شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي

شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي [3] | كتاب الطهارة: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه

عبدالمحسن الزامل

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام. الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي باسمي وباسم - 00:00:00ضَ

جميعا ارحب به ازكى واجمل تحية. حياكم الله الشيخ عبد المحسن. مرحبا بكم اخي خروف ومرحبا بجميع اخواني المشاهدين. سائل الله سبحانه وتعالى ان يجعل مجلسنا هذا ليس علم وخير وفائدة منه وكرمه امين. اللهم امين. اه اسعد اخواني واخواتي بتواصلكم واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا اللقاء - 00:00:25ضَ

طيبا نافعا مباركا. آآ على بركة الله شيخنا آآ آآ ونحن لا زلنا في هذه المدارسة الجميلة الحقيقة آآ ابواب الطهارة آآ قال وان تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه او رفع بقليله - 00:00:45ضَ

او اه غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوئه او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. نعم. احسنت بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:05ضَ

اللهم صلي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة عن منك وكرمك يا ارحم الراحمين. امين. نعم في هذا اللقاء سيكون ايضا مواصلة كما تكرمتم في كتاب الطهارة من زاد المستقنع ولا زال الكلام - 00:01:25ضَ

في احكام المياه وتقدم كلامه رحمه الله في الماء الطهور وتقدم تعريف الماء الطهور والحدث وبعض والاحكام المتعلقة بالماء الطهور وذكر نوعا اخر من الماء على القسمة المشهورة عند الجمهور وهو انقسام الماء الى ثلاثة - 00:01:45ضَ

اقسام ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. وسبق ان الصحيح ان الماء قسمان. لكن نعلم ان انه لا يمكن في الغالب معرفة القول الصحيح ما لم تعرف القول الضعيف. هم. ولا يمكن ان يظهر لك الدليل الراجح حتى - 00:02:05ضَ

اتعلم الدليل المرجوح لان الانسان اذا لم يعلم الدليل دليل مخالف فانه قد يكون هو الراجح. مم. قد يكون الدليل عند المخالف اظهر وارجح فيرجح من ينظر طالب العلم قولا وخفي عليه قوله ولهذا - 00:02:25ضَ

ابن كثير رحمه الله ان عدم معرفة الخلاف نقص في البحث لطالب العلم فلهذا يستبرئ الانسان واجتهد في النظر في الادلة ثم بعد ذلك يستعين الله عز وجل فما ظهر له رجحه بالدليل الواضح وما لم يظهر له فانه يتوقف ويسأل - 00:02:45ضَ

اهل العلم في ذلك. هذا القسم الذي اشاء مصنف رحمه الله يتعلق بالقسم الثاني وهو الماء الطاهر يقول وان تغير طعمه او لونه او ريحه ثم ذكر مسائل والجواب فطاهر في جميع هذه المسائل - 00:03:05ضَ

ان الماء طاهر. المعنى انه يجوز استعماله في غير رفع الحدث. وكذلك عندهم ايضا لا يزيل الخبث. وتقدم الصحيح في هذا لكن الكلام حول هذه المسألة وهو تغير طعمه او لونه او ريحه - 00:03:24ضَ

الماء اذا تغير طعمه او لونه او ريحه طاهر فظاهر كلام مصنف رحمه الله وقول الجمهور انه يكون غير رافع للحدث. غير رافع الحدث. هم. بمجرد تغير صفة واحدة. صفة واحدة. لكن - 00:03:44ضَ

لابد ان يعلم ان تغير الصفة المراد بها الصفة التي يظهر تغييرها وتأثيرها. والا قد علم بالاتفاق ان المياه التي تنزل من السماء والتي تنبع من الارض والتي تكون دراك. في البراك انها لابد ان تتغير - 00:04:04ضَ

ولهذا هم فرقوا بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق صون الماعنة عنه. فجعلوا هذا الماء الذي يشق صون الماء عنه طهور ولو تغيرت صفاته الثلاث. وجعلوا هذا الماء الذي لا يشق صونه. الذي لا يشقه - 00:04:24ضَ

قوله عن الطاهر جعلوه غير رافع للحدث ولو كان التغير بصفة واحدة وهذا في الحقيقة من دلائل ضعف هذا والماء في المعنى والقياس واحد. فهذا ماء وهذا ماء وهذا ماء متغير. وهذا ما تغيره اكثر - 00:04:44ضَ

جعلوا الماء الذي تغيره اكثر ولو بصفاته الثلاث طهور. والماء الذي تغير بصفة واحدة طاهر دليل والقول الضعيف لا يطرد. ولا يستمر بل يضطرب. ولهذا آآ هذه المسألة يطول الكلام فيها ولان فيها كلام كثير انما يشار الى ما شأن يصنف رحمه الله وهو انه اذا تغير طعمه - 00:05:04ضَ

او لونه آآ او ريحه آآ ثم ذكر اما بطبخ او ساقط فيه وكل هذا المراد بما لا يشق صون الماء عنه خاصة في الساقط فيه. هم. فانه يكون طاهرا غير مطهر. طاهر غير مطهر. والصحيح - 00:05:34ضَ

في هذه المسألة ان الماء طهور ولو تغير طعمه او لونه او ريحه بل لو تغير طعمه ولونه وريحه تغيرت صفاته الثلاث ما دام انه على جريان الماء وحدته في سيلان الماء وايضا على المعنى المعتاد في الماء الذي - 00:05:54ضَ

عادة والذي يستعمل عادة فانه ماء طهور يرفع الاحداث ويزيل الاخباث. وسبق الاشارة الى ادلة في وهي كثيرة جدا. لكن المذهب وهو قول الجمهور انه اذا تغير فانه يكون طاهرا غير مطهر - 00:06:21ضَ

وهذا بما لا يشق صوننا عنه وهو ان لم يقيده هنا لكن سبق انه جعل من الماء الطهور ما لا يشق صوم يشق صون الماء عنه فجعله من المطر. فاستغنى بما تقدم عن تقييد هذا الماء الطاهر - 00:06:41ضَ

لانه يعلم اه انه ماء طهور اذا لم يشق اذا شق صون معنا. فعلم ان قوله هنا اه بما يسقط فيه بما لا يشق صونعه سبق الاشارة الى هذا وسبق ايضا ذكر بعض الادلة ان الماء - 00:07:00ضَ

باق على اصله باق على طهوريته في جميع ما يستعمل فيه. من رفع الاحداث زالت الاخباث وهو قول ابي حنيفة رحمه الله وهو قول شيخ الاسلام وهو رواية عن احمد رحمه الله اختر كثير من ائمة الدعوة رحمة الله - 00:07:22ضَ

عليهم قال اه هذه مسألة هذه مسألة انما ينبغي ايضا ان يقال ان الماء اذا تغير لونه او طعمه ريحة له حالان حال يتغير تغير تام وينقلب ولو بصفة واحدة فانه في هذه الحالة في هذه الحالة يكون طهور بل لا يكون ماء. هم. انقلب - 00:07:42ضَ

انقلب عن كونه ماء وفي الغالب انه يتغير تغير تام يتغير اكثر من صفة يتغير طعمه ويتغير لونه وكذلك يكون له رائحة هذا الساقط فيه كما لو سقط فيه مثلا اوراق شاي او زعفران - 00:08:12ضَ

مثلا فغلب عليه غلبة تامة او وضع فيه عصير ونحو ذلك وغلب عليه فانه في هذه الحال لا يكون ماء. مم بل يكون الى ما ال اليه فلا يرفع الاحداث بل يكون كسائر الطاهرات. قال - 00:08:32ضَ

بطبخ او ساقط بطبخ او ساقط. بطبخ مع هذا واضح. هم. معلوم انه اذا طبخ لكن ينبغي ان يعلن اذا طبخ كان هذا الطبخ يعني يؤثر لكن لو سقطت مثلا حبة حبة واحدة من الفول في ماء كثير. مثلا وتغير تغيرا يسيرا لم يصغر له - 00:08:51ضَ

اثر ولا طعم ولا شيء فانه في هذه الحالة الماء باق على طهوريته. مثل ما تقدم لو سقط فيه آآ بدون طبخ لكن هو باق على صفاته وجريانه. قال او رفع بقليله حدث. او رفع بقليله حدث. يعني - 00:09:11ضَ

تقدم الاشارة الى انه تارة يرفع آآ به حدث وتارة يكون عن طهارة مستحبة اذا كان عند طهارة مستحبة عندهم مكروه. هم. سبق ان الصواب ان هناك راهة فيه. وكذلك على الصحيح لو رفع بقليله حدث - 00:09:31ضَ

والمراد هنا الماء المتساقط الماء المتساقط من الانسان الانسان يتوضأ ينزل مثلا من يديه ماء عنده ويتوضأ وعنده اناء ينزل منه الماء الذي يغسل به يديه الماء الذي غسل به وجهه. والماء الذي غسل به رجليه. في هذه الحالة هذا الماء عندهم ماء طاهر. لانه - 00:09:51ضَ

ازيل به حدث ورفع به حدث فلهذا لا يصح ان يرفع به حدث اخر. والا يصح التطهر به فهو ماء استدلوا بقول النبي انه لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب سبق الاشارة الى هذه المسألة وان الماء باق - 00:10:18ضَ

ولكن ينبغي ان يعلم ان الانسان اذا كان الماء عنده متوفر فلا ينبغي مثلا ان يتوضأ بهذا الماء لكن هو من حيث الحكم هو ماء طاهر. فلو كان هذا الماء مثلا يجري من اه اعضاء المغتسلين. يجري من اعضاء المغتسلين وينزل في حوض - 00:10:38ضَ

وهما على طهارته واصلة هذا الماء طهور له احكام الماء الطاعة الذي يرفع الاحداث ويزيل الاخباء قال او رفع حدث او آآ غمس فيه يد قائم يعني او غمس غمس فيه يد قائم هذه بشروط. انسان استيقظ من نوم الليل. استيقظ نوم. لكن - 00:10:58ضَ

نوم ليل ناقظ. لو انه مثلا انسان نام وهو متكئ. النوم هذا لا ينقض الوضوء. على الخلاف في النوم الذي ينقض لكن مراد على النوم الناقض في هذه الحال كما لو يستلقى ثم نام ثم نام - 00:11:25ضَ

فاذا استيقظ من نومه بعد هذا النوم الناقظ للوضوء فهناك شروط اخرى ذكروها هناك شروط اخرى ذكروها منها ايضا ان يدخل يده في الاناء بنية رفع الحدث. عندك ماء قليل وانت استيقظت من النوم ادخلت - 00:11:45ضَ

في الاناء تنوي بذلك رفع الحدث. في هذه الحالة هذا الماء الذي ادخلت يديك يدك فيه قبل ان تغسلها ثلاثا هو ماء معليش ان تتوضأ مم ولو كان الماء يعني - 00:12:05ضَ

في مئة لتر حتى يبلغ قلتين لانهما قليل. هم. بهذا الشرط او غمس فيه يد ثم ايضا اليد يشترط ان تكون الى الرسل فلو غمس غرف باصبعه صار يدخل يده ويغرف باصابعه - 00:12:22ضَ

ما يغرف بجميع الكهف يغرف مثلا فهذا لا يظر. هذي شروط عظيمة. لان الباب وتحديد من اين؟ لاننا ان في شروط اه لا بد منها ويترتب عليه هذا الحكم العظيم وهو ان هذا الماء يزول عنه وصف الطهوري - 00:12:40ضَ

ويكون ماء طاهرا على ما ذكروا. لكن هم ذكروا هذا رحمة الله عليهم. وهم اجتهدوا وهم يريدون بذلك الاحتياط. وغالب اهل العلم في هذه المسائل حين نرى مثل هذه الشروط هو القصد من هذا كله احتياط واجتهاد قالوا لان - 00:13:00ضَ

صلاة ثابتة في الذمة بيقين. والحدث ثابت في ذمة بيقين. فلابد ان يزول هذا اليقين بيقين. هم فهذا الذي جعله رحمة الله عليهم يشددون في هذا. وذلك ان هذا اليقين ويقين الحدث الذي لا يزول الا بيقينه - 00:13:20ضَ

الطهارة ويترتب عليه ايضا صحة الصلاة هذا امر عظيم. فهذا الذي جعل الله عليهم يتشددون في هذا تعلقوا بادلة يفهم منها ان الطهارة لا تحصل الا بهذا الماء المشروط بهذه الشروط. ولا اجتهاد والحاكم - 00:13:40ضَ

استهدف عصا فلو اخطأ فله اجر. ولذا تجد عند بعض اهل العلم اصول في هذا الباب ومالك رحمه الله له اصول في هذا الباب قواعد كل ذلك القصد منه هو الاحتياط. لامر العبادة. ليس اه القصد من ذلك هو - 00:14:00ضَ

شديد ولا لا؟ الاحتياطي هذا جميل لكن نعلم ان هناك يقين اخر هناك يقين اخر وهو الاصل وهو الباقي وهو طهارة اليد وسلامة اليد والنبي عليه الصلاة والسلام امر بغسل اليد قبل ادخال الاناء واما هذا الماء مسكوت عنه. عند اليقين انه طاهر - 00:14:20ضَ

يقينا رأفة للحدث لكن هم يقولون لو غمس جميع يده مع نية الحدث. لان الذي يغمس يده له ثلاثة احوال. تارة يغمسها بنية رفع الحدث. تارة يغمس بنية الاغتراف يغمس وليس عنده لا هذي النية ولا هذي النية. يغمس - 00:14:40ضَ

وعزمت عنه النية. قالوا انغمس بنية الاغتراف فهذا الماء طاهر وليس بطهور. انغمس ان هذا انغمس بنية رفع الحدث. انغمس بنية الاغتراف قالوا هذا الماء طهور. انغمس ولم يستحضر نية الاغتراف ولا نية حدث فوقع فيه اختلاف. هم. وهذا مثل ما سبق تفصيل عظيم في هذه المسألة. ولهذا الصواب - 00:15:01ضَ

يعني ولهذا يجزم بهذا ان هذا الماء اه يعني له طرفان او جانبان. جانب يتعلق بوجوب غسل اليد قبل ادخالها في النداء وهذا امر مأمور به المكلف. والغير مكلف مأمور فيه خلاف ايضا. هم. هم ذكروا بعضهم ذكر ان ان غير مكلف - 00:15:27ضَ

كذلك حتى لو اغمس غير مكلف يده فيه فانه يأخذ هذا الحكم. قالوا لانه اذا كان غير المكلف اذا كان المكلف يؤمر بذلك ومعلوم ان احتياط المكلف وايضا المكلف الغالب قد يسلم - 00:15:47ضَ

من النجاسات ويسلم منها مما لا مما يعني لا يسلم مثل الصغير المكلف فمن باب اولى ان الصغير اذا غمس يده في هذا الماء انه يكون ماء طاهرا آآ ليس مطهر. المقصود ان الصحيح في هذه المسألة انه لا يجوز على الصحيح - 00:16:07ضَ

ان يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا. كما في الصحيحين قول الثلاثة ان هذه عند مسلم ثم بعد ذلك يتوضأ. اما لو غمس يده فهو اثم كما لو سيأتينا ان شاء الله كما لو توضأ في اناء ذهب او صلى في ثوب مغصوب ونحو ذلك هو اثم بفعله - 00:16:27ضَ

لكن الصلاة صحيحة. احسن الله اليكم. ان اذنت لي يا شيخ انا بعض الاسئلة او اننا نستكمل؟ لا لا بأس. طيب هذا ابو فجر يسأل يقول اه بالنسبة للماء الطاهر هل يصلح ان يكون الاستنجاء؟ سبق انهم قالوا ان - 00:16:47ضَ

المشترط سيناء المزيل للاخبات ان يكون طهورا. هم. هذا هو اذا لعله يسأل عن المذهب يعني. نعم. او على قول الجمهور صحيح. ولسبق عندنا لا يروا حدثه ولا يزيل النجس الطارئ غيره. نجس النجس الطارئ غيره. مهم. عندهم هذا الماء لا - 00:17:07ضَ

تزيل النجاسة لا يجد نجاسة. لكن الصحيح ان هذا الماء يرفع الاحداث ويزيل الاخباث. الحمد لله. اه ابو عبد العزيز يسأل عن الماء الراكد الذي تشرب فيه دواب كثيرة. الصحيح الطهارة وهذا ورد في اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وان الماء - 00:17:29ضَ

الذي تنوه السباع انه ماء طهور. والنبي عليه قال الماء طهور لا ينجسه شيء. هم. قال وانزلنا من السماء ماء طهورا. قالوا عليكم من السماء ليطهركم فالاصل طهارة المياه والنبي سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال اذا ما قلت ان لم يحمل الخبث - 00:17:49ضَ

واه وكذلك ايضا في حديث ابن عباس حديث سعيد الخدري وحديث عائشة تقدم انه طهور لا ينجسه شيء وزيادة الا ما غلب على الحديث هذه زيادة وان كانت ضعيفة لكن وقع الاجماع عليها وان الماء اذا تغير من جلسها فانه ينجس. احسن الله اليكم. كان اضاف ايضا يقول واذا وجد في - 00:18:09ضَ

فيه شيء من روثها؟ هذه مسألة تختلف. الروث الذي يكون في هذه المياه له اقسام ثلاثة. هم. اما ان يعلم انه روث حيوان مأكول اللحم. فهو طاهر. مثل اه بعظ يعني مثل الروض الذي يكون من الماشية فهذا الطاهر اه ما دام ان - 00:18:29ضَ

اهو يعني لم يقلب الماء ولم يغيره تغييرا تاما. بل الماء باق على حدته وجريانه فالماء مطهور الحال الثاني ان يكون من روث السباع التي لا تأكل لحم. التي لا يأكل لحم. فهذا عند الجمهور نجس. وذهب بعض - 00:18:55ضَ

الى طهارة الارواف مطلقا لكن قول جمهور النجاسة. والقول الثالث الصورة الثالثة اذا كان هذا الروث يجهل لا يعلم حاله في الاصل الطهارة الا ان يتبين انه من روض الحيوان - 00:19:15ضَ

روجه نجس ثم تغير هذا الماء وهذه قاعدة معلومة وسبق الاشارة اليها وسيأتي ايضا زيادة كلام في كلام ماتن رحمه الله ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة فالصحيح انه لا ينجس الا بالتغير. الا اذا كان التغير بالرائحة من نجاسة ليست مخالطة من نجاسة - 00:19:35ضَ

مجاورة من نجاسة مجاورة فهذا لا ينجس عند الجميع لكن ان كانت النجاسة المجاورة ريحها واضح بين تماما فهذه ينبغي تركها لكن لا يلزم ما دام ان النجاسة لم تخالطها في ذاتها انما - 00:20:02ضَ

رائحة يعني طائرة في في الجو وتأثرت على هذا الماء بالرائحة فالاصل الطهارة كما تقدم احسن الله اليكم واخيرا شيخنا الاخت نورة تقول مع التقدم الكبير في استعمال الماء وتنقيته ووجود البزابيز وغيره آآ اصبح الحديث عن مثل هذه النجاسات قليل - 00:20:22ضَ

جدا لا ليس بقليل. كثير من البلدان اليوم هم يحتاج الى احكام الماء صحيح الماء في في بعض البلدان قلته قد تكون اشد من حال الناس قديما. الله في كثير من البلاد وكثير من المناطق - 00:20:42ضَ

الماء قليل ويجمعون الماء ويحتاطون فيه وايضا ربما يكون الانسان في البرية ويذهب الايام يكون عنده الماء القليل ويضع ماء للشرب وماء للطبخ وقد يبتلى ببعض الحيوانات هذه حالة واقعة للانسان يعني انسان مثلا حينما يتكلم - 00:21:02ضَ

عن ازالة الاذى مثلا بالتراب والمناديل بالتراب مثلا والاحجار هذا لا يقول الانسان لا الان عندنا الماء نقول انسان يحتاج يكون في البري نحو ذلك او غيرها قد ينقطع الماء. الماء احيانا ربما ينقطع وتجد الناس اذا انقطع الماء عنهم جمعوه في الانية الصغيرة ووضعوا في - 00:21:22ضَ

في دورات المياه يعني بعض الانية ويعتنون بالوضوء فيه. هذا يقع كثيرا. صحيح. خاصة في آآ يعني في بعض المناطق يكون مستعمل بعضها قد يكون عارضا. احسن الله اليكم شيخنا. نعم. تفضل يا شيخ احسنت. يقول رحمه الله - 00:21:42ضَ

نعم يقول او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء ناقض وهذا تقدم الاشارة اليه. والجمهور على خلاف المذهب. وقالوا ان هذا الماء يعني الماء الذي غمس القائم يده فيه قالوا انه طهور. وهذا ايضا اختيار تقييد دين رحمه الله شيخ الاسلام - 00:22:02ضَ

واختيار شيخه آآ ابن لا اله الا الله صاحب الشرح الكبير ابن ابي عمر ابن ابي عمر هذا صاحب الشرح الكبير اختار هذا وهو عبد الرحمن ابن محمد ابن احمد وهو صاحب الشرك ابن شارح المقنع وهو - 00:22:28ضَ

وشيخ شيخ شيخ الاسلام وكان شيخ الاسلام يسميه شيخ الاسلام رحمه الله اختار هذا القول واختاره ايضا جمع من المتقدمين وكذلك ابن القيم رحمه الله وكذلك الموفق شيخ شيخي شيخ الاسلام اللي هو آآ شيخ ابن ابي عمر صاحب الشرح كلاهم اختاروا ان هذا الماء طهور آآ كما سبق وذلك - 00:22:48ضَ

ان اليقين هو طهارته واليقين هو سلامته. وهذا اصل عظيم. نستصحبه في هذه المسائل ونطرده هذا يجزم من ينظر في هذه المسائل ولا يتردد لها. وهذا كله من السعة ومن التيسير. قال الحمد لله. او كان اخر غسلة زال - 00:23:14ضَ

النجاسة بها خطاهر. المصنف رحمه الله سيأتي انه سوف يذكر هذه ذكر هذه المسألة في باب الماء الطحن. وذكرها في باب الماء النجس لكن هي على صورتين. اذا كان عند الانسان موظع نجس غسله - 00:23:34ضَ

مرة مثل مثلا اناء ولغى فيه كلب. او ثوب نجس على القول هل يشمل يعني النجاسة على الارض والنجاسة التي تكون في الاناء من الكلب والنجاسة التي تكون في الثوب - 00:23:54ضَ

اهلا فغسلت هذا الاناء ست مرات. ست مرات. نعم. ثم السابعة. ثم السابعة وعلى القول الاخر الثامن التراب. فاذا آآ يعني انفصل مع زوال النجاسة في اخر غسلة زارت به النجاسة - 00:24:11ضَ

عندك انت ثوب فغسلته مرة ومرتين ولا زالت النجاسة في الغسلة الثالثة زالت النجاسة. زالت النجاسة يقولون هذا الماء المنفصل طاهر شلون طاهر لا يرفع الحدث. هو طائر في نفسه. هم. ليس بنجس. لكن لا يروى هدف. لماذا؟ وما هي علة؟ يقولون لانها نجاسة قليلة - 00:24:31ضَ

انفصلت عن موضع في الاصل انه نجس. والنجاسة اذا خالطت الماء اليسير يعني على يعني حين تنفخ سيكون مع تغيره يكون طاهرا. يكون طاهرا. جميل. او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها. فطاهر - 00:24:59ضَ

والصحيح انه طهور وذلك انه سيأتي على الصحيح انه لو انفصلت النجاسة انفصل الماء عن موضع نجس وهذه الغسلة غير متغيرة من باب اولى اذا انفصلت عن موظع طهر بهذه الغسلة. انما هو يريد ان هذا من اقسام الماء - 00:25:19ضَ

اقسام الماء الطاهر القول الاظهر فيه السعة كما تقدم وقد يحصل مثل هذه المسائل الانسان قد مثلا آآ الثوب مثلا قد يغسل الاناء ونحو ذلك. آآ قد يصيبه شيء من هذا - 00:25:48ضَ

او هذه الغسلة الغسلة الاخيرة التي زالت بالنجاسة تنزل في اناء. نقول هذا الماء طهور على الصحيح. هم. طهور على الصحيح يجوز التطهر به. لماذا؟ لانه باق على صفات الماء. الحمد لله. والاعيان تتبع - 00:26:08ضَ

الصفات ما دامت الصفات صفات الماء فهو ما يستعمل فيما يستعمل فيه الماء. جميل احسن الله اليكم. آآ ابو اميمة من المغرب يسأل يقول اه السلام عليكم ورحمة الله. اذا توضأت اه بماء ولم اكن اعلم نجاسته الا بعد - 00:26:28ضَ

بعد مرور اربعة وعشرين ساعة. هل اعيد الصلوات؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لمن توظأ بماء ثم تبين ان انه نجس تبين انه نجس. في هذه الحالة لا فرق يعني نقول لاخينا المؤمنين لا فرق بين عشرين اربعين ساعة او او اربعة وعشرين يوم ما دام علي - 00:26:48ضَ

مدام علمت ان هذا الماء نجس هذا الماء نجس فهذا الماء آآ الذي تطهرت به لا يرفع الحدث لانه نجس بل يجب عليك ان تغسل مواضع التي اصابت بدنك من هذا انما لو فرض - 00:27:08ضَ

انك انت بعدما آآ توظأت بهذا الماء وصليت الظهر مثلا. ثم صليت العصر ماء طاهر والمغرب والعشاء ولو فرضنا ان الموضع الذي اصابته النجاسة ما غسلته انت طب وصلاتك والعصر صحيحة ولا يضر. غاية الامر انك جهلت النجاسة والصحيح انه اه لا يضر هذا - 00:27:28ضَ

انما هذه الصلاة التي صليتها وهي صلاة الظهر مثلا اها وسوم مضى ساعة او مئة ساعة هذا نجس ولا انما ينبغي ينبغي ان يعلم فلابد ان يتحقق نجاسة بعض الناس قد يشدد. صحيح. يقول توظأت بهذا في الغالب اذا كان معليش في الغالب انه يرى. لكن لو فرض انه يقول انه ما نجح - 00:27:58ضَ

انا نسيت اعرف ان هذا الماء نجس ونجاساته واضحة لكني نسيت وتوضأت بي نقول عليك ان تعيد الصلاة حالا آآ طالت قاصورات مع ازالة غسل موضع الذي اصاب الماء من بدنك او ثوبك احسن الله اليكم آآ احد الاخوة يسأل يا شيخنا يقول هل تقوم المطهر - 00:28:23ضَ

الحديثة مقام التراب في غسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب؟ الله اعلم الله اعلم يعني هذه المسألة فيها العلماء يقولون يقوم هو ظاهر قول الجمهور يقولون يجوز الاسنان وهو الصابون قديما عندهم - 00:28:43ضَ

على صفة معينة ويوضع وقالوا انه اذا اجزأ التراب فان الصابون من باب اولى لكن الصواب التراب متعين والنبي نص على التراب نص على ثم اهل العلم يعني يقولون هذا هو الواجب هذا هو - 00:29:03ضَ

ويجب علينا ان نعلم ان الشارع علم الناس والنبي عليه علمه بما علمه الله سبحانه وتعالى ونحن نؤمن بهذا به وانه الحق. ومع ذلك لا مانع ان نستنير بما يقول اهل العلم من باب ان يطمئن من يقع عند بعض - 00:29:23ضَ

والتردد. جميل. واهل الاختصاص اه في هذا الوقت قالوا انا وجدنا في لعاب الكلب دودة تسمى الدودة الشريطية وهذه الدودة الشريطية هذه وضعت في يعني اماكن باردة جدا وعلى مختلفة ثم وجدوها على حالها لم تمت لم تمت. وايضا طهرت بانواع المطهرات فلم تمت. فلما وظع عليها - 00:29:43ضَ

التراب مع شيء من الماء قتلها. سبحان الله. الله اكبر. ان هو الا وحي يوحى. نحن نحن نقول هذا وهذي النظريات اه لسنا نتبعها قد يقول اليوم مثلا بعض اهل الاختصاص شيء ثم يخالف اخرون انما نقول - 00:30:13ضَ

ان كان هذا حق فهو قد قاله عليه الصلاة والسلام والرسول لا ينطق الا بالحق عليه الصلاة والسلام وما خرج بين شفتيه الا الحق ولهذا هذا هو الواجب هذا هو قد يقال قد يقال والله اعلم ينظر ان ثبت ان هناك بعض المواد التي - 00:30:33ضَ

تقتل هذه اه الدودة وتكون ابلغ ابلغ قد يقال ان الحكم يدور مع العلة اذا ثبت ذلك لان المقصود هو انا لا ادري عن كلام اهل العلم في هذا الزمن لكن من جهة كما سبق في مسألة تطهير - 00:30:53ضَ

النجاسات سبق ان الصحيفي هذا هو قول ابي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ان غير الماء مما هو ابلغ في الماء فانه مزيل للاخباث خلافا للجمهور الذين خصوه بالماء. وذلك ان المقصود هو زوال الخبث - 00:31:13ضَ

والشريعة يعني امرت بازالة الخبث. فاذا وجد نوع من المطهرات يزيل هذا الخبث وحل حله المادة الطيبة وانقلبت وصارت الامة الطيبة فان هذا هو المطلوب. مثل ما سبق في في - 00:31:33ضَ

حالة المواد النجسة المادة النجسة مثلا من ميتة او بعض النجاسات اذا انقلبت واستحالت وصارت الى شيء اخر بجميع صفاتها فان المعنى والحكمة يتبع الحال والواقع ولهذا سبق الاشهار انه لو انقلى ميتة او كلب في ارض ملح وصار ملحا او نحو ذلك او صارت نجاسة ترابا فانه - 00:31:53ضَ

كنطيبا بعد ان كان خبيثا. كذلك هذا الشيء هو من هذا اما في بعض انواع المضيفات فجربت ولم مبلغ مبلغ التراب مع ان مع ان الذي يظهر والله اعلم ان كل انسان يثبت على ما قاله عليه الصلاة والسلام وقد يكون هنالك امور وحكم ايضا - 00:32:26ضَ

لا تظهر بعد ذلك. يعني هم ذكروا هذا. يمكن بعد ذلك يتبين امر اخر فيما يتعلق بالتراب. وان هذه الخصيصة في التراب لا توجد في تلك المطهرات. ثم ايضا وجه اخر والله اعلم انا لا ادري عنه. لكن قد يقال الجمع بين الماء والتراب جمع - 00:32:46ضَ

بين المطهرين. جمع بين المطهرين. الماء طهارة اصلية والتراب بدل هذا في رفع الاحداث. كذلك في ازالة الاخباث. ان ترى ان ازالة الاخباث الشرع جاء بها. في الاستنجاء جاء بالماء - 00:33:06ضَ

وجاء بالتراب والاحجار. التراب على قول الجمهور متيمم به. والاحجار على قول مالك اختي يا شيخ الاسلام يتيم فتيمموا صعيدا طيبا. الطيب عند مالك شيخ الاسلام هو الطاهر. والطيب عند الجمهور هي ارض الحرث. والارض التي - 00:33:25ضَ

تنبت الارض التي تنبت ذاك القول له قوته لكن الشاهد انه يجمع بينهما بينهم الانسان يقول علماء السنة والاكمل في ازالة الاذى ان يبدأ بالتراب. او الاحجار. وهذا مطهر في الاصل. يعني - 00:33:45ضَ

عند عدم الماء التراب طهر والحجر كما تقدم فتيمموا صعيدا طيبا. ثم يضيف اليه الماء. قد يقال ايضا هذا والله اعلم الله اعلم قد يقال ان هذا من هذا الباب فالماء هو الطهارة الاصلية الماء هو الطهارة الاصلية لازالة هذه النجاسة من بلوغ - 00:34:05ضَ

والكلب والتراب هو ايضا مطهر. وهو بدن مطهرون وهو بدن فيجمع معه ويذر عليه فيجتمع مطهرا فقد يكون له سر سر ولا شك ان اجتماع الطاهرة هذا الوجه زيادة على انها مطهرة الا من لها اثر لها اثر ولهذا - 00:34:25ضَ

يعني الشيء قد يعني الشي بالشيء يذكر مثلا تجد مثلا احيانا بعض الناس يسأل اليوم وان كانت خارجة لكن يعني بعظ الناس يسأل عن بعظ الادوية او بعظ ما يتداوى به وقد يكون فيه نفع عند بعظ الناس يقول انا اتداوى ويحصل به - 00:34:48ضَ

ويكون في الاصل من حيوان محرم الاكل مثلا. مهم. محرم الاكل مثلا. ويقول له نفع وجرب وقد ذكره وذكره كثير متأخرين والشارع لا يحرم ما فيه نفع ما دام نفعه ما يحرم يعني - 00:35:08ضَ

قد يضرب مثلا على البان الاتم مثلا. مهم. لبن مثلا اه الاتان. مثلا اه ذكر بعظهم يعني انه تداوى منك من بعض الامراض وذكروا شيئا من هذا ويمكن. يمكن. لكن عندما المنع وهو قول الجمهور الذين منعوا - 00:35:28ضَ

لان الاصل انها حياة محرم الحيوان محرم ولا يجوز اكله كذلك ايضا لبن هو من هذا الباب النبي عليه ونهى عن الدواء الخبيث عليه الصلاة والسلام نقول اذا كان فيه نافع - 00:35:48ضَ

من هذا النفع ان يكون حلال لان النفع هنا قد يكون نفعا متعلقا بالبدن لكن اثر الخبث فيما يتعلق بانه حيوان محرم وان هذا جزء من اجزائه واثره على البدن واثره - 00:36:08ضَ

على اثره على القلب قد يكون ابلغ. وهذا اشار اليه ابن القيم رحمه الله في بعض ما يتداوى به من الادوية التي هي اما محرمة وقد يكون فيها نفع ويرجع الى قاعدة ما اجتمع فيه مصلحة ومفسدة. وفي الغالب ان مفسدته غالبة - 00:36:28ضَ

يكون محرما لاجل المفسدة. فلا يجادل في هذا ويقال فيه نفي وان كان في نفع لكن اثره وخبثه المتعلق بالقلب وان لم يظهر الان قد يظهر بعد ذلك. ويكون اثره بعد ذلك. اما على القلب او على القلب والبدن فهذا من هذا والله - 00:36:48ضَ

احسن الله اليكم. آآ ابو راجي كذا اسمه يقول آآ في بعض المناطق في بعض الدول آآ تضخ كميات كبيرة من المياه المعاد تكرارها ايضا من المصانع الى بعض الانهار والبحيرات. بصفة مستمرة يعني قد تزيد على السنوات. فيسأل - 00:37:08ضَ

عن الوضوء بمثل هذي انا ما ادري هذا يعني على الناقة لا ادري عن هذا لكن مسألة وهذا نسمع به لكن ما يتعلق بهذه المياه المكررة لها احوال وبحثها العلم في هذا الزمان الفقهي - 00:37:28ضَ

ما عليها وهو ان هذه المياه ان امكن تطهيرها بل هو الواقع يمكن تطهيرها وتنقيتها ولها مراحل مع مراحل او خمس مراحل وهو تنقيتها وازالة النجاسات منها من مرحلة الى مرحلة من المواد الصلبة المواد الشوائب الى غير ذلك - 00:37:48ضَ

حتى تكون المرحلة الاخيرة وهي مرحلة النقاء التام. فهذه اذا عادت الى اصلها وصارت مياه طيبة وزالت عنها جميع النجاسات بلونها وطعمها وريحها معنا قاعدة عظيمة وهي ان الاعياد تتبع الصفات. تتبع الصفات فيها ان هذا ماء طاهر. فاذا اجري مثلا على الانهار او غيرها - 00:38:08ضَ

فهو اه ماء طيب لكن في الغالب انه المياه الكثيرة هذه يبعد المياه الكثيرة الضخمة اللي تجرى يبعد عن تسلم. ولهذا ينصح بان هذه المياه التي يعاد تكريرها يعني تنقى - 00:38:36ضَ

من النجاسات هذه يسقى بها الاشجار العالية ذات سيقان الطويلة كالنخل ونحو ذلك لان الماء يصعد و في الغالب انه يسري في العود ولا يصل الى الثمرة الا وقد تنقى تماما. بخلاف الاشياء المنفرشة على الارض والخضروات ونحوها - 00:38:56ضَ

جعلت الله سيقان لها ونحو ذلك مفرشة فهي تظهر عليها الاثار ويظهرها الطعم ويظهر الرائحة فلا تسقى بها حتى لا يعلم طهارتها الطهارة تامة. جميل. فالواجب اه في هذا هو النصح - 00:39:16ضَ

والنصح وهذا يعني امر يعلم ظرره لو كانت هذه النجاسات باقية وتجري وتصل خاصة الى فالمقصود انه يعود الامر الى سلامة هذه المياه بصفاتها فاذا عالت الى صفاتها فهي مياه طيبة. الحمد لله. انا في سؤال طريف هنا من احد الاخوان يقول بعظ الاشخاص يظع بعظ الخزانات او بعظ البرادات ويكتب عليها - 00:39:32ضَ

مياه مخصصة للشرب فقط. هل يأثم يأثم الانسان اذا توظأ منها؟ هذا يعني المسألة تتعلق بباب الوقف يعني عموما لكن لا بأس يعني من هذا اه ما يتعلق بالمياه هذه نقول المياه التي توضع ان كان هو الذي - 00:40:02ضَ

في اجرى الماء هو الذي اجرى الماء. نفسه يشتري الماء ويجريه. جميل. ويملكه في هذه في هذه الماء آآ هو اجراه وجعله وقفا وجعله للشرب فلا يتجاوز. انسان يسقي يشتري هذا الوايت ويسقيه في هذه الحالة يكون مالكا لا هواة له اما ان يضع برادة مثلا في الطريق ويشبكها على مياه المصلحة فهذه - 00:40:22ضَ

قل الملك هو يملك هذه البرادة يملك هذه البرادة اما كونه يقول هذا الماء مثلا يعني مخصص هذا موضع نظر لانه لا يملك الماء هو لا يملك الماء لكن ينبغي ينبغي لمن لا نقول مثلا لا يصح الوضوء لكن حين توضع هذه - 00:40:52ضَ

برادة مثلا فلا يتجاوز بها الحال وهو اشخاص اذا كانت بها باردة لان فيها مضايقة واضرار الناس لكن لا يكون هذا الماء وقفا. هم. وان كان لهم وقف الماء في خلاف الصحيح انه اذا كان لان الوقف الوقف - 00:41:12ضَ

الماء اذا كان من مادة تنبع فيقول العلماء هو علام القيم رحمه الله في يقول ان الماء الذي يمد من عين بمثابة العين بمثابة العين لا بمثابة الشيء الذي يستهلك - 00:41:32ضَ

مثل قالوا وقفت هذا الشمع آآ يعني للاضاءة مثلا ونحو ذلك الجمهور يمنعونه وان كان اختاره بعض اهل العلم جواز هذا الشيء. انما الماء الذي يكون له مادة تمده. فالصحيح انه يجوز وقفه - 00:41:52ضَ

كما ثبت في صحيح البخاري اه عن عمر رضي الله عنه معلقا مجزوما به في مواضع يقول رضي الله عنه كما في الصحيح وهذه القصة في قصة حصان رضي الله عنه لما خرج عن الناس قال الستم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال - 00:42:12ضَ

من جهز جيش العسرة فله الجنة. واصحابه واقفون. اقصد ذلك. الستم تعلمون انه قال من يشتري بئر رومة ويجعل للناس فله الجنة صدقوه. بئر رومة فوقفها للناس فاشتراها من رجل يهودي وما عليه جرى - 00:42:32ضَ

صار جريان الماء من هذه العين بمثابة الاصل. الشيء الذي الاصل يمد منه فيجرى كأنه العين الثابتة التي ينتفع بها مثل الدار او السيارة او الدابة ونحو ذلك. احسن الله اليكم شيخنا. قال والنجس ما تغير بنجاسة - 00:42:52ضَ

ان او لاقاها وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل. قبل زوالها. قبل زواله. احسنت. يقول والنجس القسم هو او هذا النوع هو النوع الثالث مئة. وهو الماء النجس. يقول النجس ما تغير بنجاسة. النجس ما - 00:43:12ضَ

تغير بنجاسة. وهذا محل اجماع من اهل العلم. محل اجماع من اهل العلم وهو ان الماء النجس ما تغير بنجاس اذا تغير بنجاسة سواء كان ما قليل او كثير او لاقاها - 00:43:32ضَ

وهو يسير. شف لاقاها ما قالوا تغير. يعني اذا قال تغير صار الحكم الحكم لكن لاقها. يعني لاقها ولم يتغير وهو يسير بشرطين. مهم. يعني عندنا ما يسير وتقدم من الماء اليسير ما دون القلتين. والقلتان سبق انها قرابة مئتي - 00:43:52ضَ

يعني مئة وتسعين لتر الى مئتي لتر. وكله تقريب. وهذه مسألة فيها خلاف قوي وهي من اقوى المسائل الخلافية في باب فاذا كان عندنا ماء يسير دون القل ودون القلتين او هو دون وهو ما دون القلتين ثم لاقى نجاسة وسبق انه - 00:44:12ضَ

لو كانت هذه النجاسة لا ترى. جاء ذباب مر بنجاسة رطبة اصابت رجله هذه النجاسة. جزما لكن لا ترى. ثم مر بهذا الماء يعني اصابته وهذا الماء اكثر من مئة لتر. هذا الماء ما تغير لاقاها. اها. هذا نجس. شو الدليل عليه - 00:44:33ضَ

ما تقدم حديث ابن عمر عن رظي الله عنهما اذا بلغ المقولتين لم يحمل الخبث. مفهومه اذا كان دون القبلتين يحمل الخبائث. يحمل الخبائث. سبق بحث هذه المسألة لما تقدم والصواب هو قول مالك رحمه الله واختيار شيخ الاسلام وكثير من العلماء وعليه فتوى اهل العلم او كثير من اهل العلم في - 00:45:03ضَ

هذا الزمان ان الماء طهور لا ينجسه شيء. سبق يعني ذكر بعض كلام اهل العلم على حديث على فرض ثبوته وانه لا حجة فيه وان هذا الماء اذا لم يتغير فانه طهور حكم - 00:45:29ضَ

بحكم ما تقدم يقول او انفصل ايضا هذا نوع اخر. عن محل نجاسة يعني ان يعني اذا صار الماء عندهم نجس فلا تقسام ما تغير النجاسة مطلقا او لاقاها وهو دون القلة او انفصل عن محل نجاسة - 00:45:49ضَ

قبل زوالها. هم. عندنا نجاسة في الارض مثلا. او ولوغ كلب في اناء. انفصل الماء في الغسلة الثانية او الثالثة. هذا الماء المنفصل من هذا الاناء ولو كانت هذه الغسلة انفصلت ماء كثير هي ماء النجس. لماذا؟ هم. لانها انفصلت قبل زوال نجاسة النجاسة لا تزل الا بسبع غزوات - 00:46:11ضَ

الغزالات احداهن بالتراب او عفروش يعني التراب على خلاف فيما عن عبدالله المغفل والحديث ابي هريرة رضي الله عنهم جميعا والقول الثاني في هذه المسألة وهو متفرع على ما تقدم ان الماء المنفصل - 00:46:40ضَ

ما انفصل حكمه حكم الماء الراكد الذي دون القلتين اذا اصابته نجاسة. مهم. اصابته نجاسة وان لم يتغير بل ان هذا بل ان هذا ابلغ وذلك انه وارد على النجاسة. يعني هو وارد والوارد اقوى من المورود عليه. مهم. يعني معنى انه - 00:47:00ضَ

اه اما هذي نجاسة اللي في الاصل اه وان كانت واردة لكنها مستقرة فيها مستقرة فيها. اما هذا لدفع النجاسة وازالة النجاسة. وما دامت هذه الغسلة انفصلت عن موضع النجاسة غير وهي - 00:47:25ضَ

غير متغيرة غير متغيرة فالصواب انه طهور على ما تقدم الماء طهور لا ينجسه شيء. احسن الله اليكم. اه رامي يسأل يا شيخنا يقول الماء النجس اه هل يجوز استعماله استعمالات اخرى كغسيل الملابس؟ او للشرب ان اظطر اليه الشخص؟ لا - 00:47:41ضَ

كيف تستعمل النجاسة في غسيل ملابسه؟ اذا كان عندك ثوب مثلا تريد ان تغسله والنجاسة تزيد هو نجاسة لا يحصل مقصود فاذا كان عندك ما نجس. ما نجس ومراد النجاسة يعني الظاهرة. هم. مع ان هذه النجاسة لا يجوز النجاسة - 00:48:03ضَ

لا يجوز التلطخ بها لا في البدن ولا في الثوب. هذه النجاسة السائلة. لكن النجاسة اليابسة هذي موضع اخر. مهم. الانسان ثوب عندك مثلا فيه ولا هذي النجاسة هذي مسألة اخرى لكن عندك ما نجس عندك طعام نجس او شراب نجس هذا لا - 00:48:23ضَ

قال عليه كان لا يستبرئ من بوله كان يستبرئ من بوله فلا يجوز تلطخ بالنجاسة والنبي عليه امر باحاديث كثيرة بغسل النجاسة وازالة النجاسة. ولهذا يجب على الصحيح انه اذا انسان يعني قضى حاجته وكانت - 00:48:45ضَ

يلزمه ان يزيل النجاسة حالا يزيلها فالمقصود ان هذا هو الواجب فلا يجوز آآ مالها اه قد يعني يمكن يمكن لو كان مثلا عندك ثوب نجس نجاسة غليظة وعندك ماء نجس ونجاسته اخف مثلا فانت - 00:49:05ضَ

تريد ان تغسل هذا الثوب بهذه النجاسة نجاسة بنجاسة نجاسة بنجاسة بمعنى انك تريد ان تخفف النجاسة لا ان لا انه يطهر لا تريد ان النجاسة هذا لا بأس به. لا بأس به معنى انك تخففها. اما ما يتعلق بشرب الشرب عند الضرورة فهذا لا بأس - 00:49:28ضَ

والله عز وجل يعني يعني انه يأكل الميتة ابيحت الميتة غير باغ ولا عاد فلا عليه لا بأس فعند الضرورة لا بأس بل قد يكون الشرب احيانا اشد يكون الشرب اشد ويشرب الانسان بقدر حاجته - 00:49:53ضَ

الضرورة ضرورة لا يضطر الى الشرب تشرب بقدر ما تزيل الضرورة هذا هو والظرورات تبيح المحظورات. وهذا اذا كانت الظرورة عارظة اذا كانت الضرورة مم عارضة فلا تزد على ازالة الظرورة وذلك ان زوالها متوقع القريب اما اذا كانت الظرورة - 00:50:13ضَ

مستمرة. الصحيح انه يجوز ان يشرب منه الشرب الذي يدفع عنه الضرر. ولو زاد. فرق بين العارضة التي تزول عن قريب وبين الضرورة المستمرة إنسان في مكان مجاعة مكان مجاعة مستمرة يقول عندي ميتة - 00:50:40ضَ

هل نقول عليك ان تأخذ لقمة بملئ الاصابع او مقدار اصبع اصبعين وتأكلها من اول النهار وتبقى الى الغد بس مجرد ما تبقى الحياة هذا لا شك ان فيه ضرر فيه ضرر ولهذا يجوز - 00:51:00ضَ

الشبع الشبع المعتاد من هذي ثبت في هذا احاديث عن النبي آآ هذا في الظرورة المستمرة ومستمرة وجاء حديث عند وحديثان ذاك وابيك الجوع آآ فامرهم ان يصطبحوا وان يغتبقوا وان يقددوا من تلك آآ - 00:51:19ضَ

الناقة التي ماتت حين ذكر له حالهم. الحالة الثانية اذا كانت عارضة انسان عرظ له الجوع وهو يعلم انه قريب من البلد وسوف يصل في العادة بعد وقت يسير. في هذه الحالة يأخذ قدر الضرورة لانها سوف تزول باكله الحلال. فمن ذلك ايضا شرب - 00:51:40ضَ

الماء النجس هو احسن الله اليكم شيخنا حقيقة في كل حلقة يعني نستبصر عظم هذه الشريعة الحقيقة وتنوعها واحد الاخوان ان يقول بعض الاحكام نحتاجها قد لا تحتاجها في بلد لكن يحتاجها اناس في بلدانا اخرى. آآ شكر الله لكم شيخنا على المشاركة معنا في هذه الحلقة ونستكمل ان شاء الله في حلقة - 00:52:00ضَ

قادمة باذن الله شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل وهو المدرس اسم المسجد النبوي والمسجد الحرام. شكر الله له نلقاكم على خير. استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:52:20ضَ

- 00:52:39ضَ