات لم يأتي عين النبي حرم من هذا ولدوا عليها مسائل ولهذا قال سكت الشارع عن هذا فالاصل ان الماء طهور والاصل ان الماء باقي على الاباحة على السلامة لعموم الادلة واطلاقها ما تقدم. نعم - 01:24:51ضَ

من ذلك الماء الذي الم تجدوا النبي صلى الله عليه لكن حمده الآخرون لكن حمله اخرون عندنا اخرون الاخرون عندك قوله اذا بلغ الماء قلة قال الاولون لكن نتكلم لكن لا يدل على ما قلته - 01:25:13ضَ

قال ما لا يعلم اوضح انه لا يحمل الخبز لم يتكلم بما يحتمل انه ينجس على ما ذكرت هذا ان كان يحمله قد لا يحمل واذا لم تقطع على مراده - 01:26:06ضَ

وان زعمتم ادلتنا وعلى نعم يقول الشيخ رحمه الله مسألة اخرى ايضا اه اذا كان ما دون قلتين هم يقولون ان الماء ينجس الماء اذا ظهرت النجاسة فيه هذا واضح - 01:26:29ضَ

لكن عندهم من المياه ما ينجس وان كان في الظاهر طاهر ذكروا انواع ينجس بها الماء منها اذا كان المأدون قلتين يعني مثل ما تقدم اه على تقدير كما ذكر الشيخ رحمه الله انما حالوا على قلال هجر - 01:26:57ضَ

هو ان خمس قدرها خمس عراقي يعني هذا كيف يحال هذا التقدير العظيم على شيء لم يحدثه لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في امر هذي العبادة العظيمة - 01:27:24ضَ

يقال اذا كان الماء دون القلتين اذا وقعت في نجاسة اه لو ان ذباب يحمل في رجله نجاسة لا ترى بطرف العين. فمر بهذا الماء يلدون القلتين يقولون هذا الماء نجس - 01:27:39ضَ

ليس نجس يقولون لا قاها عندنا ما نجس وعندنا ما لاقى النجاسة. مجرد الملاقاة خلاص تنجسه اذا لاقى النجاسة يكون نجسا طيب وش الدليل عليه؟ يقولون قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث - 01:27:58ضَ

يقول رحمه الله هم يقولون اذا بلغ الماء قلتين هل في الحديث ان الماء ينجس ليس فيه انما فيه انه اذا بلغ قلتين لا يحمل خبث انه لكثرته لا تؤثر فيه النجاسة - 01:28:24ضَ

لا تؤثر هي النجاسة. طبعا فلان لا يحمل الضيم يأبى الضيم. ها لا يحمله لا يشتمل عليه حمل الشيء وجوده مفهوم المخالفة فيه دلالة من ماذا يقولون بمفهوم مخالفة يعني يفهم منه انه اذا تنقل من قلتين يحمل الخبث - 01:28:46ضَ

لكن هل في الحديث ان يحمل خبث؟ ما في. فيه مفهوم ويأتي كلام الشيخ ضعف هذا تفسير قال الاولون الذين يقولون بطهارة هذا الماء انسلكنا في الحديث ما سلك من قدح فيه مثل ما تقدم - 01:29:11ضَ

ظهور المرأة قدح فلا كلام. الحديث ضعيف وهذا قال بعض اهل العلم ضعفوا الحديث بلا كلام انتهى الامر ولكن نتكلم فيه على تقدير ثبوته. يقول الشيخ ونحن نقول به. يقول انا اقول بثبوت الحديث - 01:29:27ضَ

رحمه الله لكن الشأن ان الحديث لا يدل على ما قلتموه. هذا نفي لا يدل نفي واضح ومن زعم انه يدل على ان القليل ينجس فقد قال ما لا يعلم لان لابد من العلم - 01:29:46ضَ

لان هذا امر مهم. امر يتعلق بالطهارة كيف تقولون انه ينجس انه ينجس هذا الماء لا يجوز الوضوء به هذا الماء نجس كيف تقولون بهذا؟ والحديث لا يدل عليه مجرد ظن لان اللفظ صرح انه ان كثر لم يحمقه هذا صريح - 01:30:06ضَ

ولم يتكلم فيما دون في ماء دون يعني كأنه ان صحت النسخة صحة النسخة يعني دونه كأنه اراد لي هو ما يسمى على انها بنيت على الضم وعلى هذا تكون الاظافة معنوية لا لفظية - 01:30:30ضَ

معنى ان فيما دونه سواء كان هذا الدون يعني مثلا قليل او اقل من القليل يعني على اي انواع القلة يشمل كل قليل كل قليل لكن فيما دونه على شيء معين على شيء معين - 01:30:53ضَ

لو لم يتكلم فيما دون فيحتمل انه ينجس يحتمل انه ينجس كما ذكرنا ويحتمل انه اراد ان كان دونهما دون قلتين فقد يحمل وقد لا يحمل وهذا هو الظاهر قد يحمل وقد لا يحمل - 01:31:16ضَ

فاذا لم نقطع مراده بالتحديد فقد حرو قد حرم الله القول عليه حرم الله القول عليه بلا علم. رجع الى تلك القاعدة هذا هو الذي اراد الشيخ رحمه الله انه حين - 01:31:42ضَ

لا نقطع بهذا. انما نظن ويحتمل يحتمل يحمل يحتمل ما يحمل نحكم بهذا الظن خاصة في هذا امر مهم اليد هو امر الطهارة طهارة الماء. نجاسة الماء في امر عظيم يعني يتعلق بالصلاة اذا لم يصح الوضوء به يعني يتلطخ بالنجاسة - 01:32:05ضَ

عليه ان يغسل بدنه بناء نجاسة طبعا تصح نجس لا يجوز التلطخ به فلا تصح الصلاة به ولا يجوز التلطخ به وان زعمتم ان ادلتنا تشمل هذا فهو باطل. فانها عامة كما تقدم - 01:32:28ضَ

الادلة عامة فلم تجدوا مال الماء طهور وعلى تقدير ذلك يكون من المسكوت عنها الذي نهينا عن البحث فيه يعني مثل ما تقدم يدور بين هذه الامور الثلاثة ويرجح انه - 01:32:46ضَ

لا يدل على ذلك ويدل على ذلك ادارة الادلة لكن اقل تقدير ان يكون مسكوت عنه فعليكم السكوت عنه يقولون كما قاله من كره كما قال من كره من العلماء. نعم - 01:33:02ضَ

قال رحمه الله لو انكم قلتم كما قال منكره هذه العبارة التي كنتم قد اصبتم بقول نبيكم الله عليه ولو تبين بعد ذلك وعلى كل حال فمن زعم ان صلى الله عليه وسلم - 01:33:22ضَ

الذي ارسله الله ليبين للناس ما اراد ان لا نقع شيئا هنا يقبل صلاة من توضأ به هنا من باشره شيء منه لا يغسله ولم يبين ذلك لهم حتى اتاه اعرابي يسأل عن - 01:33:57ضَ

التي فيه من ريقها فاجابه بقوله اذا بلغ الماء اراد بهذا اللفظ واراد عطف على ما تقدم نعم كمل واراد بهذا اللفظ خمسمئة خمسمئة رطل لا ينجس الا التغير وما نقص - 01:34:23ضَ

قال ما لا يعلم على المتشابه نسأل الله ان يوفقنا واخواننا الحق حقا باطلا باطلا يجعله ملتبسا هذه القواعد في علم الفقه الطهارة باب الاقرار خاصة يقول الشيخ ختم الرسالة رحمه الله - 01:34:59ضَ

بما في هذه المسألة مسألة الماء اذا كان على ما تقدم يقول الشيخ رحمه الله فلو انكم سكتتم عن هذا وقلت كما قال اكره ولا استحبه مع وجود غيره لم تحرمه على غيركم - 01:35:46ضَ

كما اللاتي يقولها من شك في اجازته ولم يجزم لانه ليس عنده دليل بين لم يجزم بنجاسته فقد اصاب. وعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما مشتبهات. يعني وهو يقول الشيخ رحمه الله وان كان هذا الاشتباه نسبي - 01:36:08ضَ

يكون عند غيركم بين ليس من مشتبه. قال لا يعلمهن كثير من الناس. لكن من قال انا مشتبه عليه لا بأس بذلك ما دام مشتبه في هذه الحالة عليه التوقف - 01:36:24ضَ

اذا كان يتوقف لا يحكم بان هذا الماء طاهر ولا بان نجس يقول لا انكر ولا اقول لكني اتوقف يقول هذا هو الواجب. وقد احسن من انتهى الى ما علم - 01:36:38ضَ

لكن حين تجزم بان هذا الماء نجس والدليل يعتنيه ما تقدم هذا هو الذي انكره الشيخ رحمه الله يقول رحمه الله سواء كان في نفس الامر طاهر ام لا يعني اذا توقف لاجل ان يشتبه عليه - 01:36:52ضَ

سواء كان طاهر يعني ليس بلا جهد وليس مشتبه في الحقيقة في نفس الامر فلا بأس لان من شك شيء في شيء وتورع عنه لا ينكر عليه فقد اصاب ولو تبين بعد ذلك انه حلال لو الإنسان تورع عن شيء عن طعام عن شراب - 01:37:11ضَ

يظنه حرام بعد النظر ثم تبين انه حلال عليه لانه لم يحرم على غيره ولن يمنع غيره توقف يقول رحمه الله ولو تبين بعد ذلك النحل. وعلى كل حال. فمن زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم والذي ارسله بين الناس ما نزل اليهم - 01:37:30ضَ

ثم ذكر كلاما يقول اذا كان يزعم من يزعم ان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ارسل الشرع كامل والنعمة التامة واكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي بهذا الدين الكامل وهذه النعمة التامة وهذا البيان الواضح - 01:37:54ضَ

عليه الصلاة والسلام وانزلنا اليك الذكرى من اسماء ما نزل اليهم اذا من يزعم ان هذا الحكم وهو ان الماء الذي دون قلتين ترك النبي البيان حتى يسأله رجل بعد ذلك - 01:38:18ضَ

والا فالناس كانوا يتوضأون من هذه المياه ولم يبين الحكم الا بعد ذلك يقول وصار الى ما وصفنا فقد ابعد النجعة يعني في الانتزاع الدليل اه استنبط شيئا فيه اغراق في النزع كما يقال اغرق في النزع - 01:38:39ضَ

ولا يكون اغراق النزع الا مع بعد الدلالة وقال ما لا يعلم وتكلم فيما شكى عنه لكن هذا قد قد يرد عليه هو هو ويقال على ما ذكر رحمه الله ان الشارع بين كل شيء - 01:39:08ضَ

كيف يكون هذا البيان لا يتضح الا بمثل هذه الدلالة الخفية. التي تعارضها ادلة عامة هذا لا يمكن الادلة العامة الواضحة البينة في طهارة الماء سلامة الماء وان المال اصل فيه - 01:39:27ضَ

الطهارة وعدم التنجيس والادلة واضحة وبينة وان جنس هذه المياه على هذا الوصف تقع كثيرا فلا يمكن ان يحكم بنجاسة الماء بمثل هذا بمثل هذه الدلالة الخفية الشرع واضح لكن - 01:39:45ضَ

كون احد يسأل مثلا يقال انه تأخر حتى يسأل قد قد يرد عليه والله اعلم ان يعني اقول يمكن ان يقال والله واعلم انه قد يقال ان الشارع وسع ثم بعد ذلك - 01:40:05ضَ

نزل الحكم بسؤال هذا لا يضر يكون مثل ما قال سبحانه يا ايها الناس تسأل عن شيئا تبدل لكم تسوءكم. فحين سئل عن هذا قال النبي هذا قال النبي هذا عليه الصلاة والسلام - 01:40:19ضَ

اه يكن هذا الحكم دليل في هذه المسألة ويكون في اول الامر رخصة ثم بعد ذلك جاء على هذا الوصف والتقدير قد يعترض مثل هذا الله اعلم لكن من حيث المعنى ان يقال ادلة البينة الواضحة على - 01:40:36ضَ

آآ على ان الاصل في الماء الطهارة فلم تجدوا ماء الماء الطهور لا ينجو شيء ادلة واضحة بينة لا تعترض بهذه الدلالة الخفية. ثم هذا العموم او هذا المفهوم في قوله - 01:41:01ضَ

الماء اذا بلغ المقولة لم يحمل الخبث نحن نعمل به في المنطوق على الاطلاق. وفي المفهوم نعمل به لم نهمله يقال ان الماء اذا كان اقل من قلتين يستفاد من هذا الحديث فائدة - 01:41:17ضَ

ان الماء اذا كان قليل اقل من قلتين وعلمنا ان وقعت في نجاسة علمنا انه وقعت في نجاسة لكن لا ندري هذي النجاسة لم يظهر اثر بادئ ذي بدء لم يظهر لونها - 01:41:36ضَ

ولا طعمها ولا رائحتها والماد من قلته لا نستعجل في هذا الباب لا نحكم بطهارته ولا نحكم نجاسته ماذا نعمل؟ نتوقف. ننظر في هذا الماء. نتأمل في صفاته لا نهجم عليه - 01:41:51ضَ

ننظر هل ظهر رائحة النجاسة هل ظهر طعمها؟ هل ظهر لونها؟ فان لم يظهر شيء نقول الاصل طهارة هذه الفائدة فنكون عملنا بهذا المفهوم في هذه الصورة مفهوم المخالفة ومفهوم لا عموم له - 01:42:09ضَ

ويحصل العمل به في صورة واحدة فاذا عملنا به في سورة واحدة كنا قد عملنا به وقد عملنا به في هذه الصورة التي هي صورة عدم الاستعجال بالنظر والتأمل فيه فاذا لم يتبين - 01:42:28ضَ

في اي صفة من صفات النجاسة عمل به بخلاف الماء الكثير ما نأتي الماء مستبحر مثلا نعلم انه يقع في نجاسات نقول ننظر لا تنظر وتأمل لا هذي ما ينظر ما يحتاج الى النظر. الانسان يتوظأ مباشرة يستعملها مباشرة في اي استعمال - 01:42:46ضَ

لانها قد جاوزت هذا القدر فهي مياه مستبحرة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والمصالح ورحم الله الشيخ رفعت درجته في عليين على هذا البيان الواضح البين وهذا النصح اسأله سبحانه وتعالى - 01:43:03ضَ

بمنه وكرمه ان ينصر دينه ويعلي كلمته وان يرفعنا بالقرآن والايمان منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:43:26ضَ