قوطي الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل. فالعقل يقصر عن اثبات الحكم. فانتهظ العقل دليلا على انتفاء الحكم الى ان يرد دليل السمع الناقل كدلالته على نفي وجوب صلاة سادسة وسقوط العبادة عن العاجز اذا وجبت على القادر وسقوطها - 00:00:02
في وقت اذا وجبت في غيره عملا بالنفي الاصلي فان قيل العقل انما يكون دليلا بشرط الا يرد سمع فبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع ولو كان ذلك لجاز للعامي النفي مستندا الى انه لم يبلغه دليل - 00:00:28
كلنا انتفاء الدليل قد يكون معلوما كعلمنا بعدم وجوب قوم شوال وصلاة سادسة هذا علم بعدم الدليل لا عدم علم بالدليل وقد يكون مظنونا لغلبة ظن المجتهد بعدم الدليل. اذا بحث فلم يظهر له مع اهليته - 00:00:52
فنزل منزلة العلم وهذا غاية الواجب على المجتهد والعامي لا قدرة له فهو كالاعمى الطالب للمتاع في بيت لا يعرفه ومتى علم المجتهد انه قد بذل وسعه فلم يجد فله الرجوع الى دليل العقل. فان الاخبار قد - 00:01:18
والصحاح قد صنفت فما دخل فيها محصور وقد انتهى ذلك الى المجتهدين ولا يجوز ان يكون واجب لا دليل عليه. لكونه تكليفا بما لا يطاق ولذلك نفينا الاحكام قبل السمع واما استصحاب دليل الشرع فاستصحاب العموم الى ان يرد تخصيص - 00:01:43
واستصحاب النص الى ان يرد نسخ واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته في دوامه كالملك الثابت وشغل الذمة بالاتلاف او الالتزام وكذلك الحكم بالتكرار اللزوم اذا تكررت الاسباب كتكرر شهر رمضان واوقات الصلوات - 00:02:10
في الشرعيات كقول وقال قوم في الشرعيات كقولنا وفي العقليات لا دليل عليه. وقيل لا عليه مطلقا لان المدعى عليه لا دليل عليه. ولان الدليل على النفي متعذر ولنا قوله تعالى - 00:03:47
وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصابا. تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم والنافي للحكم شاكا معترف بالجهل ومدعيا للعلم بالتقليد كذلك. وبالنظر يحتاج الى بيانه ولو سقط الدليل عن النافي لم يعجز المثبت عن التعبير عن مقصود عن - 00:04:11
مقصود اثباته بالنفي. فيقول بدل محدث ليس بقديم. وبدل قادر ليس بعاجز وقولهم المدعى عليه الدين لا دليل عليه ممنوع فان اليمين دليل لكنها عن الشهادة فشرعت عند عدمها واختص - 00:04:41
بالمنكر لردحان جانبه باليد. ولم يحتج المنكر الى دليل لوجود اليد التي يد الملك ولتعذر اقامة البينة على النفي فاما في مسألتنا يمكن اقامة الدليل ان كان النزاع في الشرعيات من اجماع كنفي وجوب صلاة - 00:05:07
روح او نقص نحو لا زكاة في المعلوفة او بقياس كقياس الخضروات على الرمان في في وجوب الزكاة او استصحاب النفي الاصلي عند عدم الادلة. واما العقليات فيمكن نفيها تم اثباتها يفضي الى محال وما افضى اليه محال. ويمكن الدليل عليه بدليل التلاثم. ان - 00:05:32
احد المتلازمين دليل على انتفاء الاخر فانتفاء الفساد يدل على انتفاء اله والله اعلم ذكر المؤلف بل يوصيه طلب رجل الاطلاق عرف ابن ابي الاستصحاب بانه كثير من اهل العلم - 00:06:02
يجب بينما المواجه هنا تبعا لمن قبله اعرف اما قولي مبني على ولذا القياس ولم يجعلهم ايه؟ عباد الله الاستصحاب ينقسم استصحاب البراءة في الاصل من الواجبات طوال الشرعية او من - 00:07:21
اوجب علينا عبادة جديدة نقول له بهذا الواجب ولا نثبته الا بتدريبه والنوع الثاني باستصحاب الاباحة الاصلية ابن الاعصر بالافعال الانسانية سعداء نوعية استصحاب مبني على هؤلاء ان يكون قريب - 00:08:28
حيث لا نثبت ومثل ذلك دلالة السمع على الصلوات فإن الأصل عدم واثبات الاحزاب باننا كما تقدم السباحة من رحمة الله به انه لم يترك مسألة الا وقد وان المسال الاول - 00:10:01
بالصلاة السادسة بما اوجب الشر وجوه الصلاة ونستفيد عدم وجوب الصلاة السادسة من الاباحة الاصلية وهذا الكلام وهذا الكلام فيه نظر من جهة وفيه ولا يساعده على مطلوبه من جهة اخرى. اما من - 00:11:49
فانه اذا قال الشارع الواجب عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإن العرب يفهمون من هذا اللفظ حفلة والفؤاد على المكلف في يومه وهذا دلالة لغوية صحيحة معروفة عند العرب وسيأتي لنا بحث هذه المسألة - 00:12:44
واما عدم مساعدته على تقواه فان عدم وجوب الاباحة الاصلية لا نعلم بدليل الشرع فان الشرع قد على انه لا يجب على المكلف الا ما اوجبه الشاعر وبالتالي نقول عدم وجوب الصلاة السادسة ثبت بتهديد شرعي. واما المثال الثاني فهو - 00:13:13
هو نشوء العبادات على العاجزين. العبادات على الحاجز. قال فان هذا لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اوجب الحج على القاتل. قالوا حينئذ يكون العاجز غير واجب عليه الحج - 00:13:49
باينا اخذناه بدليل العقل الذات على فيه نظر من جهتين الى الجهتين السابقتين. اولاهما ان ايجاب الاية للحج على القادر تأييد العاجز فكونه وعدم وجوب الحج على العاق مستفائلا براءة - 00:14:32
قد ثبتت في اعتراضا على قولهم ان البراءة من العقل فقال بان هذا انما يزود ورود الشمس اما اجاب بان عدم السمع نعلمه مرات ونجزم به في بعض المواطن وهي اغلب على ظننا - 00:15:09
وذلك ومع قدرته على مطالعة الادلة بادلة الشريعة الله الجواب عن هذا بهذا الجوار وان يقال بان المكلف قد يخفى عليه الدليل الشرعي عشان يحتاج الى الاصلية او البراءة الاصلية - 00:15:59
هناك اعتراض اخر يعترض به من يريد ان يقدح في الاستدلال بالاستصحاح فيقول لو جاس الاستدلال بالاباحة الاصلية والبراءة الاصلية بناء على الاصلية فيؤدي بهذه الاحكام الشريفة واجيب عن هذا بان العاملي لا قدرة له على معرفة بذات الله والاستقصاء - 00:16:48
وبالتالي لا يفتتحونه ان يستدل به فانت بمثابة بمثابة الرجل الذي دخل بيتا لا يعرف اختارها لا يصح لهذه وجود شيء في هذا المجال وهو لا يعرف قضايا البيت غاية الاستسحاق انه - 00:17:32
لاننا نطلب علما بعدم الدليل. واجيب عن هذا بان عند استقصاء عباد الله يضرب على ظنه ان لا يوجد وهناك جواب اخر بان ان الشارع المجتهد الذي لم يجد الدليل ان يستند الى استصحاب الاباحة - 00:18:15
الاصلية الاصلية وجعلها مظنة لوجود الحب الشرعي واجاب ايضا بدليل اخر فقال بان الانسان اذا بذل اسعاف فحينئذ آآ اذا اخذت الكتب كتب كتب الحديث النبوي استقصى بالبحث فيها دليل في هذه المسألة - 00:18:48
ان الاظهر ان يقال له ما من مسألة الا وفي قدره شرعي لكننا نحتاج الى الاستدلال عندما يعجز المجتهد عن وجود ويغلب على ظنه انه لن يتمكن من الوصول الى الدين - 00:19:24
قال اما ايجاب فقولنا نوجب ما لا دليل عليه فهذا مما يخالف طريقة الشرع لان اي جاء اشياء دون ان يكون هناك دليل يدل على وجوبها هذا من تكليف الخلق - 00:19:51
لا يطلقونها وليست في نفوسهم اذا تبادل معنا نوعان من انواع الاستسحاء اولهما البارات الاصلية وهو يسمان باسم واحد هو استسحاق النفي الاصلي القسم الثاني استصحاب دليل الشرع وهذا يتضمن ثلاثة انواع. نوع اول استصحاب النص الى جدة لا شك - 00:20:11
الاخ بنصوص الشرعية انها محكمة. ومن ادعى ان اية او حديثا منسوق عليه ان يحضر التجريد بذلك. وان افضل دعوة لك بدون ان تكون معركة دليل حتى يجد دليل يدلك على - 00:20:56
النوع الثاني دليل الشرع باستصحاب العموم في عمومها دالة على والشمول. ولا يجوز اخراج شيء من افرادها الا بدليل من ادلة التخصيص الآتية. فهذا يقال له باستصحاب العموم وهو من - 00:21:25
اصحابي دليل الشرف. النوع الثالث من هذا الاسم استصحاب الوصف. الاصل ان الوصف الثابت في الزمان السابق باقم حتى يرد دليل ان ذلك الوصف قد تغير او تغير حكمه لذلك كنت في الصباح متوضئا عند الظهر شككت هل احدثت او لا؟ فالاصل بقاءك - 00:21:58
طهارتي وتستسقط الوصل الثابت في الزمان الاول. وتبقي حكمه في الزمان الثاني مثال للاخر اذا علمنا ان ملك الارض قد انتقل الى زيد ببيع او ثم بعد ذلك ادعى شخص انه قد باعه - 00:22:32
فنقول لا تقبل منك هذه الدعوة الا ببينة. لان الاصل مقام الوصف الاول. فلا تنتقل عنه الا بدليل. وهكذا اذا ثبت دين في ذمة انسان. او ثبت وجوب دفع بالضمان بسبب الاتلاف. فحينئذ نقول بان الاصل بقاء ذلك الدين في ذمته - 00:22:59
التزام وهكذا ايضا في الاحكام المربوطة باسباب. فانه متى تكررت هذه الاسماء؟ علمنا فبثبوتها تلك الاحزان في ذمة مكلفة. قال الله عز وجل اقم الصلاة اوجب الله في هذه الآية صلاة الظهر كلما زعلت الشمس فكيف نقول كلما - 00:23:32
الشمس وبلادا اخذنا من الاستصحار. واستصحاب البراء واستصحاب النفط اصحاب العموم واستصحاب الوقت وتلاحظون ان النوع الاخير هو استصحاب الوصف يجوز للعامة ان يستدلوا به. بخلاف الانواع الاربع الاولى فانها من شهر المجتهدين. وليس بالعامة مدخل فيها - 00:24:34
قال المؤلف اسحب فحقيقة الاستصحاب هي ليس حقيقة الاستصحاء انه ليس دليلا دليلا. وانما وانما كتاب او سنة او باجماع ثبت الحكم في الزمان تأول وبعد ذلك لم يأتي ما يغيره - 00:25:11
بعدم وجود الدليل المهيب لهم. او في حالة الحلم والحزن بعدم وجود الدليل البويب له وهذا الذي كان في الادلة من الواحد المراد بذلك من المسائل دخل ان نستمسك بجماعة - 00:25:49
هذا اذا قال المؤلف بان من قرأ الماء بعد ما بعد طالبوا بقضاء الله فننتقل بعد ذلك الى مسألة اثناء الصلاة قطع الخلاف. بعد الصلاة في ثناء الصلاة سيقولها انه قد وقع على ان - 00:26:42
وهو متيمم تصح صلاته اهكذا اذا في اثناء صلاتك باجماع في وراء قال اما وبالتالي لا يسع او خلاف اقول الثاني في هذه المسألة حال الاجماع حجة منذ به ذلك لان - 00:27:53
له من اليهم المباحث الاجماع شرعي ولذلك فنحن اسحب مستند الاجماع الذي لا يتنافى مع الخلاف ذكر المؤلف بعد ذلك في الحكم هل يلزمه دليل او لا يلزمه فقد اختلفوا - 00:29:09
ثلاثة اقوال هو الذي اختاره بان يلزمه والقول الثاني ندعوكم الدليل مطلق تقنية شرعيات لان النافي في الشرعية ان يكون العقل وحده كافيا في النفي. لا يحتاج الى دليل القول - 00:30:02
يحتاج هذا هو هكذا هو حقيقة القول في هذه المسألة من قال بان الناس لا يلزمه الدليل استدل على ذلك بادلة الدليل الاول ان ان المدعى عليه لا يقام هاخد النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لو - 00:31:12
لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال البينة على المدعي واليمين على منام. المنكر والمدعى عليه لا يطالب بالدليل اجيب عن هذا الاستدلال بعدد من الاكبة. الجواب الاول ان اليمين بحق المدعى عليه بمثابة دليل - 00:31:59
وبالتالي آآ المدعى عليه يطالب الابلة هي الدليل الجواب الثاني ان الممكن مع ان نقيطها بمثابة الدليل الا وهي المعنى تنازع عليها تحت يده. فهذه قرينة على ملكه. مما يدل على ان المنكر يطالب - 00:32:25
بالدليل او يكتفى منه بهذه القرينة التي هي بمثابة الدليل والجواب الثالث ان المنكر يعجز عن اقامة الدليل لانني ترى لان المنكر يعجز عن ان يأتي بشهود يشهدون يجهلون بفعله في - 00:32:56
المنكر يقول انا لم وتشاهد اي من يشهد جميعها لانه قد يغيب عنه ولذلك قلنا بان والدليل الثاني لمن يرى ان هذا الدين قال باقامة الدليل على النفي من الامور - 00:33:20
متعذرة وبالتالي لا نطالب ان ننادي به بالدليل كما في اقامة الدليل على براءة منة واجيب عن بان الدليل على ممكن هناك ادلة كثيرة تدل على بواسطة النص كما في حديث - 00:33:55
لا زكاة في الحديدة مستفاد من الاجماع ويمكن ان يكون من مفهوم او من ايات او من غير ذلك من انواع العقليات يمكن ان تنفي فيها ان تقول ان اثبات هذا الامر يؤدي ما ادى الى فانه يكون محالا وبدليل - 00:34:23
للتلازم ثم ذكر المؤلف ادلة الجمهور على القول بان يلزمه الدليل. استدلوا على ذلك اولها ان النصوص الشرعية قد دلت على ان الذي يطالب بالدليل. ولذا قال الله تعالى عز وجل عليهم فقال قل هاتوا قرآنكم - 00:35:02
منه ولم يغلب على ظنه وان قال انا عالم بهذا قلنا علمت به بناء على اي شيء ان كان بواسطة اه التقليد فانت تعترف اه عمل نفسك وعدم معرفتك وبالتالي لا يقبل نسلك - 00:35:39
وان كنت تدعي ان النفي في هذه المسألة ثابت في دليل واخرج لنا هذا الدليل موضحه لنا حتى نتمكن من ان نصل الى النفي الذي وصلنا اليه. الدليل قالوا اننا لكم بان الناس لا يلزمه الدليل - 00:36:27
من اقامة دعواهم التي بالاثبات وقلب وقلبها الى النفي. فبدل ان انا فبدل ان فبدل ان اقول بان اه العالم محدث اقول استطيع ان اقلب مثبتة الى ان تكون بصيغة - 00:36:57
ويؤدي ذلك الى المصادرة فيها. ثم ذكر المؤلف عددا من انواع الادلة منها التي يمكن الاستدلال بها على النفي. منها دليل الاجماع كنفي وجوب صلاة الظهر العلماء قد اجمعوا على عدم وجوب هذه الصلاة - 00:37:28
وهكذا اجمع العلماء على عدم على عدم وجوب صوم شهرك الله. وقد يكون بالنص كما في كما في الادلة ان كما يؤلفون حديث لا زكاة في الكلية وهذا الحديث فيه اخرجه الدار الركنية باسناد ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه - 00:37:57
ايها وسلم يقال له ايوب ابن عافية. عندنا لا زكاة مألوفة لازم حديث نبوي وانما اخذت بواسطة مفهوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم باربعين شاة في سائر الزكاة وقد يستدل ايضا بالمفهوم - 00:38:26
وقد استدلوا على النفي بدليل الاستحقاق سواء استصحار او استصحاب النص قال واما العقليات فيمكن اثبات الناس فيها بطرق. اولها بان تثبت ان هذا يفضيه لا محالة ما خان فانه يكون منزل - 00:38:58
الدليل الثاني بدليل التلازم فانه اذا كان هناك متلازمة مترابطين بين حديد يلتزم الى مثال ذلك اذا قلتم خالد ليس ابنا لعلي ان عليا ليس ابا بصابر احد المتناسبين على انتفاء الاخر واستدل به في قول الله عز وجل - 00:39:30
لو كان فيه ماء الهة الا الله لفسدتا نثبت انها لم تفسد لتلج الكفاء الفساد على النفي باله اخر اصبر قال رحمه الله اصول مختلف فيها وهي اربعة الاول شرع من قبلنا اذا لم يصرح اذا لم يصرح وضعنا بنسخه - 00:40:06
وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا متعبدا بعد البعثة شرع من قبله. فيه روايتان احدهما انه شرع انه شرع لنا اختارها التميمي وهو قول الحنفية والثانية ليس بشرع لنا وعن الشافعية المذهبين - 00:40:49
وجه الثانية قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرع ومنهاكا وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت الى الاحمر والاسود وكل نبي بعث الى قومه وانكاره على عمر حين رأى بيده قطعة من التوراة وتصويبه معاذا حين ذكر الكتاب والسنة - 00:41:16
والاجتهاد ولم يذكر شرع من قبلنا كان صلى الله عليه وسلم متعبدا بها لزمه مراجعتها والبحث عنها ولم ينتظر الوحي ولا ولكان تعلمها وحفظها فرض كفاية ومكان مخبرا لا شارعا - 00:41:41
وجه الاولى قوله تعالى فبهداهم اقتدي. ابراهيم وقوله شرع لكم من الدين ما وصى بها ما وصى به نوحا وقوله اما انزل التوراة فيها هدى ونور. الآية وقوله صلى الله عليه وسلم - 00:42:03
حين قضى بالقصاص في السن كتاب الله القصاص وليس في القرآن قصاص السن الا قوله والسن ومراجعته تراة في حق الزانيين. وقوله لما قال من نام عن صلاة او نسي - 00:42:25
فليصلها اذا ذكرها. اقم الصلاة لذكري وهو خطاب مع موسى عليه السلام ولان شرع الله سبحانه ولان شرع الله سبحانه الحكم في حق امة يدل على تعلق المصلحة به. فلا - 00:42:45
لا يجوز العدول عنه حتى يقوم على نسخه دليل كالشريعة الواحدة والمشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكمادها الى المبعوث بها نظرا الى الاكثر. بقية الادلة تنتفع بكون الشرائع الاول لم تثبت بطريق مقطوع به. بل قد اخبر الله بتحرير اهلها - 00:43:06
فلذلك انكر على عمر النظر في التوراة صوب مواذا في عدم ذكرها الرجوع الى ما ثبت منها بشرعنا كاية القصاص ونحوها مما في الكتاب والسنة والله اعلم بشرع من قبلنا - 00:43:33
وتعبد الله عز وجل به مما ورد في شرعنا لذلك نعلم الاول ما ورد التوراة او الانجيل او بني اسرائيل فهذا لا يجوز التعويد بعده والاحكام عليه بالاتفاق. لماذا؟ لانه الان تؤمن نقدهم ولا ينفقوا في دينهم - 00:43:58
من قبلنا الوالد في الكتاب والسنة. مما حكاه الله عز وجل عن الانبياء السابقين عقد ينقسم الى ثلاثة اقسام الاول شرع من قبل الوارد في شرعنا الذي اخاطبكم تركا. فهذا شر لنا بالاتفاق. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا فعليكم - 00:44:37
يا اكرم خلق الذين من قبلكم نوع الثاني شر من قبلنا الوالد في شرعنا الذي ورد دليل يدل على نسخه. هذا ليس بطريق لنا جل وعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:08
نعبد الله شرع ما قبل الوالد في شرعنا. الذي لم يلد شرعنا بنسله ولا تذليله. فهذا موطن خلاف بين العلماء وقد ذكر المؤلف قولين في هذه المسألة هل يحتج بشرع من قبلنا بهذه الصفة او لا يحتج به - 00:45:32
واستدل لي من يرى انه ليس شرعا لنا في ادلة اه بالادلة التي تدل على اختصاصها كل نبي بشريعته لم يجد قوله عز وجل بكل جعلنا منكم جرعة ومنهاجة. هذا دليل على ان الانبياء السابقين اختصوا - 00:46:03
اننا لا نشاركهم في تلك الشرائع. وهذا الاستدلال به نظافة لانه لا يجتمع ان لا يمتنع ان يوصف كل نبي بان عنده شريعة لا يمنع هذا من وجود في بعض الافلام. في جميع الشرع لا في جزئيات - 00:46:29
وهكذا ايضا استدلوا ثانيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان كل نبي يبعث الى قومه خاصة وقد قالوا ان هذا على ان كل نبي يختص شعره بقومه عن هذا بان الانبياء السابقين عندما نقول بالاختصاص هذا لا يعني - 00:47:00
بعدم وجود اشتراك بين شرائعهم وشريعتهم الدليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على عمر قطعة التوراة التي كان يقرأها وقال بيضاء عن هذا بان هذا الاستدلال لان النساء الوالد في شرعنا في الكتاب والسنة - 00:47:33
الدليل الرابع لهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال بم تحكم؟ قال بكتابك قال بسنة رسول الله قال ثم لم؟ قال اجتهد ابراهيم ولم يذكر شرع من قبلنا. وهذا - 00:48:08
محل البحث والسنة بالتالي ندخل فيه جوابه والدليل قالوا لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا لشرع لنا ان نرافع وان نبحث فيها وما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم ان يعمل بها والا ينتظر الوحي - 00:48:28
وهذا الاستدلال خارج محل النزاع. لان محل النزاع قولنا الوالد بالكتاب والسنة وهكذا اذا قالوا بان بان نتشارك من قبلنا لو كان توعدنا للزمنا تعلم التوراة والانجيل. الجواب عن هذا بان هذا خارج - 00:49:01
محل الابداع على ما تقدم اما الا تدلع الدال على الرواية الاخرى ان الشرع من قبل شرع لنا فستدلوا بنشر قوله تعالى اولئك الذين اتى الله بهداهم واهتدى. فان الله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:49:26
الانبياء السابقين. ولا يصح ان يخص هذا بالتوحيد مثل قوله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ابراهيم وقوله شرع لكم من الدين ما وصامدين ومثله ايضا قول الله فهذه الادلة تدل على ان شرع من قبلنا شرع لنا. واما مسجد النبي - 00:49:55
ان يؤلف لقوله تعالى انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هاهم والربانيون والاحبار فيما استحفظوا من كتاب الله. فهذه الاية انما تتعلق بني وان هذه الامة فانه - 00:50:23
واستدل ايضا بعدد من الاحاديث. منها ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا من رصاص ذي السحر بحادثة الربيع ابن النضر لما كسرت النجاح اخوها انس ابن النظر قال لا تكسر سن الرقية النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله - 00:50:50
ليس في القرآن قصاص في السن الا في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى قوله يوسن في السجن قالوا فهذا شرع من قبلنا قد استدل به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:18
وهذا استدلال قوي. فان كان بعضهم قال بان مرادا النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم اما الدليل الثاني بان النبي صلى الله عليه وسلم لما له يهوديان قد زنيا - 00:51:37
امرا برجهما وقرأ التوراة واثبت رجمهما بعد التوراة. واجيب عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل حكم بهذه الشركات. واما مراجعة التوراة فلبيان هذا الحكم ولم يلتزموا به وليس من اجل الاستناد اليه في اتحاد الحكم الشرعي - 00:52:02
والدليل الثالث من السنة لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلي هذه نراها كما روى النبي صلى الله عليه وسلم واقم الصلاة لذكري. هذه الآية نزلت في حق موسى - 00:52:34
ابتلى في سورة طه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مما يدلنا قد استدلوا ايضا بان قالوا بان ثبوت الحكم شريعة انما هو لتحقيق مصالح المصالح. واتباع المصالح ليس خاصا بشريعة الدولة الشريعة - 00:52:54
في ناس ثبت ان فعلا حينئذ يكون كذلك في الشريعة الاخرى وبالتالي يظهر لنا ركهان القول القائم. لان شرع من قبلنا شرع لنا من امثلة هذه المسألة. استدلال الفقهاء بقول الله عز وجل ولمن جاء به حملك عدل - 00:53:22
على اصح حد والضمان والكفالة فانه الجعافة. فانهم قد استدلوا بهذه الاية مع انما ورد في الشريعة او في حكم يوسف عليه السلام ومثل هذا باستدلالهم على ان الفرقة تذبح هنا تنحر بقول الله تعالى ان موسى ان الله لا - 00:53:53
احسن الله عمي اختي قول الصحابي اذا لم يظهر له مخالف هو حجة يقدم العموم وهو قول مالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية وعنه ما يدل على انه ليس بحجة وبه قال عامة المتكلمين والشافعي في الجديد واختاره ابو الخطاب - 00:54:20
لانه يجوز عليه الغلط والخطأ والسهو ولم تثبت عصمته. ويجوز ويجوز للصحابة علاقته فلم ينكر ابو بكر وعمر على مخالفيهما. وقال قوم ان حجوا قول الخلفاء الراشدين صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وذهب اخرون الا ان الحجة قول ابي بكر وعمر - 00:54:50
عمر لقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر. ووجه الاول قوله صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وهو عامي انهم المأمور بتقليدهم فجعل الامر لغيرهم. ولانهم اقرب الى الصواب وابعد من الخطأ. بحضوره - 00:55:20
تنزيل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم كالعلماء اما العامة والمجتهد غير معصوم. ويلزم العامية تقليد وقول من خص الخلفاء بعضهم لا يصح لعموم دليلنا واحتمال الامر ابتداء بهم في سيرتهم ولكونهم من جملة من يجب الاقتداء به - 00:55:50
اذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز الاخذ بقول بعضهم من غير دليل. وقال بعض الحنفية والمتكلمين يجوز ما لم ينكر على القائل قول لان اختلافهم اجماع على تسويغ الخلاف والاخذ لكل واحد - 00:56:18
من القول ولهذا رجع عمر الى قول المرأة ولنا ان قول الصحابة لا يزيد على الكتاب السنة ولو تعارض منهما دليلان لم يجز الاخذ باحدهما بدون الترجيح. ولاننا نعلم خطأ - 00:56:39
احد القولين ولا نعلمه الا بالدليل واختلافهم يدل على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين لا على الاخذ به ورجع عمر لما بان له الحق بدليله والله اعلم المراد بالصحائف هناك - 00:56:59
اتى النبي صلى الله عليه وسلم مدة شعر فيها الصحابي هنا مر عن النبي صلى الله عليه وسلم جرد او لوقي بان كنا نريد ان نستدل بقول الصحابي الذي قد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:57:24
من لم يصاحبه لقيه عامر فهذا لا يستفيد منه صلى الله عليه وسلم قول الصحابي هل يكون حجة يعمل به؟ او لا قبل ان ندخل في لا بد من مول السحاب - 00:58:00
ولم يوجد له في مخالف فانه حينئذ يكون الصواب انه يحتج به اذا كان هناك قول الصحابي مع خالفته لصحابي اخر. فهذه المسألة الاخرى التي ستبذل معنا وجمهور اهل العلم - 00:59:18
على انه لا نقتد بقول الصحابي في هذه الحالة على بعض المسألة الثالثة ولم ينتشر في الامة ولم يظهر فيها ولم يوجد له مخالف من الصحابة بل يحتج به او لا يحتج - 00:59:47
ان قولوا اول ان الصحابة غير معصومين يمكن ان يقع منهم الخطأ. كيف نستدل بمن يكون الدليل الثاني انه على ان بعض اخوالهم خطأ كيف يكون قوله حجة الجديد الثالث ان الصحابة لم تنكروا على من خالفهم - 01:00:12
فلما كان قول الصحابي حجة ذلك من الصحابة على المخالف له القول الثاني القول الاول بان قول الصحابي ليس بحجة. استدلوا بهذه الادلة الثلاثة واجيب عن هذا لان عدم العصمة عند الصحابة لا يعني عدم الاحتجاج باقوالهم - 01:01:01
الملتهي غير معصوم ومع ذلك يجب على العامي ان يأخذ بفتواه قوله تعالى الذكر والجمع لا تعلمون اقول الثاني في المساء الحجية تختص بأقوال الخلفاء الراشدين فقط دون منسفاق ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنة - 01:01:31
الخلفاء الراشدين وهذا الاستدلال فيه لان في سيرتهم وعملهم ومعاملتهم حقا وكون الحديث دل على قول الاربعة اي قدها قد يقال بان الحديث يراد به عند وجود القياس بينكم يقدم قول الخلفاء - 01:02:05
المقول الثالث للمسألة ان الجندي يتم صرف قول ابي بكر النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يتابع الرابع في المسألة الصحراء لكن بالأدلة ذكر المؤلف منها قال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابك النجوم - 01:02:45
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد بطرق ضعيفة جدا لا يصلح ان القول الثاني الدليل الثاني على قول الصحابي ان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحضروا معهم تنزيه - 01:03:29
نراه تفسير الايات القرآنية والاحاديث النبوية من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وتمكنوا من لمقاصد الشريعة ولذلك فقولهم حق للصواب من قول غيرهم وهناك ادلة اخرى تدل على حجية قول الصحابة من قول الله عز وجل اتبع سبيل من ابريل - 01:04:06
وقوله جل وعلا السابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم موضوع عام ويدل على هذا اننا لا نجد ارض المسألة الا نجد من الصحابة الا قولا واحدا - 01:04:35
لم يوجد الا الموت الواحد الا انا داخل على ان هذا الخوف حق لانه لا بد ان يوجد في كل زمان قهرا القائل هو الكاف هو القائل بالحكم وبداية رده - 01:04:56
الصحابي واما المسألة الاخرى وهي مسألة ما لو اختلف الصحابة على قليل قد تقدم معنا من الصحابة اذا اختلفوا على قولين لم يجز احداث مولد تاب. وان الحق منتصر في قول الايمان - 01:05:16
لكن لا يعني هذا ان المجتهد يجوز له ان يختار من اقوامه ما يشاء. انه حينئذ يكون مختارا للتشهي. ويكون ممن سار على هواه ويدل على ذلك ان النصوص الشرعية اذا تعاقدت لابد ان نبحث عن فهكذا اقوال الصحابة اذا تعارضت لا بد - 01:05:35
دليل لا واخر ان الصواب في احد في المسألة. وانما عداه خطأ. وليس الجميع واقوالهم صوابا ولذلك يلزم ان يبحث في اقوام ليعرف الارجح من غيرهم الا عشت من غيرهم. والقول الثاني في المسألة بانه اذا اختلف الصحابة جاز لمن بعدهم - 01:06:08
الاخذ بايدي القولين اشتهوا؟ قالوا لان الصحابة قد اجمعوا على وتسويق لانهم يرون ان المخالف له فهو من اجتهد في المسألة وجب عليه ان يعمل باجتهاده. هكذا الفقيه المجتهد بعصورة عليه ان يجتهد - 01:06:39
بين عامين استدلوا بان عمر بن الخطاب بان عمر بن الخطاب اخذ ليرجم امرأة قد الاعترافت وقالت له انها لا تستدل بالما يعرف من لا يعرف حكم من لا يعرف حكم آآ - 01:07:12
وفي لفظ ان معاذا قال له ان المرأة حامل والحامل لا يجوز لك ان ترجمها حتى فظع حملها فرجع الى قوله قالوا فدل هذا عادات انه يجوز الاخذ بقول آآ بقول اي من الصحابيين المختلفين - 01:07:45
واجيب عن هذا لانه لو كان كما تقول لقال عمر فيجوز لي ان اعمل بفضله ومع ذلك لم يفعل وتركه وترك قوله الى قضية معاذ سبب في هذا ان عمر - 01:08:11
رضي الله عنه ابين له الحق وعرف ان الحق لقيام الدليل معه. ولذلك قال دولة معاناة لذلك نعلم انه عند اختلاف الصحابة يجب علينا الاجتهاد بين الترجيح بين اقوالهم انه لا يجوز لنا ان اه نختار من اقوالهم بالتشهد - 01:08:31
نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم من الهدى المهتدين ترزقنا واياكم والعمل الصالح ان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا - 01:09:01
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما شاء الله الدرس القادم بداية الفصل القادم والاسبوع الاول والاسبوع الثاني وعادة الاسبوع الثاني في امان الله الله يحفظك - 01:09:25
التفريغ
قوطي الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل. فالعقل يقصر عن اثبات الحكم. فانتهظ العقل دليلا على انتفاء الحكم الى ان يرد دليل السمع الناقل كدلالته على نفي وجوب صلاة سادسة وسقوط العبادة عن العاجز اذا وجبت على القادر وسقوطها - 00:00:02
في وقت اذا وجبت في غيره عملا بالنفي الاصلي فان قيل العقل انما يكون دليلا بشرط الا يرد سمع فبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع ولو كان ذلك لجاز للعامي النفي مستندا الى انه لم يبلغه دليل - 00:00:28
كلنا انتفاء الدليل قد يكون معلوما كعلمنا بعدم وجوب قوم شوال وصلاة سادسة هذا علم بعدم الدليل لا عدم علم بالدليل وقد يكون مظنونا لغلبة ظن المجتهد بعدم الدليل. اذا بحث فلم يظهر له مع اهليته - 00:00:52
فنزل منزلة العلم وهذا غاية الواجب على المجتهد والعامي لا قدرة له فهو كالاعمى الطالب للمتاع في بيت لا يعرفه ومتى علم المجتهد انه قد بذل وسعه فلم يجد فله الرجوع الى دليل العقل. فان الاخبار قد - 00:01:18
والصحاح قد صنفت فما دخل فيها محصور وقد انتهى ذلك الى المجتهدين ولا يجوز ان يكون واجب لا دليل عليه. لكونه تكليفا بما لا يطاق ولذلك نفينا الاحكام قبل السمع واما استصحاب دليل الشرع فاستصحاب العموم الى ان يرد تخصيص - 00:01:43
واستصحاب النص الى ان يرد نسخ واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته في دوامه كالملك الثابت وشغل الذمة بالاتلاف او الالتزام وكذلك الحكم بالتكرار اللزوم اذا تكررت الاسباب كتكرر شهر رمضان واوقات الصلوات - 00:02:10
في الشرعيات كقول وقال قوم في الشرعيات كقولنا وفي العقليات لا دليل عليه. وقيل لا عليه مطلقا لان المدعى عليه لا دليل عليه. ولان الدليل على النفي متعذر ولنا قوله تعالى - 00:03:47
وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصابا. تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم والنافي للحكم شاكا معترف بالجهل ومدعيا للعلم بالتقليد كذلك. وبالنظر يحتاج الى بيانه ولو سقط الدليل عن النافي لم يعجز المثبت عن التعبير عن مقصود عن - 00:04:11
مقصود اثباته بالنفي. فيقول بدل محدث ليس بقديم. وبدل قادر ليس بعاجز وقولهم المدعى عليه الدين لا دليل عليه ممنوع فان اليمين دليل لكنها عن الشهادة فشرعت عند عدمها واختص - 00:04:41
بالمنكر لردحان جانبه باليد. ولم يحتج المنكر الى دليل لوجود اليد التي يد الملك ولتعذر اقامة البينة على النفي فاما في مسألتنا يمكن اقامة الدليل ان كان النزاع في الشرعيات من اجماع كنفي وجوب صلاة - 00:05:07
روح او نقص نحو لا زكاة في المعلوفة او بقياس كقياس الخضروات على الرمان في في وجوب الزكاة او استصحاب النفي الاصلي عند عدم الادلة. واما العقليات فيمكن نفيها تم اثباتها يفضي الى محال وما افضى اليه محال. ويمكن الدليل عليه بدليل التلاثم. ان - 00:05:32
احد المتلازمين دليل على انتفاء الاخر فانتفاء الفساد يدل على انتفاء اله والله اعلم ذكر المؤلف بل يوصيه طلب رجل الاطلاق عرف ابن ابي الاستصحاب بانه كثير من اهل العلم - 00:06:02
يجب بينما المواجه هنا تبعا لمن قبله اعرف اما قولي مبني على ولذا القياس ولم يجعلهم ايه؟ عباد الله الاستصحاب ينقسم استصحاب البراءة في الاصل من الواجبات طوال الشرعية او من - 00:07:21
اوجب علينا عبادة جديدة نقول له بهذا الواجب ولا نثبته الا بتدريبه والنوع الثاني باستصحاب الاباحة الاصلية ابن الاعصر بالافعال الانسانية سعداء نوعية استصحاب مبني على هؤلاء ان يكون قريب - 00:08:28
حيث لا نثبت ومثل ذلك دلالة السمع على الصلوات فإن الأصل عدم واثبات الاحزاب باننا كما تقدم السباحة من رحمة الله به انه لم يترك مسألة الا وقد وان المسال الاول - 00:10:01
بالصلاة السادسة بما اوجب الشر وجوه الصلاة ونستفيد عدم وجوب الصلاة السادسة من الاباحة الاصلية وهذا الكلام وهذا الكلام فيه نظر من جهة وفيه ولا يساعده على مطلوبه من جهة اخرى. اما من - 00:11:49
فانه اذا قال الشارع الواجب عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإن العرب يفهمون من هذا اللفظ حفلة والفؤاد على المكلف في يومه وهذا دلالة لغوية صحيحة معروفة عند العرب وسيأتي لنا بحث هذه المسألة - 00:12:44
واما عدم مساعدته على تقواه فان عدم وجوب الاباحة الاصلية لا نعلم بدليل الشرع فان الشرع قد على انه لا يجب على المكلف الا ما اوجبه الشاعر وبالتالي نقول عدم وجوب الصلاة السادسة ثبت بتهديد شرعي. واما المثال الثاني فهو - 00:13:13
هو نشوء العبادات على العاجزين. العبادات على الحاجز. قال فان هذا لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اوجب الحج على القاتل. قالوا حينئذ يكون العاجز غير واجب عليه الحج - 00:13:49
باينا اخذناه بدليل العقل الذات على فيه نظر من جهتين الى الجهتين السابقتين. اولاهما ان ايجاب الاية للحج على القادر تأييد العاجز فكونه وعدم وجوب الحج على العاق مستفائلا براءة - 00:14:32
قد ثبتت في اعتراضا على قولهم ان البراءة من العقل فقال بان هذا انما يزود ورود الشمس اما اجاب بان عدم السمع نعلمه مرات ونجزم به في بعض المواطن وهي اغلب على ظننا - 00:15:09
وذلك ومع قدرته على مطالعة الادلة بادلة الشريعة الله الجواب عن هذا بهذا الجوار وان يقال بان المكلف قد يخفى عليه الدليل الشرعي عشان يحتاج الى الاصلية او البراءة الاصلية - 00:15:59
هناك اعتراض اخر يعترض به من يريد ان يقدح في الاستدلال بالاستصحاح فيقول لو جاس الاستدلال بالاباحة الاصلية والبراءة الاصلية بناء على الاصلية فيؤدي بهذه الاحكام الشريفة واجيب عن هذا بان العاملي لا قدرة له على معرفة بذات الله والاستقصاء - 00:16:48
وبالتالي لا يفتتحونه ان يستدل به فانت بمثابة بمثابة الرجل الذي دخل بيتا لا يعرف اختارها لا يصح لهذه وجود شيء في هذا المجال وهو لا يعرف قضايا البيت غاية الاستسحاق انه - 00:17:32
لاننا نطلب علما بعدم الدليل. واجيب عن هذا بان عند استقصاء عباد الله يضرب على ظنه ان لا يوجد وهناك جواب اخر بان ان الشارع المجتهد الذي لم يجد الدليل ان يستند الى استصحاب الاباحة - 00:18:15
الاصلية الاصلية وجعلها مظنة لوجود الحب الشرعي واجاب ايضا بدليل اخر فقال بان الانسان اذا بذل اسعاف فحينئذ آآ اذا اخذت الكتب كتب كتب الحديث النبوي استقصى بالبحث فيها دليل في هذه المسألة - 00:18:48
ان الاظهر ان يقال له ما من مسألة الا وفي قدره شرعي لكننا نحتاج الى الاستدلال عندما يعجز المجتهد عن وجود ويغلب على ظنه انه لن يتمكن من الوصول الى الدين - 00:19:24
قال اما ايجاب فقولنا نوجب ما لا دليل عليه فهذا مما يخالف طريقة الشرع لان اي جاء اشياء دون ان يكون هناك دليل يدل على وجوبها هذا من تكليف الخلق - 00:19:51
لا يطلقونها وليست في نفوسهم اذا تبادل معنا نوعان من انواع الاستسحاء اولهما البارات الاصلية وهو يسمان باسم واحد هو استسحاق النفي الاصلي القسم الثاني استصحاب دليل الشرع وهذا يتضمن ثلاثة انواع. نوع اول استصحاب النص الى جدة لا شك - 00:20:11
الاخ بنصوص الشرعية انها محكمة. ومن ادعى ان اية او حديثا منسوق عليه ان يحضر التجريد بذلك. وان افضل دعوة لك بدون ان تكون معركة دليل حتى يجد دليل يدلك على - 00:20:56
النوع الثاني دليل الشرع باستصحاب العموم في عمومها دالة على والشمول. ولا يجوز اخراج شيء من افرادها الا بدليل من ادلة التخصيص الآتية. فهذا يقال له باستصحاب العموم وهو من - 00:21:25
اصحابي دليل الشرف. النوع الثالث من هذا الاسم استصحاب الوصف. الاصل ان الوصف الثابت في الزمان السابق باقم حتى يرد دليل ان ذلك الوصف قد تغير او تغير حكمه لذلك كنت في الصباح متوضئا عند الظهر شككت هل احدثت او لا؟ فالاصل بقاءك - 00:21:58
طهارتي وتستسقط الوصل الثابت في الزمان الاول. وتبقي حكمه في الزمان الثاني مثال للاخر اذا علمنا ان ملك الارض قد انتقل الى زيد ببيع او ثم بعد ذلك ادعى شخص انه قد باعه - 00:22:32
فنقول لا تقبل منك هذه الدعوة الا ببينة. لان الاصل مقام الوصف الاول. فلا تنتقل عنه الا بدليل. وهكذا اذا ثبت دين في ذمة انسان. او ثبت وجوب دفع بالضمان بسبب الاتلاف. فحينئذ نقول بان الاصل بقاء ذلك الدين في ذمته - 00:22:59
التزام وهكذا ايضا في الاحكام المربوطة باسباب. فانه متى تكررت هذه الاسماء؟ علمنا فبثبوتها تلك الاحزان في ذمة مكلفة. قال الله عز وجل اقم الصلاة اوجب الله في هذه الآية صلاة الظهر كلما زعلت الشمس فكيف نقول كلما - 00:23:32
الشمس وبلادا اخذنا من الاستصحار. واستصحاب البراء واستصحاب النفط اصحاب العموم واستصحاب الوقت وتلاحظون ان النوع الاخير هو استصحاب الوصف يجوز للعامة ان يستدلوا به. بخلاف الانواع الاربع الاولى فانها من شهر المجتهدين. وليس بالعامة مدخل فيها - 00:24:34
قال المؤلف اسحب فحقيقة الاستصحاب هي ليس حقيقة الاستصحاء انه ليس دليلا دليلا. وانما وانما كتاب او سنة او باجماع ثبت الحكم في الزمان تأول وبعد ذلك لم يأتي ما يغيره - 00:25:11
بعدم وجود الدليل المهيب لهم. او في حالة الحلم والحزن بعدم وجود الدليل البويب له وهذا الذي كان في الادلة من الواحد المراد بذلك من المسائل دخل ان نستمسك بجماعة - 00:25:49
هذا اذا قال المؤلف بان من قرأ الماء بعد ما بعد طالبوا بقضاء الله فننتقل بعد ذلك الى مسألة اثناء الصلاة قطع الخلاف. بعد الصلاة في ثناء الصلاة سيقولها انه قد وقع على ان - 00:26:42
وهو متيمم تصح صلاته اهكذا اذا في اثناء صلاتك باجماع في وراء قال اما وبالتالي لا يسع او خلاف اقول الثاني في هذه المسألة حال الاجماع حجة منذ به ذلك لان - 00:27:53
له من اليهم المباحث الاجماع شرعي ولذلك فنحن اسحب مستند الاجماع الذي لا يتنافى مع الخلاف ذكر المؤلف بعد ذلك في الحكم هل يلزمه دليل او لا يلزمه فقد اختلفوا - 00:29:09
ثلاثة اقوال هو الذي اختاره بان يلزمه والقول الثاني ندعوكم الدليل مطلق تقنية شرعيات لان النافي في الشرعية ان يكون العقل وحده كافيا في النفي. لا يحتاج الى دليل القول - 00:30:02
يحتاج هذا هو هكذا هو حقيقة القول في هذه المسألة من قال بان الناس لا يلزمه الدليل استدل على ذلك بادلة الدليل الاول ان ان المدعى عليه لا يقام هاخد النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لو - 00:31:12
لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال البينة على المدعي واليمين على منام. المنكر والمدعى عليه لا يطالب بالدليل اجيب عن هذا الاستدلال بعدد من الاكبة. الجواب الاول ان اليمين بحق المدعى عليه بمثابة دليل - 00:31:59
وبالتالي آآ المدعى عليه يطالب الابلة هي الدليل الجواب الثاني ان الممكن مع ان نقيطها بمثابة الدليل الا وهي المعنى تنازع عليها تحت يده. فهذه قرينة على ملكه. مما يدل على ان المنكر يطالب - 00:32:25
بالدليل او يكتفى منه بهذه القرينة التي هي بمثابة الدليل والجواب الثالث ان المنكر يعجز عن اقامة الدليل لانني ترى لان المنكر يعجز عن ان يأتي بشهود يشهدون يجهلون بفعله في - 00:32:56
المنكر يقول انا لم وتشاهد اي من يشهد جميعها لانه قد يغيب عنه ولذلك قلنا بان والدليل الثاني لمن يرى ان هذا الدين قال باقامة الدليل على النفي من الامور - 00:33:20
متعذرة وبالتالي لا نطالب ان ننادي به بالدليل كما في اقامة الدليل على براءة منة واجيب عن بان الدليل على ممكن هناك ادلة كثيرة تدل على بواسطة النص كما في حديث - 00:33:55
لا زكاة في الحديدة مستفاد من الاجماع ويمكن ان يكون من مفهوم او من ايات او من غير ذلك من انواع العقليات يمكن ان تنفي فيها ان تقول ان اثبات هذا الامر يؤدي ما ادى الى فانه يكون محالا وبدليل - 00:34:23
للتلازم ثم ذكر المؤلف ادلة الجمهور على القول بان يلزمه الدليل. استدلوا على ذلك اولها ان النصوص الشرعية قد دلت على ان الذي يطالب بالدليل. ولذا قال الله تعالى عز وجل عليهم فقال قل هاتوا قرآنكم - 00:35:02
منه ولم يغلب على ظنه وان قال انا عالم بهذا قلنا علمت به بناء على اي شيء ان كان بواسطة اه التقليد فانت تعترف اه عمل نفسك وعدم معرفتك وبالتالي لا يقبل نسلك - 00:35:39
وان كنت تدعي ان النفي في هذه المسألة ثابت في دليل واخرج لنا هذا الدليل موضحه لنا حتى نتمكن من ان نصل الى النفي الذي وصلنا اليه. الدليل قالوا اننا لكم بان الناس لا يلزمه الدليل - 00:36:27
من اقامة دعواهم التي بالاثبات وقلب وقلبها الى النفي. فبدل ان انا فبدل ان فبدل ان اقول بان اه العالم محدث اقول استطيع ان اقلب مثبتة الى ان تكون بصيغة - 00:36:57
ويؤدي ذلك الى المصادرة فيها. ثم ذكر المؤلف عددا من انواع الادلة منها التي يمكن الاستدلال بها على النفي. منها دليل الاجماع كنفي وجوب صلاة الظهر العلماء قد اجمعوا على عدم وجوب هذه الصلاة - 00:37:28
وهكذا اجمع العلماء على عدم على عدم وجوب صوم شهرك الله. وقد يكون بالنص كما في كما في الادلة ان كما يؤلفون حديث لا زكاة في الكلية وهذا الحديث فيه اخرجه الدار الركنية باسناد ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه - 00:37:57
ايها وسلم يقال له ايوب ابن عافية. عندنا لا زكاة مألوفة لازم حديث نبوي وانما اخذت بواسطة مفهوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم باربعين شاة في سائر الزكاة وقد يستدل ايضا بالمفهوم - 00:38:26
وقد استدلوا على النفي بدليل الاستحقاق سواء استصحار او استصحاب النص قال واما العقليات فيمكن اثبات الناس فيها بطرق. اولها بان تثبت ان هذا يفضيه لا محالة ما خان فانه يكون منزل - 00:38:58
الدليل الثاني بدليل التلازم فانه اذا كان هناك متلازمة مترابطين بين حديد يلتزم الى مثال ذلك اذا قلتم خالد ليس ابنا لعلي ان عليا ليس ابا بصابر احد المتناسبين على انتفاء الاخر واستدل به في قول الله عز وجل - 00:39:30
لو كان فيه ماء الهة الا الله لفسدتا نثبت انها لم تفسد لتلج الكفاء الفساد على النفي باله اخر اصبر قال رحمه الله اصول مختلف فيها وهي اربعة الاول شرع من قبلنا اذا لم يصرح اذا لم يصرح وضعنا بنسخه - 00:40:06
وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا متعبدا بعد البعثة شرع من قبله. فيه روايتان احدهما انه شرع انه شرع لنا اختارها التميمي وهو قول الحنفية والثانية ليس بشرع لنا وعن الشافعية المذهبين - 00:40:49
وجه الثانية قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرع ومنهاكا وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت الى الاحمر والاسود وكل نبي بعث الى قومه وانكاره على عمر حين رأى بيده قطعة من التوراة وتصويبه معاذا حين ذكر الكتاب والسنة - 00:41:16
والاجتهاد ولم يذكر شرع من قبلنا كان صلى الله عليه وسلم متعبدا بها لزمه مراجعتها والبحث عنها ولم ينتظر الوحي ولا ولكان تعلمها وحفظها فرض كفاية ومكان مخبرا لا شارعا - 00:41:41
وجه الاولى قوله تعالى فبهداهم اقتدي. ابراهيم وقوله شرع لكم من الدين ما وصى بها ما وصى به نوحا وقوله اما انزل التوراة فيها هدى ونور. الآية وقوله صلى الله عليه وسلم - 00:42:03
حين قضى بالقصاص في السن كتاب الله القصاص وليس في القرآن قصاص السن الا قوله والسن ومراجعته تراة في حق الزانيين. وقوله لما قال من نام عن صلاة او نسي - 00:42:25
فليصلها اذا ذكرها. اقم الصلاة لذكري وهو خطاب مع موسى عليه السلام ولان شرع الله سبحانه ولان شرع الله سبحانه الحكم في حق امة يدل على تعلق المصلحة به. فلا - 00:42:45
لا يجوز العدول عنه حتى يقوم على نسخه دليل كالشريعة الواحدة والمشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكمادها الى المبعوث بها نظرا الى الاكثر. بقية الادلة تنتفع بكون الشرائع الاول لم تثبت بطريق مقطوع به. بل قد اخبر الله بتحرير اهلها - 00:43:06
فلذلك انكر على عمر النظر في التوراة صوب مواذا في عدم ذكرها الرجوع الى ما ثبت منها بشرعنا كاية القصاص ونحوها مما في الكتاب والسنة والله اعلم بشرع من قبلنا - 00:43:33
وتعبد الله عز وجل به مما ورد في شرعنا لذلك نعلم الاول ما ورد التوراة او الانجيل او بني اسرائيل فهذا لا يجوز التعويد بعده والاحكام عليه بالاتفاق. لماذا؟ لانه الان تؤمن نقدهم ولا ينفقوا في دينهم - 00:43:58
من قبلنا الوالد في الكتاب والسنة. مما حكاه الله عز وجل عن الانبياء السابقين عقد ينقسم الى ثلاثة اقسام الاول شرع من قبل الوارد في شرعنا الذي اخاطبكم تركا. فهذا شر لنا بالاتفاق. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا فعليكم - 00:44:37
يا اكرم خلق الذين من قبلكم نوع الثاني شر من قبلنا الوالد في شرعنا الذي ورد دليل يدل على نسخه. هذا ليس بطريق لنا جل وعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:08
نعبد الله شرع ما قبل الوالد في شرعنا. الذي لم يلد شرعنا بنسله ولا تذليله. فهذا موطن خلاف بين العلماء وقد ذكر المؤلف قولين في هذه المسألة هل يحتج بشرع من قبلنا بهذه الصفة او لا يحتج به - 00:45:32
واستدل لي من يرى انه ليس شرعا لنا في ادلة اه بالادلة التي تدل على اختصاصها كل نبي بشريعته لم يجد قوله عز وجل بكل جعلنا منكم جرعة ومنهاجة. هذا دليل على ان الانبياء السابقين اختصوا - 00:46:03
اننا لا نشاركهم في تلك الشرائع. وهذا الاستدلال به نظافة لانه لا يجتمع ان لا يمتنع ان يوصف كل نبي بان عنده شريعة لا يمنع هذا من وجود في بعض الافلام. في جميع الشرع لا في جزئيات - 00:46:29
وهكذا ايضا استدلوا ثانيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان كل نبي يبعث الى قومه خاصة وقد قالوا ان هذا على ان كل نبي يختص شعره بقومه عن هذا بان الانبياء السابقين عندما نقول بالاختصاص هذا لا يعني - 00:47:00
بعدم وجود اشتراك بين شرائعهم وشريعتهم الدليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على عمر قطعة التوراة التي كان يقرأها وقال بيضاء عن هذا بان هذا الاستدلال لان النساء الوالد في شرعنا في الكتاب والسنة - 00:47:33
الدليل الرابع لهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال بم تحكم؟ قال بكتابك قال بسنة رسول الله قال ثم لم؟ قال اجتهد ابراهيم ولم يذكر شرع من قبلنا. وهذا - 00:48:08
محل البحث والسنة بالتالي ندخل فيه جوابه والدليل قالوا لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا لشرع لنا ان نرافع وان نبحث فيها وما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم ان يعمل بها والا ينتظر الوحي - 00:48:28
وهذا الاستدلال خارج محل النزاع. لان محل النزاع قولنا الوالد بالكتاب والسنة وهكذا اذا قالوا بان بان نتشارك من قبلنا لو كان توعدنا للزمنا تعلم التوراة والانجيل. الجواب عن هذا بان هذا خارج - 00:49:01
محل الابداع على ما تقدم اما الا تدلع الدال على الرواية الاخرى ان الشرع من قبل شرع لنا فستدلوا بنشر قوله تعالى اولئك الذين اتى الله بهداهم واهتدى. فان الله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:49:26
الانبياء السابقين. ولا يصح ان يخص هذا بالتوحيد مثل قوله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ابراهيم وقوله شرع لكم من الدين ما وصامدين ومثله ايضا قول الله فهذه الادلة تدل على ان شرع من قبلنا شرع لنا. واما مسجد النبي - 00:49:55
ان يؤلف لقوله تعالى انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هاهم والربانيون والاحبار فيما استحفظوا من كتاب الله. فهذه الاية انما تتعلق بني وان هذه الامة فانه - 00:50:23
واستدل ايضا بعدد من الاحاديث. منها ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا من رصاص ذي السحر بحادثة الربيع ابن النضر لما كسرت النجاح اخوها انس ابن النظر قال لا تكسر سن الرقية النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله - 00:50:50
ليس في القرآن قصاص في السن الا في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى قوله يوسن في السجن قالوا فهذا شرع من قبلنا قد استدل به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:18
وهذا استدلال قوي. فان كان بعضهم قال بان مرادا النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم اما الدليل الثاني بان النبي صلى الله عليه وسلم لما له يهوديان قد زنيا - 00:51:37
امرا برجهما وقرأ التوراة واثبت رجمهما بعد التوراة. واجيب عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل حكم بهذه الشركات. واما مراجعة التوراة فلبيان هذا الحكم ولم يلتزموا به وليس من اجل الاستناد اليه في اتحاد الحكم الشرعي - 00:52:02
والدليل الثالث من السنة لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلي هذه نراها كما روى النبي صلى الله عليه وسلم واقم الصلاة لذكري. هذه الآية نزلت في حق موسى - 00:52:34
ابتلى في سورة طه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مما يدلنا قد استدلوا ايضا بان قالوا بان ثبوت الحكم شريعة انما هو لتحقيق مصالح المصالح. واتباع المصالح ليس خاصا بشريعة الدولة الشريعة - 00:52:54
في ناس ثبت ان فعلا حينئذ يكون كذلك في الشريعة الاخرى وبالتالي يظهر لنا ركهان القول القائم. لان شرع من قبلنا شرع لنا من امثلة هذه المسألة. استدلال الفقهاء بقول الله عز وجل ولمن جاء به حملك عدل - 00:53:22
على اصح حد والضمان والكفالة فانه الجعافة. فانهم قد استدلوا بهذه الاية مع انما ورد في الشريعة او في حكم يوسف عليه السلام ومثل هذا باستدلالهم على ان الفرقة تذبح هنا تنحر بقول الله تعالى ان موسى ان الله لا - 00:53:53
احسن الله عمي اختي قول الصحابي اذا لم يظهر له مخالف هو حجة يقدم العموم وهو قول مالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية وعنه ما يدل على انه ليس بحجة وبه قال عامة المتكلمين والشافعي في الجديد واختاره ابو الخطاب - 00:54:20
لانه يجوز عليه الغلط والخطأ والسهو ولم تثبت عصمته. ويجوز ويجوز للصحابة علاقته فلم ينكر ابو بكر وعمر على مخالفيهما. وقال قوم ان حجوا قول الخلفاء الراشدين صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وذهب اخرون الا ان الحجة قول ابي بكر وعمر - 00:54:50
عمر لقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر. ووجه الاول قوله صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وهو عامي انهم المأمور بتقليدهم فجعل الامر لغيرهم. ولانهم اقرب الى الصواب وابعد من الخطأ. بحضوره - 00:55:20
تنزيل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم كالعلماء اما العامة والمجتهد غير معصوم. ويلزم العامية تقليد وقول من خص الخلفاء بعضهم لا يصح لعموم دليلنا واحتمال الامر ابتداء بهم في سيرتهم ولكونهم من جملة من يجب الاقتداء به - 00:55:50
اذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز الاخذ بقول بعضهم من غير دليل. وقال بعض الحنفية والمتكلمين يجوز ما لم ينكر على القائل قول لان اختلافهم اجماع على تسويغ الخلاف والاخذ لكل واحد - 00:56:18
من القول ولهذا رجع عمر الى قول المرأة ولنا ان قول الصحابة لا يزيد على الكتاب السنة ولو تعارض منهما دليلان لم يجز الاخذ باحدهما بدون الترجيح. ولاننا نعلم خطأ - 00:56:39
احد القولين ولا نعلمه الا بالدليل واختلافهم يدل على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين لا على الاخذ به ورجع عمر لما بان له الحق بدليله والله اعلم المراد بالصحائف هناك - 00:56:59
اتى النبي صلى الله عليه وسلم مدة شعر فيها الصحابي هنا مر عن النبي صلى الله عليه وسلم جرد او لوقي بان كنا نريد ان نستدل بقول الصحابي الذي قد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:57:24
من لم يصاحبه لقيه عامر فهذا لا يستفيد منه صلى الله عليه وسلم قول الصحابي هل يكون حجة يعمل به؟ او لا قبل ان ندخل في لا بد من مول السحاب - 00:58:00
ولم يوجد له في مخالف فانه حينئذ يكون الصواب انه يحتج به اذا كان هناك قول الصحابي مع خالفته لصحابي اخر. فهذه المسألة الاخرى التي ستبذل معنا وجمهور اهل العلم - 00:59:18
على انه لا نقتد بقول الصحابي في هذه الحالة على بعض المسألة الثالثة ولم ينتشر في الامة ولم يظهر فيها ولم يوجد له مخالف من الصحابة بل يحتج به او لا يحتج - 00:59:47
ان قولوا اول ان الصحابة غير معصومين يمكن ان يقع منهم الخطأ. كيف نستدل بمن يكون الدليل الثاني انه على ان بعض اخوالهم خطأ كيف يكون قوله حجة الجديد الثالث ان الصحابة لم تنكروا على من خالفهم - 01:00:12
فلما كان قول الصحابي حجة ذلك من الصحابة على المخالف له القول الثاني القول الاول بان قول الصحابي ليس بحجة. استدلوا بهذه الادلة الثلاثة واجيب عن هذا لان عدم العصمة عند الصحابة لا يعني عدم الاحتجاج باقوالهم - 01:01:01
الملتهي غير معصوم ومع ذلك يجب على العامي ان يأخذ بفتواه قوله تعالى الذكر والجمع لا تعلمون اقول الثاني في المساء الحجية تختص بأقوال الخلفاء الراشدين فقط دون منسفاق ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنة - 01:01:31
الخلفاء الراشدين وهذا الاستدلال فيه لان في سيرتهم وعملهم ومعاملتهم حقا وكون الحديث دل على قول الاربعة اي قدها قد يقال بان الحديث يراد به عند وجود القياس بينكم يقدم قول الخلفاء - 01:02:05
المقول الثالث للمسألة ان الجندي يتم صرف قول ابي بكر النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يتابع الرابع في المسألة الصحراء لكن بالأدلة ذكر المؤلف منها قال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابك النجوم - 01:02:45
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد بطرق ضعيفة جدا لا يصلح ان القول الثاني الدليل الثاني على قول الصحابي ان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحضروا معهم تنزيه - 01:03:29
نراه تفسير الايات القرآنية والاحاديث النبوية من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وتمكنوا من لمقاصد الشريعة ولذلك فقولهم حق للصواب من قول غيرهم وهناك ادلة اخرى تدل على حجية قول الصحابة من قول الله عز وجل اتبع سبيل من ابريل - 01:04:06
وقوله جل وعلا السابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم موضوع عام ويدل على هذا اننا لا نجد ارض المسألة الا نجد من الصحابة الا قولا واحدا - 01:04:35
لم يوجد الا الموت الواحد الا انا داخل على ان هذا الخوف حق لانه لا بد ان يوجد في كل زمان قهرا القائل هو الكاف هو القائل بالحكم وبداية رده - 01:04:56
الصحابي واما المسألة الاخرى وهي مسألة ما لو اختلف الصحابة على قليل قد تقدم معنا من الصحابة اذا اختلفوا على قولين لم يجز احداث مولد تاب. وان الحق منتصر في قول الايمان - 01:05:16
لكن لا يعني هذا ان المجتهد يجوز له ان يختار من اقوامه ما يشاء. انه حينئذ يكون مختارا للتشهي. ويكون ممن سار على هواه ويدل على ذلك ان النصوص الشرعية اذا تعاقدت لابد ان نبحث عن فهكذا اقوال الصحابة اذا تعارضت لا بد - 01:05:35
دليل لا واخر ان الصواب في احد في المسألة. وانما عداه خطأ. وليس الجميع واقوالهم صوابا ولذلك يلزم ان يبحث في اقوام ليعرف الارجح من غيرهم الا عشت من غيرهم. والقول الثاني في المسألة بانه اذا اختلف الصحابة جاز لمن بعدهم - 01:06:08
الاخذ بايدي القولين اشتهوا؟ قالوا لان الصحابة قد اجمعوا على وتسويق لانهم يرون ان المخالف له فهو من اجتهد في المسألة وجب عليه ان يعمل باجتهاده. هكذا الفقيه المجتهد بعصورة عليه ان يجتهد - 01:06:39
بين عامين استدلوا بان عمر بن الخطاب بان عمر بن الخطاب اخذ ليرجم امرأة قد الاعترافت وقالت له انها لا تستدل بالما يعرف من لا يعرف حكم من لا يعرف حكم آآ - 01:07:12
وفي لفظ ان معاذا قال له ان المرأة حامل والحامل لا يجوز لك ان ترجمها حتى فظع حملها فرجع الى قوله قالوا فدل هذا عادات انه يجوز الاخذ بقول آآ بقول اي من الصحابيين المختلفين - 01:07:45
واجيب عن هذا لانه لو كان كما تقول لقال عمر فيجوز لي ان اعمل بفضله ومع ذلك لم يفعل وتركه وترك قوله الى قضية معاذ سبب في هذا ان عمر - 01:08:11
رضي الله عنه ابين له الحق وعرف ان الحق لقيام الدليل معه. ولذلك قال دولة معاناة لذلك نعلم انه عند اختلاف الصحابة يجب علينا الاجتهاد بين الترجيح بين اقوالهم انه لا يجوز لنا ان اه نختار من اقوالهم بالتشهد - 01:08:31
نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم من الهدى المهتدين ترزقنا واياكم والعمل الصالح ان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا - 01:09:01
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما شاء الله الدرس القادم بداية الفصل القادم والاسبوع الاول والاسبوع الثاني وعادة الاسبوع الثاني في امان الله الله يحفظك - 01:09:25