اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان ليستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم - 00:00:00
سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك - 00:00:43
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب الوضوء بفظل وظوء وظوء المرأة باب الوضوء بفضل وضوء المرأة الوضوء - 00:01:13
بفضل المرأة هيدي سواء سواء كان المتوضئ رجلا او امرأة العنوان يشمل ما اذا كان المتوضئ بفظل المرأة رجل او امرأة والحديث يدل على وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة لانه يقول حدثنا مسدد - 00:01:40
قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان مسدد بن مسرهد من شيوخ الائمة ويحيى وابن سعيد القطان عن سفيان وهو الثوري قال حدثني منصور وهو ابن المعتمر عن ابراهيم النخعي عن الاسود - 00:02:11
ابن يزيد النخعي ايضا عن عائشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن جنبان ونحن جنبان كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:44
من اناء واحد ونحن جنبان ونحن جنبان جملة مبتدأ وخبر والجملة حالية ويجوز في جنب الافراد والمطابقة تثنية والجمع والتأنيس والتذكير لكن الافراد هو الافصح شاء في القرآن ان كنتم جنبا - 00:03:14
واطهروا جنبا لزوم حالة واحدة هو الافصح ويجوز تجوز المطابقة كما في الحديث ونحن جنبان والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما الترجمة الوضوء بفضل وضوء المرأة يعني ما يبقى من الماء الذي تتوضأ به المرأة - 00:03:51
والحديث كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد فهل كان يغتسل بفظل وضوئها او يغتسل معها في في ان واحد تختلف ايديهما كما في الرواية الاخرى - 00:04:22
وحينئذ هل الحديث يطابق الترجمة او لا يطابق تأمل في الحديث كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد - 00:04:44
مقتضى ذلك انهما اغتسلان في ان واحد يغترفان منه تختلف ايديهما فيه وكأن المؤلف لما ترجم بالترجمة واورد الحديث لا يرى هناك فرق بين ان يكون احدهما سابقا للاخر او معه - 00:05:02
يغتسلان في ان واحد او يتوضئان في وقت واحد الحديث الذي يليه ويوضحه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا وكيع جراح اسامة ابن زيد الليث عن ابن خربوز - 00:05:29
عن ابن خربوز ويقال ابن سرج ويقال له ابن سرج وهو سالم ابن سرج ابو النعمان المدني سرج وخربوز معناهما واحد السرج وهو الاكاف الذي يوضع على الدابة هذا معناه بالعربية - 00:05:55
ومعناه بالاعجمية خر بوذ من سرج هذا معنى الاكاف الذي يوضع على الدابة عند العرب لكنه في الاعجمية خربوز وعلى هذا يصرف ولا ما يصرف ها مصروف ولا ممنوع سرج - 00:06:29
مصروف لانه عربي وخربوز اعجمي لكن هل اه خربوا يستعمل علم ولا صفة يعني اسمه الاصل سرج الان العبرة بالمنع من الصرف للعالمية والعجمة في حال كوني اعجمي او بعد استعماله في العربي. يعني قالوا عبدالله بن سياه - 00:07:03
البخاري حدثنا عبد الله ابن سياه سيئا لفظ اعجمي لكنه في الاعجمية لا يستعمل علم يعني ما اجتمع فيه العلمية والعجمة في الاعجمية آآ وصف وليس بعلم وخربوا عندنا او تنظرون في النسخ اللي معكم - 00:07:47
وش اللي على الذال ها يعني ممنوع والذي عندي كسرتين فالذي يمنعه من الصرف كما بعض النسخ هذا يجعله علم اعجمي هو الذي يصرفه يقول كان في الاعجمية وصفا وليس بعلم. على كل حال الامر سهل - 00:08:14
ثم نعرف لماذا صرف ونعرف لماذا لم يصرف عن ام صبية الجهنيه كنية هذه ام صبية الجهنيه سميت عند ابن ماجة بخولة بنت قيس في سنن ابن ماجة جاءت تسميتها بخولته بنت قيس - 00:08:43
الجهنيه قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد في بعض النسخ الصحيحة الموثقة وعليها بعض الطبعات الهندية عن ام صبية الجهني عن عائشة رضي الله عنها - 00:09:08
عن عائشة رضي الله عنها قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد ويكون موافقا حينئذ للحديث السابق وهو طريق من طرقه - 00:09:38
ولا اشكال فيه حينئذ الاشكال اذا كان الصحابية ام صبية الجهنية هي التي تقول اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد ومن يصحح ان الحديث من مسندها - 00:10:01
من مسند ام صبية يقول كان هذا قبل الحجاب كان هذا قبل الحجاب ولذا يقول الحديث من مسند عائشة مسند عائشة رضي الله عنها وهو طريق من طرق حديثها السابق - 00:10:25
لا اشكال الرسول مع زوجته عليه الصلاة والسلام واذا قلنا انه من مسند عائشة قلنا انه مرسل صحابي مرسل صحابي ومرسل الصحابي نقل الاتفاق على الاحتجاج به نقل الاتفاق على الاحتجاج به وان خالف - 00:10:44
ابو اسحاق الاصفرائيني وقال حتى يسمي الصحابي من اخذه عنه اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب وعلى كل حال سواء قلنا انه من مسند عائشة كما هو الاصل - 00:11:15
وهو حديثها السابق فالامر ظاهر واذا قلنا انه من مسند ام صبية اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد قالوا قال اهل العلم هذا قبل الحجاب - 00:11:33
كان هذا قبل الحجاب والذي حرره ابن حجر رحمه الله تعالى انه لا حجاب لنساء المؤمنين والمؤمنات عنه عليه الصلاة والسلام لا حجاب عنهم وهذا ايضا على لا اشكال فيه - 00:11:54
المقصود ان هذا الحديث كسابقه ليس فيه وضوء بفضل المرأة يعني ما يبقى بعد وضوئها ولا بعد غسلها كما في الحديث السابق هذا لا يطابق الترجمة الا باعتبار انتفاء الفارق بينهما - 00:12:21
لا فرق بين ان يتوضأ معها او يتوضأ بفضل وضوئها ظاهر ولا مو بظاهر؟ ان الترجمة وش تقول باب الوضوء بفظل وظوء المرأة يعني بما يبقى بالسؤر الذي يبقى بعد من الماء - 00:12:44
بعد وضوء المرأة طب الذين لا يجيزون الوضوء بفضل وضوء المرأة كالحنابلة المشهور عندهم يقولون يخرجون مثل هذه الصورة يخرجون مثل هذه الصورة وان الذي لا يتوضأ به من فضل المرأة من قبل الرجل - 00:13:03
هو الماء الذي خلت به لطهارة كاملة وهنا في الحديث الاول والثاني لم تخلو به تختلف يدها ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمعان عليه فلم تخلو به فلا يرد عليهم هذا الحديث - 00:13:30
لا يرد عليهم هذا الحديث الذي في الطبعة الهندية التي اشرنا اليها قال حدثنا عبد الله ابن محمد النفيلي وهي موجودة في بعض الاصول قال حدثنا وكيع عن اسامة بن زيد - 00:13:52
عالم يخربوز عن ام صبية الجهاني عن عائشة رضي الله عنها قالت وهذا موافق للحديث السابق واذا قلنا انه من مسند ام صبية وهي القائلة اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد كان هذا قبل الحجاب - 00:14:13
كما قرر ذلك اهل العلم بعد هذا قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد ابن زيد عن ايوب السخفياني النافع مولى ابن عمر حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة هذي تحويل - 00:14:37
فانتقل الاسناد من الاول الى الثاني ويجتمعان في نافع وهو مروي عن من حديث ابن عمر قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة - 00:14:59
ووالقعنبي عن مالك الامام عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن ايوب ومالك كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:20
في البخاري جميعا كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا قال مسدد في روايته دون عبد الله بن مسلمة قال مسدد انفرد مسدد بقوله من الاناء الواحد - 00:15:43
جميعا كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا رواية مسدد من الاناء الواحد ها مثل هذا الحديث يفرح به دعاة الاختلاط والسفور ويطنطنون به - 00:16:08
وذلكم لجهلهم تجاهلهم بلغة العرب اولا وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ثانيا الشراح قالوا ان هذا كان قبل الحجاب لكن تنبه الامام البخاري رحمه الله تعالى للقاعدة اللغوية المتفق عليها - 00:16:33
ان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة افراد مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة افرادا مش معنى هذا الكلام الرجال والنساء مقابلة جمع بجمع تقتضي القسمة افراد يعني كل رجل مع امرأته - 00:17:02
انت اذا قلت ركب القوم دوابهم ركب القوم دوابهم وش معنى هذا الكلام؟ ان كل واحد من القوم ركب دابته هل يتصور ان القوم كلهم ركبوا كيف يتصور ان كل القوم - 00:17:34
اجتمعوا فركبوا كيف يتصوره الا انه لابد ان يكون كل واحد منهم ركب دابته لان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة افرادا وهنا كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا - 00:18:04
يعني كل رجل مع امرأته يتوضأون من اناء واحد كما جاء في رواية مسدد تفطن لذلك الامام البخاري فترجم على الحديث باب وضوء الرجل مع امرأته باب وضوء الرجل مع امرأته - 00:18:30
ولا وش معنى يفرض الحجاب؟ بعض الشراح قال هذا قبل ان يفرض الحجاب لكنه لم يتفطن الى النكتة اللغوية التي تحل فاورد الاشكال ثم اجاب عنه بانه كان قبل الحجاب - 00:18:59
اورد الاشكال ولا شك انه اشكال لكن اجيب عنه بانه كان قبل الحجاب. واذا عرفنا القاعدة اللغوية المتفق عليها وهي مقررة حتى في كتب علوم القرآن تدرس مقابلة الجمع بالجمع - 00:19:18
مقابلة الجمع بالجمع قالوا تقتضي القسمة افرادا كان الرجال والنساء يعني كل رجل مع امرأته يتوضؤون جميعا كما تقدم في وضوئه عليه الصلاة والسلام مع زوجته عائشة ومع غيرها كما سيأتي - 00:19:41
وكل رجل مع امرأته يتوضأ جميعا وهذا الحديث ايضا كسابقيه قد آآ يقول قائل انه لا دلالة فيه على الترجمة التي فيها الوضوء بفضل المرأة والامام ابو داوود حين اورد هذه الاحاديث - 00:20:04
تحت هذه الترجمة كأنه رأى ان لا فرق بين ان يجتمعا في الاناء او يتأخر احدهما عن الاخر قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عبدالله - 00:20:31
ابن عتبة او عبيدالله ابن عمر ابن عاصم ها ابن عمر ابن عاصم المصغر ووثقة عند اهل العلم قال حدثني نافع مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر قال - 00:20:56
كنا نتوضأ نحن والنساء كنا نتوضأ نحن والنساء مقابلة جنبي جنبك السابق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ندلي فيه ايدينا ندلي فيه ايدينا كنا نفعل - 00:21:15
كنا نتوضأ قول الصحابي كنا نفعل حكمه الرفع لا سيما اذا اظافه الى عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما هنا كنا نتوضأ نحن والنساء نحن جمع والنساء جمع مثل سابق مقابلة جمع بجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد - 00:21:41
ندلي وضبطت بالتشديد ندلي لكن ندلي افصح بالقرآن الكريم فادلى دلوه ادلى يدلي ومما ندلي فهو من دل المظاعف يدلي فندري افصح واولى من مدلي في ايدينا ما هذه الاحاديث - 00:22:08
الاربعة دلالتها واحدة على ما تقدم من انه يجوز ان يشترك الرجل مع امرأته في الوضوء من ان واحد دلالتها على الاجتماع في ان واحد يتوضأ الرجل او يغتسل الرجل مع امرأته في ان واحد - 00:22:36
والترجمة بفظل المرأة او بفضل وضوء المرأة و كأن المؤلف رحمه الله رأى انتفاء الفارق بين الاجتماع والانفراد فاتى بالاحاديث للدلالة على صحة الترجمة التي فيها والاحاديث فيها الاجتماع والترجمة فيها الانفراد - 00:22:58
تنفرد المرأة ثم يأتي الرجل فيتوضأ به والقول بالوضوء بفضل المرأة قول جمهور اهل العلم او الجمهور اهل العلم وعند الحنابلة انه لا يتوضأ بفظل توضأ الرجل بفضل وضوء المرأة - 00:23:27
الاحاديث التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الذي يليه ثم قال باب النهي عن ذلك باب النهي عن ذلك قال رحمه الله حدثنا احمد ابن يونس يعني في المنع من الوضوء بفظل المرأة - 00:23:50
الاحاديث هذه كلها تدل على الوضوء مع المرأة وضوء الرجل مع المرأة في ان واحد لكن ليس فيها ما يدل على انه توضأ بفظلها مع انه يوجد من الادلة ما يدل على ذلك - 00:24:14
حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء لا يجنب باب النهي عن ذلك قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير وابن حرب عن داوود ابن عبد الله الاودي - 00:24:36
وظعفه بعظهم ظعف الحديث على اعتبار ان داوود هو ابن يزيد وهو ضعيف. داود ابن عبد الله الاودي ثقة وحدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة الوظاح ابن عبد الله اليشكري - 00:24:58
عن داوود ابن عبد الله وهو الاودي عن حميد الحميري وهو ابن عبدالرحمن حميد ابن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما صحبه ابو هريرة - 00:25:20
لان ابا هريرة اسم لم ام خيبر سنة سبع فصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام اربع سنين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة - 00:25:46
زاد المسدد وليغترفا جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرفوع اتفاقا ودلالته على النهي الدال على الامتناع - 00:26:11
لا شك فيها عند عامة اهل العلم وان قال بعضهم انه لا يحتج بها حتى ينقل اللفظ النبوي حتى ينقل اللفظ النبوي لانه قد يسمع كلاما يظنه نهيا وفي الحقيقة ليس بنا - 00:26:32
ولكن هذا الكلام باطل ما يشكك في فهم الصحابة الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وعاصروه وعاشروه وهم اعلم بمدلولات الالفاظ من حيث الدلالة اللغوية والشرعية اذا لم يعرفها الصحابة من يعرفها بعدهم - 00:26:51
فهذا النهي يدل على الامتناع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفظل المرأة زاد مسدد وليغترفا جميعا هذا حجة من يمنع - 00:27:16
من وضوء الرجل بفضل المرأة وهو قول الحنابلة كما هو معروف وان المرء اذا خلت بالماء لطهارة كاملة اذا خلت به لطهارة كاملة فان الرجل فانما بقية مائها لا يرفع حدث الرجل - 00:27:37
هل يعترظ هذا الحديث او يعارض هذا الحديث ما تقدم من الاحاديث في الباب السابق ها على فهم الحنابلة ما في معارضة لانه في الحديث السابقة ما في خلوة ليس في خلوة من المرأة - 00:28:03
بالماء ثم يأتي الرجل ويتوضأ بعده وما يتوضئان جميعا او يتوضأون جميعا ولذا قال وليغترفا جميعا ما في اشكال ان يغترفا جميعا لكن تخلو المرأة بهذا الماء وتتوظأ به وترفع بها حدثا لطهارة كاملة عن حدث - 00:28:20
عند الحنابلة الماء يكون طاهرا لا مطهرا واذا كان الحنابلة يقولون يغتسل عندهم لا يغتسل الرجل بفظل المرأة فهل يقولون بالشق الاول من الحديث الحنابلة يقولون بالشق الاول من الحديث - 00:28:47
المرأة ما تغتسل بفظل الرجل ام لا يقولون به واذا كان الحديث حديث الباب هو عمدتهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل الحنابلة لا يقولون بان المرأة لا تغتسل بفظل الرجل. لكن يقولون بان الرجل لا يغتسل بفظل المرأة - 00:29:16
وسياقهما في الحديث واحد فلماذا قالوا بهذا ولم يقولوا بهذا لا شك انهم لابد ان يقولوا بالجملتين جميعا او يكونوا كغيرهم لا يعملون بالحديث بشقيه. اما ان يعملوا بالحديث بشقيه - 00:29:46
او لا يعملون بالحديد بشقين اما ان يؤخذ شق ويترك شق هذا لا شك انه تفريق بين جملتي حديث ثبتا ثبوتا واحدا ودلالتهما واحدة منهم من حمل النهي هنا على - 00:30:14
كراهة التنزيه كراهية التنزيه ومنهم من قال ان المراد بفضل المرأة او بفضل الرجل ما يتساقط من الاعضاء بعد غسلها ما يتساقط من الاعضاء بعد غسلها اما الذي يبقى في الاناء بعد الوضوء - 00:30:41
فلا اشكال فيه وكأن الخطاب يميل الى هذا الذي يتساقط من الاعضاء ماء مستعمل لا يرفع الحدث وهو المراد هنا لكن هل يوجه او يتجه هذا الفهم ليكون متبادرا من لفظ الحديث - 00:31:11
وش المتبادل من لفظ الحديث ان تغتسل المرأة بفظل الرجل المعنى هذا انها تنهى انت اه ان تتلقى ما يتساقط من اعضائه فتتوظأ به ما يمكن ان يفهم هذا من بعيد كل البعد - 00:31:42
والمتبادل من الحديث والظاهر منه انه ما يبقى في الاناء بعد وضوئه او وضوئها وعلى كل حال حمل الحديث على التنزيه على القول بصحته ومصحح عند كم من اهل العلم وظعفه بعظهم بناء على ان داوود - 00:32:01
ثوب يزيد الاودية وصرح ابو داوود رحمه الله في في اسناده بانه داوود بن عبد الله هو ثقة وبقية رجاله سقات واما قوله قول حميد بن عبد الرحمن الحميري لقيت رجلا - 00:32:26
صحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمونه مبهم مبهم واذا ثبت وصفه بالصحبة لا يظر ابهامه لان جهالة الصحابي لا تظر كلهم عدول كلهم ثقات جهالة الصحابي لا تضر - 00:32:49
وان كان البيهقي يسمي مثل هذا مرسلا نسميه مرسل لكن الصواب انه موصول في اسناده من يجهل ان لا يعرف وهنا لو كان غير صحابي اثر في صحة الخبر لكن صحابي اصيب بانه صحب النبي عليه الصلاة والسلام - 00:33:15
اربع سنين كما صحبه ابو هريرة فهو صحابي جهالته لا تظر. فالصحابة كلهم عدول فلا يؤثر هذا في صحته بعضهم فسره بالحكم ابن عمرو راوي الحديث الذي يليه راوي الحديث الذي يليه - 00:33:47
وبعضهم فسره بعبدالله ابن سرجس وله حديث في الباب ثم قال حدثنا ابن بشار محمد ابن بشار المعروف ببندار قال حدثنا ابو داوود يعني الطيالس سليمان قال حدثنا شعبة وابن الحجاج - 00:34:15
عن عاصم عن ابي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الاقرع عن الحكم بن عمرو وهو الاقرع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة - 00:34:42
نهى ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة دون الاشارة الى النهي عن ان توضأ المرأة بفظل طهور الرجل ولا شك ان هذا مما يستدل به الحنابل على منع تطهر الرجل او توضأ الرجل او اغتسال الرجل - 00:35:02
بفظل المرأة والحديث عند ابي داوود وعند ابن ماجه ايضا يقول الخطابي وجه الجمع بين الحديثين حديث الجواز وحديث المنع والنهي يقول ان ثبت حديث الاقرع ان النهي انما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله امرأة من الماء - 00:35:26
ان النهي انما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء وما سال وفضل عن اعضائها عند التطهر به دون الفضل الذي تسؤره في الاناء يعني الذي تبقيه في الاناء - 00:36:01
وفيه حجة لمن رأى ان الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به الماء المستعمل اذا قلنا ان المراد به ما يتقاطر من اعضاء المتوضئ يقول بهذا بالمنع منه الشافعية ايضا والخطاب منهم - 00:36:19
اذا كان المقصود به ما يسير من العضو ويتقاطر منه هذا يتفق عليه الشافعي مع الحنابلة والحنفية ايضا وفيه حجة لمن رأى ان الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به قال ومن الناس من من يجعل النهي في ذلك على الاستحباب - 00:36:39
دون الايجاب قال ومن الناس من يجعل النهي في ذلك عن الاستحباب دون الايجاب لا شك ان النهي الاصل فيه التحريم لكن قد يوجد ما يصرفه من التحريم الى الكراهة وجعلوا الاحاديث السابقة - 00:37:04
ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة توظأ بفظل ميمونة جعلوا هذا صارف لاحاديث النهي من التحريم الى الى الكراهة ومن الناس من يجعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الايجاب - 00:37:36
كيف النهي للاستحباب دون الايجاب هل قال احد من النهي يحمل على الاجابة او على استحباب لكن تركه والعدول عنه ونهى عن استعمال الماء الذي توضأت به المرأة هذا النهي تركه ترك هذا الماء - 00:37:57
للاستحباب واما استعماله يكون حينئذ للكراهة يكون استعماله للكراهة وكان ابن عمر يذهب الى يذهب الى النهي عن فضل وضوء المرأة انما هو اذا كانت جنبا او حائضا متى ينهى عن فضل وضوء المرأة - 00:38:20
اذا كانت جنبا او حائضا فاذا كان طاهرا فلا بأس به. هذا رأي ابن عمر ولكن الجنب طاهر ولا نجس الطاهر والحائض طاهر فلا فرق بين الجنب والحائض وبين غيرهما - 00:38:49
انما هو اذا كانت جنبا او حائضا فاذا كانت طاهرا فلا بأس به واسناد حديث عائشة في الاباحة اجود لماذا؟ لانه مخرج في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة في الباب السابق - 00:39:16
مخرج في الصحيحين وغيرهما فهو اقوى من احاديث الرجل المبهم من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن حديث الحكم بن عمرو ومن حديث عبدالله بن سرجس وعند ابن ماجه وهو عند ابن ماجه - 00:39:33
واسناد حديث عائشة في الاباحة اجود من اسناد خبر النهي وقال محمد بن اسماعيل والبخاري خبر الاقرع لا يصح خبر الاقرع لا يصح والصحيح في هذا الباب حديث عبدالله ابن سرجس - 00:39:52
والصحيح في هذا الباب حديث عبد الله بن سرجس عند ابن ماجه عن عبد الله ابن سردس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل - 00:40:16
ولكن يشرعان جميعا اخرجه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن الترمذي لكن البخاري قال والصحيح حديث عبدالله بن سرجس وهو موقوف يعني عليه من كلامه ومن رفعه فقد اخطأ يعني من اجتهاده من فقه - 00:40:33
الصحيح فيه انه موقوف على عبد الله ابن سرجس يبقى تفريق من يقول بالمنع بين فضل المرأة وفضل الرجل وهما كما سمعتم في الحديث سياقهما واحد نعم في حديث الاقرع - 00:41:02
ما فيه الا انه ما فيه الا النهي عن ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة وليس فيه النهي عن ان يتوضأ تتوضأ المرأة بفظل الرجل كأن هذا يشهد للشق الثاني من حديث الصحابي - 00:41:25
من حديث الصحابي الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحديث الذي قبله فالشق الثاني له ما يشهد له من حديث الاقرع واما الشق الاول فلا يوجد ما يشهد له - 00:41:47
وعلى كل حال حمل النهي على انصح ان ثبت الخبر حمله على الكراهة اه متجه وفعله عليه الصلاة والسلام مع زوجاته مع عائشة حينما توظأ اتصل معها في ان واحد - 00:42:03
لا يرد على الحنابلة باعتبار انهم لا يمنعون مثل هذه الصورة وانما الممنوع عندهم ان تخلو المرأة به بمفردها تخلو بالماء لطهارة كاملة عن حدث هو حديث عائشة وما جاء معه - 00:42:27
من حديث ام صبية ان كان من مسندها والا فقلنا انه في بعض النسخ الصحيحة الموثقة وبعض الطبعات القديمة الهندية انه عن ام صبية عن عائشة فيكون حديثا واحد كله من حديث عائشة - 00:42:46
وحديث ميمونة ان النبي عليه الصلاة والسلام توظأ بفظل وضوئها او او ما اغتسلت به وقالت له عليه الصلاة والسلام انها اغتسلت منه وقال ان الماء لا يجنب الخلاصة ان - 00:43:06
الوضوء بفظل الرجل من قبل المرأة او بفضل المرأة من قبل الرجل صحيح ولا يرفع ولا يسلب الماء الطهورية الا على القول بأن المراد به ما تساقط من الاعضاء كما قال ذلك الخطابي - 00:43:32
مع انه يبعد كل البعد ان ينزل الحديث عليه لانه لا يتصور ان احدا آآ يتلقى هذه القطرات ليتوضأ بها وانما ظاهر الحديث بفضل الرجل او بفضل المرأة ما يبقى في الاناء بعد وضوء الرجل او بعد وضوء المرأة - 00:44:01
والنبي عليه الصلاة والسلام توظأ بفظل ميمونة واغتسل مع عائشة وتوضأ معها في ان واحد يغترفان جميعا فلا اثر على الماء بوضوء الرجل ولا بوضوء المرأة ومما يضعف قول الحنابلة - 00:44:31
انهم اخذوا بشق وتركوا الشق الاخر قالوا لا يتوضأ الرجل من حيث المعنى لا فرق لا فرق بين ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة وتتوظأ المرأة بفضل الرجل من حيث المعنى - 00:44:51
هم يقولون هذا تعبد هذا تعبد لكن ما دام دل الدليل على خلافه مما هو اقوى وارجح فلا شك ان قول الحنابلة في هذا مرجوح والصواب انه يتوضأ بفظل الرجل - 00:45:08
وبفضل المرأة سواء كان من قبل الرجل او من قبل المرأة لكن لو اجتنبه الانسان من باب الورع لان النهي جاء في احاديث في ثلاثة احاديث فلا يبعد ان يثبت - 00:45:27
من باب التورع ومن باب التنزه ولا مانع من ذلك ان شاء الله تعالى امبابي استغفر الله استغفر الله هذا يقول ذكرتم ان العبرة بالعالمية في العجمة ان يكون علما في الاعجمية ايضا - 00:45:44
ولكن هذا مخالف لقواعد النحات كما جاء في كتاب الاظهار وغيره انه لا يشترط ان يكون عالما في العجم مثل قالون فكان في العجمية بمعنى جيد ثم جعل علما في العربية - 00:46:11
فصار غير منصرف لكن الشرط هو ان يستعمل علما باول نقلهم الى العربية هذا سؤال مهم وتنبيه جيد يقول العبرة بالعلمية بالعجمى ان يكون على من في العجمة ايضا قال ولكن هذا مخالف لقواعد النحات كما جاء في كتاب الاظهار - 00:46:28
الاظهار اظهار الكافية من اللي كتب السؤال مقصود الكافية ها ايه فيها الاظهار وفيه معرب الاظهار والكافية لابن الحاجب كتاب لقي قبولا واسعا في كثير من اقطار المسلمين وله شروح - 00:47:00
كثيرة الجدا وطبعاتها قديمة وهو معتمد ومعول عليه في كثير من اقطار المسلمين نعم هو لا يوجد او العناية فيه ببلادنا قليلة لان الجادة عندنا الاجرمية ثم القطر ثم الالفية - 00:47:30
وعند غيرنا يعتنون بالكافية والملحة ثم الالفية على كل حال كلها فيها خير وفيها نفع عظيم كلها مخدومة كتب مشروحة شروح كثيرة جدا يقول كما جاء في كتاب الاظهار وغيره انه لا يشترط ان يكون علما في العجم - 00:47:55
مثل قالون فكان في الاعجمية بمعنى جيد يعني وصف ثم حصل على من في العربية فصار غير منصرف قالون علم في العربية وعلم في العربية نعم لكن الشرط هو ان يستعمل علما في اول نقلهم الى العربية - 00:48:19
طيب عبد الله بن سياه من شيوخ البخاري قالوا سياه اعجمي لفظ اعجمي وهو مصروف وعلم والد عبدالله وهو مصروف لان استعماله في الاعجمية وصف وليس بعلم كونه مخالف لما قرره في الاظهار؟ نعم - 00:48:46
اما كونه مخالف لقواعد النحات وليكن هذا مما يختلف فيه النحات ولعل هذا مما يختلف فيه النحات هل يشترط ان يكون عالم في الاعجمية او لا المهم انه في الوقت الحاضر علم - 00:49:17
طيب العلماء يختلفون في حمص في حمص هل هي مصروفة او غير مصروفة على مية وتأنيس وعجمة ثلاث علل بعضهم يصرفها وبعضهم لا يصرف. لماذا لان فيها من التخفيف كونها ثلاثي ساكن الوسط - 00:49:35
مثل هند هند على مية وتأنيس لكنه صرف لانه ثلاثي ساكن الوسط فهل كونه ثلاثيا ساكن الوسط يقاوم علة واحدة او يقاوم جميع العلل حمص فيها ثلاث علل اذا قلنا يقاوم علة واحدة بقي اثنتان فيمنع من الصرف - 00:50:06
وهذا مرجح عند كثير من اهل العلم ومن قال انه يقاوم العلل كلها كما انه يقاوم العلتين في غيرها يقاوم الثلاث وحينئذ يصرف هم يختلفون في بعض في مثل هذه القضايا الفرعية ولا مانع الخلاف في مثل هذا مقبول - 00:50:36
واضح يقول بالنسبة لقول البيهقي في حديث حميد الحميري الذي لم يسمى الصحابي هل المشكلة في تسميته مرسل فقط ام انه لا يحتج بمرسل الصحابي لا البيهقي مع عامة اهل العلم - 00:51:01
بالنسبة للاحتجاج المرسل الصحابي اما الصحابة كلهم عدول عند البيهقي وغيره فجهالته لا تضر لكنه يسميه من باب الاصطلاح فقط مرسل لكنه مما يحتج به فيكون آآ اذا قلنا مرسل - 00:51:18
ايش معنى مرسل؟ معنىهن الصحابي سقط ما في صحابي اصلا وليس بمرسل صحابي يكون مرسل تابعي فيكون وجود هذا مثل هذا الصحابي وعدمه سواء هذا يختلف عن يقول هو مرسل - 00:51:40
لان الصحابي لم يسم فوجوده مثل عدمه كانه لم يذكر اصلا ولكن هذا الكلام ليس بصحيح ومذكور وموجود بوصفه المؤثر الذي هو الصحبة فكلامه رحمه الله ضعيف يقول هل يجوز الوضوء بما يتساقط - 00:51:59
او يتقاطر من الاعضاء والله انه الخط مغربي والمغارب فالمغارب الغالب انهم مالكية وهذا ما في اشكال عندهم ها يقول هل يجوز الوضوء بما يتساقط او يتقاطر من الاعضاء؟ الم يكن الصحابة يفعلون ذلك بما يتساقط من النبي صلى الله - 00:52:21
الله عليه وسلم ام ان هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام تقسيم الماء الى قسمين او ثلاثة سبق في دروس مضت وان المالكية يرونه قسمين فقط ويرجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهم يرونه ثلاثة اقسام ويرون ان من الماء ما ليس بنجس - 00:52:48
ولا طهور وانما هو طاهر طاهر لا يرفع الحدث لكنه يستعمل في غير الطهارة الشرب يستعمل بالاكل يستعمل في الطبخ المقصود انه يثبتون الواسطة المالكي يقول من مطاهر واما نجس والطاهر يستعمل في جميع الاستعمالات - 00:53:19
والنجس لا يستعمل مطلقا وهذا ميل شيخ الاسلام ابن تيمية وقلنا في وقتها ان الغزالي في احياء علوم الدين تمنى ان لو كان انا مذهب الامام الشافعي مثل مذهب الامام مالك - 00:53:41
في تقسيم الماء الى قسمين على كل حال مثل هذه الامور مسائل خلافية ولا يرتفع الخلاف فيها وكل يرجح بما يتبادر له وقلنا فيما سبق ان مثل هذا ان شاء الله لا بأس به - 00:53:58
تم استغلال وذاك اشار هل هذا خاص به عليه الصلاة والسلام هل هذا خاص به عليه الصلاة والسلام لا شك انه لو عند من يقول بان الماء المستعمل لا يرفع الحدث - 00:54:16
يقول هذا خاص بي حينما وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده في الاناء وبورك في الماء القليل جدا حتى وسعهم كلهم او كانوا يتلقون ما يتقاطر منه ويتساقط لكن هل يمكن الوضوء بما يتقاطر - 00:54:46
هل يتقاطر شيء يجتمع منه ما يغسل عضو واحد ما يمكن ما هو باستعمالهم للماء مثل استعمالنا يفتح الصنبور على اعلاه وينزل منه كميات كبيرة لا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ اقل من هذا - 00:55:08
يتوضأ بالمد فهل يتقاطر من اعضائه ما يتوضأ به وعلى كل حال وضعه وخصائص معروفة عليه الصلاة والسلام يختلف عن غيره كيف نوفق بين النهي من تطهير والحديث الذي فيه - 00:55:31
اللهم كيف نوفق نوفق بين النهي عن التطهير والحديث الذي فيها الشؤم في ثلاث وهل هذا مستثنى من التطيء فيكون فيه نوع ما ادري والله وش الرابط التطير ما هو بتطهير - 00:55:53
كتابه ايه التطير شعبة متل ما التطهير اللي معنا بفضل وضوء المرأة ولا لا الان ان شاء الله انها تبي تنكشف كيف نوفق بين النهي عن التطير والحديث الذي فيه الشؤم في ثلاث - 00:56:21
ونال مستثنى من التطيب فيكون نوع مباح ما دروش الكتابة هذي اولا الحديث ان كان الشؤم ان كان الشؤم ففي ثلاث آآ الامر الثاني ان هذا حكاية واقع وان الناس اذا اصيب احدهم - 00:56:42
بمقارنة بسبب ما مقارنة امرأة مثلا لا يكن السبب هو المرأة ان ان ماء وجود الظرر مقارنا لوجودها في عصمته وهذا لا يعني انها هي السبب فلو تزوج غيرها وقد قدر له هذا الظرر - 00:57:05
لابد ان يقع له لكن الناس يرون ان انه تضرر بسكنى هذه الدار او بالزواج بهذه المرأة او شراء هذه الدابة او السيارة شرى سيارة كل ما خرج الى عمله او الى اي مكان حصل له حادث - 00:57:29
يقال له باع هذه السيارة وتخلص منها هذه هذه السيارة مثل ما تشوف وغير مباركة يعني الناس لئلا يظن ان انها سبب في الموضوع يتخلص منها لئلا يستدرج ويحصل له ما يحصل فيقع في الشؤم وهو لا يشعر - 00:57:50
هذا هو من جهة المنع في هذا لئلا يقع له لان لا يقع في الشؤم المنهي عنه او التشاؤم المنهي عنه وهو لا يشعر يقول انا ابتليت بهذه المرأة واصبت بمصائب بسببها او بهذه الدابة او بهذه الدار فيقال له - 00:58:12
تخلص منها قبل ان تقع في المحظور وهو مخالفة النهي الشرعي وابن القيم له كلام طويل في المسألة في مفتاح دار السعادة يقول بدأت في حفظ كتاب الله عز وجل فحفظت الثلثين منه - 00:58:33
ثم بعد ذلك استعصى علي حفظ الثلث المتبقي وانا اشتكي من هذا الامر قرابة الست سنين مع انني ولله الحمد والمنة اشتغلت بعلوم اخرى وارى توفيق الله فيما فيها حليفي - 00:58:58
ولكن ما زال عدم اتمام لحفظ كتاب الله غصة في حلق فبماذا تنصح حفظك الله تابع وجاهد نفسك وتفقد نفسك قد يكون المانع والحائل دونك ودون الحفظ مخالفة خفية انت في غفلة عنها - 00:59:20
انت في غفلة عنه قد قال بعض السلف اه نسيت حفظ القرآن بسبب معصية هي ليست بشيء في نفسه بمعصية لكنه تقال لها واستهان بها كما نستهين ويستهين كثير من طلاب العلم وغيرهم من باب اولى بالنظر المحرم - 00:59:44
او بالغيبة مثلا او بشيء مما يتساهل الناس فيه فعلى الانسان من يريد العلم ويريد الحفظ عليه بتقوى الله جل وعلا. واتقوا الله ويعلمكم الله ويقول الشافعي شكوت الى وكيع سوء حفظي وارشدني الى ترك المعاصي - 01:00:14
وقال اعلم بان العلم نور ونور الله الا يؤتاه عاصي فالانسان عليه ان يتفقد نفسه والله المستعان ومع ذلك يحرص ويتابع الحفظ ويخصص له وقت كافي واذا كان يصعب عليه الحفظ لكن هل يصعب عليه حفظ علوم اخر - 01:00:35
يعني اذا اراد ان يحفظ ذي الحديث اراد ان يحفظ في العقيدة وفي الفقه يصعب عليه كما يصعب عليه حفظ هذا الثلث ان كان الامر كذلك فمثل ما قلنا يتفقد نفسه واذا كان الامر - 01:00:58
من تثبيط الشيطان لئلا يحصل له هذا الفضل العظيم بحفظ كتاب الله فعليه ان يقاوم هذا التثبيط ويحرص على متابعة الحفظ ويشد على نفسه حتى يحفظ يقول ما حكم الطعام الذي يصنع عند فتح المسجد للصلاة فيه لاول مرة - 01:01:14
هذا اذا كان الذي يصنع الطعام هو الذي بنى المسجد من باب الشكر لله جل وعلا على هذه النعمة التي يسرها الله له ولا مانع من ذلك شاء الله تعالى - 01:01:41
ما في مانع الا ان يتعبد بذلك وانه اه وان يكون هذا من باب التعبد بهذه العبادة التي هي صنع الطعام للمسلمين بسبب هذه المناسبة واذا كان من باب الشكر - 01:01:57
لله جل وعلا على ان يسر له هذه العبادة العظيمة من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة فلا مانع من ذلك ان شاء الله تعالى يقول آآ لو افدتمونا باهمية فن التخريج واهميته ومتى يبدأ الطالب به هل بعد النخبة ام بعد - 01:02:18
باعث الحديث وجزاكم الله خيرا الفية العراقي آآ طبع دار المنهاج قدمت لها بمقدمة مدري خمس او ست صفحات ذكرت فيها جواب هذا السؤال بالتفصيل بالتفصيل المتن المتن في مقدمة المتن - 01:02:40
يقول اه قاعدة الجمع اذا قابل الجمع يقتضي قسمة افرادا يصلح في قوله ركب القوم دوابهم ولا يمكن ان يتبادر الى الذهن انهم كلما يركبون دابة واحدة لانهم قالوا دوابهم وهو جمع واما الرجال والنساء - 01:03:10
يتوضأون من اناء واحد كيف نقول ان كل رجل مع امرأته مع ان المفهوم القاعدة ان الرجال في اناء والنساء في اماء في اناء وظحوا لنا ايهما اولى واقرب الامام البخاري فهم القاعدة على وجهها - 01:03:29
وترجم على الحديث بقوله باب وضوء الرجل مع امرأته باب وضوء الرجل مع امرأته اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك - 01:03:49
التفريغ
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان ليستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم - 00:00:00
سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك - 00:00:43
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب الوضوء بفظل وظوء وظوء المرأة باب الوضوء بفضل وضوء المرأة الوضوء - 00:01:13
بفضل المرأة هيدي سواء سواء كان المتوضئ رجلا او امرأة العنوان يشمل ما اذا كان المتوضئ بفظل المرأة رجل او امرأة والحديث يدل على وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة لانه يقول حدثنا مسدد - 00:01:40
قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان مسدد بن مسرهد من شيوخ الائمة ويحيى وابن سعيد القطان عن سفيان وهو الثوري قال حدثني منصور وهو ابن المعتمر عن ابراهيم النخعي عن الاسود - 00:02:11
ابن يزيد النخعي ايضا عن عائشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن جنبان ونحن جنبان كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:44
من اناء واحد ونحن جنبان ونحن جنبان جملة مبتدأ وخبر والجملة حالية ويجوز في جنب الافراد والمطابقة تثنية والجمع والتأنيس والتذكير لكن الافراد هو الافصح شاء في القرآن ان كنتم جنبا - 00:03:14
واطهروا جنبا لزوم حالة واحدة هو الافصح ويجوز تجوز المطابقة كما في الحديث ونحن جنبان والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما الترجمة الوضوء بفضل وضوء المرأة يعني ما يبقى من الماء الذي تتوضأ به المرأة - 00:03:51
والحديث كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد فهل كان يغتسل بفظل وضوئها او يغتسل معها في في ان واحد تختلف ايديهما كما في الرواية الاخرى - 00:04:22
وحينئذ هل الحديث يطابق الترجمة او لا يطابق تأمل في الحديث كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد - 00:04:44
مقتضى ذلك انهما اغتسلان في ان واحد يغترفان منه تختلف ايديهما فيه وكأن المؤلف لما ترجم بالترجمة واورد الحديث لا يرى هناك فرق بين ان يكون احدهما سابقا للاخر او معه - 00:05:02
يغتسلان في ان واحد او يتوضئان في وقت واحد الحديث الذي يليه ويوضحه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا وكيع جراح اسامة ابن زيد الليث عن ابن خربوز - 00:05:29
عن ابن خربوز ويقال ابن سرج ويقال له ابن سرج وهو سالم ابن سرج ابو النعمان المدني سرج وخربوز معناهما واحد السرج وهو الاكاف الذي يوضع على الدابة هذا معناه بالعربية - 00:05:55
ومعناه بالاعجمية خر بوذ من سرج هذا معنى الاكاف الذي يوضع على الدابة عند العرب لكنه في الاعجمية خربوز وعلى هذا يصرف ولا ما يصرف ها مصروف ولا ممنوع سرج - 00:06:29
مصروف لانه عربي وخربوز اعجمي لكن هل اه خربوا يستعمل علم ولا صفة يعني اسمه الاصل سرج الان العبرة بالمنع من الصرف للعالمية والعجمة في حال كوني اعجمي او بعد استعماله في العربي. يعني قالوا عبدالله بن سياه - 00:07:03
البخاري حدثنا عبد الله ابن سياه سيئا لفظ اعجمي لكنه في الاعجمية لا يستعمل علم يعني ما اجتمع فيه العلمية والعجمة في الاعجمية آآ وصف وليس بعلم وخربوا عندنا او تنظرون في النسخ اللي معكم - 00:07:47
وش اللي على الذال ها يعني ممنوع والذي عندي كسرتين فالذي يمنعه من الصرف كما بعض النسخ هذا يجعله علم اعجمي هو الذي يصرفه يقول كان في الاعجمية وصفا وليس بعلم. على كل حال الامر سهل - 00:08:14
ثم نعرف لماذا صرف ونعرف لماذا لم يصرف عن ام صبية الجهنيه كنية هذه ام صبية الجهنيه سميت عند ابن ماجة بخولة بنت قيس في سنن ابن ماجة جاءت تسميتها بخولته بنت قيس - 00:08:43
الجهنيه قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد في بعض النسخ الصحيحة الموثقة وعليها بعض الطبعات الهندية عن ام صبية الجهني عن عائشة رضي الله عنها - 00:09:08
عن عائشة رضي الله عنها قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد ويكون موافقا حينئذ للحديث السابق وهو طريق من طرقه - 00:09:38
ولا اشكال فيه حينئذ الاشكال اذا كان الصحابية ام صبية الجهنية هي التي تقول اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد ومن يصحح ان الحديث من مسندها - 00:10:01
من مسند ام صبية يقول كان هذا قبل الحجاب كان هذا قبل الحجاب ولذا يقول الحديث من مسند عائشة مسند عائشة رضي الله عنها وهو طريق من طرق حديثها السابق - 00:10:25
لا اشكال الرسول مع زوجته عليه الصلاة والسلام واذا قلنا انه من مسند عائشة قلنا انه مرسل صحابي مرسل صحابي ومرسل الصحابي نقل الاتفاق على الاحتجاج به نقل الاتفاق على الاحتجاج به وان خالف - 00:10:44
ابو اسحاق الاصفرائيني وقال حتى يسمي الصحابي من اخذه عنه اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب وعلى كل حال سواء قلنا انه من مسند عائشة كما هو الاصل - 00:11:15
وهو حديثها السابق فالامر ظاهر واذا قلنا انه من مسند ام صبية اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد قالوا قال اهل العلم هذا قبل الحجاب - 00:11:33
كان هذا قبل الحجاب والذي حرره ابن حجر رحمه الله تعالى انه لا حجاب لنساء المؤمنين والمؤمنات عنه عليه الصلاة والسلام لا حجاب عنهم وهذا ايضا على لا اشكال فيه - 00:11:54
المقصود ان هذا الحديث كسابقه ليس فيه وضوء بفضل المرأة يعني ما يبقى بعد وضوئها ولا بعد غسلها كما في الحديث السابق هذا لا يطابق الترجمة الا باعتبار انتفاء الفارق بينهما - 00:12:21
لا فرق بين ان يتوضأ معها او يتوضأ بفضل وضوئها ظاهر ولا مو بظاهر؟ ان الترجمة وش تقول باب الوضوء بفظل وظوء المرأة يعني بما يبقى بالسؤر الذي يبقى بعد من الماء - 00:12:44
بعد وضوء المرأة طب الذين لا يجيزون الوضوء بفضل وضوء المرأة كالحنابلة المشهور عندهم يقولون يخرجون مثل هذه الصورة يخرجون مثل هذه الصورة وان الذي لا يتوضأ به من فضل المرأة من قبل الرجل - 00:13:03
هو الماء الذي خلت به لطهارة كاملة وهنا في الحديث الاول والثاني لم تخلو به تختلف يدها ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمعان عليه فلم تخلو به فلا يرد عليهم هذا الحديث - 00:13:30
لا يرد عليهم هذا الحديث الذي في الطبعة الهندية التي اشرنا اليها قال حدثنا عبد الله ابن محمد النفيلي وهي موجودة في بعض الاصول قال حدثنا وكيع عن اسامة بن زيد - 00:13:52
عالم يخربوز عن ام صبية الجهاني عن عائشة رضي الله عنها قالت وهذا موافق للحديث السابق واذا قلنا انه من مسند ام صبية وهي القائلة اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد كان هذا قبل الحجاب - 00:14:13
كما قرر ذلك اهل العلم بعد هذا قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد ابن زيد عن ايوب السخفياني النافع مولى ابن عمر حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة هذي تحويل - 00:14:37
فانتقل الاسناد من الاول الى الثاني ويجتمعان في نافع وهو مروي عن من حديث ابن عمر قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة - 00:14:59
ووالقعنبي عن مالك الامام عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن ايوب ومالك كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:20
في البخاري جميعا كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا قال مسدد في روايته دون عبد الله بن مسلمة قال مسدد انفرد مسدد بقوله من الاناء الواحد - 00:15:43
جميعا كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا رواية مسدد من الاناء الواحد ها مثل هذا الحديث يفرح به دعاة الاختلاط والسفور ويطنطنون به - 00:16:08
وذلكم لجهلهم تجاهلهم بلغة العرب اولا وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ثانيا الشراح قالوا ان هذا كان قبل الحجاب لكن تنبه الامام البخاري رحمه الله تعالى للقاعدة اللغوية المتفق عليها - 00:16:33
ان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة افراد مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة افرادا مش معنى هذا الكلام الرجال والنساء مقابلة جمع بجمع تقتضي القسمة افراد يعني كل رجل مع امرأته - 00:17:02
انت اذا قلت ركب القوم دوابهم ركب القوم دوابهم وش معنى هذا الكلام؟ ان كل واحد من القوم ركب دابته هل يتصور ان القوم كلهم ركبوا كيف يتصور ان كل القوم - 00:17:34
اجتمعوا فركبوا كيف يتصوره الا انه لابد ان يكون كل واحد منهم ركب دابته لان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة افرادا وهنا كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا - 00:18:04
يعني كل رجل مع امرأته يتوضأون من اناء واحد كما جاء في رواية مسدد تفطن لذلك الامام البخاري فترجم على الحديث باب وضوء الرجل مع امرأته باب وضوء الرجل مع امرأته - 00:18:30
ولا وش معنى يفرض الحجاب؟ بعض الشراح قال هذا قبل ان يفرض الحجاب لكنه لم يتفطن الى النكتة اللغوية التي تحل فاورد الاشكال ثم اجاب عنه بانه كان قبل الحجاب - 00:18:59
اورد الاشكال ولا شك انه اشكال لكن اجيب عنه بانه كان قبل الحجاب. واذا عرفنا القاعدة اللغوية المتفق عليها وهي مقررة حتى في كتب علوم القرآن تدرس مقابلة الجمع بالجمع - 00:19:18
مقابلة الجمع بالجمع قالوا تقتضي القسمة افرادا كان الرجال والنساء يعني كل رجل مع امرأته يتوضؤون جميعا كما تقدم في وضوئه عليه الصلاة والسلام مع زوجته عائشة ومع غيرها كما سيأتي - 00:19:41
وكل رجل مع امرأته يتوضأ جميعا وهذا الحديث ايضا كسابقيه قد آآ يقول قائل انه لا دلالة فيه على الترجمة التي فيها الوضوء بفضل المرأة والامام ابو داوود حين اورد هذه الاحاديث - 00:20:04
تحت هذه الترجمة كأنه رأى ان لا فرق بين ان يجتمعا في الاناء او يتأخر احدهما عن الاخر قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عبدالله - 00:20:31
ابن عتبة او عبيدالله ابن عمر ابن عاصم ها ابن عمر ابن عاصم المصغر ووثقة عند اهل العلم قال حدثني نافع مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر قال - 00:20:56
كنا نتوضأ نحن والنساء كنا نتوضأ نحن والنساء مقابلة جنبي جنبك السابق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ندلي فيه ايدينا ندلي فيه ايدينا كنا نفعل - 00:21:15
كنا نتوضأ قول الصحابي كنا نفعل حكمه الرفع لا سيما اذا اظافه الى عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما هنا كنا نتوضأ نحن والنساء نحن جمع والنساء جمع مثل سابق مقابلة جمع بجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد - 00:21:41
ندلي وضبطت بالتشديد ندلي لكن ندلي افصح بالقرآن الكريم فادلى دلوه ادلى يدلي ومما ندلي فهو من دل المظاعف يدلي فندري افصح واولى من مدلي في ايدينا ما هذه الاحاديث - 00:22:08
الاربعة دلالتها واحدة على ما تقدم من انه يجوز ان يشترك الرجل مع امرأته في الوضوء من ان واحد دلالتها على الاجتماع في ان واحد يتوضأ الرجل او يغتسل الرجل مع امرأته في ان واحد - 00:22:36
والترجمة بفظل المرأة او بفضل وضوء المرأة و كأن المؤلف رحمه الله رأى انتفاء الفارق بين الاجتماع والانفراد فاتى بالاحاديث للدلالة على صحة الترجمة التي فيها والاحاديث فيها الاجتماع والترجمة فيها الانفراد - 00:22:58
تنفرد المرأة ثم يأتي الرجل فيتوضأ به والقول بالوضوء بفضل المرأة قول جمهور اهل العلم او الجمهور اهل العلم وعند الحنابلة انه لا يتوضأ بفظل توضأ الرجل بفضل وضوء المرأة - 00:23:27
الاحاديث التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الذي يليه ثم قال باب النهي عن ذلك باب النهي عن ذلك قال رحمه الله حدثنا احمد ابن يونس يعني في المنع من الوضوء بفظل المرأة - 00:23:50
الاحاديث هذه كلها تدل على الوضوء مع المرأة وضوء الرجل مع المرأة في ان واحد لكن ليس فيها ما يدل على انه توضأ بفظلها مع انه يوجد من الادلة ما يدل على ذلك - 00:24:14
حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء لا يجنب باب النهي عن ذلك قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير وابن حرب عن داوود ابن عبد الله الاودي - 00:24:36
وظعفه بعظهم ظعف الحديث على اعتبار ان داوود هو ابن يزيد وهو ضعيف. داود ابن عبد الله الاودي ثقة وحدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة الوظاح ابن عبد الله اليشكري - 00:24:58
عن داوود ابن عبد الله وهو الاودي عن حميد الحميري وهو ابن عبدالرحمن حميد ابن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما صحبه ابو هريرة - 00:25:20
لان ابا هريرة اسم لم ام خيبر سنة سبع فصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام اربع سنين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة - 00:25:46
زاد المسدد وليغترفا جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرفوع اتفاقا ودلالته على النهي الدال على الامتناع - 00:26:11
لا شك فيها عند عامة اهل العلم وان قال بعضهم انه لا يحتج بها حتى ينقل اللفظ النبوي حتى ينقل اللفظ النبوي لانه قد يسمع كلاما يظنه نهيا وفي الحقيقة ليس بنا - 00:26:32
ولكن هذا الكلام باطل ما يشكك في فهم الصحابة الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وعاصروه وعاشروه وهم اعلم بمدلولات الالفاظ من حيث الدلالة اللغوية والشرعية اذا لم يعرفها الصحابة من يعرفها بعدهم - 00:26:51
فهذا النهي يدل على الامتناع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفظل المرأة زاد مسدد وليغترفا جميعا هذا حجة من يمنع - 00:27:16
من وضوء الرجل بفضل المرأة وهو قول الحنابلة كما هو معروف وان المرء اذا خلت بالماء لطهارة كاملة اذا خلت به لطهارة كاملة فان الرجل فانما بقية مائها لا يرفع حدث الرجل - 00:27:37
هل يعترظ هذا الحديث او يعارض هذا الحديث ما تقدم من الاحاديث في الباب السابق ها على فهم الحنابلة ما في معارضة لانه في الحديث السابقة ما في خلوة ليس في خلوة من المرأة - 00:28:03
بالماء ثم يأتي الرجل ويتوضأ بعده وما يتوضئان جميعا او يتوضأون جميعا ولذا قال وليغترفا جميعا ما في اشكال ان يغترفا جميعا لكن تخلو المرأة بهذا الماء وتتوظأ به وترفع بها حدثا لطهارة كاملة عن حدث - 00:28:20
عند الحنابلة الماء يكون طاهرا لا مطهرا واذا كان الحنابلة يقولون يغتسل عندهم لا يغتسل الرجل بفظل المرأة فهل يقولون بالشق الاول من الحديث الحنابلة يقولون بالشق الاول من الحديث - 00:28:47
المرأة ما تغتسل بفظل الرجل ام لا يقولون به واذا كان الحديث حديث الباب هو عمدتهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل الحنابلة لا يقولون بان المرأة لا تغتسل بفظل الرجل. لكن يقولون بان الرجل لا يغتسل بفظل المرأة - 00:29:16
وسياقهما في الحديث واحد فلماذا قالوا بهذا ولم يقولوا بهذا لا شك انهم لابد ان يقولوا بالجملتين جميعا او يكونوا كغيرهم لا يعملون بالحديث بشقيه. اما ان يعملوا بالحديث بشقيه - 00:29:46
او لا يعملون بالحديد بشقين اما ان يؤخذ شق ويترك شق هذا لا شك انه تفريق بين جملتي حديث ثبتا ثبوتا واحدا ودلالتهما واحدة منهم من حمل النهي هنا على - 00:30:14
كراهة التنزيه كراهية التنزيه ومنهم من قال ان المراد بفضل المرأة او بفضل الرجل ما يتساقط من الاعضاء بعد غسلها ما يتساقط من الاعضاء بعد غسلها اما الذي يبقى في الاناء بعد الوضوء - 00:30:41
فلا اشكال فيه وكأن الخطاب يميل الى هذا الذي يتساقط من الاعضاء ماء مستعمل لا يرفع الحدث وهو المراد هنا لكن هل يوجه او يتجه هذا الفهم ليكون متبادرا من لفظ الحديث - 00:31:11
وش المتبادل من لفظ الحديث ان تغتسل المرأة بفظل الرجل المعنى هذا انها تنهى انت اه ان تتلقى ما يتساقط من اعضائه فتتوظأ به ما يمكن ان يفهم هذا من بعيد كل البعد - 00:31:42
والمتبادل من الحديث والظاهر منه انه ما يبقى في الاناء بعد وضوئه او وضوئها وعلى كل حال حمل الحديث على التنزيه على القول بصحته ومصحح عند كم من اهل العلم وظعفه بعظهم بناء على ان داوود - 00:32:01
ثوب يزيد الاودية وصرح ابو داوود رحمه الله في في اسناده بانه داوود بن عبد الله هو ثقة وبقية رجاله سقات واما قوله قول حميد بن عبد الرحمن الحميري لقيت رجلا - 00:32:26
صحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمونه مبهم مبهم واذا ثبت وصفه بالصحبة لا يظر ابهامه لان جهالة الصحابي لا تظر كلهم عدول كلهم ثقات جهالة الصحابي لا تضر - 00:32:49
وان كان البيهقي يسمي مثل هذا مرسلا نسميه مرسل لكن الصواب انه موصول في اسناده من يجهل ان لا يعرف وهنا لو كان غير صحابي اثر في صحة الخبر لكن صحابي اصيب بانه صحب النبي عليه الصلاة والسلام - 00:33:15
اربع سنين كما صحبه ابو هريرة فهو صحابي جهالته لا تظر. فالصحابة كلهم عدول فلا يؤثر هذا في صحته بعضهم فسره بالحكم ابن عمرو راوي الحديث الذي يليه راوي الحديث الذي يليه - 00:33:47
وبعضهم فسره بعبدالله ابن سرجس وله حديث في الباب ثم قال حدثنا ابن بشار محمد ابن بشار المعروف ببندار قال حدثنا ابو داوود يعني الطيالس سليمان قال حدثنا شعبة وابن الحجاج - 00:34:15
عن عاصم عن ابي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الاقرع عن الحكم بن عمرو وهو الاقرع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة - 00:34:42
نهى ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة دون الاشارة الى النهي عن ان توضأ المرأة بفظل طهور الرجل ولا شك ان هذا مما يستدل به الحنابل على منع تطهر الرجل او توضأ الرجل او اغتسال الرجل - 00:35:02
بفظل المرأة والحديث عند ابي داوود وعند ابن ماجه ايضا يقول الخطابي وجه الجمع بين الحديثين حديث الجواز وحديث المنع والنهي يقول ان ثبت حديث الاقرع ان النهي انما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله امرأة من الماء - 00:35:26
ان النهي انما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء وما سال وفضل عن اعضائها عند التطهر به دون الفضل الذي تسؤره في الاناء يعني الذي تبقيه في الاناء - 00:36:01
وفيه حجة لمن رأى ان الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به الماء المستعمل اذا قلنا ان المراد به ما يتقاطر من اعضاء المتوضئ يقول بهذا بالمنع منه الشافعية ايضا والخطاب منهم - 00:36:19
اذا كان المقصود به ما يسير من العضو ويتقاطر منه هذا يتفق عليه الشافعي مع الحنابلة والحنفية ايضا وفيه حجة لمن رأى ان الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به قال ومن الناس من من يجعل النهي في ذلك على الاستحباب - 00:36:39
دون الايجاب قال ومن الناس من يجعل النهي في ذلك عن الاستحباب دون الايجاب لا شك ان النهي الاصل فيه التحريم لكن قد يوجد ما يصرفه من التحريم الى الكراهة وجعلوا الاحاديث السابقة - 00:37:04
ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة توظأ بفظل ميمونة جعلوا هذا صارف لاحاديث النهي من التحريم الى الى الكراهة ومن الناس من يجعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الايجاب - 00:37:36
كيف النهي للاستحباب دون الايجاب هل قال احد من النهي يحمل على الاجابة او على استحباب لكن تركه والعدول عنه ونهى عن استعمال الماء الذي توضأت به المرأة هذا النهي تركه ترك هذا الماء - 00:37:57
للاستحباب واما استعماله يكون حينئذ للكراهة يكون استعماله للكراهة وكان ابن عمر يذهب الى يذهب الى النهي عن فضل وضوء المرأة انما هو اذا كانت جنبا او حائضا متى ينهى عن فضل وضوء المرأة - 00:38:20
اذا كانت جنبا او حائضا فاذا كان طاهرا فلا بأس به. هذا رأي ابن عمر ولكن الجنب طاهر ولا نجس الطاهر والحائض طاهر فلا فرق بين الجنب والحائض وبين غيرهما - 00:38:49
انما هو اذا كانت جنبا او حائضا فاذا كانت طاهرا فلا بأس به واسناد حديث عائشة في الاباحة اجود لماذا؟ لانه مخرج في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة في الباب السابق - 00:39:16
مخرج في الصحيحين وغيرهما فهو اقوى من احاديث الرجل المبهم من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن حديث الحكم بن عمرو ومن حديث عبدالله بن سرجس وعند ابن ماجه وهو عند ابن ماجه - 00:39:33
واسناد حديث عائشة في الاباحة اجود من اسناد خبر النهي وقال محمد بن اسماعيل والبخاري خبر الاقرع لا يصح خبر الاقرع لا يصح والصحيح في هذا الباب حديث عبدالله ابن سرجس - 00:39:52
والصحيح في هذا الباب حديث عبد الله بن سرجس عند ابن ماجه عن عبد الله ابن سردس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل - 00:40:16
ولكن يشرعان جميعا اخرجه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن الترمذي لكن البخاري قال والصحيح حديث عبدالله بن سرجس وهو موقوف يعني عليه من كلامه ومن رفعه فقد اخطأ يعني من اجتهاده من فقه - 00:40:33
الصحيح فيه انه موقوف على عبد الله ابن سرجس يبقى تفريق من يقول بالمنع بين فضل المرأة وفضل الرجل وهما كما سمعتم في الحديث سياقهما واحد نعم في حديث الاقرع - 00:41:02
ما فيه الا انه ما فيه الا النهي عن ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة وليس فيه النهي عن ان يتوضأ تتوضأ المرأة بفظل الرجل كأن هذا يشهد للشق الثاني من حديث الصحابي - 00:41:25
من حديث الصحابي الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحديث الذي قبله فالشق الثاني له ما يشهد له من حديث الاقرع واما الشق الاول فلا يوجد ما يشهد له - 00:41:47
وعلى كل حال حمل النهي على انصح ان ثبت الخبر حمله على الكراهة اه متجه وفعله عليه الصلاة والسلام مع زوجاته مع عائشة حينما توظأ اتصل معها في ان واحد - 00:42:03
لا يرد على الحنابلة باعتبار انهم لا يمنعون مثل هذه الصورة وانما الممنوع عندهم ان تخلو المرأة به بمفردها تخلو بالماء لطهارة كاملة عن حدث هو حديث عائشة وما جاء معه - 00:42:27
من حديث ام صبية ان كان من مسندها والا فقلنا انه في بعض النسخ الصحيحة الموثقة وبعض الطبعات القديمة الهندية انه عن ام صبية عن عائشة فيكون حديثا واحد كله من حديث عائشة - 00:42:46
وحديث ميمونة ان النبي عليه الصلاة والسلام توظأ بفظل وضوئها او او ما اغتسلت به وقالت له عليه الصلاة والسلام انها اغتسلت منه وقال ان الماء لا يجنب الخلاصة ان - 00:43:06
الوضوء بفظل الرجل من قبل المرأة او بفضل المرأة من قبل الرجل صحيح ولا يرفع ولا يسلب الماء الطهورية الا على القول بأن المراد به ما تساقط من الاعضاء كما قال ذلك الخطابي - 00:43:32
مع انه يبعد كل البعد ان ينزل الحديث عليه لانه لا يتصور ان احدا آآ يتلقى هذه القطرات ليتوضأ بها وانما ظاهر الحديث بفضل الرجل او بفضل المرأة ما يبقى في الاناء بعد وضوء الرجل او بعد وضوء المرأة - 00:44:01
والنبي عليه الصلاة والسلام توظأ بفظل ميمونة واغتسل مع عائشة وتوضأ معها في ان واحد يغترفان جميعا فلا اثر على الماء بوضوء الرجل ولا بوضوء المرأة ومما يضعف قول الحنابلة - 00:44:31
انهم اخذوا بشق وتركوا الشق الاخر قالوا لا يتوضأ الرجل من حيث المعنى لا فرق لا فرق بين ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة وتتوظأ المرأة بفضل الرجل من حيث المعنى - 00:44:51
هم يقولون هذا تعبد هذا تعبد لكن ما دام دل الدليل على خلافه مما هو اقوى وارجح فلا شك ان قول الحنابلة في هذا مرجوح والصواب انه يتوضأ بفظل الرجل - 00:45:08
وبفضل المرأة سواء كان من قبل الرجل او من قبل المرأة لكن لو اجتنبه الانسان من باب الورع لان النهي جاء في احاديث في ثلاثة احاديث فلا يبعد ان يثبت - 00:45:27
من باب التورع ومن باب التنزه ولا مانع من ذلك ان شاء الله تعالى امبابي استغفر الله استغفر الله هذا يقول ذكرتم ان العبرة بالعالمية في العجمة ان يكون علما في الاعجمية ايضا - 00:45:44
ولكن هذا مخالف لقواعد النحات كما جاء في كتاب الاظهار وغيره انه لا يشترط ان يكون عالما في العجم مثل قالون فكان في العجمية بمعنى جيد ثم جعل علما في العربية - 00:46:11
فصار غير منصرف لكن الشرط هو ان يستعمل علما باول نقلهم الى العربية هذا سؤال مهم وتنبيه جيد يقول العبرة بالعلمية بالعجمى ان يكون على من في العجمة ايضا قال ولكن هذا مخالف لقواعد النحات كما جاء في كتاب الاظهار - 00:46:28
الاظهار اظهار الكافية من اللي كتب السؤال مقصود الكافية ها ايه فيها الاظهار وفيه معرب الاظهار والكافية لابن الحاجب كتاب لقي قبولا واسعا في كثير من اقطار المسلمين وله شروح - 00:47:00
كثيرة الجدا وطبعاتها قديمة وهو معتمد ومعول عليه في كثير من اقطار المسلمين نعم هو لا يوجد او العناية فيه ببلادنا قليلة لان الجادة عندنا الاجرمية ثم القطر ثم الالفية - 00:47:30
وعند غيرنا يعتنون بالكافية والملحة ثم الالفية على كل حال كلها فيها خير وفيها نفع عظيم كلها مخدومة كتب مشروحة شروح كثيرة جدا يقول كما جاء في كتاب الاظهار وغيره انه لا يشترط ان يكون علما في العجم - 00:47:55
مثل قالون فكان في الاعجمية بمعنى جيد يعني وصف ثم حصل على من في العربية فصار غير منصرف قالون علم في العربية وعلم في العربية نعم لكن الشرط هو ان يستعمل علما في اول نقلهم الى العربية - 00:48:19
طيب عبد الله بن سياه من شيوخ البخاري قالوا سياه اعجمي لفظ اعجمي وهو مصروف وعلم والد عبدالله وهو مصروف لان استعماله في الاعجمية وصف وليس بعلم كونه مخالف لما قرره في الاظهار؟ نعم - 00:48:46
اما كونه مخالف لقواعد النحات وليكن هذا مما يختلف فيه النحات ولعل هذا مما يختلف فيه النحات هل يشترط ان يكون عالم في الاعجمية او لا المهم انه في الوقت الحاضر علم - 00:49:17
طيب العلماء يختلفون في حمص في حمص هل هي مصروفة او غير مصروفة على مية وتأنيس وعجمة ثلاث علل بعضهم يصرفها وبعضهم لا يصرف. لماذا لان فيها من التخفيف كونها ثلاثي ساكن الوسط - 00:49:35
مثل هند هند على مية وتأنيس لكنه صرف لانه ثلاثي ساكن الوسط فهل كونه ثلاثيا ساكن الوسط يقاوم علة واحدة او يقاوم جميع العلل حمص فيها ثلاث علل اذا قلنا يقاوم علة واحدة بقي اثنتان فيمنع من الصرف - 00:50:06
وهذا مرجح عند كثير من اهل العلم ومن قال انه يقاوم العلل كلها كما انه يقاوم العلتين في غيرها يقاوم الثلاث وحينئذ يصرف هم يختلفون في بعض في مثل هذه القضايا الفرعية ولا مانع الخلاف في مثل هذا مقبول - 00:50:36
واضح يقول بالنسبة لقول البيهقي في حديث حميد الحميري الذي لم يسمى الصحابي هل المشكلة في تسميته مرسل فقط ام انه لا يحتج بمرسل الصحابي لا البيهقي مع عامة اهل العلم - 00:51:01
بالنسبة للاحتجاج المرسل الصحابي اما الصحابة كلهم عدول عند البيهقي وغيره فجهالته لا تضر لكنه يسميه من باب الاصطلاح فقط مرسل لكنه مما يحتج به فيكون آآ اذا قلنا مرسل - 00:51:18
ايش معنى مرسل؟ معنىهن الصحابي سقط ما في صحابي اصلا وليس بمرسل صحابي يكون مرسل تابعي فيكون وجود هذا مثل هذا الصحابي وعدمه سواء هذا يختلف عن يقول هو مرسل - 00:51:40
لان الصحابي لم يسم فوجوده مثل عدمه كانه لم يذكر اصلا ولكن هذا الكلام ليس بصحيح ومذكور وموجود بوصفه المؤثر الذي هو الصحبة فكلامه رحمه الله ضعيف يقول هل يجوز الوضوء بما يتساقط - 00:51:59
او يتقاطر من الاعضاء والله انه الخط مغربي والمغارب فالمغارب الغالب انهم مالكية وهذا ما في اشكال عندهم ها يقول هل يجوز الوضوء بما يتساقط او يتقاطر من الاعضاء؟ الم يكن الصحابة يفعلون ذلك بما يتساقط من النبي صلى الله - 00:52:21
الله عليه وسلم ام ان هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام تقسيم الماء الى قسمين او ثلاثة سبق في دروس مضت وان المالكية يرونه قسمين فقط ويرجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهم يرونه ثلاثة اقسام ويرون ان من الماء ما ليس بنجس - 00:52:48
ولا طهور وانما هو طاهر طاهر لا يرفع الحدث لكنه يستعمل في غير الطهارة الشرب يستعمل بالاكل يستعمل في الطبخ المقصود انه يثبتون الواسطة المالكي يقول من مطاهر واما نجس والطاهر يستعمل في جميع الاستعمالات - 00:53:19
والنجس لا يستعمل مطلقا وهذا ميل شيخ الاسلام ابن تيمية وقلنا في وقتها ان الغزالي في احياء علوم الدين تمنى ان لو كان انا مذهب الامام الشافعي مثل مذهب الامام مالك - 00:53:41
في تقسيم الماء الى قسمين على كل حال مثل هذه الامور مسائل خلافية ولا يرتفع الخلاف فيها وكل يرجح بما يتبادر له وقلنا فيما سبق ان مثل هذا ان شاء الله لا بأس به - 00:53:58
تم استغلال وذاك اشار هل هذا خاص به عليه الصلاة والسلام هل هذا خاص به عليه الصلاة والسلام لا شك انه لو عند من يقول بان الماء المستعمل لا يرفع الحدث - 00:54:16
يقول هذا خاص بي حينما وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده في الاناء وبورك في الماء القليل جدا حتى وسعهم كلهم او كانوا يتلقون ما يتقاطر منه ويتساقط لكن هل يمكن الوضوء بما يتقاطر - 00:54:46
هل يتقاطر شيء يجتمع منه ما يغسل عضو واحد ما يمكن ما هو باستعمالهم للماء مثل استعمالنا يفتح الصنبور على اعلاه وينزل منه كميات كبيرة لا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ اقل من هذا - 00:55:08
يتوضأ بالمد فهل يتقاطر من اعضائه ما يتوضأ به وعلى كل حال وضعه وخصائص معروفة عليه الصلاة والسلام يختلف عن غيره كيف نوفق بين النهي من تطهير والحديث الذي فيه - 00:55:31
اللهم كيف نوفق نوفق بين النهي عن التطهير والحديث الذي فيها الشؤم في ثلاث وهل هذا مستثنى من التطيء فيكون فيه نوع ما ادري والله وش الرابط التطير ما هو بتطهير - 00:55:53
كتابه ايه التطير شعبة متل ما التطهير اللي معنا بفضل وضوء المرأة ولا لا الان ان شاء الله انها تبي تنكشف كيف نوفق بين النهي عن التطير والحديث الذي فيه الشؤم في ثلاث - 00:56:21
ونال مستثنى من التطيب فيكون نوع مباح ما دروش الكتابة هذي اولا الحديث ان كان الشؤم ان كان الشؤم ففي ثلاث آآ الامر الثاني ان هذا حكاية واقع وان الناس اذا اصيب احدهم - 00:56:42
بمقارنة بسبب ما مقارنة امرأة مثلا لا يكن السبب هو المرأة ان ان ماء وجود الظرر مقارنا لوجودها في عصمته وهذا لا يعني انها هي السبب فلو تزوج غيرها وقد قدر له هذا الظرر - 00:57:05
لابد ان يقع له لكن الناس يرون ان انه تضرر بسكنى هذه الدار او بالزواج بهذه المرأة او شراء هذه الدابة او السيارة شرى سيارة كل ما خرج الى عمله او الى اي مكان حصل له حادث - 00:57:29
يقال له باع هذه السيارة وتخلص منها هذه هذه السيارة مثل ما تشوف وغير مباركة يعني الناس لئلا يظن ان انها سبب في الموضوع يتخلص منها لئلا يستدرج ويحصل له ما يحصل فيقع في الشؤم وهو لا يشعر - 00:57:50
هذا هو من جهة المنع في هذا لئلا يقع له لان لا يقع في الشؤم المنهي عنه او التشاؤم المنهي عنه وهو لا يشعر يقول انا ابتليت بهذه المرأة واصبت بمصائب بسببها او بهذه الدابة او بهذه الدار فيقال له - 00:58:12
تخلص منها قبل ان تقع في المحظور وهو مخالفة النهي الشرعي وابن القيم له كلام طويل في المسألة في مفتاح دار السعادة يقول بدأت في حفظ كتاب الله عز وجل فحفظت الثلثين منه - 00:58:33
ثم بعد ذلك استعصى علي حفظ الثلث المتبقي وانا اشتكي من هذا الامر قرابة الست سنين مع انني ولله الحمد والمنة اشتغلت بعلوم اخرى وارى توفيق الله فيما فيها حليفي - 00:58:58
ولكن ما زال عدم اتمام لحفظ كتاب الله غصة في حلق فبماذا تنصح حفظك الله تابع وجاهد نفسك وتفقد نفسك قد يكون المانع والحائل دونك ودون الحفظ مخالفة خفية انت في غفلة عنها - 00:59:20
انت في غفلة عنه قد قال بعض السلف اه نسيت حفظ القرآن بسبب معصية هي ليست بشيء في نفسه بمعصية لكنه تقال لها واستهان بها كما نستهين ويستهين كثير من طلاب العلم وغيرهم من باب اولى بالنظر المحرم - 00:59:44
او بالغيبة مثلا او بشيء مما يتساهل الناس فيه فعلى الانسان من يريد العلم ويريد الحفظ عليه بتقوى الله جل وعلا. واتقوا الله ويعلمكم الله ويقول الشافعي شكوت الى وكيع سوء حفظي وارشدني الى ترك المعاصي - 01:00:14
وقال اعلم بان العلم نور ونور الله الا يؤتاه عاصي فالانسان عليه ان يتفقد نفسه والله المستعان ومع ذلك يحرص ويتابع الحفظ ويخصص له وقت كافي واذا كان يصعب عليه الحفظ لكن هل يصعب عليه حفظ علوم اخر - 01:00:35
يعني اذا اراد ان يحفظ ذي الحديث اراد ان يحفظ في العقيدة وفي الفقه يصعب عليه كما يصعب عليه حفظ هذا الثلث ان كان الامر كذلك فمثل ما قلنا يتفقد نفسه واذا كان الامر - 01:00:58
من تثبيط الشيطان لئلا يحصل له هذا الفضل العظيم بحفظ كتاب الله فعليه ان يقاوم هذا التثبيط ويحرص على متابعة الحفظ ويشد على نفسه حتى يحفظ يقول ما حكم الطعام الذي يصنع عند فتح المسجد للصلاة فيه لاول مرة - 01:01:14
هذا اذا كان الذي يصنع الطعام هو الذي بنى المسجد من باب الشكر لله جل وعلا على هذه النعمة التي يسرها الله له ولا مانع من ذلك شاء الله تعالى - 01:01:41
ما في مانع الا ان يتعبد بذلك وانه اه وان يكون هذا من باب التعبد بهذه العبادة التي هي صنع الطعام للمسلمين بسبب هذه المناسبة واذا كان من باب الشكر - 01:01:57
لله جل وعلا على ان يسر له هذه العبادة العظيمة من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة فلا مانع من ذلك ان شاء الله تعالى يقول آآ لو افدتمونا باهمية فن التخريج واهميته ومتى يبدأ الطالب به هل بعد النخبة ام بعد - 01:02:18
باعث الحديث وجزاكم الله خيرا الفية العراقي آآ طبع دار المنهاج قدمت لها بمقدمة مدري خمس او ست صفحات ذكرت فيها جواب هذا السؤال بالتفصيل بالتفصيل المتن المتن في مقدمة المتن - 01:02:40
يقول اه قاعدة الجمع اذا قابل الجمع يقتضي قسمة افرادا يصلح في قوله ركب القوم دوابهم ولا يمكن ان يتبادر الى الذهن انهم كلما يركبون دابة واحدة لانهم قالوا دوابهم وهو جمع واما الرجال والنساء - 01:03:10
يتوضأون من اناء واحد كيف نقول ان كل رجل مع امرأته مع ان المفهوم القاعدة ان الرجال في اناء والنساء في اماء في اناء وظحوا لنا ايهما اولى واقرب الامام البخاري فهم القاعدة على وجهها - 01:03:29
وترجم على الحديث بقوله باب وضوء الرجل مع امرأته باب وضوء الرجل مع امرأته اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك - 01:03:49