اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان ليستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم - 00:00:00
سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:00:43
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب البول في الماء الراكد باب الماء البول في الماء الراكد البول معروف والماء كذلك والراكد تفسير لقوله في الحديث - 00:01:16
الدائم على ما سيأتي قال رحمه الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة وهو ابن قدامة في حديث هشام وهم من شيوخه عن عن محمد وهو ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:39
قال لا يبولن احدكم في الدائم في الماء الدائم ثم يغتسل منه ليبولن احدكم الماء الدائم ثم يغتسل منه الحديث في الصحيحين وبقية السنن فقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن - 00:02:09
لا هذه ناهية والفعل بعدها مجزوم بها وعلامة جزمه السكون التي منع منها بناء الفعل على الفتح لاقترانه بنون التوكيد الثقيلة فالمضارع الاصل فيه الاعراب واعربوا مضارعا ان عري عن نون توكيد مباشر - 00:02:34
نون التوكيد هنا مباشرة لم يفصل بينه وبين فعل شيء فهو مبني على الفتح واعربوا مضارعا ان عري عن نون توكيد مباشر ومن نون تأنيث كيرون من فتن فاذا لحقته نون التوكيد المباشرة فانه يبنى على الفتح كما هنا - 00:03:21
ليبولن واذا اقترنت به نون التأنيث فانه يبنى على السكون كما قال الناظم كيروعن من فتن لا يبولن احدكم احدكم خطاب للحاضرين وفي حكمهم من يأتي بعدهم الحكم عام للامة كلها - 00:03:49
والنساء النساء في حكم الرجال في هذا فالاصل انهن داخلات في حكم الرجال احدكم خطاب للرجال الاصل والا وقيل احدكن لكن النساء شقائق الرجال فما يوجه للرجال من خطاب يتناول النساء ما لم يدل الدليل على اختصاص الرجال به - 00:04:24
احدكم في الماء الدائم الدائم هو الراكد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة الترجمة شرح لا ما جاء في الحديث من قوله الدائم وان كان لفظ الدائم من الاضداد - 00:04:53
فيطلق على الراكد الساكن وعلى المتحرك دائم يطلق على الساكن ويطلق على المتحرك لكن المقصود به هنا الساكن الراكد ثم اغتسلوا منه الوصف بوصف الماء بكونه دائم والمراد به الراكد الساكن يخرج المتحرك - 00:05:21
ولذا فرقوا بين الماء الراكد والماء الجاري الراكد والجاري وفي قواعد ابن رجب الماء الراكد او الجاري الماء الجاري هل هو كالراكد او ان كل جرية لها حكم الماء المنفصل - 00:05:53
الحديث الوصف الماء بكونه دائم يدل على ان الجاري بخلافه وهذا هو الواقع لان الماء اذا كان ساكن فما يقع فيه فيه فرصة لان لان ينتشر فيه بخلاف الماء الذي يجري - 00:06:25
تقع يقع ما يقع سواء كان نجس او غير نجس في هذه الدفعة من الماء فاذا انتقلت من مكانها حل محلها ماء جديد ما باشره شيء ولذا فالمقرر ان الماء الجاري ليس كالراكض - 00:06:53
ليس كالراكد لا يبولن احدكم الماء الدائم ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه يغتسل بالظم هذا الذي ثبت به الرواية ثبتت به الرواية وان كان مقتضى العطف ان يكون مجزوما - 00:07:16
لانه معطوف على يبولن وهو مجزوم ثم يغتسل منه جوز ابن مالك النصب ثم يغتسل منه بان مظمرة بعد ثم بعد ان اعطي السم حكم الواو حكم واو المعية لا يبلن احدكم بالماء الدائم ثم يغتسل منه ثم ان يغتسل منه - 00:07:42
فان منصوب بان مظمرة وجوبا بعد ثم الواردة في سياق النهي الاصل ان ان تظمر بعد الواو وبعد الفاء قالوا هنا يجوز نصبه بان مظمرة بعد ثم لاعطاء ثم حكم الواو - 00:08:23
ورد هذا الاختيار ان مقتضى كلام ابن مالك من اعطائه ثم حكم الواو ان النهي يتجه عن الجمع بين البول والاغتسال النهي عن الجمع بين البول والاغتسال مثل قولهم في كتب النحو - 00:08:52
لا تأكل السمك وتشرب اللبن يعني اكل السمك بمفرده فيه شيء وشرب اللبن وحده في شيء ان ماء الممنوع عندهم الجمع بين اكل السمك وشرب اللبن مع انه جرب ما وجد فيه شيء يعني - 00:09:21
ما وجد فيه ظرر قد يكون يضر بعض الناس وقد يكون اللبن اللي عندهم الطبيعي من لبن الابل والبقر والغنم يختلف عن الالبان الصناعية لكن الالبان الموجودة في الاسواق البان المشاريع هذه - 00:09:45
جربت مع السمك ما ما تضرر الناس منها لكنهم مثال على كل حال على قاعدتهم تطبيقه على القاعدة اللي هو ارادوها صحيح منضبط اما كونك صحيح من حيث الواقع او لا هذا شيء اخر - 00:10:07
اختيار بن مالك من تجويز النصب ردوه بهذا بان مقتضى هذا الاختيار انه لا يمنع الا من الجمع منهم من دافع عن ابن مالك منهم من دافع عن ابن مالك وقال - 00:10:26
لا يمتنع ان يؤخذ النهي عن الجمع من هاد من هذه الرواية بهذا التوجيه مع ان الرواية لا تساعد اكثر رواة على الرفع اكثر الروايات على الظهر لا يبولن احدكم الماء الدائم ثم يغتسل ثم يغتسل منه - 00:10:49
قالوا ان النهي عن البول فيه لما يقذره على نفسه وعلى غيره فيتسبب في تعطيله وترك الانتفاع منه ثم بعد ذلك يؤول الامر الى ان يحتاج فيغتسل منه ففيه اظمار هو - 00:11:17
لا يضلن احدكم الماء الدائم ثم هو اغتسلوا منه وهذا مقتضى رواية الرفع يعني مآله الى ان يحتاجه يغتسل منه كما جاء في الحديث لا يظربن احدكم امرأته ليظربن احدكم امرأته ثم يضاجعها - 00:11:45
يعني قد يحتاجها فيضاجعها بعد ان ظربها فتمتنع عليه هما وهنا يحتاج الماء ليغتسل منه وقد تسبب في افساده على نفسه وعلى غيره بالبول منهم ما جوز الجزم عطفا على يبولن - 00:12:10
لكن قال القرطبي وغيره لو اراد الجزم لقال مثل ما قال فيه لا يبولن لقال ثم لا يغتسلن منه ولا يغتسلن منه ولا يغتسلن منه. فكرر لا الحق نون التوكيد بالغسل - 00:12:34
وهذا ليس بلازم هذا ليس بلازم لان العطف على نية تكرار العامل كانه قال ولا يغتسل منه وكون الاول يقترن بنون التوكيد والثاني لا يقترن بنون التوكيد التوكيد يناسب الاشد - 00:12:59
واذا كان المعطوف عليه لا يساويه في الشدة لا يلزم يقترن بنون التوكيد لا يلزم ان يقتدر لا شك ان البول اشد من الاغتسال لان البول ينجس الماء لا سيما اذا كان - 00:13:22
قليلا او على المذاهب السابقة او اثر فيه وغير احد اوصافه واما الاغتسال فانه لا يقتضي تنجيس الماء عند الجمهور وان سلبه الطهورية عندهم ان الاصل في النهي التحريم فالبول في الماء الدائم محرم - 00:13:42
للاثر الشديد المترتب عليه لانه يترتب عليه تضييع هذا المال والاغتسال منهم من قال ان مقتضى النهي التحريم وقالب تحريم الاغتسال لئلا يسلبه الطهورية ومنهم من قال الكراهة ولا شك ان - 00:14:12
الادلة السابقة التي تقتضي ان كان الماء كثيرا انه لا يتأثر لا بطاهر ولا بنجس الا اذا تغيرت احد اوصافه ان الكراهة في الاغتسال متجهة قلنا ان الجمهور على حسب اختلافهم في حد القليل والكثير - 00:14:40
انه اذا كان قليلا فانه يسلبه الطهورية واذا كان كثيرا والحد عندهم عند الحنابلة والشافعية الكلتان وما زاد على القلتين لا يتأثر وما نقص عنهما فانه يسلبه الطهورية وعند الحنفية - 00:15:06
ان الاغتسال في الماء الدائم ينجسه ينجسه لماذا قالوا لان البول فيه ينجسه وقد قرن فيه الاغتسال ولا شك ان دلالة الاقتران عند جماهير اهل العلم ضعيفة دلالة اقتران ضعيفة فكون البول ينجس لا يعني ان ما قرن معه - 00:15:26
اه ينجس ايضا فاستيلاء استدلال بدلالة الاقتران لا شك ان فيها ضعف ويبقى الحديث فيه النهي عن البول في الماء الدائم وكذلك الاغتسال منه من اهل الظاهر من يقول انه بالامكان - 00:16:01
ان يكون الماء دائم ثم يسلب هذا الوصف بان يلقى فيه حجر او خشبة فيتحرك فاذا تحرك انتهى الوصف ثم بعد ذلك اصنع ما شئت وهذه ظاهرية محضة وينقل عن الظاهرية انهم يقولون - 00:16:24
الحديث لا يبولن ففيه النهي عن البول ولا يتعدى ذلك بحيث لو تغوط فيما في اشكال ولو بال في اناء فصبه فيه ما فيه اشكال ولو بال في منحدر وانساب البول الى الماء ما فيه اشكال - 00:16:50
لان الحديث لا يبولنه وما في لا يتغوط وما في لا يبولن احدا في اناء فيصبه ما فيه الا هذا ولا شك ان هذا جمود قبيح على الظاهر لان الاحكام معللة - 00:17:15
والعلة فيها ظاهرة ومعقولة ثم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد ابن عجلان قال سمعت ابي عجلان مولى فاطمة يحدث عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم بالماء الدائم - 00:17:35
ولا يغتسل فيه من الجنابة ليبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة في الحديث السابق النهي عن البول والاغتسال سواء كانت مجموعة او متفرقة خلافا لرواية النصب - 00:18:02
فانها تقتضي النهي عن الجمع بينهما لمن تقتضيه ثم الملحق بواو المعية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبولن احدكم في الماء الدائم الراكد الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابة - 00:18:30
يعني هذا يقتضي النهي عن البول وحده وعن الاغتسال وحده والاغتسال السابق يشمل ما كان عن حدث وما كان عن غير حدث سواء كان للتبرد او للتنظف ما فيه ما يبين لكن الرواية كالحديث الثاني - 00:18:53
بين او الرواية الثانية بينت ان النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة وقول من الجنابة قد يخرج انواع الاغتسال الاخرى بلى تدخل في النهي لانها لا لان هذا الماء لم يرفع به حدث - 00:19:19
لم يرفع به حدث والماء المستعمل عند الحنابلة والشافعية انما يتأثر اذا رفع به الحدث اذا رفع به الحدث فالخلاصة ان البول في الماء الدائم عليه ادلة كثيرة ان الماء في البول في الموارد - 00:19:42
والتغوط فيها من الملاعن هذا يغفل عنه كثير من الناس لا سيما الشباب في المسابح قد يغوص ويقضي حاجته في استتار من الناس بالماء ويقوم يكون مضطرا الى ان يبول - 00:20:13
ويصعب ويثقل عليه ان يخرج ثم يعود لكن النهي صريح والتحريم واظح ولو كان كثيرا لان ما في تحديد للكثير والقليل الا الماء المستبحر الذي لا يؤثر فيه شيء مهما كان - 00:20:42
فهذا عند اهل العلم له حكم خاص ثم قال رحمه الله تعالى باب الوضوء بسؤر الكلب باب الوضوء بسؤر الكلب السؤر هو البقية البقية بقية البقية في الاناء مما يشرب - 00:21:05
او يؤكل يقال له سؤر يعني البقية الذي يشرب منه الكلب ويبقى في الاناء او تشربوا منه الهرة ويبقى في الاناء او يشرب منه الادمي ويبقى منه في الاناء كل هذا يقال له سؤر - 00:21:30
ما حكمه الادمي طاهر لا اشكال في كونه طاهر يستعمل في كافة الاستعمالات من شرب ووضوء انواع الاستعمالات وكان الناس يتناوبون القدح الواحد بما في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام - 00:21:54
في اناء واحد يتداولون ويشربون مما فيه واللبن في قصة ابي هريرة لما خرج وما اخرجه الا الجوع لا شك انهم تداولوه اهل الصفة كلهم وشرب بعدهم النبي عليه الصلاة والسلام - 00:22:19
والناس الان يستنكفون ان يشرب احدهم بعد الثاني ولو كان الشارب الاول اباه او امه يستقذرون هذا ما تجد احد يشرب بعد الثاني ولذلك اوجدت هذه الاكواب المؤقتة التي يشرب منها مرة واحدة - 00:22:36
لان لا يتداول الناس كأسا واحدا والى وقت قريب ومواضع الشرب او لا الازيار او الاحباب التي يوضع فيها الماء يوضع فيها اناء واحد ويتداوله الناس من غير نكير ولا احد يستنكف ولا يستقذر - 00:23:02
لكن هذا الترف الذي نعيشه يناسب مثل هذا الذي نصنعه من ان الواحد لو شرب منه قطرة من هذه خلاص ما عاد تشرب هذا واقع الناس اليوم واقع الناس الى من مثل هذه ما تشرب خلاص - 00:23:25
لكن كان الناس في شظف من العيش والماء يتعب عليه الماء يتعب عليه يجلب بالاواني من بعيد فما يفرطون في بهذه السهولة ولكن نسأل الله ان يجعل العواقب حميدة قلنا سؤر الادمي ما في اشكال - 00:23:43
سؤر الهرة سيأتي من الاحاديث المتعارضة من احاديث الباب التي فيها انه يغسل من بلوغ الهرة مرة وفي حديث ابي قتادة انه اصغى لها الاناء وقال نقلا عنه عليه الصلاة والسلام - 00:24:07
انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات كل هذا سيأتي ان سؤرها طاهر يقاس عليها ما دونها في الخلقة يقول العلماء سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر لانه يشق التحرز منه - 00:24:32
يشق التحرز من هذه دواب الصغيرة ما يمكن تقفل الباب عنهم يدخلون ويجدون الاواني ويشربون منها واما سؤر الكلب ففيه حديث الباب قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن يونس - 00:24:55
قال حدثنا زائدة وابن قدامة في حديث هشام عن محمد بنفس الاسناد السابق نفس الاسناد السابق وكانهما حديث واحد حتى السياق في في الاسناد وفي صيغ الاداء واحد حدثنا زائدة في حديث هشام - 00:25:15
عن محمد وابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه والحديث في الصحيحين كالسابق عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ولغى - 00:25:46
ولغى يلغوا بفتح اللام فيهما اي شرب منه بطرف لسانه وفي بعض الروايات اذا شرب الكلب لكن الاصل في شربه يقال له بلوغ بلوغ ولذا قال اذا طهور اناء احدكم - 00:26:08
يعني تطهيره يتم بغسله سبع مرار على ما سيأتي اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبع مرار اولاهن بتراب او اولاهن بالتراب وجاء يعطي الروايات احداهن او اخراهن وعفروه الثامنة بالتراب كل هذا ورد وبعضها يشار اليه ان شاء الله - 00:26:33
هذا الغسل سبع مرات مع التدريب خاص ببلوغ الكلب لغلظ نجاسته لغلظ نجاسته والتريب لحكمة والشراح المتقدمون يقولون يقوم مقامه المنظفات الاخرى كالاسنان والصابون والشامبوهات ولكن اثبت الطب بدراساته ان لعاب الكلب - 00:27:07
يشتمل على جرثومة لا يفيد فيها الا التراب والحديث قيل قبل المختبرات بقرون طويلة فتبين ان القول بانه يكفي والصابون ليس بصحيح لابد من التراب لكن قد يعز وجود التراب بين الناس الان - 00:27:54
ويشق يشق عليهم احضاره من من البراري والقفار طيب هل هذا خاص بالاناء او اي شيء يباشره الكلب بفمه حكم واحد يعني من الطرائف اني دخلت في مسجد في مكة - 00:28:19
فوجدت نعل واحدة ولم اجد الاخرى فسألت يعني قالوا لعل الكلب اخذ يظنها لحم فقلت يمكن هذه نكتة ولا شيء وراح وذهب وبعض الاخوان وبحثوا عنه بالسيارة فوجدوها القيت واثار الكلب عليها - 00:28:43
الان تحتاج الى غسل سبع والثامنة بالتراب وانا صنعت ذلك وغسلتها سبعا عفرتها بالتراب ان ليس هذا خاص بالاناء المسألة مسألة معلقة لعاب الكلب لانه لغه والا اذا كان آآ - 00:29:07
هو هو ما يلغ في الاناء الاصل يلغ في الماء ويشرب من الماء والماء جاء الامر باراقته فليرقه اذا ارقناه وانتهينا منه لكن الاناء هو المطلوب غسله سبعا واولاهن بالتراب وهذه افضل ان اكون اولى ما يباشر هذا اللعاب التراب ليقضي على الجرثومة ثم - 00:29:36
بعد ذلك يغسل البقية منها والتراب الذي غسلت به بالغسلات التالية ففيه دليل على نجاسة الكلب وان نجاسته عينية ان جلسته عينية لانه اذا كان لعابه المتحلب من اشرف جزء فيه - 00:30:09
وهو فمه اذا كان مأمور بغسله اكثر من النجاسات المعتادة فكيف ببوله ورجيعه كل هذا يدل على ان الكلب نجس خلافا لمن يقول ان الغسل تعبد والكلب طاهر وهذا معروف عند - 00:30:41
المالكية معروف عند المالكية سئل وهذه الطرفة هذه ابو يزيد البسطامي من المعروف من الصوفية المعروفين قيل ايهما اشرف لحيتك او ذنب الكلب رجل من العباد يقال له مثل هذا الكلام لكنه اجاب - 00:31:09
ايهما اشرف لحيتك او ذنب الكلب قال والله ان كنت في الجنة فلحيتي اشرف وان كنت في النار فذنب الكلب ايش من من الطرائف ان في واحد طالب اسمه اشرف - 00:31:38
كان جالس جنبي ويوم سكت قال اشراف ان كنت في النار فذنب الكلب اشرف في واحد اسمه طاهر من الطلاب والشيخ واحد من شيوخنا كفيف رحمة حفظه الله موجود ويشرح في الكلب وما الكلب - 00:31:57
ويقول اذا الكلب على مذهب الامام مالك اذا الكلب ولا موجود على يسار الشيخ طاهر في مثل هذه الامور تتوقع ويوجد في في الحاضرين اذا كثر الجموع لابد ان يوجد مثل هذه الاسماء - 00:32:22
اولاهن بتراب وهذه اولى او على الا تكون هي الاخيرة لان لا يحتاج الى غسلة زائدة لتزيل التراب قال ابو داوود وكذلك قال ايوب وسختيان وحبيبنا الشهيد عن محمد بن سيرين - 00:32:43
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان حاء وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة بمعناه ولم يرفعاه - 00:33:04
ولم يرفعاه وزاد واذا ولغ الهر غسل مرة واذا ولغ الهر غسل مرة يعني هذه تثبت في الموقوف ولا تثبت في المرفوع واذا ولغ الهر غسل مرة عن آآ قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة بمعناه اذا ولغ الكلب ولم يرفعاه وزاد واذا - 00:33:27
ولغى الهر غسل مرة يعني الغسل من من سؤر الكلب ومن ولوغ الكلب هذا ثابت ما في اشكال مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذه الزيادة التي في الطريق التي اختلف فيه - 00:34:03
رفعها ووقفها مع ان من وقفها اكثر واثبت مما يرجح فيها الوقف قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة ان محمد بن سيرين حدثه عن ابي هريرة - 00:34:22
ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات سبع مرات وبهذا قال جمهور اهل العلم وان التسبيح مطلوب خلافا للحنفية الذين قالوا انه ان نجاسة الكلب لا تزيد - 00:34:49
على نجاسة العذرة فلا يلزم ان تغسل السبع بل تغسل ثلاث مرات وقالوا ان ابا هريرة كان يفتي بذلك يفتي بالغسل ثلاثا والراوي اعرف بما روى وما دام الحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام - 00:35:15
فالعبرة بروايته لا برأيه فالعبرة بروايته لا برأيه السابعة بالتراب هذه اللفظة حكم بشذوذها والارجح كما تقدم ان تكون الاولى بالتراب لاننا اذا غسلناه السابعة بالتراب اظطررنا ان نغسله ثامنة لازالة هذا التراب - 00:35:38
فنكون قد زدنا على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام والزيادة على الاعداد المحددة شرعا تدخل في حيز الابتداع ان تعبد بها قال ابو داوود واما ابو صالح وابو رزين والاعرج - 00:36:15
وثابت الاحنف وهمام بن منبه وابو السدي عبدالرحمن رووه عن ابي هريرة ولم يذكروا التراب ولم يذكروا التراب لكن ذكره غيرهم فلا يلزم ان يذكر كل جملة من الحديث في كل طريق منه - 00:36:37
يعني ذكر ذكر من طريق تثبت به الحجة او من طرق قال رحمه الله حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن شعبة قال حدثنا ابو التياح - 00:37:00
عن مطرف عن ابن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب الحديث مخرج في صحيح مسلم وغيره امر بقتل الكلاب وله سبب ان جبريل وعد النبي عليه الصلاة والسلام ان يأتيه - 00:37:24
في ليلة ثم تأخر عنه ما جاء فاذا بجرو كلب تحت السرير فاخرجوه ونضحوا مكانه بالماء فجاء جبريل عليه السلام فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب تأخره فقال انا لا ندخل - 00:37:50
بيتا فيه كلب ولا صورة فامر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب اذا كانت تمنع من دخول الملائكة امر بقتلها والصورة محرمة ولعن المصور وامر بطمسها وهي تمنع من دخول الملائكة - 00:38:14
ثم بعد ذلك قال ما لهم ولها فنسخ الامر بقتل الكلاب الا الاسود البهيم لانه شيطان والكلب العقور جاء ذكره في الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم وما عدا ذلك لا يقتل - 00:38:44
نسخ الامر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم يعني رخص في الاقتناء لكلب الصيد وكلب الغنم وكلب الزرع يعني الحراسة فرخص بعد - 00:39:10
ان حذر ورهب من اقتناء الكلب وانه ينقص من اجر مقتنيه بكل يوم قيراط من اجل مقتني كل يوم قيراط ثم رخص في كلب الصيد والغنم والشرع في رواية ابن عمر - 00:39:40
زيادة والزرع قال ابو هريرة وكان ابن عمر صاحب زرع كان ابن عمر صاحب زرع هل ابو هريرة يتهم ابن عمر لانه محتاج الى كلب الزرع اظاف كلب الزرع الى كلب الصيد - 00:40:10
وكلب الغنم او انه يبين ان ابن عمر متأكد متوثق من هذه الزيادة لان الانسان اذا احتاج الى شيء يهتم به هو لا يتهم ابن عمر والله كان كان صاحب زرع فاضاف كلب الزرع - 00:40:33
بتبرير عمله هذا ليس بصحيح وانما ويبين ان ان ابن عمر متأكد وضابط ومتقن لهذه اللفظة وان فاتت ابا هريرة لانه صاحب حاجة وصاحب الحاجة يهتم بها يهتم بها الان لو اتي بطبيب - 00:40:57
في محاضرة ويتحدث عن بعظ الامراظ الشائعة وعن اسبابها وعن علاجها اسبابه كذا وكذا وكذا وكذا وعلاج هذا بكذا وعلاج هذا بكذا وعلاج هذا بكذا من يضبط هذه الادوية ها - 00:41:26
المريظ بها تجد مريظ السكري ما يظبط علاج الظغط مثل ما يظبط علاج السكري والعكس كل يضبط ما يحتاج صح ولا لا كل يضبط ما يحتاج قد لا تكون الاسباب مهمة - 00:41:53
بالنسبة لعموم الناس بقدر الاهتمام بالعلاج لانه اذا وقع المرض واصيب به الانسان ذهب يبحث وقبل ان يصاب تجد اهتمامه بالاسباب ليس بكثير وليس بكبير الناس ينهون عن كثرة الاكل ويأكلون - 00:42:16
ويؤمرون ببعض الاسباب المعينة على المحافظة على الصحة ولا يفعلون لأنه في وقت ساعة لكن إذا جاء وقت الضيق واصيبوا تجد الاهتمام قال وكان صاحب زر انا اقول هذا الكلام من اجل ايش - 00:42:35
ان بعض الناس قال ان ابا هريرة يتهم ابن عمر كان صاحب زرع يعني كانه لامس وهذا ليس بصحيح ليس بصحيح هو صاحب زرع فاهتم بهذه اللفظة لانه يستفيد منها - 00:42:51
وتهمه هذه اللفظة. ابو هريرة ليس بصاحب زهر مع انه ضبط بعدما بسط رداءه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فما نسي شيء بعد ذلك لكن ابن عمر يهتم بهذه اللفظة لاضطراره اليها - 00:43:11
فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب ثامنة عفروه بالتراب قال ابو داوود هكذا قال ابن مغفل الموجود في السند - 00:43:32
وهكذا قال ابن مغفل والثامنة والسابعة كلها معروف انها المتكلم فيها لانه اذا غسل السابعة بالتراب فانه يحتاج الى غسلة ثامنة والثامنة عفروه بالتراب. يمكن ان يجاب عن هذه الرواية - 00:43:57
بان المراد بالثامنة اعتبار التراب غسلة يعني يغسل بالماء سبع وواحدة بالتراب اذا اظيفت الى السبع صارت ثامنة ولم ولو لم يكن ترتيبها الثامن لكن باعتبارها مخالفة للسبع افردت فلا يلزم ان تكون الثامنة - 00:44:22
قال ابو داوود وهكذا قال ابن مغفل والحديث عند مسلم والنسائي وابن ماجه ومع الثامنة محمولة على انها ليست الاخيرة وانما هي غسلة باعتبار اظافتها الى السبع تكون ثامنة ولو كانت الاولى ولو كانت في الاثناء - 00:44:52
والرواية الاولى هي الاصح الا تقول الهن بالتراب ثم قال رحمه الله بعد ذلك باب صؤر الهرة في الحديث السابق ان سؤر الهرة يغسل كم مرة واحدة وغسله يدل على - 00:45:16
نجاسته لكنه لم يثبت في المرفوع انما هو موجود في الرواية الموقوفة المرجح وقفها قال عن محمد عن ابي عن ابي هريرة ولم يرفعاه يعني الى النبي عليه الصلاة والسلام فالمرجح الوقف - 00:45:40
بما في ذلك واذا ولغ الهر غسل مرة مما يدل على ضعف هذه الرواية وعدم رفعها الى النبي عليه الصلاة والسلام ما اردفه به المؤلف رحمه الله بقوله باب سؤر الهرة - 00:46:03
قال رحمه الله حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي عن ما لك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة - 00:46:23
عن كبشة بنت كعب ابن مالك وكانت قال حدثنا عبد الله بن لما تلقى نبيك عن مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك - 00:46:42
وكانت تحت ابن ابي قتادة ابو قتادة الانصاري له ولد اسمه عبد الله وزوجته كبشة بنت كعب بن مالك احد الثلاثة الذين خلفوا كانت تحتوي وبعض الروايات تحت ابي قتادة - 00:47:01
ببعض الروايات في بيت ابي قتادة والصواب انها تحت ابنه عبد الله وكانت في بيته عنده ما يمنع ان تكون في بيته مع زوجها في بيت ابي قتادة ان ابا قتادة دخل - 00:47:20
فسكبت له وضوءا صبت له ماء ليتوضأ فيه الوضوء الماء الذي يتوضأ به فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه جاءت هرة فشيء فشربت منه فساعدها على الشرب واعانها عليه - 00:47:39
فاصغى لها الاناء كان الماء لما نزل وهو في الاصل نازل يشق عليها الشرب منه اصغى لها الاناء رضي الله عنه وارضاه حتى شربت قالت كبشة بنت كعب بن مالك امرأة عبد الله - 00:48:04
ابن ابي قتادة وابو قتادة اسمه الحارث ابن ربعي قال رحمه الله تعالى باب سؤر الهرة وروى بسناده عن كبشة بنت كعب بن ما لك وكانت تحت ابي تحت ابن ابي قتادة - 00:48:28
ان ابا قتادة الصحابي الجليل الحارث ابن ربعي دخل فسكبت له وضوءا ما ان ليتوضأ به فجاءت هرة فشربت منه فاصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبشة فرآني انظر اليه - 00:48:52
فقال اتعجبين يا ابنة اخي فقلت نعم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها يعني الهرة ليست بنجس ليست بنجسة وانما هي طاهرة ثم ذكر العلة انها من الطوافين عليكم - 00:49:20
والطوافات انها من الطوافين عليكم والطوافات لانه يشق التحرز منها من يتمكن من التحرز من الهرة وما دونها كالفأرة مثلا يصعب التحرز منها والمشقة تجلب التيسير فهي في حكم الذين يطوفون في خدمة اهل البيت - 00:49:47
هؤلاء لا يتحرز منه في حكم الاطفال الذين لم يظهروا على العورات هؤلاء يطوفون في كل وقت كما جاء النص بذلك ابدى الخطابي وجها اخر لهذه الجملة وهو ان يكون شبهها - 00:50:18
بمن يطوف للحاجة والمسألة ممن يطوف للحاجة والمسألة يريد ان الاجر في مواساتها هذه غرة محتاجة فهي تطوف للحاجة كمن يطوف ليسأل الناس ويتكففهم فيواسونه. فهي بحاجة الى المواساة يريد ان الاجر في مواساتها كالاجر في مواساة من يطوف الحاجة ويتعرض للمسألة. لا شك ان مثل - 00:50:43
الادوات الاكباد الرطبة فيها اجر عظيم وجاء في الحديث الصحيح دخلت النار امرأة في هرة حبستها فلا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارظ فمثل هذه يحسن اليها ولذلك اصغى لها الاناء - 00:51:21
الوجه الاول انها لكثرة طوافها في البيت يشق الاحتراز منها فلو حكم بنجاستها ونجاسة سؤرها لشق ذلك على الناس انها من الطوافين والطوافات طوافين جمع مذكر سالم وهو خاص بالعقلاء - 00:51:47
لا يجمع جمع مذكر سالم الا العقلاء لكنها لما جعلت بمنزلة الطوافين الذين هم عقلاء اعطيت حكمهم في اه هذا الجمع والحديث دليل على ان الهر نجسة طاهرة على ان الهرة الطاهرة وان سؤرها طاهر - 00:52:15
خلافا لما جاء من زيادة في لفظ الحديث السابق وانه يغسل من سؤرها مرة وهنا لا يغزل من سؤلها بل هي طائرة وتعان على الشرب وقد شربت من اناء وظع له عليه الصلاة والسلام وابو - 00:52:37
آآ قتادة اعانها على الشرب واسقى لها الاناء وحدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القاع النبي السابق قال حدثنا عبد العزيز عن داوود ابن صالح بن دينار التمار عن امه ان مولاتها ارسلتها - 00:52:56
بهريسة الى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي ان مولاتها ارسلتها بهريسة الى عائشة رضي الله عنها فوجدها تصلي وجدت عائشة تصلي فاشارت اليها تقول فاشارت الي ان ضعيها اللاتي تنتظرين - 00:53:18
ان شئت ان تنصرفي فظعيها وامشي ان ضعيها في مثل هذه الاشارة وهو في الصلاة والمصلي يصلي الاشارة باليد او بالرأس اثناء الصلاة ولو كانت مفهمة تؤثر ولا ما تؤثر - 00:53:47
لا تؤثر وفي الصحيح ان اسمى دخلت المسجد فوجدت الناس يصلون في غير وقت صلاة الضحى جماعة معه عليه الصلاة والسلام فاستشكلت فاشارت عائشة بيدها الى السماء وقت الكسوف فقالت اسمى اية - 00:54:11
فاشارت عائشة برأسها النعم ما قالت نعم لكن قالت برأسها هكذا وهي اشارة عن نعم بخلاف ما لو قالت هكذا اشارة بانه لا هذه اشارة مفهمة ولا تؤثر في الصلاة - 00:54:45
فاشارت الي ان ضعيها فجاءت هرة فاكلت منها فجاءت هرة فاكلت منها من الهريسة في حديث ابي قتادة شربت من الماء وفي هذا الحديث اكلت من الطعام فلما انصرفت اكلت - 00:55:04
عائشة رضي الله عنها من حيث اكلت الهرة من حيث اكلت الهرة لانها طاهرة فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم - 00:55:28
وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفظلها وهو في معنى الحديث السابق اورد بعضهم ان الهر تأكل الفأر والفأر نجس كيف تكن طاهرة وفمها يتلوث دم الفأر - 00:55:52
وابعاظها واجزائها وهي نجسة ثم يشرب بعدها نعم اذا وجدت النجاسة بفمها يعني اكلت نجاسة فالنجاسة او التنجيس من اجل هذا النجس لا من اجل الهرة ثم اذا شربت بعده ماء او - 00:56:18
زال من فمها باي طريق عادت اليه الطهارة عادت اليها الطهارة وهي في الغالب تزيل ما بفمها بيدها تنظف فمها بيدها وتشرب الماء ويزول اثر نجاستي منها لان النجاسة ازالة النجاسة لا تحتاج الى نية - 00:56:40
لا تحتاج الى نية انما يكتفى بمجرد زوالها. فاذا زالت باي سبب ارتفع حكمها ها هم يقولون سؤل طاهر سؤل طاهر لما يشق من احتراز منه مثل الهرة لكن عينها - 00:57:07
طاهرة لا يقول هل حفظ ابي هريرة رضي الله عنه وظبطه لما سمعه بعد قصة بسط الثوب هل هذا خاص بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام فقط دون ما سمعه - 00:57:35
من غيره من الصحابة وكذلك دون ما سمعه قبل قصة بسط الثوب لا شك ان حفظه ازداد قوة بحيث لا يكاد ينسى بعد هذه القصة واللي يظهر انه عام في كل شيء ما يسمعه منه عليه الصلاة والسلام ومن غيره - 00:57:57
يقول اريد نصيحة للطلاب الذين يتساهلون بالتصوير من غير حاجة ويحتجون بخلاف العلماء في هذه القضية التصوير شأنه عظيم وامره خطير وفي البخاري لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصور - 00:58:22
وجاء فيه اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون نصوص شديدة جدا في الباب لكن بعض اهل العلم ينازع في تنزيل هذه النصوص على هذا التصوير الموجود الان سواء كان الفوتوغرافي كما يقولون - 00:58:47
او الالي الذي في ايدي الناس الان او الفيديو المتحرك ينازعون في دخوله في النصوص ولا اعرف ولا اعرف ما يخرج هذا النوع من هذه النصوص فهي داخلة في التحريم عندي - 00:59:05
واما من يجيزها فيتحمل ما قال لكن على طالب العلم ان يتحرى ويتثبت ولا يقلد كل احد الا بان يتأكد من دليله ها شوف يعني الاسفل الصورة هالوجه الصورة الوجه - 00:59:21
ما عدا الوجه امر سهل يقول اه ما نصيحتكم للشباب المسلم وخاصة طلبة العلم في زمان الهرج والفتن المدلهمات الذي يمر به المسلمون في الوقت الراهن خاصة وان اه العقول تحاروا فيما - 00:59:48
الانتحار فيها او فم الصنيع او مدري المقصود ان المسلم عموما وعلى خاصة بالخصوص طالب العلم عليه ان يعتصم بالكتاب والسنة ولا يقحم نفسه في شيء لا يحسنه ولا يتلقى علومه - 01:00:13
من غير ثبت من غير من يعتمد على الكتاب والسنة الاعتصام والكتاب والسنة هو الاصل وفيهم العصمة واما ان يتابع ما يرد في وسائل الاعلام من اناس لا علاقة لهم - 01:00:36
بكتاب ولا سنة وانما هي مجرد ظنون وتخرصات وكلام يتبع اهواء ومآرب ومقاصد ومصالح خاصة او عامة كل هذا لا لا يليق بطالب العلم ان يردد مثل هذا الكلام وانما عليه ان يتثبت - 01:00:56
وان يعتمد على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وان يزن الامور بالموازين الشرعية يقول هل حفظ الاسانيد مطلوب في هذا الزمان وما الفائدة المرجوة منه لا شك ان الاسانيد - 01:01:19
عليها الاعتماد في التصحيح والتظعيف عليها المعول في تصحيح الاحاديث وتضعيفها على طالب العلم ان يهتم بها لا سيما اذا كانت لديه الاهلية للتصحيح والتضعيف. فيهتم بالاسانيد ويهتم ما قيل في الرواة من جرح وتعديل - 01:01:42
ليتم على على ضوئه الحكم على الاخبار من الصحة او الظعف وطالب العلم اذا كانت الحافظ تسعفه ان يحفظ المتون باسانيدها فهذا هو الاصل. لكن اذا كانت الحافظة اقل من ذلك فعليه ان يعتني - 01:02:09
التي حكم العلماء بصحتها واذا عرف من الاحاديث ما لا يثبت من اجل ان يعرف انه لم يثبت فيجتنبه ويتقيه هذا مطلوب ايضا بما يبتدئ طالب العلم في ذلك ولن يبدأ في - 01:02:31
حفظ الاحاديث بالاربعين ثم العمدة ثم البلوغ ثم بعد ذلك ما شاء من المتون ثم الاصول المسندة الاصول المسندة وهي تستعين في معرفة صحيحها من ظعيفها بالقواعد التي قعدها اهل العلم - 01:02:55
للتصحيح لدراسة الاسانيد وتصحيح الاحاديث وتضعيفها من كتب علوم الحديث بدءا بالنخبة ثم علوم الحديث من الصلاح او احد مختصراته ثم الفية العراق مع شروحها ومع ذلك يكثر من الامثلة والتخريج - 01:03:21
ودراسة الاسانيد فاذا اكثر من ذلك تكونت لديه الاهلية ان شاء الله تعالى يقول لماذا لا يكون الكلب بالقول بطهارته كقولنا في الهرة اعني اذا تحققت اذا تحققت النجاسة قلنا بنجاسته والا فلا - 01:03:45
هذا لا يحتاج الى ان يتنجس هو نجس العين ولذلك امرنا بغسل الاناء سبع مرات. يعني اذا كان البول والعذرة تغسل ثلاث مرات فماذا عن الكلب الذي يغسل لعابه اشرف ما فيه؟ سبع مرات - 01:04:12
يقول ما نصيحتكم لطلاب العلم الذين ابتلوا بالاكثار من دخول مواقع التواصل الاجتماعي هؤلاء لا شك ان الايغال في مثل هذا ضياع للعمر وضياع للوقت قد يوجد فيها بعض ما يفيد - 01:04:33
يوجد فيها بعض ما يفيد وكثير منها غث لا فائدة فيه والايغال فيها يقضي على الوقت ويقضي على الجهد ويظيع العمر بسببه ونعرف اناس مجرد ما يسلم على اليد اليسرى قبل ان يستغفر - 01:04:55
يخرج الجهاز وينشغل به عن الاذكار الخاصة للصلوات يعني عندك شيء فيه غث كثير وقد وقد يوجد فيه ما يفيد ويستجر الانسان الى امور قد تكون عواقبها ليست حميدة. وعندك لب - 01:05:18
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كلها لا يوجد فيها غث ويتركون القرآن والحديث واقوال اهل العلم الموثوقين ويذهبون الى هذه الالات التي قد يوجد فيها شيء نافع لكن الكثير منها غث - 01:05:41
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:06:03
التفريغ
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان ليستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم - 00:00:00
سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:00:43
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب البول في الماء الراكد باب الماء البول في الماء الراكد البول معروف والماء كذلك والراكد تفسير لقوله في الحديث - 00:01:16
الدائم على ما سيأتي قال رحمه الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة وهو ابن قدامة في حديث هشام وهم من شيوخه عن عن محمد وهو ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:39
قال لا يبولن احدكم في الدائم في الماء الدائم ثم يغتسل منه ليبولن احدكم الماء الدائم ثم يغتسل منه الحديث في الصحيحين وبقية السنن فقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن - 00:02:09
لا هذه ناهية والفعل بعدها مجزوم بها وعلامة جزمه السكون التي منع منها بناء الفعل على الفتح لاقترانه بنون التوكيد الثقيلة فالمضارع الاصل فيه الاعراب واعربوا مضارعا ان عري عن نون توكيد مباشر - 00:02:34
نون التوكيد هنا مباشرة لم يفصل بينه وبين فعل شيء فهو مبني على الفتح واعربوا مضارعا ان عري عن نون توكيد مباشر ومن نون تأنيث كيرون من فتن فاذا لحقته نون التوكيد المباشرة فانه يبنى على الفتح كما هنا - 00:03:21
ليبولن واذا اقترنت به نون التأنيث فانه يبنى على السكون كما قال الناظم كيروعن من فتن لا يبولن احدكم احدكم خطاب للحاضرين وفي حكمهم من يأتي بعدهم الحكم عام للامة كلها - 00:03:49
والنساء النساء في حكم الرجال في هذا فالاصل انهن داخلات في حكم الرجال احدكم خطاب للرجال الاصل والا وقيل احدكن لكن النساء شقائق الرجال فما يوجه للرجال من خطاب يتناول النساء ما لم يدل الدليل على اختصاص الرجال به - 00:04:24
احدكم في الماء الدائم الدائم هو الراكد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة الترجمة شرح لا ما جاء في الحديث من قوله الدائم وان كان لفظ الدائم من الاضداد - 00:04:53
فيطلق على الراكد الساكن وعلى المتحرك دائم يطلق على الساكن ويطلق على المتحرك لكن المقصود به هنا الساكن الراكد ثم اغتسلوا منه الوصف بوصف الماء بكونه دائم والمراد به الراكد الساكن يخرج المتحرك - 00:05:21
ولذا فرقوا بين الماء الراكد والماء الجاري الراكد والجاري وفي قواعد ابن رجب الماء الراكد او الجاري الماء الجاري هل هو كالراكد او ان كل جرية لها حكم الماء المنفصل - 00:05:53
الحديث الوصف الماء بكونه دائم يدل على ان الجاري بخلافه وهذا هو الواقع لان الماء اذا كان ساكن فما يقع فيه فيه فرصة لان لان ينتشر فيه بخلاف الماء الذي يجري - 00:06:25
تقع يقع ما يقع سواء كان نجس او غير نجس في هذه الدفعة من الماء فاذا انتقلت من مكانها حل محلها ماء جديد ما باشره شيء ولذا فالمقرر ان الماء الجاري ليس كالراكض - 00:06:53
ليس كالراكد لا يبولن احدكم الماء الدائم ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه يغتسل بالظم هذا الذي ثبت به الرواية ثبتت به الرواية وان كان مقتضى العطف ان يكون مجزوما - 00:07:16
لانه معطوف على يبولن وهو مجزوم ثم يغتسل منه جوز ابن مالك النصب ثم يغتسل منه بان مظمرة بعد ثم بعد ان اعطي السم حكم الواو حكم واو المعية لا يبلن احدكم بالماء الدائم ثم يغتسل منه ثم ان يغتسل منه - 00:07:42
فان منصوب بان مظمرة وجوبا بعد ثم الواردة في سياق النهي الاصل ان ان تظمر بعد الواو وبعد الفاء قالوا هنا يجوز نصبه بان مظمرة بعد ثم لاعطاء ثم حكم الواو - 00:08:23
ورد هذا الاختيار ان مقتضى كلام ابن مالك من اعطائه ثم حكم الواو ان النهي يتجه عن الجمع بين البول والاغتسال النهي عن الجمع بين البول والاغتسال مثل قولهم في كتب النحو - 00:08:52
لا تأكل السمك وتشرب اللبن يعني اكل السمك بمفرده فيه شيء وشرب اللبن وحده في شيء ان ماء الممنوع عندهم الجمع بين اكل السمك وشرب اللبن مع انه جرب ما وجد فيه شيء يعني - 00:09:21
ما وجد فيه ظرر قد يكون يضر بعض الناس وقد يكون اللبن اللي عندهم الطبيعي من لبن الابل والبقر والغنم يختلف عن الالبان الصناعية لكن الالبان الموجودة في الاسواق البان المشاريع هذه - 00:09:45
جربت مع السمك ما ما تضرر الناس منها لكنهم مثال على كل حال على قاعدتهم تطبيقه على القاعدة اللي هو ارادوها صحيح منضبط اما كونك صحيح من حيث الواقع او لا هذا شيء اخر - 00:10:07
اختيار بن مالك من تجويز النصب ردوه بهذا بان مقتضى هذا الاختيار انه لا يمنع الا من الجمع منهم من دافع عن ابن مالك منهم من دافع عن ابن مالك وقال - 00:10:26
لا يمتنع ان يؤخذ النهي عن الجمع من هاد من هذه الرواية بهذا التوجيه مع ان الرواية لا تساعد اكثر رواة على الرفع اكثر الروايات على الظهر لا يبولن احدكم الماء الدائم ثم يغتسل ثم يغتسل منه - 00:10:49
قالوا ان النهي عن البول فيه لما يقذره على نفسه وعلى غيره فيتسبب في تعطيله وترك الانتفاع منه ثم بعد ذلك يؤول الامر الى ان يحتاج فيغتسل منه ففيه اظمار هو - 00:11:17
لا يضلن احدكم الماء الدائم ثم هو اغتسلوا منه وهذا مقتضى رواية الرفع يعني مآله الى ان يحتاجه يغتسل منه كما جاء في الحديث لا يظربن احدكم امرأته ليظربن احدكم امرأته ثم يضاجعها - 00:11:45
يعني قد يحتاجها فيضاجعها بعد ان ظربها فتمتنع عليه هما وهنا يحتاج الماء ليغتسل منه وقد تسبب في افساده على نفسه وعلى غيره بالبول منهم ما جوز الجزم عطفا على يبولن - 00:12:10
لكن قال القرطبي وغيره لو اراد الجزم لقال مثل ما قال فيه لا يبولن لقال ثم لا يغتسلن منه ولا يغتسلن منه ولا يغتسلن منه. فكرر لا الحق نون التوكيد بالغسل - 00:12:34
وهذا ليس بلازم هذا ليس بلازم لان العطف على نية تكرار العامل كانه قال ولا يغتسل منه وكون الاول يقترن بنون التوكيد والثاني لا يقترن بنون التوكيد التوكيد يناسب الاشد - 00:12:59
واذا كان المعطوف عليه لا يساويه في الشدة لا يلزم يقترن بنون التوكيد لا يلزم ان يقتدر لا شك ان البول اشد من الاغتسال لان البول ينجس الماء لا سيما اذا كان - 00:13:22
قليلا او على المذاهب السابقة او اثر فيه وغير احد اوصافه واما الاغتسال فانه لا يقتضي تنجيس الماء عند الجمهور وان سلبه الطهورية عندهم ان الاصل في النهي التحريم فالبول في الماء الدائم محرم - 00:13:42
للاثر الشديد المترتب عليه لانه يترتب عليه تضييع هذا المال والاغتسال منهم من قال ان مقتضى النهي التحريم وقالب تحريم الاغتسال لئلا يسلبه الطهورية ومنهم من قال الكراهة ولا شك ان - 00:14:12
الادلة السابقة التي تقتضي ان كان الماء كثيرا انه لا يتأثر لا بطاهر ولا بنجس الا اذا تغيرت احد اوصافه ان الكراهة في الاغتسال متجهة قلنا ان الجمهور على حسب اختلافهم في حد القليل والكثير - 00:14:40
انه اذا كان قليلا فانه يسلبه الطهورية واذا كان كثيرا والحد عندهم عند الحنابلة والشافعية الكلتان وما زاد على القلتين لا يتأثر وما نقص عنهما فانه يسلبه الطهورية وعند الحنفية - 00:15:06
ان الاغتسال في الماء الدائم ينجسه ينجسه لماذا قالوا لان البول فيه ينجسه وقد قرن فيه الاغتسال ولا شك ان دلالة الاقتران عند جماهير اهل العلم ضعيفة دلالة اقتران ضعيفة فكون البول ينجس لا يعني ان ما قرن معه - 00:15:26
اه ينجس ايضا فاستيلاء استدلال بدلالة الاقتران لا شك ان فيها ضعف ويبقى الحديث فيه النهي عن البول في الماء الدائم وكذلك الاغتسال منه من اهل الظاهر من يقول انه بالامكان - 00:16:01
ان يكون الماء دائم ثم يسلب هذا الوصف بان يلقى فيه حجر او خشبة فيتحرك فاذا تحرك انتهى الوصف ثم بعد ذلك اصنع ما شئت وهذه ظاهرية محضة وينقل عن الظاهرية انهم يقولون - 00:16:24
الحديث لا يبولن ففيه النهي عن البول ولا يتعدى ذلك بحيث لو تغوط فيما في اشكال ولو بال في اناء فصبه فيه ما فيه اشكال ولو بال في منحدر وانساب البول الى الماء ما فيه اشكال - 00:16:50
لان الحديث لا يبولنه وما في لا يتغوط وما في لا يبولن احدا في اناء فيصبه ما فيه الا هذا ولا شك ان هذا جمود قبيح على الظاهر لان الاحكام معللة - 00:17:15
والعلة فيها ظاهرة ومعقولة ثم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد ابن عجلان قال سمعت ابي عجلان مولى فاطمة يحدث عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم بالماء الدائم - 00:17:35
ولا يغتسل فيه من الجنابة ليبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة في الحديث السابق النهي عن البول والاغتسال سواء كانت مجموعة او متفرقة خلافا لرواية النصب - 00:18:02
فانها تقتضي النهي عن الجمع بينهما لمن تقتضيه ثم الملحق بواو المعية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبولن احدكم في الماء الدائم الراكد الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابة - 00:18:30
يعني هذا يقتضي النهي عن البول وحده وعن الاغتسال وحده والاغتسال السابق يشمل ما كان عن حدث وما كان عن غير حدث سواء كان للتبرد او للتنظف ما فيه ما يبين لكن الرواية كالحديث الثاني - 00:18:53
بين او الرواية الثانية بينت ان النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة وقول من الجنابة قد يخرج انواع الاغتسال الاخرى بلى تدخل في النهي لانها لا لان هذا الماء لم يرفع به حدث - 00:19:19
لم يرفع به حدث والماء المستعمل عند الحنابلة والشافعية انما يتأثر اذا رفع به الحدث اذا رفع به الحدث فالخلاصة ان البول في الماء الدائم عليه ادلة كثيرة ان الماء في البول في الموارد - 00:19:42
والتغوط فيها من الملاعن هذا يغفل عنه كثير من الناس لا سيما الشباب في المسابح قد يغوص ويقضي حاجته في استتار من الناس بالماء ويقوم يكون مضطرا الى ان يبول - 00:20:13
ويصعب ويثقل عليه ان يخرج ثم يعود لكن النهي صريح والتحريم واظح ولو كان كثيرا لان ما في تحديد للكثير والقليل الا الماء المستبحر الذي لا يؤثر فيه شيء مهما كان - 00:20:42
فهذا عند اهل العلم له حكم خاص ثم قال رحمه الله تعالى باب الوضوء بسؤر الكلب باب الوضوء بسؤر الكلب السؤر هو البقية البقية بقية البقية في الاناء مما يشرب - 00:21:05
او يؤكل يقال له سؤر يعني البقية الذي يشرب منه الكلب ويبقى في الاناء او تشربوا منه الهرة ويبقى في الاناء او يشرب منه الادمي ويبقى منه في الاناء كل هذا يقال له سؤر - 00:21:30
ما حكمه الادمي طاهر لا اشكال في كونه طاهر يستعمل في كافة الاستعمالات من شرب ووضوء انواع الاستعمالات وكان الناس يتناوبون القدح الواحد بما في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام - 00:21:54
في اناء واحد يتداولون ويشربون مما فيه واللبن في قصة ابي هريرة لما خرج وما اخرجه الا الجوع لا شك انهم تداولوه اهل الصفة كلهم وشرب بعدهم النبي عليه الصلاة والسلام - 00:22:19
والناس الان يستنكفون ان يشرب احدهم بعد الثاني ولو كان الشارب الاول اباه او امه يستقذرون هذا ما تجد احد يشرب بعد الثاني ولذلك اوجدت هذه الاكواب المؤقتة التي يشرب منها مرة واحدة - 00:22:36
لان لا يتداول الناس كأسا واحدا والى وقت قريب ومواضع الشرب او لا الازيار او الاحباب التي يوضع فيها الماء يوضع فيها اناء واحد ويتداوله الناس من غير نكير ولا احد يستنكف ولا يستقذر - 00:23:02
لكن هذا الترف الذي نعيشه يناسب مثل هذا الذي نصنعه من ان الواحد لو شرب منه قطرة من هذه خلاص ما عاد تشرب هذا واقع الناس اليوم واقع الناس الى من مثل هذه ما تشرب خلاص - 00:23:25
لكن كان الناس في شظف من العيش والماء يتعب عليه الماء يتعب عليه يجلب بالاواني من بعيد فما يفرطون في بهذه السهولة ولكن نسأل الله ان يجعل العواقب حميدة قلنا سؤر الادمي ما في اشكال - 00:23:43
سؤر الهرة سيأتي من الاحاديث المتعارضة من احاديث الباب التي فيها انه يغسل من بلوغ الهرة مرة وفي حديث ابي قتادة انه اصغى لها الاناء وقال نقلا عنه عليه الصلاة والسلام - 00:24:07
انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات كل هذا سيأتي ان سؤرها طاهر يقاس عليها ما دونها في الخلقة يقول العلماء سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر لانه يشق التحرز منه - 00:24:32
يشق التحرز من هذه دواب الصغيرة ما يمكن تقفل الباب عنهم يدخلون ويجدون الاواني ويشربون منها واما سؤر الكلب ففيه حديث الباب قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن يونس - 00:24:55
قال حدثنا زائدة وابن قدامة في حديث هشام عن محمد بنفس الاسناد السابق نفس الاسناد السابق وكانهما حديث واحد حتى السياق في في الاسناد وفي صيغ الاداء واحد حدثنا زائدة في حديث هشام - 00:25:15
عن محمد وابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه والحديث في الصحيحين كالسابق عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ولغى - 00:25:46
ولغى يلغوا بفتح اللام فيهما اي شرب منه بطرف لسانه وفي بعض الروايات اذا شرب الكلب لكن الاصل في شربه يقال له بلوغ بلوغ ولذا قال اذا طهور اناء احدكم - 00:26:08
يعني تطهيره يتم بغسله سبع مرار على ما سيأتي اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبع مرار اولاهن بتراب او اولاهن بالتراب وجاء يعطي الروايات احداهن او اخراهن وعفروه الثامنة بالتراب كل هذا ورد وبعضها يشار اليه ان شاء الله - 00:26:33
هذا الغسل سبع مرات مع التدريب خاص ببلوغ الكلب لغلظ نجاسته لغلظ نجاسته والتريب لحكمة والشراح المتقدمون يقولون يقوم مقامه المنظفات الاخرى كالاسنان والصابون والشامبوهات ولكن اثبت الطب بدراساته ان لعاب الكلب - 00:27:07
يشتمل على جرثومة لا يفيد فيها الا التراب والحديث قيل قبل المختبرات بقرون طويلة فتبين ان القول بانه يكفي والصابون ليس بصحيح لابد من التراب لكن قد يعز وجود التراب بين الناس الان - 00:27:54
ويشق يشق عليهم احضاره من من البراري والقفار طيب هل هذا خاص بالاناء او اي شيء يباشره الكلب بفمه حكم واحد يعني من الطرائف اني دخلت في مسجد في مكة - 00:28:19
فوجدت نعل واحدة ولم اجد الاخرى فسألت يعني قالوا لعل الكلب اخذ يظنها لحم فقلت يمكن هذه نكتة ولا شيء وراح وذهب وبعض الاخوان وبحثوا عنه بالسيارة فوجدوها القيت واثار الكلب عليها - 00:28:43
الان تحتاج الى غسل سبع والثامنة بالتراب وانا صنعت ذلك وغسلتها سبعا عفرتها بالتراب ان ليس هذا خاص بالاناء المسألة مسألة معلقة لعاب الكلب لانه لغه والا اذا كان آآ - 00:29:07
هو هو ما يلغ في الاناء الاصل يلغ في الماء ويشرب من الماء والماء جاء الامر باراقته فليرقه اذا ارقناه وانتهينا منه لكن الاناء هو المطلوب غسله سبعا واولاهن بالتراب وهذه افضل ان اكون اولى ما يباشر هذا اللعاب التراب ليقضي على الجرثومة ثم - 00:29:36
بعد ذلك يغسل البقية منها والتراب الذي غسلت به بالغسلات التالية ففيه دليل على نجاسة الكلب وان نجاسته عينية ان جلسته عينية لانه اذا كان لعابه المتحلب من اشرف جزء فيه - 00:30:09
وهو فمه اذا كان مأمور بغسله اكثر من النجاسات المعتادة فكيف ببوله ورجيعه كل هذا يدل على ان الكلب نجس خلافا لمن يقول ان الغسل تعبد والكلب طاهر وهذا معروف عند - 00:30:41
المالكية معروف عند المالكية سئل وهذه الطرفة هذه ابو يزيد البسطامي من المعروف من الصوفية المعروفين قيل ايهما اشرف لحيتك او ذنب الكلب رجل من العباد يقال له مثل هذا الكلام لكنه اجاب - 00:31:09
ايهما اشرف لحيتك او ذنب الكلب قال والله ان كنت في الجنة فلحيتي اشرف وان كنت في النار فذنب الكلب ايش من من الطرائف ان في واحد طالب اسمه اشرف - 00:31:38
كان جالس جنبي ويوم سكت قال اشراف ان كنت في النار فذنب الكلب اشرف في واحد اسمه طاهر من الطلاب والشيخ واحد من شيوخنا كفيف رحمة حفظه الله موجود ويشرح في الكلب وما الكلب - 00:31:57
ويقول اذا الكلب على مذهب الامام مالك اذا الكلب ولا موجود على يسار الشيخ طاهر في مثل هذه الامور تتوقع ويوجد في في الحاضرين اذا كثر الجموع لابد ان يوجد مثل هذه الاسماء - 00:32:22
اولاهن بتراب وهذه اولى او على الا تكون هي الاخيرة لان لا يحتاج الى غسلة زائدة لتزيل التراب قال ابو داوود وكذلك قال ايوب وسختيان وحبيبنا الشهيد عن محمد بن سيرين - 00:32:43
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان حاء وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة بمعناه ولم يرفعاه - 00:33:04
ولم يرفعاه وزاد واذا ولغ الهر غسل مرة واذا ولغ الهر غسل مرة يعني هذه تثبت في الموقوف ولا تثبت في المرفوع واذا ولغ الهر غسل مرة عن آآ قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة بمعناه اذا ولغ الكلب ولم يرفعاه وزاد واذا - 00:33:27
ولغى الهر غسل مرة يعني الغسل من من سؤر الكلب ومن ولوغ الكلب هذا ثابت ما في اشكال مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذه الزيادة التي في الطريق التي اختلف فيه - 00:34:03
رفعها ووقفها مع ان من وقفها اكثر واثبت مما يرجح فيها الوقف قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة ان محمد بن سيرين حدثه عن ابي هريرة - 00:34:22
ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات سبع مرات وبهذا قال جمهور اهل العلم وان التسبيح مطلوب خلافا للحنفية الذين قالوا انه ان نجاسة الكلب لا تزيد - 00:34:49
على نجاسة العذرة فلا يلزم ان تغسل السبع بل تغسل ثلاث مرات وقالوا ان ابا هريرة كان يفتي بذلك يفتي بالغسل ثلاثا والراوي اعرف بما روى وما دام الحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام - 00:35:15
فالعبرة بروايته لا برأيه فالعبرة بروايته لا برأيه السابعة بالتراب هذه اللفظة حكم بشذوذها والارجح كما تقدم ان تكون الاولى بالتراب لاننا اذا غسلناه السابعة بالتراب اظطررنا ان نغسله ثامنة لازالة هذا التراب - 00:35:38
فنكون قد زدنا على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام والزيادة على الاعداد المحددة شرعا تدخل في حيز الابتداع ان تعبد بها قال ابو داوود واما ابو صالح وابو رزين والاعرج - 00:36:15
وثابت الاحنف وهمام بن منبه وابو السدي عبدالرحمن رووه عن ابي هريرة ولم يذكروا التراب ولم يذكروا التراب لكن ذكره غيرهم فلا يلزم ان يذكر كل جملة من الحديث في كل طريق منه - 00:36:37
يعني ذكر ذكر من طريق تثبت به الحجة او من طرق قال رحمه الله حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن شعبة قال حدثنا ابو التياح - 00:37:00
عن مطرف عن ابن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب الحديث مخرج في صحيح مسلم وغيره امر بقتل الكلاب وله سبب ان جبريل وعد النبي عليه الصلاة والسلام ان يأتيه - 00:37:24
في ليلة ثم تأخر عنه ما جاء فاذا بجرو كلب تحت السرير فاخرجوه ونضحوا مكانه بالماء فجاء جبريل عليه السلام فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب تأخره فقال انا لا ندخل - 00:37:50
بيتا فيه كلب ولا صورة فامر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب اذا كانت تمنع من دخول الملائكة امر بقتلها والصورة محرمة ولعن المصور وامر بطمسها وهي تمنع من دخول الملائكة - 00:38:14
ثم بعد ذلك قال ما لهم ولها فنسخ الامر بقتل الكلاب الا الاسود البهيم لانه شيطان والكلب العقور جاء ذكره في الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم وما عدا ذلك لا يقتل - 00:38:44
نسخ الامر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم يعني رخص في الاقتناء لكلب الصيد وكلب الغنم وكلب الزرع يعني الحراسة فرخص بعد - 00:39:10
ان حذر ورهب من اقتناء الكلب وانه ينقص من اجر مقتنيه بكل يوم قيراط من اجل مقتني كل يوم قيراط ثم رخص في كلب الصيد والغنم والشرع في رواية ابن عمر - 00:39:40
زيادة والزرع قال ابو هريرة وكان ابن عمر صاحب زرع كان ابن عمر صاحب زرع هل ابو هريرة يتهم ابن عمر لانه محتاج الى كلب الزرع اظاف كلب الزرع الى كلب الصيد - 00:40:10
وكلب الغنم او انه يبين ان ابن عمر متأكد متوثق من هذه الزيادة لان الانسان اذا احتاج الى شيء يهتم به هو لا يتهم ابن عمر والله كان كان صاحب زرع فاضاف كلب الزرع - 00:40:33
بتبرير عمله هذا ليس بصحيح وانما ويبين ان ان ابن عمر متأكد وضابط ومتقن لهذه اللفظة وان فاتت ابا هريرة لانه صاحب حاجة وصاحب الحاجة يهتم بها يهتم بها الان لو اتي بطبيب - 00:40:57
في محاضرة ويتحدث عن بعظ الامراظ الشائعة وعن اسبابها وعن علاجها اسبابه كذا وكذا وكذا وكذا وعلاج هذا بكذا وعلاج هذا بكذا وعلاج هذا بكذا من يضبط هذه الادوية ها - 00:41:26
المريظ بها تجد مريظ السكري ما يظبط علاج الظغط مثل ما يظبط علاج السكري والعكس كل يضبط ما يحتاج صح ولا لا كل يضبط ما يحتاج قد لا تكون الاسباب مهمة - 00:41:53
بالنسبة لعموم الناس بقدر الاهتمام بالعلاج لانه اذا وقع المرض واصيب به الانسان ذهب يبحث وقبل ان يصاب تجد اهتمامه بالاسباب ليس بكثير وليس بكبير الناس ينهون عن كثرة الاكل ويأكلون - 00:42:16
ويؤمرون ببعض الاسباب المعينة على المحافظة على الصحة ولا يفعلون لأنه في وقت ساعة لكن إذا جاء وقت الضيق واصيبوا تجد الاهتمام قال وكان صاحب زر انا اقول هذا الكلام من اجل ايش - 00:42:35
ان بعض الناس قال ان ابا هريرة يتهم ابن عمر كان صاحب زرع يعني كانه لامس وهذا ليس بصحيح ليس بصحيح هو صاحب زرع فاهتم بهذه اللفظة لانه يستفيد منها - 00:42:51
وتهمه هذه اللفظة. ابو هريرة ليس بصاحب زهر مع انه ضبط بعدما بسط رداءه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فما نسي شيء بعد ذلك لكن ابن عمر يهتم بهذه اللفظة لاضطراره اليها - 00:43:11
فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب ثامنة عفروه بالتراب قال ابو داوود هكذا قال ابن مغفل الموجود في السند - 00:43:32
وهكذا قال ابن مغفل والثامنة والسابعة كلها معروف انها المتكلم فيها لانه اذا غسل السابعة بالتراب فانه يحتاج الى غسلة ثامنة والثامنة عفروه بالتراب. يمكن ان يجاب عن هذه الرواية - 00:43:57
بان المراد بالثامنة اعتبار التراب غسلة يعني يغسل بالماء سبع وواحدة بالتراب اذا اظيفت الى السبع صارت ثامنة ولم ولو لم يكن ترتيبها الثامن لكن باعتبارها مخالفة للسبع افردت فلا يلزم ان تكون الثامنة - 00:44:22
قال ابو داوود وهكذا قال ابن مغفل والحديث عند مسلم والنسائي وابن ماجه ومع الثامنة محمولة على انها ليست الاخيرة وانما هي غسلة باعتبار اظافتها الى السبع تكون ثامنة ولو كانت الاولى ولو كانت في الاثناء - 00:44:52
والرواية الاولى هي الاصح الا تقول الهن بالتراب ثم قال رحمه الله بعد ذلك باب صؤر الهرة في الحديث السابق ان سؤر الهرة يغسل كم مرة واحدة وغسله يدل على - 00:45:16
نجاسته لكنه لم يثبت في المرفوع انما هو موجود في الرواية الموقوفة المرجح وقفها قال عن محمد عن ابي عن ابي هريرة ولم يرفعاه يعني الى النبي عليه الصلاة والسلام فالمرجح الوقف - 00:45:40
بما في ذلك واذا ولغ الهر غسل مرة مما يدل على ضعف هذه الرواية وعدم رفعها الى النبي عليه الصلاة والسلام ما اردفه به المؤلف رحمه الله بقوله باب سؤر الهرة - 00:46:03
قال رحمه الله حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي عن ما لك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة - 00:46:23
عن كبشة بنت كعب ابن مالك وكانت قال حدثنا عبد الله بن لما تلقى نبيك عن مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك - 00:46:42
وكانت تحت ابن ابي قتادة ابو قتادة الانصاري له ولد اسمه عبد الله وزوجته كبشة بنت كعب بن مالك احد الثلاثة الذين خلفوا كانت تحتوي وبعض الروايات تحت ابي قتادة - 00:47:01
ببعض الروايات في بيت ابي قتادة والصواب انها تحت ابنه عبد الله وكانت في بيته عنده ما يمنع ان تكون في بيته مع زوجها في بيت ابي قتادة ان ابا قتادة دخل - 00:47:20
فسكبت له وضوءا صبت له ماء ليتوضأ فيه الوضوء الماء الذي يتوضأ به فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه جاءت هرة فشيء فشربت منه فساعدها على الشرب واعانها عليه - 00:47:39
فاصغى لها الاناء كان الماء لما نزل وهو في الاصل نازل يشق عليها الشرب منه اصغى لها الاناء رضي الله عنه وارضاه حتى شربت قالت كبشة بنت كعب بن مالك امرأة عبد الله - 00:48:04
ابن ابي قتادة وابو قتادة اسمه الحارث ابن ربعي قال رحمه الله تعالى باب سؤر الهرة وروى بسناده عن كبشة بنت كعب بن ما لك وكانت تحت ابي تحت ابن ابي قتادة - 00:48:28
ان ابا قتادة الصحابي الجليل الحارث ابن ربعي دخل فسكبت له وضوءا ما ان ليتوضأ به فجاءت هرة فشربت منه فاصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبشة فرآني انظر اليه - 00:48:52
فقال اتعجبين يا ابنة اخي فقلت نعم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها يعني الهرة ليست بنجس ليست بنجسة وانما هي طاهرة ثم ذكر العلة انها من الطوافين عليكم - 00:49:20
والطوافات انها من الطوافين عليكم والطوافات لانه يشق التحرز منها من يتمكن من التحرز من الهرة وما دونها كالفأرة مثلا يصعب التحرز منها والمشقة تجلب التيسير فهي في حكم الذين يطوفون في خدمة اهل البيت - 00:49:47
هؤلاء لا يتحرز منه في حكم الاطفال الذين لم يظهروا على العورات هؤلاء يطوفون في كل وقت كما جاء النص بذلك ابدى الخطابي وجها اخر لهذه الجملة وهو ان يكون شبهها - 00:50:18
بمن يطوف للحاجة والمسألة ممن يطوف للحاجة والمسألة يريد ان الاجر في مواساتها هذه غرة محتاجة فهي تطوف للحاجة كمن يطوف ليسأل الناس ويتكففهم فيواسونه. فهي بحاجة الى المواساة يريد ان الاجر في مواساتها كالاجر في مواساة من يطوف الحاجة ويتعرض للمسألة. لا شك ان مثل - 00:50:43
الادوات الاكباد الرطبة فيها اجر عظيم وجاء في الحديث الصحيح دخلت النار امرأة في هرة حبستها فلا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارظ فمثل هذه يحسن اليها ولذلك اصغى لها الاناء - 00:51:21
الوجه الاول انها لكثرة طوافها في البيت يشق الاحتراز منها فلو حكم بنجاستها ونجاسة سؤرها لشق ذلك على الناس انها من الطوافين والطوافات طوافين جمع مذكر سالم وهو خاص بالعقلاء - 00:51:47
لا يجمع جمع مذكر سالم الا العقلاء لكنها لما جعلت بمنزلة الطوافين الذين هم عقلاء اعطيت حكمهم في اه هذا الجمع والحديث دليل على ان الهر نجسة طاهرة على ان الهرة الطاهرة وان سؤرها طاهر - 00:52:15
خلافا لما جاء من زيادة في لفظ الحديث السابق وانه يغسل من سؤرها مرة وهنا لا يغزل من سؤلها بل هي طائرة وتعان على الشرب وقد شربت من اناء وظع له عليه الصلاة والسلام وابو - 00:52:37
آآ قتادة اعانها على الشرب واسقى لها الاناء وحدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القاع النبي السابق قال حدثنا عبد العزيز عن داوود ابن صالح بن دينار التمار عن امه ان مولاتها ارسلتها - 00:52:56
بهريسة الى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي ان مولاتها ارسلتها بهريسة الى عائشة رضي الله عنها فوجدها تصلي وجدت عائشة تصلي فاشارت اليها تقول فاشارت الي ان ضعيها اللاتي تنتظرين - 00:53:18
ان شئت ان تنصرفي فظعيها وامشي ان ضعيها في مثل هذه الاشارة وهو في الصلاة والمصلي يصلي الاشارة باليد او بالرأس اثناء الصلاة ولو كانت مفهمة تؤثر ولا ما تؤثر - 00:53:47
لا تؤثر وفي الصحيح ان اسمى دخلت المسجد فوجدت الناس يصلون في غير وقت صلاة الضحى جماعة معه عليه الصلاة والسلام فاستشكلت فاشارت عائشة بيدها الى السماء وقت الكسوف فقالت اسمى اية - 00:54:11
فاشارت عائشة برأسها النعم ما قالت نعم لكن قالت برأسها هكذا وهي اشارة عن نعم بخلاف ما لو قالت هكذا اشارة بانه لا هذه اشارة مفهمة ولا تؤثر في الصلاة - 00:54:45
فاشارت الي ان ضعيها فجاءت هرة فاكلت منها فجاءت هرة فاكلت منها من الهريسة في حديث ابي قتادة شربت من الماء وفي هذا الحديث اكلت من الطعام فلما انصرفت اكلت - 00:55:04
عائشة رضي الله عنها من حيث اكلت الهرة من حيث اكلت الهرة لانها طاهرة فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم - 00:55:28
وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفظلها وهو في معنى الحديث السابق اورد بعضهم ان الهر تأكل الفأر والفأر نجس كيف تكن طاهرة وفمها يتلوث دم الفأر - 00:55:52
وابعاظها واجزائها وهي نجسة ثم يشرب بعدها نعم اذا وجدت النجاسة بفمها يعني اكلت نجاسة فالنجاسة او التنجيس من اجل هذا النجس لا من اجل الهرة ثم اذا شربت بعده ماء او - 00:56:18
زال من فمها باي طريق عادت اليه الطهارة عادت اليها الطهارة وهي في الغالب تزيل ما بفمها بيدها تنظف فمها بيدها وتشرب الماء ويزول اثر نجاستي منها لان النجاسة ازالة النجاسة لا تحتاج الى نية - 00:56:40
لا تحتاج الى نية انما يكتفى بمجرد زوالها. فاذا زالت باي سبب ارتفع حكمها ها هم يقولون سؤل طاهر سؤل طاهر لما يشق من احتراز منه مثل الهرة لكن عينها - 00:57:07
طاهرة لا يقول هل حفظ ابي هريرة رضي الله عنه وظبطه لما سمعه بعد قصة بسط الثوب هل هذا خاص بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام فقط دون ما سمعه - 00:57:35
من غيره من الصحابة وكذلك دون ما سمعه قبل قصة بسط الثوب لا شك ان حفظه ازداد قوة بحيث لا يكاد ينسى بعد هذه القصة واللي يظهر انه عام في كل شيء ما يسمعه منه عليه الصلاة والسلام ومن غيره - 00:57:57
يقول اريد نصيحة للطلاب الذين يتساهلون بالتصوير من غير حاجة ويحتجون بخلاف العلماء في هذه القضية التصوير شأنه عظيم وامره خطير وفي البخاري لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصور - 00:58:22
وجاء فيه اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون نصوص شديدة جدا في الباب لكن بعض اهل العلم ينازع في تنزيل هذه النصوص على هذا التصوير الموجود الان سواء كان الفوتوغرافي كما يقولون - 00:58:47
او الالي الذي في ايدي الناس الان او الفيديو المتحرك ينازعون في دخوله في النصوص ولا اعرف ولا اعرف ما يخرج هذا النوع من هذه النصوص فهي داخلة في التحريم عندي - 00:59:05
واما من يجيزها فيتحمل ما قال لكن على طالب العلم ان يتحرى ويتثبت ولا يقلد كل احد الا بان يتأكد من دليله ها شوف يعني الاسفل الصورة هالوجه الصورة الوجه - 00:59:21
ما عدا الوجه امر سهل يقول اه ما نصيحتكم للشباب المسلم وخاصة طلبة العلم في زمان الهرج والفتن المدلهمات الذي يمر به المسلمون في الوقت الراهن خاصة وان اه العقول تحاروا فيما - 00:59:48
الانتحار فيها او فم الصنيع او مدري المقصود ان المسلم عموما وعلى خاصة بالخصوص طالب العلم عليه ان يعتصم بالكتاب والسنة ولا يقحم نفسه في شيء لا يحسنه ولا يتلقى علومه - 01:00:13
من غير ثبت من غير من يعتمد على الكتاب والسنة الاعتصام والكتاب والسنة هو الاصل وفيهم العصمة واما ان يتابع ما يرد في وسائل الاعلام من اناس لا علاقة لهم - 01:00:36
بكتاب ولا سنة وانما هي مجرد ظنون وتخرصات وكلام يتبع اهواء ومآرب ومقاصد ومصالح خاصة او عامة كل هذا لا لا يليق بطالب العلم ان يردد مثل هذا الكلام وانما عليه ان يتثبت - 01:00:56
وان يعتمد على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وان يزن الامور بالموازين الشرعية يقول هل حفظ الاسانيد مطلوب في هذا الزمان وما الفائدة المرجوة منه لا شك ان الاسانيد - 01:01:19
عليها الاعتماد في التصحيح والتظعيف عليها المعول في تصحيح الاحاديث وتضعيفها على طالب العلم ان يهتم بها لا سيما اذا كانت لديه الاهلية للتصحيح والتضعيف. فيهتم بالاسانيد ويهتم ما قيل في الرواة من جرح وتعديل - 01:01:42
ليتم على على ضوئه الحكم على الاخبار من الصحة او الظعف وطالب العلم اذا كانت الحافظ تسعفه ان يحفظ المتون باسانيدها فهذا هو الاصل. لكن اذا كانت الحافظة اقل من ذلك فعليه ان يعتني - 01:02:09
التي حكم العلماء بصحتها واذا عرف من الاحاديث ما لا يثبت من اجل ان يعرف انه لم يثبت فيجتنبه ويتقيه هذا مطلوب ايضا بما يبتدئ طالب العلم في ذلك ولن يبدأ في - 01:02:31
حفظ الاحاديث بالاربعين ثم العمدة ثم البلوغ ثم بعد ذلك ما شاء من المتون ثم الاصول المسندة الاصول المسندة وهي تستعين في معرفة صحيحها من ظعيفها بالقواعد التي قعدها اهل العلم - 01:02:55
للتصحيح لدراسة الاسانيد وتصحيح الاحاديث وتضعيفها من كتب علوم الحديث بدءا بالنخبة ثم علوم الحديث من الصلاح او احد مختصراته ثم الفية العراق مع شروحها ومع ذلك يكثر من الامثلة والتخريج - 01:03:21
ودراسة الاسانيد فاذا اكثر من ذلك تكونت لديه الاهلية ان شاء الله تعالى يقول لماذا لا يكون الكلب بالقول بطهارته كقولنا في الهرة اعني اذا تحققت اذا تحققت النجاسة قلنا بنجاسته والا فلا - 01:03:45
هذا لا يحتاج الى ان يتنجس هو نجس العين ولذلك امرنا بغسل الاناء سبع مرات. يعني اذا كان البول والعذرة تغسل ثلاث مرات فماذا عن الكلب الذي يغسل لعابه اشرف ما فيه؟ سبع مرات - 01:04:12
يقول ما نصيحتكم لطلاب العلم الذين ابتلوا بالاكثار من دخول مواقع التواصل الاجتماعي هؤلاء لا شك ان الايغال في مثل هذا ضياع للعمر وضياع للوقت قد يوجد فيها بعض ما يفيد - 01:04:33
يوجد فيها بعض ما يفيد وكثير منها غث لا فائدة فيه والايغال فيها يقضي على الوقت ويقضي على الجهد ويظيع العمر بسببه ونعرف اناس مجرد ما يسلم على اليد اليسرى قبل ان يستغفر - 01:04:55
يخرج الجهاز وينشغل به عن الاذكار الخاصة للصلوات يعني عندك شيء فيه غث كثير وقد وقد يوجد فيه ما يفيد ويستجر الانسان الى امور قد تكون عواقبها ليست حميدة. وعندك لب - 01:05:18
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كلها لا يوجد فيها غث ويتركون القرآن والحديث واقوال اهل العلم الموثوقين ويذهبون الى هذه الالات التي قد يوجد فيها شيء نافع لكن الكثير منها غث - 01:05:41
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:06:03