الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نقل النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب بر الوالدين وصلة الارحام حديث زينب - 00:00:00
الثقافية امرأة عبد الله بن مسعود وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن وقد تقدم الحديث والكلام على هذا الحديث وما فيه من الفوائد - 00:00:15
وبقيته لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة رجعت زينب الثقفية الى عبد الله بن مسعود زوجها فقالت له انك رجل خفيف ذات اليد يعني فقير وليس عندك من المال ما يكفيك. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امرنا بالصدقة في قوله صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن - 00:00:30
فاته فسأله ان كان ذلك يجزئ عني والا صرفتها الى غيركم فطلبت زينب من عبد الله بن مسعود ان يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن اجزاء وتحقق الامتثال الذي - 00:00:56
آآ امتثال الامر الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تصدقن بان تعطي الصدقة لعبدالله بن مسعود وولده وايتام عندها فطلبت منه ان يذهب ليسأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:01:18
قد جاء عنه رضي الله تعالى عنه في رواية اخرى انه قال ان احق من تصدقت به او ان احق من تصدقت عليه وزوجك وولدك ان احق من تصدقت عليه - 00:01:36
زوجك وولدك فقال فطلبت منه ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تذهب هي لتسأل النبي صلى الله وسلم فقال لها رضي الله تعالى عنه بل ائتيه انت - 00:01:55
فانطلقت زينب تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا امرأة من الانصار عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها موافقة لحاجته زينب قالت حاجتي حاجتها يعني هي جاءت تسأل نفس المسألة التي جئت اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها - 00:02:11
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد القيت عليه المهابة اي القي عليه البهاء والجلال التعظيم والوقار فيهابه من يراه صلوات الله وسلامه عليه وهذا كالاعتذار في انها لم تباشر السؤال بنفسها - 00:02:31
حيث انه هابته صلى الله عليه وسلم فخرج علينا بلال وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ان امرأتين بالباب تسألانك - 00:02:49
اتجزئ الصدقة عنهما على ازواجهما وعلى ايتام في حجورهما ولا تخبره من نحن فطلب منه السؤال وامراه بالا يخبر عنهما اما السؤال فلا اشكال فيه فهو مقصودهما من المجيء. واما قولهما - 00:03:09
ولا تخبره من نحن فهذا لاجل دفع الرياء هكذا بعض اهل العلم هكذا قال بعض اهل العلم. وقال اخرون بل كان ذلك منهما لاجل الستر على ازواجهما بالا يظهر ما هما عليه من الفاقة والحاجة - 00:03:31
فهما حرص على الا تظهر حاجة زوجيهما مراعاة لهما لحالهما آآ صون سرهما فلذلك قال ولا تخبره من نحن فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من هما؟ اي من السائلتان - 00:03:52
ولعل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم اراد به تفقد حال اصحابه فاذا جاءه صدقة او جاءه ما آآ يكون مما يصرف لاهل الحاجة تنبه لهما وهذا هو سر السؤال فيما يظهر والله تعالى اعلم. قال امرأة من الانصار وزينب - 00:04:16
ولهذا قال لما سماها قال صلى الله عليه وسلم اي الزيانب هي ليعرف من هي اذ انه ميزها عن عن المرأة التي من الانصار ولعل سؤال ولعل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم اي زنا الزيانب هي؟ لان حاجة - 00:04:36
المهاجرين اعظم من حاجة الانصار قال امرأة عبد الله يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولعلها مشهورة بذلك فلم يستفسر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:57
بعد هذا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما اي بهاتين السائلتين اذا صرفتا المال في ازواجهما واولادهما لهما اجران اجر قرابة وهذا لاجل الاحسان وصلة الرحم والصهر واجر - 00:05:13
الصدقة ايوا ثواب الصدقة هذا الحديث فيه جملة من الفوائد وهذا الخبر فيه جملة من الفوائد من فوائده مبادرة النساء نساء الانصار رضي الله نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الى امتثال امر النبي صلى الله - 00:05:37
عليه وسلم. وفيه ان الانسان يسأل عن العمل قبل ان يشرع فيه. فان امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما سألت قبل ان تعمل وفيه ان الانسان يسأل من هو - 00:05:54
اسهل وصولا اليه من اهل العلم ولو كان هناك من هو اعلم منه اذا كان اذا كان المسؤول ثقة وهو من اهل الذكر الذين يؤخذ عنهم العلم فان امرأة ابن مسعود سألت عبد الله ابن مسعود اولا - 00:06:12
قبل ان تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وفي ان العالم بالحكم يجيب ولو كان في البلد من هو اعلم منه. اذا كان عارفا بالحكم فان ابن مسعود اجابها لسؤالها - 00:06:31
ثم احالها على النبي صلى الله عليه وسلم لتطمئن ولتستثبت وفيه من الفوائد ان الصدقة على الاقارب محل استفسار من حيث كون ذلك يكفي في حصول الاجر او لا ولذلك سألت فقالت - 00:06:50
رضي الله تعالى عنها فان كان ذلك يجزئ عني يعني اني اعطيك وانت فقير والا صرفتها الى غيركم وفي ان الانسان يبحث في العمل على اعظم مواضع الاجر فانها طلبت الافضل في الاجر هل هو في اعطاء زوجها خفيف اليد؟ خفيف ذات اليد او في اعطاء اعطاء غيره - 00:07:16
من ذوي الحاجات وفيه ان المسؤول اذا سئل او وكل بالسؤال فانه يمكن ان يأمر السائل بان يباشر السؤال بنفسه اذا كان ذلك اكثر طمأنينة واكثر استقرارا آآ آآ حصول المعلومة في نفسه - 00:07:44
فان هذه المسألة التي سألتها زينب كان لعبدالله رضي الله تعالى عنه اه حاجة فيها او مصلحة فيها فلما قالت له ائته فاسأله امرها ان تذهب هي لتسأل حيث قال بل ائتيه انت - 00:08:12
وفيه المبادرة الى السؤال وعدم التسويف والتأخير فانها لما قال لها بلئتي انت اه انطلقت تسأله وفيه ان الانسان يأنس اذا وجد من يسأل مسألته فانها تشجعت واستأنست بسؤال هي المرأة وفيها ان السائل يمكن ان يخفي - 00:08:31
نفسه او يخفي شخصيته او لا يعرف بنفسه في المسألة اذا كان في ذلك مصلحة. اما لكون ذلك لا يتعلق به الحكم او لكون ذلك قد الى نوع من ظهور ما لا يحب ظهوره. وفي هذه المسألة آآ ما يتعلق باخبار الانسان عن نفسه - 00:08:58
ما يمكن ان يسوء كان يسأل عن ارتكاب ذنب او نحو ذلك ليتخلص منه او يتوب منه وكيفية التوبة منه فانه ينبغي ان يستر نفسه لاجل ان يلاحظ هذا الامر وهو انه يتحقق له ما يريد من السؤال دون ان اه اه - 00:09:23
يبين ما يكون من اه كشف ما ستره الله تعالى من ذنبه. وفيه استدل بعض اهل العلم من قولها تجزئ انها صدقة واجبة. لان الايزاء لا يكون الا عن واجب - 00:09:44
فقالوا هذا دليل على ان في الصدقة في هذه الحال ان السؤال في هذه الحال عن الصدقة الواجبة وعليه فانه يجوز صرف الزكاة للزوج للولد اذا كان ذا حاجة وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين اهل العلم. اولا في دلالة اللفظ في قوله اتجزئ الصدقة عنهما على ازواجهما وعلى - 00:10:01
في حجورهما السؤال لم يحدد اي الصدقة الواجبة ام المستحبة وهذا مبني على الامر المتقدم في قوله صلى الله عليه وسلم تصدقن هل هو فيما يجب او فيما يستحب ما في ذلك قولان والاقرب والله تعالى اعلم ان الحديث شامل نوعي الصدقة الواجبة والمستحبة - 00:10:29
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل آآ آآ عندما آآ يترك الاستفصال في مقام الاحتمال فانه يفيد العموم في المقال فيشمل ذلك آآ الصدقة الواجبة يشمل ذلك الصدقة المستحبة والاجزاء هنا يمكن ان يكون عن الواجب - 00:10:53
يمكن ان يكون عن مستحب لانه امتثال لما ندب اليه. يعني ايجزء في حصول اجر ما ندبنا اليه من الصدقة ان نتصدق على ازواجنا وعلى ايتام في حجورنا. فالحديث ليس فيه دلالة على انه صدقة واجبة او انه صدقة مستحبة. بل الحديث - 00:11:17
يعاملوا عام لهذا وذاك. الا ان العلماء اختلفوا في الاستدلال اللي به. فمن قال لا يجوز ان تعطي المرأة صدقتها زوجها لانه يعود اليها نفعها يعود اليها نفع صدقتها قال المقصود بالصدقة هنا الصدقة المستحبة ودون الواجبة وقال اخرون بل هي - 00:11:37
بالصدقة الواجبة والمستحبة الاصل ان اه الصدقة هنا شاملة للامرين وآآ الصواب في هذه المسألة ان المرأة ان تعطي صدقتها لزوجها ان يعولهم ممن تجب نفقته نفقتهم عليه ولو كانوا من ولدها. آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:11:57
لها لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة. لقوله صلى الله عليه ولاقراره صلى الله عليه وسلم بذل صدقة للازواج والايتام في حجور اه في حجورهما او في حجور اه في حجور ازواجهم - 00:12:27
المقصود ان الصدقة على الزوج الصدقة اللي هو دفع الزكاة للزوج لا حرج فيها. وهي جائزة وتجمع اجر الاحسان الى الزوج وتجمع اجر الصدقة. وفيه من الفوائد ايضا طبعا وهذا هو مذهب المالكية وقول عند الحنفية وقول عند الشافعية والحنابلة. كل هذا مما - 00:12:47
افاده هذا الحديث واستدل به هؤلاء على هذا الحكم. فيه من الفوائد ايضا ان الصدقة على الزوج داخلة في اجر القرابة فانه قد قال لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة وفيه ايضا - 00:13:15
فضيلة الصدقة على ذوي الارحام والقرابات فانهم مأجورون على على ما يبذلون اجرين. اجر الصدقة من حيث الاصل واجر القرابة. وفيه من الفوائد ايضا اه جواز استخبار المفتي عن المستفتي اذا كان في ذلك مصلحة - 00:13:35
واستشكل بعض اهل العلم كون بلال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأتين مع كونهما استكتمتا بقوله بقولهما له ولا تخبره من نحن. فكان الجواب على هذا ان بلالا رضي الله تعالى عنه لم - 00:13:59
التزم لهما بذلك ثانيا ان ان اجابة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال ما طلبه اولى من امتثال ما طلبه غيره وثالثا ان انه اذا اقتضت المصلحة ان يبين من استكتم على خبر - 00:14:19
فانه يبيله وذلك استدلالا بفعل بلال فان مصلحة اجابة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب ذلك اعظم من مصلحة مراعاة ما طلب منه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:14:40
التفريغ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نقل النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب بر الوالدين وصلة الارحام حديث زينب - 00:00:00
الثقافية امرأة عبد الله بن مسعود وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن وقد تقدم الحديث والكلام على هذا الحديث وما فيه من الفوائد - 00:00:15
وبقيته لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة رجعت زينب الثقفية الى عبد الله بن مسعود زوجها فقالت له انك رجل خفيف ذات اليد يعني فقير وليس عندك من المال ما يكفيك. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امرنا بالصدقة في قوله صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن - 00:00:30
فاته فسأله ان كان ذلك يجزئ عني والا صرفتها الى غيركم فطلبت زينب من عبد الله بن مسعود ان يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن اجزاء وتحقق الامتثال الذي - 00:00:56
آآ امتثال الامر الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تصدقن بان تعطي الصدقة لعبدالله بن مسعود وولده وايتام عندها فطلبت منه ان يذهب ليسأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:01:18
قد جاء عنه رضي الله تعالى عنه في رواية اخرى انه قال ان احق من تصدقت به او ان احق من تصدقت عليه وزوجك وولدك ان احق من تصدقت عليه - 00:01:36
زوجك وولدك فقال فطلبت منه ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تذهب هي لتسأل النبي صلى الله وسلم فقال لها رضي الله تعالى عنه بل ائتيه انت - 00:01:55
فانطلقت زينب تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا امرأة من الانصار عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها موافقة لحاجته زينب قالت حاجتي حاجتها يعني هي جاءت تسأل نفس المسألة التي جئت اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها - 00:02:11
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد القيت عليه المهابة اي القي عليه البهاء والجلال التعظيم والوقار فيهابه من يراه صلوات الله وسلامه عليه وهذا كالاعتذار في انها لم تباشر السؤال بنفسها - 00:02:31
حيث انه هابته صلى الله عليه وسلم فخرج علينا بلال وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ان امرأتين بالباب تسألانك - 00:02:49
اتجزئ الصدقة عنهما على ازواجهما وعلى ايتام في حجورهما ولا تخبره من نحن فطلب منه السؤال وامراه بالا يخبر عنهما اما السؤال فلا اشكال فيه فهو مقصودهما من المجيء. واما قولهما - 00:03:09
ولا تخبره من نحن فهذا لاجل دفع الرياء هكذا بعض اهل العلم هكذا قال بعض اهل العلم. وقال اخرون بل كان ذلك منهما لاجل الستر على ازواجهما بالا يظهر ما هما عليه من الفاقة والحاجة - 00:03:31
فهما حرص على الا تظهر حاجة زوجيهما مراعاة لهما لحالهما آآ صون سرهما فلذلك قال ولا تخبره من نحن فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من هما؟ اي من السائلتان - 00:03:52
ولعل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم اراد به تفقد حال اصحابه فاذا جاءه صدقة او جاءه ما آآ يكون مما يصرف لاهل الحاجة تنبه لهما وهذا هو سر السؤال فيما يظهر والله تعالى اعلم. قال امرأة من الانصار وزينب - 00:04:16
ولهذا قال لما سماها قال صلى الله عليه وسلم اي الزيانب هي ليعرف من هي اذ انه ميزها عن عن المرأة التي من الانصار ولعل سؤال ولعل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم اي زنا الزيانب هي؟ لان حاجة - 00:04:36
المهاجرين اعظم من حاجة الانصار قال امرأة عبد الله يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولعلها مشهورة بذلك فلم يستفسر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:57
بعد هذا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما اي بهاتين السائلتين اذا صرفتا المال في ازواجهما واولادهما لهما اجران اجر قرابة وهذا لاجل الاحسان وصلة الرحم والصهر واجر - 00:05:13
الصدقة ايوا ثواب الصدقة هذا الحديث فيه جملة من الفوائد وهذا الخبر فيه جملة من الفوائد من فوائده مبادرة النساء نساء الانصار رضي الله نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الى امتثال امر النبي صلى الله - 00:05:37
عليه وسلم. وفيه ان الانسان يسأل عن العمل قبل ان يشرع فيه. فان امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما سألت قبل ان تعمل وفيه ان الانسان يسأل من هو - 00:05:54
اسهل وصولا اليه من اهل العلم ولو كان هناك من هو اعلم منه اذا كان اذا كان المسؤول ثقة وهو من اهل الذكر الذين يؤخذ عنهم العلم فان امرأة ابن مسعود سألت عبد الله ابن مسعود اولا - 00:06:12
قبل ان تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وفي ان العالم بالحكم يجيب ولو كان في البلد من هو اعلم منه. اذا كان عارفا بالحكم فان ابن مسعود اجابها لسؤالها - 00:06:31
ثم احالها على النبي صلى الله عليه وسلم لتطمئن ولتستثبت وفيه من الفوائد ان الصدقة على الاقارب محل استفسار من حيث كون ذلك يكفي في حصول الاجر او لا ولذلك سألت فقالت - 00:06:50
رضي الله تعالى عنها فان كان ذلك يجزئ عني يعني اني اعطيك وانت فقير والا صرفتها الى غيركم وفي ان الانسان يبحث في العمل على اعظم مواضع الاجر فانها طلبت الافضل في الاجر هل هو في اعطاء زوجها خفيف اليد؟ خفيف ذات اليد او في اعطاء اعطاء غيره - 00:07:16
من ذوي الحاجات وفيه ان المسؤول اذا سئل او وكل بالسؤال فانه يمكن ان يأمر السائل بان يباشر السؤال بنفسه اذا كان ذلك اكثر طمأنينة واكثر استقرارا آآ آآ حصول المعلومة في نفسه - 00:07:44
فان هذه المسألة التي سألتها زينب كان لعبدالله رضي الله تعالى عنه اه حاجة فيها او مصلحة فيها فلما قالت له ائته فاسأله امرها ان تذهب هي لتسأل حيث قال بل ائتيه انت - 00:08:12
وفيه المبادرة الى السؤال وعدم التسويف والتأخير فانها لما قال لها بلئتي انت اه انطلقت تسأله وفيه ان الانسان يأنس اذا وجد من يسأل مسألته فانها تشجعت واستأنست بسؤال هي المرأة وفيها ان السائل يمكن ان يخفي - 00:08:31
نفسه او يخفي شخصيته او لا يعرف بنفسه في المسألة اذا كان في ذلك مصلحة. اما لكون ذلك لا يتعلق به الحكم او لكون ذلك قد الى نوع من ظهور ما لا يحب ظهوره. وفي هذه المسألة آآ ما يتعلق باخبار الانسان عن نفسه - 00:08:58
ما يمكن ان يسوء كان يسأل عن ارتكاب ذنب او نحو ذلك ليتخلص منه او يتوب منه وكيفية التوبة منه فانه ينبغي ان يستر نفسه لاجل ان يلاحظ هذا الامر وهو انه يتحقق له ما يريد من السؤال دون ان اه اه - 00:09:23
يبين ما يكون من اه كشف ما ستره الله تعالى من ذنبه. وفيه استدل بعض اهل العلم من قولها تجزئ انها صدقة واجبة. لان الايزاء لا يكون الا عن واجب - 00:09:44
فقالوا هذا دليل على ان في الصدقة في هذه الحال ان السؤال في هذه الحال عن الصدقة الواجبة وعليه فانه يجوز صرف الزكاة للزوج للولد اذا كان ذا حاجة وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين اهل العلم. اولا في دلالة اللفظ في قوله اتجزئ الصدقة عنهما على ازواجهما وعلى - 00:10:01
في حجورهما السؤال لم يحدد اي الصدقة الواجبة ام المستحبة وهذا مبني على الامر المتقدم في قوله صلى الله عليه وسلم تصدقن هل هو فيما يجب او فيما يستحب ما في ذلك قولان والاقرب والله تعالى اعلم ان الحديث شامل نوعي الصدقة الواجبة والمستحبة - 00:10:29
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل آآ آآ عندما آآ يترك الاستفصال في مقام الاحتمال فانه يفيد العموم في المقال فيشمل ذلك آآ الصدقة الواجبة يشمل ذلك الصدقة المستحبة والاجزاء هنا يمكن ان يكون عن الواجب - 00:10:53
يمكن ان يكون عن مستحب لانه امتثال لما ندب اليه. يعني ايجزء في حصول اجر ما ندبنا اليه من الصدقة ان نتصدق على ازواجنا وعلى ايتام في حجورنا. فالحديث ليس فيه دلالة على انه صدقة واجبة او انه صدقة مستحبة. بل الحديث - 00:11:17
يعاملوا عام لهذا وذاك. الا ان العلماء اختلفوا في الاستدلال اللي به. فمن قال لا يجوز ان تعطي المرأة صدقتها زوجها لانه يعود اليها نفعها يعود اليها نفع صدقتها قال المقصود بالصدقة هنا الصدقة المستحبة ودون الواجبة وقال اخرون بل هي - 00:11:37
بالصدقة الواجبة والمستحبة الاصل ان اه الصدقة هنا شاملة للامرين وآآ الصواب في هذه المسألة ان المرأة ان تعطي صدقتها لزوجها ان يعولهم ممن تجب نفقته نفقتهم عليه ولو كانوا من ولدها. آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:11:57
لها لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة. لقوله صلى الله عليه ولاقراره صلى الله عليه وسلم بذل صدقة للازواج والايتام في حجور اه في حجورهما او في حجور اه في حجور ازواجهم - 00:12:27
المقصود ان الصدقة على الزوج الصدقة اللي هو دفع الزكاة للزوج لا حرج فيها. وهي جائزة وتجمع اجر الاحسان الى الزوج وتجمع اجر الصدقة. وفيه من الفوائد ايضا طبعا وهذا هو مذهب المالكية وقول عند الحنفية وقول عند الشافعية والحنابلة. كل هذا مما - 00:12:47
افاده هذا الحديث واستدل به هؤلاء على هذا الحكم. فيه من الفوائد ايضا ان الصدقة على الزوج داخلة في اجر القرابة فانه قد قال لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة وفيه ايضا - 00:13:15
فضيلة الصدقة على ذوي الارحام والقرابات فانهم مأجورون على على ما يبذلون اجرين. اجر الصدقة من حيث الاصل واجر القرابة. وفيه من الفوائد ايضا اه جواز استخبار المفتي عن المستفتي اذا كان في ذلك مصلحة - 00:13:35
واستشكل بعض اهل العلم كون بلال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأتين مع كونهما استكتمتا بقوله بقولهما له ولا تخبره من نحن. فكان الجواب على هذا ان بلالا رضي الله تعالى عنه لم - 00:13:59
التزم لهما بذلك ثانيا ان ان اجابة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال ما طلبه اولى من امتثال ما طلبه غيره وثالثا ان انه اذا اقتضت المصلحة ان يبين من استكتم على خبر - 00:14:19
فانه يبيله وذلك استدلالا بفعل بلال فان مصلحة اجابة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب ذلك اعظم من مصلحة مراعاة ما طلب منه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:14:40