صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وان سقط من دابته او وجد ميتا ولا اثر به او حمل فاكل - 00:00:00ضَ

طال بقائه غسل وصلي عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين نبدأ الدرس وهذا الدرس هو الثامن والخمسون من شرح هذا الكتاب مبارك نسأله سبحانه وتعالى - 00:00:21ضَ

ان يعين على اتمامه وبيانه بمنه وكرمه يقول رحمه الله وان سقط من دابته او وجد ميتا الى اخر كلامه رحمه الله يعني لا زال الكلام في الشهداء واحكام الشهداء - 00:00:42ضَ

وان احكامهم تختلف وان مسمى الشهادة قد يطلق لكن له احكام تتعلق بالدنيا واحكام تتعلق بالاخرة احكام تتعلق فيهما قال وان سقط من دابته الى قوله غسل وصلي عليه غسل وصلي عليه - 00:01:09ضَ

وذلك ان الذي لا يغسل ولا صلى عليه لكن الكلام في التوصيل اما الصلاة عليه تقدم ان الشهيد يجوز الامر ان وهذا ما اختاره العلام القيم رحمه الله وان كان الاكثر في الاخبار - 00:01:37ضَ

وانه عليه الصلاة والسلام لم يصلي على الشهداء صلى على بعض الشهداء اما التغسيل فلا يغسل الا قول شادروا عن بعض التابعين صواب انه لا يغسل وجزم جمع من اهل العلم انه لا يجوز - 00:01:57ضَ

وقال بعضهم يكره والاظهر انه لا يجوز انه مخالف لامره عليه الصلاة والسلام بدفنهم بدمائهم من سقط عن دابته مات المعركة سقط عن دابة فمات بسقوطه انه يغسل وذلك ان - 00:02:15ضَ

وذلك ان ترك غسل الشهيد معلل لقوله عليه الصلاة والسلام ادفنوهم بدمائهم وكذلك وقال عليه الصلاة والسلام في او اللفظ الاخر ادفنوهم بثيابهم بدماء ماذا عند ابي داوود وجاء بثيابهم - 00:02:43ضَ

ايضا كذلك جاء في الصحيح وجاء ايضا ما من مكلوب الا جاء يوم القيامة وكلمه يدما. يقال يجمع ويقال يجني اللون لون دم والريح ريح مسك. معه يعني معه شاهده - 00:03:03ضَ

وهذه العلة مقرونة في تركي بترك غسلهم اعتبارها امر واجب ولذا اذا فقدت هذه العلة دل على ان من لم توجد فيه فانه ليس حكمه حكم الشهيد في بابه ليس حكمه حكم حكم الشهيد في باب - 00:03:21ضَ

الغسل ما تقدم ثبت يعني في او ثبت في اخبار ان من مات من مات وسقط عن دابته فان الاصل انه يعمل به كساء الموتى وهذا الاصل متيقن ولا يترك هذا الاصل - 00:03:47ضَ

الا بيقين لان الاصل ان الميت يغسل ويعمل به ما يعمل جاء الدليل مستثنيا للشهداء الذين بدمائهم لان جاءت بجملة من الشهداء خرج الشهيد الذي بهذا الوصف وهو شهيد خاص - 00:04:10ضَ

وما سواه يبقى على اصل العموم بقصد ان الاستدلال لهذه المسألة بعموم الادلة من جهة القاعدة العامة في غسل كل ميت ولا ننتقل عن هذا الاصل الا بدليل شيء اخر من جهة التعليل - 00:04:32ضَ

المقرون ترك غسل الشهيد هذان امران يدلان على ان من كان على هذا الوصف فانه يغسل وكذلك سائل احكام اخرى وهي الصلاة وجوب الصلاة عليه اما الشهيد تقدم انه يجوز الامر ان على الاظهر - 00:04:50ضَ

لو وجد ميتا ولا اثر لانه يعني جهل سبب موته والمعنى واحد سواء علم سبب موته بسقوط بسقوطه من شيء سقوطه من دابته سقوطه مثلا في وحدة وما اشبه ذلك - 00:05:13ضَ

او وجد ميتا ولا اثر به المعنى والحكم واحد او حمل فاكل او طال بقائه غسل او صلي عليه وصل وصلي عليه ولهذا اختلف العلماء في مسائل المصنف رحمه الله ذكر - 00:05:31ضَ

الاكل ظاهره انه لا يدخل الشرب الظاهر انه لا يدخل الشرك او طال بقاؤه طال بقاؤه ايوا المصنف رحمه الله اشار الى امور او الى امرين يدلان على وجود الحياة المستقرة - 00:05:48ضَ

لان الاكل لا يكون الا مع الحياة المستقرة وكذلك لو طال بقاءه ولم يأكل انه يدل على الحياة المستقرة لان هذه الامور لا تكون الا من ذي حياة مستقرة من كانت حياته حياة مستقرة - 00:06:06ضَ

انه لا يأخذ حكم الشهيد لان النصوص جاءت في الشهيد الذي قتل في المعركة او من هو في حكم الميت بان لم يبقى فيه الا حركة حركة لا ينسب فيها للحياة والا قد يتكلم - 00:06:26ضَ

الشهيد وقد يقول شيئا ونحو ذلك لكنها لكنه في اخر حياته في اخر ليست حياته حياة مستقرة وهذا هو الاحسن ان يقال اذا كانت حياته مستقرة تمثيل المصمم مثلا بالاكل قد يرد عليه اشياء اخرى مثلا - 00:06:43ضَ

يرد عليه ايضا مثلا النوم انه اذا نام فانه يطل على يدل على حياته حياة مستقرة الشرب محتمل فانه قد يشرب الانسان وليست حياته حياة مستقرة. ولذا يروى عن عمر - 00:07:07ضَ

عمر رضي الله عنه سقي خرج الماء من جرحه فعلموا انه ميت رضي الله عنه وعلموا انه الميت رضي الله عنه المقصود ان العلة في هذا ان تكون الحياة ان يكون هذا الاثر - 00:07:26ضَ

يبقى معه حياة مستقرة ولو مات بعد ذلك ولو مات ولهذا ودليل هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام غسل سعدا صلى عليه ثبت انه جرح الاحزاب جرحه ابن العرق في الاكحل - 00:07:46ضَ

رضي الله عنه وبقي مدة والنبي يمرضه عليه الصلاة في المسجد. فمات فغسل وصلي عليه علم انه وان كان شهيدا لكن حياة جرحه لم يكن جرحا موحيا لا تبقى معه حياة مستقرة - 00:08:03ضَ

واذ فدل على ان ما مع حياة مستقرة فانه يغسل ويصلى عليه ويعمل به كما يعمل بسائر الاموات قال رحمه الله وسقت اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه. ومن تعذر غسله يمم وعلى الغاسل ستر - 00:08:23ضَ

ما رآه ان لم يكن حسننا والسقت السقط والسقط والسقط تحرك وهو ما سقط قبل تمام خلقه اذا بلغ اربعة اشهر لان تمام الاربعة اشهر بعدها تنفخ فيه الروح كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود في الصحيحين - 00:08:45ضَ

انه تنفخ فيه الروح بعد الاربعين الثالثة وان لم نعلم لكن جاء الدليل بانه تنفخ فيه الروح فهذا السقط تجريه على هذه الحال ولا يشترط العلم بحياته لا يشترط العلم بحياته لانه سقط - 00:09:14ضَ

ويدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه المغفرة حديث المغيرة بن شعبة عند الخمس هو حديث صحيح. اما حديث جابر اللي روى الترمذي والنسائي الترمذي والنسائي وغيرهما - 00:09:39ضَ

انه لا يصلى عليه حتى يستهل حديث جابر حين وقع فيه اضطراب كثير اضطراب كثير واختلاف مثله لا يكن الحجة يمكن ليحمل على ما لا يخالف الاخبار الدالة وما جاء في معناه - 00:09:55ضَ

من الاثار عن بعض الصحابة انه يغسل ويصلى عليه ذهب الجمهورية انه لا يغسل ولا يصلى عليه حتى يستهل والمعنى ان يظهر ما يدل على حياته او عطاش او صياح ونحو ذلك مما يدل على حياته - 00:10:17ضَ

وهذا فيه نظر دل على انه من حيث الجمر يدخل في مسمى الطفل وان كان سخطا وان كان سقطا والاقوى في هذا هو حديث عبد الله بن مسعود هل يبعث الله اعلم - 00:10:44ضَ

قال انه يبعث اذا كان قد نفخت فيه الروح. اذا كان قد نفخت الروح وهو من جملة الاحياء جملة الأحياء بل بعضهم قال انه يغسل يصلى عليه ولو كان قبل اربعة اشهر وهذا وعي فاختاره بعض اهل الحنابلة ابن ابي موسى وجماعة - 00:11:05ضَ

وبعضهم قال اذا تبين فيه خلق انسان هذا ايضا لا دليل عليه لان حديث ابن مسعود وما سواه فهو خارج عن العدوى هذه عبادة يترتب عليها احكام وليس هناك يدل - 00:11:24ضَ

على تأصيل الصلاة على من كان دون اربعة اشهر ولهذا صلى عليه وكذلك من باب اولى اذا كان اكثر اذا كان اكثر اربعة اشهر والجمهور قالوا لا يصلى عليه يلزم على قولهم ايضا انه لا يصلى عليه ولو سقط لتسعة اشهر ميتا - 00:11:44ضَ

مثلا تسعة اشهر يمكن ان ان يكون يقول او ان اعوذ بالله من القول انه لو علمت حياته ثم سقط ميتا انه لا يصلى عليه. لانه لم يستهل صارخا على هذا الخبر - 00:12:09ضَ

هذا فيه نظر وهذا مما يدل على ضعف هذا الخبر ضعف هذا الخبر كيف وقد علمت حياته علمت حياته تبين ذلك ثم مات في بطن امه وخرج ميتا على هذا يقال انه لا يصلى عليه ولو - 00:12:31ضَ

المدة فيه نظر ولهذا الصواب يعلق بما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من باب اولى اذا علم او تبين ذلك بدلائل وقرائن انه قد نفخت نفخت فيه الروح - 00:12:50ضَ

ثم مات ايضا في بطن امه ثم خرج ميتا هذا لا اشكال في انه يغسل يصلى عليه وقال اهل العلم انه ايضا يسمى انه يسمى فان علم ذكر انثى سمي باسم الذكر - 00:13:12ضَ

وان لم يعلم هل هو ذكر انثى سمي باسم صالح لهما صالح لهما للذكر والانثى اما الحديث شموا اغراضكم فانهم اسلافكم الخبر لا يصح وغيره الى ابي عامر السباك هذا امام رحمه الله - 00:13:29ضَ

القرن الرابع الهجري الحديث ما ادري عن هذا الجزء والحديث لا يصح حديث لا يصح ورد حديث اخر ايضا رواه احمد ابن ماجة من حديث معاذ ابن جبل عليه الصلاة والسلام - 00:13:57ضَ

سئل عن الصدق وهل يشفع وقال عليه الصلاة السلام والذي نفسي بيده ان السقط ان السقط لا يأخذ لسرر امه فلا ينتهي حتى يدخلها الجنة هذا الحديث لا يصح لانه من طريق رجل يقال يحيى ابن - 00:14:21ضَ

بن عبدالله موهب وهذا متروك رواية هذا الحديث يعني في دلالة مسألة الشفاعة وربما دلالة على مسألتنا لو ثبت الاخبار الثابتة المعروفة في غير السخط في غير السخط او من قدمت - 00:14:46ضَ

من الولد الواحد ثبت في خبر او لم يثبت في خبر اخبار تدل عدم ثبوته جاء اخبار تدل على ذلك لكن مما يدل على ثبوته ما رواه البخاري. عموم قوله عليه الصلاة والسلام - 00:15:11ضَ

البخاري ما لعبدي المؤمن حزاء عندي اذا قبضت شفي اذا قبضت صفيه من دنيا الا الجنة يشمل الواحد في اكثر بل قد يدل قول جيد انه يدخل فيه حتى الكبير - 00:15:35ضَ

يشفع ان الكبير ايضا من باب اولى من جهة المعنى الشدة كثيرا ما تحصل بفقد كبير اشد منها بفقد الصغير اشد منها بفقد الصغير وهذا يرجع الى التعليم هل هو لاجل الشدة - 00:15:57ضَ

التي تحصل لمن فقد الوالد او والدة او معلل برحمة الله اياهم كما في الصحيحين على رحمة الله اياهم لاجل انهم صغار المقصود قول الجمهور في هذا النظرة الصواب ما اشار اليه المصنف رحمه الله - 00:16:24ضَ

ما تقدم ومن تعذر غسله ينمم تعذر غسله يوميا تعذر غسله اما لتقطعه بسبب تهري بدنه لشدة كما لو طال سقمه وضناه صار فيه بثور ونحو ذلك لان بعض المرضى - 00:16:45ضَ

ربما يصاب في مرض شديد ويحصل في بثور لو غسل بالمال تهرب دن قد يكون مثلا بسبب الحريق ان يكون قد احترق ونحو ذلك او قد يفوت سقط عليه هدم فتفسخ بدنه - 00:17:08ضَ

فخرج متفسقا فلا يمكن نحو ذلك من اسباب التي لا يمكن معها مباشرة الماء يقول المصنف رحمه ومن تعذر غسله كذلك ايضا اذا كان تعذر غسله تعذر غسله او غسله - 00:17:27ضَ

حقيقة بان الماء موجود لكن لم يمكن مباشرة المال ما تقدم او كان تعذر غسله حسا لان ما هناك ماء. انقطع الماء ما فيه ماء من تعذر غسله لهذا او هذا مثل تيمم المريض - 00:17:51ضَ

او تيمم الصحيح بعدم وجود المال انقطاع الماء لانه طهارة وهي طهارة للحي تكون طهارة للميت نعم يعني التيمم ان تضرب يديك التراب كأنك تتيمم ثم تمسح وجه الميت بيديك ثم تمسح يديه - 00:18:08ضَ

مثل ما تيمم مثل ما يتيمم الحي اضربوا ثم تمسح مثل ما لو ان انسان مثلا حي ما يستطيع الوضوء ما يستطيع الوضوء توضئه تأخذ الماء وتغسل اعضاءه يوم انت تضرب التراب اللي هو - 00:18:47ضَ

تناول المطهر وهو التراب ثم تضعه في الموضع الذي واليدان الترتيب لا يجب على الصحيح. كذلك ايضا في حق الميت من تعذر غسله يوم بماء هذا هو المشهور والقول الثاني انه لا يشرع التيمم - 00:19:05ضَ

بان الغسل الميت طهارة نظافة في عبادة لكن من او من من مقاصدها ان النظافة بخلاف الغسل الجنابة فانه نظافة مع رفع حدث ولهذا حصل البدل فيه ولذا كان على الصحيح ان غسل الجمعة لا بدل له - 00:19:36ضَ

العبادة لكن المقصود به النظافة لو ان انسان مريض ما استطاع الغسل يوم الجمعة. يقول هل اتيمم يوم الجمعة لو ما وجد ماء يغتسل بيوم الجمعة. يقول هل هل اتيمم؟ المذهب وقول كثيرين يتيمم - 00:20:08ضَ

الحقوا هذه المسائل طهارة الحي في باب الجنابة ونحو كذلك الوضوء هذا فيه نظر وذلك ان الغسل المقصود اكبر النظافة لا بدل له اذا قصد معه معنى اخر غسل الجنابة - 00:20:26ضَ

الوضوء لان في العصر الحدث فانه له بدل التيمم. ثم ايضا نقول عبادة ولم يأتي دليل على مشروعية التيمم النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسل لها الماء وستر ومثل هذا المقام مقام بيان - 00:20:46ضَ

وفي الغالب انه يحتاج الى مثل هذا النبي عليه الصلاة والسلام علمهن في حديث ام عطية ايضا في حديث اخر الطبراني حديث ام سليم ايضا قريب من حديث عطية وفيه زيادات ايضا - 00:21:07ضَ

ينبغي النظر فيه ايضا ومراجعته في صحته ايضا في فوائد وزوائد يراجع هذا مذكور في المجمع النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذكر الغسل الميت وبين له ولو كانت لم يتركوا عليه الصلاة والسلام - 00:21:30ضَ

وتأخير بها وقت الحاجة لا يجوز النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله ابن مسعود البخاري لما صلى خمسا فالتفت اليهم عليه الصلاة والسلام هل حدث في الصلاة شيء يا رسول الله - 00:22:00ضَ

قال لو انما انا بشر اذا نسيت فذكروني النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة في كل بقاء المقام الذي يحتاج لو كان المقام مثل هذا يحتاج اليه - 00:22:20ضَ

اليه لانه قد يتعذر غسل الميت بهذه الاسباب لهذا كان الصعب انه لا ومن تعذر غسله يمم يمم. ايضا يدخل فيه مسائل يعني ايضا تعذر غسله من تعذر غسله لكونه سقط في مكان ولم يمكن - 00:22:48ضَ

الوصول اليه او تحت هدم الوصول اليه هذه مسائل وقع فيها خلاف كثير من اهل العلم بل هو قول الجمهور يقولون لا يصلى عليه حتى يغسل لا يغسل ان من شرط صحة الصلاة عليه حضور الميت - 00:23:17ضَ

كما علل بعضهم او ان او يقال ان من شرط صحة الصلاة هو غسله قبل ذلك جعلوا هذه الاحكام متلازمة وجعلوا بعضها شرطا لبعض وهذا كيف يجعلون من شرط الصلاة - 00:23:41ضَ

اصول الغسل مع تعذره او من شرط الصلاة حضور الجنازة مع تعذر ذهب وتعذره لو ان الانسان اكلته السباع وذهب في بطون السباع ما نصلي عليه ان انسان ذهب غرق في البحر وذهب - 00:24:00ضَ

لا يصلى عليه ذهب تحت الهدم ولم يمكن الوصول اليه بل تفتت وذهب قول بان هذا مشروط بهذا لا دليل دليل عليه والميسور لا يترك بالمعسور. وهذه قاعدة متفق عليها - 00:24:17ضَ

يقول عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والمشقة تجلب التيسير ومن فروعها الميسور لا يترك فما تيسر من امور انه يؤتى به وهذا يجري في باب العبادات - 00:24:38ضَ

وغيرها والصلاة نفع محض الشفاعة الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي ولم يسأل عن حاله الغش او لم يغسل صلى عليه عليه الصلاة والسلام هو غائب عنه معلوم انه بين قوم كفار - 00:24:59ضَ

ان من اسباب صلاته عليه عليه الصلاة والسلام وربما انه لم يصلى عليه يصلى عليه اذا كان احتمل لم يصلى عليه فعدم الوفاء او الاتيان بالامور الاخرى من الغسل نحو الكفن على الطريقة الشرعية - 00:25:19ضَ

واقعا لهذا كما قال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه واستطعتم ثم الميت من احق الناس او من اشد الناس ضرورة الى مثل هذه الشفاعة اخوك فلا تترك - 00:25:42ضَ

الصلاة عليه وكذلك غسله اذا لم نتمكن. في بعض الحالات ربما ينوي غسله ينوي غسله وان لم نباشر بالفعل غسله وهذه مسألة ايضا فيها خلاف فيها خلاف. هل يشترط فعل الغسل - 00:26:00ضَ

او يكفي نية الغسل وان لم يحصل فعل الغسل بذلك مثلا لو في البحر مثلا او مات في بركة او نحو ذلك اذا قلنا ان فعل الغسل ليس بشرط انه يكفي ان تنوي غسله - 00:26:25ضَ

وفي البحر يكفي ان تنوي غسله وهو في هذا المكان الذي غرق فيه اذا استخرجته بعد ذلك لا يلزمك ان تغسله لكن لابد من تركه مدة بعد النية يحصل بها غسله. يحصل بها غسله - 00:26:51ضَ

كما لو علم ان غسل الميت الواجب مثلا الغسلة التامة يستغرق مثلا خمس دقائق يقول يتركه بعد النية خمس دقائق الا انه قد يقال وجوده في البحر غير وجودك خارج البحر - 00:27:09ضَ

يكفي مجرد النية وان يدوي في خاطره مرور الماء عليه من اوله الى اعلاه وقد لا يستغرق الا يعني لحظات لانه موجود في الماء اصلا كما لو كان انسان موجود - 00:27:28ضَ

ثم نوى الوضوء يا قوم الوضوء فانه يتمضمض ويستنشق ثم ينوي غسل الوجه ثم ينوي غسل اليدين رأسه هل يكفي وجوده في الماء او لابد من مسح على الخلاف هل يشترط - 00:27:43ضَ

مباشرة اليد او لو انه استلقى ماء المطر ونوى مسح رأسه اجزأ ثم ينوي غسل رجليه ينوي غسل رجليه وهذه مسألة ايضا فيها خلاف قال لابد من وهذه المسائل التي تحصل - 00:28:01ضَ

حال الضرورة يجتهد من يقوم على الميت بالاحسان اليه ويحتاط له لحسا والاحتياط بالاخذ بالقول الذي يكون صحيحا على قول الجميع ما دام انه لا يخالف دليلا لان الميت باشد الحاجة الى - 00:28:23ضَ

الاحتياط له في مثل هذا هو الاحتياط له بالاخذ بالقول الذي يكون الفعل صحيحا عند الجميع لكن قد يؤخذ بالقول الاخر الذي له وجهه ودليله المشقة او كثرة الموتى ويحتاج الى مثل هذا - 00:28:48ضَ

هذا لا بأس به هو اذا قلنا اذا اذا كنت اردت هذا اذا كنت اردت مسألة النية النية تكون من هذا لكن هذا حي وذاك ميت هو اللي ينوي عنه - 00:29:10ضَ

لما تعذرت النية من الميت كان الواجب هو ان ينوي الحي ولهذا لو حضره كافر لم يجزئ لابد ان يحضره مسلم يعني لو حظر كافر وصار يغسله يكون الفعل من الكافر والنية من المسلم - 00:29:54ضَ

النية المسلم حتى يحصل المقصود في غسله لا يقال بان هذا من واجب من واجبات الاحياء الشهود من المسلمين لا علاقة له بالميت لا نية ولا صحيح. عمله فالواجب هذا يتوجه على الحي. نعم هو المخاطب. هو المخاطب - 00:30:15ضَ

الميت الان انتهى يخاطب بهذا قال النبي اغسلنها خمسا او سبعا او اكثر من ذلك رأيتن ذلك الميت الان ليس له نية ولا عمل المخاطب بذلك الحي ولهذا ذكر العلماء ان هذه الافعال وجوب كفائي على من حضره من - 00:30:45ضَ

سيأتينا في باب نفقة لا يكون له مال وليس لمن تجب عليه نفقة في بيت المسلمين بل وجب دفنه او كفنه على من حضره هم المخاطبون نعم ومن تعذر غسله - 00:31:09ضَ

وعلى الغاسل ستر ما رآه ان لم يكن حسنا واجب لانه اذا كان الستر على الحي واجب الشيء الذي لا ضرر من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة كما في الصحيح عن ابن عمر - 00:31:35ضَ

الحديث في هذا كثيرة الستر هذا اذا كان الحي الذي ربما ان فعله يؤول الى شيء وقد ترى منه امرا منكرا ستره ضرر فيه مصلحة مصلحة الميت الذي لا يدفع عن نفسه - 00:32:01ضَ

من باب اولى انك تستر عليه. ثم ايضا ذكر الميت يجري مجرى الغيبة يجري مجرى الغيبة كما قرر ذلك العلماء يا جماعة من اهل العلم ذكروا على حديث وجبت وجبت لما اثنوا عليها خيرا واثنوا عليها شرا - 00:32:26ضَ

قال العلماء ذكر الميت يجري مجرى حجاجت غيبته حيا لان سمي غيبة من جهة النقايب لكن في موضع يجوز لما فيه من المصلحة في ذكر حالة في ذكر حاله للتحذير منه متى يكون على بدعة - 00:32:48ضَ

ان لم يكن حسنا لم يكن حسنا الحسن شيء اخر استثناء رحمه الله رأى على الميت تغير في وجهه لا يذكر بعد هذه لا تدل على شيء يتعلق بالخاتمة مثل ما انه لو يعني بعض الناس اذا مات ميتهم ولم ينطق بالشهادة - 00:33:11ضَ

يدل على سوء الخاتمة كما ان تغير بدن لا يدل على شوي يعني لا يدل هذا على حسن الخاتمة ولا يدل على يعني لا يدل على سوء الخاتمة لا هذا ولا هذا - 00:33:43ضَ

هذا امر من امر وامره الى الله فان كان من اهل الاسلام فليدعوا له واذا ظهر عبر مما لا يحسن انه لا يذكر الا اذا كان على وجه النصح والبيان - 00:33:55ضَ

هذا استثنوا العلم وذكروا الامور المستثناة في حال الحي وكذلك في حال الميت النبي عليه الصلاة والسلام قال انتم شهداء الله في الارض واخبر الالسنة تنطق بهذا معنى ان ما كان من حسن قال ان لم يكن حسن - 00:34:08ضَ

اذا كان حسد انه يذكر كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم واسرع ذلك الرجل قالوا كذا وكذا فقالوا وجبت وكذلك وقع في عهد عمر رضي الله عنه واخبر عن انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:34:27ضَ

معنا مثل هذا نعم نعم نعم ليظهر اليوم وهذا يعني اولا ينبغي حينما يسقط انسان احيانا يحصل شيء من التجاوز من من اناس ربما لا يعلم الاحكام الشرعية يترتب على ذلك - 00:34:43ضَ

الميت ولا يحصل المقصود لابد ان يسأل اهل الخبرة حينما يسقط هل يمكن استخراجه ليس المعنى بس مجرد انه انك تستخرج ها ثم بعد ذلك اولي الامر وتقطيع هذا لا يجوز النبي ان يقول كسر عظم الميت - 00:35:22ضَ

كما ان الحي يعني الان حينما بدون يعني دراسة ومعرفة للامر ومعرفة للحال ومعرفة هل يمكن او يمكن يقدم على ذلك ربما قوم ليس عندهم معرفة بالاحكام الشرعية هذا امر ينبغي قبل الاقدام عليها - 00:35:45ضَ

ومعرفة من جهة الحكم الشرعي لا بعد ذلك ما الحكم في هذا اذا جهل الامر غلب على الظن انه يمكن استخراجه لا بأس لا بأس والعلما نصوا على انه لو دفن - 00:36:08ضَ

بغير صلاة وامكن اذ بغير صلاته خلاف لكن دفن يعني الى غير القبلة مثلا او يعني على الخلاف في هذه المسائل هل يجوز استخراج واذا ابك الاستخراجه قبل تغيره جاهز. وان كان بعد تغيره فانه يترك - 00:36:25ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام استخرج ابي ابن كعب استخرج عبدالله بن ابي بن سلول المنافق البسه بالقميص عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة عبد الله بن عمرو جابر جابر بن عبد الله - 00:36:53ضَ

اباه رضي الله عنه مسائل فيها ادلة واخبار نقول اذا كان لا يمكن استخراج هذا لا يمكن استخراجه وهذا المكان يعني بئر في هذه الحالة نزل هذا المكان ويصلى عليه - 00:37:10ضَ

صلى عليه مثل ما نصلي على الميت صلى على القبر القبر ان من شرط الصلاة هو غسله لكن يمكن ان يقال ايضا اذا امجد يصل اليه الماء وان الماء ينفث - 00:37:34ضَ

لا يبقى معه يتفسخ يعني انه ممكن يصب عليه الماء وان الماء ينفذ ويمشي تمتص الارظ فلا بأس ان يصب عليه الماء بنية غسله وهو في مكانه ثم بعد ذلك - 00:37:57ضَ

باقي الامور لا يمكن مثل الكفن وتوجيه للقبلة ونحو ذلك يصلى على الاكل علم انه لو صب عليه الماء ليبقى وان يكسي يبقى في هذا الماء ويتفسخ وربما لا يجوز مثل - 00:38:10ضَ

هذا الشيء صلي عليه الا في مكانه في البرية مثلا علم مكانه او في بئر اهل المدينة لا يصلون عليه الا في الذي مات او يقام عليه يعني اذا تيسر الصلاة عليه - 00:38:28ضَ

لماذا؟ لانها اذا جعلنا قبر في هذه الحالة يصلي عليه ما تيسر صلى عليه سعد مثلا يحصل ده الصلاة عليه حصل المقصود ان لم يتيسر لان المكان يعني ليس صالح الصلاة صلي عليه في اقرب مكان - 00:38:47ضَ

او التماس الشفاعة عليه العدد التماس الشفاعة عليه بالعدد. اي نعم. يعني قد يرجي اهله ان يصلي عليه ثلاثون اقامها في المسجد لا بأس لا بأس يعني الاوعية لو صلى عليه شخص - 00:39:09ضَ

وصلى اخر لو صلي عليه ثم صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام اتى الى القبر في حديث ابن عباس وكان الذين صلوا معه مما صلى عليه وذلك اعاده للصلاة قال رحمه الله - 00:39:29ضَ

اصل يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته الا الزوج لا يلزمه كفن امرأته رحمه الله يجب دفنه في ماله - 00:40:05ضَ

الذي يستره يجب في ماله قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين كفنوه في ثوبيه وكذلك حديث خباب في قصة مصعب ابن الزبير رضي الله عنه انه لم يوجد له الا بردة - 00:40:29ضَ

اذا غطي به رأسه بها رأسه بدأت رجله واذا غطيت رجله بدا رأسه العمر يكفن فيه عليه السلام وان يغطى رأسه وسوء ان يجعل على رجله شيئا من كذلك حديث خباب ايضا - 00:40:50ضَ

في حمزة انه كفن في ثوب دفن في ثوب امسى في اخبار النجاح الاخر صفية رضي الله عنها جاءت بثوبين والاخر انصاري بجواره بعد ان اقرع بينهما بينهما والاخر والنبي عليه الصلاة والسلام - 00:41:05ضَ

لم يقل هل علي دين او كذا بل امر بان يكفن في ثوبه دل على انها تجب في جميع المال قوله في ماله في في جميع ماله ولو انه ده بيخلف الا هذا الثوب - 00:41:39ضَ

لأ يصرف في كفنه ولاء يؤخذ منه شيء لا في الدين ولا حق للورثة فيه هذا هو الصحيح سواء كان هذا الدين برهن او بغير رهن ولان المفلس في حال حياته - 00:42:00ضَ

لو كان عليه دين انه يجب ان يبقى له بالنفقة ما يسد حاجته فكذلك ايضا الميت البوليس يمكن ان يعمل يتكسب يترك يكفيه في حاجته الميت اولى الدلالة من جهة الاخبار وايضا من جهة - 00:42:27ضَ

ان احقيته اولى من الحي الذي يدرك له شيء من المال وان كان عليه دين. مقدما على دين وغيره كذلك مقدم على الدين ويلحق به ايضا مؤونة التجهيز من حبله - 00:42:52ضَ

نحو ذلك التجهيز لان لو مثلا ما لم نجد من يحفر له ما وجدنا احد يحمله باجرة مثلا المقصود جميع مأول التجهيزه في ماله فانه يصرف لمستحقيه ميت يستحب وليس - 00:43:17ضَ

مستحب وليس واجب انما الواجب هو الذي يستره يلحق بي من مؤونة تجهيزه وغيره الوصية والميراث لا يؤخذ حتى يقضى ما تقدم لقصة حمزة ومصعب رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر وترك الاستفسار - 00:43:58ضَ

سواء كان عليه دين او لم يكن عليه دين والاستوصال عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك. ثم ايضا من جهة المعنى يعني لو قيل مثلا توقيت ان الاحق بذلك صاحب الدين - 00:44:27ضَ

ما وجدنا ما وجدنا مال قرابته سوف تعود الى المسلمين الذين يحضرونه كيف نترك هذا المال الموجود الان ونقضي به دين ولهذا كان الصواب هو ان يقدم حقه فان لم يكن له مال - 00:44:52ضَ

على من تلزمه نفقته لان نفقة الحي لان نفقة الميت واجبة كما هي في حال حياته. فاذا كان ليس له مال انظر الى من تجب عليه النفقة في باب النفقة - 00:45:18ضَ

تفصيلها الاصول والفروع في تفصيل في ابواب النفقات لكن يجب على من تلزمه نفقته الاصول والفروع والحواشي على تفصيله في هذا الذي يضمنها فان لم يوجد يعني فعلى ما التزموا نفقتهم - 00:45:40ضَ

يوجد او وجد لكن ليس عنده مال ففي بيت مال المسلمين ان لم يكن في بيتي فعلى من حضر حق واجب عليهم لاخيه المسلم ولا يترك الى كفن لانه كفن واجب - 00:46:08ضَ

بل اوجب الشارع عبور اخف من هذه للمسلمين بعضهم على بعض من الحقوق الواجب بينهم. مما لا ظرر فيها لو تركت فكيف بحق او بامر يكون فيه الضرر هذا الظرر - 00:46:27ضَ

يترتب على الحي ويترتب يترتب على الميت اولا ويترتب على الحي ربما يكون لقرابات لا يستطيعون نفقته وليس عندهم شيء ويترك هكذا بلا بلا بلا كفن ولا دفن ولا دفن - 00:46:43ضَ

على الميت اولا على هذه الحال ثم يعود الى قرابته وذويه الذين ليس عندهم قدرة على في هذه النفقة هذا وجب على المسلمين وجوب كفائي يجب على اذا قام في من؟ يكفي سقط عن - 00:46:59ضَ

الباقيين قال رحمه الله الا الزوج لا يلزمه كفن امرأته وهذا قول المالكية ايضا قالوا لان لان الكفن والنفقة في حال الحياة مقابل الاستمتاع والتمكين وهذا انقطع بالموت قول الثاني وقول الشافعية والاحناف - 00:47:21ضَ

يجب عليه متعلقة بالكفن ونحو ذلك وذلك لان العلق لا زالت باقية لذلك انه يجوز للزوج ان يغسل زوجته على الصحيح. يجوز ان يغسلها وهي وهو لو مات وهو لو مات - 00:47:50ضَ

انها تحد ودل على بقاء العنقه بين الزوجين اذا مات احدهما فالزوجة امرها ظاهر والزوج كذلك وهذا من تعظيم هذا العقد بعد وفاة احدهما ذهب لبعض اهل العلم هذا التعليل فيه نظر والحاق نفقة الموت - 00:48:12ضَ

في الحياة قياس مع الفارق مع الفارق يجب عليه اذا كان هذا حكم الكفن في الشريعة من حيث الوجوب مقدم على الدين اليوم نجد يعني في المغاسل انه لا ان ينفق احد منا - 00:48:37ضَ

هذا الكفن سيكون كل شيء جاهز هل يجوز ان يسقط الواجب بهذا التبرع يسقط يسقط لان لان هذا يعني كما لو قال انسان شخص الميت ميتكم علي جميع مؤنته علي - 00:49:00ضَ

نحو ذلك هذا لا بأس به كلب هو اوجب من هذا لو قال انسان زكاتك في مالك علي انا انا اخرجها عنك المقصود انه يعني استأذن في ذلك وهذا يعني عرف جاري عند الناس في تأمين الاكفان ونحو ذلك وهو من التيسير - 00:49:29ضَ

وخاصة ايضا هذه الاشياء ان تكون البيت من المسلمين او تكون من عموم اموال المسلمين فلا بأس لكن لو ان لو ان ذوي الميت قالوا لا نحن نريد ان نكفنه في هذه الحنان افتتحت عليه - 00:49:50ضَ

عليه لكن لما تركوا الامر سكتوا فالامر اليه المقصود هو وحصل هذا سواء استعدادا او اذا كان امر معتاد مثل يقع في المغاسل اسحاق الزكاة يا شيخ ومسقط زكاة يعني لو قال الانسان - 00:50:04ضَ

كم زكاتك؟ المقصود هو اخراج الحق كما لو اعطاه هدية هذا هذا واخرجوا عن زكاتي زكاتي عليه نفقة واجبة وهو قادر على النفقة كم نفقتك على اولادك في الشهر؟ قال كذا - 00:50:28ضَ

هذي امور لان هذه المقصود منها الكفاية المقصود منها الكفاية وصول الحق الى مستحقه وصول الحق الى مستحقه فهي ليس المقصود منها الفاعل المقصود الفعل فرق بين ان يقصد في الشريعة الفاعل - 00:51:00ضَ

يقصد الفعل يعني هذه النفقات المقصود بها وصول هذا الشيء بصرف النظر عن الفاعل بصرف النظر عن الفاعل ليست عبادة محضة مثل الصلاة. الصلاة عبادة ينظر فيها الى الفاعل الفاعل - 00:51:27ضَ

الزكاة تختلف عن عبادة مالية ولابد ولهذا وجوبها عيني لكن هذه الاشياء قالوا فرق بين الفرض الكفاعي والفرظ العين ان الفرظ العين ينظر فيه الى الفاعل بالفعل فمن فمن اسقط الفعل - 00:51:48ضَ

متى حصل سقوط الفعل في شخص او شخصين حصل المقصود الفرض العين لا يمكن احد يصلي على احد الزكاة ما يقدر يزكي احد لكن حينما هو الذي ابدع الامر انه - 00:52:15ضَ

تبرع بها هو زكى اهداه وزكى مثلا في ماله حق في مال مخصوص في مال مخصوص المال الذي مخصوص يعني اللي تجب فيه الزكاة ليس نفس يعني الزكاة ليست في اي مال - 00:52:45ضَ

في مال مخصوص في المال النامي الذهب والفضة ليست في كل لا تجب مثلا واموال الدنيا الا يتخذ للتجارة من عروض لابد ان يكون مال مخصوص. اما مسألة الزكاة في هذه وهذه جاءت في - 00:53:04ضَ

في عين الماشية او في ذمة المزاكرة قال الزكاة تجب في عين الماشي لقول النبي في اربعين شاة شاة وفي للظرفية قالوا فعلى هذا يأتي الخلاف يأتي الخلاف اذا قيل يعني انها تجب - 00:53:25ضَ

ذمته ذمته يكن نصاب تام ما ينقص في عين المال فاذا كان عنده اربعون حلول الحول صارت تسعا وثلاثين وثلاثين لان يجب فيها لكن الصحيح هي انها تجب بعين المال ولها تعلق في الذم هذا اصح الاقوال - 00:53:54ضَ

يجب في عين المال ولها تعلق في الذمة ولذا لو تلفت بغير تفريط في الصحيح انه لا تجب عليه واجب عن غيره في مثل هذا ونواه لا بأس في بعض الصور لا يشترط فيها - 00:54:23ضَ

يطلب الفقير مال من زكاته بغير علم الفقير هل يجزئ او لا على الخلاف قوله سبحانه وتعالى والمساكين والعاملين عليها والمؤلف في قلوبهم الرقاب قال بنشترط فيها صاحب الدين على قول - 00:54:50ضَ

قال رحمه الله ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم يبسط بعضها فوق بعض يجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين اليتيه ويشد فوق ويشد - 00:55:50ضَ

فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. تجمع اليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده قال رحمه الله ويسن رجل في ثلاث لفائف وهذا اللي ما ثبت في الصحيح المحلية عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة اثواب بير صحونية - 00:56:09ضَ

ليس فيهن قميص ولا عمام ولا عمامة ليس فيهن قميص ولا عمامة الصحيح انه عليه الصلاة والسلام لم يكفن وقيل كفن في قميص صواب ولم يكفن الحديث الذي رواه احمد وابو داوود من حديث ابن عباس - 00:56:39ضَ

عليه الصلاة والسلام كفن في في ثوبين وفي قميصه الذي مات فيه حديث يزيد ابن ابي زياد الهاشمي وهو ضعيف لا يحتمل لو فكيف اذا خالف كذلك ما رواه الامام احمد - 00:56:55ضَ

يعني انه كفينا عليه الصلاة والسلام في سبعة اثواب ايضا حديث ضعيف وهو ان كان لا بأس به حيث الجملة ما ينفرد به على انه وهم وهذي قاعدة معروفة في - 00:57:12ضَ

هؤلاء الذين ليسوا بالمتقنين الظابطين انفراده يدل على عدم ضبطه لا يمكن ليحفظ هو شيئا يغيب عن الحفاظ وخاصة اذا كان في مثل هذه الحال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة شهود وهم حاضرون - 00:57:27ضَ

لا يمكن ان يحفظ بها الطريق ولا يعرف لا يحفظ الا من هذا الطريق ولا يأتي من الطرق والمعروف اذا ورد من طرق اخرى على خلافه ما يدل على وهذا يبين انها تلف عليه. قال لفائف - 00:57:52ضَ

والمعنى انه سنة يرحمك الله. والنبي عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام كفن فيها وقال عليه الصلاة والسلام لابن عباس البسوا من ثيابكم البياظ وكفنوا فيها موتاكم حديث صحيح رواه الخمس - 00:58:12ضَ

كذلك ايضا رواه النسائي من حديث ايضا بمعنى حديث ابن عباس فهي جاء الامر بها وجاء ايضا ان النبي عليه كفن فيها وجه الدلالة له عليه السلام من ان الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على هذا - 00:58:29ضَ

وجه اخر ان الله سبحانه وتعالى اختار له هذا الكفن ولا يختار له سبحانه وتعالى الا الطيب جمر يعني تبخر ذكر في الشرح وكذلك في الفروع قبل ان تجمر فانها ترش - 00:58:54ضَ

يحصل ان ترش بشيء او ماء الورد نحو ذلك ثم تبخر. لماذا ثم يبسط بعضها فوق يبسط بعضها فوق بعض تفرش يبسط بعضها فوق بعض لكن ان كانت مختلفة الحجب - 00:59:12ضَ

يجعل الواسع هو الاسفل حتى يكون عليها ثم ما دونه فوقه ثم الثالث ايضا ينبغي اذا اختلفت ايضا في حسنها ينبغي ان يكون الاعلى هو الاحسن انه عليه قال اذا كفن احدكم اخاه فليحسن - 00:59:49ضَ

مصدر يكفن يعني الفعل فليحسن كفنه يرجح النووي رحمه الله مفتوح الفاء كفنه لكن في الحقيقة السكون والله اعلم انه وان كان ليس المشهور اقرب الى الكفن ان الكفن الكفن يدخل تحسين الكفن يدخل فيه تحسين الكفن - 01:00:08ضَ

وتحسين الكفن لا يلزم من تحسين الكفن قيل فليحسن كفنه المعنى فليجتهد في ان يكون الكفن حسنا فليجتهد ان ليكون الكفن وهو العمل ان يكون حسنا بان يجتهد شد وكذلك - 01:00:56ضَ

عناية من جهة ترتيب الكفن ووظع ما هو احسن وافضل يكون هو الاعلى او نحو ذلك كذلك نوع صفة اللف لان بعض الناس يكون عنده اه عناية الكفن ومعرفة كيف يكفنه وكيف يلفه هذا من احسان كفنه - 01:01:22ضَ

قد يكون كفن وحسد لهذا رحمه الله ثم يبسط بعضها فوق بعض يبسط بعضه بعض ويجعل الحنوط فيما بينها. لانه عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح ابن عباس ولا تحنطوه - 01:01:48ضَ

ماذا ابن عباس في البحر قال ولا تحنطوه لا تحنطوه ولا تخبئ رأسك. المقصود قال ولا تحنطوه المعنى يفهم منه ان من سواه يحدق ولهذا في نفس الحديث رواية اخرى في الصحيحين ولا تمسوه طيبا - 01:02:11ضَ

المحرم طيب لكن يطيب ويحنط والحنوط في الغالب انه طيب يقول العلماء انه اخلاق من الطيب ويطيب بها كفنه ويجعل حروف فيما بينها. الحنوط فيما بينها. بمعنى انه بعدما يرشه ينذر الحنوط - 01:02:53ضَ

حتى يعلم الاول الاول والثاني وبين الثاني والثالث. وان وضعه في الاول ثم وضعه ثم الثاني ثم يضع ثم الثالث وهكذا يكون احسن لان فيه تكثير للطيب كثير لا شك ان هذا فيه احسان للميت - 01:03:21ضَ

ثم يوضع عليها مستلقيا عليها استلقيا على ظهره يكون ايسر يعني لو وضع على جنبه اي من سقط على اليسار وضع عليه سقط على الايمان وعلى وجهي وهذا ايضا من احسان كفله - 01:03:46ضَ

يدخل حتى ان تلفه على ايضا لا تشق عليه ولا تؤذيه ولا تؤذي. قال ويجعل منها في قطر بين اليتيه ويكثر من الحنوط ايضا يكثر من الحنوط. لماذا خصوا الاليتين - 01:04:05ضَ

ربما بعد كفنه يكفن ويحمل ويتحرك قد يخرج منه شيء يخرج منه شيء لهذا يبالغ ويضع الحانوت في القطن ثم يضعه بين اليتيه ويجتهد هذا الموضع حتى لا يخرج منها. هذه الاشياء وان لم يأتي في النصوص لكنه معلوم - 01:04:33ضَ

معلوم لان النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة ان رأيتم ذلك ان رأيتم ذلك فوكل الامر اليهن عليه الصلاة والسلام ودل على ان امر غسل الميت الى الغاسل ينظر وهو الاصلح - 01:04:58ضَ

لانه ليس بحاضر وهن يغسلن ابنته انما قال فاذا فرغتن فاذننني ما قال اسألني عن كل شيء انما اسألني عن المشكل ولهذا هن يجتهدن فيما يكون في احسان للميت ومعلوم انهن رضي الله عنه وقلن - 01:05:14ضَ

صنعنا هذا ولان هذا فيه كذا وكذا. لا اثنى عليهن عليه الصلاة والسلام. وهذا معلوم من كونه وكل الامر اليهن ومن اين التصريح بقوله ان رأيت ان ذلك فاذا كان يقول ان رأيتن ذلك في الامر المنصوص من قوله - 01:05:33ضَ

الذي لم يرص عليه من باب اولى لو ترك اليه كذلك ايضا نفس الغاسل الرجل ما يراه مناسبا ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان سراويل قصير سراويل يعني نحو الشبر او اقل من الشبر - 01:05:51ضَ

يستر يعني بعض الفخذ تجمع اليتيه وفاة فان كان السراويل هذا يعني البس الميت لبس والا يؤخذ خلقة وتشق على هيئة التبان او التبان التبان ثم توضع على يعني خلفه ثم تضم - 01:06:18ضَ

ثم تلف من خلف وتشد حتى تحكم ايضا الغاسل الذي يضعها ينظر ربما يحتاج ان يشدها بخرقة ثانية ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لاسماء استثفري وهي في حال الحياة - 01:06:51ضَ

خبرها وهي في هالحياة يعني لماذا الاصل في هذا قول استغفري انه لا تأخذ خرقة وتشدها في ذاك الموضع في ذاك الموضع لاجل ان تعتدي بذاك الموضع الفناء يخرج الدم لا يخرج الدم - 01:07:17ضَ

وذكروا صفة الاستغفار تأخذ خرقة وتشدها على وسطها شد القول مثل ما يسمى المحزم الان لكن تشدها على وسط شدة قوية ثم تأخذ فرقة اخرى تربطها من الخلف في تلك الخرقة المشدودي على الوسط - 01:07:52ضَ

ثم تشدها من الامام في تلك الخيط المسدودة على الوسط ثم تحكم شدها لاجل ان تمسك هذي الخرقة مربوطة في الوسط اذا كان هذا في حق الحي وهذا الاستثمار ايضا ربما يكون سواء كان - 01:08:15ضَ

من احتاج اليه يحتاج الى هذا الاستثمار حينما يكون ايضا يختلف بحسب قوته وجريانه يستثمر الاستثمار لاجل لاجل سد الدم نحوه او اثر البول والنبي عليه الصلاة والسلام اذ يذكروا في حق الرجال انه يقع في حق المرأة بالجهة - 01:08:36ضَ

والرجل يقع عارضا احيانا له حينما ابتلى بسلاس البول فقد يحتاج الى شيء بمثل هذا فلهذا تشد وتربط ويحكم شدها تجعل تجمع اليتيه ومثالته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. والعلماء قالوا كذلك - 01:09:07ضَ

وكذلك ايضا نصوا على الجراح النافذة الجراح ايضا يجعل باقي على منافذ وجهه سجوده قالوا لاجل ان تحفظ هذه الاماكن من ان يصلها شيء او هواب او نحو ذلك. بالجملة ان هذا في الحقيقة يرجع الى - 01:09:32ضَ

فاذا لقوله اذا كانت العين مطبقة وربما العين يرتب عليه اذى ونحو ذلك هذه ليست منصوصة لكن من يصل الميت يرى ما هو الاصلح يرى ما هو الاصلح في تطييبه والنبي عليه السلام - 01:09:51ضَ

قال ولا تحل الدلة على ان البيت يحنط وظاهر النص انه لو حنط جميعه لا بأس لو حنط جميع ولا بأس على وجه لا يكون فيه نعم قال رحمه الله - 01:10:15ضَ

ان طيب كله فحسن ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الايمن. ويرد طرفها الاخر فوقه ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها وتحل في القبر - 01:10:29ضَ

رحمه الله وان طيب كله فحسن كله فحسد لان خطيب الميت مشروع الميت مشروع والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني شيئا والطيب في اي موضع خاصة انه الان لا يحصل محظور - 01:10:48ضَ

مثل الحي الحي ربما لو انه طيب بدنكن قد يحصل محظور اما في ملابسه او ربما يحصل اداء في نحو ذلك لكن الميت هذا امر محذور لانه كفن ولف بلفائف - 01:11:10ضَ

ما تقدم اه وهو الان انتهى امره وكلما كثر الطيب كان من الاحسان اليه فاذا مسح بدنه لا بأس ما دام انه لا ضرر عليه قال ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الايمن - 01:11:27ضَ

يعني او يردوا يعني نفس يردها على شقه الايمن المعنى انه حينما يبسط يضع الميت على اللفائف انك تأخذ التي عن يمينه وتضعها اولا لان النبي عليه السلام قال ابدأنا بميامنها - 01:11:49ضَ

وهذا وان كان في المعنى خاص وان كان في النص خاص بالغسل فهو في المعنى يدخل فيه كل احوال الميت في يمينه وشماله ولان اليمين في امور انسان. التيمم في امورك ولا في لباسه. في دخوله. في خروجه. الى غير ذلك. واخبار في هذا كثير. وهو معلومة. فالميت - 01:12:15ضَ

حكمه كذلك لقوله على ابدأنا بميامنا ولهذا قال ومواضع المظلمات جاء بعموم ثم جاء بخصوص فدل على مشروع اه في جميع احوالي الميت من غسله وكفنه ونحو ذلك. قال ثم اللفة العليا على شقه الايمن - 01:12:44ضَ

يبدأها اولا ثم ايضا بمعنى اخر ايضا الميت لك شوف هو هو لا هو هو لا بد ان تصدر عورته الشيء الذي يكون فوقه يكون مبتل بالباب فاذا سترت الايمن - 01:13:06ضَ

يكون ابتدأت بستر الايمن قبل الايسر لعيب من قبل الايسر ولا شك ان ستر الايمن قبل الايسر افضل الستر مطلوب والانسان اذا كان يلبس ثوبه اغتسل ورد يلبس السراويل. السنة تبدأ الشق الايمن. السراويل - 01:13:28ضَ

اليمنى وتدخلها اولا كذلك الثوب تبدأ بالايمن حتى تستر الايمن قبل الايسر لانه افضل. ولان ولاجل ان يدوم الثوب اكثر على الشق الايمن لانك اذا بدأت بالايمن فبدأت به في الزمن فيكون دوامه عليه اكثر - 01:13:50ضَ

ثم الايسر تضعه عليه ويكون الايمن الايسر كالخادم للايمن ايضا هذا معنى اخر يظهر ايضا ربما يقال ان الايسر يكون خادما حارسا بمعنى انه يحفظه يحفظه من السقوط. وهذا هم نصوا عليه لكن او ذكروه لكن هم اشاروا اليه في معنى اخر في القبر ايضا - 01:14:09ضَ

لانه اذا ورد الايسر علما فانه يحفظه من السقوط يحفظه من السقوط ثم كذلك اللفافة الثانية القايمة ثم الايسر الثالثة ايضا فيه معنى اشار اليه ايضا وهو انه لو سقط - 01:14:32ضَ

سقط شيء من هذه اللفائف في الغالب انه لا ينكشف خلاف ما اذا جمعت اللفائف كلها مرة واحدة اليمنى ثم اليسرى اما هذه لا اذا تخالفت هو يكون احكم واتب - 01:14:51ضَ

ويرد الطرف الاخر فوقه اتقدم ثم الثانية والثالثة ايضا من المعاني ايضا انه اذا وضع في قبره يوضع على يمينه يوضع على يمينه اذا كان موضوعا على يمينه لو كانت اللفافة - 01:15:12ضَ

اليمنى هي التي فوق فانها تسقط فاذا كانت اللي هو اليمنى ليست فوق فان اليسر ماذا تحفظوها من السقوط. ايضا هذا المعنى وهو حفظها من السقوط. وهذا المعنى ذكره بعض اهل العلم - 01:15:38ضَ

اشاروا اليه ولم يأتي بالادلة لكن هو من العناية به واحسان احسان الكفن لا احسان الكفن الكفن حسن لكن من احسان كفنه وهو مخالف بين اللفائف لا توضع اللفائف يبنى الجميع ثم اليسرى جميع - 01:15:55ضَ

ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها رأسي لماذا؟ لان الرأس اشرف وفيه الوجه ولا شك ان علاه ؟ التصرف وهو الذي كان يعبد ربه ربي سبحانه وتعالى هو اشرف - 01:16:15ضَ

لا شك انه بهذا يكون تقديم الاشرف اشرف من جهة انه اه يقول المصلى رحمه الله يجعل اكثر الفاضل عند رأسه ابلغ في الستر الفاضل بمعنى انه لم يكن لو لم يفظل - 01:16:39ضَ

الا مقدار ما يستر يجب ستر القدمين زاد بقي زيادة مع ستر القدمين فيجعل الفار رائع عند الرأس ثم يعقدها يعقدها لاجل يعقدها عند الرأس تعد القدمين. وهل يعقيد يعد الوسط - 01:17:00ضَ

ينظر قد لا يحتاج اليه لكن عند عند يربطه رأسه ويربطه عند رجليه لاجل اللعب يسقط يسقط ويكون احكم واضبط قال ثم يعقد وتحل في القبر قالوا تحل في القبر لان عقدها خشية سقوط الكفن - 01:17:22ضَ

ذكر بعضهم علل عليلة في الحقيقة ايضا فيها تكلف في ابر الغيب حالة سؤال يقعد يحل العقد التراب التراب فوقه المجهود القبر الذي يمنعه من القعود يعني العقد وذكر بعض اهل العلم شيء من هذا - 01:17:54ضَ

ان كانت هذه العلة فهي ضعيفة ولذا اذا كانت هذه علة في هذا الوصف تقوى القول بمشروعية هذا الشيء وهو تدل ايضا باثر مسعود الاشجعي البيهقي انه عليه الصلاة والسلام - 01:18:35ضَ

عقد حل الاخلة بن علي بن مسعود هذا الحديث لا يصح مرسل ايضا معين بن مسعود يدل على انه عاش بعد جاء في نفس الرواية النص على انه الاشجعي على انه - 01:19:03ضَ

الاشجعي ولهذا الامر والله اعلم يترك الميت على حاله ولم ينقل في خبر النبي عليه الصلاة والسلام امر هذه العقد ولم ينقل انه ابو ربيع لا هذا ولا هذا لا هذا ولا هذا - 01:19:25ضَ

اما ان يقال يعني تلف عليه ولا تعقد وين قيل انه فالاصل انه لما كفن ان يبقى على كفنه كيف تحل بعد ذلك لان هذا في الحقيقة امر تخل بالشارع والله اعلم - 01:19:45ضَ

يكون في اخر امره قبل دفنه تعقد عقد عليه لا هنا هنا واما ويترك على حاله بالنسبة لحل العقد حلها كاملة كلامهم لانه قال العقد وقد جمع عقدة بس استثنوا لي على الرأس - 01:20:07ضَ

الاولى والاخيرة يقول عقد للعقد على كلامهم بعضهم ذكر عقدة ثالثة اللي يحتاج ليعقد في الوسط يعني يعقدونها على الصدر الان يعقد على الوسط اي نعم نعم صحيح لا تحل - 01:20:45ضَ

الامر فيها يعني قد يقال ان في سعة في الامر ليس هناك تلحق الا تلحق بقوله صلى الله عليه وسلم ان رأيتن ذلك وذلك انه يعني لو حصل هواء قوي ولا حصل - 01:21:22ضَ

سقوط من زحام الله اعلم والله اعلم ليظهر الله من قوله ان رأيتم ذلك يتعلق بغسله وكفنه والاردة ثم ايضا هو بعد ذلك معلوم انهن لا يتبعن ولا يحملن ولا - 01:21:39ضَ

امرهن من النساء يحملها الرجال تحتاج مسألة الضر يعني في فايدة وخير ممكن هذا كلام صحيح ممكن هذا ممكن يعني كلام يعني جيد صحيح قد يقال انه لم يرد العقد - 01:21:55ضَ

حلها يقول هو في الحقيقة فعلتها للمصلحة للمصلحة في الحبل حتى يصل يمكن يقال هذا يعني اذا رأى مثلا كلها من جهة حاجة عارمة هو حال الحبل هذا جيد يعني - 01:23:04ضَ

ممكن يقوى في هذه حتى يحفظه لانه ربما ايضا يخرج الميت يخرج شيء من بعد ذلك وضعوا في قبره حلاء يمكن ثم ايضا يمكن والله اعلم وجه اخر ايضا يقال يقال - 01:23:35ضَ

قد يقوي هذا ايضا يقال ان حل العقد بعد دفنه اقرب الى انبساطه في قبره اقرب الى يعني وضعه في القبر وضع تام بخلاف ما اذا صار مشدود يكون او كالمفصول عن القبر - 01:24:14ضَ

بعض الشيء لكن حينما تحل من هنا ومن هنا وهذا قبر وهذا وهذا منزله وهذا الان وقد نزل في مكان انه يستقر في استقرار لا استقرار المختار الشخص كانه محبوس - 01:24:37ضَ

المكان الذي هو فيه لكن حينما يحل تمكنه منه وجلوس فيه اكد من من لم يكن كذلك انتفاخ الانتفاخ انه نعم قالوا له شد ينتفخ بعد شد اليد اشد العقد فاذا لم تحل - 01:25:08ضَ

وهو ينتفخ الذكر ومسألة الانتفاخ لكن هذا فيما اذا طال هذا فيما اذا طال ثم ايضا يعني هم قالوا يعني لكن معلوم ان هو في قبره وضع عليه هذا لكن - 01:25:32ضَ

هذي علل الى الله قد تصح وقد لا تصح مسألة اجتهادية لا بأس وعلى هذا من فعله فلا بأس ومن تركه فلا بأس ورد حديث علي داوود انه عليه قال لا تغالوا في - 01:25:52ضَ

انه يسلب سريعا هذا حديث رجل لا تغالوا اصلا لا تتغالوا تتغالوا في سريعا سريعا وهذا الحديث اختلفوا فيه من جهة انه مأمور بتحسين الكفن بتحسين الكفن واستدلوا ايضا بقول عمر ابو بكر رضي الله عنه - 01:26:17ضَ

قال انظروا الى هذا فيهما وانظروا ثوبا انما هو للمهلة يعني قول لا تتغالوا هو ان يكون ثمنه غاليا مغالاة الشيء هو ان يكون هذا لا شك صحيح. واحيانا قد يكون المغالاة في الكفن حرام - 01:26:53ضَ

الميت خلفه ايتاب مثلا فانه لا يجوز المغالاة على وجه يكون في اخذ بال زائد على الكفن المعتاد الا اذا كان الورثة لكن مع ذلك لا مغالاة ولا منافاة بين حسن الكفر عندهم غاية والمعنى بحسن الكفن يكون الكفن نظيف - 01:27:26ضَ

ان يكون عالي الثمن من جهة نظافته ولو كان الكفن يستعملك ليلبسه وهذي وقع للقصص لكثير من السلف وبجمل خبر لو صح فليس بخاري الاخبار ويقال سريعا يعني يسلب سريعا - 01:27:53ضَ

قالوا معنى انه يبلى يبلع قيل غير ذلك وقيل غيره مع انه ورد حديث بسعيد الخدري هو اصح من حديث علي رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام انه رضي الله عنه قال - 01:28:14ضَ

عليه الصلاة والسلام ان الميت يبعث ثوبه الذي مات فيه او اجتهد في كفن حسد هذا قالوا انه قد يخالف هذا من جديد يسلم سريعا يبعث فيه لكن ذكروا وجوهك - 01:28:33ضَ

وكما انه يبعثون كما انهم حفاة عراة قال يبعث في كفنه الذي مات فيه منافاة ايضا يجوز ان يبعثوا في ثيابهم ثم بعد ذلك تسقط عنهم بالنسبة لوضع ستار على المرأة ماذا؟ الاستار على كفن المرأة - 01:29:05ضَ

بعضهم يجعل لها كالحاجز من جهة اليمين ومن جهة اليسار ترفع في ثم يوضع ستارة يكون له حواجز والله لا يظهر والله اعلم انه ينظر الى اذا يعني ايه اخونا يعني ما عليه شيء بين في الحقيقة - 01:29:30ضَ

يعني الاصل في حبل الميت سواء كان رجل امرأة ولم يؤثر ولم يوضع النبي عليه الصلاة والسلام بالتفريق بين حمل الرجل والمرأة الميت الان انتهى امره وفي الغالب النفوس لا تتعلق - 01:29:56ضَ

المقصود هو العناية بالميت في حبله والا يرج يرفق به لا يسقط وهذا في حق الحي والميت الذكر والانثى يتخيل مثلا من جهة ان المرأة يعني محبول على النعش ولا - 01:30:08ضَ

يباشرها وهي مستورة لكن لو وضع عليها شيء يسترها فوق ذلك لا بأس بذلك اما ان يوضع شيء زائد على ان لم يكن ان كان لاجلها امرأة فلا وان كان لامر اخر - 01:30:27ضَ

خشية من ان يكون يعثر فيه نحو ذلك يخشى تسقط وتتكشف يكون هذا حافظا لها اذا كان بمعنى من المعاني اما لخصوص المرأة تفريق بين الرجل والمرأة في عهده عليه الصلاة والسلام - 01:30:41ضَ

حديث ايكم لم يصب اهله البارحة لما اراد ان يدفنه او لم يقارف الحكمة منه الله اعلم الله اعلم حديث البخاري البخاري رحمه الله رحمه الله وذكر قوله ولم يقترفوا - 01:31:07ضَ

وحمل المقارفة على اقتراف السيئة يعني ايكم لم يقع في سيئة ذكر عبد الله المبارك او غيره انه لما اراد ايكم لم يقارب فتنحى ثم قال انا يا رسول الله - 01:31:32ضَ

اولا حملة البخاري رحمه الله يعني للتراجم ربما يخالف كما ذكر هذا وهل هو على سبيل لكن يعني اظهر الله عنه المقارفة من الجماع ثم يبعد عن يقول طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم - 01:31:58ضَ

ثم قال لم يقارف اهله واضح اهله الجماع هذا هو الجماع هذا هو الظاهر ذكر بعضهم بانهم ربما ان صح يصح ومن اقرب في هذا ان الذي يجامع ويكون جماعه في الليلة السابقة - 01:32:34ضَ

يكون حديث عهد ربما حينما يحمل المرأة يذكره الشيطان شيئا مما كان بينه وبين اهله بين اهله ربما يحملها على هذه النية وان يقع في نفسه شيء مما وقع بينه وبين اهله لانه حديث عهد - 01:33:01ضَ

اما الذي لم يكن حديث عهد بجماعة ربما يبعد من جهة بعده به هذا وهذا يعني معنى قريب والله اعلم بمراد نبيه عليه السلام وكما قال بعضهم نعوذ بالله شيئا - 01:33:27ضَ

لم يريده الرسول صلى الله عليه وسلم او اراد خلافة او اراد خلافة انما يلتمس يلتمس - 01:33:47ضَ