الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال الامام الحجابي رحمه الله في اخر كتاب الجهاد نصر ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام - 00:00:04ضَ

النفس والمال والعرض اقامة الحدود عليهم يعني هذا فيما يعتقدون فيما يعتقده تحريم دون ما يعتقدون هلة لانهم يعتقدون هلة ينجو يعني يجب عليه ذلك. تقدم ان عقد الذمة لا يجري الا بشرطين - 00:00:22ضَ

بشرط بذل الجزية وبشرط التزام احكام الاسلام الواجبة عليهم ثم ذكر المصنف رحمه الله شيئا مما يلزمه. تقدم ايضا ان هذا الباب فيه اهل الذمة وفيه اهل العهد وفيه المستأمنون وفيه اهل الحرب - 00:00:49ضَ

الكفار اربعة اصناف مع اهل الاسلام الحرب هؤلاء ليس بينه وبينها الاسلام اي عهد ودماؤهم واموالهم حلال لاهل الاسلام لانهم اهل حرب يحاربون للمسلمين فيستحلون محارم المسلمين ودماء اموالهم ويجب على الاسلام - 00:01:17ضَ

منعه بذلك ويجب قتالهم او يسلبوا. قتالهم او يسلمون او يبذل الجزية على الصحيح كما سبق الاشارة اليه ولو كانوا من غير اهل الكتاب هادو هؤلاء هم اهل الحرب القسم الثاني هم اهل العهد - 00:01:40ضَ

وهم الذين يعاهدهم الامام في بلادهم في غير بلاد الاسلام لا يسكنون ولا يستوطنوا بلاد الاسلام انما هم في بلادهم كما لو عاهد المسلمون اناسا من اهل الحرب وهو في بلادهم فالعهد يجب ان يبقى - 00:02:01ضَ

حتى تتم المدة الا لسبب يوجب انهاء ذلك قبل المدة كما لو ظهر او بدر من خيانة كما قال سبحانه واما تخافن من قوم خيانة حبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين - 00:02:22ضَ

اذا ظهر بوادر خيانة ونقظ في الخفاء وان لم يظهر في العلن في هذه الحالة يظهر له ويبين انه انتهى العقد. يعني ما يحاربهم على غرة لا. يقول انتهى العهد الذي بيننا وبينكم. ونحن حرب عليكم - 00:02:40ضَ

وهم يكونون حربا في هذه الحال القسم الثالث المستأمنون والمستعبد هو الحربي الذي يدخل بلاد الاسلام في الحرب الذي يدخل بلاد الاسلام. فيدخل بامان والامان له صور عدة والان صور الامان كثيرة تكون عن طريق التأشيرة عن طريق الجواز طريق الشركات من طريق - 00:02:59ضَ

الاتفاقيات وما اشبه ذلك الرسل الذين يأتون. يعني صوره كثيرة اليوم بين اهل الاسلام وغيرهم. هذا المستأمن بلاد المسلمين الذي يدخل بواحد من هذه العود وبهذا يحفظ له دوه وماله - 00:03:29ضَ

ويبقى على العهد والامان حتى يخرج كما قال سبحانه وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. ثم ابلغه مأمنه. حينما يخرج بلاد المسلمين ويبلغ الى المأمن وهو قومه في هذه الحالة ينتهي العهد وهو عهد الامان العهد الخاص - 00:03:50ضَ

والقسم الرابع وهو اعلى هذه الانواع وهو اقوى هذه الاتفاقيات اهل الذمة الذمة هي الامان اعطاه الذمة يعني اعطاه الامان واهل الذمة هم ارفع انواع من يعاهد الى الكفار. من هم اهل الذمة؟ هم الذين يعيشون في بلاد المسلمين - 00:04:16ضَ

وبينهم وهذا عند الجمهور خاص باليهود والنصارى. والمجوس سبق الاشارة الى ان القول الاظهر انه عام في جميع الكفار حتى الوثنيين والبوذيين جميع انواع اصناف الكفرة والشيوعيين وبن لا دين له وعبدة الاوثان وانواع - 00:04:40ضَ

بلا للكفر المنتشرة اليوم في وجه الارض الصحيح ايضا انه يجوز ان يعقد لهم عهد الذمة سبق الاشارة الى دليل هذا القول وان اقوى الاقوال في هذه المسألة هو قول مالك رحمه الله وهو الذي رجحه عن الله القيم رحمه الله في اول كتابه احكام اهل - 00:05:06ضَ

ودلل عليه بالادلة ورد قول من قال ان اية التوبة خاصة باهل الكتاب الذي لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين به الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون - 00:05:28ضَ

هذه الاية نزلت عن تبوك بعدما دخل المشركون في دين الله. ولم يبقى مشرك ولم يبق الا اهل الروم من الدخاء خاصة النصارى كان الحكم معه هو ان يبذل جزية اذا لم يسلموا - 00:05:49ضَ

ولهذا ذكر هنا حكم اهل الذمة حكم اهل الذمة وهم ارفع الانواع كما تقدم ثم ذكر في هذا ما يلزمه ويلزم الامام اخذه به. ويجب على الامام ان يأخذهم الاسلام - 00:06:13ضَ

بحكم الإسلام احكام الاسلام تجري عليهم فلو قتل احد منهم قال في ظمان النفس في النفس ولو قتل قتل لو قتل قتل وكذلك لو قطع قطع وثبت في الصحيحين حديث انس - 00:06:36ضَ

رضي الله عنه في قصة الجارية التي قتلها يهودي على اوظاح لها ولظ رأسها فامر النبي عليه الصلاة ان يرض رأسه بين حجرين وكذلك في المال فلو اتلف مالا ضمنه - 00:06:59ضَ

ويضمن المسلم ان يضمن المال الذي اتلفه. لان مقتضى العهد هو التزام احكام الاسلام وما يحصل من تعدي فانه يجب ان يؤاخذ به ولانه داخل على الاسلام بهذا العهد واولى ان يلتزم بهذا - 00:07:17ضَ

والعرض ولو قذف او سب عنده يؤاخذ بذلك ان كان قذفا فالحد وان كان سبا التعزير واقامة الحدود عليهم كما تقدم اشار اليه التزام احكام الاسلام فلو زنا انه يقام على الحد - 00:07:40ضَ

وان كان محصنا سيدنا هو يقتل على الصحيح خلافا لمالك وابي حنيفة وهذا مذهب احمد والشافعي انه اذا كان متزوجا فان الكتابية تحسن الكتابي وتحصل ايضا على الصحيح المسلم هذا فيه خلاف - 00:08:06ضَ

لكن الصحيح انه تحسن الى هذا النبي عليه الصلاة والسلام قتل اليهوديين في حديث ابن عمر الذين الذين زنيا وكانا محصنين. قصة مشهورة وجاءت بالطرق عن جابر وغيره لكن الاشارة الى ان - 00:08:30ضَ

هذا المعنى متقرب لعهده عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون حلة فيما تحريمهم. فيما يعتقدون تحريمه مثل الزنا والقتل والسرقة والقذف هذه يجي ولينتقض العهد بذلك فسيأتي الاشارة اليه في اخر الباب ان شاء الله - 00:08:47ضَ

ومعلومة ان هنالك امور قد يعني ربما ينتقض العهد بها وان لم تكن من جنس الحدود مثلا من جنس الحدود وهذا يأتي الاشارة اليه في اخر كلام في اخر فصل ان شاء الله قال فيما يعتقدون تحريمه - 00:09:14ضَ

دون ما يعتقدون حلة لكن بشرط الا يترتب عليه اذية او مجاهرة كما سيأتي انه يمنع بنظار خمر وخنزير وظرب ناقوس وجهر بكتابهم يمنع من ذلك يمنعون من هذا هو لكن هنا اه كما تقدم اشارة انه لو شرب الخمر على هذا القول وانه له شبهة في هذا - 00:09:36ضَ

وانهم يعتقدون حلة وان كان هذا ايضا قيل مغير في دينهم لكن هم يعتقدون ذلك وكذلك اكل الخنزير وكذلك مثل اكل في رمضان بشرط الا يظهر ذلك كما سيأتي يمنعون من ذلك من اظهار الخمر والخنزير وظرب الدواقيس - 00:10:07ضَ

والجهر بكتابه انما انهم لا يمنعون ذلك من ذلك فيما بينهم. كان هذا يتعلق بكنائسه في كنائس واو في بيوت ونحو ذلك. دون ما يعتقدون حلة. لانهم دخلوا على هذا الشيء على شرط ولان هو لو - 00:10:30ضَ

الزموا بشيء يعتقدون حلة اه قد نهى يحصل مقصود وقد يترتب ظرر من جهة ما يعتقدونه انما يحكم هذا بمنعهم من اذية اهل الاسلام مما سبب بالتعاون مع هذه المحرمات او دعوة الناس اليها ونحو ذلك. ولهذا من كتاب عمر رضي الله عنه المشهور - 00:10:52ضَ

انهم يمنعون من اظهار الدعوة الى دينهم وقال بعض العلماء انه لو ظهر ذلك انتقض عهده. وهذه الاحكام كما تقدم ويتعلق بالجزية كانت متكررة متكررة والاصل بقاء الاحكام. الاصل بقاء الاحكام - 00:11:16ضَ

وربما آآ تتغير الاحكام لاشباه من ضعف المسلمين اليوم ونحو ذلك احكام الفدية باق لكن قد تكون بصور اخرى تكون بصور اخرى. وقد يرى الامام مثلا انه لا يلزمه بالجزية - 00:11:35ضَ

لو كان كما هو الجاري في بلاد المسلمين اليوم لانه يظعف المسلمين ولانه لو الزم بذلك ترتب ظرر على اهل الاسلام في بلاد كفار لان له قوة ولان له غلبة - 00:11:54ضَ

انما لا يقال ان هذه الاحكام يعني مؤقتة بوقت لا هي باقية ودل عليها الكتاب والسنة واجمع العلماء على ذلك نعم تميز عن المسلمين. ولهم اي خير بغير صوت. ذهب ويلزمهم التميز - 00:12:11ضَ

عن المسلمين لابد التميز عن المسلمين لان عدم تميزهم فيه ظرر عظيم على اهل الاسلام وعدم تميزهم ايضا قد يستغلونه الدعوة الى دينهم وكذلك عدم تميزهم يحصل فيه اضطراب في الاحكام متعلق الاسلام. مسألة التشبه بهم لان النهي عن - 00:12:37ضَ

تشبه بالكفار يلزم منه التميز عن اهل الاسلام فلو انه آآ لم يتميزوا عن اهل الاسلام فاتح هذا المعنى العظيم ولانهم ربما ايضا بعدم تميزهم تقوى نفوسهم التمسك بما هم عليه - 00:13:08ضَ

من دينهم كذلك ايضا يلزم من عدم تميزهم انه لا يدري من يقابله من اهل الكتاب او من اهل الذمة لا يدري هل هو مسلم او كافر قد يسلم عليه وقد يترك السلام يعتقد انه من اهل الكتاب وهو مسلم فلا بد ان يكون لهم - 00:13:31ضَ

اه تميز في الحياة وفي الموت حتى في المقابر تتميز مقابرهم عن المسلمين. تكون في مكان معزول عن مقابر المسلمين. ويجب تميزه في حال الحياة وبعد ذلك ايضا في لباسهم وشعورهم وهذا هو الذي جاء في كتاب عمر رضي الله عنه - 00:13:58ضَ

يلبس كذلك يتميزون عن المسلمين في الكنى والالقاب. فلا يتكدون بكنى اهل الاسلام لان الكنى اقسام خاصة باهل الاسلام ابي بكر وكذلك ابو حفص ونحو ذلك واسماء مشهورة عند الاسلام هناك هنا ربما تكون مشتركة واسماء مشتركة مثلا - 00:14:24ضَ

فهذه لا يحصل في فيها لبس لكن التي غلبت ليست يعني مع ذلك لا توجد عنده لكن غلبت عند اهل الاسلام. وكثرت الاسماء والكلى. فيمنعون من ذلك لان تشبيهم بها وتكديهم بها يحصل فيه التلبيس. على الناس فلا يميز هذا من هذا. ربما ايضا اه - 00:14:50ضَ

يسلك بعض اهل الاسلام طريقتهم لانه يظن انه من اهل الاسلام فيأخذ عنه شيئا من الهدي وربما يستغلون ذلك في الدعوة الى دينهم فالتميز في الظاهر او مظهر من اعظم اسباب - 00:15:17ضَ

فصلهم ظاهرا هذا واضح وباطنا حينما يراه يعلم ان هذا هو الكافر اليهودي النصراني انه يبغضه بالله والعداوة حاصلة. فاذا هو بينه وان كان يحسن اليه ويبره ولان هذا هو المقصود في الحقيقة من هذه الاحكام هو كونهم ينكسرون ويذلون ويعز اهل - 00:15:36ضَ

يزدادها الانسان تمسكا بدينهم ودعوة اليه ويزداد ذل اهل الكتاب وينكسرون ويكون سببا في قربهم من اهل الاسلام ثم دخولهم في الاسلام يلزمهم التميز عن اهل الاسلام ولهم ركوب غير خير بغير سارق فيه كعب - 00:16:11ضَ

ولهم ركوب يعني انهم يركبون اه بعض المراكب التي يركبها الاسلام لكن لا يركبون الخيل خاصة في ذلك الوقت الذي كان الجهاد بالخيل لان الخيل عز لاهلها. ولان الجهاد عليها - 00:16:35ضَ

في عز العلياء. فلا يركبون ويظهر مظهر العز بركوبهم فيمنعون من ذلك وبعض اهل العلم الحق بذلك البغال اذا كان يجاهد عليها وايضا من جهة المعنى المراكب التي يكون فيها عز مثلا وان لم تكن من جهة الخير بل من الخير - 00:16:52ضَ

اه بعد ذلك لما قل استعمال الخيل المعنى واحد فاذا كان في هذا المركب اه ايضا ظهور لمن يركب هذا المركب يعتز بدينه فلا يوكل الكافر منه. كما سيأتي التميز تميزهم عن المسلمين في - 00:17:15ضَ

آآ بنائه في بيوتهم يجب ان يتميزوا ولا يعلو بناؤهم على بناء الاسلام بغير شرج. لان السرج خاص بالخير والسر جوا المركب او الكرسي الذي يوضع على الخيل يكب الجلد ويكون سميك ويكون تحته - 00:17:42ضَ

وقاية تقي جلد الخير ويوضع له ويكون للقدمين موضع ويكون فيه يعني الرسل ونحو ذلك من ما يوشك بالخير المقصود انه مركب خاص مثل الكرسي الذي يرتاح عليه الراكب فلهذا يركب - 00:18:05ضَ

وله ركوب غير غير خير بغير سرج. فلا يضع للسروج على ما يركبونه بل بالاكاف وهي نوع من الملابس اللي توضع على الحمار ونحو ذلك. وهي البرظعة ونحو ذلك ولهم ركوب غير خير بغير سرج بايكاء - 00:18:25ضَ

المعنى هو منعهم بما يظهر فيه في عزة اهل الاسلام كما في الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وان الخيل بنواصيها الخير المغرب الى يوم القيامة. نعم قال رحمه الله - 00:18:50ضَ

ويمنعون وبناء بنيان على مسلم لا مساواة له. ومن اظهار كذلك يعني مصنف رحمه الله شهر الى مسائل مهمة في هذا الباب تتعلق بالمركب يتعلق بمخالطتهم وفي الطرقات وفي المجالس - 00:19:09ضَ

يتعلق البنيان تتعلق بامورهم الخاصة في معابدهم. قال ولا يجوز تصديرهم في المجالس. ما يجوز يصدر في المجلس يضع في صدر المجلس. هذا ينافي المعنى الذي عقد بينه وبين الاسلام. حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. اذا كان هذا في اعطاء الجزية التي يعطيها في - 00:19:51ضَ

اخر العام فكيف يصدر مجلس ويكون هذا ربما يتوالى في الاوقات الاوقات هذا مناقض للمعنى ناقض المعنى الذي شرعت له هذه الاحكام حتى يعطوا الجزية عن يد هو الذي يسلمها لا يوكل - 00:20:16ضَ

يعني معناه لا يسلمها وهو الذي يدفعها قيدوا وهم صاغرون ولهذا قال وهم صاغرون. اطلق والمعنى صاغرون في جميع امورهم الذي ذكر حكما ثم قال وهم صاغرون. وحذف المتعلق يشعر بالتعبير مثل قوله عليه الصلاة والسلام ان اليهود والنصارى لا يصبغون. ما قال - 00:20:41ضَ

فاصبغوا قال فخالفوه وذكر المشتق او تعليق الحكم للمشتق يدل على ان ما منه الاشتقاق علة في المخالفة قاعدة عظيمة في هذا الباب كثير من اهل العلم يعتني بها حينما يذكر حكما ثم يعلق الحكم على اسم المشتق - 00:21:03ضَ

يكون باب الاشتقاق الا ذلك الحكم ولا يختص ذكر فيه هذا السياق. قال ان اليهود لا يصبغون ما يكون خاص بالصبغ. لا ما قال فلا فاصبغوا قال فخالفوه من المخالفة خالف يخالف خلافا مخالفة يعني المخالفة له دل على - 00:21:30ضَ

المخالفة هي المقصودة والصبغ هذا من احدى الصور في وجه المخالفة كذلك ايضا في فيما يظهر الله اعلم في قوله وهو صاغرون. المقصود هو الصغار. الصغار في هذه الصورة وفي غيرها - 00:21:53ضَ

وبذلك هل يلزمهم الصغار ويلزمون بالغيار. يعني ما يغير حالهم عن حال اهل الاسلام الثوب او قص الشعور ونحو ذلك ذكروا اشياء في هذا الباب آآ كانت يعمل بها كانت هذه الاحكام في الحقيقة لي اهل الذمة - 00:22:12ضَ

هم يسعدون بها دعباهم فيه الا انهم يجدون فيها العدل ويجدون فيها البر والاكرام لا ظلم في ذلك وهذا من اعظم اسباب سعادته ليس المقصود هو اذلاله وليس المقصود اهانته لا المقصود هو سعادته - 00:22:37ضَ

لان الكفر كبر وجحد ولا يزول هذا الا بالصغار قال سبحانه وتعالى قل ان باعظكم بواحدة. ان تقوموا لله مثنى وفرادى. ثم تتفكروا لصاحبكم الجدة يعني حينما يعود يفكر بنفسه - 00:23:01ضَ

ويذهب عن النخوة والكبرياء يرجع الى الحق وقد اعترف بذلك الكفار اليهود والنصر خاصة النصارى واعترفوا بذلك وان معاملة اهل الاسلام لهم من اعظم المعاملة ومن اعظم العدل ومن اعظم الاحسان - 00:23:22ضَ

فاسلم الكثير منهم لكن تصديره هو ضد المعنى الذي شرعت له هذه الاحكام بل هو يبطل العداوة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله الاية - 00:23:43ضَ

يبطل هذا المعنى لانه حينما يصدرون حينما يكرمون حينما يقدمون في الطرقات وسعوا الطرقات يزول المعنى ايضا يحصل ضد المعنى الذي قبر به وهو الاحسان اليهم. لا ينهاكم الله عن الذين وقعت في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. ان تبرهم وتقسطوا اليهم - 00:24:03ضَ

الاقساط الاحسان البر سبب لدخوله في الاسلام وتصديره وتقديمه في مجالس الولايات والسلام سبب لبقائهم على ما هم فيه من كفر يعتزون بذلك. يقول انظروا الى هالاسلام يكرموننا لو لم نكن على حق ما فعلوا هذا فيزدادون تمسكا - 00:24:29ضَ

في دينهم ولا يحولون عنه. بخلاف ما اذا عمل هذه المعاملة من اعظم الاسباب تجعلهم يتزلزلون ويعود الحق نبه على هذا شيخ الاسلام رحمه الله في بعض كلامه رحمه الله. ولهذا فر سيأتينا ان شاء الله فرق بين تهنئتهم باعيادهم - 00:24:54ضَ

وتهديتهم هذا عيد بالاعياد اللي هو اعياد في دينهم وبين الاحسان اليهم على الصحيح في اه التهنئة في بعض الامور او الزيارة ولهذا قال الشيخ ولا يجوز تصديره الا جالس ولا القيام له - 00:25:14ضَ

القيام له. اذا كان القيام ايضا لو احكام بينها الاسلام اقسام لكن هذا القسم وهو لا يجوز القيام له لانه كما سبق يفوت المعنى الذي شرع له هذه الاحكام انه نوع اكرام له - 00:25:34ضَ

ولا بداءته بالسلام لان النبي والقيام لهم ينافي قوله سبحانه وتعالى وهم صاغرون ولا بداءته بالسلام لقوله عليه الصلاة لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام. واذا لقيتم في طريق فاضطروه الى اخرجه مسلم - 00:25:59ضَ

يبدأون بالسلام ذهب الجمهور الى انهم لا يبدأون بجنس التحية. نقول كيف اصبحت؟ كيف امسيت منع الجوع وذهب اخر من اهل العلم الى جواز ذلك لان الاصل هو الجواز الا مسجدا نهى عن الوداد بالسلام وسكت عباس يولي السلام بعض الاحكام خاصة - 00:26:18ضَ

آآ جاءت السنة اشعة السلام تحية الاسلام لها احكام عظيمة. رحمه الله قال بمعناه ان هذا اعظم من السلام ونحو ذلك حينما يحييه وكذا وكذا وذهب بعض اهل العلم الى انه ان كان هنالك مصلحة - 00:26:41ضَ

فلا بأس بذلك او دفع اذية دفع اذية فلا بأس بذلك. وهذا الباب على الصحيح يجري على هذا وهو مسألة آآ العيادة والتهنئة بالولد ونحو ذلك الجمهور على انه لا يجوز هذا الشيء لانه ينافي المعنى الذي - 00:27:02ضَ

شرعت له هذه الاحكام وذهب بعض اهل العلم الى الجواز وهذا اظهر والجمهور استدلوا بقوله عليه السلام لا تبدو اليهود والنصارى بالسلام تقي الدين رحمه الله اختار جو من اهل العلم استدلوا بما روى البخاري عن - 00:27:28ضَ

عن النبي عليه الصلاة والسلام عاد غلاما يهوديا وفيه ان النبي دعا الى الاسلام فنظر الى ابيه فقال اطع ابا القاسم الله ذلك شهد في هذا الحق فقام النبي يقول الحمد لله الذي انقذه من النار - 00:27:45ضَ

عند ابي داود الحمد الذي اوقده بي من النار قالوا النبي عادة هذا الغلام اليهودي دل على ان جنس العيادة له لا بأس بها ولذلك هذه المصلحة العظيمة التي كان سبب في اسلامه. فاذا انقلب على الظد حصول مصلحة فلا بأس بعيادتهم - 00:28:05ضَ

وكان ذلك بعض الامور المتعلقة بامر الدنيا بامر الدنيا ابى التهنئة بالاعياد هذي اختلط هذا الامر على بعض الناس في اهل الزمان وربما جوز تهنئتهم وهذا قول باطل وخير اجماع المسلمين - 00:28:29ضَ

قالوا الادلة حكى الاجماع على هذا ابن القيم وغيره من اهل العلم والادلة الصريحة في هذا لان تهنئتهم باعياد هو تهنئة لهم بالكفر الذي هم عليه وهم يقيمون اعيادهم التي يحيون بها الشرك والكفر - 00:28:52ضَ

انهم يقولون الله ثالث ثلاثة يهود ولا يقول عذير ابن الله ما هم عليه من الكفر فكأن الذي يهنئهم بهذا العيد يهنئهم بما هم وهذا في الحقيقة من اعظم اسباب تمسكه بدينهم. هذا ضد التهنئة بامور تتعلق بالدنيا فهذا نوع من الاحسان - 00:29:15ضَ

والبر الصلة لهم ولا مفسدة فيه اذا كانت المصلحة اذا ظهرت المصلحة يعني لا يقال ان هذه المصلحة يقال قد يقال يقال ان مفسدة من جهة انك يعني تهدئه نحو ذلك لكن من - 00:29:36ضَ

مفسدة تهدئته في المصلحة المترتبة على قربة من اسلام ربما اسلامه او احسن الظن بالمسلمين لسبب الاسلام نحو ذلك الى المصالح وهذه تنغبر في هذي يعني هذي الغامري فيها المفسدة والشريعة بنيت على هذا الاصل العظيم - 00:29:54ضَ

وهذا هو الاظهر في هذه المسألة ولا بداءة بالسلام رحمه الله امرا اخر وانه قال ويمنعون البناء كنائس وبيع بناء الكنائس والبيع ايضا او باحداث كنائس وبيع يمنعون من احداث الكنائس - 00:30:18ضَ

وهذا من اصل محل اجماع من اهل العلم احداث الكنائس والبيع وبلاد التي او البلاد اقسام بلاد بصرها المسلمون. وفتح بصرها المسلمون ولم يجري عليها حكم الكفر. مثل البصرة والكوفة - 00:30:40ضَ

بلاد المسلمين هذه لا يجوز بالاجماع احداث كنيسة او بيعة ونحو ذلك. جميع متعبدات الكفار وقسم ثاني فتح عدوة فتح عدوة هذه ايضا حكم الاولى لا يجوز احداث كنائس وبيع - 00:31:03ضَ

لكن الكنائس التي فيها موجودة لفتحت عدوة وفيها كنائس وبيع هل يجب هدمها او يجوز اقرارها؟ على قولين لاهل العلم لانه يجب هدمها لانها بلاد المسلمين والحكم في اهل الاسلام - 00:31:29ضَ

ولهذا لا يكون هنالك دين اخر في بلاد المسلمين بل يجب ازالته. القول الثاني ان الكنائس الموجودة والمتعبدات تقر على شروطها الاسلام وهذا اليه في البغض والشرح وهذا اظهر في الحقيقة - 00:31:50ضَ

لان الصحابة رضي الله عنهم لم يعرف عنهم حينما فتحوا بلاد النصارى فتحوا عنوة انهم هدموا الكنائس. الدليل عليه ان الكنائس موجودة في كثير بلاد المسلمين ومعلوم انها لم تحدث في ذلك يعني يعني في وقته ان هذه كنائس لم تبنى بعد ذلك - 00:32:15ضَ

عندما كانت موجودة هذا دليل على ان الصحابة رضي الله عنهم اقروهم على ذلك. قروهم على ذلك والقسم الثالث باء فتح صلحا مصالحة بين الاسلام الكفار وهي على نوعين. النوع الاول ان يصالحوا على ان الارض ارضهم. ويدفعون الخراج - 00:32:38ضَ

فهذه حكم حكم بلادهم له ان يفعلوا ما شاءوا. القسم الثاني ان يصالحوا على ان الارض لنا لنا ويدفعون قبل ذلك فهذه هل يجب هدوها؟ او اه بحكم انها ارض لاهل الاسلام - 00:33:09ضَ

او ينظر الامام ما هو الاصلح. وهذا الاقرب والله اعلم في هذه الحال مثل حتى الصورة الاولى ايضا حتى الصورة الاولى اذا رأى مثلا كنيسة الصورة التي فتحت عنه المصلحة ازالة كنيسة تترتب عليها ظرر لان المقصود هو دفع الشرك - 00:33:34ضَ

فاذا اقتصر الضرر ولم يكن الا مجرد كما سيأتي اخفاء اه اجراس الكنائس ولا يظهر فهو مبني على المصلحة مبني على المصلحة وهذا ذكر رحمه الله كما تقدم صاحب الشرع الكبير رحمه الله. انا ذكرت كلامه هنا يعني مختصرا انه ثلاثة اقسام اختطه المسلمون فهذا لا يجوز - 00:33:57ضَ

بناء كنيسة كما تقدم. الثاني ما فتح عنوة لا يجوز احداث كنيسة بالكنائس هذا فيه وجان احدهما يجب هدمها والثاني يجوز اقرارهم عليها كما تقدم مقدارهم عليها كما تقدم لان فتحت لاولاد المسلمين ثم الامر راجع الى الامام في هذه الحال - 00:34:28ضَ

اه وهو يعني ان الامام اه يرى المصلحة فلو رأى مثلا المصلحة في هدمها ادب وان رأى المصلحة في ابقائها ابقاك الصحابة رضي الله عنهم يجوز ان نأخذ بشيء منها لكن في كنائس بقيت - 00:34:54ضَ

رحمة الله عليه وكذلك يظهر انه اخذ عن المغني انه موجودة ولم تحدث يدل على ان الصحابة اقروهم على ذلك اقروهم على ذلك ما فتح وهو نوعان كما تقدم يصالحوا ان الارض لهم ولنا الخراج. فهذا له من يعمل فيها ما شاءوا - 00:35:09ضَ

الثاني ان نصالحهم على ان الدار للمسلمين. الدار للمسلمين الحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الشر يعني لما هذا هذه القسم الثالث من الى الدور حينما يصالحون وللتفصيل ولد. الحقيقة - 00:35:31ضَ

يتمشى مع الادلة الثاني ان يصالحهم على ان الدار للمسلمين القسم الاول في اللي فتحت صلحا الارض لهم فهو في حكم دارهم يعني فالحكم بيع الكنائس على ما يقع عليه الصلح - 00:35:55ضَ

هل يقع الصلح على الاقرار عليها او يقع الصلح على هدمها اذا كان للمسلم قوة في هذا وراعى المصلحة هذا احسن لا شك لان هذا كسر هدمها كسر لي بكفرهم سبب فعلهم التعلق بها - 00:36:14ضَ

وان رأى ان هذا سبب لنفورهم وربما ايضا عدم وفائهم بالصلح نحو ذلك فصالحه على البقاء بما هو الاصلح لان هذه امور قبور الجهاد وفتح بلاد المسيء. بنية على المصلحة - 00:36:34ضَ

مثل امور الهجر والوصل مع المسلم يعني السلوى الحرب مع الكافر مثل الوصل والهجر مع المسلم تهجر من له قوة في الدين وتارة تصل بل هو ضعيف نعلم ان هجر هذا لا يظره. وهجر هذا يظره - 00:36:51ضَ

هي مبنية على المصلحة امور الجهاد في السلم والحرب امور الهجر في الوصل والهجر. هذه بينها الاسلام وهذه بين المسلمين واهل الكفر يقول رحمه الله احدث كنائس وبيع مسألة اخرى - 00:37:18ضَ

لا بناء من هدم منها. ولو ظلما لا بناء من هدى منى. يعني اذا انهدم شيء من هذه الكنائس التي يقر عليها. هذه الكنائس التي يقر عليها في هذه الحالة - 00:37:35ضَ

والمراد من هدم ليظهر والله من هدم آآ من هنا الجنس يعني ليس الهدى بعضها لا. يعني انهدمت هذه الكنيسة هذه زالت وهل اذا انهدم بعضها لهم اجر يصلح هذا الخلل ويبنون من هدى قائمة - 00:37:50ضَ

لا جدار او نحو ذلك سقط ركن اركانها مثلا لكن هي قائمة هذا فيه خلاف فيه خلاف وهو بناء من هدم منها منهم من قال طبعا اذا اذا انهدمت اذا هذا بديع رحمه الله انه سئل عن ذلك - 00:38:14ضَ

سئل عن ذلك وقال ما معناه الدهون لا يقرون على اعادتها او نعم سئل عن ذلك رحمه الله بنعمل هدى منها وننقل لهم ذلك. حمل الخلال رحمه الله هذا على التفصيل. وانه اذ انهدمت كلها هذه لا تعاد - 00:38:38ضَ

وان هدم بعضها فلهم ذلك لانها باقية. وغاية الامر من باب رب الشعث فيها واسماعها لكنيسة لا لم يحصل بنا كنيسة. اما اذا انهدمت فكانه بنى كنيسة جديدة هذا لا يجوز لكن اذا كانت الكنيسة موجودة او البيعة موجودة - 00:38:59ضَ

في هذه الحالة غاية الامر انه يصلحها. فليس في احداث كنيسة وبيعة كنيسة وبيعة وهذي امور ترجع في الحقيقة الى المصلحة في هذا فلو كان الامام والوالي قوة على هذا ومنعه باصلاحها - 00:39:20ضَ

تربي شعثها يتعبدوا فيها يعني لا يقرهم على اصلاحها وين قد يقره على اصلاحها فله ذلك بحسب المصلحة. فاذا كان هذا فيما تقدم في الكنائس التي توجد كاملة يجوز فيما فوتها عدوى ان يزيلها ويجوز ان - 00:39:37ضَ

يقرهم عليها بحسب المصلحة كذلك ايضا في فروع ذلك. في فروع ذلك وهو من هدم منها وبناء من هدى منها ولو ظلما يعود ولو انها اعتدي عليها ظلما لانه في هذه الحالة - 00:40:05ضَ

وين كان وظلم وجه؟ لكن واذا زعلت فالامر ببنائها احداث لكنيسة وبيعة بتدور الشرك والكفر بالله عز وجل ولهذا لا يجوز اقرارهم عليه ولا اعانتهم عليه وكذلك بالتعلية بالتعلية بناء على مسلم - 00:40:26ضَ

لا مساواته وتعلية البناء هذا فيه تفصيل وبتعلية بناء على مسلم كان اهل الكتاب في مكان منعزل عن المسلمين اذا كانوا في بلادهم هذا واضح لان لا سلطة عليهم لكن اذا كانوا في بلاد المسلمين - 00:40:48ضَ

وفي مكان منعزل تماما عن المسلمين هل يقرون على هذا من اهل العلم من قال لا يقرون لانهم بدأوا بلاد المسلمين وكونهم يرفعون ابريتهم وتكون الابنية المسلمين مثلا ليست عالية هذا قد يعطيهم نوع من القوة والعزة - 00:41:08ضَ

وانهم اهل بناء ونحو ذلك هؤلاء بالاسلام ظعفاء لا يستطيعون يصنعوا مثل ما صنع الى غير ذلك قال يجوز لان العلة هو التعلية بناء على مسلم فهو فيه فوات او اعتداء على حق الجوار بين اليهود والنصراني على المسلم. فحمل على حق الجوار واهل العلم والعلم - 00:41:29ضَ

لا الامر ارفع من هذا. هذا من حقوق الاسلام لا من حقوق الجوار الحقوق الاسلام وهو انهم يمنعون من التعلية لان تعلية البناء فيه كما تقدم ظهور لهم ربما يتعجب بعض المسلمين من هذا فيمد عينه او عينيه الى هذا البناء فهو من حقوق الاسلام - 00:41:57ضَ

ومتفق على اصل متقدم الذي هو صغاره وذلته. وهذا يفوت حينما يعلو فقد يعلنونه جنوده اذا تركوا فيحصل فتنة الاسلام. اما اذا كانوا مجاورين للمسلمين هذا واضح لا اشكال ولذا ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز مساواة بنائهم في بناء الاسلام. خاصة اذا كان مجاور - 00:42:21ضَ

لا يجوز كيف يساوى المسلم الكافر فلا يساويه اجعل المتقي لك الفجار وهذا شامل في كل شيء فهؤلاء في اعظم الفجور وهو الكفر فلا يساوي موسى ومنع كثير منهم مساواة الكافر للمسلم في هذا وانه لابد ان يكون بناءه اقصر - 00:42:49ضَ

ايضا اذا كان بناؤه مساويا قد يفضي الى الاشراف على المسلم وان كان هذا ليس هو المقصود. المقصود هو حق الاسلام واظهار الاسلام عزة اهل الاسلام فمن علل بهذا المعنى منع مساواة الكافر او الذبي - 00:43:15ضَ

المسلم في البناء ولو اه كان بعيد يعني المجاورة هنا ليس المجاهر ملاصق لا حتى لو كان في نفس المكان وفي نفس الحي مثلا مرتفع فكذلك الحكم انما اذا كانوا منعزلين في مكان مستقر فهذا خلاف اقوى ولهذا جوز بعضهم علو دار الكافر اذا كانت مستقلة - 00:43:38ضَ

او منفصلة تماما. تقدم القول الثاني في هذه المسألة. كذلك من اظهار خمر وخنزير. وناقوس هو جهري بكتابهم. ايضا هذه الامور اربعة يمنعون قلب الاظهار شف انظر العبارة هذي مهمة. دل على انهم اذا اختفوا بالخبر فلا بأس - 00:44:05ضَ

ما تقدما يقرون على ذلك يعتقدون حلة الخنزير اذا لم يظهروا المسلمين اكله وذبح المسلمين او بيعه للمسلمين فهم يقرون على ذلك يعتقدون ذلك وكان كذلك من اختفوا بالاكل في رمضان في رمضان لا يجاهرون به لان المجاهر بمثل هذا خاصة فيما هو - 00:44:31ضَ

اه من احكام الاسلام كالاكل في رمضان وشهر رمضان هذا فيه ظرر فيه ظرر ظاهر وفي نوع من السخرية ايضا قد يكون نوع من السخرية باحكام الاسلام. يجاهرون بهذا. من خصائص اهل الاسلام. لغير - 00:44:56ضَ

وخنزير ناقوس اظهار ناقوس نواقيس معروف الكنائس ونحو ذلك في الغالب انها يكون لها اصوات واجراس ظاهرة تسمع في الطرقات اظهار للشرك والكفر هذا لا لا يجوز اظهاره. بل يكون داخل الكنيسة - 00:45:17ضَ

داخل محل عبادة. وبشرط الا يظهر صوت المنكر هذا المسلم الذي يعني يستتر لكن اذا ظهر صوت المنكر وفي حكم المجاهر به الحرام كله لكن هذا اعظم. كذلك اظهار صوت نواقيس - 00:45:39ضَ

لا يجوز وهذا في كتاب عمر رضي الله عنه. وجهل بكتابه يجهرون بكتابهم. هذا ايضا مثل كل هذه والتي لا يجوز له اظهارها لما فيها من الظرر على الاسلام ولما فيها ايظا من - 00:46:01ضَ

التمسك بكتابي ان هذا من اقوى ما يدعوه الى التمسك بكتابه حينما يظهرون هذه الاشياء. اما حينما يمنعون منها فينكسرون يذلون يكون من اسباب رجوعهم على الباطل كما تقدم ودخوله في الاسلام نعم - 00:46:22ضَ

نعم هذا هو هذا مناهج الكفار يعني بين اذا كان مناهج الكفر هذا لا يجوز لا تخلو من اقول لا تخلو يعني الامور محرمة وقد يكون امور كفرية لا تخرج - 00:46:42ضَ

مدارس خاصة فاذا كان هم يمنعون يتعلق بالتعليم يعني يمنعون من تعليم صبيان المسلمين مثلا كيف عاد يذهب اليهم ويتعلم منهم ويكون لان حينما يأخذ عنهم هذا من اعظم اسباب اعزازهم واكرامهم. والاخذ عنه خاصة في قلوب الناشئة والصغار - 00:47:15ضَ

فيعظمونهم ويحبونهم. نعم صديق عابد هذي لا تقر هذي لا تقر لانها يعتقد الاسلام وكثير منهم مرتدون الاسلام هذي يعتقدهم يتعبدون على انها معابد اسلامية على انها الاسلام لا يقرون على مثل هذا - 00:47:40ضَ

انا بكر عظيم اذا كان المنكر المسلم ما يقر على منكر كيف عاد بمثل هذه المحلات يعتقدون انها بديل عن المساجد والعياذ بالله نعم. قال رحمه الله وان تعبد نصراني ولم يقبل منه الا الاسلام - 00:48:12ضَ

وان تعود نصراني او عكسه يعني تنصر يهودي لم يقر لانه يعتقد انه انتقل الى دين باطل اليهودي كلهم يكفروا بعض هذا يكفي هذا يكفر هذا فاذا تعود النصراني او تنص اليهودي - 00:48:35ضَ

وانتقل الى ما يعتقد انه باطل فلا يقر عليه ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه. فاذا كان يهوديا تنصر يرجع الى اليهودية او يسلم. لا يقر على النصرانية. وان كان نصراني تهود - 00:48:54ضَ

لا يقر على اليهودية بل اما ان يسلم او يرجع الى يهوديته. هذا احد الاقوال في هذه المسألة والقول الثاني انه آآ يقر اذا انتقل الى دين اخر لانه يتهود النصراني او تنصر يهودي - 00:49:15ضَ

انه لم ينتقل عن دينه الكتاب. انتقل من دين اهل كتابه الى دين كتاب ولم ينتقل عن دين اهل الكتاب وقالوا انه يقر عليه. والقول الثالث انه لا يقر على الانتقال ولا يقبل منه - 00:49:39ضَ

بل اما ان يسلم ويجب ان يكون الحكم حكم مرتد اللي يعتقد ذلك ويعامل قظايا اعتقاده. يعامل مقتظى اعتقاده وهو انه دين باطل والله اعلم هادي مسألة محتملة والكفر كله بالله واحدة الكفر كله بالله واحدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن المذهب - 00:49:58ضَ

هم قالوا انه لا يقر فلا يقول الا الاسلام او دينه الذي انتقل منه نعم بدل الجزية او التزام بالاسلام او تهدى او ايواء جاسوس او ذكر الله او رسوله - 00:50:20ضَ

صلى الله عليه وسلم وكتابه بسوء رحمه الله يقول رحمه الله كتاب الجهاد فصل واذ ابت ذنبي من اعطي الامان اليهود والنصرانيوس على المذهب بذل الجزية او التزام حكم الاسلام - 00:50:51ضَ

الى قوله انتقض عهده لانهم لم يعطوا هذه لانهم لم يعطوا الذمة الا بشرط بشرطين بذل الجزية والتزام احكام الملة ان ابى بذل الجزية في هذه الحالة اذا بدأ ابى بذل الجزية فانه - 00:51:21ضَ

ينتقض عهده لان هذا الشرط هو الاصل في هذا الباب والاصل في هذا الباب مع التزام احكام هذا اتفق على هذا متفق عليه قول عامة اهل العلم وهو انه ينتقر عهده - 00:51:48ضَ

يبطل العصر الذي من اجله يعطي الذبة حتى يعطي يتعين بهم صاغرون اذا ابى ان يلتزم فلا يقر وينتقض عهد بذلك يقول الشيخ رحمه الله او اعتدى على مسلم بقتل او زنا يعني قتل او زنا. هذه المسألة الجمهور - 00:52:07ضَ

يتقدم بالاصلين الاولين هذا واظح والتزام احكام الاسلام اما قطع الطريق عن باب الاعتداء على مسلم بقتل او زنا المذهب انه ينتقض العهد بذلك يقام عليه الحد لكن ينتقد عهدا بذلك. وينهب مفرق وقال اذا - 00:52:38ضَ

وقع منه آآ زنا بمسلمة وغصب يعني اجبرها وقهرها وهذا واضح في هذه الحالة لكن اذا وقع بغير اكراه فالمذهب ايضا لقوله زنى بمسلمة فانه ينتقض عهده وذهب الى انه لا ينتقب عهده بذلك انما يقام عليه ما يقتضيه حد - 00:53:02ضَ

وكذلك ايضا لو وقع منه آآ قذف فانه يقام عليه الحج ونحو ذلك وقد يقال يؤي النظر في مثل هذا انه يرجع الى البصرة التي يراها الامام في هذا الباب - 00:53:33ضَ

هل يبطل عهده لانه لولب لا يبطله لتجرأ غيره على الحرمات وذلك قطع الطريق او قطع طريق او تجسيس او ايواء جاسوس قطع الطريق مثلا فاعتدى او تجسس للكفار على المسلمين - 00:53:50ضَ

هذا ظرر عظيم او ايواء جاسوس رواه وامنه ومكنه. لقد يكون اعظم من التدسيس او ذكر الله سبحانه وتعالى او رسوله او كتابه بسوء هذا واضح هذا ينتقض عهده في الحقيقة - 00:54:15ضَ

وهذا اه في غير ما يعتقدون جوازه لانهم يقولون ان الله ثالث ثلاثة بالله يقول ذلك فما يعتقدون جوازه لكن آآ لا يجهرون بذلك ولا يظهرونه لكن لو انه قال ذلك في - 00:54:32ضَ

فانه في هذه الحالة وعلم ذلك فقالوا انه هذا هو دينهم الذي يعني يعتقدونه وجرى الحكم وعقد ذمة على هذا او تجسيس اوجاس او قطع طريق اه كذلك ايضا او تدسيس او ايواء جس او ذكر الله او رسول كتابه بسوء - 00:54:51ضَ

كل هذا كما قال الشيخ رحمه الله انتقض عهده. انتقض عهده هذا المذهب في هذه المسائل كلها في هذه المسائل كلها. هناك اقوال لبعض اهل العلم في هذه المسائل مثل مفرق في الحدود - 00:55:18ضَ

قال انه يقام عليه حد ولا ينتقض عهده قال ان كان وقع ذلك منه على سبيل التعدي والغصب كما سبق فانه ينتقض وهادي مساعد اجتهادية جاءت النصوص العامة في هذا الباب وما - 00:55:36ضَ

سواها فانه بحسب نظر الامام كما تقدم يتعلق بالكنائس واقرار بعضها وكذلك من هدى منها اتقظ عهده دود نسائه واولاده لانهم لم ينقضوا العهد وان كانوا تبعا له لكن لا يتبعون له في هذا لان هذا جرم ولا تزر وزر اخرى وهم - 00:55:56ضَ

يكون خاصا به. وحل دمه حل دوره. لانه بطل عقل فصار حربيا عاد ما كان عليه قبل العهد وماله لان ما له تابع له. فاذا حل دمه فباله تبعا لذلك - 00:56:20ضَ

وبالوا في هذه الحالة يكون بيتي مع المسلمين. ومن اهل علم بنقال انه يكون لاولاده لورثته لاولاده يظهر الله ينظر في هذه الحال ان كان مثلا ذنب يقره على ذلك ولم يرضوا به من هذا الشيء. فرأى ان الوالي - 00:56:42ضَ

نعطيهم هذا المال ويكون سببا في مواساتهم وسببا في اسلامهم ونحو ذلك. هذا راجع الى الوصعة التي يراها الامام والله اعلم نعم لا المعاهد لا المعاهد المعاهد يقوم ببلاده في بلاد المسلمين - 00:57:01ضَ

المستقبل؟ لأ. المستقبل عند الجمهور لا يعطى الامان اكثر من سنة تجاوز السنة وجبت عليه الجزية على قول. قالوا لا تجب الجزية ولا وهذا قد يقوي القول الثاني الذي يقول انه تؤخذ الجزية من غير - 00:57:34ضَ

اليهود والنصارى والمجوس والاظهر في مثل هذا انه بحسب رأي الامام حينما يعبد يقول فاجروا حتى يسمع كلام الله واطلق بهذا يقول هذا راجع الى ما يكون فيه المصلحة ولهذا يعني في بعض الوقائع في التاريخ ابو عبيدة رضي الله عنه اسقط الجزية عن اهل حمص - 00:57:55ضَ

اسقطها قصة مشهورة مدعسة لكن هي مشهورة اسقط الجزية وقال لهم انا لا نستطيع ان ندفع عنكم. وفي بلاد المسلمين وهو في البلاد ورد عليهم ما اخذ منهم. وان يبين انها ترجع الى ما يراه الامام - 00:58:21ضَ

مثل هذه الوسائل نعم اذا اذا اذا كان لاهل النملة غيرهم باب اولى اقول لكن هذا لان هذا الحكم خاص بين المسلمين اما الكفار فليسوا بين المسلمين فلم يحتاج الى احكامهم - 00:58:40ضَ

ولا ولان المسلم حينما يذهب الى الكفار قد يتغير الحكم قد يوافق احيانا في اللباس يكون بالعكس قد يوافقه بدل ان يخالفه قد يوافقه لكن هذا الحكم في بلاد الاسلام. اما - 00:59:06ضَ

في غير بلاد الاسلام فالحكم يختلف. وقد اشار الماوردي رحمه الله وبعد الشيخ الاسلام رحمه الله لان احيان ربما يتعين على المسلم الكفار في بعض المسائل اذا كان في بقعة مصلحة - 00:59:20ضَ

قد يوافق في لباس لمصلحة تتعلق بالاسلام بالعكس فاذا كانوا يدرسون فانهم هم الذين يجب عليهم ان يتميزوا عن المسلمين هذه مسألة اخرى هذه هذه مسألة اخرى اقول مسألة نعم - 00:59:39ضَ

اي نعم اقول مباشرة يا فلان لكن المسألة معروف انه مع الحرم هذا والجمهور على ان مانع خلافا للاحناف رحمة الله عليهم لكن مساجد الحل يجوز للكافر دخولها على الصحيح للحاجة - 00:59:59ضَ

اما الحرم فلا، هذا لا يجوز. اللي على ظهر القرآن اما مساجد الحلم فانه يجوز اذا كان هنالك حاجة - 01:00:14ضَ