الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم. اما بعد فهذا هو المجلس السادس تسعون من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى - 00:00:04ضَ

ينعقد هذا المجلس في جامع الهداب بمدينة الرياض غرة شهر ربيع الاول لعام تسعة وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة. يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه وغفر له ولوالديه وللمسلمين. امين. قال رحمه الله تعالى باب - 00:00:21ضَ

الهدي والاضحية افضلها ابل ثم بقر ثم غنم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجه اثارهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد - 00:00:45ضَ

يقول الامام الحجامي رحمه الله باب الهدي والاضحية افضلها ابل ثم بقر ثم غنم. الهدي والاضحية سنة بلا خلاف وهو من تعظيم شعائر الله قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله - 00:01:05ضَ

فانها من تقوى القلوب قال سبحانه ذلكم من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه قال سبحانه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله يكون فيها خير ويذكر اسم الله عليها صواف - 00:01:29ضَ

فاذا وجد جنوبها فكلوا منها واطعموا واطعموا القانع والمتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله دماؤها ولا ملحومها ولا لحومها ولكن يناله التقوى منكم هذه الايات وما في معناها - 00:01:44ضَ

لقوله سبحانه وتعالى صل انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر يدل على مشروعية النحر الله عز وجل سواء كان للاكل او للحم او الذبح المتقرب به ذبح المتقرب به بذبح الهدي والاضاحي ازكى - 00:02:07ضَ

وافضل لانه يقصد به محض القربى وليس فيه آآ مصلحة تتعلق بالعبد بمعنى انه قصده بذلك محض القربى وان كان يأكل منها ويطعم منها الذي دعاه ودفعه لذلك هو قصد القربة بهذا النسك. وقال سبحانه ان ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين. قرنه - 00:02:30ضَ

مع الصلاة ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى وجوبها كما هو قول ابي حنيفة في الاضحية واختيار تقي الدين رحمه الله للقادر انه قرنها مع الصلاة والجمهور على عدم وجوب الاضحية - 00:03:06ضَ

وما ورد من الاخبار في وجوبها ضعيفة واشهر ذلك خبران حديث بن سليم الاجدي الغامدي انه عليه الصلاة والسلام قال على اهل كل بيت في كل عام اضحية وعتيرة وهذا الحديث رواه ابو داوود احمد وابو داوود في سنانه ضعيف عن طريق ابي رملة رجل مجهول - 00:03:22ضَ

وكذلك حديث ابي هريرة عند احمد وابن ماجة انه عليه الصلاة والسلام قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا ايضا حديث ضعيف ومنهم من صح وقفه وثبتت السنة مما يدل على عدم وجوب اذا رأيتم من اهل ذي الحجة فمن اراد منكم ان يضحي فوكله الى الارادة - 00:03:49ضَ

صح عن عمر وابي بكر رضي الله عنهما باسناد صحيح في رواية مطرف قال عبد الرزاق حدثنا سفيان حدثنا اسماعيل وابن ابي خالد ومطرف عن الشعبي عن ابي سريحة حذيفة بن اسيد رضي الله عنه - 00:04:14ضَ

انه قال رأيت ابا بكر وعمر وما يضحيان رأيت ابا بكر وعمر وما يضحيان واذا كان اذا كان هذان الامام لا يضحيان يدل على عدم الوجوب وفي علوم هذا فيما يظهر والله اعلم لاجل ان يبين للناس عدم الوجوب - 00:04:35ضَ

ويروى عن ابن عباس ايضا انه اعطى احد غلمانه لحما بيوم العيد وقال اخرج به وقل هذه اضحية ابن عباس هذه اضحية ابن عباس معلوم ان مجرد اللحم لا يكون اضحية حتى يذبح - 00:04:57ضَ

بقصد الاضحية لكن اراد يبين للناس رحمه الله انه انها ليست واجبة ولهذا من ترك هذه السنة مثلا لاجل البيان يؤجر الاعمال بالنيات. هذي سنته عليه الصلاة والسلام معروف في - 00:05:18ضَ

مسائل كان يدع العمل وهو يحب ان يعمل به من خشية مخافة ان يفرظ على الناس كما في التراويح ونقل عن في مسائل اخرى عليه الصلاة والسلام قد يكون تركه لهذا السبب وقد يكون تركه لامور اخرى. لانشغاله عنه. المقصود ان الاضحية ليست واجبة على الصحيح - 00:05:35ضَ

وقول جماهير العلماء ثم الادلة ذكرت ادلة محتملة والقاعدة الشرعية في باب الوجوب لا يكفي الامر المحتمل والاستنباط في هذا المشهد الا ببعضهم قوله سبحانه يقول ان صلاتي ونسكي ومحياهمات لله رب العالمين - 00:05:58ضَ

وان هذا من سنة ابراهيم وان الصلاة قرنت الاضحية قرنت بالصلاة الصلاة واجبة النسك واجب هذا ليس بالدليل بين ليس بالدين لانه محتم خاصة الادلة الاخرى ظاهرة في عدم الوجوب وفعل الصحابة. لهذا ابو داوود رحمه الله في بعض كلامه يقول - 00:06:18ضَ

اختلفت الاثار عن النبي عليه الصلاة والسلام فانظر ما عليه اصحابه. رضي الله عنهم افضلها ابل ثم بقر ثم غنم هذا هو المذهب هو قول الاكثر ايضا ان الافضل الابل - 00:06:43ضَ

الهدي والاضاحي وثم البقر ثم الغنم. قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام اهدى الابل قالوا لان الابل تعدل سبعا من الغنم والبقر سبعا من الغنم وقالوا لانها في الغالب تكون اكثر لحما - 00:07:03ضَ

فتكون اكثر نفعا والمقصود في الاضحية والهدي والنفع المتعدي ذهب مالك رحمه الله الى ان الافضل الظأن ثم المعز ثم البقر ثم الغنم استدل بان النبي عليه السلام ضحى بكبشين اقرنين - 00:07:25ضَ

كما في الصحيحين عن انس واستدل على البقر بانه ضحى بالبقر وبالابل انه بانه ضحى عن نسائه وهذا في هدي في هدي في هدي الهدي الذي لحجهن رضي الله عنهن - 00:07:46ضَ

وكذلك اهدى الابل عليه الصلاة والسلام وجمع بين اثار هذا وقال ان هذا هو الافضل وذهب بعض اهل العلم واختار شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان الافظل والاغلى ثمنا لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي ذر لما سئل - 00:08:07ضَ

عن الرقاب ايها افضل؟ قال اغلاها ثمنا في الصحيحين. اغلاها وقالوا ان الاغلى هو الافظل تدل ايضا بما روى ابو داوود عن عمر رضي الله عنه الجهمي بالجارود انه عنده بختية - 00:08:29ضَ

ناقة كريمة سمينة اعطي بها الرواية ثلاث مئة دينار فقال يا رسول الله انا ابتاعها واشتري بها بدنا ويتقرب بها قال عليه الصلاة والسلام انحرها اياها انحرها اياها يعني ان بدنة واحدة كريمة سمينة - 00:08:48ضَ

غالية الثمن وعالية القيمة خير من عددها خير من ما هو اكثر عدد ولو كان غيرها اكثر عددا وتبين ان الاعلى والاغلى هو الافظل ومن اهل العلم من رأى اه النظر في هذا الى المصلحة المتعدية - 00:09:15ضَ

فان كان الوقت وقت كثرة الفقراء والمحتاجين وكان كثرة اللحم والانفع في هذه الحالة يكونوا الانفع كثرة اللحم ولا ينظر الى غلاء القيمة وان لم يكن كذلك والحال مستوية يكون الاغلى ثمنا افضل - 00:09:39ضَ

فلو وجد شاة مثلا غالية سمينة كريمة قيمتها اغلى من ثمن البعير او يعني من ثمن البقرة فانها افضل لانها اغلى واعلى ولو كان بالعكس وهذا هو الاكثر فكذلك وكذلك ايضا لو اراد ان يضحي - 00:10:05ضَ

مثلا بشاتين او ثلاث شياه سمان كرام سمينة كريمة وهي اغلى ثمن اغلى ثمن فهي افضل من عشر من الغنم مما هو اقل ثمنا ولو كان عنده شاة او ناقة او بقرة سمينة كريمة - 00:10:34ضَ

يساوي هذه الشاة ثلاثا من الشيا او اكثر وهذه البقرة تساوي ثلاث من البقرة واكثر وهذا البعير كذلك هل افضل ان يبيعها وان يشتري ثلاثا من جنسها من الغنم او البقر او الابل - 00:11:03ضَ

او ان ينحرها على قول شيخ الاسلام يضحي بهذه السمينة الكريمة افضل من كونه يضحي بالثلاثة لكن القول الذي فيه يفصل وينظر الى الحال هذا قول وسط ولعله لا يخالف قول من - 00:11:21ضَ

يقول بالقول الاول لانه يكون هذا هو الاصل فاذا كان في حال الحاجة والشدة ينظر الى المصعد هذا هو المقصود وقد جعل هذا ابن رجب رحمه الله قاعدة قواعده فقال اذا تقابل عملان - 00:11:43ضَ

احدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وواحد والاخر ذو تعدد وكثرة. ايهما ارجح هل الذي له شرف في نفسه وكثره الذي وما كان ذا شرف لنفسه ورفعه وهو واحد ومقابله - 00:12:05ضَ

ما كان متعددا فيهم ارجح كما لو كان عنده كما تقدم شاة غالية الثمن يساوي ثلاثة من الشياه او اكثر على قولين وذكر عن ان ظاهر كلام احمد رحمه الله تفضيل الكثرة - 00:12:33ضَ

العدد ولعل هذا رحمه الله اجابه بالنظر الى انه في الغالب يكون له في اكثر لكثرة المحتاجين مثلا وفي بعض المسائل يقدم ما كان ذا شرف في نفسه جزما مثلا لو اراد ان يقرأ - 00:12:51ضَ

حزبا من القرآن بالتأني والتدبر وعدم العجلة مع التفكر ويستغرق هذا منه قراءة عشرة اجزاء لو اراد ان يجري قراءته اه تدبر او بلا نظر هذا افضل وهذا هو المنقوع عن الصحابة. هذا في بعض المسائل مثل قراءة القرآن والتأمل فيه - 00:13:16ضَ

هذا افضل وذكر ابن القيم معناه رحمه الله ان قراءة بعض الايات التدبر فيها قد يكون افضل من ختمة. يقول رحمه الله شيئا من هذا الكلام افضل من ختمه لان هذا هو المقصود وان هذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم - 00:13:45ضَ

ولهذا قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران جعل ذاك الذي يقرأ القرآن وهو فيه وكونه ماهرا - 00:14:04ضَ

بمعنى هالنظر والتدبر تأمل مع السفرة الكرام البررة ومقابله الذي يقرأه هو يتتعتع فيه وعليه شاق الغالب لا يكون موضع تدبر ولا نظر ولا تأمل لانه يشق عليه قراءة كيف التأمل والنظر فيه؟ من باب اولى انه لا يحصل له ذلك - 00:14:23ضَ

في بعض المسائل يكون هذا ارفع. ومثل لو قال هل اصلي ركعتين طويلتين ركوعا وسجودا وقياما وقراءة او اصلي عشر تسليمات في زمن في مقدار زمن ركعتين ومن هذا الباب - 00:14:46ضَ

لكن لو قال مثلا بعض الناس انا لو اردت ان اطيل القراءة والصلاة يذهب بالهواجيس من هنا ومن هنا ولا يحصل المقصود ولو انني خففت القراءة والصلاة فكان ادعى الى الحضور - 00:15:07ضَ

هذا يختلف بحسب حال الناس هذا هو الاقرب والله اعلم والذي آآ يجري على الادلة مثل ايهما افضل قراءة القرآن او الذكر او الدعاء قراءة القرآن افضل من الذكر والذكر افضل من دعاء المسألة والصلاة افضل من الجميع لانها مجتمعين على القرآن - 00:15:27ضَ

الذكر لكن لو كان لو كان هذا الذاكر او القارئ بعض انواع العبادات هذه اقرب الى قلبه يكون افضل في حقه الدعاء قد يكون هو في حال الدعاء يحصل لي من الخشوع والاخبات ما لا يحصل لحال قراءة القرآن - 00:15:48ضَ

يقال الدعاء افضل في حقك. وليس معنى ذلك الدعاء انك لا تقرأ القرآن لا نقول الدعاء افضل حقك افضل من الصلاة. ليس هنالك انه لا يصلي. نقول تكثر من الدعاء. يغلب عليك كثرة الدعاء - 00:16:12ضَ

ولا تغفل عن قراءة القرآن ولا تغفل عن الصلاة والنوافل هذا هو المعنى هذا هو المعنى في هذا ليس المعنى انه يترك هذا ويغفل عنه هذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة - 00:16:27ضَ

لكن المذهب مثل ما تقدم الابل ثم البقر ثم الغنم نعم في العموم الا يقال ان الاضحية المفردة كالضأن والماعز كونه مفردا فيها افضل من ان يشترك مع غيره في - 00:16:43ضَ

اذا كان اسبوعه الافظل هذا لا اشكال فيه اذا كان يريد ان يضحي يقول هل يضحي بشاة؟ او اشترك مع غيري؟ ان كان يقول اشترك مع غيره له سبع الواحدة افضل لانه ينفرد بها - 00:17:08ضَ

ايضا تكون اضحية كاملة كاملة وفي الغالب ان اللحم قد يكون مثل هذه السبع او اكثر مثلا اما اذا كان يريد ان يشترك هو واحد او اثنين في بعير او في بقرة - 00:17:28ضَ

نصيبه يعني يكون مقاتلات اشباع او اسبوعين في هذه الحالة يكون افضل. نعم قال رحمه الله ولا يجزئ الا جذع ضأن وثني سواه الإبل خمس سنين ولبقر سنتان ولمأز سنة ولضأن نصفها - 00:17:50ضَ

نعم ولا زل جذع ضأن لان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين اقرنين املحين ولهذا قدم جذع الضأن ولا يجزئ الا جذع ولما ذكر الابن ثم البقر ثم بينما لا يجزئ من هذه الاشياء - 00:18:09ضَ

هو اقل سن في الظأن والنبي كما تقدم عليه ضحى من الغنم بكبشين اقرنين املحين وجاء في رواية عند احمد ابي هريرة وعائشة رضي الله عنها املحين بكبشين سمينين عظيمين اقرنين املحين - 00:18:35ضَ

سمينين عظيمين ايضا وكذلك حديث ابي رافع عند احمد ضحى بكبشين سمينين اقرنين املحين حديث ابي هريرة وعائشة حديث جيد عبد الله محمد ابن عقيم بأس به المعنى يختار الكريم السمين هذا الاولى لكن لا يقل عن جذع الظأن. وكلما كان ارفع من الجذع - 00:19:02ضَ

كان افضل لان الجدع اختلف فيه اختلف فيه وفي سنه الجمهور على انه يجزئ الجمهور قوله عليه السلام لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم وتذبحوا جذعة من الضأن - 00:19:27ضَ

قال بعض العلماء كابن عمر والزهري انه لا يجزئ الا الجدع لا يجزئ الا المسن ولا يجزئ الجذع لقوله لا تذبحوا الا مسنا. الا ان تعسر عليكم وتذبحوا جذعة من الظهر. والظاهر والله اعلم - 00:19:44ضَ

ان هذا على الاكمل والافضل وليس بواجب مجزئ ويدل له احاديث في هذا الباب وردت في الجذع فيها بعظ الظعف لكن بعظها لا بأس به ورد اربعة احاديث ذكر صاحب المنتدى او ذكر بعضها - 00:19:59ضَ

اه عنه عليه الصلاة والسلام حديث عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال الجذع يوفي مما توفي منه الثنية. رواية مجاشع بن سليم الجذع يوفي مما توفي منه الثنية - 00:20:22ضَ

هذا واضح في ازاء الجذع الثاني حديث ابي هريرة من رواية ابي كباش عن ابي هريرة عند الترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال نعم الجذع من الظأن اضحية لكنهم معتظد - 00:20:45ضَ

الاخبار في هذا الباب. الثالث حديث عقبة بن عامر انه رضي من قال ضحينا مع رسول الله وسلم بالجذع من الظأن الرابع حديث ام هلال بنت بلال عن ابيها ام هلال هذي قيل انها صحابية - 00:21:00ضَ

وعلى هذا اقل الاحوال ان تكون ثقة من الثانية عن ابيها هلال انه عليه الصلاة والسلام قال يجوز الجدع من الضأن اضحية يجوز الجزع من الظأن اضحية هذه الاحاديث بعضها لا بأس به وبعضها معتظد - 00:21:20ضَ

في غيره يدل على جواز الجدع من الظأن وهذا قول الجمهور لكن اختلفوا في الجذع الجمهور على ان الجدع ما تم له سنة والمذهب انه ما تم له ستة اشهر - 00:21:41ضَ

والجدع ليس ليس له علامة ظاهرة السن انما علامة في الشعر يقول الخراقي رحمه الله ان اباه يقول سألت البادية كيف تعرفون الجذع من الظان قالوا ما دام شعره قائما - 00:21:59ضَ

فلم يجزع فاذا نام شعره على ظهره فهو جذع وبعضهم قال ان كان ولد الشاتين يعني كان ولد بين شاتين شابتين فانه يجزع لستة اشهر وان كان بين شاتين هرمتين فان يجزع يجزع لثمانية اشهر الى عشرة اشهر - 00:22:20ضَ

هل هذا يحتاط يكون فوق ستة اشهر فوق ستة اشهر له ولهذا ذهب كثير من العلم الى انه ما تم له سنة الجذع ودخل في الثانية جدع من الظأن وثني سواه - 00:22:52ضَ

سواه سواها الظأن ما هو البقر والمعز. نعم الابل والبقر والمعز والثني يختلف يختلف من الماعز ما تم له سنة ودخل بالثاني وقيل ما تم له سنتان القول الثاني ودخل في الثالثة - 00:23:12ضَ

والبقر ما تم له سنتان ودخل في الثالثة والابل ما تم له خمس سنين دخل في السادسة لقوله الا ان لا تذبحوا الا مسنة علي جابر في صحيح مسلم ولبقر سنتان ولمعز - 00:23:34ضَ

سلام ولضأن يسوى مثل ما تقدم اي نصف السنة على الخلاف المتقدم نعم قال رحمه الله وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. وتجزئ الشاة عن واحد وهذا محل اجماع اذا كان واحد - 00:23:57ضَ

وكذلك عند جماهير العلماء من يضحي عنه وعن اهل بيته يدخلون فيه الثواب ايضا تجزئ عند عامة اهل العلم لانه لا لا يضحون انما يدخلون معه في الثواب والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين اقرنين املحين - 00:24:26ضَ

حديث ابي سعيد وحديث ابي رافع وغيرهما موجوئين كما سيأتي الذي سلت خصيتاه وتجزئ الشاة عن واحد يعني وعنه وعن اهل بيته من هو عن بيته كما تقدم في اضحيته عليه الصلاة والسلام - 00:24:45ضَ

ضحى بواحد عنه اللهم تقبل من محمد وال محمد وعن الثاني وعن امة محمد امة محمد نرحب بشاة عنه وعن اهل بيته. واهل بيته يدخلون معه تبعا له ولا يشترط اذنه في هذا يضحي عنه وعن اهل بيته فهو متبع له. وهذا دخول في باب الثواب - 00:25:07ضَ

عن واحد وهذا هو السنة ان يضحي الانسان بشاة يحتاج يضحي مثلا بشاتين مثل يكون اهل بيت كثيرين ويحتاج يضحي باكثر من واحدة حتى يسعهم اللحم نحو ذلك او يكون الوقت وقت الشدة - 00:25:34ضَ

يريد ان يضحي باكثر من شاة حتى يسع اللحم لاكثر عدد اكثر من الناس فهذا مثل ما تقدم ليس المقصود بالمكاثرة. وثبت في حديث ابي ايوب عند الترمذي بسند جيد - 00:25:56ضَ

انه رضي الله عنه قال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته حتى صاروا الى ما ترى يعني يضحي عن ولو كانوا عددا كثيرا في حديث ابي شريحة حذيفة اسيد الغفاري - 00:26:13ضَ

عند احمد وابن ماجه انه رضي قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نضحي بالشاة والشاتين واليوم يبخلنا جيراننا يدخنون جيراننا يعني يقولون بخيل ما ضحى الا بشات او بشاتين - 00:26:31ضَ

وهذا يبين ان السنة خفيت عليهم وان هذه السنة ومن اراد ان يتسع في باب للذبح فعليه ان يكون في غير الاضحية حتى لا يحصر الصدقة الاطعام في ايام العيد وينسى اخوانه - 00:26:51ضَ

انما هذه الذبائح وهذه الهدايا والقرابين لها معاني عظيمة في هذه الايام من هذه شعائر الله سبحانه وتعالى وتعظيمها ولهذا يعظمها الانسان من يشتريها وان يستثمنها وان يغالي بثمنها الكلمة الطيبة - 00:27:13ضَ

ثم هو ايضا لا ينسى اخوانه في سائر الايام بانواع الصدقات باللحم وغيره لانه في ايام الاضاحي يكثر اللحم وتخف وتقل الحاجة من الفقراء اللحم لكن في غيره في غير ايام العيد - 00:27:33ضَ

الشديدة من اراد ان يكثر في هذه الايام وهذا لا حد له ما دام الفقراء موجودين فليجتهد في اغنائهم بحسب قدرته واستطاعته والبدنة والبقرة عن سبعة واجزاء البدنة والبقرة عن سبعة - 00:27:56ضَ

هذا وقول جماهير العلماء ايضا البدن والبقرة عن سبعة هناك قول ضعيف انها لا تجزئ نفس النفس لا تجزئ الا عن نفس واحدة وهذا روي عن عبد الله ابن عمران لا تجزئ نفس الا عن نفس - 00:28:21ضَ

الصواب ما دلت عليه السنة جزاك الله خير ان البعير بسبعة والبقرة بسبعة حديث جاء ابن عبد الله رضي الله عنه انهم امرهم عليه الصلاة والسلام يشترك البعير سبعة وفي البقرة سبعة - 00:28:38ضَ

وذكر رحمه الله رواية عند البرقاني ابو بكر احمد ابن محمد ابن احمد البرقاني رحمه الله آآ انه عليه السلام امر قال اشتركوا امرهم بذلك امرا صريحا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك يعني ان يشتركوا في البقرة - 00:29:02ضَ

البعير سبعة في البعير بسبعة وكذلك البقرة. وقال اسناده على شرطهما قال والبدنة والبقرة عن سبعة والمعنى انه يشترك سبع وظاهر اطلاق المصنف البدن والبقرة عن سبعة آآ يشمل سائل سواء كانت اضحية او هدي - 00:29:26ضَ

لو اجتمع سبعة اثنان يريد ان اضحية اثنان يريد ان الهدي وثلاثة يولدان اللحم يعني الصحيح انه يجزئ انه يجزى لا يشترط ان يكونوا جاك ان يكونوا كلهم متقربين بالاضحية. وحدها او الهدي وحدة - 00:29:49ضَ

لا لا بأس وان يكون بعضهم اراد القرب والاخر اراد اللحم. لكن سبعة اجتمع سبعة وتجزئ عنهم بدنة وتجزئ عنهم بقرة. لظهر النص وذلك ايضا لو اراد ان يضحي عنه وعن اهل بيته - 00:30:17ضَ

ولو كانوا كثيرين ولو كانوا مثلا مجموعة في بيت كل مستقل بطعامه وشرابه في مكان واحد لكن هذا هم مستقلون اه في هذه الحالة يشتركون اذا كانوا سبعة اخوة في البعير يشتركون في - 00:30:38ضَ

البقرة والبدنة والبقرة عن سبعة نعم قال رحمه الله ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والجداء المريضة والعضباء. نعم. يقول رحمه الله ولا تجزأ مما ذكر ما يضحى به والسن المجزئ - 00:30:58ضَ

وعمن تجزئ اراد ان يبين ضد ذلك وهو ما لا يجزئ ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء ولو ذكر المريضة مع الثلاثة الاولى كان احسن لان هذه وردت في حديث واحد - 00:31:27ضَ

حديث البراء ابن عاجب رواية عبيد من فيروز عن البراءة بن عازب عند الخمسة باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام قال اربع الاضاحي لا تجوز العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها - 00:31:51ضَ

البين والمريضة البين مرضها والكسيرة التي لا تلقي لا نقي فيها اي لا مخ فيها هذه الاربعة اجمع العلماء على انها لا تجزئ في ظاهر النص ولانها تنافي المعنى المقصود نوحيها - 00:32:12ضَ

وتعظيم شعائر الله لا شك ان لوحي بهذا ليس من تعظيم شعائر الله ولا يمكن انسان ان يقدم هذه ذبيحة لضيفه للحم فاذا كانت لا تقدم للحم وكيف تقدم للقربة - 00:32:38ضَ

ان الله طيب لا يقبل الا طيبا هذا مثل من يتصدق مثلا الشيء الخبيث الطعام ونحو ذلك ان هذا لا يجزئ ولهذا اجمع العلماء على هذه العيوب لكن ليس مجرد العوراء - 00:32:54ضَ

لكن مراد العوراء البين عورها والعجفاء كذلك التي لا نقي فيها لكن لو كانت يعني ليست بسمينة بمعنى ان فيها وفيها نقي والذي يراها قد يستضعفها لكن هي فيها مخ في عظام في عظامها - 00:33:19ضَ

هذه فيها نوع من الهزال الذي لا يذهب الدهن المخ الذي يكون في العظام نحو ذلك والعجفاء التي لا تلقي والعرجاء كذلك العرجاء البين ضلعها. قيل ضلعها وقيل ضلعها يعني بينت العرج - 00:33:45ضَ

وهي التي لا تلحق الصحاح ولا تمشي مع الصحيح. اما اذا كان عرجا يسيرا فلا يظر وهذا قل ان تسلم منه الغنم كذلك العور العوراء البين عورها والعوراء البين عورها - 00:34:13ضَ

هي التي انخسفت عينها او نتأت عينها فهذا عيب ظاهر عيب ظاهر في عضو من الاعضاء من الاعضاء هذه لا تجزئ العوراء البين عورها فان كان عورا ليس بينا ان يكون بياضا على العين - 00:34:33ضَ

وضوئها تبصر به هذه تجزئ بلا اشكال وان كان البياض على عينها على احدى العينين لا تبصروا بها لكن ليس بواضح الذي يراها لا آآ يدرك عورها. لانه مجرد ما يرى العين والا هي في الظاهر صحيحة - 00:34:59ضَ

والعين الاخرى تبصر هل هل تجزى او لا تجزى؟ الصحيح انها تجزى ليست عورات بينا وان كانت عمياء ان كانت عمياء او لا تجزئ جمهور العلماء على انها لا تجزئ - 00:35:25ضَ

انها لا تجزئ. يعني اذا كانت العوراء لكن هنا العوراء البين عورها بين البين وعورها لهذا لو كانت عورة ليس عورها بينا اجزأت عن الصحيح وهل العلة في العوراء كونها مبخوسة الثمن ناقصة الثمن - 00:35:42ضَ

لانها عوراء فلا يكون ثمنها عاليا ولا يغلى بها او كون العوراء غالبا تكون هزيلة لانها لا تأكل الا بعين واحدة ولا تأكل الا من شق واحد ينقص طعامها فتكون فيصيبها شيء من الهزال. هل هذه العلة ولا هذه العلة - 00:36:09ضَ

ولهذا في باب العلة القياس قد يكون الشيء يلحق بالشيء من باب الاولى على سبيل القطع وقد يلحق بالشيء على سبيل الظن على سبيل الظن فان كان الحاق بي على سبيل القطع - 00:36:37ضَ

هذا لا اشكال انه اولى في قوله يعمل مثقال ذرة خيرا يره الذي يعمل مثقال جبل من باب اولى هذا مقطوع به وهكذا سائل ما جاء في الادلة مما هو اولى - 00:36:57ضَ

وقد يكون الحق من باب الاولى لكن على سبيل الظن لا نقطع بان هذا هو العلة لا نقطع بان هذه هي العلة مثل مثلا شهادة الكافر اذا قبل اذا لم تقوى شهادة الفاسق - 00:37:12ضَ

الكافر قيل من باب اولى في بعظ المواظع التي وقع فيها الخلاف قد يقول قائل شهادة الفاسق لا تقبل لانه لفسقه لا يبالي لكن هذا الكافر قد يكون يتدين بعدم الكذب - 00:37:30ضَ

وان الكذب منكر ويتدين بعدم الكذب عن الحق هنا ليس على سبيل القطع على سبيل الظن. كذلك ايضا وان كان هو في الاصل من باب اولى لكنه ليس على سبيل القطع على سبيل الظن الغالب - 00:37:44ضَ

المحتمل علة مستنبطة كذلك ايضا الحاق العمياء بالعوراء هل هو لان العوراء يقل ثمنها من باب اولى لان ثمنها يكون اقل من العورة او لان العوراء يضعف علفها وغذاؤها لان لا تأكل عين واحدة - 00:37:58ضَ

اما العمياء فان صاحبها يحظرونها العلف يختار لها تكبر وتشمل اكثر من ربما من من ليست عورة مبصرة بعينيها لان لان صاحبها يختار لها العلف ويجمع لها اه ما تحتاجه فلهذا اه اختلف في هذا - 00:38:26ضَ

الجمهور على انها لا تجزئ. انها لا تجزئ من هذه الجهة وهذا ايضا يجري على قول اهل العلم من جهة او ظن ثمنها يقل ومن جهة ايضا انه ذهاب منفعة ظاهرة - 00:38:58ضَ

منفعة ظاهرة هذا له اثر هذا له اثر في باب العيوب في الاضاحي والعجفاء العجفة التي لا نقي فيها مجرد عظام مجتمعة هزيلة لا شك ايضا لا يجوز التضحية بها - 00:39:13ضَ

لانه في الحقيقة نقص في المنفعة ونقص في الجسم نقص في المنفعة ونقص الجسم وهذا واعظم ما ينقص الظحايا نقصا من الجهتين والعرجاء البين ضلعها او ضلعها كذلك لانه عيب ظاهر - 00:39:35ضَ

ونقص الجسمي وكذلك في المعنى من جهة انها لا تلحق الصحيحة ولا تأكل ما تأكل ويضعف يعني فتضعف عنها وهذا عيب ظاهر وهذا عيب ظاهر اما اذا كان عرجا يسيرا - 00:40:00ضَ

يمنعه من اللحاق والصحيح فهذا لا يظر نعم والهتماء اختلف فيها. قيل الهتماء هي التي سقطت انيابها التي سقط بعض اصنامها اختلف فيها هل تجزئ او لا تجزئ يقول تصحيح تجزئ في اصح الوجهين - 00:40:21ضَ

صحي الوجهين اختار هذا رحمه الله وهل يعني والمذهب يقول لا تجزئ ونزلوا السن منزلة سقوط عضو مثل انكسار القرن كما انه اذا كان لا تجزئ مكسورة القرن اكثر من النص او النصف اكثر - 00:40:47ضَ

السن كذلك قالوا ان السن ايضا يضعف في الاكل اذا سقطت اسنانها ونقص في العضو وربما يؤدي الى نقص المنفعة مما يضعف يوعف جسمها لكن قياسها على مكسورة القرن فيه نظر - 00:41:12ضَ

لو اولا ان مكسورة القرن او اعظم القرن سيأتي ان الصحيح انه ليس بعيب بعيب يمنع الاجزاء لضعف الحديث الوارد في هذا الباب الامر الثاني ان القرن لا علاقة له بغذائها واكلها - 00:41:34ضَ

القرن لا يؤكل عظم لا يؤكل ولهذا ينظر في السن ان كان سقوط السن وهذا مذهب مالك رحمه الله. ان كان سقوط الاسنان سببه المرض هذه لا تجزئ لمرضها او كان سقوط الاسنان - 00:41:54ضَ

يضعف جسمها فتكون هزيلة وكذلك لكن هذا فيه نظر لانهم يقولون الكبيرة التي سقطت اسنانها تجزئ اذا كان سقوطه سقوطا معتادا لان الشات اذا كبرت سقطت اسنانها شيئا فشيئا ولهذا - 00:42:16ضَ

اه تلف الطعام ولو لم يكن لها اسنان ولا يؤثر عليها لكن جعلوا مجرد سقوط الاسنان مؤثرا بعدم اجزائها وان كان يؤثر في اخذ العلف ونحو ذلك لكنه لا يضر. لا يضرها - 00:42:37ضَ

كانت فتية صغيرة ونحو ذلك سقوطها لامر عرظ ان لم يكن لي مرض الصحيح هو اجزائها لما تقدم للنبي ان النبي عليه الصلاة قال اربع في الظحى لا تجوز هذا نص في الاربع - 00:42:59ضَ

وما سواه الاصل فيه الجواز ولا الا اذا كان مشتملا على معنى صحيح مما جاء في حديث البراء قوله العجفة التي لا تملك البليغ البين مرضها اذا كان هذا السن - 00:43:16ضَ

مرض في هذه الحال لا تجزئ كما سيأتي في مكسورة القرن والجداء الجدة التي نشف ضرعها وهذي ايضا ينظر ان كان ينشف مثلا بسبب مرض هذا واضح وان كان مجرد انه يبس ضرعها - 00:43:36ضَ

الصحيح انه ليس بعيب انها تجزئ ليست معدودة مع الاربع التي في حديث البراء رضي الله عنه والصواب اجزاؤها والمريء نعم والمريضة انه يتقدم ان المريضة البين مرضها يبين مرضها. اما اذا كان شيء يسير - 00:43:57ضَ

بعض الاغنام ربما يكون فيها ما يسمى طلوع مثلا ونحو ذلك واهل الغنم يعرفون ذلك الشي المرض الذي لا يؤثر عليها ولا يضعفها يكون المرض بين في الجرب الذي تؤثر على فساد لحمها ونحو ذلك - 00:44:25ضَ

قال والعظباء والعظباء العظباء المذهب انها لا تجزى والعظباء عندهم ماء ذهب نصف القرن او نصف الاذن اكثر واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه جريب لكليب السدوسي عند احمد والترمذي - 00:44:51ضَ

انه عليه انه انه نهى عن عظباء القرن والاذن سعيد فيما يروى عنه انه النصف فاكثر سعيد مسيب لكن هذا الحديث ضعيف جري هذا لا يصح حديثه ابن كليب وينظر في هذه هذه الحالة - 00:45:12ضَ

الصحيح انه اجزاؤها ويدل على ذلك عدم صحته ان احمد والترمذي روي عن علي رضي الله عنه ان النبي انه قال رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن - 00:45:40ضَ

نستشرف العين ان ننظر وتأمل الشاة وهذا يمكن والله اعلم انه النظر يتعلق هل هناك مرض يمنع او ايضا ربما يكون النظر في استشرافها معنى انه تكون حسنة الصفات في الظاهر - 00:46:05ضَ

وهو لدفع الصفات التي تتقع في الاضاحي والصفات التي تطلب في الاضاحي كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين هي اقرنين املحين هذه صفات ظاهرة مطلوبة في استحسان الاضاحي - 00:46:33ضَ

قال حجية فالقرن مكسورة القرن يقول لعلي رضي الله عنه قال لا يضرك عند احمد. وعند الترمذي قال لا بأس. وهذا اسناد جيد يبين انه لا يحفظ عن علي رضي الله عنه مثل هذا. قال لا يضرك - 00:46:51ضَ

من قال لا بأس لا بأس يعني بالتضحية اما ما رواه الخمسة رواه الخمسة من رواية النعمان ابن شريح عن علي رضي الله عنه انه قال امرنا ان نستشرف العين والاذن هذا - 00:47:09ضَ

اتقدم واضح وزاد النعمان هذا وان لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقا هذه الزيادة ضعيفة البخاري في تاريخه من جهة هذا الراوي وهذا واضح لان علي رضي الله عنه قال لا يضرك - 00:47:35ضَ

اذا كان مكسورة القرن لا تضر كيف اذا كان مشقوقة الاذن مثلا ولا خرقع ولا مقابلة ولا مدابرة يعني المقابلة التي قطعت اذنها من امام ومدابرة قطعت اذنها من اسفلها - 00:47:59ضَ

والشرقة التي شقت اذنها والخرقاء التي خرقت هذا بعيد لانه يقل الا يقع مثل هذا خاصة انه ربما توسم في اذنها وربما تشق ونحو ذلك فهذه رواية ضعيفة كذلك حديث يزيد ذو مصر عن عتبة بن عبد عند ابي داوود - 00:48:16ضَ

انه نضحي المستأصلة والبهقاء والمشيعة ايضا هذا ضعيف الا ان احمل على المصفرة التي في اصل اذنها مرض التي استأصلت الاذن مثلا او من القرن او نحو ذلك لهذا الصواب هو اجزاء مكسورة القرن - 00:48:36ضَ

ومقطوعة الاذن بما تقدم عن علي رضي الله عنه وان حديثه النهي عن التضحية باعظم القرن والاذن لا يصح ثم ايضا من جهة المعنى زيادة على ما تقدم ان القرن - 00:49:08ضَ

لها يقصد في الاضحية فلا يؤكل والاذن ايضا لا تؤكل غالبا وان كانت الاضحية وان كانت روحي اذا كانت تامة خلقة بقرونها واذانها اكمل واتم ضحى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:49:27ضَ

الاقرن هذا اتب لا شك لكنه يجزى على الصحيح وهذا هو قول ابي حنيفة والشافعي رحمه الله هناك تفصيل اخر المسألة هو قول مالك سبق ايضا الاشارة اليه وهو اذا كانت - 00:49:46ضَ

القرن نشره بسبب مرض انكسر بسبب مرض. والاذن كذلك يسبب مرض في هذه الحالة لا تجزأ لعلاج المرض يكون قرنها يجمع وكذلك الاذن في هذه الحالة يجزي الله لاجل كسر القرن او قطع الاذن - 00:50:06ضَ

لاجل هذا المرض وهذا قول مالك رحمه الله نعم قال رحمه الله بل البتراء خلقة والجماء والخصي غير المجبوب وما باذنه او قرنه قطع اقل من النصف. يعني بل اي يجزء - 00:50:30ضَ

لانه لما ذكر تلك ذكر ما يجزئ لكن مع خلاف الاولى او الكراهة بل البتراء خلقة ليلتي لا ذنب لها خلقة مثل بعض أنواع الاغنام بعض ما يأتي مثلا من خارج هذه البلاد وربما يكون في هذه البلاد المقصود بعظ انواع الاغنام - 00:50:49ضَ

آآ ليس لها ذنب او يكون شيئا يسيرا خل خلفها فهذا اذا كان لا ذنب ولا خلقة فانها تجزأ استدرك الشارح رحمه الله على الماتن وما قطع ايضا حتى ولو كان قد قطع يعني موجود الذنب خلقة لكنه قطع - 00:51:14ضَ

ايضا على الصحيح المذهب وقول صاحب المغني شارح ابن ابي عمر رحمه الله ذكره في الانصاف عنهما انه يجزئ وهذا هو الصحيح لما تقدم؟ الاصل اجزاء لكن هل يلحق بها ذات الالية؟ الالية - 00:51:45ضَ

هل هي في حكمها التي قطعت اليتها يدخل في كلامه او هو خارج او ما كان لها خارج عن كلامه نعم يختلف حكم نعم الالية عضو ظاهر قطعه لا شك انه قطع لعضو ولهذا هو عيب ظاهر - 00:52:08ضَ

لان العيوب ان يكون نقصا في الجسم والمنفعة له نقص في احدهم هذا نقص في الجسم لكن هل هو نقص في المنفعة نقص في الجسم يعني يذكر يذكر بعض الان او ربما يعمله بعض من يربي الاغنام احيانا اذا كانت الالية - 00:52:41ضَ

كبيرة والية بعض الاغنام قد يقطعها او يخففها لانها تبني الشحم ويضعف الظهر يقولون هذا الشيء يمكن يقال اذا كان على سبيل احسان بلا ظرر وان هذا صحيح لكن لا يزيلها من اصل - 00:53:06ضَ

هذا ممكن قطعها واستئصالها هم يقولون بحكم ما زال منها عضو كما لو قطعت رجلها او يدها هذا واضح لا اشكال فيها اذا كانت العرجاء لا تجزأ العرجاء البين ضلعها ضلعها - 00:53:32ضَ

التي قطعت من باب اولى. كذلك ايضا ما زال عضو منها الالية وهم يقولون لا تجزم الا اذا كان قطعها بعد تعيينها تجزع المذهب وعلى قول اكثر اهل العلم اذا قطعت - 00:53:49ضَ

بعد ذلك بلا تعد منه سعيد الخدري وان كان فيه كلام انه او نقل عن غيره رضي الله عنه انه اشترى اضحية فعدا الذئب على الياتها فاكلها قال النبي سنضحي بها - 00:54:11ضَ

وذكر صاحب الملتقى رحمه الله اذ جاء نوحي بعد العيب الحادث يعني ما دام انه قد وهي سليمة ثم حدث العيب فلا يؤثر هذا نعم قال والبتراء خلقة والجماء الجأ التي لا قرن لها خلقة - 00:54:32ضَ

لانهم يقولون اذا كان لها قرن وقطع كذلك ايضا اذا كان لها ذنب يقدم ان الصحيح تفصل في كسر القرن اذا كان زواله بغير عيب في الصحيح انها تجزئ وان كان وجوده اكمل - 00:54:51ضَ

والخصيم غير المجوب والخصي غير مجبوب نعم قالوا الخصيد هو الذي سلت خصيتاه غير مجبور يعني اذا كان كبشا لم يقطع اه ذكر لان هذا عضو فاذا كان عصيا مجرد خصائص فهذا لا بأس والنبي ضحى بكبشين موجوئين - 00:55:16ضَ

لانه طيب اللحم طيب اللحم ويزيده سمنا ويزيد لحمه وشحمه وهو نوع يعني من تعظيم الاضحية على هذا الوجه. لكن بشرط الا يضر بها غير المجموع كما تقدم انه عليه تضحى بكبشين موجوعين وما باذنه او قرنه قطع - 00:55:42ضَ

اقل من النصف المذهب وان كان انه مكروه خلاف الاولى والصحيح انه لا فرقا بين قطع الاكثر والاقل في الاجزاء لكن الاكمل ان يكون سالما من هذا النقص نعم مسألة متفرعة اذا بترت - 00:56:14ضَ

هل يجوز الانتفاع بها في دون الاكل الدهن لا ما يجوز هالحياة. ايه. ما قطع من البهيمة حيا فهو ميت كما لو قطعت لانها قطعت ما حية. حكم ميتة لا ينتفع بها ولا زيت في - 00:56:41ضَ

مسألة اخرى مسألة استصباح بالنجاسة يعني لها خلاف يجوزه بشرط عدم التلطخ بالنجاسة كذلك ايضا لو كان في مكان نحو ذلك وانه يحفظ هذه اتلاف ليس هذا من باب الاتلاف ما كان من الاتلاف كما حديث جابر رضي الله عنه الصحيحين - 00:57:00ضَ

رأيت شحوم ميتة فانه يطلع بها السفن ويستسمح الناس فقال لا هو حرام هل يرجع لا هو حرام على البيع او على الانتفاع على قولين قيل يرجع الانتفاع ويحرم الانتفاع - 00:57:20ضَ

بشحم الميتة ونحو ذلك. وان قيل لا هو حرام يرجع الجميع هو الصحيح. والظاهر حديث الحديث انه نهى عن بني الخمر والميتة والخنزير والاصنام فتح مكة كما في الصحيحين اذا رأيت شحوميت فانها - 00:57:36ضَ

يطلع بها السفن يعني لادخاله في البحر ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ما قال هي هذه من هو اي البيع لا هو حرام يعني هل يحلوا بيع شحوم الميتة لاجل هذه المنافع - 00:57:56ضَ

هذا معناه قال لا هو حرامي لا يحل بيع شميتة لاجل الانتفاع حق القيم رحمه الله في اخر زاد المعاد واعطانا في جدة رحمه الله وهذا هو الصواب جاءت روايات ايضا اخرى - 00:58:16ضَ

هذا صريحة عند احمد صريحة في هذا توضح هذا الانتفاع الصحيح انه يجوز لان ثم الانتفاع في الحقيقة من باب الاتلاف الانتباه مثل ما نص العلماء على جواز اطعام الميتة - 00:58:31ضَ

الصيد وكذلك طيور الصيد ونحو ذلك مما لا يعني هذه الطيور يجوز اطعامها لان هذا من باب الاتلاف اذا كان جب ذكر لا يجزئ نعم اذا قطع ذاك الهنان لا يجزى - 00:58:50ضَ

لانه ازالة عضو ازالة عضو وازالة عضو ان هذا نقص ظاهر يؤثر ونقص والاصل يعني ان تبقى السليمة ينظر هل قال احد يعني بيجي انا ما ادري عن البحث من المسألة هذي - 00:59:17ضَ

يعني المجبوب من نظر مثل الحديث اربع تجوز في الاضاحي الله اعلم يحتاج الى مراجعة انا ما عندي تحرير في هذه المسألة قال رحمه الله تعالى والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى - 00:59:44ضَ

ويطعنها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر طيب هنا مسأل هل الحامل في الاضحية اذا كان الانسان شرى شاة حامل تجزئ ولا ما تجزأ هل تجزئ ولا ما تجزئ - 01:00:07ضَ

واضح السؤال يعني لو مثلا الحمل في يؤثر عليها اللحم ونحو ذلك حتى نفس اللحم ليس كلحم الحائل ليس عيبا نعم المذهب انها لا تجزى قيل لبعضهم يعني لعل القاضي - 01:00:30ضَ

الا تجزئ في الزكاة هذي الزكاة المقصود بها انما الدر والنسل وهذا مستحسن في الحامل. اما الاضحية المقصود بها اللحم وهذا يؤثر على اللحم بعض اهل العلم الشافعي للاجزاء والاقرب والله اعلم - 01:01:13ضَ

لا دليل على هذه المسائل. الاصل اربعون الحياة تجوز النبي ما استثنى شيئا عليه الصلاة والسلام ما قال الا ان تكون كذا وكذا وهذه ربما تكون يعني واحدة منها ربما تكون هي من يضحى به تكون حاملا فما استثنى عليه الصلاة والسلام بذلك فهذا هو الاقرب والله اعلم - 01:01:36ضَ

الا ان يكون هناك بها مرض هذا شيء اخر نعم. قال رحمه الله والسنة نحر الابل قائمة وهذا محل اتفاق انه سنة قائمة بعضهم لكن ان لم يكن يجمعه قول جماهير العلماء - 01:01:57ضَ

قائمة وجبت جنوبها وكلوا منها. والوجوب والسقوط الوجوب والسقوط سقطت قائمة قائمة على ثلاث معقولة يدها اليسرى قائمة على ثلاثة وفي الصحيحين عن ابن عمر انه مر رجل برجل وقد برك ناقته يريد ان ينحرها - 01:02:18ضَ

قال ابن عمر ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم روى البخاري ايضا عن انس انه عليه السلام ذبح ونحر سبعة بدنات قياما او قائمة روى ابو داوود عن عبد الحميد هذا تابعي مرسلا - 01:02:45ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه كانوا ينحرون الابل مع قائمة معقولة يدها اليسرى هذا هو السنة كما ذكر رحمه الله معقولة يدها اليسرى قد اه عقدت حتى يسقط بعدها حينما - 01:03:08ضَ

يطعنها بالحرب فيطعنها بالحربة الوحدة يعني في اسفل العنق اقرب الى الصدر بين اصل العنق والصدر الحكمة والله اعلم كما نبه الحافظ رحمه الله لان عنق البعير طويل ولو نحرها قريبا من الرأس - 01:03:33ضَ

تسبب الالم الشديد لانه يكون بعيد عن مجرى الدم اما حينما يطعنها في الوحدة يكون قريب من مجرى الدم واندفاع الدم من البدن وقريب من القلب يندفع الدفاع عظيم فيكون - 01:03:58ضَ

احسن في باب النحر اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة يريحها بذلك وابلغ ايضا في حتى اهل يعني يعني اهل الطب والخبرة في هذا يقولون ما معناه انه حينما تطعم من هذا المكان فانه مجرد - 01:04:19ضَ

اقل من الثانية يعني تغيب عن الوعي ويندفع الدم شدة اندفاعه وانصباب الدم ولهذا تسقط مباشرة تسقط مباشرة هم ايضا هذا فيه منافع عظيمة زيادة على ذلك انه ازكى واطيب - 01:04:41ضَ

بقاء الدم مفسد الهدي والاضحية والذبيحة بقايا الدم ويكونون فيه من المواد الفاسدة اذا بقي شيء لكن حينما يندفع عنده عظيم يخرج يا طيب اللحم نعم قال رحمه الله ويذبح غيرها ويجوز عكسها. ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك. نعم. ويذبح - 01:05:11ضَ

هو يذبح غيرها لما روى الشيخان عن انس رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام ذبح كبشين وضحى بكبشين اقرنين املحين وظع رجله على صفاحهما ثم ذبحهما عليه قال بسم الله سمى وكبر كما الصحيح سمى وكبر - 01:05:43ضَ

هذا هو قول فذبحوها وما كانوا يفعلون سنة ذبحها هذا هو السنة في البقر والغنم ويجوز عكسها يعني بان يذبح ما ينحر وينحر ما يذبح لان المقصود هو اخراج الدم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث - 01:06:07ضَ

ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل المقصود هو انهار الدم اذا حصل هذا الدم بالذبح لكن السنة مثل ما اعتقد ولهذا قياما ولانه اذا كانت قائمة يكون ايضا في الابل ابلغ في خروج الدم واندفاع - 01:06:30ضَ

الدم ويجوز عكسها لان اولا اه في انهار الدم ثانيا لانه ذبح من مكان الذبح مكان الذبح وعلى هذا تجزأ وهذا لا خلاف فيه ويقول بسم الله والله اكبر هذا ثبت في الصحيحين سمى وكبر - 01:06:50ضَ

والسنة الا يزيد على ما زاد عليه على ما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يشرع في هذا المقام ان تصلي على النبي عليه. ليس موطن الصلاة هذا موطن تعظيم شعائر الله - 01:07:15ضَ

بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. لكن لا بأس ان تذكر اتقوا تقبلوا في هذا لا يظر وان كرهوا بعضهم ان لا يذكر مع اسم الله شيء ينوي بقلبه لكن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى اللهم تقبل من محمد وال محمد - 01:07:26ضَ

من امة محمد ابلغ في التعبد لله عز وجل نذبح على اسم الله ويهل به ويراد بوجهه سبحانه وتعالى قائلا بسم الله سمى وكبر اللهم هذا منك ولك الواد جابر - 01:07:41ضَ

هذا منك الله منك ولك هذا في حديث جابر عند ابي داوود بسم الله اكبر فلا بأس وان زاد كما قال المصنف هذا ورد في حديث جابر نعم قال رحمه الله ويتولاها صاحبها - 01:07:58ضَ

او يوكل مسلما ويشهدها. ويتولاها صاحبها. لان النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك بنفسه وباشر اضحية مباشرة الهدي كما في صحيح مسلم عن جابر انه نحر ثلاثا وستين بيده ثم غبر - 01:08:16ضَ

رضي الله عنه وجاء في رواية انه نحر سبعا الاخبار في هذا الباب اما الرواية التي انه نحرى سبع انه نحر سبعا وثلاثين ايوة يا ماما وهم من الرأي والصعوبة - 01:08:35ضَ

ثلاثة وستين وعلي نحرم غبر وهي سبع وثلاثون والسنة كما باشر النبي عليه الصلاة والسلام قال ويتولاها صاحبها. لان هذه عبادة وقربى والقاعدة في باب القرب الانسان يتولاها بنفسه لا يوكل فيها غيره - 01:08:49ضَ

ليست هذه موطن للايثار هذه موطن للاستئثار خاصة في هذا في هذا النسك العظيم في شرع ان تتولاه بنفسك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتولى ما امكنه امور هذه الانعام بنفسه عليه الصلاة والسلام - 01:09:08ضَ

كان يهنئها ويطليها بنفسه عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين عن انس انه اه جاءه ووجده يهنأ ابل الصدقة اصحابه يحبون ذلك لكن ما وكل احدا بل هو الذي طلاها من هنا - 01:09:27ضَ

اطلاع من الجرب يهنئها عيط ليها من هنا نحو ذلك من اثر الجرب يتولاها صاحبها ثم يتولى الانسان اخراج صدقته واخراج زكاته بيده ما يوكل الا ان كان هناك مصلحة في الوكالة - 01:09:49ضَ

الفضل هنا في الوسيلة لا في الغاية يعني لو اراد ان يهدي الصدقة وعلم ان الفقير لو رآه ربما اصابه الحياء والخجل يريد ان يوصلها بواسطة هذه امر حسن كذلك اذا اراد مبالغة في اخفائها - 01:10:09ضَ

هذا امر حسن يعني اذا كانت معاني اخرى الاخرى هذه تراعى جاء في حديث رواه البخاري في التاريخ انه عليه الصلاة قال مناولة المسكين ميتة السوء دلوقتي مسكين تقي ميتك - 01:10:37ضَ

السوء لهذا قال مات ما تصدق احدهم بعدل من كشف طيب الحديث والمعنى انه يأخذ هذا الشيء بيده يعطيه بيده انها عبادة هذه القاعدة في باب العبادات انه يباشرها ويتولاها صاحبها. ان لم يتيسر له مباشرة - 01:10:56ضَ

الاسباب فالسنة ان يحضرها. ورد حديث اضحيتك لكنه ضعيف انما هو واضح من جهة المعنى وهو شهود هذه العبادة اذا لم يتيسر له مباشرتها او يوكل مسلما ويشهدها مثل ما تقدم - 01:11:22ضَ

وكل مسلم يخرج غير المسلم هل يجوز توكيل اليهودي؟ اختلف العلماء في هذا منهم من جوز لانه اذا تجوز ذبيحته ذبح على اسمه ذبحها على الذبح بالطريقة الشرعية جاز ومن اهل العلم من قال لا لانه - 01:11:41ضَ

قربة ليست للحم فلا يؤكد يوكل مسلما ويشهدها فلا بأس من التوكيل في هذا كما وكل النبي عليه السلام علي رضي الله عنه نحر ما غبر عليه الصلاة والسلام نعم - 01:11:57ضَ

قال رحمه الله ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره ويومين بعده ويكره في ليلتهما فان فات قضى واجبه. نعم ولعل نقف على هذا جزاك الله وقت الذبح معنى صلاة العيد - 01:12:12ضَ

يعني اذا كانت تصلى صلاة العيد في هذا المكان في هذه الحالة يدخل وقت الذبح ولا تدخلوا الخطبة فاذا صلى العيد في هذا المكان وفي هذا البلد ليكون صلاة واحدة - 01:12:30ضَ

في هذا البلد يدخل وقت الذبح وقت الاضحية او قدره صلاة العيد اوقدها وهذا القدر يعني لو كان في مكان لا تقام في صلاة العيد ونحو ذلك فانه ينظر هذا القدر - 01:12:45ضَ

بعد طلوع الشمس وارتفاعها ارتفاع يزول وقت النهي ثم يقدر وقت صلاة العيد قدر معين الوقت يحتاط فيه ثم بعدهم يدخل وقت الاضحية وعلى هذا لا ينظر الى صلاتها لكن اذا كانت صلاة العيد تصلى فلا يكون بعد الصلاة يكون بعد الصلاة - 01:13:08ضَ

في هذا المكان او في غيره اذا صلي وديت صلاة العيد في هذا البلد في اي مسجد في هذه الحالة دخل وقت ذبح الضحايا ويومين بعده يومين بعده هذا المذهب - 01:13:30ضَ

قالوا انه يكون مقدار يومين الحادي عشر والثاني عشر اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ليس داخل وهذا القول فيه نظر والصواب قول وهذا ظن قول الجمهور الظاهر وقول الشافعي رحمه الله انه - 01:13:51ضَ

ثلاثة ايام وهو اصح اصح ولا دليل على جعل يومين لان هذه ايام التشريق حديث جبير مطعم رواية سليم موسى عن يطعم عند احمد ايام التشريق ايام ذبح وهذا الحديث انقطاع جاء موصول عند ابن حبان - 01:14:20ضَ

في نظر لكن ايام التشريق محكمة واحدة لماذا يخص ثلاث ايام التشريق ايام التجهيز كلها ايام للرمي ايام التشريق كلها ايام للتكبير ايام التشريق ايضا كذلك المبيت فيها في تلك الليلة وليلة الثالث عشر - 01:14:41ضَ

هذا اليوم الى مغيب الشمس ايام التشريق كما قال النبي عليه السلام ايام اكل وشرب ايام التشنيق لا تصام مع صومها في ايام التشريق الثلاثة كلها ومن اعظم ما يقام التشريق وهي هو - 01:15:06ضَ

ذبحوا الهدايا والظحايا. كيف يخرج ذبح الهدايا والظحايا هذا الحكم ويفرد وليس هناك دليل بين يذكرونه في هذا مجرد استنباطه يعني لا يدل معنى ان يعني ما بعده من الليلة فانه ليس لا يكون في ذبح - 01:15:27ضَ

الصعب انه داخل في جواز الاضحية لما تقدم بل هذه الهدايا والضحايا من اعظم القرابين معظم ما يتقرب به الله سبحانه وتعالى وكيف يترك هذا الحكم ولا يبين يقول ايها النبي عليه يقول ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل - 01:15:50ضَ

ومن الاكل والشرب والضحايا والهدايا ما قال لا تأكلوا ولا تأكلوا الضحايا في اليوم الثالث عشر اكل وشرب كذلك ايام اكل وشرب منها ايام للضحايا ومن ذلك ما قدم فيها من القرابين - 01:16:11ضَ

ولم يقل الا الاكل والشرب معاي. يذبح في اليوم الثالث عشر الصواب انها انه يمتد الى اخر ايام التشريق الجمهور وهذا الغريب ان قول الجمهور قول الشافعي رحمه الله هو الاقرب او الصواب في هذه المسألة - 01:16:29ضَ

ويكره في ليلتهما حكم شرعي يقولون ان اليوم لا يدخل فيه الليل يحتاج الى دليل التشريق سيل ونار واحد واليوم يدخل في الليل والنبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى شيئا من ذلك - 01:16:48ضَ

لا شك ان روحها يبادر بها ولهذا سميت اضحية لماذا سميت اضحية؟ لانه يبادر بها في اول اوقات الضحى من يوم النحو وليسوا بالاضحية يذبح في اول اوقات الضحى بعد - 01:17:08ضَ

صلاة العيد يحتاج الى دليل هذه ايام هذي الاحكام كلها تجري فيها ومنها ذبحوا الهدايا والضحى ذبحوا الضحايا كذلك ايضا هذا الحكم والكراهة عنها وهذا هو الصحيح وان كان يعني الانسان حينما - 01:17:29ضَ

يحتاط لا بأس لكن الاحتياط حينما يكون هناك شي يبين ما هناك دليل بين في الحقيقة حينما يأخذ الانسان قول قال به جميع العلماء هذا طيب ولم يكرهوا احد ان احتاج لا بأس من ذلك - 01:17:54ضَ

ويكره في اليتيم فان فات قضى واجبه ان فات واجبة. يعني ان كان الاضحية كما سيأتينا بعض الضحايا تكون واجدة وبعضها مستحب. قضى الواجب حقت الاضحية واجبة وجب ان يذبحها ولو بعد يوم. ان كانت مستحبة فلا - 01:18:14ضَ

لو اشترى اضحية ولم يعينها ولم يعينها ثم غربت الشمس من يوم الثالث عشر لا تجب التعليم بان يقول هذه اضحيتي يعينها بالقول عند الجمهور رحمه الله شيخ الاسلام وقول ابي حنيفة - 01:18:33ضَ

شراؤها بالنية تعيين لها وتكون واجبة الجملة ان اذا الى ان تطوع في هذه الحالة لخرج وقتها فان كانت واجبة اذا تكون نذرة لله عليه ان يضحي او قالوا عينها - 01:18:59ضَ

بالقول مع ان هذا فيه بح سيأتينا ان شاء الله قالوا يقضي واجبه يقضي واجبة وهذا واضح من جهة انه قد يقول قائل طيب اليس خرج الوقت وقتها قد خرج - 01:19:20ضَ

الوقت اذا خرج العبادة وقعت في غير وقتها فلا تجزئ هذا يقال هذا كيف الجواب يذبحها في غير وقتها خرج عن وقتها نقول في هذه الحالة ما دام ان فرط يكون اثم بهذا الفعل - 01:19:39ضَ

بهذا الفعل عليه التوبة مذهبنا تلزمه الاظهر والله اعلم يعني هل هناك شبه بينه وبين الصلاة لو ترك الصلاة عمدا لا يصح القول الادلة لا يصح اداؤها كيف يصلي الان - 01:20:15ضَ

تركها عمدا عالم ترك عمدا عالما الاضحية والله اعلم اللي يظهر والله اعلم انها ليست كالصلاة لان نفعها ماذا مثل الزكاة الانسان ترك الزكاة عمدا حتى مات هل يخرجها او لا يخرجها هل تخرج عنه بعد وفاته - 01:20:49ضَ

انه ما دام انه ترك الزكاة لا شك ان اثم اما اخراجه على ذلك يظهر انه يلزم الله اعلم لكن قد ان تخفف الله اعلم الله اعلم لكن آآ حق للفقراء هو حق للفقراء - 01:21:19ضَ

للفقراء فلا يترك بتفريط حق الواجب كذلك هذه الاضحية بهذا الحق ليست كترك الصلاة حق خالص لله عز وجل لهذا يقال انه يقضي واجبه كما ذكر مصنف رحمه الله والله اعلم - 01:21:38ضَ

العلماء نعم يلزم الحق واجب. ابن القيم رحمه الله في حاشيته السنن داوود قلنا لا تجزى اخراجه الان وكيف تخرج ولم يخرجها مات مصرا على ذلك كيف تخرج عنها لكن اذا نظر الى المعنى الثاني وهو تعديها - 01:22:00ضَ

يقال من هذه الجهة هذا حق لا يترك حق الفقراء والمساكين واهل الزكاة لتفريطه وتضييعه نعم لكن جميع نعم للفقراء لاهله اظنه اظنه قول جماهيره انا ما عندي ولكن يظن ان يعرف ان والله انها قول جماهير العلما ان يخرج المال - 01:22:40ضَ

ولو استوفت نعم هو الحقيقة هم ذكروا اثار ما راجعتها في الحقيقة هي هو جاء عن ابن عمر وعمر ابن عباس وعلي وانس وابيظ هؤلاء الستة في الموطأ مالك رحمه الله - 01:23:16ضَ

يعني هؤلاء الستة من الصحابة جاء عنهم ماذا انهم جعلوا ايام التشريق يومين عن ابن عمر عن عبد الله بن عن ابيه عن ابن عباس علي رضي الله عنه وعلى نسوة ابي هريرة ستة - 01:23:44ضَ

مراجعة الموطأ فان المحتملة الله اعلم لكن هذا هو ظاهر ادلة يدل على ان انه في ثبوت نظر ان ابن عباس جاء عن خلاف ذلك عن خلاف ذلك المسألة اجتهادية - 01:24:05ضَ

اجتهدوا الامر او محتمل السلام عليكم - 01:24:25ضَ