فهذا من باب الاستجماع او من باب الجمع في هذا المقام. الخروج عن المذهب المعين الى قول احد الائمة الاربعة وهذا فيه سعة. الخروج الى قول من هو في درجتهم العلمية - 00:00:00
من المتقدمين ممن حفظ قولهم الخروج الى قول امام من المتقدمين حفظ قوله وهو ليس واحدا من هؤلاء الاربعة كالثوري مثلا او من قبل هؤلاء كالنخاع مثلا او ائمة التابعين او - 00:00:20
بعض الاقوال المتقدمة فهل يسووب الخروج عن قول الائمة الاربعة؟ الى قول محفوظ هذا سبق التنبيه عليه لما تكلمنا عن الخلاف او عن مراتب القول الفقهي وما يتعلق بمسألة ايش؟ اقوال الجماهير. وما - 00:00:40
تعلق باقوال الجماهير هنا سؤال هذه الاقوال المحفوظة في الكتب المسندة لبعض الائمة السلف فاذا وجدت في مسألة ما ان بعض المتقدمين ممن من ائمة السلف ممن هم في طبقة - 00:01:04
الائمة او تقول في درجة عبارة طبقة تاريخية لكن تقول في درجة الائمة الاربعة علما وفقها واستفاضة عند الامة ثوري مثلا او بعض ائمة الامصار بل بعضهم كان لهم مذاهب كالليث ابن سعد والاوزاعي وما الى ذلك. او من قبل هؤلاء من التابعين - 00:01:25
كيف؟ خلص ذهب الله فهذا الخروج عن هذه المذاهب هذا الخروج عن هذه المذاهب الاربعة الى هذا القول هل هو جائز بشرطه ام انه ممنوع من اصله الجواب هو جائز بشرطه - 00:01:46
هو جائز بشرطه لماذا؟ لانك ان قلت انه ممنوع فهنا سؤال هل الائمة الاربعة اي اذا اتفقوا على قول ايكون اجماعا ان قلت انه اجماع فصار لزوم قولهم من جهة كونه ماذا؟ من جهة كونه اجماعا لا من جهة كونه قول - 00:02:12
الائمة الاربعة فتخصيصه بالائمة الاربعة حقيقته وهم في الذهن هل هل نقول في كل مسائل الاجماع هي قول الائمة الاربعة؟ الجواب؟ لا. هل نقول في كل مسائل الاجماع عفوا في كل اقوال الائمة الاربعة - 00:02:38
هي مسائل الاجماع؟ الجواب لا بعضها وبعضها فاذا اذا قلت انه يمنع الخروج عن قول الائمة الاربعة فهنا سؤال فهنا سؤال هل منعه لان قولهم اجماع ان قلت انه اجماع فلزومه من جهة كونه ماذا؟ اجماعا فسمه اجماعا ولا تسمه قول الائمة الاربعة هل يصوغ - 00:02:54
تخص مسائل الاجماع باسم الاربعة لا لو ساق ذلك لخصت بالاربعة الراشدين. من الصحابة واضح؟ فاذا هذا ليس بمتأتي هذا ليس بمتأتي وهي ان تخص المسائل التي عليها الاربع بانها في سائر مواردها الاجماع. اما اذا قلت انه لا يلزم ان يكون اجماعا. فاذا لم يكن اجماعا - 00:03:23
الاخر قول بين معروف لائمة المعتبرين من التابعين والائمة الذين في درجة هؤلاء فما الذي يمنع شرعا وعقلا ان يكون الصحيح في هذا القول بل هنا درجة دون ذلك ما الذي يمنع شرعا وعقلا ان يكون الممكن؟ يعني الصحيح امكانا ليس جزما - 00:03:49
الصحيح امكانا في هذا القول هذا ليس هناك شيء ايش؟ يمنع منه لا من جهة الشرع ولا من جهة العقل وانت تعلم انه في زمن المتقدمين ما كانوا يثربون على من خرج - 00:04:15
واقول الخروج الذي بشرطه لاني قلت اما ان يمنع واما ان يكون جائزا بماذا؟ بشرطه. لم يكن عندهم تثريب في مثل هذا ولذلك كما سبق ان الاقوال البينة غير الشاذة ما كانوا ينتقدونها عن المتقدمين. فكذلك من خرج الى تقليد ما لم ينتقد - 00:04:32
ينتقد او لا ينتقد لا ينتقد لانه لو كان منتقدا لكان اولى بالانتقاد ذلك ايش؟ المختص قد حاول بعض الفقهاء كابن رجب رحمه الله ولعل هذا كان ردا على من تكلف احيانا في بعض الامور في - 00:04:52
حسب ما يراه حاول بعض الفقهاء كابن رجب ان يجمع جملة الاقوال الى اقوال الائمة الاربعة وانه حتى لو وجد ما يخالف قول الائمة الاربعة من الاقوال هو من جنس جمع الصحابة القرآن على - 00:05:14
واحد وترك ما عدا ذلك لا القياس يختلف هنا. القياس يختلف هنا هنا في الاقوال الفقهية المسألة مسألة معاني المسألة مسألة معاني تختلف. فعلى كل حال النتيجة هنا ان الخروج عن اقوال الائمة الاربعة - 00:05:31
لقول معتبر واقول لقول ايش؟ معتبر وليس لقول ايش؟ شاذ. لقول معتبر عليه ائمة من فقهاء التابعين او الائمة المتبوعين كالاوزاعي والليث والثور وما الى ذلك فهذا جائز شرعا وعقلا. ولا يمنعه الا - 00:05:51
فرض احد امرين اما ان الحق محصور في غير الاجماع واما ان الحق الذي في غير قول الائمة الاربعة لا يجوز القصد اليه. ما هو يجوز تركه؟ لا نحن الان ما نتكلم عن من - 00:06:13
يفتي بالمذاهب الاربعة من يقول انا لا افتي الا بالمذاهب الاربعة. هذا يمنع ولا يمنع؟ هذا لا يمنع. هذا لا يمنع وكثير من الفقهاء كانوا ما يفتون هو منهجه انه لا يفتي بما خرج عن المذاهب الاربعة لكن فرق بين كونه ما يفتي هو وبين كونه يجعل هذا ايش - 00:06:33
دينا علميا لازما على المسلمين. فمن خرج عن قول الائمة الاربعة انكر عليه انكارا شديدا هذا يلزم عليه اما ان الحق محصور في معين من الاقوال وهذا ليس بمتأتي واما ان اقوالهم هي الاجماع - 00:06:53
هذا الاسم المتأتي فاذا الصواب انه يصوغ ذلك بشرطه. ما معنى انه يسوغ؟ معناه انه جائز وليس بلازم. ولذلك قلت فيما ارى ان من اعتبر في طريقته انه لا يفتي بخلاف المذاهب الاربعة فهذا اعتبار ايش؟ لا بأس اذا كنت - 00:07:13
ان البعض يفتي بمذهب ابي حنيفة وحده او بالحنبل وحده فمن باب اولى ان من يقول انا لا اخرج عن المذاهب الاربعة هذا لا بأس به. وارى انه منهج يصلح للكثيرين. واولى لكثيرين لكن من وصل الى درجة من - 00:07:35
التحقيق والعلم وفقه الاقوال المتقدمة والتفريق بين الشاب وخلافه والخلاف المحفوظ وعدمه وما هو على وفق الادلة وما هو على خلاف الادلة فخرج في بعض المسائل عن قول الائمة الاربعة الى قول ائمة متبوعين - 00:07:55
الليث والاوزاعي او من قبلهم من التابعين فهذا مما ايش؟ مما يسوغ عقلا وشرعا وقد درج عليه من المتقدمين فما انكروه ولو انكر لنقل. وحقيقة الفت الى مسألة نحن قلنا انه ما انكر - 00:08:15
على الفاعلين فمن باب اولى اليوم لا ينكر على من على من؟ المقلدين. سؤال هل المقلدين ما وجدوا الا اليوم؟ طيب هذا الامام الثوري مثلا لما كان له رأي خالف فيه - 00:08:35
قد كان يقلده اناس اليس كذلك؟ فالتقليد ضروري حيث يوجد القول يوجد له من؟ من يقلده فما هو اكتشاف جديد ان قيل ان هذا قبل الاستقرار فما معنى الاستقرار؟ هل الاستقرار هو الاجماع - 00:08:51
قد يكون قائل ان السبب في المنع هو ان اقوال الائمة الاربعة تحررت فضبطت اصولهم الفقهية ونظم مذهبهم من اول الفقه الى اخره. فيقال هل من شرط الاخذ بقول فقيه ان يعرف قوله في سائر المسائل؟ الجواب لا ولو شرطت - 00:09:07
هذا الشرط نتعذر عليك العمل بفقه الصحابة. هل انت تعرف او هل يعرف كل فقه ابي بكر؟ وكل فقه عمر بلغنا من فقههم شيء وبلغ بعضهم شيء والصحابة بعضهم يبلغه عن بعض شيء ولا يبلغه البعض الاخر. فما يفقهه ابن عباس من فقه عمر اكثر مما او اكثر نعم اكثر مما - 00:09:34
لا يفقهوا معاوية مثلا وما يفقهه الحسن ابن علي من فقه ابيه علي اكثر مما يفقهه معاوية من فقه من؟ من علي فهذا التفاضل موجود ليس من شرطي ان انك لا تقول الا بشيء قد انتظر من اوله لاخره ثم هنا سؤال هل - 00:09:54
متفق عليها كاصول منضبطة عند الائمة كتبوها اذا دخلت في اصول فقه الحنفية والشافعي والحنبلي وجدت خلافا في كثير من المسائل اذا جئت الفروع وقرأت الانصاف او الفروع او كتب المذاهب الاخرى وجدت انهم يختلفون كثيرا في تحرير المذهب والجزم فهو تتعدد الروايات - 00:10:14
هذا ليس معناه تشكيك في استقرار المذاهب او وجودها لا هي موجودة لكن القصد انه لا يلزم ماذا؟ انك لا تعمل الا بقول امام له ايش؟ مذهب متكامل من اوله الى اخره اصولا وفروعا. هذا الشرط لا - 00:10:34
فله عند السلف هل له اصل عند السلف؟ لا اصل له عند السلف ولا اصل له حتى عند الخلف كالتزام او كلزوم فاذا قد يقول قائل ان مذهب الثوري ما ظبط كله نقول ليس للمراد هذا لكن اذا قال الثوري ان بعض جلود السباع طاهرة - 00:10:53
هذا قول محدد اليس كذلك؟ اذا وافقه ظاهر دليل. اليس يجوز العمل به هذه مسألة لما ظهر لابن تيمية مثلا انطلاقة ثلاث واحدة على ظاهر حديث ابن عباس مع انه خلاف مذهب الائمة الاربعة ماذا؟ عمل به - 00:11:13
او لم يعمل عمل به. فاذا من يحتج على عدم الجواز بان مذاهبه استقرت بخلاف غيرهم. يقول هذا ما وجه تأثيره على اللزوم هذا ما وجه تأثير على اللزوم لاننا نتكلم عن مسائل ايش؟ معينة او عن مذاهب مطردة الخروج بمذهب معين او مذهب مطرد - 00:11:31
عفوا الخروج بقول معين او بمذهب المطرد. يعني لو جاء شخص وقال انا على مذهب الثوري واصول الثوري وفرغ الثوري هذا يمكن ان يرد عليه السؤال. لانك حرر المذهب للثوري اولا متكامل. هؤلاء خدمت مذاهبهم. لكن من يخرج في احاد من المسائل - 00:11:53
فهذا يلزمه عليه هذا السؤال او لا يلزم؟ لا يلزم هذا السؤال لا شرعا ولا عقلا. كما قلت ان عدم اللزوم لا يعني منع من يقول لا اخرج عن المذاهب الاربعة. ابن رجب كان عنده منهج انه لا يخرج عن المذاهب الاربعة - 00:12:13
فمنهجه الى هذه الدرجة الى هذه الدرجة صحيح. ابن تيمية لم يكن عنده هذا الالتزام. كان يرى انه يمكن الخروج عن المذاهب الاربعة في احاد من المسائل قلنا يجوز بشرطه ما شرطه؟ انه لا يتخوض فيه الا ماذا - 00:12:30
لا يتخوض فيه المبتدئ بل هو قدر للعارف الفقيه. قدر للعارف الفقيه الثالثة من الصور اليس كذلك؟ الثالثة من الصور الخروج الى قول غير الائمة الاربعة ولكنه قول متأخر. ولكنه قول متأخر - 00:12:51
ولكنه قول متأخر. ذكره بعض المتأخرين من الحنفية وبعض المتأخرين خلافا لمذهب جمهورهم. او بعض المتأخرين من الظاهرية او ما الى ذلك او بعض اصحاب الحديث فاذا كان القول متأخرا - 00:13:21
اي جاء في القرون المتأخرة ولم يعرف هذا القول عند احد من المتقدمين لا الائمة الاربعة ولا غيرهم فهذا الاصل ومنعه فهذا الاصل منعه الرابع الخروج الى قول تفقه به الناظر. وهذا لا يعرظ لمن يشتغل بالحديث - 00:13:41
احيانا يعرض لمن اشتغل بالحديث احيانا انه هو متأخر جاء في هذا القرن مثلا او قرن مقارب فربما رأى رأيا من ظاهر دليل عنده من السنة وهذا الرأي لا يوجد قائل به من المتقدمين - 00:14:08
اربعة ولا غيرهم. فان قلت به من قال به من المتقدمين؟ قال لا اعلم. ولكن هذا ما ظهر لي. فقرة بان لا اعلم بمعنى انه موجود لكن ما استطاع ان يحدد لكن بالقطع مثل بعض المسائل المشهورة انه فيها وبين العالم بمعنى انه فعلا ما هناك - 00:14:31
طريقة للوصول الى احد فاذا نظرت في كتب المتقدمين وجدت انهم لا يذكرون هذا القول اصلا وكأن الاجماع على خلافه فهذا القول الذي تفقه به الناظر هذا لا يصح وهذا يعرظ احيانا لبعظ طلبة العلم المشتغلين بالحديث انهم يذهبون الى اراء ما قال بها احد من - 00:14:51
فان قلت له في ذلك قال هذا ظاهر السنة وهذا فيه تمالع في الشرع والعقل يتعذر ان ظاهر السنة في مسألة نطق بها المتقدمون ما هي نازلة الان في مسألة نطق بها المتقدمون واشتهروا - 00:15:10
الخلاف بينهم ومع ذلك يذكرون اربعة اقوال لا يذكرون بينها ما وصلت اليه. انه هو ظاهر السنة. فاذا اتفق الخروج الى قول المتفقه نفسه المتأخر بنظره الخاص ولم يسبقه الى ذلك امام فهذا ايضا يمنع - 00:15:25
وصلنا الى هذه الدرجة من التقرير بقي عندنا تعليق على مسائل اذكركم بها الى درس غد ان شاء الله وفي درس غد ان شاء الله عندنا ما يتعلق بباب اخر غير التمذهب قبل ان نصل الى الخاتمة وهي الترجيح لكن بقي في باب التمذهب او في - 00:15:47
مسائل في فقه التمذهب ذكرنا المسألة الاولى الخروج عن المذهب المعين وله اربع سور عرفت له اربع سور الخروج الى كقول احد الاربعة الخروج الى قول غير الاربعة من المتقدمين المعروفين وليس القول شاذا - 00:16:09
عند المتقدمين والا احيانا كما قلت انه قول الشاب وكما قلنا سابقا يبعث او لا يبعث. لا يبعث فضلا عن ان يقتدى به حتى لو كان لمتقدم. لكن لو نتكلم عن قول بين كقول اهل - 00:16:29
من الامصار لكنه خالف المذاهب الاربعة. كان يقال هذا مذهب اهل الشام. كالاوزاعي وفلان وفلان وفلان من اهل الشام. طيب هل هؤلاء الجملة من اهل الشام وائمتهم ليس هو مذهب لا الحنفية ولا الشافعية ولا المالكية ولا من؟ الحنبلية. هذا هو الذي نقصده - 00:16:44
مثال وليس الاقوال الشابة. الخروج الى قول متأخر ليس عن امام متقدم فهذا الاصل منعه. الخروج الى قول عرظ تفقه به ناظر معاصر او متأخر لا يوجد له ذكر عند المتقدمين الذين ذكروا المسألة فهذا ايضا يمنع. بقي المسألة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة - 00:17:04
السادسة الثانية التفريق بين المذهب الشخصي للامام عند قراءة المذاهب وبين المذهب الاصطلاحي علاقة التمذهب بالاراء العقدية علاقة التمذهب بالاراء العقدية. التمذهب على الفقيه واعتباره في صاحب الحديث يعني هل التمذهب لا يكون الا على فقيه - 00:17:24
ام انه يقع التمذم حتى على طريقة اهل الحديث؟ هذي مسألة التي بعدها فقه الظاهرية والقول فيه الذي بعدها هل الامة بحاجة الى التمذهب ام لا؟ ثم بعد ذلك ننتقل الى موضوع يأتي نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد - 00:17:51
صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو الدرس الرابع من الشرح الموضوعي لرسالة شيخ الاسلام ابن تيمية في رفع المنام عن - 00:18:11
الاعلام والمنعقد في الثامن والعشرين من الشهر الخامس لعام الف واربع مئة وستة وعشرين. قال المؤلف عليه رحمة الله الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين امين. ثم هي منقسمة الى ما دلالته قطعية - 00:18:36
كي يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وتيقنا انه اراد به تلك الصورة والى ما دلالته ظاهرة غير قطعية فاما الاول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة - 00:18:56
نعم وانما قد يختلفون في بعض الاخبار هل هو قطعي السند او ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة او ليس بقطعي مثل اختلافهم في خبر واحد الذي تلقته الامة بالقبول والتصديق. او الذي اتفقت على العمل به. فعند عامة الفقهاء واكثر - 00:19:23
المتكلمين انه يفيد العلم وذهب طوائف من المتكلمين انه لا يفيده. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين هذا السياق الذي ابتدأنا بقراءته - 00:19:47
هو من اشارة المصنف الى مسألة الدليل وانقسامه او تقول وتنوع مورده في سياق النصوص وفي فقه الدلالة وهذا للمصنف فيه قول فنبقى مع هذه الاشارة بعد استكمال ما تقدم القول فيه في المجلس السابق - 00:20:08
فان المجلس السابق كان في مسألة التملهم وتقدم القول في مسألة التمذهب وبقي فيه التنبيه على بعض المسائل التي ابتدأنا بالقول فيها بعد ان ذكر ان التمذهب مقامان وانه باعتبار كونه من عوارض الترتيب العلمي او التراتيب العلمي فهذا له حكم - 00:20:39
وباعتبار كونه من مسائل التدين بالاسماء المعينة من الامة والالتزام بذلك والاستمساك والتعصب الى وجه من المفارقة للجماعة او المفارقة للغير او ترك ظواهر النصوص او ما الى ذلك فهذا ايضا له - 00:21:10
حكم ثم بعد ذلك قيل ان ثمة مسائل في فقه في فقه التمذهب المسألة الاولى كانت في الخروج عن المذهب المعين وذكر ان لها صورا ذكر ان لها صورا كان من الصور التي ذكرت الخروج - 00:21:30
عن مذاهب الائمة الاربعة او عن المذاهب الاربعة وهي الحنفية والشافعية او عن مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي واحمد الى قول امام او الى قول معروف عن متقدم او متقدمين من الائمة - 00:21:55
الى قول معروف عن متقدمين من الائمة علي من ائمة القرون المفضلة ممن هم في درجة الائمة الاربعة او من قبلهم ربما اعلى منهم في الدرجة كبعض ائمة التابعين ونحو ذلك - 00:22:15
وهذا ذكر انه سائغ بشرطه واذا اعتبرت بعض التفصيل في هذه المسألة حتى يتبين وجهها فانه يقال ان الخروج عن مذاهب ائمة الاربعة الى قول امام او الى قول محفوظ عن متقدمين من الائمة - 00:22:31
بهذا القيد فان هذا فيه ثلاث طرق للمتأخرين فمنهم من يرى لزوم الخروج عن مذاهب الائمة الاربعة اذا عرظ ظاهر دليل يقتضي المخالفة وهذا الذي عرض به ظاهر الدليل قول معروف - 00:22:58
او قول ثابت عن متقدم وهذه الطريقة عن اللزوم. لزوم الخروج اذا اقتضى ظاهر الدليل ايش الخروج وفي المسألة قول محفوظ ومن اخص من ينتصر لذلك ابو محمد ابن حزم - 00:23:24
بل انه ربما خرج الى ما هو اوسع من ذلك احيانا فان ابن حزم يرى لزوم الخروج عن المذاهب من حيث الاصل قد يقول البعض انه لا يعتبر اصلا المذاهب لا هذا الكلام ترى ليس على اطلاقه. صحيح انه تند من ابن حزم بعض الحروف والكلمات - 00:23:44
عند عنايته او اشتداده في مقام الاحتجاج او الرد على بعض الفقهاء فهذه الكلمات اذا ردت منه لا يلزم انها تمثل منهج اجل مطردا فيحاكم قوله اليها فانه ربما ندت منه بعض الكلمات - 00:24:03
التي قد تشير الى مثل هذا يعني ترك الاعتبار المطلق هذا ليس وجها معروفا له. انما المقصود انه ممن يرى لزوم الخروج عن المذاهب الاربعة اذا قظى ظاهر الدليل بذلك والقول محفوظ عن متقدم اما ان يكون حفظه عن بعظ المتقدمين - 00:24:19
ان يخرج احيانا بعض المسائل على فقه الصحابة وهذا له امثلة عنده فانك تجد انه ربما خالف الائمة الاربعة ثم يقول وهذا الذي ذكرناه وقول ابي بكر وقول عمر مثلا وقول ابن مسعود وقول فلان فهو يعنى باثار الصحابة كما هو معروف في منهجه فان - 00:24:41
وكثير العناية باثار الصحابة وهذا في الجملة مما يحمد لابن حزم اعني العناية باثار الصحابة وان كان فقهه لاثار الصحابة قد يتأخر في كثير من الموارد فلربما انتج من بعض مقالات الصحابة ما ليس هو من مقتضى قولهم المعين - 00:25:01
فالقصد ان ابا محمد ابن حزم ممن يرى لزوم الخروج. اذا قضى ظاهر الدليل ايش؟ عنده بذلك والقول له تلفون متقدم هذا منهج المنهج الاخر او الطريقة الثانية وهي طريقة المنع - 00:25:21
وهم من يمنعون او تقل وصاحبوا هذه الطريقة من يمنع الخروج عن المذاهب الاربعة مطلقا ويرى انه لا يجوز الخروج عن المذاهب الاربعة بل يكون مدار الاقوال على هذه المذاهب - 00:25:44
وهذا من اخص من بل ربما انه اه من ابين نعم هو من اخصه تقول من ابين بشكل مقارب من اخص من تكلم عن هذا وظبطه ومال اليه الحافظ ابن رجب - 00:26:05
في رسالة له في رسالة له مع ان الحافظ ابن رجب هو من اوسع الناس علما باثار السلف. هو من اوسع الناس اعني من اوسع المتأخرين. فله عناية باثار السلف وهذا - 00:26:24
وهذه تراها بينة في شرحه او في الجزء الموجود من شرحه على صحيح البخاري فيفتح الباري على صحيح البخاري فانك عناية الحافظ ابن رجب بالاثار باثار السلف ومقالات ائمة الحديث بخاصة. فهو كثير العناية كثير الفطنة كثير الضبط - 00:26:41
لمثل ذلك ولكن له كلاما في بعض رسائله اكد فيه هذا المعنى وهو منع الخروج عن المذاهب الاربعة في قول الفقهي فهذان الرجلان اعني ابا محمد ابن حزم كصاحب طريقة الالزام او الامام او الحافظ - 00:27:01
قد تقول ابن رجب كصاحب طريقة المنع كلاهما من المحققين في المتأخرين. وان كان ابن رجب اجود منهجا لانه يعتبر منهج الامام احمد عند محقق اصحابه. اقول لانه اعتبر منهج الامام احمد على طريقة - 00:27:23
المحققين فضلا عن عنايته الاثار. اما ابو محمد ابن حزم فهو وان كان حسن العلم او كبير العلم حسن الفقه وان كان كبير العلم حسن الفقه الا انك تعرف انه انتحل مذهب - 00:27:43
الظاهرية ومذهب الظاهرية يتأخر في الرتبة عن مذهب ائمة الفقهاء كاحمد والشافعي وامثالهما ولكن مع ذلك فان هذين اعني ابا محمد ابن حزم وابن رجب هما من من اكثر المتأخرين علما - 00:28:00
وان كان هذا له طريقة وهذا له طريقة لكن تجد ان هذا اعني ابا محمد ابن حزم واسع العلم بالاثار في اثار النبي صلى الله عليه وسلم وباثار الصحابة وبمقالات الفقهاء آآ كثير العناية بالاخذ بالسنة والهدي كذلك الحافظ ابن رجب - 00:28:19
وسع العلم بالاثار فهما من الائمة الكبار في المتأخرين. ولشيخ الاسلام ثناء بين كبير على ابي محمد ابن حزم حتى انه قال انه اذا كان في المسألة نزاع والراجح فيها مرتبط بصحة الحديث او بورود الحديث فان القول الذي يذهب اليه - 00:28:39
ابن حزم في الجملة او في كثير من الموارد قال قال في كثير من الموارد يكون هو الصغار. فهو اثنى كثيرا على ابن حزم وابن حزم واسع ولذلك نقول انه مع انه عنده هذه النظرية وكما ان ابن رجب عنده هذه النظرية فهذا لا يعني تأخرا في فقههما - 00:28:59
بل انه يقال ان طالب العلم لا ينبغي له ان يستغني عن كتب ابن حزم وكتب ابن رجب فهي من اجود كتب المتأخرين فهي من اجود كتب المتأخرين وان كانت كتب ابن حزم ينبغي الا يبتدأ فيها. وانما يستعمل النظر فيها بعد ان تتبين - 00:29:19
كان له اصول العلوم اصول القواعد العلمية. اما كتب ابن رجب فانها اقرب الى التأصيل. اقرب الى التأصيل طيب هذا منهج وهذا منهج وهذا المنهج يعني منهج ابن حزم نتابعه عليه جماعة ولا سيما ممن جاء في العصور المتأخرة - 00:29:39
او في القرون المتأخرة من اصحاب الحديث فان بعضهم يستعملون هذه الطريقة يستعملون هذه الطريقة وهذا بين في طريقة بعض شيوخ الحديث المتأخرين الطريقة الثانية وهي طريقة ابن رجب ويستعملها كثير من الفقهاء وبعض المعاصرين يميلون الى هذه الطريقة او يصححونها او يرجحونها - 00:30:01
قبل ان انتقل الى الثالث او الرأي الثالث او الطريقة الثالثة التي ذكرناها انبه الى ان طريقة ابن حزم بالالزام او الطريقة بالمنع هي في حقيقتها تدور على اشخاص وليست رأيا عاما والا فان - 00:30:26
من يريد ان يؤصل الامور ببعض اوجه التأصيل الممكنة. ببعض اوجه التأصيل الممكنة ربما تطرق الى ذهنه نتيجة ان الالزام بالخروج هو مذهب العامة من اهل العلم. لانه خروج الى ايش - 00:30:48
الى ماذا من الدليل وكذلك من يمنع وكذلك من يمنع ربما تحصن له بطريقة في نظره ان المنع هو مذهب من الجمهور من الفقهاء حتى انه ربما قال انه انهم انكروا على فلان من اهل العلم كيف خرج عن المذاهب في مسألة كذا او ما الى ذلك - 00:31:06
فاقول هذا لا ينبغي الاندفاع فيه. هذا لا ينبغي الاندفاع فيه فالالزام ليس منضبطا كمذهب للجمهور من اهل العلم كما ان المنع ليس منضبطا ولا تقل هذا الذي درج عليه الفقهاء وهذا المعروف عندهم حتى انهم شددوا كذا وشددوا كذا هذا - 00:31:29
فيه زيادة ربما يشددون في مسائل معينة لان هذه المسائل لها احوال معينة عندهم اما التنظير الذي نتكلم عنه الان كايش كاصول يعني مثل مسألة الطلاق الثلاث ربما قال بعضهم انهم انكروا على شيخ الاسلام فيها لا الانكار ليس بالضرورة انه فرع عن هذا الاصل يعني بعض من تكلم - 00:31:49
في هذه المسألة يعني مسألة الطلاق الثلاث ماذا قال؟ قال اعلم وهذا يذكره بالرجب ابن رجب يقول اعلم انه لم يصح عن احد من الصحابة ولا التابعين ولا الائمة المتبوعين انه جعل طلاق الثلاث ايش - 00:32:10
واحدة فهو يرى ان هذا القول ماذا؟ لا اصل له هذا اجتهاده. والذي نتكلم عنه الخروج الى ايش الى قول وهل هو قول شاذ او قول معروف قول معروف فنحن لا نتكلم الان عن قول يرى من يرى انه لا اصل له او يرى من يرى انه شاذ فاذا كان لا اصل له او كان - 00:32:27
القول شاذا فهذا لا جدل انه لا يخرج ايش لا جدل انه لا يخرج اليه انما نتكلم عن مذهب معروف اذا استقرأت في مصنفات الاثار وجدت له اصلا معروفا الطريقة الثالثة وهي ان الخروج عن المذاهب الاربعة سائغ فليس لازما وليس ايش - 00:32:51
وليس ممتنعا ان الخروج عن المذاهب الاربعة سائغ بضوابط الظابط الاول ان يكون الخروج الى قول بين ليس شاذا ان يكون الخروج الى قول محفوظ بين وليس شاذا ان يكون الخروج الى قول محفوظ بين وليس شاذ. وهذا من طرق العلم به النظر في المصنفات - 00:33:17
كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبة او بعض كتب الخلاف المتقدمة كاختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر وما الى ذلك فانك اذا رأيت هؤلاء تواردوا على كلام او احيانا الامام الترمذي يقول هذا المذهب عليه اكثر اهل العلم وذهب طائفة من اهل العلم من اهل الحديث - 00:33:49
كذا ثم تجد ان القول الذي وصفه بان عليه اكثر اهل العلم هو مذهب الائمة الاربعة فيما بعد. فمعناه ان الترمذي حفظ القول ايش حفظ القول ماذا؟ الاخر. فاحيانا اقصد طرق العلم متيسرة. فاذا الضابط الاول ان يكون الى قول - 00:34:09
بين وليس شابا. كان يقول قول جماعة من التابعين قول بعض ائمة الشام. قول بعض كبار المحدثين وما الى ذلك اثنين ان يكون الى قول امام متقدم وهذا يخرج به الخروج الى قول فقيه متأخر او معاصر خالف او ليس له امام في قول نطق به - 00:34:30
والمسألة ايش؟ قد ايش قد قيل فيها والمسألة قد قيل فيها اما اذا المسألة لم يقل فيها فهذا محل اخر وهي مسائل النوازل اذا ان يكون الى قول امام متقدم - 00:34:58
الثالث ان يكون الناقل عن رأيه اي الموجب للانتقال عن المذاهب ان يكون الناقل عنده ظاهر الدليل ان يكون الناقل عنده ظاهر الدليل الرابع ان يكون اي الخروج عن المذاهب من عارف فقيه من عارف فقيه - 00:35:16
فلا يتقحم فيه المبتدئ في الطلب والعلم ان يكون من عارف فقيه هذه الظوابط الاربعة هنا سؤال قبل ان ننتقل عن ذلك قد يقول قائل لماذا لم يكن الخروج لازما لظاهر الدليل - 00:35:43
اليس الاصل اننا متعبدون بالكتاب والسنة؟ وما ظهر من الدليل فان الاخذ به واجب كما يؤصله كثير من الكبار قال نعم الاخذ بظاهر الدليل كاصل هذا لازم عند عامة الائمة وليس هناك خلاف معتبر في هذا الاصل كاصل - 00:36:04
مختص وحده ان الاخذ بظاهر الدليل لازم على المكلفين. هذا لا جدل فيه بين المتقدمين. انما يقال لم ما انتظمت المذاهب الاربعة بقول مع اه ثبوت هذه المذاهب واستقرار طريقتها في الامة قرونا متوالية - 00:36:24
فانه الذي اسقط الالزام هو اعتبار ما هو هذا الاعتبار؟ هذا الاعتبار يقال فيه الذي اسقط اللزوم اعتبار ما هو هذا الاعتبار؟ هو اعتبار ممكن. هو اعتبار ممكن. ولماذا نقول ممكن - 00:36:48
لانه لو كان هذا الاعتبار لازما لقلنا ايش فقلنا بماذا؟ لقنا بالمنع لقلنا بالمنع فهو اعتبار ممكن ما هو هذا الاعتبار؟ تقول لان تعيين ظاهر الدليل لا يخفى على الجمهور - 00:37:05
لا يخفى على الجمهور هذا كلام ممكن. هذا كلام يعني من قال به فهو قول ممكن. ومن هنا قيل ان الخروج ليس بايش ليس بلازم وقيل انه ليس ايش ليس ممتنعا فهذا اعتبار ممكن. تقول لان تعيين ظاهر الدليل لا يخفى على الجمهور - 00:37:24
وكما قال ابن تيمية رحمه الله انه تأمل مسائل الشريعة فاذا القول الذي عليه الجمهور في الجملة هو الصواب هذا مقتضى العقل والشرع انه كيف يتوارد ائمة الامصار على ترك ظاهر الدليل فهذا اعتبار ممكن. فاذا عرظ - 00:37:46
فاذا عرب هذه حجة هذه حجة تبين عدم اللزوم او تستكمل هذا الاعتبار يقال فاذا عرظ ما ترك الجماهير ظاهره فاذا عرض ما ترك الجماهير ظاهره فهذا يمكن ان يكون دليلا على كونه غير مراد - 00:38:03
بحجة عندهم قد يقول البعض ولا سيما ممن يرون الالزام كابن حزم او بعض اصحاب الحديث المعاصرين او من قبلهم الذين ينتحلون او يميلون الى طريقة اهل الحديث. قد يقولون ان القول بان الظاهر لا يخفى على الجمهور فيه - 00:38:31
هذا الامكان ما هو الالزام؟ الامكان لا يسلم مجرد الامكان لا يسلم تقول لماذا لا يسلم الامكان؟ يقولون لان عندنا امثلة ظاهر الدليل شيء ومذهب الائمة الاربعة ايش؟ بالحكم اخر فيقال فاذا عرظ ما ترك الجماهير ظاهره - 00:38:51
فهذا يمكن ان يكون دليلا على كونه اي هذا الظاهر اي هذه الظاهر المعين الظاهر ايش؟ المعين غير مراد لحجة عندهم فقد يقول قائل هل معنى هذا انه نترك بعظ الظاهر - 00:39:13
اللي ما حظ قول الجمهور الجواب هذا ليس هو المقصود. نحن نتكلم هنا في مسألة الامكان ما الذي يحقق لك ذلك؟ الذي يحقق لك ذلك الاجابة عن سؤال ما هو السؤال؟ نقول السؤال هل الظاهر الذي يوجب الحكم - 00:39:34
هو النظر في معين ام النظر في المجموع؟ يعني هل تعيين الظاهر يكون بنظر في دليل واحد او بمجموع ادلة بمجموع ادلة فاذا نظرت في دليل معين قلت ان الظاهر خلاف قول الجمهور - 00:39:53
ولكن اذا جمعت مجموع الادلة تبين ان الجزم بان قول الجمهور يخالف الظاهر فيه تأخر في الجملة وهنا يقال وذلك لان الظاهر مجموع النظر. مجموع النظر في الدليل. وليس النظر - 00:40:09
المعين وليس النظر المعين والا فتمة اتفاق على الاخذ بالظاهر وترك اقوال الرجال هذا اتفاق عند السلف على اتفاق عند السلف ان ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على قول من؟ على قول الرجال - 00:40:30
الا ان يكون في المسألة اجماعا يكون في المسألة اجماع في علم ان هذا ليس ظاهرا. لكن يقال هنا لان تعيين الظاهر لا يخفى على فاذا عرظ ما ترك الجماهير ظاهره فهذا يمكن ان يكون دليلا على كونه غير مراد وذلك لان - 00:40:49
ان الظاهر مجموع النظر وليس النظر المعين. هذا نؤصل به لماذا هذا نؤصل به لماذا لعدم لعدم القول بالالزام التي هي طريقة ابن حزم بمعنى هل يصوغ لبعض اهل العلم ان يلتزموا المذاهب ويقول انا لا اخرج في الفتوى والقول عن المذاهب الاربعة يسوء. اذا اعترض عليك - 00:41:09
يسوق وقد يترك لذلك ظاهرا؟ قيل هو بنى على هذه الحجة ان الجمهور لا يخفى عليهم الظاهر في الجملة فان عرظ مظاهره الخفاء فان مرده عنده يمكن ان يفسر بماذا - 00:41:38
يمكن ان يفسر بان هذا الظاهر ليس مرادا. لماذا؟ لان الظاهر مجموع النظر وليس النظر المعين. وهذا منهج لا اقول انه لازم ولكن اقول انه منهج ايش؟ ممكن. هذا منهج ممكن - 00:41:54
ومن مثاله ان النبي في حديث ابن عباس كما في الصحيحين قال ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب شاء من غير خوف ولا مطر. فربما قال ناظر ان ظاهر الحديث جواز الجمع بدون عذر. اليس كذلك؟ وهذا حديث - 00:42:12
على صحته ولكن هذا الظاهر او هذا التفسير للحديث ليس مرادا ولذلك الترمذي لما صنف الجامع قال ان فيه احاديث ترك العلماء العمل بها وذكر منها حديث الجمع وحديث شارب الخمر انه في الرابعة ماذا - 00:42:32
يقتل والصواب انه ما يقتل الصواب انه ما يدخل وان كان ابن تيمية يذهب الى انه هذا القتل راجع الى تعزير الامام والصحيح ان الامر بوحدها الخمر لوحدها لا يلزم - 00:42:57
فيها القتل اعني الشرب اما اذا تعلق بالشرب فساد في الارض مثل المتاجرات والترويجات وما الى ذلك فهذه مناطات ايش؟ هذه مناطات اخرى. وايضا الامر يتعلق ترى بالخمر تعلق بالخمر واما هذه التي هي نوع من الخمر لكنها اصبحت نوع من الظرر السريع القاتل - 00:43:09
المخدرات التي بدأت تنتشر ووفدت الى بعض البلاد من بعض العوالم التي فيها الانضباط او ما الى ذلك مثل المخدرات الحادة هذه مثل الكوكايين والهروين ونحوها هذه اعلى حكما في في - 00:43:34
في التقدير الشرعي من من خمر النبيذ وخمر العنب وخمر التمر وما الى ذلك على كل حال لان هناك فروقات طبية وهناك فروقات من من جهات شتى مصنفة علميا تثبت ان هناك فروقات كثيرة بين هذه - 00:43:54
هذي كلها تساوي في الحكم. على كل حال. هذا المثال للظاهر الذي ترك العمل به مما يبين لك هذه ظاهر ترك العمل به. مثل حديث الجمع وحديث شارب الخمر انه في الرابع يقتل. احيانا الظاهر ما يترك العمل به لكنه فسر بفقه - 00:44:11
قد يرى البعض ان الظاهر يقتضي فقها اخر مثل حديث الخوارج المتفق عليه لما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هل فقه الصحابة ان هذا الحرف المقصود به انهم كفار؟ الجواب لا مع انه يمكن ان يأتي - 00:44:29
وقد اتى بعض العلماء فقالوا ان هذا دليل على ان الخوارج ان الخوارج كفار بل الاشكال ان بعضهم يقول الخوارج كفار بصريح السنة طيب كيف صريح السنة ونص السنة؟ وما فقه الصحابة - 00:44:50
ولا تستطيع ان تقول انهم من باب درء الفتنة من وين درأ الفتنة هم قاتلوهم اليس كذلك؟ حصل القتال فالحديث لا يدل ولذلك ابن تيمية للفقه يقول ان هذا الحرف لا يفقه منه ذلك ولو كان يفقه منه لفقهه الصحابة فان مذهب الصحابة وقال - 00:45:06
مظاهر مذهب الصحابة انهم ليسوا كفارا وهذا سبق التنبيه عليه في مجالس شتى. هذا يبين لك مسألة ان الظاهر هو مجموع النظر يعني لماذا الصحابة لم يكفروهم بهذا الحرف؟ لانهم نظروا الى ظاهر السنة في هذه المناطات - 00:45:24
اذا هذه حجة ممكنة لكن هل هي حجة لازمة؟ فيقال من خالفها فقد خرج عن السنة الى البدعة او الى الضلالة او الى الغلط العلمي البين وفارق جماعة الفقهاء او جماعة اهل العلم وما الى ذلك هذا المنع فيه تكلف وزيادة ولا اصل له ولعله من نافلة - 00:45:44
تلقوا العقول من نافلة القول ان اقول ان المجوزين هم الاكثر من اهل العلم. ومن اخص المجوزين تقريرا وفعلا الامام ابن تيمية رحمه الله فهذا قول هو الاصل وهو المقتضي. اذا - 00:46:04
حقق بايش؟ بظوابطه. واما القول بالمنع كما سبق من قال انه يمنع بالمنع الجازم فهذا يلزم عليه سؤال سبق الاشارة اليه انه هل هذه المذاهب الاربعة حتى ولو فسرت المذهب بالمذهب الاصطلاحي حتى ولو فسرت المذهب بالمذهب الاصطلاحي وليس المذهب المنصوص عن الامام - 00:46:21
هل هي الاجماع ام لا؟ سؤال هل هي الاجماع؟ هل اتفاق المذاهب الاربعة سواء قلت المذاهب الاربعة بمعنى المذهب الشخصي او المذهب الاصطلاحي عند الاصحاب هل هي الاجماع ام لا؟ فان قلت انها هي الاجماع فصارت الحجة في منع الخروج عنها لكونها ماذا؟ اجماعا وهذا لا جدل فيه - 00:46:47
ولكن اثبات ولكن هذا اقول ولكن الاثبات بان هذه المذاهب الاربعة هي الاجماع المتقدم عند السلف هذا اثباته في احاد المسائل باضطراد يقول في احد المسائل بالطراد دونه خرط القتاد كما يقال - 00:47:11
قد يجتهد مجتهد مثل ما اجتهد ابن رجل في مسألة طلاق الثلاث وقال انها لا اصل لها. هذا لا بأس ان تجتهد في مسائل معينة. لكن ان تقول في كل المسائل - 00:47:30
هذا اثباته دون خرط القتاد بل انه من الممكن وقد وقع هذا بالفعل ان هناك اقوالا معروفة في المصنفات كما اشرت وفي بعض كتب الخلاف المتقدم وبعض كتب المحدثين لاقوال ائمة معتبرين - 00:47:40
وليست معروفة عند المذاهب الاربعة. لا يلزم انها راجحة لكن تبقى اقوالا ايش؟ محفوظة. تبقى اقوالا محفوظة ولا يضيق آآ على من انتحلها تحت الضوابط المتقدمة. وان قلت انه ليس اجماعا وان قلت انه ليس اجماعا - 00:47:58
بل هو قول الجمهور ولكن يلزم ويحرم الخروج عنه فهذا الزام لا دليل له له من الشريعة ما الذي جعل هذا لازما اما التعليل بتعليلات يعني ليست تعليلات لازمة في الحقائق العلمية الكاملة. كان يقال ان هذا يقود الى الفوضى وما الى - 00:48:18
هذا نوع من ان صح التعبير نوع من الظبط الاخلاقي للعلم. ولذلك قلنا ان الخروج لا بد له من ماذا من ضوابط فمن يقول اذا فتحنا ذلك خرجوا الى الشاب وتخوض الناس وما الى ذلك يقال هذا هذا له ضوابط هذا له ضوابط ولا يتصادر الحقائق - 00:48:38
المية لتخبط جماعة او مجموعة من الناس ضدها. فنظرية الاغلاق لوجود متخبطين هذه لا تتناهى هذه ايش؟ لا تتناهى حتى لو اغلقت سيتخبط اناس وما الى ذلك فتحقيق الحقائق العلمية يكون من هذا الوجه. اذا قلت انها ليست اجماعا - 00:48:58
ما الدليل على المنع من الخروج الى قول معتبرين من المتقدمين؟ وظاهر الدليل وافقه ما الدليل على ذلك؟ لا تجد دليلا لا شرعيا ولا ايش؟ ولا عقليا. واما فرض ان الحق لو كان هذا القول صحيحا لعرفه الجمهور فنقول - 00:49:18
هذا فرض ايش نقول هذا فرض ايش؟ ممكن لكنه ليس بلازم هذا فرض ممكن وليس بلازم لانه لو كان لازما لوجدت من طريقة المتقدمين لو كان لازما هذه اشارة لطيفة لو - 00:49:37
كان لازما لوجدت من طريقة المتقدمين انهم يقصدون الى اقوال الجماهير ولا يجتهدون بخلافها ولوجدت ان من طريقة المتقدمين التحذير مما خالف قول الجمهور وهذا لا يحذرون منه على الاطلاق. واما من يقول بلى قد حذروا - 00:49:54
والمخالفة تقول للجمهور ويذكر لذلك امثلة فالامثلة حقيقتها حقيقتها لم تنتج من هذا احيانا الامام مالك يحذر من قول الجمهور عليه لانه لم يبلغه الا هذا ايش؟ القول مثلا وهذا سبق له امثلة مثل صيام الست من شوال لم يحذر منه - 00:50:13
انا لكنه شبه انكره مع ان الجمهور على ان صيام الست من شوال مستحب وهلم جرة فاذا هذا في ظبط هذه المسألة بهذا الفقه والاعتدال وتعرف ان ما ذكره ابن حزم او ما قبله ابن رجب طريقتان لبعض الفقهاء من اهل العلم ولكن - 00:50:33
التحقيق بخلاف ذلك ننتقل الى استكمال مسائل في فقه التماذب على السريع حتى ندخل في دليل في درس اليوم. قلنا بعد ذلك التفريق بين المذهب الشخصي والاصطلاحي المذهب الشخصي هو منصوص الامام. منصوص الامام. او ما يقرب منه. اما المذهب الاصطلاحي فالمقصود به ما - 00:50:52
درسه فقهاء المذاهب الاربعة لتحرير مذهبهم. وهذا يختلفون فيه. وبطبيعة الحال ان المذهب الشخصي ان المذهب الشخصي قد يكون من جهة اوسع كاختلاف الرواية عن الامام احمد بثلاث روايات كلها محفوظة كلها محفوظة - 00:51:17
ومع انك تجد ان المذهب الاصطلاحي معتبر بواحدة فمن هذا الوجه كان المذهب الشخصي ايش؟ اوسع واضيق اوسع وباعتبار اخر تجد ان المذهب الشخصي يكون اضيق من المذهب الاصطلاحي كتكميل المسألة وتكميل دليلها وذكر الظوابط عليها - 00:51:37
وما الى ذلك فهذا يحصله الاصحاب تارة بالتخريج على اصول الامام تارة بالتخريج على فروعه وهلم جراء. المهم ان اشير الى ان ثمة بين المذهب الاصطلاحي والمذهب الشخصي. علاقة التمذهب بالاراء العقدية هذا مما ينبه اليه طلبة العلم. ولا سيما اذا - 00:51:57
يقرأوا في بعض الابواب كباب احكام المرتدين او بعض مسائل المتعلقة بالاصول او بالعقائد من بعض الجهات كمسألة الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فمسألة الزيارة لها طرف فقهي لها طرف فقهي مثل الزيارة - 00:52:17
رجال او للنساء هل للنساء تزور القبور لها طرف فقهي من جهة لكن لها طرف اخر لها طرف اخر يتعلق بالعقائد مثل لشد الرحل لزيارة القبور فربما دخل على بعض الفقهاء هذه ولا سيما عند المتأخرين بعض هذه الكلمات فهذا مما ينبه - 00:52:37
ولذلك ربما جانب كثير من الفقهاء المتأخرين المذهب الذي عليه الجماهير او العامة من السلف. فهذا له امثلة في مثل ذلك فاذا يلبي الى ذلك في مسألة الردة واحكام المرتدين. وبعض ما يذكرونه في مسائل التطبيقات على مسائل الردة. فهذه تعتبر بالاصول العقدية ولا - 00:52:57
يكفي فيها النظر في احاد كلام الفقهاء المتأخرين. المسألة الرابعة التمذهب على الفقيه وصاحب ربما كان التمدد وهو الاصل على طريقة الفقهاء. كابي حنيفة وامثاله او من بعدهم. ولكن قل ان هذا يقع ان هذا يقع ولا يجوز ان يمنع منعا مطلقا ولكنه يدار فيه القول على الظبط يدار فيه - 00:53:18
على الضبط والتحقيق انه ربما تمذهب احد بمذهب بعض اصحاب الحديث. وهذا لما حصل في المتقدمين وانتبهوا قولهم قول فقهاء بعض الفقهاء لم يكن مرتضيا لذلك وهذا تجده عند من لم يكن مرتضيا لجعل مذهب احمد في مذاهب الفقهاء وهذا تكلم - 00:53:48
فان الامام احمد يعد من المحدثين ومن الفقهاء. ولا يلزم في العقل ان الانسان اما محدث غير فقيه او فقيه غير محدث بل هو محدث وايش؟ وفقيه بل هو محدث وفقيه وهو من فقهاء المحدثين. كما انك يمكن ان تقول ان الشافعي فقه اغلب - 00:54:08
من حديثه فكأنه من محدثي الفقهاء والامام احمد حديث اوسع اي عنايته بالحديث اوسع من عنايته بالرعي فهو من فقهاء المحدثين فهذا امر لا يتكلف فيه لكن فيما بعد اي بعد المذهبية بعد المذاهب الاربعة صار يوجد مثل - 00:54:28
وهذا له وجود في هذا العصر فهذا ينبغي الا يضيق على طريقة المنع المطلقة ولكن يؤكد شرطه الا يخرج عن اصول ايش؟ الا يخرج عن اصول الفقهاء. الا يخرج عن اصول الفقهاء التكلم - 00:54:48
بالاراء الشاذة تحت اسم الاستدلال بالدليل او بالحديث فهذا نوع من التكلف فاذا ما ظبط على اصول الفقهاء فهذا وجه مقارب القبول ولا يجوز تضييقه وهو موجود في امصار من امصار المسلمين في هذا العصر وقبل هذا العصر - 00:55:08
يعني اذا كان المعتبر فيه يعرف مسائل الاجماع فلا يخرج عن الاجماع ولا يأخذ بالشاذ وانما يصير الى قول امام متقدم فهذا ما سبق التنبيه اليه في المسائل السابقة. المسألة الخامسة الظاهرية. هل خلاف الظاهرية معتبر او ليس معتبرا؟ تعرف ان هذه مسألة - 00:55:28
تكلم الناس فيها وربما غلب بعض الفقهاء كابي المعال الجويني وامثاله في ابطال قول الظاهرية وانهم لا يعدون من العلماء ولا من الفقهاء وما الى ذلك هذا فيه زيادة بل الاصل بل الاصل ان قول داوود بن علي قول معتبر. واما احاد مقالات الظاهرية فهل - 00:55:48
خلاف معتبر اوليس معتبرا فهذا كله مسألة من حيث الاحاد ينظر في مورد الاجماع المتقدم وعلاقة هذه المسألة بالاجماع المتقدم فاذا انفرد ابن حزم ببعض الرأي الذي ليس له فيه سلف فينبغي او هنا يمكن ان يقال انه لا يعتبر قوله واما اذا كان - 00:56:08
قول الظاهرية على اصل المعروف عند المتقدمين او قول معروف عند المتقدمين فهذا لا يسوغ انكاره والائمة المتقدمون لم ينكروا جميع فقه داود. الائمة المتقدمون لم ينكروا جميع فقه داوود. انما اخذوا عليه. وان كانوا - 00:56:28
قضوا عليه فقد اخذوا على غيره. الم يأخذوا على اهل الرعي؟ اخذوا على اهل الرعي كثيرا. بل ان الامام احمد اخذ على بعض كلام اسحاق ابن ابراهيم مع ان اسحاق ابن ابراهيم من اقرب الناس الى طريقة الامام وتقول الامام احمد من اقرب الناس الى طريقة اسحاق ومع ذلك قال انا نترك بعض الرأي - 00:56:48
من كلام اسحاق بل ان ابا عبيد ربما اثنى على بعض هذه الاقوال بشيء اكثر من ذلك يعني هذه الاقوال التي لمها من ذمة فالقصد انه لا يوجد عند المتقدمين اطباق على ترك فقه من داوود ابن علي فما تفرع عن الاصول المعتبرة التي لا تخالف الاجماع - 00:57:08
الاصول فهو يمكن وما كان شاذا او خالف الجماع ترك اهالي الامة بحاجة الى التمذهب ام لا؟ يقال بالمفهوم الاول نعم وبالمفهوم الثاني لا ما المفهوم الاول على كونه من باب التراتيب العلمية فهذا يحفظ المسلمين ويحفظ امصار المسلمين وعوام المسلمين من الاضطراب. فان الناس اذا - 00:57:28
لهم مذهب وصار فقهاؤهم وشيوخهم يفتون به انفك العوام عن الاضطراب هذا يحلل له وهذا يحرم ويتخوض في العلم من يحسنه ومن لا يحسنه فهو من هذا الوجه فيه مصلحة. واما اذا فسر التمذهب بالتدين والتعصب وما الى ذلك وترك العناية بالسنن والاثار والاخذ بالسنة - 00:57:56
وما الى ذلك فهذا لا شك انه المسلمون لا يحتاجونه لان المسلمين يحتاجون الى سنة نبيهم وليس الى رأي فقيه بعينه وتقول وليس لا تقول الى اراء الفقهاء حتى لا تجعل تقابلا بين السنة واراء الفقهاء وانما تقول وليس الى رأي فقيه بعينه - 00:58:16
فاذا كان تعصبا فهو مذموم. هنا انتهينا من التعليق على مسائل او ما بقي من مسائل الامس. نبتدئ فيما ذكره المصنف لما ذكر شيخ الاسلام ان الدليل منه ظني ومنه قطعي الى اخر مقالته وهذا هو المجلس الذي نتكلم فيه عن فقه الدليل - 00:58:36
وهنا سؤال القول في فقه الدليل من جهة من جهتين. من جهة ماهيته ومن جهة تفسيره. القول في فقه الدليل من جهة ماهيته ومن جهة تفسيره وهذا عرظ الاشارة به. هذا عرظ الاشارة به في اول مجلس لما تكلم عن الدليل وعن الدلالة و - 00:58:57
المستدل وما الى ذلك تقول الدليل من حيث الماهية ومن حيث التفسير. اما من حيث المهية ماهية الدليل؟ وهذه ترى من اهم المسائل لطالب العلم فيقال الدليل الذي يحصل به الحكم او ينتج به الحكم انت تعرف ان الاصوليين لما يحدون الدليل يقولون ما يمكن التوصل بصحيح - 00:59:26
فيه الى مطلوب خبري مثلا هذا من الحدود الاصولية فالمقصود ان نقول هنا في ماهية الدليل وليس في حده الاصولي المعين فيقال الدليل في منهج المتقدمين محققين من المتأخرين لانه لا ينبغي الفصل المطلق بين المتقدمين وبين ماذا؟ المتأخرين وكأن المتأخرين - 00:59:53
انقلبوا انقلابا كليا على المتقدمين بل بقي في المتأخرين ماذا؟ بقي فيه المحققون لا يعني انهم محققون انهم يصلون الى درجة المتقدمين فانت تقول لابن البر من المحققين او ابن تيمية او مثلا المجزي مثلا في الشافعية او فلان او فلان لا يعني انهم صاروا كدرجة ائمتهم لكنهم - 01:00:23
في هذا الباب. فيقال المنهج الذي عليه المتقدمون والمحققون من المتأخرين ان الدليل وجهان. ان الدليل وجهان. احدها دليل لفظي المعين الدليل اللفظي المعين وهو ما يقضي بالحكم على المسألة اذا نظرت فيه - 01:00:47
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهذا قظى بحكم هذه المسألة المعينة وهلم جرا وهلم جرا اثنين الدليل الاستقرائي. الدليل الاستقرائي ومن خاصيته اعني الدليل الاستقرائي انه مركب - 01:01:12
ومن خاصيته انه مركب وما هو يقال وهو محصل النظر في المقاصد اي مقاصد الشريعة في المقاصد والاصول اي اصول الشريعة كذلك في المقاصد والاصول الخاصة والعامة قد يقول للبعض ما الفرق بين المقاصد الخاصة والعامة والاصول والمقاصد؟ هذا يأتي - 01:01:37
اذا الدليل اللفظي المعين اثنين الدليل الاستقرائي ومن خاصيته انه ماذا؟ مركب وهو محصل في المقاصد والاصول الخاصة والعامة. الدليل اللفظي بماذا يفقه يقال الدليل اللفظي المعين يفقه تفسيره بمجموع مدارك - 01:02:07
ولابد تقول بمجموع لانه ليس باحادها وانما يفقه تفسيره بمجموع مدارك المدرك الاول الفقه في لسان العرب. الفقه في لسان العرب وبخاصة اي مما ينبه اليه في هذا المدرك الاعتبار او الاعتبار بالسياق وليس بمجرد - 01:02:38
اللفظ المفرد الاعتبار بالسياق وليس بمجرد اللفظ المفرد. فمثلا اذا اخذت حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه فمن اعتبر الكلمة المفردة لم يأخذ الا كلمة ايش؟ واجب لكن من اعتبر السياق فقرأ الحديث - 01:03:06
من حيث هو من حيث هو سياق. الان ما دخلنا في مسألة مقاصد الشريعة اذا دخلنا فقط في تطبيق المدرك الاول اذا اخذته كسياق غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب - 01:03:31
ما قدر عليه فسواك والطيب معطوفة اليس كذلك؟ التقدير وسواك نعم واجب على كل محتلم. عرفت بذكر السياق اه او بذكر السياق للسواك والطيب ان الوجوب هنا ليس للمقصود به ماذا؟ الالزام. ليس المقصود به الالزام لانه لا - 01:03:48
احد يقول بان السواك او الطيب واجب فهذا ما نسميه بفقه السياق. فاذا ومن هذا او مثال لفقه السياق هذا مثال لفقه السياق. فاذا يقال الفقه في لسان العرب وبخاصة الاعتبار بالسياق المركب وليس بماذا؟ وليس باللفظ المجرد. نحن هنا لا نريد - 01:04:09
في اهمية فقه الكلمات المجردة والمصطلحات المفردة لكنها ليست وحدها هي التي قنبلة الذي يحكم اكثر هو السياق ومما ينبه اليه هنا ان السياق ليس نظما رياضيا لانكم تعرفون ان الاصوليين كتبوا مسائل في فقه الالفاظ. فجعلوا للعموم صيغا وجعلوا قواعد فيما هو - 01:04:37
اكثر ترددا من ذلك مثل الامر. ولعلها نجعلها مثالا في التطبيق مثل نظرية الامر للوجوب نظرية الامر للوجوب الا اذا صرفه صارف لا ينبغي ان تؤخذ مثل هذه القاعدة او النظرية ان صح التعبير اخذا رياضيا تجريديا. فيكون الانسان ورد امر - 01:05:10
مباشرة يقول ايش؟ واجب. ليش؟ لانه يقول ما في صارف نصي صريح على الصرف. لا بد يكون الصرف عنده دليل معين للصرف الاصل في النهي التحريم الا بصرف. ومن هنا من يأخذ هذه اخذ الرياظية ان صح التعبير. اي اخذا تجريديا تجد انه - 01:05:35
او ماذا تجد انه يخرج احيانا الى اقوال شاذة ولربما يخالف الاجماع وهو لا يدري هل معنى هذا انه لا يقال الاصل في الامر الوجوب؟ لا هذي جملة ذكرها حتى المتقدمون كالشافعي رحمه الله فضلا عن ما بعده لا بأس ان تقول الامر او - 01:05:55
اه يمكن بل هو الصحيح ان نقول الاصل في الامر الوجوب. هذي قاعدة لا جدل او او ليس يراد التردد فيها وانما المقصود الفقه ماذا؟ في مثل هذه القاعدة. الفقه في مثل هذه القاعدة. فاذا قيل الاصل في الامر الوجوب الا بصارف. فيقال هذه - 01:06:18
فائدة صحيحة اذا فقه الصارف اذا فقه ماذا؟ اذا فقه الصارف اضرب لكم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في صبغ الشعر او صبغ الشيب تغيير الشيب؟ قال ان وهذا - 01:06:38
صحيح ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم قوله فخالفوهم ماذا؟ امر وليس في سياق مفرد فقط بل امر في ذكر مسألة ترك الايش؟ ترك ماذا؟ ترك التشبه فكأن هذه قد تكون قرينة تؤكد ان الامر لماذا؟ للوجوب ومع ذلك - 01:06:56
شبه اجماع بل حكي الاجماع على ان تغيير الشعر او عفوا تغيير الشيب ليس ماذا؟ ليس واجبا الصلاة في النعلين ومع ذلك ان اهل الكتاب لا يصلون في نعالهم ومع ذلك لم يكن ذلك على الوجوب. السحور تسحروا فان للسحور بركة كما في الصحيح - 01:07:23
وذكر ايضا انه يفرق بينهم وبين غير المسلمين. فقال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. تسحروا فان للسحور ببركة ومع ذلك حكي الاجماع ان السحور ايش؟ ليس واجبا. هذا الفقه الذي يراد قد يقول قائل ما الصارف؟ هنا يأتي - 01:07:46
الاستقرار هنا يأتي فقه الاستقراء ولذلك من اخذ هذه القاعدة واراد طردها الا ان يبين له صارف يراه ببصره معين على حدود علمه اي اي ان يكون الصارف نصا معينا حرفا صريحا بالصرف فهذا يقصر فكه كثيرا. فاذا المدرك الاول - 01:08:06
في لسان العرب هذا مدرك سواء في باب الخبريات او في باب الطلب سواء النصوص الخبرية مثل يمرقون من الدين هذا نص خبري اليس كذلك لفقه الصحابة في لسان العرب ما فقهوا منه ماذا؟ التكفير ما فقهوا منه التكفير والعرب تعبر بمثل هذه العبارات ليس كهذا - 01:08:30
لكن تعبر بمثل انواع من هذه السياقات المغلظة لوجه ما ولذلك لما فسد الذوق في فقه لسان العرب حصل الضلال في مسائل في بعض مسائل اصول الدين. طيب اثنين الفقه في المقاصد - 01:08:52
العامة ما هي المقاصد العامة؟ احيانا يسميها البعض المقاصد الكلية. مثل المقاصد القواعد الشرعية الخمس. التي جاءت الشرائع بحفظها كحفظ النفس والدين والمال والعرض الى اخره هذي لابد للنظر في الدليل المعين الذي سميناه الدليل اللفظي ان يستصحب - 01:09:12
الناظر ماذا؟ الفقه في لسان العرب وان يستصحب ماذا؟ الفقه في المقاصد الكلية الثالث الفقه في المقاصد الخاصة. الخاصة بباب معين. وانتم ترون ان الفقهاء مثلا لما تكلموا عن اصيل الميت ذكروا في طريقة تغسيله ودفنه وبعض المجريات في هذا ذكروا ادابا ما عليها نصوص معينة - 01:09:36
ولا سيما في حال التغسيل والتكفير ان المغسل يفعل كذا ولا يفعل كذا وينبغي له ان لا يفعل كذا ويترفق بكذا هل هناك نصوص معينة صرحت لذلك بهذه التفاصيل الجزئية على التعيين لا لكن مقصد الشارع بين ان المقصود هنا حفظ ماذا - 01:10:04
الميت المسلم. فلما كان هذا مقصدا بينا في هذا المقام تجد انهم ايش تكلموا في الاداب العرفية احيانا في الحفظ العذاب العرفي احيانا في الحفظ التي هي من كريم الاخلاق طبعا التي هي - 01:10:26
من كريم الاخلاق طبعا لان هذا تحقيق لمقصد الشارع بحفظ كرامة الميت. ولذلك من قد يأتي ويقول هذه الذي استحبه للفقهاء دليل عليه بل الغسل ما يفعل ذلك طيب ليش ما يفعل ذلك؟ كانه يعاند نفسه كانه ماذا؟ كانه يعاند فطرته حين تقول له - 01:10:45
ما تفعل ذلك ما في دليل كأنك كأنه ماذا؟ كأنه يعاند نفسه يعني يعاني فطرته الصحيحة. هذا ما قد يشار اليه بالمقصد الخامس. احيانا او عفوا الثالثة اللي هي المقاصد الخاصة من باب - 01:11:05
المقاصد الخاصة احيانا مثلا سد الذرائع عفوا العفو العفو عما يشق التحرز منه. يعني من مقصود الشارع في هذا الباب العفو عما يشق التحرز منه لمعتبر الشارع في مقصد التطهير مثلا. على كل حال هذه اشارات يسع الوقت للاستطراد في الشرح - 01:11:22
المهم الرابع من مجموع المدارك التي يستصحبها من ينظر في الدليل اللفظي الرابع من مجموع المدارك التي يستصحبها من ينظر في الدليل اللفظي استصحاب الاصل الخاص فرق بين مقصد الشارع هذا مقصد يعود الى العلة السابقة يعود الى باب العلل المقاصد تعود الى مقام العلل - 01:11:48
اما الاصل فهو يكون حكم له وجه من الكلية اما الكلية العامة واما الكلية الخاصة انضبط استصحاب الاصل العام عند النظر حتى تفرق بين المقاصد والاصول في هذا السياق مثل في باب او في استصحاب الاصل قلنا العام او الخاص. استصحاب الاصل الخاص هو من حيث - 01:12:17
يفترض نقول العام اولى اذا نبقى على الترتيب افضل استصحاب الاصل العام. الاصل العام المقصود به حكم كلي وليس علة سابقة مثل المقاصد انما هو حكم كلي في هذا الباب. مثل الاصل في المعاملات - 01:12:46
ايش؟ الحل. هذا حكم. فلابد عند نظرك في دليل ان تستصحب مقصود الشارع بحفظ النفس مثلا ومقصود الشارع في ان الاصل في العبادات ماذا؟ او تقول حفظ المال هذا مقصد شرعي - 01:13:06
حفظ المال ايش؟ مقصد شرعي والاصل في المعاملات الحل هذا ايش؟ اصل شرعي فهذان اصلان بالتسمية اما هذا تسميه مقصدا وهذا تسميه اصل بحكم استصحاب الاصل الخاص ما هو الاصل الخاص - 01:13:23
هذا اصل كلي لكن اصل خاص مثل ما مثلنا سابقا حتى تنظبط الامثلة في الدين في الزكاة لما قيل ان الاصل في اموال القنية والاتفاق انه ايش فيها زكاة ولا زكاة فيها؟ لا زكاة فيها. فحين تنظر في حديث اليمانيتين او المرأة اليمانية وما معها من البنتين آآ - 01:13:43
او البنتان في يديهما مسكتان من ذهب الى اخره اتؤدين زكاة هذا؟ فانت تستصحب في نظرك في هذه الاحاديث كحديث عبد الله ابن عمر هذا جاء من رواية عبد الله بن عمر وهو اجود حديث في الباب - 01:14:07
اه مع انه عند الجمهور متروك العمل به الا عند ابي حنيفة ومع ذلك يقال حين تنظر فيه تستصحب ان الزكاة فيها اصل ان اموال الدنيا والانتفاق لا زكاة فيها بمعنى ان هذا يؤثر في فقهك - 01:14:23
فلا تترك هذا الاصل المحقق بصريح السنة كحديث ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة الا بحديث بين يخرج عنه فاذا تحصل ان الدليل اللفظي ماذا نقول؟ الدليل اللفظي المعين - 01:14:41
يفقه تفسيره بمجموع مدارك. المدرك الاول الفقه في لسان العرب اثنين الفقه في المقاصد العامة مثل حفظ النفس وحفظ المال وحفظ الدين. الفقه في المقاصد الخاصة الاستصحاب للاصل العام الخامس الاستصحاب للاصل الخاص - 01:15:02
اذا وصلت الى هذا فهذا ما يفقه به الدليل اللفظي المعين واما دليل الاستقراء فتقدم الاشارة الى انا هنا يقال ان هذا هو منهج من؟ المتقدمين هذا هو منهج المتقدمين والمحققين من المتأخرين - 01:15:32
وهذا يبين لك ان دليل الشريعة مستوعب للمسائل او يضيق عنها اذا اخذته بهذا المفهوم فهو دليل ايش؟ مستوعب وهذا هو الاصل الشرعي ان دليل الشريعة يستوعب المسائل مهما رأت - 01:15:53
مهما طرأت المسائل الى ان تقوم الساعة فانه يمكن بل لابد ان لها حكما في كلام الله ايش؟ ورسوله. متى ذلك؟ اذا فقهت الدليل على انه ماذا؟ الدليل بوجهه الاول - 01:16:13
وفقهت الدليل بوجهه الاول بمجموع المدارك الخمس واعتبرت الدليل بوجهه الثاني وهو دليل ماذا؟ الاستقراء يعلق بعد ذلك فيقال ولما فات فقه دليل الاستقراء او كثير منه ماذا يقال ولما فات دليل الاستقراء - 01:16:33
كثيرا من المتأخرين. ولا تقول جميع المتأخرين. يقال ولما فات دليل الاستقراء او كثير منه من المتأخرين عرض لهم احد مقامين. عرض لهم احد مقامين هذا التأخر عرض لكثير من المتأخرين - 01:17:03
او حصل لكثير من المتأخرين فعرض لهم احد مقامين. المقام الاول التجوز التجوز في اثبات التكليف بالتعليل الفقهي الذي ليس على اصل محفوظ وكانه تعليل متكلف وكأنه تعليل متكلف مثل بعض تعليلات الفقهاء المتأخرين ولا اقول جميع تعليلات الفقهاء المتأخرين - 01:17:31
لكن احيانا تجد انهم يحرمون او يغلقون بتعليل. هذا التعليل ليس على اصل محقق حتى عند امام المذهب فهذا صار هناك تجوز لما لم يجد هذا الفقيه دليلا لفظيا على حسب مصطلح الدليل اللفظي الذي - 01:18:07
وليس هو من اهل فقه الاستقراء. فاحيانا يغلق بماذا احيانا يغلق بماذا؟ بالتعليم. وانبه هنا الى ان الاشكال ربما يتضح لك اكثر. اذا كان هذا الفقيه يريد ان يستدل او لامام نقل قوله ولم ينقل دليله. فلربما تكلفوا في الدليل له فجعلوا مبنى الحجة في - 01:18:27
قول الامام تعليل. هذا التعليل قابل للاسقاط ولربما احتجوا بحديث ضعيف عند الامام نفسه. ربما احتجوا بحديث ضعيف احيانا عند الامام نفسه او يكون حديث بين الترك عند المحدثين فمن ينظر من بسطاء الحال يقول والله مذهب احمد ومذهب الشافعي ضعيف لانه بني على حديث او على علة لا تقبل الاحتجاج - 01:18:53
فانت تعرف انه ليس كل ما قاله احمد ذكر ايش؟ الدليل اقواله المنقولة اكثر من الاقوال التي نص فيها على الدليل فضلا عما على مذاهبه اذا دخلت في مصطلح المذهب الاصطلاحي. فاذا عرظ احد مقامين التجويز في اثبات او التجوز في اثبات - 01:19:19
تكليف بالتعليل الفقهي الذي لا بد ان نصفه حتى لا نغلق التعليل الفقهي الذي ليس على اصل محقق وكأنه من التكلف وهذا يعرظ اما في بعظ الاقوال او في الاستدلال لقول الامام - 01:19:39
وهذا حال كثير من الفقهاء المتمذهبين هذا حال كثير من الفقراء المتمذهبين هذا منهج ليس حكيما وليس صوابا المنهج الثاني وهو الذي مال الى الابراء هذا مال الى ايش او المقام الثاني مقام ايش؟ الابراء من التكليف - 01:19:58
فيقال المقام الثاني الاسقاط للتكليف باستصحاب اصل فان كان في العبادات قالوا الاصل براءة الذمة فلا يكلف الانسان بوجوب او استحباب. وان كان في المعاملات قالوا الاصل الحل وهذه الطريقة يميل اليها بعض اصحاب الحديث المتأخرين. حين لا يجدون الدليل اللفظي وليسوا من اهل فقه الاستقراء - 01:20:22
فماذا فيصيرون الى الابراء خلافا لبعض المتمذهبين من الفقهاء وكيف يصيرون الى الابراء كما ان اولئك يصيرون الى التكليف بالتعليل القاصر فهؤلاء يصيرون الى الابراء باستصحاب اصل كان المورد العبادات قيل الاصل براءة الذمة. ولذلك من الامثلة التي لا بأس ان نمثل بها في نظرهم او في نظر البعض - 01:20:58
كمن يقول مثلا ان من ترك واجبا في الحج فليس عليه شيء. بل يتوب وايش؟ ويستغفر. لماذا؟ قال الدليل ما الدليل الدليل عدم الدليل لا دليل فان قلت له فاثر ابن عباس قال هذا قول صحابي وهو مما يمكن ان يقال بالرأي والقياس - 01:21:28
من ترك نسكا فليهرق دما. ولربما قال بعضهم ان الصحابة قد اختلفوا. فان عمر سئل عمن ترك المبيت في مزدلفة فقال يمضي وهذا يقول يدل على ان الصحابة لم يتفقوا على ان الواجب فيه ايش؟ دم. وهذه اقول طريقة ناقصة. لماذا - 01:21:51
لانه اثبت ان عمر يذهب الى ايش يذهب الى ان يذهب هذا كمثال اثبت مثلا ان عمر او ابن مسعود او يذهب الى ان مزدلفة من الواجب فلربما ان هذا لا يراه واجبا وغيره يراه واجبا والخلاف ليس على الاشياء المعينة في الحج انما الخلاف على الاصل - 01:22:11
والا تعرفون هل الفقهاء او حتى الصحابة اتفقوا على تعيين الواجبات؟ ام ان فيها خلافا؟ فيها خلاف في تعيين الواجبات خلاف معروف وانما اذا تحقق ان هذا واجب فلا فلم ينضبط عن الصحابة او الائمة التصريح بانه ليس لا شيء عليه. الذي اقصده بهذا - 01:22:37
مثال هنا يقال مثلا من ترك واجبا لا شيء عليه لان الاصل براءة ماذا؟ الذمة ما دام ما في دليل لفظي مبين من سنة فالاصل براءة الذمة واذا كانت معاملات قيل ما في ما في دليل بين هنا فالاصل - 01:23:02
حلف العبادات وهلم جرا هذا هذا المنهج ايضا ليس منهجا مستتما ليس منهجا حكيما مستتما اسلفت انه يعرض لبعض من اراد ترك المذاهب والاختصاص بالسنن والحديث وهذا العناية بالسنن والحديث وجه فاضل - 01:23:24
ان هذه التطبيقات تتأخر عن مطابقة منهج المتقدمين. فاذا المتحصل ان منهج المتقدمين من حيث الماهية وتكلمنا الان ضمنها من عن التفسير ان منهج المتقدمين والمحققين من المتأخرين ان الدليل جهتان او وجه - 01:23:44
الدليل اللفظي وهذا يفقه بمجموع مدارك. الفقه في لسان العرب وهذا ليس نظما رياضيا بل يعتبر بالسياق كما يعتبر بالمفرد واعتباره بالسياق خصوة واولى. اثنين الفقه في المقاصد العامة ثلاثة الفقه في المقاصد الخاصة اربعة استصحاب الاصل العام خمسة استصحاب الاصل - 01:24:04
خاص ثم نقول ولما عرض لكثير من المتأخرين اولا ما فات كثير من المتأخرين هذا دليل الاستقراء عرض لهم. وترى دائما التعبيرات المنطقية الدقيقة هي العقل. اما تقول المتأخرون فقد فاتهم ذلك هذه الاطلاقات التي احيانا تفصل نظام الامة وارتباط بعظها ببعظ وسلسلة العلم - 01:24:33
وكأن الانسان جاء في اخر قرن ليصنع النظرية التي تعيد الناس هذه كلها محاولات شبه يعني متعذرة لانه خاصة في باب الفقه انت لست في باب العقائد والاجماع المنضبط حتى تعير اجماعات اهل السنة والجماعة وجماعات الصحابة وما الى ذلك. هذا الباب باب - 01:25:03
لا يسع احد ان يكون ضابطا له. فهو مما يقال بمثل هذه اللغات الممكنة. فهنا يقال ولما فات بعض المتأخرين التحقيق او او العلم بدليل الاستقراء ايش؟ عرض لهم ليس هذا هو حالهم الدائمة انت لا يجوز ان تقول عن المتمذهبين من الفقهاء انهم هكذا دائما ولا تقول عن من هو من اصحاب - 01:25:23
الاثر والعناية بالاسناد والاثر والاستدلال بالاثار وما الى ذلك. ان تقول ان حالهم كذلك. بل هذا يعرض في فقههم. هذا يعرض في فقهين عرظ لهم احد مقامين. اما مقام التجويز او التجوز في اثبات التكليف بالتعليل - 01:25:51
عن الاصل المحقق عند الائمة ولربما من اوجه الاشكال فيه ان يجعله دليلا لقول امام قد حفظ قوله. وهذا اقصر في اكثر في الاشكال الثاني مما عرض للبعض وهم الاسقاط للتكليف باستصحاب الاصل المسقط - 01:26:11
اصحاب الاصل ماذا؟ المسقط والا الحقيقة ان اصول الشريعة متعددة استصحاب الاصل المسقط كاصل براءة الذمة في عبادات العصر براءة الذمة من التكليف. واذا كان الباب في باب المعاملات والمسائل في الجملة اما عبادات واما معاملات. قالوا الاصل - 01:26:37
الحلم قال والاصل الحل فهذا استصحاب للاصل ماذا؟ تقول ايش؟ الاصل الاصل مسقط لما لم يحصل لهم دليل لفظي في هذا المقام وليسوا وليس هذا ممن هو من اهل التحقيق او العلم والعناية بفقه الاستقرار - 01:26:57
ولذلك الذي نوصي به الاخوة ويوصى به طلبة العلم هو العناية بالدليل اللفظي من حيث التحصيل وهذا يقع بتتبع السنن والاثار. ومن حيث ماذا؟ الفقه وهذا من حيث العناية بمجموع المدارك الخمس - 01:27:21
وكذلك العناية بالدليل الاستقرائي. اما العناية بالدليل اللفظي من حيث التحصيل اثبات دون فقه الاستقراء او عفوا دون فقه التحصيل اه لحكمه وهو مجموع المدارك الخمس فهذه حال قاصرة وكذلك مما ينبه اليه العناية بدليل الاستقراء وانت ترى ان الامام الشافعي رحمه الله اذا طب - 01:27:41
قرأت في كتبه كالام او الرسالة مثلا او في تطبيقاته في الام بخاصة كتطبيقات على الفروع تجد البيان او تجد التحقق البين كيف ان الشافعي يعنى بالدليل اللفظي ثم كيف يعنى بطريقة - 01:28:11
ايش؟ التفسير له التفسير له بالمدارك حتى الشافعي يصرح لك بذلك يقول وان اذا استقرأنا لسان العرب فان اذا قالت كذا كذا فالعناية عند الشافعي ويقول لك ومن مقصد الشارع كذا؟ وجاءت اصول الشريعة بكذا فهو واظح من عند من - 01:28:31
كتطبيقه وانما اذكر الشافعي ليس لاختصاصه عن ما لك او عن ما لك واحمد وغيرهم وانما آآ لان ان الشافعي كتب كتابة بينة مفصلة في مثل هذا فيكون المشاهدة بينة او ممكنة. يبين لك كيف كان الشافعي وامثاله - 01:28:51
آآ من المتقدمين يفقهون ذلك. كيف كانوا يفقهون ذلك؟ من حيث التطبيق. اما من حيث دليل الاستقراء فهذا ايضا بين في طريقة حكم الائمة على المسائل. ولذلك قلت لكم انهم ربما تركوا - 01:29:11
والعمل بظاهر حديث لاستقراء عندهم. وربما اخذوا ببعض الاصول في او اخذوا ببعض الحديث في مقام وتركوه في مقام اخر فهذا لكونه وافق الاصل فاخذوا به وهذا لكونه عارض الاصل فايش - 01:29:31
وليس اسناده بينا فتركوه وهلم جرا. هنا اه ينتهي هذا المجلس الى هذا القصر من القول على ما فيه من الاجمال الذي اضطر اليه الوقت غدا ان شاء الله تعالى وهو اخر - 01:29:51
المجالس باذن الله يكون عندنا مسألة ايش؟ الترجيح. مسألة الترجيح ويكون القول فيها في ثلاث جهات ماهية الترجيح ولغة الترجيح ومناطات هذه مسألة لن ينصرف ان شاء الله تعالى الوقت بها اي بجميعها او ينصرف جميع الوقت بها - 01:30:11
ان ينصرف الوقت جميعه بها وانما نأخذ هذه المسألة ثم نبين او نقف مع امرين الامر الاول يمكن ان نسميها ايضاحات على المجالس المتقدمة. ايضاحات على المجالس المتقدمة والامر توصيات في هذا المقام توصيات في هذا المقام وهي خمس او ست توصيات هذا ان شاء الله - 01:30:42
نستكمل به غدا اليوم لا بأس ان نأخذ اذا كان موجودا بعض السؤال لان الوقت الى حد ما لا بأس به نعم نعم من حيث الماهية قلنا الماهية والدليل اللفظي والدليل الاستقرائي من حيث التفسير من حيث التفسير - 01:31:12
هو مجموع المدارك الخمس. نعم بعد اذنك بعد اذنك يا شيخ. لما الان نتكلم عن مجموع المدارك هذي في فقه الدليل اي في تحصيل الدلالة اليس كذلك؟ طيب ذكرونا لما تكلمنا في اول مجلس عن الدلالة قلنا الدلالة تتحصل بماذا - 01:31:40
كنت تتحصن بامرين السياق وايش السياق وماذا؟ والناظر. ولذلك اقول هنا لما ذكرنا مجموع مجموع المدارك الخمس التفاضل هنا التفاضل في فقه الدليل اللفظي بين الناظرين التفاضل يحصل من اي جهة؟ من جهة قوة علمه - 01:32:12
بلسان العرب والمقاصد الخاصة والعامة الى اخره. ومن جهة ماذا لا هو هذا هو العلم. ومن جهة الملكة الطبيعية. ومن جهة الملكة الطبعية فان بعض الناس يعني مثل اللغة لما تقول من المدارك هنا لسان العرب. احيانا البعض كثير العناية بحفظ مثلا اه تجد انه يحفظ الالفية في النحو - 01:32:40
ويحاول ان يحفظ من الشعر كثيرا لكن الطبع التكويني عنده ليس ذوقيا في اللسان. اما لكونه اعجمي الاصل واما لان المعطيات لان اللغة ترى احيانا اللغة يعني يقال اللغة التعبير وكأن اللغة هي الالفاظ حقيقة - 01:33:08
واحيانا هناك كلمة درجت في الكتب المتقدمة هي جيدة بمقصود يعني تحت مقصودها الاول لما يقولون اللغة السماعية لما يقولون اللغة سماعية ليس معناه ان اللغة هي مجرد الفاظ لا اللغة حقيقتها نظام تفكير. اللغة - 01:33:28
نوع من نظام التفكير ولذلك انت حينما تسمع الخطاب من معين فانك تقرأ درجة التفكير ماذا تقرأ درجة ايش؟ التفكير لدى هذا الانسان فهي تعبر عن يعني عن الانطباع ولذلك الذي يمتلك عارضة علمية - 01:33:48
يمتلك قدرة من الذكاء قدرة من العقل فانت تقرأ عقله او ذكاءه او علمه في ماذا؟ في خطابه في دقة بمصلحة الخطاب في اشياء متعددة. ولذلك الان لما يتكلمون عن جمال كلام العرب وبلاغة كلام العرب. وتقرأ الشعر - 01:34:08
الحكمة يعني احيانا يقولون مثلا امتاز شعر امرؤ القيس عن شعر زهير لكن يجدون ان زهيرا اوعى في ماذا اوعى في الحكمة فاللغة ليست مجرد الكلام اللفظي المسموع اللغة لغة نظام تفكير اللغة هي نوع من - 01:34:28
نظام التفكير ولذلك لابد من العناية على هذا القدر. لماذا نشير الى ذلك؟ يشار الى ذلك ان هذه المدارك الخمسة او الخمس المبارك معتبرة المجموع العلمي علم هذا الناظر باللسان والمقاصد الى اخره - 01:34:48
وماذا والتكوين والطبع ولذلك انا اوصي بان الانسان كما يتدرب او كما تقول يتعلم ويتعلم بكتابة المسائل وما الى ذلك. لماذا لا يكون عند طالب العلم؟ عناية بصناعة الذهنية العلمية الصحيحة - 01:35:08
الان من يقرأ الهندسة مثلا او يتعلم الهندسة لابد ان يكون صاحب ايش؟ ذهنية اصحاب الذهنية هم الذين يبدعون ولذلك مثلا الذين صنعوا النظريات العالية في العلوم مثل في الطب او في الهندسة او في الرياضيات هل هم جميع الرياضيين - 01:35:28
او المهندسين او ما الى ذلك او جميع اساتذة الفيزياء او كل من حمل لقبا لا الذهنيات الابداعية التي تتربى على الملكة فكذلك في فقه الاسلام وفي فقه الشريعة لابد ان يعنى الناس بالتدرب ومن اوجه التدرب ما اسلفت اليه - 01:35:48
ومجالسة اصحاب العقول الراجحة في الفقه. القراءة لاصحاب العقول الراجحة. بعض الناس ترى يقرأ احيانا لاصحاب الشطط في فكر معين او رأي معين او ما الى ذلك. فهذا كانه ايش؟ يغذي نفسه بهذا الاتجاه. فالقراءة للكبار هذا لابد ان طالب العلم - 01:36:08
يعنى بها القراءة لاصحاب الفصاحة في الكلام اصحاب قوة التطبيق على كل حال الاستطراد آآ هنا لعل نقف عنه ان هذا سيأتي ان شاء الله في التوصيات لكن احببت ان اشير الى ان الملكة الطبعية لها اثر في ذلك. نعم - 01:36:28
التمثيل كما اسلفت التمثيل ليس هو من الحكمة لست ارى من الحكمة ان صح التعبير تبريد القواعد وتوهين ربما بعض القواعد ردها الى مثال يقبل ماذا؟ النزاع اما نزاع في الثبوت مثلا عن فلان او فلان من السلف ومن الصحابة هل هذا ثبت عنه او لم يثبت عنه؟ مثل ما مثلت في مسألة طلاق الثلاث - 01:36:49
اما نزاع في الدرجة. فليس ينبغي للطالب العلم الان ان يعنى هل هذا المثال يصلح لهذا او هذا المثال لا يصلح المهم الان وعي ماذا؟ وعي القواعد ثم مسألة الامثلة هذه مسألة احتمالية في كثير من مواردها او محتملة في كثير من مواردها. نعم - 01:37:35
لا نظام التحصيل ان المسألة لها اصل عقدي او ليس لها كذلك احيانا يكون من جهة عوارض بمعنى ان ما ذكره الائمة رحمهم الله في كتب العقائد آآ يشيرون به الى مسائل اصول - 01:37:55
الدين وتحقيق السنة فحينما يذكرون في كتب العقائد ان من اصول اهل السنة لزوم السنن والبعد عن البدع فان هذا الاصل يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه ايش؟ جميع البدع فاذا عرض قول ولو لبعض الفقهاء ما نصوا على ذكره اذ ذهب - 01:38:38
لا يجوز لاحد ان يقول انهم ما ذكروه في كتب العقائد فما دام ان هذا الوجه على خلاف السنة ما دام وعلى خلاف السنة ولم يعرف عند السلف وليس هو من فقه السلف انهم يدعون الى ذلك فهذا الباب وحده يكفيه هذا الباب وحده يكفيه - 01:38:58
وهذا سيأتينا ان شاء الله في مناطق الترجيح. وانا اقول مسألة شد الرحال مسألة شد الرحال لزيارة القبور. عندكم قاعدة وهي قاعدة ترى ولا اقولها تعصبا وانما اقولها قناعة هذه القاعدة وهي العناية بحماية جناب التوحيد - 01:39:18
توحيد العبودية هذا هو اشرف المقاصد. واجل المسائل وانتم تعلمون انه دخل على المسلمين في مسألة المشاهد والقبور ماذا؟ كثير من الفتنة وهذه الفتنة ما حصلت انهم تقحموا عن الاسلام الى الشرك او الى الضلالة لا ولا - 01:39:39
ونتهم المسلمين بذلك انهم على الشرك كلا بل هم على الاسلام. لكن تقحموا عن السنة الى اوجه من البدع ما غلت هذه البدع الى ما قد يكون حقيقته وجها من الشرك. لماذا؟ لانه فتحت مثل هذه المسائل - 01:39:59
بعض الشيوخ او بعض المتصوفة او بعض المتفقهة او ما الى ذلك. ولذلك هذه المسألة حماية بالتوحيد يقال لا يجوز شد الرحل لزيارة قبر احد ولم يكن الصحابة ولا السلف يفعلونه - 01:40:19
ولم يكن الصحابة ولا السلف يفعلونه وهذا يكفي في منعه. فضلا عن قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى مساجد فالعناية بحماية جناب التوحيد هذا اصل شريف هذا اصل شريف وسد الذرائع - 01:40:39
الفتنة التي قد تفضي الى اوجه من الشرك او اسبابه. اوجه من الشرك او اسبابه فان الشرك اول ما حصل بني ادم كان غلوا في الصالحين. ومعلوم انه من يسافر يطرق مسافات. فقط ليأتي لقبر زيد من الناس يقول انه - 01:40:59
ولي والله اعلم قد يكون من الاولياء وقد لا يكون حتى لو استفاض عند الامة انه ولي. فيطرق المسافات ويعطل الايام ليأتي ويقف عند قبره ويقول السلام عليك هذا ليس له اصل بهذه الطريقة ولا جاءت السنة بالدعوة اليه ولا بتشريعه وما الى ذلك فهذا من البدع والعناية - 01:41:19
بحماية جناب التوحيد ولو خالف بعض كلام الفقهاء ولو خالف بعض كلام الفقهاء ونحن نعلم انه كثير من الفقهاء جوزوا ذلك يعني من المتأخرين حتى من الحنابلة ولكن حماية لجناب التوحيد والمسلمين اليوم ما هم بحاجة الى زيادة لخبطة في هذه الامور. يجب ان يعلموا ان السنة - 01:41:39
ان من اتى قبر احد من المسلمين فانه يسلم ايش؟ عليه على صاحب القبر يسلم عليه ويدعو له ما يتيسر من دعاء اي ان دعا له. واما شد الرحم اذا كنت في المدينة نفسها اي في اي مدينة اقصد - 01:41:59
ذهب في المدينة النبوية مثلا فالزيارة هنا لها وجهها المعروف لكن ان تشد الرحال لزيارة قبر رجل كما يتكلفون حتى اصبح مظاهرهم واحيانا مثل الحج ويسمونه حجا اصبح البعض يسمونه حجا يسافرون في بعض الامصار العجمية مثل في الهند وباكستان وبعض الامصار يسافرون تسافر قوافل - 01:42:19
وحجوزات واشياء ويتجمعون في ايام احيانا معينة او في ايام غير معينة تجد الاستقبالات دائما قائمة هذا اولا ليس فيه نمط من العقل البين ورجحان العقل ثم انه ليس على اصل - 01:42:39
ثم انه يفتح الفتنة بمسائل البدع والاسباب الشركية. هذا فضلا عن الباء المسألة فيها حد كما اسلفت فهذا هو الذي يقال في هذه المسألة والله اعلم احسن الله اليكم طبعا انا اقيد الكلام السابق هذا ليس تقييد لكن التقييد لانه قد يعرض لبعض الناس الكلام هذا - 01:42:59
مسألة زيارة القبور سنة في اصلها. بمعنى انه لا ينبغي لبعض طلاب العلم او بعض الشباب خاصة الذين قد لا يصل انهم من طلاب العلم من العارفين بعض الشباب احيانا يغلظ على العامة في مسائل او في مسألة ايش؟ الزيارة يعني وكأنه حتى تجد انه عند القبر - 01:43:32
يأتون بطريقة فوضوية احيانا في المرور والمدافعة وربما الضحك او ما الى ذلك يعني يظهر انه ايش؟ كأنه ما هناك اي بنات لا السنة ما جاءت بهذا. السنة ما جاءت بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المقبرة - 01:43:52
كان ساكنا عليه الصلاة والسلام كان خاشعا طيب ام ليس خاشعا لاصحاب القبور؟ لا خاشعا لله سبحانه وتعالى لان هذا مقام معظم بل لما مر عليه جنازة يهودية قام فقالوا يا رسول الله ان انها يهودية وهذا في الصحيح وان كان العلماء تكلموا في النسخ نسخ القيام كما في - 01:44:11
علي قام رسول الله فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة لكن في حديث جابر ماذا قال؟ قيل يا رسول الله انها يهودية قال ان الموت فزع فاذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. آآ فقوموا لها هل هو منسوخ وليس المنسوخ هذا محل اخر. المقصود ان الوقار - 01:44:31
لله سبحانه وتعالى ذكر مقام الاخرة فان القبر اول المنازل هذا لابد ان يكون بين وايضا يزار المسلمون ويسلم عليهم ويدعى لهم كما انه عليه الصلاة والسلام زارهم وقال لعائشة لما قالت ارأيت ان مررت - 01:44:51
ماذا اقول لهم؟ وهذا لا يستلزم ان المرأة تدخل المقبرة كما تكلم عليه الفقهاء. نعم ما يحتسب لي هذا سفاهة لا لا يحتاج الى توجيه هذا من تكلم بهذا الكلام ان الاخذ بظاهر هذا سفه. طبعا انتم تعرفون ان الكلام عند المتكلمين يقصدون بالظاهر ترى - 01:45:11
يقصدون بالظاهر التشبيه فهم تأولوا ان المعاني الصحيحة ان المعاني الصحيحة ليست في الظاهر فيقولون ان الظاهر كفر. ومن هنا يقولون من قال بهذا الظاهر فهذا قول بكفر لان الظاهر تشبيه وتشبيه الله بخلقه ايش؟ كفر - 01:45:41
هذا التسلسل في الترتيب هذا التسلسل في الترتيب ليس له لازم لماذا؟ لانه يقال من الاصل لا يجوز ان يقال ان ظاهر القرآن ايش؟ كفر هذي كمقدمة اساسية. بل لا دليل على ان القرآن له ظاهر وله باطن اوله ظاهر - 01:46:01
وله مؤول كما هي طريقة المتكلمين. ما الحقيقة الشريعة واحدة بل حقيقة الشريعة الخبرية والامرية حقيقة واحدة هذا التعبير يصان القرآن عنه. نعم نعم هات سؤال واحد ويكفي هذه التعاندات في النية ترى هي هي في كثير من الاحوال من تشقيقات المتأخرين. مثل لما يكونون شد الرحم - 01:46:21
لزيارة المسجد النبوي جائزة وليست جائزة؟ جائزة. وشد الرحم لزيارة القبر ايش؟ ليست جائزة. ثم يأتي الايراد رأيت من اجتمع له هذه الارادة وهذه الارادة. يقال من كان محركه هذه الارادة وهذه الارادة فهذا ليس هو المحرك الشرعي الفاضل - 01:47:07
اليس كذلك؟ بل المحرك الشرعي هو ان الحل انما يشد لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان يعني هناك فرق بين المراد المحرك وبينما هو من مقصود الانسان ان يفعله حين حصول - 01:47:31
مناسبته للفعل حينما الحصول المناسبة يعني هل يلزم الذي جاء لزيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ان ينوي وهو في بلده انه لن يزور القبر هل هذا المقصود؟ ما هو بهذا المقصود؟ ليس هذا المقصود انه ما انه يقول انا اذا ذهبت للمدينة لن ازور القبر - 01:47:51
بل هناك ستطرع له نية جديدة تقلب النية الاولى لا هو ما ما استصحب النية بالزيارة بس تسحب النية بالزيارة لكنه ما استصحب الادب. اليس كذلك؟ ما استصحب القصد الى الزيارة ولا استصحب العدل. انما استصحب انه جاء - 01:48:11
المسجد وما من شك انه من قال ان المسجد النبوي وصار في المدينة او من اهلها فان زيارة النبي صلى الله عليه وسلم زيارة اهل البقيع تكون مشروعة نعم نقف على هذا والله - 01:48:31
التفريغ
فهذا من باب الاستجماع او من باب الجمع في هذا المقام. الخروج عن المذهب المعين الى قول احد الائمة الاربعة وهذا فيه سعة. الخروج الى قول من هو في درجتهم العلمية - 00:00:00
من المتقدمين ممن حفظ قولهم الخروج الى قول امام من المتقدمين حفظ قوله وهو ليس واحدا من هؤلاء الاربعة كالثوري مثلا او من قبل هؤلاء كالنخاع مثلا او ائمة التابعين او - 00:00:20
بعض الاقوال المتقدمة فهل يسووب الخروج عن قول الائمة الاربعة؟ الى قول محفوظ هذا سبق التنبيه عليه لما تكلمنا عن الخلاف او عن مراتب القول الفقهي وما يتعلق بمسألة ايش؟ اقوال الجماهير. وما - 00:00:40
تعلق باقوال الجماهير هنا سؤال هذه الاقوال المحفوظة في الكتب المسندة لبعض الائمة السلف فاذا وجدت في مسألة ما ان بعض المتقدمين ممن من ائمة السلف ممن هم في طبقة - 00:01:04
الائمة او تقول في درجة عبارة طبقة تاريخية لكن تقول في درجة الائمة الاربعة علما وفقها واستفاضة عند الامة ثوري مثلا او بعض ائمة الامصار بل بعضهم كان لهم مذاهب كالليث ابن سعد والاوزاعي وما الى ذلك. او من قبل هؤلاء من التابعين - 00:01:25
كيف؟ خلص ذهب الله فهذا الخروج عن هذه المذاهب هذا الخروج عن هذه المذاهب الاربعة الى هذا القول هل هو جائز بشرطه ام انه ممنوع من اصله الجواب هو جائز بشرطه - 00:01:46
هو جائز بشرطه لماذا؟ لانك ان قلت انه ممنوع فهنا سؤال هل الائمة الاربعة اي اذا اتفقوا على قول ايكون اجماعا ان قلت انه اجماع فصار لزوم قولهم من جهة كونه ماذا؟ من جهة كونه اجماعا لا من جهة كونه قول - 00:02:12
الائمة الاربعة فتخصيصه بالائمة الاربعة حقيقته وهم في الذهن هل هل نقول في كل مسائل الاجماع هي قول الائمة الاربعة؟ الجواب؟ لا. هل نقول في كل مسائل الاجماع عفوا في كل اقوال الائمة الاربعة - 00:02:38
هي مسائل الاجماع؟ الجواب لا بعضها وبعضها فاذا اذا قلت انه يمنع الخروج عن قول الائمة الاربعة فهنا سؤال فهنا سؤال هل منعه لان قولهم اجماع ان قلت انه اجماع فلزومه من جهة كونه ماذا؟ اجماعا فسمه اجماعا ولا تسمه قول الائمة الاربعة هل يصوغ - 00:02:54
تخص مسائل الاجماع باسم الاربعة لا لو ساق ذلك لخصت بالاربعة الراشدين. من الصحابة واضح؟ فاذا هذا ليس بمتأتي هذا ليس بمتأتي وهي ان تخص المسائل التي عليها الاربع بانها في سائر مواردها الاجماع. اما اذا قلت انه لا يلزم ان يكون اجماعا. فاذا لم يكن اجماعا - 00:03:23
الاخر قول بين معروف لائمة المعتبرين من التابعين والائمة الذين في درجة هؤلاء فما الذي يمنع شرعا وعقلا ان يكون الصحيح في هذا القول بل هنا درجة دون ذلك ما الذي يمنع شرعا وعقلا ان يكون الممكن؟ يعني الصحيح امكانا ليس جزما - 00:03:49
الصحيح امكانا في هذا القول هذا ليس هناك شيء ايش؟ يمنع منه لا من جهة الشرع ولا من جهة العقل وانت تعلم انه في زمن المتقدمين ما كانوا يثربون على من خرج - 00:04:15
واقول الخروج الذي بشرطه لاني قلت اما ان يمنع واما ان يكون جائزا بماذا؟ بشرطه. لم يكن عندهم تثريب في مثل هذا ولذلك كما سبق ان الاقوال البينة غير الشاذة ما كانوا ينتقدونها عن المتقدمين. فكذلك من خرج الى تقليد ما لم ينتقد - 00:04:32
ينتقد او لا ينتقد لا ينتقد لانه لو كان منتقدا لكان اولى بالانتقاد ذلك ايش؟ المختص قد حاول بعض الفقهاء كابن رجب رحمه الله ولعل هذا كان ردا على من تكلف احيانا في بعض الامور في - 00:04:52
حسب ما يراه حاول بعض الفقهاء كابن رجب ان يجمع جملة الاقوال الى اقوال الائمة الاربعة وانه حتى لو وجد ما يخالف قول الائمة الاربعة من الاقوال هو من جنس جمع الصحابة القرآن على - 00:05:14
واحد وترك ما عدا ذلك لا القياس يختلف هنا. القياس يختلف هنا هنا في الاقوال الفقهية المسألة مسألة معاني المسألة مسألة معاني تختلف. فعلى كل حال النتيجة هنا ان الخروج عن اقوال الائمة الاربعة - 00:05:31
لقول معتبر واقول لقول ايش؟ معتبر وليس لقول ايش؟ شاذ. لقول معتبر عليه ائمة من فقهاء التابعين او الائمة المتبوعين كالاوزاعي والليث والثور وما الى ذلك فهذا جائز شرعا وعقلا. ولا يمنعه الا - 00:05:51
فرض احد امرين اما ان الحق محصور في غير الاجماع واما ان الحق الذي في غير قول الائمة الاربعة لا يجوز القصد اليه. ما هو يجوز تركه؟ لا نحن الان ما نتكلم عن من - 00:06:13
يفتي بالمذاهب الاربعة من يقول انا لا افتي الا بالمذاهب الاربعة. هذا يمنع ولا يمنع؟ هذا لا يمنع. هذا لا يمنع وكثير من الفقهاء كانوا ما يفتون هو منهجه انه لا يفتي بما خرج عن المذاهب الاربعة لكن فرق بين كونه ما يفتي هو وبين كونه يجعل هذا ايش - 00:06:33
دينا علميا لازما على المسلمين. فمن خرج عن قول الائمة الاربعة انكر عليه انكارا شديدا هذا يلزم عليه اما ان الحق محصور في معين من الاقوال وهذا ليس بمتأتي واما ان اقوالهم هي الاجماع - 00:06:53
هذا الاسم المتأتي فاذا الصواب انه يصوغ ذلك بشرطه. ما معنى انه يسوغ؟ معناه انه جائز وليس بلازم. ولذلك قلت فيما ارى ان من اعتبر في طريقته انه لا يفتي بخلاف المذاهب الاربعة فهذا اعتبار ايش؟ لا بأس اذا كنت - 00:07:13
ان البعض يفتي بمذهب ابي حنيفة وحده او بالحنبل وحده فمن باب اولى ان من يقول انا لا اخرج عن المذاهب الاربعة هذا لا بأس به. وارى انه منهج يصلح للكثيرين. واولى لكثيرين لكن من وصل الى درجة من - 00:07:35
التحقيق والعلم وفقه الاقوال المتقدمة والتفريق بين الشاب وخلافه والخلاف المحفوظ وعدمه وما هو على وفق الادلة وما هو على خلاف الادلة فخرج في بعض المسائل عن قول الائمة الاربعة الى قول ائمة متبوعين - 00:07:55
الليث والاوزاعي او من قبلهم من التابعين فهذا مما ايش؟ مما يسوغ عقلا وشرعا وقد درج عليه من المتقدمين فما انكروه ولو انكر لنقل. وحقيقة الفت الى مسألة نحن قلنا انه ما انكر - 00:08:15
على الفاعلين فمن باب اولى اليوم لا ينكر على من على من؟ المقلدين. سؤال هل المقلدين ما وجدوا الا اليوم؟ طيب هذا الامام الثوري مثلا لما كان له رأي خالف فيه - 00:08:35
قد كان يقلده اناس اليس كذلك؟ فالتقليد ضروري حيث يوجد القول يوجد له من؟ من يقلده فما هو اكتشاف جديد ان قيل ان هذا قبل الاستقرار فما معنى الاستقرار؟ هل الاستقرار هو الاجماع - 00:08:51
قد يكون قائل ان السبب في المنع هو ان اقوال الائمة الاربعة تحررت فضبطت اصولهم الفقهية ونظم مذهبهم من اول الفقه الى اخره. فيقال هل من شرط الاخذ بقول فقيه ان يعرف قوله في سائر المسائل؟ الجواب لا ولو شرطت - 00:09:07
هذا الشرط نتعذر عليك العمل بفقه الصحابة. هل انت تعرف او هل يعرف كل فقه ابي بكر؟ وكل فقه عمر بلغنا من فقههم شيء وبلغ بعضهم شيء والصحابة بعضهم يبلغه عن بعض شيء ولا يبلغه البعض الاخر. فما يفقهه ابن عباس من فقه عمر اكثر مما او اكثر نعم اكثر مما - 00:09:34
لا يفقهوا معاوية مثلا وما يفقهه الحسن ابن علي من فقه ابيه علي اكثر مما يفقهه معاوية من فقه من؟ من علي فهذا التفاضل موجود ليس من شرطي ان انك لا تقول الا بشيء قد انتظر من اوله لاخره ثم هنا سؤال هل - 00:09:54
متفق عليها كاصول منضبطة عند الائمة كتبوها اذا دخلت في اصول فقه الحنفية والشافعي والحنبلي وجدت خلافا في كثير من المسائل اذا جئت الفروع وقرأت الانصاف او الفروع او كتب المذاهب الاخرى وجدت انهم يختلفون كثيرا في تحرير المذهب والجزم فهو تتعدد الروايات - 00:10:14
هذا ليس معناه تشكيك في استقرار المذاهب او وجودها لا هي موجودة لكن القصد انه لا يلزم ماذا؟ انك لا تعمل الا بقول امام له ايش؟ مذهب متكامل من اوله الى اخره اصولا وفروعا. هذا الشرط لا - 00:10:34
فله عند السلف هل له اصل عند السلف؟ لا اصل له عند السلف ولا اصل له حتى عند الخلف كالتزام او كلزوم فاذا قد يقول قائل ان مذهب الثوري ما ظبط كله نقول ليس للمراد هذا لكن اذا قال الثوري ان بعض جلود السباع طاهرة - 00:10:53
هذا قول محدد اليس كذلك؟ اذا وافقه ظاهر دليل. اليس يجوز العمل به هذه مسألة لما ظهر لابن تيمية مثلا انطلاقة ثلاث واحدة على ظاهر حديث ابن عباس مع انه خلاف مذهب الائمة الاربعة ماذا؟ عمل به - 00:11:13
او لم يعمل عمل به. فاذا من يحتج على عدم الجواز بان مذاهبه استقرت بخلاف غيرهم. يقول هذا ما وجه تأثيره على اللزوم هذا ما وجه تأثير على اللزوم لاننا نتكلم عن مسائل ايش؟ معينة او عن مذاهب مطردة الخروج بمذهب معين او مذهب مطرد - 00:11:31
عفوا الخروج بقول معين او بمذهب المطرد. يعني لو جاء شخص وقال انا على مذهب الثوري واصول الثوري وفرغ الثوري هذا يمكن ان يرد عليه السؤال. لانك حرر المذهب للثوري اولا متكامل. هؤلاء خدمت مذاهبهم. لكن من يخرج في احاد من المسائل - 00:11:53
فهذا يلزمه عليه هذا السؤال او لا يلزم؟ لا يلزم هذا السؤال لا شرعا ولا عقلا. كما قلت ان عدم اللزوم لا يعني منع من يقول لا اخرج عن المذاهب الاربعة. ابن رجب كان عنده منهج انه لا يخرج عن المذاهب الاربعة - 00:12:13
فمنهجه الى هذه الدرجة الى هذه الدرجة صحيح. ابن تيمية لم يكن عنده هذا الالتزام. كان يرى انه يمكن الخروج عن المذاهب الاربعة في احاد من المسائل قلنا يجوز بشرطه ما شرطه؟ انه لا يتخوض فيه الا ماذا - 00:12:30
لا يتخوض فيه المبتدئ بل هو قدر للعارف الفقيه. قدر للعارف الفقيه الثالثة من الصور اليس كذلك؟ الثالثة من الصور الخروج الى قول غير الائمة الاربعة ولكنه قول متأخر. ولكنه قول متأخر - 00:12:51
ولكنه قول متأخر. ذكره بعض المتأخرين من الحنفية وبعض المتأخرين خلافا لمذهب جمهورهم. او بعض المتأخرين من الظاهرية او ما الى ذلك او بعض اصحاب الحديث فاذا كان القول متأخرا - 00:13:21
اي جاء في القرون المتأخرة ولم يعرف هذا القول عند احد من المتقدمين لا الائمة الاربعة ولا غيرهم فهذا الاصل ومنعه فهذا الاصل منعه الرابع الخروج الى قول تفقه به الناظر. وهذا لا يعرظ لمن يشتغل بالحديث - 00:13:41
احيانا يعرض لمن اشتغل بالحديث احيانا انه هو متأخر جاء في هذا القرن مثلا او قرن مقارب فربما رأى رأيا من ظاهر دليل عنده من السنة وهذا الرأي لا يوجد قائل به من المتقدمين - 00:14:08
اربعة ولا غيرهم. فان قلت به من قال به من المتقدمين؟ قال لا اعلم. ولكن هذا ما ظهر لي. فقرة بان لا اعلم بمعنى انه موجود لكن ما استطاع ان يحدد لكن بالقطع مثل بعض المسائل المشهورة انه فيها وبين العالم بمعنى انه فعلا ما هناك - 00:14:31
طريقة للوصول الى احد فاذا نظرت في كتب المتقدمين وجدت انهم لا يذكرون هذا القول اصلا وكأن الاجماع على خلافه فهذا القول الذي تفقه به الناظر هذا لا يصح وهذا يعرظ احيانا لبعظ طلبة العلم المشتغلين بالحديث انهم يذهبون الى اراء ما قال بها احد من - 00:14:51
فان قلت له في ذلك قال هذا ظاهر السنة وهذا فيه تمالع في الشرع والعقل يتعذر ان ظاهر السنة في مسألة نطق بها المتقدمون ما هي نازلة الان في مسألة نطق بها المتقدمون واشتهروا - 00:15:10
الخلاف بينهم ومع ذلك يذكرون اربعة اقوال لا يذكرون بينها ما وصلت اليه. انه هو ظاهر السنة. فاذا اتفق الخروج الى قول المتفقه نفسه المتأخر بنظره الخاص ولم يسبقه الى ذلك امام فهذا ايضا يمنع - 00:15:25
وصلنا الى هذه الدرجة من التقرير بقي عندنا تعليق على مسائل اذكركم بها الى درس غد ان شاء الله وفي درس غد ان شاء الله عندنا ما يتعلق بباب اخر غير التمذهب قبل ان نصل الى الخاتمة وهي الترجيح لكن بقي في باب التمذهب او في - 00:15:47
مسائل في فقه التمذهب ذكرنا المسألة الاولى الخروج عن المذهب المعين وله اربع سور عرفت له اربع سور الخروج الى كقول احد الاربعة الخروج الى قول غير الاربعة من المتقدمين المعروفين وليس القول شاذا - 00:16:09
عند المتقدمين والا احيانا كما قلت انه قول الشاب وكما قلنا سابقا يبعث او لا يبعث. لا يبعث فضلا عن ان يقتدى به حتى لو كان لمتقدم. لكن لو نتكلم عن قول بين كقول اهل - 00:16:29
من الامصار لكنه خالف المذاهب الاربعة. كان يقال هذا مذهب اهل الشام. كالاوزاعي وفلان وفلان وفلان من اهل الشام. طيب هل هؤلاء الجملة من اهل الشام وائمتهم ليس هو مذهب لا الحنفية ولا الشافعية ولا المالكية ولا من؟ الحنبلية. هذا هو الذي نقصده - 00:16:44
مثال وليس الاقوال الشابة. الخروج الى قول متأخر ليس عن امام متقدم فهذا الاصل منعه. الخروج الى قول عرظ تفقه به ناظر معاصر او متأخر لا يوجد له ذكر عند المتقدمين الذين ذكروا المسألة فهذا ايضا يمنع. بقي المسألة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة - 00:17:04
السادسة الثانية التفريق بين المذهب الشخصي للامام عند قراءة المذاهب وبين المذهب الاصطلاحي علاقة التمذهب بالاراء العقدية علاقة التمذهب بالاراء العقدية. التمذهب على الفقيه واعتباره في صاحب الحديث يعني هل التمذهب لا يكون الا على فقيه - 00:17:24
ام انه يقع التمذم حتى على طريقة اهل الحديث؟ هذي مسألة التي بعدها فقه الظاهرية والقول فيه الذي بعدها هل الامة بحاجة الى التمذهب ام لا؟ ثم بعد ذلك ننتقل الى موضوع يأتي نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد - 00:17:51
صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو الدرس الرابع من الشرح الموضوعي لرسالة شيخ الاسلام ابن تيمية في رفع المنام عن - 00:18:11
الاعلام والمنعقد في الثامن والعشرين من الشهر الخامس لعام الف واربع مئة وستة وعشرين. قال المؤلف عليه رحمة الله الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين امين. ثم هي منقسمة الى ما دلالته قطعية - 00:18:36
كي يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وتيقنا انه اراد به تلك الصورة والى ما دلالته ظاهرة غير قطعية فاما الاول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة - 00:18:56
نعم وانما قد يختلفون في بعض الاخبار هل هو قطعي السند او ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة او ليس بقطعي مثل اختلافهم في خبر واحد الذي تلقته الامة بالقبول والتصديق. او الذي اتفقت على العمل به. فعند عامة الفقهاء واكثر - 00:19:23
المتكلمين انه يفيد العلم وذهب طوائف من المتكلمين انه لا يفيده. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين هذا السياق الذي ابتدأنا بقراءته - 00:19:47
هو من اشارة المصنف الى مسألة الدليل وانقسامه او تقول وتنوع مورده في سياق النصوص وفي فقه الدلالة وهذا للمصنف فيه قول فنبقى مع هذه الاشارة بعد استكمال ما تقدم القول فيه في المجلس السابق - 00:20:08
فان المجلس السابق كان في مسألة التملهم وتقدم القول في مسألة التمذهب وبقي فيه التنبيه على بعض المسائل التي ابتدأنا بالقول فيها بعد ان ذكر ان التمذهب مقامان وانه باعتبار كونه من عوارض الترتيب العلمي او التراتيب العلمي فهذا له حكم - 00:20:39
وباعتبار كونه من مسائل التدين بالاسماء المعينة من الامة والالتزام بذلك والاستمساك والتعصب الى وجه من المفارقة للجماعة او المفارقة للغير او ترك ظواهر النصوص او ما الى ذلك فهذا ايضا له - 00:21:10
حكم ثم بعد ذلك قيل ان ثمة مسائل في فقه في فقه التمذهب المسألة الاولى كانت في الخروج عن المذهب المعين وذكر ان لها صورا ذكر ان لها صورا كان من الصور التي ذكرت الخروج - 00:21:30
عن مذاهب الائمة الاربعة او عن المذاهب الاربعة وهي الحنفية والشافعية او عن مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي واحمد الى قول امام او الى قول معروف عن متقدم او متقدمين من الائمة - 00:21:55
الى قول معروف عن متقدمين من الائمة علي من ائمة القرون المفضلة ممن هم في درجة الائمة الاربعة او من قبلهم ربما اعلى منهم في الدرجة كبعض ائمة التابعين ونحو ذلك - 00:22:15
وهذا ذكر انه سائغ بشرطه واذا اعتبرت بعض التفصيل في هذه المسألة حتى يتبين وجهها فانه يقال ان الخروج عن مذاهب ائمة الاربعة الى قول امام او الى قول محفوظ عن متقدمين من الائمة - 00:22:31
بهذا القيد فان هذا فيه ثلاث طرق للمتأخرين فمنهم من يرى لزوم الخروج عن مذاهب الائمة الاربعة اذا عرظ ظاهر دليل يقتضي المخالفة وهذا الذي عرض به ظاهر الدليل قول معروف - 00:22:58
او قول ثابت عن متقدم وهذه الطريقة عن اللزوم. لزوم الخروج اذا اقتضى ظاهر الدليل ايش الخروج وفي المسألة قول محفوظ ومن اخص من ينتصر لذلك ابو محمد ابن حزم - 00:23:24
بل انه ربما خرج الى ما هو اوسع من ذلك احيانا فان ابن حزم يرى لزوم الخروج عن المذاهب من حيث الاصل قد يقول البعض انه لا يعتبر اصلا المذاهب لا هذا الكلام ترى ليس على اطلاقه. صحيح انه تند من ابن حزم بعض الحروف والكلمات - 00:23:44
عند عنايته او اشتداده في مقام الاحتجاج او الرد على بعض الفقهاء فهذه الكلمات اذا ردت منه لا يلزم انها تمثل منهج اجل مطردا فيحاكم قوله اليها فانه ربما ندت منه بعض الكلمات - 00:24:03
التي قد تشير الى مثل هذا يعني ترك الاعتبار المطلق هذا ليس وجها معروفا له. انما المقصود انه ممن يرى لزوم الخروج عن المذاهب الاربعة اذا قظى ظاهر الدليل بذلك والقول محفوظ عن متقدم اما ان يكون حفظه عن بعظ المتقدمين - 00:24:19
ان يخرج احيانا بعض المسائل على فقه الصحابة وهذا له امثلة عنده فانك تجد انه ربما خالف الائمة الاربعة ثم يقول وهذا الذي ذكرناه وقول ابي بكر وقول عمر مثلا وقول ابن مسعود وقول فلان فهو يعنى باثار الصحابة كما هو معروف في منهجه فان - 00:24:41
وكثير العناية باثار الصحابة وهذا في الجملة مما يحمد لابن حزم اعني العناية باثار الصحابة وان كان فقهه لاثار الصحابة قد يتأخر في كثير من الموارد فلربما انتج من بعض مقالات الصحابة ما ليس هو من مقتضى قولهم المعين - 00:25:01
فالقصد ان ابا محمد ابن حزم ممن يرى لزوم الخروج. اذا قضى ظاهر الدليل ايش؟ عنده بذلك والقول له تلفون متقدم هذا منهج المنهج الاخر او الطريقة الثانية وهي طريقة المنع - 00:25:21
وهم من يمنعون او تقل وصاحبوا هذه الطريقة من يمنع الخروج عن المذاهب الاربعة مطلقا ويرى انه لا يجوز الخروج عن المذاهب الاربعة بل يكون مدار الاقوال على هذه المذاهب - 00:25:44
وهذا من اخص من بل ربما انه اه من ابين نعم هو من اخصه تقول من ابين بشكل مقارب من اخص من تكلم عن هذا وظبطه ومال اليه الحافظ ابن رجب - 00:26:05
في رسالة له في رسالة له مع ان الحافظ ابن رجب هو من اوسع الناس علما باثار السلف. هو من اوسع الناس اعني من اوسع المتأخرين. فله عناية باثار السلف وهذا - 00:26:24
وهذه تراها بينة في شرحه او في الجزء الموجود من شرحه على صحيح البخاري فيفتح الباري على صحيح البخاري فانك عناية الحافظ ابن رجب بالاثار باثار السلف ومقالات ائمة الحديث بخاصة. فهو كثير العناية كثير الفطنة كثير الضبط - 00:26:41
لمثل ذلك ولكن له كلاما في بعض رسائله اكد فيه هذا المعنى وهو منع الخروج عن المذاهب الاربعة في قول الفقهي فهذان الرجلان اعني ابا محمد ابن حزم كصاحب طريقة الالزام او الامام او الحافظ - 00:27:01
قد تقول ابن رجب كصاحب طريقة المنع كلاهما من المحققين في المتأخرين. وان كان ابن رجب اجود منهجا لانه يعتبر منهج الامام احمد عند محقق اصحابه. اقول لانه اعتبر منهج الامام احمد على طريقة - 00:27:23
المحققين فضلا عن عنايته الاثار. اما ابو محمد ابن حزم فهو وان كان حسن العلم او كبير العلم حسن الفقه وان كان كبير العلم حسن الفقه الا انك تعرف انه انتحل مذهب - 00:27:43
الظاهرية ومذهب الظاهرية يتأخر في الرتبة عن مذهب ائمة الفقهاء كاحمد والشافعي وامثالهما ولكن مع ذلك فان هذين اعني ابا محمد ابن حزم وابن رجب هما من من اكثر المتأخرين علما - 00:28:00
وان كان هذا له طريقة وهذا له طريقة لكن تجد ان هذا اعني ابا محمد ابن حزم واسع العلم بالاثار في اثار النبي صلى الله عليه وسلم وباثار الصحابة وبمقالات الفقهاء آآ كثير العناية بالاخذ بالسنة والهدي كذلك الحافظ ابن رجب - 00:28:19
وسع العلم بالاثار فهما من الائمة الكبار في المتأخرين. ولشيخ الاسلام ثناء بين كبير على ابي محمد ابن حزم حتى انه قال انه اذا كان في المسألة نزاع والراجح فيها مرتبط بصحة الحديث او بورود الحديث فان القول الذي يذهب اليه - 00:28:39
ابن حزم في الجملة او في كثير من الموارد قال قال في كثير من الموارد يكون هو الصغار. فهو اثنى كثيرا على ابن حزم وابن حزم واسع ولذلك نقول انه مع انه عنده هذه النظرية وكما ان ابن رجب عنده هذه النظرية فهذا لا يعني تأخرا في فقههما - 00:28:59
بل انه يقال ان طالب العلم لا ينبغي له ان يستغني عن كتب ابن حزم وكتب ابن رجب فهي من اجود كتب المتأخرين فهي من اجود كتب المتأخرين وان كانت كتب ابن حزم ينبغي الا يبتدأ فيها. وانما يستعمل النظر فيها بعد ان تتبين - 00:29:19
كان له اصول العلوم اصول القواعد العلمية. اما كتب ابن رجب فانها اقرب الى التأصيل. اقرب الى التأصيل طيب هذا منهج وهذا منهج وهذا المنهج يعني منهج ابن حزم نتابعه عليه جماعة ولا سيما ممن جاء في العصور المتأخرة - 00:29:39
او في القرون المتأخرة من اصحاب الحديث فان بعضهم يستعملون هذه الطريقة يستعملون هذه الطريقة وهذا بين في طريقة بعض شيوخ الحديث المتأخرين الطريقة الثانية وهي طريقة ابن رجب ويستعملها كثير من الفقهاء وبعض المعاصرين يميلون الى هذه الطريقة او يصححونها او يرجحونها - 00:30:01
قبل ان انتقل الى الثالث او الرأي الثالث او الطريقة الثالثة التي ذكرناها انبه الى ان طريقة ابن حزم بالالزام او الطريقة بالمنع هي في حقيقتها تدور على اشخاص وليست رأيا عاما والا فان - 00:30:26
من يريد ان يؤصل الامور ببعض اوجه التأصيل الممكنة. ببعض اوجه التأصيل الممكنة ربما تطرق الى ذهنه نتيجة ان الالزام بالخروج هو مذهب العامة من اهل العلم. لانه خروج الى ايش - 00:30:48
الى ماذا من الدليل وكذلك من يمنع وكذلك من يمنع ربما تحصن له بطريقة في نظره ان المنع هو مذهب من الجمهور من الفقهاء حتى انه ربما قال انه انهم انكروا على فلان من اهل العلم كيف خرج عن المذاهب في مسألة كذا او ما الى ذلك - 00:31:06
فاقول هذا لا ينبغي الاندفاع فيه. هذا لا ينبغي الاندفاع فيه فالالزام ليس منضبطا كمذهب للجمهور من اهل العلم كما ان المنع ليس منضبطا ولا تقل هذا الذي درج عليه الفقهاء وهذا المعروف عندهم حتى انهم شددوا كذا وشددوا كذا هذا - 00:31:29
فيه زيادة ربما يشددون في مسائل معينة لان هذه المسائل لها احوال معينة عندهم اما التنظير الذي نتكلم عنه الان كايش كاصول يعني مثل مسألة الطلاق الثلاث ربما قال بعضهم انهم انكروا على شيخ الاسلام فيها لا الانكار ليس بالضرورة انه فرع عن هذا الاصل يعني بعض من تكلم - 00:31:49
في هذه المسألة يعني مسألة الطلاق الثلاث ماذا قال؟ قال اعلم وهذا يذكره بالرجب ابن رجب يقول اعلم انه لم يصح عن احد من الصحابة ولا التابعين ولا الائمة المتبوعين انه جعل طلاق الثلاث ايش - 00:32:10
واحدة فهو يرى ان هذا القول ماذا؟ لا اصل له هذا اجتهاده. والذي نتكلم عنه الخروج الى ايش الى قول وهل هو قول شاذ او قول معروف قول معروف فنحن لا نتكلم الان عن قول يرى من يرى انه لا اصل له او يرى من يرى انه شاذ فاذا كان لا اصل له او كان - 00:32:27
القول شاذا فهذا لا جدل انه لا يخرج ايش لا جدل انه لا يخرج اليه انما نتكلم عن مذهب معروف اذا استقرأت في مصنفات الاثار وجدت له اصلا معروفا الطريقة الثالثة وهي ان الخروج عن المذاهب الاربعة سائغ فليس لازما وليس ايش - 00:32:51
وليس ممتنعا ان الخروج عن المذاهب الاربعة سائغ بضوابط الظابط الاول ان يكون الخروج الى قول بين ليس شاذا ان يكون الخروج الى قول محفوظ بين وليس شاذا ان يكون الخروج الى قول محفوظ بين وليس شاذ. وهذا من طرق العلم به النظر في المصنفات - 00:33:17
كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبة او بعض كتب الخلاف المتقدمة كاختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر وما الى ذلك فانك اذا رأيت هؤلاء تواردوا على كلام او احيانا الامام الترمذي يقول هذا المذهب عليه اكثر اهل العلم وذهب طائفة من اهل العلم من اهل الحديث - 00:33:49
كذا ثم تجد ان القول الذي وصفه بان عليه اكثر اهل العلم هو مذهب الائمة الاربعة فيما بعد. فمعناه ان الترمذي حفظ القول ايش حفظ القول ماذا؟ الاخر. فاحيانا اقصد طرق العلم متيسرة. فاذا الضابط الاول ان يكون الى قول - 00:34:09
بين وليس شابا. كان يقول قول جماعة من التابعين قول بعض ائمة الشام. قول بعض كبار المحدثين وما الى ذلك اثنين ان يكون الى قول امام متقدم وهذا يخرج به الخروج الى قول فقيه متأخر او معاصر خالف او ليس له امام في قول نطق به - 00:34:30
والمسألة ايش؟ قد ايش قد قيل فيها والمسألة قد قيل فيها اما اذا المسألة لم يقل فيها فهذا محل اخر وهي مسائل النوازل اذا ان يكون الى قول امام متقدم - 00:34:58
الثالث ان يكون الناقل عن رأيه اي الموجب للانتقال عن المذاهب ان يكون الناقل عنده ظاهر الدليل ان يكون الناقل عنده ظاهر الدليل الرابع ان يكون اي الخروج عن المذاهب من عارف فقيه من عارف فقيه - 00:35:16
فلا يتقحم فيه المبتدئ في الطلب والعلم ان يكون من عارف فقيه هذه الظوابط الاربعة هنا سؤال قبل ان ننتقل عن ذلك قد يقول قائل لماذا لم يكن الخروج لازما لظاهر الدليل - 00:35:43
اليس الاصل اننا متعبدون بالكتاب والسنة؟ وما ظهر من الدليل فان الاخذ به واجب كما يؤصله كثير من الكبار قال نعم الاخذ بظاهر الدليل كاصل هذا لازم عند عامة الائمة وليس هناك خلاف معتبر في هذا الاصل كاصل - 00:36:04
مختص وحده ان الاخذ بظاهر الدليل لازم على المكلفين. هذا لا جدل فيه بين المتقدمين. انما يقال لم ما انتظمت المذاهب الاربعة بقول مع اه ثبوت هذه المذاهب واستقرار طريقتها في الامة قرونا متوالية - 00:36:24
فانه الذي اسقط الالزام هو اعتبار ما هو هذا الاعتبار؟ هذا الاعتبار يقال فيه الذي اسقط اللزوم اعتبار ما هو هذا الاعتبار؟ هو اعتبار ممكن. هو اعتبار ممكن. ولماذا نقول ممكن - 00:36:48
لانه لو كان هذا الاعتبار لازما لقلنا ايش فقلنا بماذا؟ لقنا بالمنع لقلنا بالمنع فهو اعتبار ممكن ما هو هذا الاعتبار؟ تقول لان تعيين ظاهر الدليل لا يخفى على الجمهور - 00:37:05
لا يخفى على الجمهور هذا كلام ممكن. هذا كلام يعني من قال به فهو قول ممكن. ومن هنا قيل ان الخروج ليس بايش ليس بلازم وقيل انه ليس ايش ليس ممتنعا فهذا اعتبار ممكن. تقول لان تعيين ظاهر الدليل لا يخفى على الجمهور - 00:37:24
وكما قال ابن تيمية رحمه الله انه تأمل مسائل الشريعة فاذا القول الذي عليه الجمهور في الجملة هو الصواب هذا مقتضى العقل والشرع انه كيف يتوارد ائمة الامصار على ترك ظاهر الدليل فهذا اعتبار ممكن. فاذا عرظ - 00:37:46
فاذا عرب هذه حجة هذه حجة تبين عدم اللزوم او تستكمل هذا الاعتبار يقال فاذا عرظ ما ترك الجماهير ظاهره فاذا عرض ما ترك الجماهير ظاهره فهذا يمكن ان يكون دليلا على كونه غير مراد - 00:38:03
بحجة عندهم قد يقول البعض ولا سيما ممن يرون الالزام كابن حزم او بعض اصحاب الحديث المعاصرين او من قبلهم الذين ينتحلون او يميلون الى طريقة اهل الحديث. قد يقولون ان القول بان الظاهر لا يخفى على الجمهور فيه - 00:38:31
هذا الامكان ما هو الالزام؟ الامكان لا يسلم مجرد الامكان لا يسلم تقول لماذا لا يسلم الامكان؟ يقولون لان عندنا امثلة ظاهر الدليل شيء ومذهب الائمة الاربعة ايش؟ بالحكم اخر فيقال فاذا عرظ ما ترك الجماهير ظاهره - 00:38:51
فهذا يمكن ان يكون دليلا على كونه اي هذا الظاهر اي هذه الظاهر المعين الظاهر ايش؟ المعين غير مراد لحجة عندهم فقد يقول قائل هل معنى هذا انه نترك بعظ الظاهر - 00:39:13
اللي ما حظ قول الجمهور الجواب هذا ليس هو المقصود. نحن نتكلم هنا في مسألة الامكان ما الذي يحقق لك ذلك؟ الذي يحقق لك ذلك الاجابة عن سؤال ما هو السؤال؟ نقول السؤال هل الظاهر الذي يوجب الحكم - 00:39:34
هو النظر في معين ام النظر في المجموع؟ يعني هل تعيين الظاهر يكون بنظر في دليل واحد او بمجموع ادلة بمجموع ادلة فاذا نظرت في دليل معين قلت ان الظاهر خلاف قول الجمهور - 00:39:53
ولكن اذا جمعت مجموع الادلة تبين ان الجزم بان قول الجمهور يخالف الظاهر فيه تأخر في الجملة وهنا يقال وذلك لان الظاهر مجموع النظر. مجموع النظر في الدليل. وليس النظر - 00:40:09
المعين وليس النظر المعين والا فتمة اتفاق على الاخذ بالظاهر وترك اقوال الرجال هذا اتفاق عند السلف على اتفاق عند السلف ان ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على قول من؟ على قول الرجال - 00:40:30
الا ان يكون في المسألة اجماعا يكون في المسألة اجماع في علم ان هذا ليس ظاهرا. لكن يقال هنا لان تعيين الظاهر لا يخفى على فاذا عرظ ما ترك الجماهير ظاهره فهذا يمكن ان يكون دليلا على كونه غير مراد وذلك لان - 00:40:49
ان الظاهر مجموع النظر وليس النظر المعين. هذا نؤصل به لماذا هذا نؤصل به لماذا لعدم لعدم القول بالالزام التي هي طريقة ابن حزم بمعنى هل يصوغ لبعض اهل العلم ان يلتزموا المذاهب ويقول انا لا اخرج في الفتوى والقول عن المذاهب الاربعة يسوء. اذا اعترض عليك - 00:41:09
يسوق وقد يترك لذلك ظاهرا؟ قيل هو بنى على هذه الحجة ان الجمهور لا يخفى عليهم الظاهر في الجملة فان عرظ مظاهره الخفاء فان مرده عنده يمكن ان يفسر بماذا - 00:41:38
يمكن ان يفسر بان هذا الظاهر ليس مرادا. لماذا؟ لان الظاهر مجموع النظر وليس النظر المعين. وهذا منهج لا اقول انه لازم ولكن اقول انه منهج ايش؟ ممكن. هذا منهج ممكن - 00:41:54
ومن مثاله ان النبي في حديث ابن عباس كما في الصحيحين قال ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب شاء من غير خوف ولا مطر. فربما قال ناظر ان ظاهر الحديث جواز الجمع بدون عذر. اليس كذلك؟ وهذا حديث - 00:42:12
على صحته ولكن هذا الظاهر او هذا التفسير للحديث ليس مرادا ولذلك الترمذي لما صنف الجامع قال ان فيه احاديث ترك العلماء العمل بها وذكر منها حديث الجمع وحديث شارب الخمر انه في الرابعة ماذا - 00:42:32
يقتل والصواب انه ما يقتل الصواب انه ما يدخل وان كان ابن تيمية يذهب الى انه هذا القتل راجع الى تعزير الامام والصحيح ان الامر بوحدها الخمر لوحدها لا يلزم - 00:42:57
فيها القتل اعني الشرب اما اذا تعلق بالشرب فساد في الارض مثل المتاجرات والترويجات وما الى ذلك فهذه مناطات ايش؟ هذه مناطات اخرى. وايضا الامر يتعلق ترى بالخمر تعلق بالخمر واما هذه التي هي نوع من الخمر لكنها اصبحت نوع من الظرر السريع القاتل - 00:43:09
المخدرات التي بدأت تنتشر ووفدت الى بعض البلاد من بعض العوالم التي فيها الانضباط او ما الى ذلك مثل المخدرات الحادة هذه مثل الكوكايين والهروين ونحوها هذه اعلى حكما في في - 00:43:34
في التقدير الشرعي من من خمر النبيذ وخمر العنب وخمر التمر وما الى ذلك على كل حال لان هناك فروقات طبية وهناك فروقات من من جهات شتى مصنفة علميا تثبت ان هناك فروقات كثيرة بين هذه - 00:43:54
هذي كلها تساوي في الحكم. على كل حال. هذا المثال للظاهر الذي ترك العمل به مما يبين لك هذه ظاهر ترك العمل به. مثل حديث الجمع وحديث شارب الخمر انه في الرابع يقتل. احيانا الظاهر ما يترك العمل به لكنه فسر بفقه - 00:44:11
قد يرى البعض ان الظاهر يقتضي فقها اخر مثل حديث الخوارج المتفق عليه لما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هل فقه الصحابة ان هذا الحرف المقصود به انهم كفار؟ الجواب لا مع انه يمكن ان يأتي - 00:44:29
وقد اتى بعض العلماء فقالوا ان هذا دليل على ان الخوارج ان الخوارج كفار بل الاشكال ان بعضهم يقول الخوارج كفار بصريح السنة طيب كيف صريح السنة ونص السنة؟ وما فقه الصحابة - 00:44:50
ولا تستطيع ان تقول انهم من باب درء الفتنة من وين درأ الفتنة هم قاتلوهم اليس كذلك؟ حصل القتال فالحديث لا يدل ولذلك ابن تيمية للفقه يقول ان هذا الحرف لا يفقه منه ذلك ولو كان يفقه منه لفقهه الصحابة فان مذهب الصحابة وقال - 00:45:06
مظاهر مذهب الصحابة انهم ليسوا كفارا وهذا سبق التنبيه عليه في مجالس شتى. هذا يبين لك مسألة ان الظاهر هو مجموع النظر يعني لماذا الصحابة لم يكفروهم بهذا الحرف؟ لانهم نظروا الى ظاهر السنة في هذه المناطات - 00:45:24
اذا هذه حجة ممكنة لكن هل هي حجة لازمة؟ فيقال من خالفها فقد خرج عن السنة الى البدعة او الى الضلالة او الى الغلط العلمي البين وفارق جماعة الفقهاء او جماعة اهل العلم وما الى ذلك هذا المنع فيه تكلف وزيادة ولا اصل له ولعله من نافلة - 00:45:44
تلقوا العقول من نافلة القول ان اقول ان المجوزين هم الاكثر من اهل العلم. ومن اخص المجوزين تقريرا وفعلا الامام ابن تيمية رحمه الله فهذا قول هو الاصل وهو المقتضي. اذا - 00:46:04
حقق بايش؟ بظوابطه. واما القول بالمنع كما سبق من قال انه يمنع بالمنع الجازم فهذا يلزم عليه سؤال سبق الاشارة اليه انه هل هذه المذاهب الاربعة حتى ولو فسرت المذهب بالمذهب الاصطلاحي حتى ولو فسرت المذهب بالمذهب الاصطلاحي وليس المذهب المنصوص عن الامام - 00:46:21
هل هي الاجماع ام لا؟ سؤال هل هي الاجماع؟ هل اتفاق المذاهب الاربعة سواء قلت المذاهب الاربعة بمعنى المذهب الشخصي او المذهب الاصطلاحي عند الاصحاب هل هي الاجماع ام لا؟ فان قلت انها هي الاجماع فصارت الحجة في منع الخروج عنها لكونها ماذا؟ اجماعا وهذا لا جدل فيه - 00:46:47
ولكن اثبات ولكن هذا اقول ولكن الاثبات بان هذه المذاهب الاربعة هي الاجماع المتقدم عند السلف هذا اثباته في احاد المسائل باضطراد يقول في احد المسائل بالطراد دونه خرط القتاد كما يقال - 00:47:11
قد يجتهد مجتهد مثل ما اجتهد ابن رجل في مسألة طلاق الثلاث وقال انها لا اصل لها. هذا لا بأس ان تجتهد في مسائل معينة. لكن ان تقول في كل المسائل - 00:47:30
هذا اثباته دون خرط القتاد بل انه من الممكن وقد وقع هذا بالفعل ان هناك اقوالا معروفة في المصنفات كما اشرت وفي بعض كتب الخلاف المتقدم وبعض كتب المحدثين لاقوال ائمة معتبرين - 00:47:40
وليست معروفة عند المذاهب الاربعة. لا يلزم انها راجحة لكن تبقى اقوالا ايش؟ محفوظة. تبقى اقوالا محفوظة ولا يضيق آآ على من انتحلها تحت الضوابط المتقدمة. وان قلت انه ليس اجماعا وان قلت انه ليس اجماعا - 00:47:58
بل هو قول الجمهور ولكن يلزم ويحرم الخروج عنه فهذا الزام لا دليل له له من الشريعة ما الذي جعل هذا لازما اما التعليل بتعليلات يعني ليست تعليلات لازمة في الحقائق العلمية الكاملة. كان يقال ان هذا يقود الى الفوضى وما الى - 00:48:18
هذا نوع من ان صح التعبير نوع من الظبط الاخلاقي للعلم. ولذلك قلنا ان الخروج لا بد له من ماذا من ضوابط فمن يقول اذا فتحنا ذلك خرجوا الى الشاب وتخوض الناس وما الى ذلك يقال هذا هذا له ضوابط هذا له ضوابط ولا يتصادر الحقائق - 00:48:38
المية لتخبط جماعة او مجموعة من الناس ضدها. فنظرية الاغلاق لوجود متخبطين هذه لا تتناهى هذه ايش؟ لا تتناهى حتى لو اغلقت سيتخبط اناس وما الى ذلك فتحقيق الحقائق العلمية يكون من هذا الوجه. اذا قلت انها ليست اجماعا - 00:48:58
ما الدليل على المنع من الخروج الى قول معتبرين من المتقدمين؟ وظاهر الدليل وافقه ما الدليل على ذلك؟ لا تجد دليلا لا شرعيا ولا ايش؟ ولا عقليا. واما فرض ان الحق لو كان هذا القول صحيحا لعرفه الجمهور فنقول - 00:49:18
هذا فرض ايش نقول هذا فرض ايش؟ ممكن لكنه ليس بلازم هذا فرض ممكن وليس بلازم لانه لو كان لازما لوجدت من طريقة المتقدمين لو كان لازما هذه اشارة لطيفة لو - 00:49:37
كان لازما لوجدت من طريقة المتقدمين انهم يقصدون الى اقوال الجماهير ولا يجتهدون بخلافها ولوجدت ان من طريقة المتقدمين التحذير مما خالف قول الجمهور وهذا لا يحذرون منه على الاطلاق. واما من يقول بلى قد حذروا - 00:49:54
والمخالفة تقول للجمهور ويذكر لذلك امثلة فالامثلة حقيقتها حقيقتها لم تنتج من هذا احيانا الامام مالك يحذر من قول الجمهور عليه لانه لم يبلغه الا هذا ايش؟ القول مثلا وهذا سبق له امثلة مثل صيام الست من شوال لم يحذر منه - 00:50:13
انا لكنه شبه انكره مع ان الجمهور على ان صيام الست من شوال مستحب وهلم جرة فاذا هذا في ظبط هذه المسألة بهذا الفقه والاعتدال وتعرف ان ما ذكره ابن حزم او ما قبله ابن رجب طريقتان لبعض الفقهاء من اهل العلم ولكن - 00:50:33
التحقيق بخلاف ذلك ننتقل الى استكمال مسائل في فقه التماذب على السريع حتى ندخل في دليل في درس اليوم. قلنا بعد ذلك التفريق بين المذهب الشخصي والاصطلاحي المذهب الشخصي هو منصوص الامام. منصوص الامام. او ما يقرب منه. اما المذهب الاصطلاحي فالمقصود به ما - 00:50:52
درسه فقهاء المذاهب الاربعة لتحرير مذهبهم. وهذا يختلفون فيه. وبطبيعة الحال ان المذهب الشخصي ان المذهب الشخصي قد يكون من جهة اوسع كاختلاف الرواية عن الامام احمد بثلاث روايات كلها محفوظة كلها محفوظة - 00:51:17
ومع انك تجد ان المذهب الاصطلاحي معتبر بواحدة فمن هذا الوجه كان المذهب الشخصي ايش؟ اوسع واضيق اوسع وباعتبار اخر تجد ان المذهب الشخصي يكون اضيق من المذهب الاصطلاحي كتكميل المسألة وتكميل دليلها وذكر الظوابط عليها - 00:51:37
وما الى ذلك فهذا يحصله الاصحاب تارة بالتخريج على اصول الامام تارة بالتخريج على فروعه وهلم جراء. المهم ان اشير الى ان ثمة بين المذهب الاصطلاحي والمذهب الشخصي. علاقة التمذهب بالاراء العقدية هذا مما ينبه اليه طلبة العلم. ولا سيما اذا - 00:51:57
يقرأوا في بعض الابواب كباب احكام المرتدين او بعض مسائل المتعلقة بالاصول او بالعقائد من بعض الجهات كمسألة الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فمسألة الزيارة لها طرف فقهي لها طرف فقهي مثل الزيارة - 00:52:17
رجال او للنساء هل للنساء تزور القبور لها طرف فقهي من جهة لكن لها طرف اخر لها طرف اخر يتعلق بالعقائد مثل لشد الرحل لزيارة القبور فربما دخل على بعض الفقهاء هذه ولا سيما عند المتأخرين بعض هذه الكلمات فهذا مما ينبه - 00:52:37
ولذلك ربما جانب كثير من الفقهاء المتأخرين المذهب الذي عليه الجماهير او العامة من السلف. فهذا له امثلة في مثل ذلك فاذا يلبي الى ذلك في مسألة الردة واحكام المرتدين. وبعض ما يذكرونه في مسائل التطبيقات على مسائل الردة. فهذه تعتبر بالاصول العقدية ولا - 00:52:57
يكفي فيها النظر في احاد كلام الفقهاء المتأخرين. المسألة الرابعة التمذهب على الفقيه وصاحب ربما كان التمدد وهو الاصل على طريقة الفقهاء. كابي حنيفة وامثاله او من بعدهم. ولكن قل ان هذا يقع ان هذا يقع ولا يجوز ان يمنع منعا مطلقا ولكنه يدار فيه القول على الظبط يدار فيه - 00:53:18
على الضبط والتحقيق انه ربما تمذهب احد بمذهب بعض اصحاب الحديث. وهذا لما حصل في المتقدمين وانتبهوا قولهم قول فقهاء بعض الفقهاء لم يكن مرتضيا لذلك وهذا تجده عند من لم يكن مرتضيا لجعل مذهب احمد في مذاهب الفقهاء وهذا تكلم - 00:53:48
فان الامام احمد يعد من المحدثين ومن الفقهاء. ولا يلزم في العقل ان الانسان اما محدث غير فقيه او فقيه غير محدث بل هو محدث وايش؟ وفقيه بل هو محدث وفقيه وهو من فقهاء المحدثين. كما انك يمكن ان تقول ان الشافعي فقه اغلب - 00:54:08
من حديثه فكأنه من محدثي الفقهاء والامام احمد حديث اوسع اي عنايته بالحديث اوسع من عنايته بالرعي فهو من فقهاء المحدثين فهذا امر لا يتكلف فيه لكن فيما بعد اي بعد المذهبية بعد المذاهب الاربعة صار يوجد مثل - 00:54:28
وهذا له وجود في هذا العصر فهذا ينبغي الا يضيق على طريقة المنع المطلقة ولكن يؤكد شرطه الا يخرج عن اصول ايش؟ الا يخرج عن اصول الفقهاء. الا يخرج عن اصول الفقهاء التكلم - 00:54:48
بالاراء الشاذة تحت اسم الاستدلال بالدليل او بالحديث فهذا نوع من التكلف فاذا ما ظبط على اصول الفقهاء فهذا وجه مقارب القبول ولا يجوز تضييقه وهو موجود في امصار من امصار المسلمين في هذا العصر وقبل هذا العصر - 00:55:08
يعني اذا كان المعتبر فيه يعرف مسائل الاجماع فلا يخرج عن الاجماع ولا يأخذ بالشاذ وانما يصير الى قول امام متقدم فهذا ما سبق التنبيه اليه في المسائل السابقة. المسألة الخامسة الظاهرية. هل خلاف الظاهرية معتبر او ليس معتبرا؟ تعرف ان هذه مسألة - 00:55:28
تكلم الناس فيها وربما غلب بعض الفقهاء كابي المعال الجويني وامثاله في ابطال قول الظاهرية وانهم لا يعدون من العلماء ولا من الفقهاء وما الى ذلك هذا فيه زيادة بل الاصل بل الاصل ان قول داوود بن علي قول معتبر. واما احاد مقالات الظاهرية فهل - 00:55:48
خلاف معتبر اوليس معتبرا فهذا كله مسألة من حيث الاحاد ينظر في مورد الاجماع المتقدم وعلاقة هذه المسألة بالاجماع المتقدم فاذا انفرد ابن حزم ببعض الرأي الذي ليس له فيه سلف فينبغي او هنا يمكن ان يقال انه لا يعتبر قوله واما اذا كان - 00:56:08
قول الظاهرية على اصل المعروف عند المتقدمين او قول معروف عند المتقدمين فهذا لا يسوغ انكاره والائمة المتقدمون لم ينكروا جميع فقه داود. الائمة المتقدمون لم ينكروا جميع فقه داوود. انما اخذوا عليه. وان كانوا - 00:56:28
قضوا عليه فقد اخذوا على غيره. الم يأخذوا على اهل الرعي؟ اخذوا على اهل الرعي كثيرا. بل ان الامام احمد اخذ على بعض كلام اسحاق ابن ابراهيم مع ان اسحاق ابن ابراهيم من اقرب الناس الى طريقة الامام وتقول الامام احمد من اقرب الناس الى طريقة اسحاق ومع ذلك قال انا نترك بعض الرأي - 00:56:48
من كلام اسحاق بل ان ابا عبيد ربما اثنى على بعض هذه الاقوال بشيء اكثر من ذلك يعني هذه الاقوال التي لمها من ذمة فالقصد انه لا يوجد عند المتقدمين اطباق على ترك فقه من داوود ابن علي فما تفرع عن الاصول المعتبرة التي لا تخالف الاجماع - 00:57:08
الاصول فهو يمكن وما كان شاذا او خالف الجماع ترك اهالي الامة بحاجة الى التمذهب ام لا؟ يقال بالمفهوم الاول نعم وبالمفهوم الثاني لا ما المفهوم الاول على كونه من باب التراتيب العلمية فهذا يحفظ المسلمين ويحفظ امصار المسلمين وعوام المسلمين من الاضطراب. فان الناس اذا - 00:57:28
لهم مذهب وصار فقهاؤهم وشيوخهم يفتون به انفك العوام عن الاضطراب هذا يحلل له وهذا يحرم ويتخوض في العلم من يحسنه ومن لا يحسنه فهو من هذا الوجه فيه مصلحة. واما اذا فسر التمذهب بالتدين والتعصب وما الى ذلك وترك العناية بالسنن والاثار والاخذ بالسنة - 00:57:56
وما الى ذلك فهذا لا شك انه المسلمون لا يحتاجونه لان المسلمين يحتاجون الى سنة نبيهم وليس الى رأي فقيه بعينه وتقول وليس لا تقول الى اراء الفقهاء حتى لا تجعل تقابلا بين السنة واراء الفقهاء وانما تقول وليس الى رأي فقيه بعينه - 00:58:16
فاذا كان تعصبا فهو مذموم. هنا انتهينا من التعليق على مسائل او ما بقي من مسائل الامس. نبتدئ فيما ذكره المصنف لما ذكر شيخ الاسلام ان الدليل منه ظني ومنه قطعي الى اخر مقالته وهذا هو المجلس الذي نتكلم فيه عن فقه الدليل - 00:58:36
وهنا سؤال القول في فقه الدليل من جهة من جهتين. من جهة ماهيته ومن جهة تفسيره. القول في فقه الدليل من جهة ماهيته ومن جهة تفسيره وهذا عرظ الاشارة به. هذا عرظ الاشارة به في اول مجلس لما تكلم عن الدليل وعن الدلالة و - 00:58:57
المستدل وما الى ذلك تقول الدليل من حيث الماهية ومن حيث التفسير. اما من حيث المهية ماهية الدليل؟ وهذه ترى من اهم المسائل لطالب العلم فيقال الدليل الذي يحصل به الحكم او ينتج به الحكم انت تعرف ان الاصوليين لما يحدون الدليل يقولون ما يمكن التوصل بصحيح - 00:59:26
فيه الى مطلوب خبري مثلا هذا من الحدود الاصولية فالمقصود ان نقول هنا في ماهية الدليل وليس في حده الاصولي المعين فيقال الدليل في منهج المتقدمين محققين من المتأخرين لانه لا ينبغي الفصل المطلق بين المتقدمين وبين ماذا؟ المتأخرين وكأن المتأخرين - 00:59:53
انقلبوا انقلابا كليا على المتقدمين بل بقي في المتأخرين ماذا؟ بقي فيه المحققون لا يعني انهم محققون انهم يصلون الى درجة المتقدمين فانت تقول لابن البر من المحققين او ابن تيمية او مثلا المجزي مثلا في الشافعية او فلان او فلان لا يعني انهم صاروا كدرجة ائمتهم لكنهم - 01:00:23
في هذا الباب. فيقال المنهج الذي عليه المتقدمون والمحققون من المتأخرين ان الدليل وجهان. ان الدليل وجهان. احدها دليل لفظي المعين الدليل اللفظي المعين وهو ما يقضي بالحكم على المسألة اذا نظرت فيه - 01:00:47
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهذا قظى بحكم هذه المسألة المعينة وهلم جرا وهلم جرا اثنين الدليل الاستقرائي. الدليل الاستقرائي ومن خاصيته اعني الدليل الاستقرائي انه مركب - 01:01:12
ومن خاصيته انه مركب وما هو يقال وهو محصل النظر في المقاصد اي مقاصد الشريعة في المقاصد والاصول اي اصول الشريعة كذلك في المقاصد والاصول الخاصة والعامة قد يقول للبعض ما الفرق بين المقاصد الخاصة والعامة والاصول والمقاصد؟ هذا يأتي - 01:01:37
اذا الدليل اللفظي المعين اثنين الدليل الاستقرائي ومن خاصيته انه ماذا؟ مركب وهو محصل في المقاصد والاصول الخاصة والعامة. الدليل اللفظي بماذا يفقه يقال الدليل اللفظي المعين يفقه تفسيره بمجموع مدارك - 01:02:07
ولابد تقول بمجموع لانه ليس باحادها وانما يفقه تفسيره بمجموع مدارك المدرك الاول الفقه في لسان العرب. الفقه في لسان العرب وبخاصة اي مما ينبه اليه في هذا المدرك الاعتبار او الاعتبار بالسياق وليس بمجرد - 01:02:38
اللفظ المفرد الاعتبار بالسياق وليس بمجرد اللفظ المفرد. فمثلا اذا اخذت حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه فمن اعتبر الكلمة المفردة لم يأخذ الا كلمة ايش؟ واجب لكن من اعتبر السياق فقرأ الحديث - 01:03:06
من حيث هو من حيث هو سياق. الان ما دخلنا في مسألة مقاصد الشريعة اذا دخلنا فقط في تطبيق المدرك الاول اذا اخذته كسياق غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب - 01:03:31
ما قدر عليه فسواك والطيب معطوفة اليس كذلك؟ التقدير وسواك نعم واجب على كل محتلم. عرفت بذكر السياق اه او بذكر السياق للسواك والطيب ان الوجوب هنا ليس للمقصود به ماذا؟ الالزام. ليس المقصود به الالزام لانه لا - 01:03:48
احد يقول بان السواك او الطيب واجب فهذا ما نسميه بفقه السياق. فاذا ومن هذا او مثال لفقه السياق هذا مثال لفقه السياق. فاذا يقال الفقه في لسان العرب وبخاصة الاعتبار بالسياق المركب وليس بماذا؟ وليس باللفظ المجرد. نحن هنا لا نريد - 01:04:09
في اهمية فقه الكلمات المجردة والمصطلحات المفردة لكنها ليست وحدها هي التي قنبلة الذي يحكم اكثر هو السياق ومما ينبه اليه هنا ان السياق ليس نظما رياضيا لانكم تعرفون ان الاصوليين كتبوا مسائل في فقه الالفاظ. فجعلوا للعموم صيغا وجعلوا قواعد فيما هو - 01:04:37
اكثر ترددا من ذلك مثل الامر. ولعلها نجعلها مثالا في التطبيق مثل نظرية الامر للوجوب نظرية الامر للوجوب الا اذا صرفه صارف لا ينبغي ان تؤخذ مثل هذه القاعدة او النظرية ان صح التعبير اخذا رياضيا تجريديا. فيكون الانسان ورد امر - 01:05:10
مباشرة يقول ايش؟ واجب. ليش؟ لانه يقول ما في صارف نصي صريح على الصرف. لا بد يكون الصرف عنده دليل معين للصرف الاصل في النهي التحريم الا بصرف. ومن هنا من يأخذ هذه اخذ الرياظية ان صح التعبير. اي اخذا تجريديا تجد انه - 01:05:35
او ماذا تجد انه يخرج احيانا الى اقوال شاذة ولربما يخالف الاجماع وهو لا يدري هل معنى هذا انه لا يقال الاصل في الامر الوجوب؟ لا هذي جملة ذكرها حتى المتقدمون كالشافعي رحمه الله فضلا عن ما بعده لا بأس ان تقول الامر او - 01:05:55
اه يمكن بل هو الصحيح ان نقول الاصل في الامر الوجوب. هذي قاعدة لا جدل او او ليس يراد التردد فيها وانما المقصود الفقه ماذا؟ في مثل هذه القاعدة. الفقه في مثل هذه القاعدة. فاذا قيل الاصل في الامر الوجوب الا بصارف. فيقال هذه - 01:06:18
فائدة صحيحة اذا فقه الصارف اذا فقه ماذا؟ اذا فقه الصارف اضرب لكم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في صبغ الشعر او صبغ الشيب تغيير الشيب؟ قال ان وهذا - 01:06:38
صحيح ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم قوله فخالفوهم ماذا؟ امر وليس في سياق مفرد فقط بل امر في ذكر مسألة ترك الايش؟ ترك ماذا؟ ترك التشبه فكأن هذه قد تكون قرينة تؤكد ان الامر لماذا؟ للوجوب ومع ذلك - 01:06:56
شبه اجماع بل حكي الاجماع على ان تغيير الشعر او عفوا تغيير الشيب ليس ماذا؟ ليس واجبا الصلاة في النعلين ومع ذلك ان اهل الكتاب لا يصلون في نعالهم ومع ذلك لم يكن ذلك على الوجوب. السحور تسحروا فان للسحور بركة كما في الصحيح - 01:07:23
وذكر ايضا انه يفرق بينهم وبين غير المسلمين. فقال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. تسحروا فان للسحور ببركة ومع ذلك حكي الاجماع ان السحور ايش؟ ليس واجبا. هذا الفقه الذي يراد قد يقول قائل ما الصارف؟ هنا يأتي - 01:07:46
الاستقرار هنا يأتي فقه الاستقراء ولذلك من اخذ هذه القاعدة واراد طردها الا ان يبين له صارف يراه ببصره معين على حدود علمه اي اي ان يكون الصارف نصا معينا حرفا صريحا بالصرف فهذا يقصر فكه كثيرا. فاذا المدرك الاول - 01:08:06
في لسان العرب هذا مدرك سواء في باب الخبريات او في باب الطلب سواء النصوص الخبرية مثل يمرقون من الدين هذا نص خبري اليس كذلك لفقه الصحابة في لسان العرب ما فقهوا منه ماذا؟ التكفير ما فقهوا منه التكفير والعرب تعبر بمثل هذه العبارات ليس كهذا - 01:08:30
لكن تعبر بمثل انواع من هذه السياقات المغلظة لوجه ما ولذلك لما فسد الذوق في فقه لسان العرب حصل الضلال في مسائل في بعض مسائل اصول الدين. طيب اثنين الفقه في المقاصد - 01:08:52
العامة ما هي المقاصد العامة؟ احيانا يسميها البعض المقاصد الكلية. مثل المقاصد القواعد الشرعية الخمس. التي جاءت الشرائع بحفظها كحفظ النفس والدين والمال والعرض الى اخره هذي لابد للنظر في الدليل المعين الذي سميناه الدليل اللفظي ان يستصحب - 01:09:12
الناظر ماذا؟ الفقه في لسان العرب وان يستصحب ماذا؟ الفقه في المقاصد الكلية الثالث الفقه في المقاصد الخاصة. الخاصة بباب معين. وانتم ترون ان الفقهاء مثلا لما تكلموا عن اصيل الميت ذكروا في طريقة تغسيله ودفنه وبعض المجريات في هذا ذكروا ادابا ما عليها نصوص معينة - 01:09:36
ولا سيما في حال التغسيل والتكفير ان المغسل يفعل كذا ولا يفعل كذا وينبغي له ان لا يفعل كذا ويترفق بكذا هل هناك نصوص معينة صرحت لذلك بهذه التفاصيل الجزئية على التعيين لا لكن مقصد الشارع بين ان المقصود هنا حفظ ماذا - 01:10:04
الميت المسلم. فلما كان هذا مقصدا بينا في هذا المقام تجد انهم ايش تكلموا في الاداب العرفية احيانا في الحفظ العذاب العرفي احيانا في الحفظ التي هي من كريم الاخلاق طبعا التي هي - 01:10:26
من كريم الاخلاق طبعا لان هذا تحقيق لمقصد الشارع بحفظ كرامة الميت. ولذلك من قد يأتي ويقول هذه الذي استحبه للفقهاء دليل عليه بل الغسل ما يفعل ذلك طيب ليش ما يفعل ذلك؟ كانه يعاند نفسه كانه ماذا؟ كانه يعاند فطرته حين تقول له - 01:10:45
ما تفعل ذلك ما في دليل كأنك كأنه ماذا؟ كأنه يعاند نفسه يعني يعاني فطرته الصحيحة. هذا ما قد يشار اليه بالمقصد الخامس. احيانا او عفوا الثالثة اللي هي المقاصد الخاصة من باب - 01:11:05
المقاصد الخاصة احيانا مثلا سد الذرائع عفوا العفو العفو عما يشق التحرز منه. يعني من مقصود الشارع في هذا الباب العفو عما يشق التحرز منه لمعتبر الشارع في مقصد التطهير مثلا. على كل حال هذه اشارات يسع الوقت للاستطراد في الشرح - 01:11:22
المهم الرابع من مجموع المدارك التي يستصحبها من ينظر في الدليل اللفظي الرابع من مجموع المدارك التي يستصحبها من ينظر في الدليل اللفظي استصحاب الاصل الخاص فرق بين مقصد الشارع هذا مقصد يعود الى العلة السابقة يعود الى باب العلل المقاصد تعود الى مقام العلل - 01:11:48
اما الاصل فهو يكون حكم له وجه من الكلية اما الكلية العامة واما الكلية الخاصة انضبط استصحاب الاصل العام عند النظر حتى تفرق بين المقاصد والاصول في هذا السياق مثل في باب او في استصحاب الاصل قلنا العام او الخاص. استصحاب الاصل الخاص هو من حيث - 01:12:17
يفترض نقول العام اولى اذا نبقى على الترتيب افضل استصحاب الاصل العام. الاصل العام المقصود به حكم كلي وليس علة سابقة مثل المقاصد انما هو حكم كلي في هذا الباب. مثل الاصل في المعاملات - 01:12:46
ايش؟ الحل. هذا حكم. فلابد عند نظرك في دليل ان تستصحب مقصود الشارع بحفظ النفس مثلا ومقصود الشارع في ان الاصل في العبادات ماذا؟ او تقول حفظ المال هذا مقصد شرعي - 01:13:06
حفظ المال ايش؟ مقصد شرعي والاصل في المعاملات الحل هذا ايش؟ اصل شرعي فهذان اصلان بالتسمية اما هذا تسميه مقصدا وهذا تسميه اصل بحكم استصحاب الاصل الخاص ما هو الاصل الخاص - 01:13:23
هذا اصل كلي لكن اصل خاص مثل ما مثلنا سابقا حتى تنظبط الامثلة في الدين في الزكاة لما قيل ان الاصل في اموال القنية والاتفاق انه ايش فيها زكاة ولا زكاة فيها؟ لا زكاة فيها. فحين تنظر في حديث اليمانيتين او المرأة اليمانية وما معها من البنتين آآ - 01:13:43
او البنتان في يديهما مسكتان من ذهب الى اخره اتؤدين زكاة هذا؟ فانت تستصحب في نظرك في هذه الاحاديث كحديث عبد الله ابن عمر هذا جاء من رواية عبد الله بن عمر وهو اجود حديث في الباب - 01:14:07
اه مع انه عند الجمهور متروك العمل به الا عند ابي حنيفة ومع ذلك يقال حين تنظر فيه تستصحب ان الزكاة فيها اصل ان اموال الدنيا والانتفاق لا زكاة فيها بمعنى ان هذا يؤثر في فقهك - 01:14:23
فلا تترك هذا الاصل المحقق بصريح السنة كحديث ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة الا بحديث بين يخرج عنه فاذا تحصل ان الدليل اللفظي ماذا نقول؟ الدليل اللفظي المعين - 01:14:41
يفقه تفسيره بمجموع مدارك. المدرك الاول الفقه في لسان العرب اثنين الفقه في المقاصد العامة مثل حفظ النفس وحفظ المال وحفظ الدين. الفقه في المقاصد الخاصة الاستصحاب للاصل العام الخامس الاستصحاب للاصل الخاص - 01:15:02
اذا وصلت الى هذا فهذا ما يفقه به الدليل اللفظي المعين واما دليل الاستقراء فتقدم الاشارة الى انا هنا يقال ان هذا هو منهج من؟ المتقدمين هذا هو منهج المتقدمين والمحققين من المتأخرين - 01:15:32
وهذا يبين لك ان دليل الشريعة مستوعب للمسائل او يضيق عنها اذا اخذته بهذا المفهوم فهو دليل ايش؟ مستوعب وهذا هو الاصل الشرعي ان دليل الشريعة يستوعب المسائل مهما رأت - 01:15:53
مهما طرأت المسائل الى ان تقوم الساعة فانه يمكن بل لابد ان لها حكما في كلام الله ايش؟ ورسوله. متى ذلك؟ اذا فقهت الدليل على انه ماذا؟ الدليل بوجهه الاول - 01:16:13
وفقهت الدليل بوجهه الاول بمجموع المدارك الخمس واعتبرت الدليل بوجهه الثاني وهو دليل ماذا؟ الاستقراء يعلق بعد ذلك فيقال ولما فات فقه دليل الاستقراء او كثير منه ماذا يقال ولما فات دليل الاستقراء - 01:16:33
كثيرا من المتأخرين. ولا تقول جميع المتأخرين. يقال ولما فات دليل الاستقراء او كثير منه من المتأخرين عرض لهم احد مقامين. عرض لهم احد مقامين هذا التأخر عرض لكثير من المتأخرين - 01:17:03
او حصل لكثير من المتأخرين فعرض لهم احد مقامين. المقام الاول التجوز التجوز في اثبات التكليف بالتعليل الفقهي الذي ليس على اصل محفوظ وكانه تعليل متكلف وكأنه تعليل متكلف مثل بعض تعليلات الفقهاء المتأخرين ولا اقول جميع تعليلات الفقهاء المتأخرين - 01:17:31
لكن احيانا تجد انهم يحرمون او يغلقون بتعليل. هذا التعليل ليس على اصل محقق حتى عند امام المذهب فهذا صار هناك تجوز لما لم يجد هذا الفقيه دليلا لفظيا على حسب مصطلح الدليل اللفظي الذي - 01:18:07
وليس هو من اهل فقه الاستقراء. فاحيانا يغلق بماذا احيانا يغلق بماذا؟ بالتعليم. وانبه هنا الى ان الاشكال ربما يتضح لك اكثر. اذا كان هذا الفقيه يريد ان يستدل او لامام نقل قوله ولم ينقل دليله. فلربما تكلفوا في الدليل له فجعلوا مبنى الحجة في - 01:18:27
قول الامام تعليل. هذا التعليل قابل للاسقاط ولربما احتجوا بحديث ضعيف عند الامام نفسه. ربما احتجوا بحديث ضعيف احيانا عند الامام نفسه او يكون حديث بين الترك عند المحدثين فمن ينظر من بسطاء الحال يقول والله مذهب احمد ومذهب الشافعي ضعيف لانه بني على حديث او على علة لا تقبل الاحتجاج - 01:18:53
فانت تعرف انه ليس كل ما قاله احمد ذكر ايش؟ الدليل اقواله المنقولة اكثر من الاقوال التي نص فيها على الدليل فضلا عما على مذاهبه اذا دخلت في مصطلح المذهب الاصطلاحي. فاذا عرظ احد مقامين التجويز في اثبات او التجوز في اثبات - 01:19:19
تكليف بالتعليل الفقهي الذي لا بد ان نصفه حتى لا نغلق التعليل الفقهي الذي ليس على اصل محقق وكأنه من التكلف وهذا يعرظ اما في بعظ الاقوال او في الاستدلال لقول الامام - 01:19:39
وهذا حال كثير من الفقهاء المتمذهبين هذا حال كثير من الفقراء المتمذهبين هذا منهج ليس حكيما وليس صوابا المنهج الثاني وهو الذي مال الى الابراء هذا مال الى ايش او المقام الثاني مقام ايش؟ الابراء من التكليف - 01:19:58
فيقال المقام الثاني الاسقاط للتكليف باستصحاب اصل فان كان في العبادات قالوا الاصل براءة الذمة فلا يكلف الانسان بوجوب او استحباب. وان كان في المعاملات قالوا الاصل الحل وهذه الطريقة يميل اليها بعض اصحاب الحديث المتأخرين. حين لا يجدون الدليل اللفظي وليسوا من اهل فقه الاستقراء - 01:20:22
فماذا فيصيرون الى الابراء خلافا لبعض المتمذهبين من الفقهاء وكيف يصيرون الى الابراء كما ان اولئك يصيرون الى التكليف بالتعليل القاصر فهؤلاء يصيرون الى الابراء باستصحاب اصل كان المورد العبادات قيل الاصل براءة الذمة. ولذلك من الامثلة التي لا بأس ان نمثل بها في نظرهم او في نظر البعض - 01:20:58
كمن يقول مثلا ان من ترك واجبا في الحج فليس عليه شيء. بل يتوب وايش؟ ويستغفر. لماذا؟ قال الدليل ما الدليل الدليل عدم الدليل لا دليل فان قلت له فاثر ابن عباس قال هذا قول صحابي وهو مما يمكن ان يقال بالرأي والقياس - 01:21:28
من ترك نسكا فليهرق دما. ولربما قال بعضهم ان الصحابة قد اختلفوا. فان عمر سئل عمن ترك المبيت في مزدلفة فقال يمضي وهذا يقول يدل على ان الصحابة لم يتفقوا على ان الواجب فيه ايش؟ دم. وهذه اقول طريقة ناقصة. لماذا - 01:21:51
لانه اثبت ان عمر يذهب الى ايش يذهب الى ان يذهب هذا كمثال اثبت مثلا ان عمر او ابن مسعود او يذهب الى ان مزدلفة من الواجب فلربما ان هذا لا يراه واجبا وغيره يراه واجبا والخلاف ليس على الاشياء المعينة في الحج انما الخلاف على الاصل - 01:22:11
والا تعرفون هل الفقهاء او حتى الصحابة اتفقوا على تعيين الواجبات؟ ام ان فيها خلافا؟ فيها خلاف في تعيين الواجبات خلاف معروف وانما اذا تحقق ان هذا واجب فلا فلم ينضبط عن الصحابة او الائمة التصريح بانه ليس لا شيء عليه. الذي اقصده بهذا - 01:22:37
مثال هنا يقال مثلا من ترك واجبا لا شيء عليه لان الاصل براءة ماذا؟ الذمة ما دام ما في دليل لفظي مبين من سنة فالاصل براءة الذمة واذا كانت معاملات قيل ما في ما في دليل بين هنا فالاصل - 01:23:02
حلف العبادات وهلم جرا هذا هذا المنهج ايضا ليس منهجا مستتما ليس منهجا حكيما مستتما اسلفت انه يعرض لبعض من اراد ترك المذاهب والاختصاص بالسنن والحديث وهذا العناية بالسنن والحديث وجه فاضل - 01:23:24
ان هذه التطبيقات تتأخر عن مطابقة منهج المتقدمين. فاذا المتحصل ان منهج المتقدمين من حيث الماهية وتكلمنا الان ضمنها من عن التفسير ان منهج المتقدمين والمحققين من المتأخرين ان الدليل جهتان او وجه - 01:23:44
الدليل اللفظي وهذا يفقه بمجموع مدارك. الفقه في لسان العرب وهذا ليس نظما رياضيا بل يعتبر بالسياق كما يعتبر بالمفرد واعتباره بالسياق خصوة واولى. اثنين الفقه في المقاصد العامة ثلاثة الفقه في المقاصد الخاصة اربعة استصحاب الاصل العام خمسة استصحاب الاصل - 01:24:04
خاص ثم نقول ولما عرض لكثير من المتأخرين اولا ما فات كثير من المتأخرين هذا دليل الاستقراء عرض لهم. وترى دائما التعبيرات المنطقية الدقيقة هي العقل. اما تقول المتأخرون فقد فاتهم ذلك هذه الاطلاقات التي احيانا تفصل نظام الامة وارتباط بعظها ببعظ وسلسلة العلم - 01:24:33
وكأن الانسان جاء في اخر قرن ليصنع النظرية التي تعيد الناس هذه كلها محاولات شبه يعني متعذرة لانه خاصة في باب الفقه انت لست في باب العقائد والاجماع المنضبط حتى تعير اجماعات اهل السنة والجماعة وجماعات الصحابة وما الى ذلك. هذا الباب باب - 01:25:03
لا يسع احد ان يكون ضابطا له. فهو مما يقال بمثل هذه اللغات الممكنة. فهنا يقال ولما فات بعض المتأخرين التحقيق او او العلم بدليل الاستقراء ايش؟ عرض لهم ليس هذا هو حالهم الدائمة انت لا يجوز ان تقول عن المتمذهبين من الفقهاء انهم هكذا دائما ولا تقول عن من هو من اصحاب - 01:25:23
الاثر والعناية بالاسناد والاثر والاستدلال بالاثار وما الى ذلك. ان تقول ان حالهم كذلك. بل هذا يعرض في فقههم. هذا يعرض في فقهين عرظ لهم احد مقامين. اما مقام التجويز او التجوز في اثبات التكليف بالتعليل - 01:25:51
عن الاصل المحقق عند الائمة ولربما من اوجه الاشكال فيه ان يجعله دليلا لقول امام قد حفظ قوله. وهذا اقصر في اكثر في الاشكال الثاني مما عرض للبعض وهم الاسقاط للتكليف باستصحاب الاصل المسقط - 01:26:11
اصحاب الاصل ماذا؟ المسقط والا الحقيقة ان اصول الشريعة متعددة استصحاب الاصل المسقط كاصل براءة الذمة في عبادات العصر براءة الذمة من التكليف. واذا كان الباب في باب المعاملات والمسائل في الجملة اما عبادات واما معاملات. قالوا الاصل - 01:26:37
الحلم قال والاصل الحل فهذا استصحاب للاصل ماذا؟ تقول ايش؟ الاصل الاصل مسقط لما لم يحصل لهم دليل لفظي في هذا المقام وليسوا وليس هذا ممن هو من اهل التحقيق او العلم والعناية بفقه الاستقرار - 01:26:57
ولذلك الذي نوصي به الاخوة ويوصى به طلبة العلم هو العناية بالدليل اللفظي من حيث التحصيل وهذا يقع بتتبع السنن والاثار. ومن حيث ماذا؟ الفقه وهذا من حيث العناية بمجموع المدارك الخمس - 01:27:21
وكذلك العناية بالدليل الاستقرائي. اما العناية بالدليل اللفظي من حيث التحصيل اثبات دون فقه الاستقراء او عفوا دون فقه التحصيل اه لحكمه وهو مجموع المدارك الخمس فهذه حال قاصرة وكذلك مما ينبه اليه العناية بدليل الاستقراء وانت ترى ان الامام الشافعي رحمه الله اذا طب - 01:27:41
قرأت في كتبه كالام او الرسالة مثلا او في تطبيقاته في الام بخاصة كتطبيقات على الفروع تجد البيان او تجد التحقق البين كيف ان الشافعي يعنى بالدليل اللفظي ثم كيف يعنى بطريقة - 01:28:11
ايش؟ التفسير له التفسير له بالمدارك حتى الشافعي يصرح لك بذلك يقول وان اذا استقرأنا لسان العرب فان اذا قالت كذا كذا فالعناية عند الشافعي ويقول لك ومن مقصد الشارع كذا؟ وجاءت اصول الشريعة بكذا فهو واظح من عند من - 01:28:31
كتطبيقه وانما اذكر الشافعي ليس لاختصاصه عن ما لك او عن ما لك واحمد وغيرهم وانما آآ لان ان الشافعي كتب كتابة بينة مفصلة في مثل هذا فيكون المشاهدة بينة او ممكنة. يبين لك كيف كان الشافعي وامثاله - 01:28:51
آآ من المتقدمين يفقهون ذلك. كيف كانوا يفقهون ذلك؟ من حيث التطبيق. اما من حيث دليل الاستقراء فهذا ايضا بين في طريقة حكم الائمة على المسائل. ولذلك قلت لكم انهم ربما تركوا - 01:29:11
والعمل بظاهر حديث لاستقراء عندهم. وربما اخذوا ببعض الاصول في او اخذوا ببعض الحديث في مقام وتركوه في مقام اخر فهذا لكونه وافق الاصل فاخذوا به وهذا لكونه عارض الاصل فايش - 01:29:31
وليس اسناده بينا فتركوه وهلم جرا. هنا اه ينتهي هذا المجلس الى هذا القصر من القول على ما فيه من الاجمال الذي اضطر اليه الوقت غدا ان شاء الله تعالى وهو اخر - 01:29:51
المجالس باذن الله يكون عندنا مسألة ايش؟ الترجيح. مسألة الترجيح ويكون القول فيها في ثلاث جهات ماهية الترجيح ولغة الترجيح ومناطات هذه مسألة لن ينصرف ان شاء الله تعالى الوقت بها اي بجميعها او ينصرف جميع الوقت بها - 01:30:11
ان ينصرف الوقت جميعه بها وانما نأخذ هذه المسألة ثم نبين او نقف مع امرين الامر الاول يمكن ان نسميها ايضاحات على المجالس المتقدمة. ايضاحات على المجالس المتقدمة والامر توصيات في هذا المقام توصيات في هذا المقام وهي خمس او ست توصيات هذا ان شاء الله - 01:30:42
نستكمل به غدا اليوم لا بأس ان نأخذ اذا كان موجودا بعض السؤال لان الوقت الى حد ما لا بأس به نعم نعم من حيث الماهية قلنا الماهية والدليل اللفظي والدليل الاستقرائي من حيث التفسير من حيث التفسير - 01:31:12
هو مجموع المدارك الخمس. نعم بعد اذنك بعد اذنك يا شيخ. لما الان نتكلم عن مجموع المدارك هذي في فقه الدليل اي في تحصيل الدلالة اليس كذلك؟ طيب ذكرونا لما تكلمنا في اول مجلس عن الدلالة قلنا الدلالة تتحصل بماذا - 01:31:40
كنت تتحصن بامرين السياق وايش السياق وماذا؟ والناظر. ولذلك اقول هنا لما ذكرنا مجموع مجموع المدارك الخمس التفاضل هنا التفاضل في فقه الدليل اللفظي بين الناظرين التفاضل يحصل من اي جهة؟ من جهة قوة علمه - 01:32:12
بلسان العرب والمقاصد الخاصة والعامة الى اخره. ومن جهة ماذا لا هو هذا هو العلم. ومن جهة الملكة الطبيعية. ومن جهة الملكة الطبعية فان بعض الناس يعني مثل اللغة لما تقول من المدارك هنا لسان العرب. احيانا البعض كثير العناية بحفظ مثلا اه تجد انه يحفظ الالفية في النحو - 01:32:40
ويحاول ان يحفظ من الشعر كثيرا لكن الطبع التكويني عنده ليس ذوقيا في اللسان. اما لكونه اعجمي الاصل واما لان المعطيات لان اللغة ترى احيانا اللغة يعني يقال اللغة التعبير وكأن اللغة هي الالفاظ حقيقة - 01:33:08
واحيانا هناك كلمة درجت في الكتب المتقدمة هي جيدة بمقصود يعني تحت مقصودها الاول لما يقولون اللغة السماعية لما يقولون اللغة سماعية ليس معناه ان اللغة هي مجرد الفاظ لا اللغة حقيقتها نظام تفكير. اللغة - 01:33:28
نوع من نظام التفكير ولذلك انت حينما تسمع الخطاب من معين فانك تقرأ درجة التفكير ماذا تقرأ درجة ايش؟ التفكير لدى هذا الانسان فهي تعبر عن يعني عن الانطباع ولذلك الذي يمتلك عارضة علمية - 01:33:48
يمتلك قدرة من الذكاء قدرة من العقل فانت تقرأ عقله او ذكاءه او علمه في ماذا؟ في خطابه في دقة بمصلحة الخطاب في اشياء متعددة. ولذلك الان لما يتكلمون عن جمال كلام العرب وبلاغة كلام العرب. وتقرأ الشعر - 01:34:08
الحكمة يعني احيانا يقولون مثلا امتاز شعر امرؤ القيس عن شعر زهير لكن يجدون ان زهيرا اوعى في ماذا اوعى في الحكمة فاللغة ليست مجرد الكلام اللفظي المسموع اللغة لغة نظام تفكير اللغة هي نوع من - 01:34:28
نظام التفكير ولذلك لابد من العناية على هذا القدر. لماذا نشير الى ذلك؟ يشار الى ذلك ان هذه المدارك الخمسة او الخمس المبارك معتبرة المجموع العلمي علم هذا الناظر باللسان والمقاصد الى اخره - 01:34:48
وماذا والتكوين والطبع ولذلك انا اوصي بان الانسان كما يتدرب او كما تقول يتعلم ويتعلم بكتابة المسائل وما الى ذلك. لماذا لا يكون عند طالب العلم؟ عناية بصناعة الذهنية العلمية الصحيحة - 01:35:08
الان من يقرأ الهندسة مثلا او يتعلم الهندسة لابد ان يكون صاحب ايش؟ ذهنية اصحاب الذهنية هم الذين يبدعون ولذلك مثلا الذين صنعوا النظريات العالية في العلوم مثل في الطب او في الهندسة او في الرياضيات هل هم جميع الرياضيين - 01:35:28
او المهندسين او ما الى ذلك او جميع اساتذة الفيزياء او كل من حمل لقبا لا الذهنيات الابداعية التي تتربى على الملكة فكذلك في فقه الاسلام وفي فقه الشريعة لابد ان يعنى الناس بالتدرب ومن اوجه التدرب ما اسلفت اليه - 01:35:48
ومجالسة اصحاب العقول الراجحة في الفقه. القراءة لاصحاب العقول الراجحة. بعض الناس ترى يقرأ احيانا لاصحاب الشطط في فكر معين او رأي معين او ما الى ذلك. فهذا كانه ايش؟ يغذي نفسه بهذا الاتجاه. فالقراءة للكبار هذا لابد ان طالب العلم - 01:36:08
يعنى بها القراءة لاصحاب الفصاحة في الكلام اصحاب قوة التطبيق على كل حال الاستطراد آآ هنا لعل نقف عنه ان هذا سيأتي ان شاء الله في التوصيات لكن احببت ان اشير الى ان الملكة الطبعية لها اثر في ذلك. نعم - 01:36:28
التمثيل كما اسلفت التمثيل ليس هو من الحكمة لست ارى من الحكمة ان صح التعبير تبريد القواعد وتوهين ربما بعض القواعد ردها الى مثال يقبل ماذا؟ النزاع اما نزاع في الثبوت مثلا عن فلان او فلان من السلف ومن الصحابة هل هذا ثبت عنه او لم يثبت عنه؟ مثل ما مثلت في مسألة طلاق الثلاث - 01:36:49
اما نزاع في الدرجة. فليس ينبغي للطالب العلم الان ان يعنى هل هذا المثال يصلح لهذا او هذا المثال لا يصلح المهم الان وعي ماذا؟ وعي القواعد ثم مسألة الامثلة هذه مسألة احتمالية في كثير من مواردها او محتملة في كثير من مواردها. نعم - 01:37:35
لا نظام التحصيل ان المسألة لها اصل عقدي او ليس لها كذلك احيانا يكون من جهة عوارض بمعنى ان ما ذكره الائمة رحمهم الله في كتب العقائد آآ يشيرون به الى مسائل اصول - 01:37:55
الدين وتحقيق السنة فحينما يذكرون في كتب العقائد ان من اصول اهل السنة لزوم السنن والبعد عن البدع فان هذا الاصل يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه ايش؟ جميع البدع فاذا عرض قول ولو لبعض الفقهاء ما نصوا على ذكره اذ ذهب - 01:38:38
لا يجوز لاحد ان يقول انهم ما ذكروه في كتب العقائد فما دام ان هذا الوجه على خلاف السنة ما دام وعلى خلاف السنة ولم يعرف عند السلف وليس هو من فقه السلف انهم يدعون الى ذلك فهذا الباب وحده يكفيه هذا الباب وحده يكفيه - 01:38:58
وهذا سيأتينا ان شاء الله في مناطق الترجيح. وانا اقول مسألة شد الرحال مسألة شد الرحال لزيارة القبور. عندكم قاعدة وهي قاعدة ترى ولا اقولها تعصبا وانما اقولها قناعة هذه القاعدة وهي العناية بحماية جناب التوحيد - 01:39:18
توحيد العبودية هذا هو اشرف المقاصد. واجل المسائل وانتم تعلمون انه دخل على المسلمين في مسألة المشاهد والقبور ماذا؟ كثير من الفتنة وهذه الفتنة ما حصلت انهم تقحموا عن الاسلام الى الشرك او الى الضلالة لا ولا - 01:39:39
ونتهم المسلمين بذلك انهم على الشرك كلا بل هم على الاسلام. لكن تقحموا عن السنة الى اوجه من البدع ما غلت هذه البدع الى ما قد يكون حقيقته وجها من الشرك. لماذا؟ لانه فتحت مثل هذه المسائل - 01:39:59
بعض الشيوخ او بعض المتصوفة او بعض المتفقهة او ما الى ذلك. ولذلك هذه المسألة حماية بالتوحيد يقال لا يجوز شد الرحل لزيارة قبر احد ولم يكن الصحابة ولا السلف يفعلونه - 01:40:19
ولم يكن الصحابة ولا السلف يفعلونه وهذا يكفي في منعه. فضلا عن قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى مساجد فالعناية بحماية جناب التوحيد هذا اصل شريف هذا اصل شريف وسد الذرائع - 01:40:39
الفتنة التي قد تفضي الى اوجه من الشرك او اسبابه. اوجه من الشرك او اسبابه فان الشرك اول ما حصل بني ادم كان غلوا في الصالحين. ومعلوم انه من يسافر يطرق مسافات. فقط ليأتي لقبر زيد من الناس يقول انه - 01:40:59
ولي والله اعلم قد يكون من الاولياء وقد لا يكون حتى لو استفاض عند الامة انه ولي. فيطرق المسافات ويعطل الايام ليأتي ويقف عند قبره ويقول السلام عليك هذا ليس له اصل بهذه الطريقة ولا جاءت السنة بالدعوة اليه ولا بتشريعه وما الى ذلك فهذا من البدع والعناية - 01:41:19
بحماية جناب التوحيد ولو خالف بعض كلام الفقهاء ولو خالف بعض كلام الفقهاء ونحن نعلم انه كثير من الفقهاء جوزوا ذلك يعني من المتأخرين حتى من الحنابلة ولكن حماية لجناب التوحيد والمسلمين اليوم ما هم بحاجة الى زيادة لخبطة في هذه الامور. يجب ان يعلموا ان السنة - 01:41:39
ان من اتى قبر احد من المسلمين فانه يسلم ايش؟ عليه على صاحب القبر يسلم عليه ويدعو له ما يتيسر من دعاء اي ان دعا له. واما شد الرحم اذا كنت في المدينة نفسها اي في اي مدينة اقصد - 01:41:59
ذهب في المدينة النبوية مثلا فالزيارة هنا لها وجهها المعروف لكن ان تشد الرحال لزيارة قبر رجل كما يتكلفون حتى اصبح مظاهرهم واحيانا مثل الحج ويسمونه حجا اصبح البعض يسمونه حجا يسافرون في بعض الامصار العجمية مثل في الهند وباكستان وبعض الامصار يسافرون تسافر قوافل - 01:42:19
وحجوزات واشياء ويتجمعون في ايام احيانا معينة او في ايام غير معينة تجد الاستقبالات دائما قائمة هذا اولا ليس فيه نمط من العقل البين ورجحان العقل ثم انه ليس على اصل - 01:42:39
ثم انه يفتح الفتنة بمسائل البدع والاسباب الشركية. هذا فضلا عن الباء المسألة فيها حد كما اسلفت فهذا هو الذي يقال في هذه المسألة والله اعلم احسن الله اليكم طبعا انا اقيد الكلام السابق هذا ليس تقييد لكن التقييد لانه قد يعرض لبعض الناس الكلام هذا - 01:42:59
مسألة زيارة القبور سنة في اصلها. بمعنى انه لا ينبغي لبعض طلاب العلم او بعض الشباب خاصة الذين قد لا يصل انهم من طلاب العلم من العارفين بعض الشباب احيانا يغلظ على العامة في مسائل او في مسألة ايش؟ الزيارة يعني وكأنه حتى تجد انه عند القبر - 01:43:32
يأتون بطريقة فوضوية احيانا في المرور والمدافعة وربما الضحك او ما الى ذلك يعني يظهر انه ايش؟ كأنه ما هناك اي بنات لا السنة ما جاءت بهذا. السنة ما جاءت بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المقبرة - 01:43:52
كان ساكنا عليه الصلاة والسلام كان خاشعا طيب ام ليس خاشعا لاصحاب القبور؟ لا خاشعا لله سبحانه وتعالى لان هذا مقام معظم بل لما مر عليه جنازة يهودية قام فقالوا يا رسول الله ان انها يهودية وهذا في الصحيح وان كان العلماء تكلموا في النسخ نسخ القيام كما في - 01:44:11
علي قام رسول الله فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة لكن في حديث جابر ماذا قال؟ قيل يا رسول الله انها يهودية قال ان الموت فزع فاذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. آآ فقوموا لها هل هو منسوخ وليس المنسوخ هذا محل اخر. المقصود ان الوقار - 01:44:31
لله سبحانه وتعالى ذكر مقام الاخرة فان القبر اول المنازل هذا لابد ان يكون بين وايضا يزار المسلمون ويسلم عليهم ويدعى لهم كما انه عليه الصلاة والسلام زارهم وقال لعائشة لما قالت ارأيت ان مررت - 01:44:51
ماذا اقول لهم؟ وهذا لا يستلزم ان المرأة تدخل المقبرة كما تكلم عليه الفقهاء. نعم ما يحتسب لي هذا سفاهة لا لا يحتاج الى توجيه هذا من تكلم بهذا الكلام ان الاخذ بظاهر هذا سفه. طبعا انتم تعرفون ان الكلام عند المتكلمين يقصدون بالظاهر ترى - 01:45:11
يقصدون بالظاهر التشبيه فهم تأولوا ان المعاني الصحيحة ان المعاني الصحيحة ليست في الظاهر فيقولون ان الظاهر كفر. ومن هنا يقولون من قال بهذا الظاهر فهذا قول بكفر لان الظاهر تشبيه وتشبيه الله بخلقه ايش؟ كفر - 01:45:41
هذا التسلسل في الترتيب هذا التسلسل في الترتيب ليس له لازم لماذا؟ لانه يقال من الاصل لا يجوز ان يقال ان ظاهر القرآن ايش؟ كفر هذي كمقدمة اساسية. بل لا دليل على ان القرآن له ظاهر وله باطن اوله ظاهر - 01:46:01
وله مؤول كما هي طريقة المتكلمين. ما الحقيقة الشريعة واحدة بل حقيقة الشريعة الخبرية والامرية حقيقة واحدة هذا التعبير يصان القرآن عنه. نعم نعم هات سؤال واحد ويكفي هذه التعاندات في النية ترى هي هي في كثير من الاحوال من تشقيقات المتأخرين. مثل لما يكونون شد الرحم - 01:46:21
لزيارة المسجد النبوي جائزة وليست جائزة؟ جائزة. وشد الرحم لزيارة القبر ايش؟ ليست جائزة. ثم يأتي الايراد رأيت من اجتمع له هذه الارادة وهذه الارادة. يقال من كان محركه هذه الارادة وهذه الارادة فهذا ليس هو المحرك الشرعي الفاضل - 01:47:07
اليس كذلك؟ بل المحرك الشرعي هو ان الحل انما يشد لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان يعني هناك فرق بين المراد المحرك وبينما هو من مقصود الانسان ان يفعله حين حصول - 01:47:31
مناسبته للفعل حينما الحصول المناسبة يعني هل يلزم الذي جاء لزيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ان ينوي وهو في بلده انه لن يزور القبر هل هذا المقصود؟ ما هو بهذا المقصود؟ ليس هذا المقصود انه ما انه يقول انا اذا ذهبت للمدينة لن ازور القبر - 01:47:51
بل هناك ستطرع له نية جديدة تقلب النية الاولى لا هو ما ما استصحب النية بالزيارة بس تسحب النية بالزيارة لكنه ما استصحب الادب. اليس كذلك؟ ما استصحب القصد الى الزيارة ولا استصحب العدل. انما استصحب انه جاء - 01:48:11
المسجد وما من شك انه من قال ان المسجد النبوي وصار في المدينة او من اهلها فان زيارة النبي صلى الله عليه وسلم زيارة اهل البقيع تكون مشروعة نعم نقف على هذا والله - 01:48:31