شرح زاد المستقنع - معالي الشيخ صالح آل الشيخ
شرح زاد المستقنع (3) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع الدرس الثالث واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:00
ومن اهتدى بهداهم الى يوم الدين اما بعد فوقفنا عند قوله وان بلغ قلتين وهو الكثير قد ذكرنا ان عامة الفقهاء يقسمون الماء الى ثلاثة اقسام الى طهور والى طاهر والى نجس - 00:00:22
تكلم عن بعض احكام الطهور و شرع في بيان اشياء قد ترد على الطهور فلا يتغير بذلك حكمه فقال وان بلغ قلتين يعني وان بلغ الماء الطهور قلت ايه وها هنا تنبيه وهو ان كلمة - 00:00:46
وان للفقهاء فيها استعمالان الاول ان تأتي مؤسسة لحكمه وهذه هي الشرطية المعروفة كما هنا وان بلغ قلتين الى اخره فطهور هذا الجواب جواب الشرط والحال الثانية ان تكون ان - 00:01:12
بعد تقرير حكمه كأن يقول مثلا حكمه كذا وان كان قليلة مثلا حكمه كذا وان كان كثيرا وهذه ان اذا وردت بعد الحكم فهذه يشيرون بها الى خلاف في المسألة - 00:01:36
فتنتبه الى كلمة وان اذا اتت قبل تقرير الحكم فانها للشرط واذا كانت بعد تقرير الحكم فانها مع ذلك لكونها دالة على خلاف في المسألة وان بلغ الطهور قلتين هنا ذكر القلتين - 00:01:59
واستنادهم في ذلك لما جاء في حديث ابن عمر الصحيح اما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء في الفلات وما ينوبه من السباع والدواب ونحو ذلك - 00:02:21
فقال عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء اخذوا من هذا ان القلتين قيد وهذا الحديث صحيح صححه جمع كثير - 00:02:42
من الحفاظ من المتقدمين الائمة المشهورين منهم ابن حبان وابن خزيمة قبله والحاكم وجماعة ومن المتأخرين النووي والذهبي والحافظ بالحجر وجمع الحديث صحيح. فاخذوا منه التقييد بالقلتين وها هنا بحث - 00:03:02
وهو ان قولهم هنا وان بلغ قلتين يريدون بها القلة المذكورة في الحديث فما هو المراد بالقلة المذكورة في الحديث الذي عليه المحققون من اهل العلم ان القلة هي من خلال حجر قرية - 00:03:24
بالقرب من المدينة وقد ظبط ضبطت الخلتان بما ذكر هنا قال وهما اي القلتان خمسمائة رطل عراقي تقريبا هذا احالة منه مع ان القلة حجم لكن احالها الى الوزن لانها - 00:03:45
تنظبط و اما هي القلتان تقديرا الحجم فان العلماء قدروها بانها ذراع وربع ذراع وربع الذراع طولا وذراع وربع الذراع عرظا وذراع وربع الذراع عمقا. يعني لو تصورتها باناء فانه يكون - 00:04:08
ذراع وربع مكعب ذراع وربع الطول ذراع وربع الحرب وذراع وربع في العمر وهذا فهمه ايضا يرجع الى ما هو الذراع الاذرعة تختلف و المقصود المتوسط ولهذا يجري خلاف في كم تحديد - 00:04:34
القلتين لكن نقول بذراع المتوسط تكون تقريبا يكون تقريبا ستين من خمسين الى ستين سنتيمتر يعني ان الذراع والربع يكون ما بين يعني قريب السبعين متوسط فيكون اذا سبعين في سبعين في سبعين - 00:04:58
قد قدرت تقريبا بما يبلغ مئتين وخمسين الى مئتين وسبعين لتر بالوحدات معروفة اليوم او تأخذها كانها تنكة او آآ اناء كبير سبعين سانتي في سبعين سانتي في سبعين سانتي هذا ينتج قلتين. اذا بعد تحديد القلتين هنا - 00:05:21
في هذا الحديث الذي اخذوا به هنا قال هنا وان بلغ قلتين وهو الكثير فاذا هنا مصطلح عندهم ان الكثير هو ما بلغ قلتين فزاد يعني ما بلغ ما لم يبلغ القلتين - 00:05:46
فهذا عندهم قليل والتفصيل بين القليل والكثير والفصل عندك في ذهنك بين القليل والكثير مهم في فهم كثير من الاحكام التي ستأتي ومن البحوث المهمة ينبغي لك ان تعتني بها - 00:06:06
فهم ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الوحدات المختلفة الوزن او في الطول او في العرض او في المسافات من وحدات الوزن وحدات الكيل ووحدات المسافات ومعرفة ما يوازنها في هذا العصر - 00:06:23
مثلا هنا قال وهما خمس مئة رطل عراقي تقريبا لماذا قدرها بالوزن للحاجة اليه وقدرها اخرون ليس عندهم الرطل العراقي بانها ثلاثة وتسعون صاعا وهذا ايضا هو كيل لكنه تقريب - 00:06:46
لما يحصل وهذا للحاجة لهذا طالب العلم في هذا الوقت لابد ان يعرف يجتهد ان يعرف هذه الاوزان او الاحجام او المسافات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما يقابلها في هذا الزمن - 00:07:07
مثلا الميل كم هو الساعة زمن كم هي انواع الوزن الاحجام الصاع المد والدرهم والدينار ونحو ذلك مثقال واشياء كثيرة في ذلك فتنتبه. هذه لابد تقيدها عندك حتى تعرف الفروق بينها لانها من العلم - 00:07:22
المهم هنا قال وان بلغ قلتين يعني وان بلغ الماء الطهور خلتين وهو الكثير فاذا الحكم هنا على الماء الطهور الذي يكون كثيرا. بان يكون قلتين فاكثر قال فخالطته نجاسة - 00:07:45
غير بول ادمي او عذرته المائعة اي نجاسة اي نجاسة ما عدا نجاسة الادمي من البول والعذرة بخلاف الدم يقول فلم تغيره فما الحكم قال في اخره فطهور يعني ان الماء الكثير - 00:08:04
وهو القلتان فاكثر اذا خالطته نجاسة عندهم غير قول الادمي وعذرته فلم يتغير فهو طهور يعني لم لا ينقله ذلك الاختلاط من النجاسة به مخالطة النجاسة بالطهور الكثير. لا ينقله من كونه طهورا الى - 00:08:24
كونه طاهرا او نجسا وهذا بشرط الا يتغير. اما اذا تغير فبالاجماع ان الماء اذا تغير بنجاسة سواء كان قليلا او كان كثيرا فانه يصبح نجسا فهنا قال فلم تغيره - 00:08:48
فطهور فذكر هنا ان الماء الكثير اذا خلطته نجاسة فلم يتغير فطهور. طب اذا خالطته نجاسة وهو ليس بكثير وهو قليل مفهوم الكلام هنا انه ليس بطهور فما حكمه؟ هل هو طاهر - 00:09:07
او نجس يحتمل اليس كذلك البيان سيأتي في موضعه وانه نجس بان كلام الفقهاء له مفاهيم والمفاهيم هذه تخرج مسائل مسائل كثيرة بعضها يأتي في الكتاب مذكورا منصصا عليه وبعضها لا يذكر - 00:09:26
وانما يفهم من الكلام. هذي الحال. الحالة الثانية عندهم اذا خالط الماء الكثير قول الادمي او عذرت قال هنا او هذه الصورة الثانية او خالطه يعني او خالط الماء الطهور الكثير - 00:09:45
البول او العذق او العذرة ويشق نزحه ويشق نزحه فطهور. يعني اذا خالط الماء عندهم الطهور الكثير بول او عذرة ادمي فهنا فيه تفصيل اذا كان يشق يشق نزحه فهذا - 00:10:06
طهور واذا كان لا يشق نزحه فليس بطهور. هل هو طاهر او نجس؟ يأتي في موضعه اولا هنا ما معنى يشق نزحه يشق ان يصعب ويعسر. وذكرنا لكم فيما تقدم ان ظابط المشقة هي بفعل الواحد لا بفعل - 00:10:26
الجماعة وفعل الواحد ظبطوه بانه فعل الرجل القوي المعتدل اذا شق عليه عشر وصعب عليه ذلك ويمكنه لو طال الزمن يمكنه لكنه اذا شق عليه بان يعسر ويصعب صار ماء كثير - 00:10:47
ادا او بقي قليل باسفل بير مثلا او اسفل الاناء او اسفل المكان قليل يشق نزحه هذا ايضا مما يشق نزحه. النزح ما هو نزح الاخراج والهزال ايه نزح بمعنى - 00:11:04
وزيد نزح الماء اي اخذ وازيل رفع الى اخره اذا هنا البول او العذرة عندهم العذرة يعني الغائط اذا شق نزحه وكان كثيرا تطهور اذا لم يشق نزحه عندهم فليس بطهور. وهذا بناء على اصل عندهم وهو التفريق - 00:11:25
بين نجاسة الادمي ونجاسة غير الادمي وهذا احد الروايتين عن الامام احمد والصحيح ان نجد ان ان نجاسة الادمي البول والعذرة انها ليست باشد من نجاسة الكلب وان البول والعذرة من الادمي لها حكم - 00:11:47
لها حكم غيرها من النجاسات فاذا على هذه الرواية الثانية وهي الصحيح الراجحة اذ لا دليل على التفريق بين هذا وهذا آآ يدل اذا على ان هذا هذه المسألة حكمها واحد - 00:12:11
وهي ان الماء اذا بلغ الماء الطهور قلتين تخالطته نجاسة اي نجاسة كانت اذا تغير صار نجسا بالاجماع اذا لم يتغير صار ظاهرة صار طهورا اذا لم يتغير بقي على طهوريته يعني - 00:12:27
مخالطة النجاسة له اي نجاسة ما لم تغيره فان ذلك لا يشربه الطهورية هنا مثل بمصانع طريق مكة ومصانع طريق مكة هذي كانت في القديم احواض كبيرة يوضع فيها الماء الكثير يرد عليه جماعات الحجاج من الناس رواحلهم وابلهم تستقي منه ولا تخرج ولا تنتهي - 00:12:49
هذي لا شك يشق نزحه لو حصل انه جا حاج مثلا ما يفهموا و وتبول فيها او تغوط وجد على كيف بنشيلها كلها يصعب نزح هذه باحواض ما فيها من المياه جميعا لكثرة ما فيها من المال. احواض كبيرة المصانع يعني احواض مصنوعة - 00:13:12
كبيرة جدا يصعب نزح الماء منها اذا هذا حكم انتهينا منه وهو حكم الماء الكثير الذي خالطته نجاسة وهو انه النتيجة اللي وصلنا اليها هي انه ان تغير فنجس وان لم يتغير فطهور. على الصحيح بلا تفريق بين - 00:13:32
نجاسات ثم ذكر حكما جديدا فقال او صورة جديدة قال ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث والاصل كان يتكلم عن مسائل طهور فهذه - 00:13:57
لما الحقها هنا لانها من احكام الطهور من احكام الماء الطهور يعني وصف وصف او حال الطهور فيها لا يرفع الحدث فهي مشابهة لما قبلها التسلسل عندهم واضح هذه ان الماء الطهور - 00:14:17
في هذه الحالة له حكم وهو انه لا يرفع حدث رجل طهور في حاله ما هذه الحال؟ التي الطهور فيها عندهم طهور لم يتغير طهور مطلق لم يتغير احد اوصابه وليس - 00:14:40
بمخالط لاشياء ولم يتغير لا بمكث ولا بغيره هو طهور مطلق لكن في حال عندهم وهي انها اذا وجدت فانه لا يرفع حدث رجل ذلك الطهور فما هي؟ عبر عنها بقوله لا يرفع حدث رجل - 00:14:59
طهور يسير اولا يسير ايضا قال رجل لا يرفع حدث رجل طهور يسير هذا شرطين اولا ان يكون الرجل يكون يسير الماء يسير قال خلت به امرأة و المرأة بنات تكون بالغة - 00:15:17
بالغة وهذا مطلق سواء كانت مسلمة او غيرها هذي امرأة وخلت به لطهارة كاملة يعني لو كان لبعض طهارة لا هذا شرط رابع قال عن حدث لو كانت خلت به لطهارة كاملة عنه - 00:15:39
تجديد لا عن حدث فان لا تنطبق هذه الحال. فاذا عندهم ان الماء الطهور لا يرفع حدث رجل بشروط وهو ان يكون طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة بطهارة كاملة عن حدث - 00:15:55
وهذه الشروط تخرج ان يكون اولا لا يرفع حدث معناه ان هذا الماء الذي خلت به المرأة يزيل الخبث لان رفع الحدث يختلف عن ازالة الخبث لا يرفع حدث رجل طهور يسير معناه مفهومه انه يزيل - 00:16:16
الخبث وهذا صحيح حدث رجل والرجل هو البالغ فمعنى ذلك ان ما دون الرجل عندهم لا يدخل دون ذلك الصبي بالفتى الغلام ونحو ذلك. المرأة المرأة لا تدخل في هذا الحكم - 00:16:37
قال طهور يسير واليسير يعني هو القليل وهو ما دون القلتين خلت به امرأة خلت به خلوة قالوا وهي الخلوة المعتبرة في النكاح والخلوة المعتبرة في النكاح ان يغلق على - 00:16:54
ان يغلق على نفسه بابا او يرخي ستره خلوة اللي علقت بها الاحكام في الاحاديث و هنا وفي النكاح بما يستقر به المهر وغيره هي الخلوة اذا اغلق بابا او ارخى - 00:17:12
سترا اغلق الباب صارت خلوة اذا ارخى سترا بحيث لا ينظر صارت خلوة او احدهما لهذا او هذا او هما معا. يعني خلت به امرأة يعني امرأة دخلت بهذا الماء القليل واغلقت الباب وصارت - 00:17:29
مع هذا الماء وحده قال لطهارة كاملة الت به امرأة المرأة هي البالغة اما لو خلت به صبية صغيرة آآ فانه يرفع الحدث مع بقية الشروط لطهارة كاملة. وهو انها لو خلت به بجميع هذه الاشياء لكنها - 00:17:47
تطهرت فلما بقيت رجل واحدة خرجت و قبت عليها من ماء اخر فان هذا لا يسلبه الطهورية عنده نعم او كان معها احد ما خلت به كان معها احد فكذلك لانها فقد شرط الخلوة - 00:18:07
عن حدث يعني لا عن تجديد فاذا هنا قيود كثيرة وهذا اخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم او مما جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوظأ الرجل بفظل - 00:18:30
طهور المرأة بفظل طهور المرأة واخذوا من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة و نحو ذلك بقية هذه الشروط. ويقول بهذا جماعة كثيرون من الصحابة وكذلك هو مذهب الظاهرية و - 00:18:48
مذهب الحنابلة وهو بهذه القيود لكن الحكم عندهم في هذا التعبد بمعنى انه لا تعلم علته لا تعلم علته وجود هذه الشروط مجتمعة على نحو ما وصفه نادر لكن هم امتثلوا قول النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يتوضأ الرجل - 00:19:07
قلت بفضلي فخور المرأة قوله هنا لا يرفع حدث رجل طهور يدل على ان هذا الفعل من المرأة اذا اجتمعت الشروط انه لا يسلبه طهورية ولهذا يزيل الخبث ولكنه حكما لا يرفع الحدث فقط. اما الطهورية فهو - 00:19:29
هو طهور في نفسه يعني لم يسلب هذا الاسم انتهى بهذا من من الاحكام المتعلقة القسم الاول وهو الطهور الحدث ذكرناه في الدرس الماظي انه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. واما الخبث فهو عين النجاسة. البول - 00:19:50
العذرة غائط الدم ونحو ذلك عين النجاسة يقال لها خبث. ولهذا يوصف الحدث بانه يرتفع ويوصف الخبث بانه يزال دخل في القسم الثاني والقسم الثاني وهو الطاهر هذا من تفريعات - 00:20:13
الطهور لان الطهور اما ان يتغير بتلك الاشياء التي ذكرت واما ان يتغير باشياء اخرى فهذه الاشياء التي ذكرت هي من اقسام التغير. وقد ذكرت لكم ان الطهور حين عرفه بانه الباقي على خلقته - 00:20:32
نأتي الى كلمة الباقي ونفهم منها ان انه غير المتغير فيأتي السعال ان تغير فما الحكم فذكر هنا قال ان تغير بغير ممازج فالحكم كذا الى اخره هنا ذكر ايضا استثناء من - 00:20:51
من تعريف الماء الطهور قال وان تغير يعني الطهور. ارجع الى قوله الطهور هو الباقي على خلقته. طيب انت غير فما الحكم تغير باشياء ذكرت لم تسلبه طهورية. هنا يتغير باشياء اخر تسلبه الطهورية. فما هي؟ قال ان تغير اولا طعمه او لونه او ريحه. وهذه مقدمة - 00:21:10
وهي صفة التغير او ما يكون فيه التغير. اذا التغير يكون بالطعم او اللون او الريح مفهوم قوله هنا وان تغير طعمه يعني كل طعمه وان تغير لونه يعني كل لونه - 00:21:33
وان تغير ريحه يعني كل ريحه والماء من اوصافه التي لا يشترك معها فيه بائع اخر هو انه لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له ان تغير لونه كاملا - 00:21:53
او تغير طعمه كاملا او تغيرت ريحه كاملة باحد هذه الاشياء التي ستأتي يصبح طاهرا هنا سؤال ان لم يتغير هذا كاملا ان لم تتغير احد الاوصاف كاملة اذا تغير كثير من لونه - 00:22:10
اذا تغير كثير من طعمك اذا تغير كثير من ريحه فهل تسلبه الطهورية؟ قالوا نعم بان الحكم للغالب وهنا غلب التغير فيحكم له بذلك فإن تغير يسير طعم او يسير لون - 00:22:32
او يسير ريح قالوا لا اليسير في هذا المقام لا حكم له انه تغير يسير فيبقى على الاصل هنا فصلوا تفصيلات اذا تغير اذا تغير يسير طعم ولون وريح مجتمعة - 00:22:51
هل تكسبه قوة يجعله طاهرا الصحيح انه اذا تغير قليل من كل صفة فان هذا يلحق بما يكره استعماله ولكن لا يسلبه الطهورية. وهذا لا شك انها مسألة اجتهاد بحثها في - 00:23:08
شرح الاقناع هنا ذكروا الصور تغير هذه قال بطبخه يعني بطبخ طاهر في الماء وضع مثلا فول او وضع شيء طاهر يطبخه فيه او ورد مثلا يطبخه او نحو ذلك - 00:23:26
فخرج هذا الماء متغير بشيء طبخ فيه هذا حال او ساقط فيه ساقط فيه هنا يحتمل ان يكون السقوط بنفسه او السقوط بفعل قاصدة للاسقاط فهل الحالة الاولى هي المعتبرة وهو انه يسقط الشيء بنفسه او بفعل فاعل - 00:23:44
هنا يعنون به ساقط فيه بفعلي مكلف لانه ذكر هناك انه اذا سقط فيه بغير شيء بغير فعل فاعل في الطهور فانه لا يسلب طهوريا. هنا تغير بساقط فيه. يعني بفعل مكلف - 00:24:10
الوضع فيه زعفران وضع فيه شاهي موية حطيته فيها شاهي اذا تغير هل اصبح ماء؟ لا. اصبح له اسم جديد اصبح ماء اصبح الماء ماء متغيرا بشاي ويصبح له حكم جديد وهو الشأن. هذا تغير طبعا لونه يتغير طعمه يتغير ريحه - 00:24:28
قال اوساقط فيه مثل هذه الاشياء فهنا السقوط يعتبر فيه فعل المكلف. قال او رفع بقليله حدث رفع بقليله حدث رفع بقليل الماء الطهور حدث. يعني استعمل الماء الطهور في - 00:24:51
طهارة واجبة. لانها هي التي يقال انها رفح حدث. وهذه هي المسألة الموسومة عندهم استعمال الماء المستعمل في طهارة لطهارة يعني ما حكم استعمال الماء المستعمل في طهارة هذا هنا يأتي - 00:25:11
عندهم قالوا او رفع بقليله حدث. فاذا كان الماء المستعمل في طهارة قليل فعندهم انه يصبح ظاهرا اذا كان الماء قليل ولم يستعمل في رفع حدث لكن استعمل في تجديد - 00:25:30
الوضوء فما الحكم الطهور عندهم ولكنه يكره. وهذا هو الذي قرروه والقول الثاني ان الماء المستعمل في رفع الحدث الماء المستعمل في رفع الحدث ان هذا لم يدل دليل على انه - 00:25:47
تسلب طهوريته وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عند جابر رضي الله عنه فتوضأ وصب على جابر من وضوءه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ كادوا يقتتلون على - 00:26:05
وضوءه يعني على الماء الذي توضأ به. فلا دليل يدل على ان هذا الماء المستعمل سلب طهورية وصار طاهرا انا عند من يقسم الماء الى طهور وطاهر فمن من اقر بالتقسيم بان هناك طهور طاهر ونجس فيقول الماء المستعمل مات دليل يسلبه اتى دليل يدل على ان الماء - 00:26:19
امل يسلب الطهورية ويصبح طاهرا. اما عند من يقسم الماء الى طاهر طهور والى نجس شيخ الاسلام وجماعة فهذا عندهم اوظح وان الماء المستعمل طهور وطاهر نعم هو الاعتراضات كثيرة - 00:26:46
يعني انت ممكن تعترض على ما اورد باشياء كثيرة وهذه المسائل الخلافية يكثر الكلام فيها فانا المهمة لانقلها لك يا ان اصور لك المسائل والاقوال لا لقصد العلم بالخلاف والاقوال فقط - 00:27:05
ولكن اقصد من تدريس الفقه على هذه الطريقة ان يكون عند المتابع المتيقظ ملكة يتعامل بها مع كتب الفقه ومن ثم يستطيع ان ينطق الفقه على لغة الفقهاء. يتصور المسائل تماما ثم يستعملها - 00:27:25
استعمال يستعمل هذا التصور استعمالا صحيحا في موضعه اما مسائل هل هذا هو الراجح ام لا؟ هذا يأتي يعني استيعاب الادلة وتفصيل الكلام فيها يأتي في شرح الحديث. وقد ذكرت بالامس تنبيه اعيده اليوم مرة ثانية وهو ان هناك فرقا - 00:27:46
بين تدريس الفقه وتدريس الحديث تعلمك للفقه لا تجعله كتعلمك للحديث الحديث اما الفقه فتذكر المسألة ويذكر ادلتها قد يكون دليلها من الحديث وغير الحديث قد يكون دليلها من قياس ارجاع الى اصل ولهذا الحديث يذكر فيه الخلاف - 00:28:05
اقوال العلماء والاستدلالات لا بأس. اما الفقه فانما يشار اشارة الى اصل المسألة الدليل القول الاخر وبهذا يستقيم تدريس ولا لو اردتم التفصيل ممكن نجلس في كتاب الطهارة شهرين ثلاثة - 00:28:27
وما ظننتم بلون بها. فاذا قصدنا من ذلك قصدي من هذه الطريقة ان يحدث لك تصور في تعاملك مع كتب الفقه وهذا اذا تابعت معي ان شاء الله تعالى بيكون عندك حساسية في الالفاظ حتى اذا سمعت فتوى او قرأت يكون عندك - 00:28:42
حساسية في فهمك مباشرة في تحليل اللفظ هل الاستعمال هذا صحيح او لا؟ هنا اطلب ما قيد يكون عندك حس طالب علم في التعامل مع عبارات العلماء وبالتالي يكون عندك حس طالب علم في فهم الادلة - 00:29:02
هنا قال الصورة الرابعة ان ذكروا ثلاث صور الان كي انتقال طهور الى طاهر وهي انه طبخ فيه طاهر تقطع تغير بطبخ تغير بساقط فيه اه او رفع بقليله حدث - 00:29:19
هنا ذكر الصورة الرابعة وهي قال او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء هنا هذه من المسائل جاء فيها حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:29:41
اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. فانه لا يدري اين باتت يده واخذوا منها هذا الحكم وهذه وهذا الحكم اما ان يكون معللا - 00:29:58
بالعلة المذكورة في الحديث العلة المعقولة واما ان تكون العلة فيه قاصرة وهنا قال لانه قال فانه لا يدري اين باتت يده كانه بانه قد تبيت يدك في موضع نجاسة فتكون يده في قد علق بها شيء من النجاسة فاذا ادخل يده في الاناء وهو قليل الماء تتعدى - 00:30:17
جالسة اليه او يكون الحكم تعبديا هنا قال او غمس فيه يد قائم يد اليد تطلق اطلاقات والمراد بها هنا الكف كاملة يعني من اطراف الاصابع الى الكوع من اطراف الاصابع الى الكوع هذي اليد المراد بها هنا وهي اليد المراد بها في - 00:30:40
اية السرقة الكوع تعرفونه وهم يقولون وين كورك من كرسونك فلان يقولون ما يدري كوعه من كل سوعه. وين الكوع اجل ما تدرون الكوع ما يلي ابهام هذا الكوع ها - 00:31:05
اي نعم هذا الكوع وهذا الكرسوع وهذا هنا مثل ما ذكر الرسم. وبعضهم يقول ان الكرسوع ما يقابل الكعب في الرجل. المهم الكوع هذا مهم في عدد من الاحكام هو ما يلي الابهام - 00:31:27
هذا ظاهر قال او غمس فيه يد يده قائم مسلم او كافر هم قيدوه بالمسلم اما لو غير المسلم فلا يدخل في ذلك. قائم من نوم ليل لابد ان يكون - 00:31:43
نائما ومن نوم ليل هذا قيد في بعض الاحاديث اذا قام احدكم من نومه ليلا ولذلك قيدوه بالليل ولانه مظنة الانتقال عند من علل انتقال النجاسة قال من نوم ليل ناقض لوضوحه هذا القيد ما فائدته؟ يكون نوم ليل ناقض الوضوء - 00:31:59
يخرج به ما يحصل في الزمن الاول من الناس قد ينتظرون العشاء وربما نام خفقت رؤوسهم ونحو ذلك هو نوم ليل لكنه لا ينقض الوضوء. بل كان الصحابة ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء - 00:32:23
فتخفق رؤوسهم فيقومون يصلون ولا يعيدون الوضوء. فقوله هنا نوم ليل ناقض لوضوء هذا مهم لان من نوم الليل ما لا ينقض الوضوء. هنا هذا يسلبه الطهورية. بمعنى لو اتى وادخل يده كلها في - 00:32:43
بالاناء وقد قام من نوم ليل ناقض الوضوء فان هذا الماء عندهم طاهر لا يصلح ان يستعمل في بالوضوء فماذا يفعل؟ يتناول تناولا يأخذه او يدخل بعض يده لان هنا اشترط اليد كاملة يدخل بعض يده او يأخذ خرقة ويعصر عليها او نحو ذلك والحمد لله الان استغنينا عن هذا كله بما انعم الله - 00:33:02
جل وعلا هذينا من هذه المياه الوفيرة التي انما يعرف قدرها من عاش الزمن الاول كيف معاناة الناس في المياه هنا الصورة الاخيرة بانتقال الماء من كونه طهورا الى كونه طاهرا قال او كان يعني الماء الطهور اخر غسلة زالت - 00:33:29
النجاسة بها فطاهر اخر غسلة زالت النجاسة بها طاهر طبعا هذا بشرط ان لم يتغير فان تغير فهو نجس ان تغير فهو نجس ان لم يتغير فها هنا حالة اذا انفصل - 00:33:53
فله حكم واذا كان في المحل فله حكم اذا انفصل يعني قبل كان اخر غسلة وانفصل هذا طاهر لكن في محل التطهير ما حكم الماء هنا قبل ان يحكم على المحل ارض فيها نجاسة مثلا زولية او نحو ذلك اتيت تريد تطهرها - 00:34:16
عندهم طبعا قال هنا او كان اخر غسلة لانهم يشترطون في غسل النجاسات قنابل ان تكون سبع مرات سيأتي ان شاء الله في باب ازالة النجاسة الحكمية هنا قبل الاخيرة ما الحكم؟ يقول هنا اذا كان في محل التطهير - 00:34:40
الماء طهور واذا انفصل فطاهر. اذا انفصل غير متغير وطاح واذا انفصل متغيرا اناجس وهذا هو الظاهر لانه انما يرد على الموضع ليطهره فلابد ان يكون طهورا لكن شيخ الاسلام رحمه الله قال لا - 00:35:00
الاصل لابد ان نستصحبه في هذا وهو انهما قليل عرظ لمكان فيه نجاسة فلا بد انه ينجس به صبيته معه على ما كان فيه نجاسة فلابد انه ينجس به لكنه الصبة الاولى تخفف النجاسة ثم تخفف ثم تخفف حتى - 00:35:20
يصبح المكان طاهرا. وعلى كله كلام الفقهاء هنا هدفكم من حيث الاصل لانه فرق بين الماء يرد على النجاسة او النجاسة ترد على المال. فاذا ورد الماء على النجاسة فهو في محل التطهير - 00:35:39
طهور. واما اذا وردت النجاسة على الماء فانه يكون نجسا اذا كان قليلا او كان كثيرا متغيرة هذه ان هذا قسم الطاهر واذا تحصل لنا هذا نصل الى نتيجة هذا التقسيم عندهم وهو انقسام الماء الى طهور وطاهر. وان الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ولا - 00:36:01
لكن يجوز استعماله في شرب او طبخ او رش او غير ذلك واما التحقيق في هذا التقسيم فان المحققين من العلماء قالوا ان انقسام الماء الى طهور وطاهر وان دل عليه - 00:36:32
حديث حديث البحر هو الماء هو الطهور ماؤه الحل ميتته وحديث اعطيت خمسا لم يعطهن احد من قبلي وذكر منها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ان الارض طهور الارض في نفسها طاهرة في حق كل - 00:36:52
لكنها في حق نبينا صلى الله عليه وسلم اعطي زيادة على كونها طاهرة ويكونها مطهرة. يقول وان كان هذا الاستدلال يستقيم من بعظ الاوجه لكنه ليس راجحا من كل حال - 00:37:13
وذلك انه جاء ما يمنع هذا التقسيم من النبي صلى الله عليه وسلم توظأ في جفنة فيها اثر العجين ونحو ذلك مما لا يستقيم معه كلامه. شيخ الاسلام رحمه الله - 00:37:29
ذكر هذه المسألة واطال عليها وقوله مشهور وهو ان الماء انما ينقسم الى طاهر طهور والى نجس وانه لا قسم ثالث. وان الطهور والطاهر قسم واحد. وهو مطهر في نفسه - 00:37:45
طاهر في نفسه مطهر بغيره. وهذا اذا بقي عليه اسم المال بقي عليه اسم الماء اما اذا زال عنه اسم الماء قال لها اسم اخر صار اسمه عصير صار اسمه نبيذ صار اسمه الشاهي فهذا صار له - 00:38:02
صار له اسم اخر فلا يدخل في اسم لكن اذا تغير اذا تغير هنا يبقى تغير والاسم ما انتقل تأتي مسألة تأتي مسائل خلاف كثيرة ويدخل كلام شيخ الاسلام هنا في معتصرات الشجر - 00:38:20
نحو ذلك مما لا وجه لتفصيله في هذا المقام هنا قال والنجس هذا القسم الثالث اذا الاقسام ثلاثة طهور وانتهينا منه طاهر انتهينا من الثالث النجس والنجس غير النجس نجس غير النجس - 00:38:40
النجس حكم والنجس عين انما المشركون نجس يعني حكما وعينا ليس معناها انه اذا مسيتهم انتقلت النجاسة لا ونعينه نجس حكما اما الخبث فيقال له نجس اما المراد هنا والنجس يعني والماء النجس الذي حكم بنجاسته - 00:39:02
هنا عرفه قال ما تغير بنجاسة الى اخره. ما حكم الماء النجس حكمه انه يحرم استعماله استعمال النجاسات يحرم ويعني في شرب او نحوي كذلك يحرم في في طهارة او في تطهير ولا يرفع حدث ولا يزيل خبثا الى اخره - 00:39:32
الا في بعض الاحوال يجوز استعمال نجاسة فيها معروفة في موطنها هنا قال في تعريفه النجس ما هو؟ قال ما تغير بنجاسته ما تغير بنجاسة يعني الماء الطهور او الطاهر الذي تغير بنجاسة - 00:39:53
هنا ما تغير بنجاسة يدخل القليل او الكثير دون القلتين او فوق القلتين نعم ها كلهم فوق قلته ولا دون القلتين وللنجس ما تغير بنجاسة طيب اذا كان فوق قلتين وتغير بنجاسة يصبح نجس - 00:40:16
نعم ولا لا نعم بالاجماع اذا تغير بنجاسة يتغير بنجاسة فهو نجس بالاجماع سواء كان قليلا او كان كثيرا اذا هنا والنجس ما تغير بنجاسة طبعا هنا يقيد بقيد وهو ان تكون النجاسة في غير محل - 00:40:38
بغير محل التطهير يعني النجس ما تغير بنجاسة تقيدها بانها وردت النجاسة على الماء اما اذا ورد الماء على النجاسة للتطهير هذا حكمه سبق صحيح في قسم قسم الطاعة. اذا هنا ما تغير بنجاسة يعني ما وردت النجاسة عليه فتغير - 00:41:01
ظاهر قال السورة الثانية او لاقاها وهو يسير او لاقاها وهو يسير. يعني او لاقى او لاقاها وهو يعني والماء يسير لاقى الماء النجاسة وهو يسير اذا لا قهوة يسير ولم يتغير - 00:41:28
عندهم انه نجس وذلك انهم اخذوا بحديث القلتين. التفريق بين الكثير والقليل. فالكثير اللي هو قلتان فاكثر لا يحكم انه نجس الا اذا تغير بنجاسة. وما دون القلتين اذا وردته نجاسة - 00:41:53
فعند الفقهاء انه نجس سواء تغير او لم يتغير وهذا مما نظره شيخ الاسلام رحمه الله جماعة من المحققين وقالوا ان ومنهم امام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقالوا ان الحكم - 00:42:11
بنجاسة ما وردت عليه النجاسة ولو كان قليلا اذا لم يتغير هذا مما لا يعلم يعني مما وهو ظن اذا حكم بنجاسة ماء وردت عليه النجاسة ولم تؤثر في اوصافه - 00:42:32
فيقول هذا مما لا يعلم قطعا ولهذا نقول ان الصحيح الذي عليه المحققون اهل العلم ان الماء انما ينجس انما يحكم بنجاسته اذا اذا تغير واذا لم يتغير تأتي هذه الحال في التفريق بين القليل والكثير وفي القليل يكره استعماله على اقل الاحوال - 00:42:53
كما حققه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يكره استعماله لكن يأتي خلاف شيخ الاسلام في انه طهور لان العمدة تغير فاذا لم يتغير فليس كذلك ولكن عندي ان حديث القلتين ظاهر الدلالة - 00:43:19
فلا بد من الاخذ به طبعا قال هنا او لا قاحا يعني لاقى الماء النجاسة او لاقت النجاسة الماء هنا يشمل الحالين ولهذا لا بد ان نقيده بقيد وهو ان نقول او لاقاها وهو يسير في غير محل التطهير - 00:43:37
لابد من هذا القيد او لاقاها وهو يسير في غير محل التطهير اما محل التطهير فانه لو قلنا بالنجاسة لما صار صار هناك دور لما صار هناك تطهير اصلا لكن لابد ان يستثنى - 00:43:57
محل التطهير وذلك لان محل التطهير الماء يرد على النجاسة ليطهرها واما الحالة الثانية فهي ان النجاسة ترد على الماء وفرق بين الامرين هذي الصورة الثانية. الصورة الثالثة قال او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها - 00:44:12
او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها اليس في هذا تكرير في قوله النجس ما تغير بنجاسة فيه تكرير ولهذا فهم من قوله قبل زوالها انه قبل زوال قبل زوال حكمها. فهنا تقول او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. يعني قبل زوال حكمها. كيف انفصل عن محل نجاسة قبل - 00:44:35
زوالها يعني الان وهو يطهر موضع فيه نجاسة. اتينا بالماء نصب عليه الغسلة على كلامهم قبل ان يطهر المكان انفصل اتى توسع المكان مثلا واحد يصب الماء ويغسل انتقل الماء - 00:45:05
الى جهة اكثر يعني توسعت الدائرة كانت صغيرة ثم توسعت طبعا هذا الانفصال الماء الذي انفصل قبل زوال حكم النجاسة. ما حكمه هذا هو هنا قال او انفصل عن محل نجاسة - 00:45:22
قبل زوالها حكما فيصبح الماء المنفصل نجس يعني تحتاج ايضا الى ان يكون الموضع الجديد يتطهر حتى يكون بقعة كاملة ولهذا ينبغي التحرش بهذا الامر والا يتوسع دائرة النجاسة وان يكون - 00:45:40
المطهر للنجاسات يعرف مكانها وما انتشر اليه الماء من حولها ذكر الان هذه صور النجس فذكر ثلاث صور لنجاسة الماء الاولى ما تغير بنجاسته الثانية او لاقاها وهو يسير مثل ما قلنا في غير محل تطهير. الثالثة انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها يعني قبل زوال حكمها - 00:46:00
الان شرع في احكام جديدة وهي بما يطهر الماء النجس. كيف نحول الماء النجس من كونه نجسا الى كونه طهورا. كيف ذكر هنا فقال فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير - 00:46:29
غير تراب ونحوه او زال تغير النجس الكثير بنفسه او نزح منه فبقي بعده كثير فبقي بعده كثير غير متغير طهرا هذه صور تطهير الماء النجس كيف يصبح الماء النجس طهورا؟ ذكر صوره. الصورة الاولى - 00:46:49
ان يضاف الى الماء النجس طهور كثير عندنا ماء نجس قليل ما نجلس قليل لا نريد ان نخسره فكيف نطهره تأخذ ماء طهور كثير و تصبه عليه هنا تأخذ لي - 00:47:13
تكاثر به ذاك حتى يصبح الجميع كثيرا يعني يكاثر به ولابد ان يكون الماء المضاف ايش كثيرا وهو ما هو اكثر من الغلتين. يعني مثلا تجيب لتر لترين عشرة مئة مئتين - 00:47:31
لا يكفي لابد ان يكون مئتين وخمسين الى مئتين وسبعين لتر ام جالون هذي تجي تشبع لا القلتان لا مئتين وخمسين لتر الى مئتين وسبعين القلتان ذراع وربع طولا في ذراع وربع عرظا في ذراع وربع عمقا هذي القلتان جميعا ما هي بالقلة الواحدة - 00:47:52
هنا قال غير تراب ونحوه تراب ونحو التراب مثل الرمل والنورة سباغ الى اخره يعني انواع مثل التراب هذا لو وضعت على الماء النجس ذهبت النجاسة فما الحكم عندهم انه لا يطهر الماء النجس الا باضافة ماء لان الماء هو الذي يطهر. اما لو اضيف شيء اخر فلا يطهر. والقول - 00:48:15
ان المعتبر زوال النجاسة فباي شيء زالت النجاسة؟ صح. مثلا عندك ماء نجس اضفت اليه انواع من المعقمات فان هذا يطهر به وهنا تدخل المسألة الجارية في هالزمن وهي مسألة مياه المجاري وتنقية مياه المجاري ينقونها بانواع - 00:48:47
من التنقية وليس منها اضافة ماء كثير. لانه يأتي يأتيهم من هذه المجاري شيء كثير جدا وكلها نجسة. فهم يعالجونها بان يطهروها من النجاسة بانواع من المطهرات. وقد افتى العلماء بان العبرة في هذا بزوال - 00:49:08
نجاسة فاذا ازيلت النجاسة مثل النزح ايه ما اذا خالطته العذرة ونحوه اذا ازيلت النجاسة فانه يبقى الماء طاهرة طبعا هذا عندهم تفريق بين عاذرة وقول الادمي وغيره من النجاسة - 00:49:32
نعم الشيخ هو هذا نقول عند الفقهاء ان المطهر هو الماء الطهور لذلك قالوا في اول الباب ولا يزيل لا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث غيره. الماء الطهور عندهم هو الذي يزيل الخبث - 00:49:51
اما على الصحيح فاننا نقول النجاسة اذا زالت باي نوع من المائعات باي نوع من انواع الازالة بالمسح بالاجسام الثقيلة ونحوه فان هذا يبقى طاهر فاذا استخدم مواد كيميائية بخار ونحو فزالت النجاسة يزال عينها اوصافها ريحها - 00:50:10
نحو ذلك فان يعتبر ذلك تطهيرا تنتبه لهذه المسألة لاهميتها وما انقدت حافي النفس الماء المطهر بماء المجاري من التشربة او تسقى به او نحو ذلك قد تعب النفس لكن حكمه انه - 00:50:32
طاح او طهور قال وان شك ايش آآ غير اوزال تغير النجس الكثير بنفسه احيانا الماء النجس الكثير يبقى مدة طويلة في غيره الجو. يزول التغير فهذا نوع من انواع التطهير. لكن بشرط ان يكون - 00:50:52
النجس يزول تغير النجس ان يكون النجس كثيرا هل هذا له مفهوم؟ اذا كان النجس قليلا وزال التغير لا مفهوم له اذا زالت تغير النجس الكثير بنفسه هنا عندهم نهضه لكن القليل القليل يمكن ان يكاثر بالماء - 00:51:12
ولهذا قيدوا بهذا القيد لانه يمكن القليل اذا كان الكاس هذا نجس يمكن ان نضع عليه ماء كثير فيصبح طاهر قال الحالة الثالثة او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير - 00:51:36
احيانا يكون الماء المتغير في بعض الابار او في بعض الاماكن يكون طبقة من الماء. اذا نزحت شيء كثير وهذه الطبقة هي المتغيرة ولا نفذت الى اسفله وبقي طهور بقي كثير من الماء غير متغير فهذا من انواع التطهير وهو ان - 00:51:53
ينزح من الماء ما يبقى بعده طهور كثير غير متغير فاذا ذكر ثلاث صور جعل الماء النجس طهورا ما هي الصورة الاولى يضاف الى الماء النجس طهور كثير وهو اكثر من قلتين - 00:52:15
طهور كثير يعني ماء طهور كثير. او يزول تغير النجس الكثير بنفسه. او ينزح منه فيبقى بعد النزح ما يبقى بعد النزح ماء كثير غير متغير طيب لو بقي بعد النزح ماء قليل متغير فبما يطهر - 00:52:36
بالاضافة هذا يحصل في بعظ الابار ونحوه اذا كانت يبقى تحته آآ نجاسة مثلا ولو نزحت يبقى لكن هذا ما يستطاع انه يزال فكيف الحال ينتظر حتى يكاثر فاذا كثر - 00:52:56
ذهبت النجاسة عنه. نقف عند مسائل بالشك والاشتباه وان شك في نجاسة ماء او غيره اسأل الله جل وعلا ان ينفعني - 00:53:11
التفريغ
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع الدرس الثالث واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:00
ومن اهتدى بهداهم الى يوم الدين اما بعد فوقفنا عند قوله وان بلغ قلتين وهو الكثير قد ذكرنا ان عامة الفقهاء يقسمون الماء الى ثلاثة اقسام الى طهور والى طاهر والى نجس - 00:00:22
تكلم عن بعض احكام الطهور و شرع في بيان اشياء قد ترد على الطهور فلا يتغير بذلك حكمه فقال وان بلغ قلتين يعني وان بلغ الماء الطهور قلت ايه وها هنا تنبيه وهو ان كلمة - 00:00:46
وان للفقهاء فيها استعمالان الاول ان تأتي مؤسسة لحكمه وهذه هي الشرطية المعروفة كما هنا وان بلغ قلتين الى اخره فطهور هذا الجواب جواب الشرط والحال الثانية ان تكون ان - 00:01:12
بعد تقرير حكمه كأن يقول مثلا حكمه كذا وان كان قليلة مثلا حكمه كذا وان كان كثيرا وهذه ان اذا وردت بعد الحكم فهذه يشيرون بها الى خلاف في المسألة - 00:01:36
فتنتبه الى كلمة وان اذا اتت قبل تقرير الحكم فانها للشرط واذا كانت بعد تقرير الحكم فانها مع ذلك لكونها دالة على خلاف في المسألة وان بلغ الطهور قلتين هنا ذكر القلتين - 00:01:59
واستنادهم في ذلك لما جاء في حديث ابن عمر الصحيح اما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء في الفلات وما ينوبه من السباع والدواب ونحو ذلك - 00:02:21
فقال عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء اخذوا من هذا ان القلتين قيد وهذا الحديث صحيح صححه جمع كثير - 00:02:42
من الحفاظ من المتقدمين الائمة المشهورين منهم ابن حبان وابن خزيمة قبله والحاكم وجماعة ومن المتأخرين النووي والذهبي والحافظ بالحجر وجمع الحديث صحيح. فاخذوا منه التقييد بالقلتين وها هنا بحث - 00:03:02
وهو ان قولهم هنا وان بلغ قلتين يريدون بها القلة المذكورة في الحديث فما هو المراد بالقلة المذكورة في الحديث الذي عليه المحققون من اهل العلم ان القلة هي من خلال حجر قرية - 00:03:24
بالقرب من المدينة وقد ظبط ضبطت الخلتان بما ذكر هنا قال وهما اي القلتان خمسمائة رطل عراقي تقريبا هذا احالة منه مع ان القلة حجم لكن احالها الى الوزن لانها - 00:03:45
تنظبط و اما هي القلتان تقديرا الحجم فان العلماء قدروها بانها ذراع وربع ذراع وربع الذراع طولا وذراع وربع الذراع عرظا وذراع وربع الذراع عمقا. يعني لو تصورتها باناء فانه يكون - 00:04:08
ذراع وربع مكعب ذراع وربع الطول ذراع وربع الحرب وذراع وربع في العمر وهذا فهمه ايضا يرجع الى ما هو الذراع الاذرعة تختلف و المقصود المتوسط ولهذا يجري خلاف في كم تحديد - 00:04:34
القلتين لكن نقول بذراع المتوسط تكون تقريبا يكون تقريبا ستين من خمسين الى ستين سنتيمتر يعني ان الذراع والربع يكون ما بين يعني قريب السبعين متوسط فيكون اذا سبعين في سبعين في سبعين - 00:04:58
قد قدرت تقريبا بما يبلغ مئتين وخمسين الى مئتين وسبعين لتر بالوحدات معروفة اليوم او تأخذها كانها تنكة او آآ اناء كبير سبعين سانتي في سبعين سانتي في سبعين سانتي هذا ينتج قلتين. اذا بعد تحديد القلتين هنا - 00:05:21
في هذا الحديث الذي اخذوا به هنا قال هنا وان بلغ قلتين وهو الكثير فاذا هنا مصطلح عندهم ان الكثير هو ما بلغ قلتين فزاد يعني ما بلغ ما لم يبلغ القلتين - 00:05:46
فهذا عندهم قليل والتفصيل بين القليل والكثير والفصل عندك في ذهنك بين القليل والكثير مهم في فهم كثير من الاحكام التي ستأتي ومن البحوث المهمة ينبغي لك ان تعتني بها - 00:06:06
فهم ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الوحدات المختلفة الوزن او في الطول او في العرض او في المسافات من وحدات الوزن وحدات الكيل ووحدات المسافات ومعرفة ما يوازنها في هذا العصر - 00:06:23
مثلا هنا قال وهما خمس مئة رطل عراقي تقريبا لماذا قدرها بالوزن للحاجة اليه وقدرها اخرون ليس عندهم الرطل العراقي بانها ثلاثة وتسعون صاعا وهذا ايضا هو كيل لكنه تقريب - 00:06:46
لما يحصل وهذا للحاجة لهذا طالب العلم في هذا الوقت لابد ان يعرف يجتهد ان يعرف هذه الاوزان او الاحجام او المسافات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما يقابلها في هذا الزمن - 00:07:07
مثلا الميل كم هو الساعة زمن كم هي انواع الوزن الاحجام الصاع المد والدرهم والدينار ونحو ذلك مثقال واشياء كثيرة في ذلك فتنتبه. هذه لابد تقيدها عندك حتى تعرف الفروق بينها لانها من العلم - 00:07:22
المهم هنا قال وان بلغ قلتين يعني وان بلغ الماء الطهور خلتين وهو الكثير فاذا الحكم هنا على الماء الطهور الذي يكون كثيرا. بان يكون قلتين فاكثر قال فخالطته نجاسة - 00:07:45
غير بول ادمي او عذرته المائعة اي نجاسة اي نجاسة ما عدا نجاسة الادمي من البول والعذرة بخلاف الدم يقول فلم تغيره فما الحكم قال في اخره فطهور يعني ان الماء الكثير - 00:08:04
وهو القلتان فاكثر اذا خالطته نجاسة عندهم غير قول الادمي وعذرته فلم يتغير فهو طهور يعني لم لا ينقله ذلك الاختلاط من النجاسة به مخالطة النجاسة بالطهور الكثير. لا ينقله من كونه طهورا الى - 00:08:24
كونه طاهرا او نجسا وهذا بشرط الا يتغير. اما اذا تغير فبالاجماع ان الماء اذا تغير بنجاسة سواء كان قليلا او كان كثيرا فانه يصبح نجسا فهنا قال فلم تغيره - 00:08:48
فطهور فذكر هنا ان الماء الكثير اذا خلطته نجاسة فلم يتغير فطهور. طب اذا خالطته نجاسة وهو ليس بكثير وهو قليل مفهوم الكلام هنا انه ليس بطهور فما حكمه؟ هل هو طاهر - 00:09:07
او نجس يحتمل اليس كذلك البيان سيأتي في موضعه وانه نجس بان كلام الفقهاء له مفاهيم والمفاهيم هذه تخرج مسائل مسائل كثيرة بعضها يأتي في الكتاب مذكورا منصصا عليه وبعضها لا يذكر - 00:09:26
وانما يفهم من الكلام. هذي الحال. الحالة الثانية عندهم اذا خالط الماء الكثير قول الادمي او عذرت قال هنا او هذه الصورة الثانية او خالطه يعني او خالط الماء الطهور الكثير - 00:09:45
البول او العذق او العذرة ويشق نزحه ويشق نزحه فطهور. يعني اذا خالط الماء عندهم الطهور الكثير بول او عذرة ادمي فهنا فيه تفصيل اذا كان يشق يشق نزحه فهذا - 00:10:06
طهور واذا كان لا يشق نزحه فليس بطهور. هل هو طاهر او نجس؟ يأتي في موضعه اولا هنا ما معنى يشق نزحه يشق ان يصعب ويعسر. وذكرنا لكم فيما تقدم ان ظابط المشقة هي بفعل الواحد لا بفعل - 00:10:26
الجماعة وفعل الواحد ظبطوه بانه فعل الرجل القوي المعتدل اذا شق عليه عشر وصعب عليه ذلك ويمكنه لو طال الزمن يمكنه لكنه اذا شق عليه بان يعسر ويصعب صار ماء كثير - 00:10:47
ادا او بقي قليل باسفل بير مثلا او اسفل الاناء او اسفل المكان قليل يشق نزحه هذا ايضا مما يشق نزحه. النزح ما هو نزح الاخراج والهزال ايه نزح بمعنى - 00:11:04
وزيد نزح الماء اي اخذ وازيل رفع الى اخره اذا هنا البول او العذرة عندهم العذرة يعني الغائط اذا شق نزحه وكان كثيرا تطهور اذا لم يشق نزحه عندهم فليس بطهور. وهذا بناء على اصل عندهم وهو التفريق - 00:11:25
بين نجاسة الادمي ونجاسة غير الادمي وهذا احد الروايتين عن الامام احمد والصحيح ان نجد ان ان نجاسة الادمي البول والعذرة انها ليست باشد من نجاسة الكلب وان البول والعذرة من الادمي لها حكم - 00:11:47
لها حكم غيرها من النجاسات فاذا على هذه الرواية الثانية وهي الصحيح الراجحة اذ لا دليل على التفريق بين هذا وهذا آآ يدل اذا على ان هذا هذه المسألة حكمها واحد - 00:12:11
وهي ان الماء اذا بلغ الماء الطهور قلتين تخالطته نجاسة اي نجاسة كانت اذا تغير صار نجسا بالاجماع اذا لم يتغير صار ظاهرة صار طهورا اذا لم يتغير بقي على طهوريته يعني - 00:12:27
مخالطة النجاسة له اي نجاسة ما لم تغيره فان ذلك لا يشربه الطهورية هنا مثل بمصانع طريق مكة ومصانع طريق مكة هذي كانت في القديم احواض كبيرة يوضع فيها الماء الكثير يرد عليه جماعات الحجاج من الناس رواحلهم وابلهم تستقي منه ولا تخرج ولا تنتهي - 00:12:49
هذي لا شك يشق نزحه لو حصل انه جا حاج مثلا ما يفهموا و وتبول فيها او تغوط وجد على كيف بنشيلها كلها يصعب نزح هذه باحواض ما فيها من المياه جميعا لكثرة ما فيها من المال. احواض كبيرة المصانع يعني احواض مصنوعة - 00:13:12
كبيرة جدا يصعب نزح الماء منها اذا هذا حكم انتهينا منه وهو حكم الماء الكثير الذي خالطته نجاسة وهو انه النتيجة اللي وصلنا اليها هي انه ان تغير فنجس وان لم يتغير فطهور. على الصحيح بلا تفريق بين - 00:13:32
نجاسات ثم ذكر حكما جديدا فقال او صورة جديدة قال ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث والاصل كان يتكلم عن مسائل طهور فهذه - 00:13:57
لما الحقها هنا لانها من احكام الطهور من احكام الماء الطهور يعني وصف وصف او حال الطهور فيها لا يرفع الحدث فهي مشابهة لما قبلها التسلسل عندهم واضح هذه ان الماء الطهور - 00:14:17
في هذه الحالة له حكم وهو انه لا يرفع حدث رجل طهور في حاله ما هذه الحال؟ التي الطهور فيها عندهم طهور لم يتغير طهور مطلق لم يتغير احد اوصابه وليس - 00:14:40
بمخالط لاشياء ولم يتغير لا بمكث ولا بغيره هو طهور مطلق لكن في حال عندهم وهي انها اذا وجدت فانه لا يرفع حدث رجل ذلك الطهور فما هي؟ عبر عنها بقوله لا يرفع حدث رجل - 00:14:59
طهور يسير اولا يسير ايضا قال رجل لا يرفع حدث رجل طهور يسير هذا شرطين اولا ان يكون الرجل يكون يسير الماء يسير قال خلت به امرأة و المرأة بنات تكون بالغة - 00:15:17
بالغة وهذا مطلق سواء كانت مسلمة او غيرها هذي امرأة وخلت به لطهارة كاملة يعني لو كان لبعض طهارة لا هذا شرط رابع قال عن حدث لو كانت خلت به لطهارة كاملة عنه - 00:15:39
تجديد لا عن حدث فان لا تنطبق هذه الحال. فاذا عندهم ان الماء الطهور لا يرفع حدث رجل بشروط وهو ان يكون طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة بطهارة كاملة عن حدث - 00:15:55
وهذه الشروط تخرج ان يكون اولا لا يرفع حدث معناه ان هذا الماء الذي خلت به المرأة يزيل الخبث لان رفع الحدث يختلف عن ازالة الخبث لا يرفع حدث رجل طهور يسير معناه مفهومه انه يزيل - 00:16:16
الخبث وهذا صحيح حدث رجل والرجل هو البالغ فمعنى ذلك ان ما دون الرجل عندهم لا يدخل دون ذلك الصبي بالفتى الغلام ونحو ذلك. المرأة المرأة لا تدخل في هذا الحكم - 00:16:37
قال طهور يسير واليسير يعني هو القليل وهو ما دون القلتين خلت به امرأة خلت به خلوة قالوا وهي الخلوة المعتبرة في النكاح والخلوة المعتبرة في النكاح ان يغلق على - 00:16:54
ان يغلق على نفسه بابا او يرخي ستره خلوة اللي علقت بها الاحكام في الاحاديث و هنا وفي النكاح بما يستقر به المهر وغيره هي الخلوة اذا اغلق بابا او ارخى - 00:17:12
سترا اغلق الباب صارت خلوة اذا ارخى سترا بحيث لا ينظر صارت خلوة او احدهما لهذا او هذا او هما معا. يعني خلت به امرأة يعني امرأة دخلت بهذا الماء القليل واغلقت الباب وصارت - 00:17:29
مع هذا الماء وحده قال لطهارة كاملة الت به امرأة المرأة هي البالغة اما لو خلت به صبية صغيرة آآ فانه يرفع الحدث مع بقية الشروط لطهارة كاملة. وهو انها لو خلت به بجميع هذه الاشياء لكنها - 00:17:47
تطهرت فلما بقيت رجل واحدة خرجت و قبت عليها من ماء اخر فان هذا لا يسلبه الطهورية عنده نعم او كان معها احد ما خلت به كان معها احد فكذلك لانها فقد شرط الخلوة - 00:18:07
عن حدث يعني لا عن تجديد فاذا هنا قيود كثيرة وهذا اخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم او مما جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوظأ الرجل بفظل - 00:18:30
طهور المرأة بفظل طهور المرأة واخذوا من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة و نحو ذلك بقية هذه الشروط. ويقول بهذا جماعة كثيرون من الصحابة وكذلك هو مذهب الظاهرية و - 00:18:48
مذهب الحنابلة وهو بهذه القيود لكن الحكم عندهم في هذا التعبد بمعنى انه لا تعلم علته لا تعلم علته وجود هذه الشروط مجتمعة على نحو ما وصفه نادر لكن هم امتثلوا قول النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يتوضأ الرجل - 00:19:07
قلت بفضلي فخور المرأة قوله هنا لا يرفع حدث رجل طهور يدل على ان هذا الفعل من المرأة اذا اجتمعت الشروط انه لا يسلبه طهورية ولهذا يزيل الخبث ولكنه حكما لا يرفع الحدث فقط. اما الطهورية فهو - 00:19:29
هو طهور في نفسه يعني لم يسلب هذا الاسم انتهى بهذا من من الاحكام المتعلقة القسم الاول وهو الطهور الحدث ذكرناه في الدرس الماظي انه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. واما الخبث فهو عين النجاسة. البول - 00:19:50
العذرة غائط الدم ونحو ذلك عين النجاسة يقال لها خبث. ولهذا يوصف الحدث بانه يرتفع ويوصف الخبث بانه يزال دخل في القسم الثاني والقسم الثاني وهو الطاهر هذا من تفريعات - 00:20:13
الطهور لان الطهور اما ان يتغير بتلك الاشياء التي ذكرت واما ان يتغير باشياء اخرى فهذه الاشياء التي ذكرت هي من اقسام التغير. وقد ذكرت لكم ان الطهور حين عرفه بانه الباقي على خلقته - 00:20:32
نأتي الى كلمة الباقي ونفهم منها ان انه غير المتغير فيأتي السعال ان تغير فما الحكم فذكر هنا قال ان تغير بغير ممازج فالحكم كذا الى اخره هنا ذكر ايضا استثناء من - 00:20:51
من تعريف الماء الطهور قال وان تغير يعني الطهور. ارجع الى قوله الطهور هو الباقي على خلقته. طيب انت غير فما الحكم تغير باشياء ذكرت لم تسلبه طهورية. هنا يتغير باشياء اخر تسلبه الطهورية. فما هي؟ قال ان تغير اولا طعمه او لونه او ريحه. وهذه مقدمة - 00:21:10
وهي صفة التغير او ما يكون فيه التغير. اذا التغير يكون بالطعم او اللون او الريح مفهوم قوله هنا وان تغير طعمه يعني كل طعمه وان تغير لونه يعني كل لونه - 00:21:33
وان تغير ريحه يعني كل ريحه والماء من اوصافه التي لا يشترك معها فيه بائع اخر هو انه لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له ان تغير لونه كاملا - 00:21:53
او تغير طعمه كاملا او تغيرت ريحه كاملة باحد هذه الاشياء التي ستأتي يصبح طاهرا هنا سؤال ان لم يتغير هذا كاملا ان لم تتغير احد الاوصاف كاملة اذا تغير كثير من لونه - 00:22:10
اذا تغير كثير من طعمك اذا تغير كثير من ريحه فهل تسلبه الطهورية؟ قالوا نعم بان الحكم للغالب وهنا غلب التغير فيحكم له بذلك فإن تغير يسير طعم او يسير لون - 00:22:32
او يسير ريح قالوا لا اليسير في هذا المقام لا حكم له انه تغير يسير فيبقى على الاصل هنا فصلوا تفصيلات اذا تغير اذا تغير يسير طعم ولون وريح مجتمعة - 00:22:51
هل تكسبه قوة يجعله طاهرا الصحيح انه اذا تغير قليل من كل صفة فان هذا يلحق بما يكره استعماله ولكن لا يسلبه الطهورية. وهذا لا شك انها مسألة اجتهاد بحثها في - 00:23:08
شرح الاقناع هنا ذكروا الصور تغير هذه قال بطبخه يعني بطبخ طاهر في الماء وضع مثلا فول او وضع شيء طاهر يطبخه فيه او ورد مثلا يطبخه او نحو ذلك - 00:23:26
فخرج هذا الماء متغير بشيء طبخ فيه هذا حال او ساقط فيه ساقط فيه هنا يحتمل ان يكون السقوط بنفسه او السقوط بفعل قاصدة للاسقاط فهل الحالة الاولى هي المعتبرة وهو انه يسقط الشيء بنفسه او بفعل فاعل - 00:23:44
هنا يعنون به ساقط فيه بفعلي مكلف لانه ذكر هناك انه اذا سقط فيه بغير شيء بغير فعل فاعل في الطهور فانه لا يسلب طهوريا. هنا تغير بساقط فيه. يعني بفعل مكلف - 00:24:10
الوضع فيه زعفران وضع فيه شاهي موية حطيته فيها شاهي اذا تغير هل اصبح ماء؟ لا. اصبح له اسم جديد اصبح ماء اصبح الماء ماء متغيرا بشاي ويصبح له حكم جديد وهو الشأن. هذا تغير طبعا لونه يتغير طعمه يتغير ريحه - 00:24:28
قال اوساقط فيه مثل هذه الاشياء فهنا السقوط يعتبر فيه فعل المكلف. قال او رفع بقليله حدث رفع بقليله حدث رفع بقليل الماء الطهور حدث. يعني استعمل الماء الطهور في - 00:24:51
طهارة واجبة. لانها هي التي يقال انها رفح حدث. وهذه هي المسألة الموسومة عندهم استعمال الماء المستعمل في طهارة لطهارة يعني ما حكم استعمال الماء المستعمل في طهارة هذا هنا يأتي - 00:25:11
عندهم قالوا او رفع بقليله حدث. فاذا كان الماء المستعمل في طهارة قليل فعندهم انه يصبح ظاهرا اذا كان الماء قليل ولم يستعمل في رفع حدث لكن استعمل في تجديد - 00:25:30
الوضوء فما الحكم الطهور عندهم ولكنه يكره. وهذا هو الذي قرروه والقول الثاني ان الماء المستعمل في رفع الحدث الماء المستعمل في رفع الحدث ان هذا لم يدل دليل على انه - 00:25:47
تسلب طهوريته وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عند جابر رضي الله عنه فتوضأ وصب على جابر من وضوءه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ كادوا يقتتلون على - 00:26:05
وضوءه يعني على الماء الذي توضأ به. فلا دليل يدل على ان هذا الماء المستعمل سلب طهورية وصار طاهرا انا عند من يقسم الماء الى طهور وطاهر فمن من اقر بالتقسيم بان هناك طهور طاهر ونجس فيقول الماء المستعمل مات دليل يسلبه اتى دليل يدل على ان الماء - 00:26:19
امل يسلب الطهورية ويصبح طاهرا. اما عند من يقسم الماء الى طاهر طهور والى نجس شيخ الاسلام وجماعة فهذا عندهم اوظح وان الماء المستعمل طهور وطاهر نعم هو الاعتراضات كثيرة - 00:26:46
يعني انت ممكن تعترض على ما اورد باشياء كثيرة وهذه المسائل الخلافية يكثر الكلام فيها فانا المهمة لانقلها لك يا ان اصور لك المسائل والاقوال لا لقصد العلم بالخلاف والاقوال فقط - 00:27:05
ولكن اقصد من تدريس الفقه على هذه الطريقة ان يكون عند المتابع المتيقظ ملكة يتعامل بها مع كتب الفقه ومن ثم يستطيع ان ينطق الفقه على لغة الفقهاء. يتصور المسائل تماما ثم يستعملها - 00:27:25
استعمال يستعمل هذا التصور استعمالا صحيحا في موضعه اما مسائل هل هذا هو الراجح ام لا؟ هذا يأتي يعني استيعاب الادلة وتفصيل الكلام فيها يأتي في شرح الحديث. وقد ذكرت بالامس تنبيه اعيده اليوم مرة ثانية وهو ان هناك فرقا - 00:27:46
بين تدريس الفقه وتدريس الحديث تعلمك للفقه لا تجعله كتعلمك للحديث الحديث اما الفقه فتذكر المسألة ويذكر ادلتها قد يكون دليلها من الحديث وغير الحديث قد يكون دليلها من قياس ارجاع الى اصل ولهذا الحديث يذكر فيه الخلاف - 00:28:05
اقوال العلماء والاستدلالات لا بأس. اما الفقه فانما يشار اشارة الى اصل المسألة الدليل القول الاخر وبهذا يستقيم تدريس ولا لو اردتم التفصيل ممكن نجلس في كتاب الطهارة شهرين ثلاثة - 00:28:27
وما ظننتم بلون بها. فاذا قصدنا من ذلك قصدي من هذه الطريقة ان يحدث لك تصور في تعاملك مع كتب الفقه وهذا اذا تابعت معي ان شاء الله تعالى بيكون عندك حساسية في الالفاظ حتى اذا سمعت فتوى او قرأت يكون عندك - 00:28:42
حساسية في فهمك مباشرة في تحليل اللفظ هل الاستعمال هذا صحيح او لا؟ هنا اطلب ما قيد يكون عندك حس طالب علم في التعامل مع عبارات العلماء وبالتالي يكون عندك حس طالب علم في فهم الادلة - 00:29:02
هنا قال الصورة الرابعة ان ذكروا ثلاث صور الان كي انتقال طهور الى طاهر وهي انه طبخ فيه طاهر تقطع تغير بطبخ تغير بساقط فيه اه او رفع بقليله حدث - 00:29:19
هنا ذكر الصورة الرابعة وهي قال او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء هنا هذه من المسائل جاء فيها حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:29:41
اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. فانه لا يدري اين باتت يده واخذوا منها هذا الحكم وهذه وهذا الحكم اما ان يكون معللا - 00:29:58
بالعلة المذكورة في الحديث العلة المعقولة واما ان تكون العلة فيه قاصرة وهنا قال لانه قال فانه لا يدري اين باتت يده كانه بانه قد تبيت يدك في موضع نجاسة فتكون يده في قد علق بها شيء من النجاسة فاذا ادخل يده في الاناء وهو قليل الماء تتعدى - 00:30:17
جالسة اليه او يكون الحكم تعبديا هنا قال او غمس فيه يد قائم يد اليد تطلق اطلاقات والمراد بها هنا الكف كاملة يعني من اطراف الاصابع الى الكوع من اطراف الاصابع الى الكوع هذي اليد المراد بها هنا وهي اليد المراد بها في - 00:30:40
اية السرقة الكوع تعرفونه وهم يقولون وين كورك من كرسونك فلان يقولون ما يدري كوعه من كل سوعه. وين الكوع اجل ما تدرون الكوع ما يلي ابهام هذا الكوع ها - 00:31:05
اي نعم هذا الكوع وهذا الكرسوع وهذا هنا مثل ما ذكر الرسم. وبعضهم يقول ان الكرسوع ما يقابل الكعب في الرجل. المهم الكوع هذا مهم في عدد من الاحكام هو ما يلي الابهام - 00:31:27
هذا ظاهر قال او غمس فيه يد يده قائم مسلم او كافر هم قيدوه بالمسلم اما لو غير المسلم فلا يدخل في ذلك. قائم من نوم ليل لابد ان يكون - 00:31:43
نائما ومن نوم ليل هذا قيد في بعض الاحاديث اذا قام احدكم من نومه ليلا ولذلك قيدوه بالليل ولانه مظنة الانتقال عند من علل انتقال النجاسة قال من نوم ليل ناقض لوضوحه هذا القيد ما فائدته؟ يكون نوم ليل ناقض الوضوء - 00:31:59
يخرج به ما يحصل في الزمن الاول من الناس قد ينتظرون العشاء وربما نام خفقت رؤوسهم ونحو ذلك هو نوم ليل لكنه لا ينقض الوضوء. بل كان الصحابة ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء - 00:32:23
فتخفق رؤوسهم فيقومون يصلون ولا يعيدون الوضوء. فقوله هنا نوم ليل ناقض لوضوء هذا مهم لان من نوم الليل ما لا ينقض الوضوء. هنا هذا يسلبه الطهورية. بمعنى لو اتى وادخل يده كلها في - 00:32:43
بالاناء وقد قام من نوم ليل ناقض الوضوء فان هذا الماء عندهم طاهر لا يصلح ان يستعمل في بالوضوء فماذا يفعل؟ يتناول تناولا يأخذه او يدخل بعض يده لان هنا اشترط اليد كاملة يدخل بعض يده او يأخذ خرقة ويعصر عليها او نحو ذلك والحمد لله الان استغنينا عن هذا كله بما انعم الله - 00:33:02
جل وعلا هذينا من هذه المياه الوفيرة التي انما يعرف قدرها من عاش الزمن الاول كيف معاناة الناس في المياه هنا الصورة الاخيرة بانتقال الماء من كونه طهورا الى كونه طاهرا قال او كان يعني الماء الطهور اخر غسلة زالت - 00:33:29
النجاسة بها فطاهر اخر غسلة زالت النجاسة بها طاهر طبعا هذا بشرط ان لم يتغير فان تغير فهو نجس ان تغير فهو نجس ان لم يتغير فها هنا حالة اذا انفصل - 00:33:53
فله حكم واذا كان في المحل فله حكم اذا انفصل يعني قبل كان اخر غسلة وانفصل هذا طاهر لكن في محل التطهير ما حكم الماء هنا قبل ان يحكم على المحل ارض فيها نجاسة مثلا زولية او نحو ذلك اتيت تريد تطهرها - 00:34:16
عندهم طبعا قال هنا او كان اخر غسلة لانهم يشترطون في غسل النجاسات قنابل ان تكون سبع مرات سيأتي ان شاء الله في باب ازالة النجاسة الحكمية هنا قبل الاخيرة ما الحكم؟ يقول هنا اذا كان في محل التطهير - 00:34:40
الماء طهور واذا انفصل فطاهر. اذا انفصل غير متغير وطاح واذا انفصل متغيرا اناجس وهذا هو الظاهر لانه انما يرد على الموضع ليطهره فلابد ان يكون طهورا لكن شيخ الاسلام رحمه الله قال لا - 00:35:00
الاصل لابد ان نستصحبه في هذا وهو انهما قليل عرظ لمكان فيه نجاسة فلا بد انه ينجس به صبيته معه على ما كان فيه نجاسة فلابد انه ينجس به لكنه الصبة الاولى تخفف النجاسة ثم تخفف ثم تخفف حتى - 00:35:20
يصبح المكان طاهرا. وعلى كله كلام الفقهاء هنا هدفكم من حيث الاصل لانه فرق بين الماء يرد على النجاسة او النجاسة ترد على المال. فاذا ورد الماء على النجاسة فهو في محل التطهير - 00:35:39
طهور. واما اذا وردت النجاسة على الماء فانه يكون نجسا اذا كان قليلا او كان كثيرا متغيرة هذه ان هذا قسم الطاهر واذا تحصل لنا هذا نصل الى نتيجة هذا التقسيم عندهم وهو انقسام الماء الى طهور وطاهر. وان الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ولا - 00:36:01
لكن يجوز استعماله في شرب او طبخ او رش او غير ذلك واما التحقيق في هذا التقسيم فان المحققين من العلماء قالوا ان انقسام الماء الى طهور وطاهر وان دل عليه - 00:36:32
حديث حديث البحر هو الماء هو الطهور ماؤه الحل ميتته وحديث اعطيت خمسا لم يعطهن احد من قبلي وذكر منها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ان الارض طهور الارض في نفسها طاهرة في حق كل - 00:36:52
لكنها في حق نبينا صلى الله عليه وسلم اعطي زيادة على كونها طاهرة ويكونها مطهرة. يقول وان كان هذا الاستدلال يستقيم من بعظ الاوجه لكنه ليس راجحا من كل حال - 00:37:13
وذلك انه جاء ما يمنع هذا التقسيم من النبي صلى الله عليه وسلم توظأ في جفنة فيها اثر العجين ونحو ذلك مما لا يستقيم معه كلامه. شيخ الاسلام رحمه الله - 00:37:29
ذكر هذه المسألة واطال عليها وقوله مشهور وهو ان الماء انما ينقسم الى طاهر طهور والى نجس وانه لا قسم ثالث. وان الطهور والطاهر قسم واحد. وهو مطهر في نفسه - 00:37:45
طاهر في نفسه مطهر بغيره. وهذا اذا بقي عليه اسم المال بقي عليه اسم الماء اما اذا زال عنه اسم الماء قال لها اسم اخر صار اسمه عصير صار اسمه نبيذ صار اسمه الشاهي فهذا صار له - 00:38:02
صار له اسم اخر فلا يدخل في اسم لكن اذا تغير اذا تغير هنا يبقى تغير والاسم ما انتقل تأتي مسألة تأتي مسائل خلاف كثيرة ويدخل كلام شيخ الاسلام هنا في معتصرات الشجر - 00:38:20
نحو ذلك مما لا وجه لتفصيله في هذا المقام هنا قال والنجس هذا القسم الثالث اذا الاقسام ثلاثة طهور وانتهينا منه طاهر انتهينا من الثالث النجس والنجس غير النجس نجس غير النجس - 00:38:40
النجس حكم والنجس عين انما المشركون نجس يعني حكما وعينا ليس معناها انه اذا مسيتهم انتقلت النجاسة لا ونعينه نجس حكما اما الخبث فيقال له نجس اما المراد هنا والنجس يعني والماء النجس الذي حكم بنجاسته - 00:39:02
هنا عرفه قال ما تغير بنجاسة الى اخره. ما حكم الماء النجس حكمه انه يحرم استعماله استعمال النجاسات يحرم ويعني في شرب او نحوي كذلك يحرم في في طهارة او في تطهير ولا يرفع حدث ولا يزيل خبثا الى اخره - 00:39:32
الا في بعض الاحوال يجوز استعمال نجاسة فيها معروفة في موطنها هنا قال في تعريفه النجس ما هو؟ قال ما تغير بنجاسته ما تغير بنجاسة يعني الماء الطهور او الطاهر الذي تغير بنجاسة - 00:39:53
هنا ما تغير بنجاسة يدخل القليل او الكثير دون القلتين او فوق القلتين نعم ها كلهم فوق قلته ولا دون القلتين وللنجس ما تغير بنجاسة طيب اذا كان فوق قلتين وتغير بنجاسة يصبح نجس - 00:40:16
نعم ولا لا نعم بالاجماع اذا تغير بنجاسة يتغير بنجاسة فهو نجس بالاجماع سواء كان قليلا او كان كثيرا اذا هنا والنجس ما تغير بنجاسة طبعا هنا يقيد بقيد وهو ان تكون النجاسة في غير محل - 00:40:38
بغير محل التطهير يعني النجس ما تغير بنجاسة تقيدها بانها وردت النجاسة على الماء اما اذا ورد الماء على النجاسة للتطهير هذا حكمه سبق صحيح في قسم قسم الطاعة. اذا هنا ما تغير بنجاسة يعني ما وردت النجاسة عليه فتغير - 00:41:01
ظاهر قال السورة الثانية او لاقاها وهو يسير او لاقاها وهو يسير. يعني او لاقى او لاقاها وهو يعني والماء يسير لاقى الماء النجاسة وهو يسير اذا لا قهوة يسير ولم يتغير - 00:41:28
عندهم انه نجس وذلك انهم اخذوا بحديث القلتين. التفريق بين الكثير والقليل. فالكثير اللي هو قلتان فاكثر لا يحكم انه نجس الا اذا تغير بنجاسة. وما دون القلتين اذا وردته نجاسة - 00:41:53
فعند الفقهاء انه نجس سواء تغير او لم يتغير وهذا مما نظره شيخ الاسلام رحمه الله جماعة من المحققين وقالوا ان ومنهم امام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقالوا ان الحكم - 00:42:11
بنجاسة ما وردت عليه النجاسة ولو كان قليلا اذا لم يتغير هذا مما لا يعلم يعني مما وهو ظن اذا حكم بنجاسة ماء وردت عليه النجاسة ولم تؤثر في اوصافه - 00:42:32
فيقول هذا مما لا يعلم قطعا ولهذا نقول ان الصحيح الذي عليه المحققون اهل العلم ان الماء انما ينجس انما يحكم بنجاسته اذا اذا تغير واذا لم يتغير تأتي هذه الحال في التفريق بين القليل والكثير وفي القليل يكره استعماله على اقل الاحوال - 00:42:53
كما حققه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يكره استعماله لكن يأتي خلاف شيخ الاسلام في انه طهور لان العمدة تغير فاذا لم يتغير فليس كذلك ولكن عندي ان حديث القلتين ظاهر الدلالة - 00:43:19
فلا بد من الاخذ به طبعا قال هنا او لا قاحا يعني لاقى الماء النجاسة او لاقت النجاسة الماء هنا يشمل الحالين ولهذا لا بد ان نقيده بقيد وهو ان نقول او لاقاها وهو يسير في غير محل التطهير - 00:43:37
لابد من هذا القيد او لاقاها وهو يسير في غير محل التطهير اما محل التطهير فانه لو قلنا بالنجاسة لما صار صار هناك دور لما صار هناك تطهير اصلا لكن لابد ان يستثنى - 00:43:57
محل التطهير وذلك لان محل التطهير الماء يرد على النجاسة ليطهرها واما الحالة الثانية فهي ان النجاسة ترد على الماء وفرق بين الامرين هذي الصورة الثانية. الصورة الثالثة قال او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها - 00:44:12
او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها اليس في هذا تكرير في قوله النجس ما تغير بنجاسة فيه تكرير ولهذا فهم من قوله قبل زوالها انه قبل زوال قبل زوال حكمها. فهنا تقول او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. يعني قبل زوال حكمها. كيف انفصل عن محل نجاسة قبل - 00:44:35
زوالها يعني الان وهو يطهر موضع فيه نجاسة. اتينا بالماء نصب عليه الغسلة على كلامهم قبل ان يطهر المكان انفصل اتى توسع المكان مثلا واحد يصب الماء ويغسل انتقل الماء - 00:45:05
الى جهة اكثر يعني توسعت الدائرة كانت صغيرة ثم توسعت طبعا هذا الانفصال الماء الذي انفصل قبل زوال حكم النجاسة. ما حكمه هذا هو هنا قال او انفصل عن محل نجاسة - 00:45:22
قبل زوالها حكما فيصبح الماء المنفصل نجس يعني تحتاج ايضا الى ان يكون الموضع الجديد يتطهر حتى يكون بقعة كاملة ولهذا ينبغي التحرش بهذا الامر والا يتوسع دائرة النجاسة وان يكون - 00:45:40
المطهر للنجاسات يعرف مكانها وما انتشر اليه الماء من حولها ذكر الان هذه صور النجس فذكر ثلاث صور لنجاسة الماء الاولى ما تغير بنجاسته الثانية او لاقاها وهو يسير مثل ما قلنا في غير محل تطهير. الثالثة انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها يعني قبل زوال حكمها - 00:46:00
الان شرع في احكام جديدة وهي بما يطهر الماء النجس. كيف نحول الماء النجس من كونه نجسا الى كونه طهورا. كيف ذكر هنا فقال فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير - 00:46:29
غير تراب ونحوه او زال تغير النجس الكثير بنفسه او نزح منه فبقي بعده كثير فبقي بعده كثير غير متغير طهرا هذه صور تطهير الماء النجس كيف يصبح الماء النجس طهورا؟ ذكر صوره. الصورة الاولى - 00:46:49
ان يضاف الى الماء النجس طهور كثير عندنا ماء نجس قليل ما نجلس قليل لا نريد ان نخسره فكيف نطهره تأخذ ماء طهور كثير و تصبه عليه هنا تأخذ لي - 00:47:13
تكاثر به ذاك حتى يصبح الجميع كثيرا يعني يكاثر به ولابد ان يكون الماء المضاف ايش كثيرا وهو ما هو اكثر من الغلتين. يعني مثلا تجيب لتر لترين عشرة مئة مئتين - 00:47:31
لا يكفي لابد ان يكون مئتين وخمسين الى مئتين وسبعين لتر ام جالون هذي تجي تشبع لا القلتان لا مئتين وخمسين لتر الى مئتين وسبعين القلتان ذراع وربع طولا في ذراع وربع عرظا في ذراع وربع عمقا هذي القلتان جميعا ما هي بالقلة الواحدة - 00:47:52
هنا قال غير تراب ونحوه تراب ونحو التراب مثل الرمل والنورة سباغ الى اخره يعني انواع مثل التراب هذا لو وضعت على الماء النجس ذهبت النجاسة فما الحكم عندهم انه لا يطهر الماء النجس الا باضافة ماء لان الماء هو الذي يطهر. اما لو اضيف شيء اخر فلا يطهر. والقول - 00:48:15
ان المعتبر زوال النجاسة فباي شيء زالت النجاسة؟ صح. مثلا عندك ماء نجس اضفت اليه انواع من المعقمات فان هذا يطهر به وهنا تدخل المسألة الجارية في هالزمن وهي مسألة مياه المجاري وتنقية مياه المجاري ينقونها بانواع - 00:48:47
من التنقية وليس منها اضافة ماء كثير. لانه يأتي يأتيهم من هذه المجاري شيء كثير جدا وكلها نجسة. فهم يعالجونها بان يطهروها من النجاسة بانواع من المطهرات. وقد افتى العلماء بان العبرة في هذا بزوال - 00:49:08
نجاسة فاذا ازيلت النجاسة مثل النزح ايه ما اذا خالطته العذرة ونحوه اذا ازيلت النجاسة فانه يبقى الماء طاهرة طبعا هذا عندهم تفريق بين عاذرة وقول الادمي وغيره من النجاسة - 00:49:32
نعم الشيخ هو هذا نقول عند الفقهاء ان المطهر هو الماء الطهور لذلك قالوا في اول الباب ولا يزيل لا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث غيره. الماء الطهور عندهم هو الذي يزيل الخبث - 00:49:51
اما على الصحيح فاننا نقول النجاسة اذا زالت باي نوع من المائعات باي نوع من انواع الازالة بالمسح بالاجسام الثقيلة ونحوه فان هذا يبقى طاهر فاذا استخدم مواد كيميائية بخار ونحو فزالت النجاسة يزال عينها اوصافها ريحها - 00:50:10
نحو ذلك فان يعتبر ذلك تطهيرا تنتبه لهذه المسألة لاهميتها وما انقدت حافي النفس الماء المطهر بماء المجاري من التشربة او تسقى به او نحو ذلك قد تعب النفس لكن حكمه انه - 00:50:32
طاح او طهور قال وان شك ايش آآ غير اوزال تغير النجس الكثير بنفسه احيانا الماء النجس الكثير يبقى مدة طويلة في غيره الجو. يزول التغير فهذا نوع من انواع التطهير. لكن بشرط ان يكون - 00:50:52
النجس يزول تغير النجس ان يكون النجس كثيرا هل هذا له مفهوم؟ اذا كان النجس قليلا وزال التغير لا مفهوم له اذا زالت تغير النجس الكثير بنفسه هنا عندهم نهضه لكن القليل القليل يمكن ان يكاثر بالماء - 00:51:12
ولهذا قيدوا بهذا القيد لانه يمكن القليل اذا كان الكاس هذا نجس يمكن ان نضع عليه ماء كثير فيصبح طاهر قال الحالة الثالثة او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير - 00:51:36
احيانا يكون الماء المتغير في بعض الابار او في بعض الاماكن يكون طبقة من الماء. اذا نزحت شيء كثير وهذه الطبقة هي المتغيرة ولا نفذت الى اسفله وبقي طهور بقي كثير من الماء غير متغير فهذا من انواع التطهير وهو ان - 00:51:53
ينزح من الماء ما يبقى بعده طهور كثير غير متغير فاذا ذكر ثلاث صور جعل الماء النجس طهورا ما هي الصورة الاولى يضاف الى الماء النجس طهور كثير وهو اكثر من قلتين - 00:52:15
طهور كثير يعني ماء طهور كثير. او يزول تغير النجس الكثير بنفسه. او ينزح منه فيبقى بعد النزح ما يبقى بعد النزح ماء كثير غير متغير طيب لو بقي بعد النزح ماء قليل متغير فبما يطهر - 00:52:36
بالاضافة هذا يحصل في بعظ الابار ونحوه اذا كانت يبقى تحته آآ نجاسة مثلا ولو نزحت يبقى لكن هذا ما يستطاع انه يزال فكيف الحال ينتظر حتى يكاثر فاذا كثر - 00:52:56
ذهبت النجاسة عنه. نقف عند مسائل بالشك والاشتباه وان شك في نجاسة ماء او غيره اسأل الله جل وعلا ان ينفعني - 00:53:11
شرح زاد المستقنع - معالي الشيخ صالح آل الشيخ
شرح زاد المستقنع (3) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء