بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم علم نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى - 00:00:00
وخير النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بسند متصل الى ابي الحسين مسلم ذي الحجة هاد الجهة القشيري رحمه الله تعالى لما قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في باب المسح على - 00:00:20
الخفين قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب - 00:00:50
وجلد احدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة لوددت ان صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. فلقد رأيتني انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى. فاتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم احدكم فبال فانتبذت منه فاشار الي فجئت فقمت - 00:01:10
لا عقبه حتى فرغ. تشديد لذكر ابو موسى في البول هذا اصله في الحديث الثابت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مر القبرين يعذبان قالوا يعذبان في كبير اما احدهما كانا لا يتنزه من البول او لا يستتر من النور - 00:01:40
بمعنى الانسان لابد ان يحتاط لبوله فلا يتحرك او ينتقل من مكانه قبل ان يستفرغ من بوله ويتنزل منه ويتنظف منه. لانه اذا استعجل اصاب ثيابه ووقع عليه الوعيد الوارد في هذا الحديث. عذبان وما يعذبان في كبيرهم يعني - 00:02:10
هو كبير ولكن الاحتراز منه ليس بالعمر الكبير الاحتراز منه ممكن لمن اراد ان يأخذ بالوسائل الصحيحة على هذا يهمل تحوط ابي موسى وتشدده وتشدده في الامر وكان يتخذ من نفسه قارورة حتى لا يتسرب البول الى اغتياله. وآآ كلام - 00:02:40
حذيفة اقول ولدت ان صاحبها لم يتشدد هذا تشدد فانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رسول الله كقوم ابانا كنت قريبا منهما تنحى عنه ثم بال وتوضأ وتوضأ وامسى على خفيه - 00:03:10
هذا يرفع منه ان الانسان لا ينبغي ان يبالغ المبالغة التي تؤدي به الى الوسواس. لان الكثير من الناس عندما يسمع الوعيد عن الموت. وان ينبغي ان يتنزه منه يبالغ مبادرة ليست من الشرع. آآ حذيفة اراد ان يطيعنا ان لنا ان - 00:03:30
ليس فيه تشددا مخالفا لما عليه الفطرة والطبيعة والعمل احتياط في تبذب من النجاسة. وايضا ليس فيه التساهل الذي يؤدي الوعي بعض الناس انه يسمح الوعيد يتشددوا في البول حتى انه تجده آآ يبقى - 00:04:00
الوقت الطويل جالس في الحمام ويتحرك ويقوم ويقعد وينتفض ويظن ان هذا من الامر المكلف به حتى لا يقع عليه الوعيد ليس هذا امر مطلوبا وهو ما نبه اليه حذيفة المطلوب منا تنزها التنزه المعتاد لاعادة الناس لا يستعجلون - 00:04:30
لا يستعينه بوله لا يزال ينزل ولا زال يقطر او يحس ان ما زال شيء نازل ويقوم ويلبس هذا هو محل الوعي. اكيد صبرا وكأن حتى خرم البول مرتين ثلاثة وصب عليه الماء وحصى وتنزه واستفرق من البول. فلا ينبغي عليه بعد ذلك ان يستحلبه ويبلغ آآ - 00:05:00
ينتظر ويريد ويقول لعل شيء يخرج ويعمل حركات في الحمام ويطيل المكث فيه. هذا هو التشدد الذي اراد حذيفة اراد حذيفة ان ينفيه ويقول هو ليس من الشرع. فالامر فيه فيه اعتدال فيه - 00:05:30
وتنازل من نجاسة وايضا ليس فيه تفريط. النبي صلى الله عليه وسلم اتى صباح القوم وبالغيب يشرع للناس المولى آآ ان البول قائم ليس فيه حرج. ولكن حتى فانه ينتظر - 00:05:50
النزوح يستفرغ من بوله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد فعن سعد بن ابراهيم عن - 00:06:10
رمح رمح محدث وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن ابيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجته. فاتبعه المغيرة - 00:06:30
فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته هذا يعني ظاهره ليس مرادا لظاهر الكلام انه صب عليه عند قضاء الحاجة وليس كذلك. بعد ان رجع من حاجته صب عليه - 00:07:00
ليتوضأ والمراد بالحاجة هنا هي الوضوء. حتى فرغ من حاجته فرغ من وضوءه. وليس المراد انه الله ويقضي حاجته وصب عليه ويقضي حاجته وانما صب عليه وهو يتوضأ بعد ان فرغ من قضاء حاجته - 00:07:30
فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وفي رواية ابن رمح ما كان حين حتى اي فصب عليه حتى فرغ من حاجته. حتى فرغ وحين فرغ. وآآ هذا - 00:07:50
يستفاد منه من مشروعية اعانة المتوضئ ان يعان والعون عون متوضي قد يكون على ثلاثة اوجه. عونه باحضار الماء الى فهو بعيدا او حتى قريب يعني. فيحضر المعاون للمتوضئ ما ليتوضأ. قالوا هذا جائز. لا خلاف في ذلك انه - 00:08:10
جائز ولكن لو احضر المتوضئ معه بنفسه كان اعظم لاجله. كان اكثر وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقوم بالليل شنة الماء قربة ويأخذها ما بنفسه ولا نطلب من غيري ان يطوى له الماء. وهذه سنة. قال ولا ما هذه سنة؟ كان المتوضئ لو استطاع ان يخدم نفسه بنفسه ويحضر لله نفسه يقوم - 00:08:40
لكن لو اعانه احد على جلب ما فهذا لا خلاف انه جالس. هذا نوع من العون متطهر الامر الاخر اه ان يعينه في صب الماء اثناء او اثناء الغسل وهو متستر يعني اه ساتر نفسه واحد يعينه بتوصيل الماء اليه - 00:09:10
قالوا هذا ايضا جاهز يعني تركه او لا ليس هو مكروها ولكن تركه اولى لو استطاع الانسان ان يتناول الماء بنفسه خير له من ان ليدع احدا يصب عليه الماء ويتوضأ. فحكم هذا انه خلاف الاولى او يعني اضعف من خلاف الاولى هو اقل من المطلوب - 00:09:40
وقالوا لو حدث هذا فينبغي ان يقف من يصب الماء على على يسار المتوضئ. اللي بمنزلة ما اذا الانسان يتوضأ من ابريق مغلوق. لان السنة اذا كان الاناء مفتوحا يضع متوضئ عن يمينه - 00:10:10
ليأخذ بيمينه ويصب الماء في شماله ويتوضأ. واذا كان يتوضأ من ابريق بناء ليس مخلوق يضعه على شماله فيصب الماء بشماله على يمينه. فاذا كان يريد ان يستعين باحد طبقا لهذه السنة - 00:10:30
ان يقف على شماله لانه كان يصب عليه المكان ويأخذ الماء من ابريق. والميراثات بالاستعانة وان يستعين به في غسل اعضاء وضوءه او في دلكه اذا كان يريد ان يغتسل قالوا هذا منهي عنه الا - 00:10:50
لا ينبغي ان يكون الا اذا كان انسانا عاجزا يعني لا تصل يده يده مشلولة او مقطوعة واو واو عاش زي سبب من الاسباب لا يستطيع ان يغتسل ولا يحل ان يعينه ويصب عليه اجماع ويدمج له جسده - 00:11:10
ويجوز للطواف لغير الضرورة لا يمنع. هذه اوجه اه الاستعانة استعانة المتوضئ بغيره. نعم قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبدالوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الاسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين. مسح برأسه - 00:11:30
المسرحين حديس اه اللهم هناك بعض الالفاظ التي لها علاقة بالباب. يستحسن التعامل لانك قد ترد في كتب الحديث من كتب الفقهاء. الخوف معروف الخوف هو يعني نفاق الرجل وتكون من جلد رقيق. الجنس حتى تغطي الكعبين اللي هما محل - 00:12:00
فرض قدم يعني تغطي القدم حتى الكعبين لابد ان تغطي الكعبين اللي هو محل الفرض في الغسل يكون من جلد رقيق هذا ما يسمى الخف. وهناك شيء اخر يسمى البوق والمخ هو نوع من انواع الخفاف. منهم من يقول هو خف البصير - 00:12:40
ومنهم من يقول هو خف غليظ يلبس فوق الخفين. وآآ اه منهم من يسميه الموق ويسميه ايضا الجرموق. وتجد كتب المدونة نسعى للنور فلما يكون بهذا المعنى المؤمن معنا وخف غريب يلبس فوق الخف او جرمون يعني ايضا خف وحديد يلبس من فوق الخف هذا لا اشكال - 00:13:10
في المسح فيه اذا لبس على طهارة او لبس حتى فوق خف لبس على طهارة. وعلماء المالكين يجوزون المسرح على الخف فوق الخف اذا لبس الاسفل على طهارة. وهناك لانه ورد في بعض الفاظ الحديث في المسرح على الجوربين مسح على جورج - 00:13:50
بيني وعلى النعلين. حديث المغيرة حديث المغيرة نفسه. ورد من طرق يتكلم عليها نوضح الحكم في مسألة المسعى وورد عند الترمذي وابي داوود واصحاب السنن نسى عن على ان عليه النعل بالاصطلاح معروف قديم هو - 00:14:20
جلد يلبس ليرقي القدم عن الارض وفي الغالب نعلم الذي يتكلمون عنه يكون عليه المزح وما كان شائعة في ذلك الوقت الجزيرة العربية هو آآ نعم اسفله بجلد وعليه على ظهره قنطرة - 00:14:50
يعني جلد هكذا مثل القنطرة. وآآ يكون به زمام او شسع. تسمى زمام ويسمى شسع. وهي السير يبدأ يخرج اليك اصابعه ويقبض في القنطرة. وقد ورد في صحيح البخاري ان آآ ندين عليه - 00:15:30
صلى الله عليه وسلم قبالان تسعان يعني قبال والشسع. او زمامان يسمى زنان يسمى قبال ويسمى شسع والجلدة والصير الذي يخرج وصلنا ويرتبط بقنطرة. والقبلان او الشسعان نعل النبي صلى الله عليه وسلم. احدهما بين الابهام - 00:16:00
ولا يفتريها ولا يأخر بها الوسطى والتي تليها. يمتدان يعني من بين الاصابع وينطبق طالبين القنطرة اللي هي مضروبة فوق القدم. وآآ قد سئل ما لك عن نعل النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها ما صفتها؟ كما في - 00:16:30
رواية الاعمال في العطبية وفي غيرها انه رأى نعليه النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن فذكر انها الى التنوير ما هي برضو الى التنوير مالية وتقصيرها من خلفها. التقصير هو - 00:17:00
التدقيق والترقيق ومنه الخصر ارق شيء في البدن والقصر. والاجزاء الرقيقة دع النبي صلى الله عليه وسلم هي في اذنيها المؤخرتين بالنعل يعني سيورها رقيقة الصلاة وقالوا وهي مخصرة العاقبين. من الخلف - 00:17:30
يعني كانها من خلفها هي رقيقة وفيه شيء يربطها يربط خل المؤخرة مؤخرة القدم اه وهي مخصرة من عقبها. هكذا يقول ما لك في وصف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهي ليست بمعنى - 00:18:00
الحذاء الذي يغطي القدر كل عام مثل الاحذية الموجودة الان. وربما احذية ثقيلة ولكن عشاك ذلك فهي اقرب الى ما يسمى النداس والصلدة في قريب هذا لكن سيوله هذه هي الصفة التي ذكرت في صفة ابن علي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:20
وآآ ورد في الحديث مسح في حديث المغيرة انه مسح جوربين وعلى النعلين. فهل مراد هنا المسح على النعل؟ او المراد المسح على الجورب وايضا ما بدا صحة الحديث اللي ذكر فيه المرض. وقبل ان نأتي الى هذا ينبغي - 00:18:50
نعرف ما هو الجواب ان عرفنا النعل عرفنا الموق والجرموق والخف والجورب ايضا. ما هو الجورب شعورك فيها اللي فافت القدم من اهل العلم بعض علماء الاحناف يقولون سواء كانت هي مصنوعة من - 00:19:20
قماش او من قطن او من جلد او من اي شيء اخر. لكن كثير من المحطتين الشيخ ابن تيمية القاضي ابن العربي العيني من ذكروا ان الجورب يكون من صوف بخلاف الخف. وابن تيمية فرق بين النعلين - 00:19:40
وبين الجوابين لما جاء الحديث مسعى الجوربين وعن النعلي فرق بينه وقال الجوربان والنعلان من جلوده. وكذلك العين وابن العرب ايضا قال آآ الجورب لا يكون من صوف ونحو ولا يكون من جنود ويسمى التسخين. جمع التساخين - 00:20:10
روايات يعني تشغيل يعني يدفى ما يدفى به القدم يسخر القدم ويدفئها. ويسمى اللفائف ويسمى يعني خيرة في اي شيء ان كانوا يلفونا اقدامهم اذا خرجوا الى الغزوة الارض وكذا في كم يلبسون هذه الاشياء لتقي اقدامهم الراجح - 00:20:40
كبار النباجح عنا الجورب لا يكون من جلد وانما يكون من صوف او نحو ذلك ولا يكون من وآآ يظهر ان هذا هو المتعارف عليه قديما. بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم - 00:21:10
ويدل على ذلك ما جاء فيه المصلى ابن ابي شيبة حديث عقبة ابن عامر انه مسح على جوربين من شعر. ولم يرد عنهم او عن احد منهم من المتقدمين ووصف - 00:21:30
بجلد وانما ورد مطلقا او ورد مقيدا هكذا يدل على هذا الجورب في ذاك الوقت وقد عرفهم واصطلاحهم انه لا يكون في العلة من جلد وانما يكون من شعرهم. صوفيا نوعا - 00:21:50
غير ذلك. آآ كذلك يدل على هذا ان اهل العلم عندما ذكروا حديث المغيرة في الصحيحين المتفق عليه الذي رواه الائمة ان مسح على الخفين. وعند ابي داوود والترمذي وبعض اصحاب السنن انه مسح على الجوربين وعلى النعلين - 00:22:10
استنكر وعد فقط لفظ الجوربين المتقدمون من الائمة سبعة من الحفاظ على الرغم من ان هذا الحديث صححه الترمذي قال حسن صحيح وصححه بعض المتأخرين يدل لكنه والا من قبل سبعة من ائمة الحفاظ المتقدمين - 00:22:40
سفيان الثوري وعبد الرحمن المهدي والامام احمد وعلي ابن المديني ومسلم ابن حجاج والنسائي. كلهم ضعفوا الحديث سفيان قال ضعيف الواهب. قال حديث ضعيف الواهم. وابن مهدي قال منكر. وابن المديني - 00:23:10
يحيى بن معين واحمد قال الناس كلهم يبونه عين المغيرة مسح على الخفين الا ابي قيس الاودي فانه يروي على على الجوربين يقولون اهل المدينة واهل الكوفة واهل البصرة يعني عامة العلماء يبونه عن المغيرة - 00:23:40
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الكفين. ما على ابي قيس وكذلك حسين يرويه عن حسين وكلاهما ضعيف وهجين كلاهما ضعيف وما فقدت من انفردا في الرواية عن المغيرة - 00:24:10
بلفظة على الجوربين. يقول مسلم بن الحجاج وهما لا يحتملان حتى لو لم يخالف الناس فكيف اذا خالفوا كل من روى هذا الحديث من الحفرات؟ ولذلك اهل يضاعفون الجوربين بلفظ الجوربين روي من حديث المغيرة - 00:24:40
بهذا الاستاذ الذي ضاعفوه وروي من حديث ثوبان ومن حديث ابي موسى ومن حديث بلال وكلها معدودات اللفظ الجوربي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند من يحدث - 00:25:10
الجورب بانه ما كان من قطن موصوف بذلك وعيسى من جلد ويخالف الخفة هذا الخلاف خلاف الائمة وحكمهم على اللفظ بانه ليس محفوظا وانه منكر هذا يدل على انه كان عندهم - 00:25:30
فرق بين الجورب والخف واذا لم يحتاج الى هذا. لو كان الجورب هو الخف ما دام ثابت بل اذا كان الجورب يعني ايضا هو مثل خف آآ مصنوعة من الجلد فما يحتاج الى هذه النكرة لان حديث المسح - 00:26:00
اليوم الجزء الثالث المتفق عليه. فانكارهم للنهضة وانهم غير محفوظ خلف ما رواه الناس وكذا هذا كله يدل على ان الجوهرة وليس مثل الخف بمعنى انه يرجح الفرق اللي ذكره ابن عربي وابن تيمية لعينه - 00:26:20
وكذلك يرجح الفرق ان من اهل العلم بعض اهل العلم اشترط في المسح على الجورب ان يكون مجلدا او منعلا وهم جمهور علماء الشافعية قال جبر لا يجوز النصح عليه اذا كان هنا على انه مشلدا - 00:26:50
فلو كان الجورب هو ايضا مصنوعة من نحتاج لا ما احتاج الى هذا التقييد اذا كان الجواب لا اطلق يقولون من الجن فلا يحتاجون الى هذا التعقيد هذا كله كلام العلماء المتقدمين والكل يدل على ان الجورب هو - 00:27:10
في العادة لا يكون مصنوعا منه. فاذا كان مصنعا من الجلد بعد ذلك لا يختلف لما يكون حكمه حكم الخفر ولا حرج فيه فلما تبين الان ان الراجحي عن الجورب ليس للجلد وانه شيء اخر - 00:27:30
فما حكم المسح عليه؟ الحديث الثابت في المسح على الجورب النبي صلى الله عليه وسلم مسى على نعله وعلى شربه قلنا الحيط الاسناد العلماء المتقدمون حفاظ متقدموها ضعفوا هذه الرواية. وان صححها الترمذي - 00:27:50
صحح بعض المتأخرين العلماء وآآ انه يقول ان كل واحد من هؤلاء الذين عدل الحديث وضعفوه لو انفرد هو مقدم في التصحيح والتعليل عن الترمذي حتى لو وفاة اماكن اجتمعوا اجتمعوا اليه السبع الائمة الذين يعول عليهم في هذا الباب. ومن - 00:28:10
يعني لان من المتأخرين اهل العلم مقاليس هناك تضارب حديث المغيرة في المسح على الخفين. المرئ في الصحيح. وحديس المغيرة الذي يرويه ابو قيس الاولي يقول ليس بينهم تعارض ليس بينهم تعارض يقول لماذا يقول لان حديث المسح على الجوربين حديث ابي قيس هذا حديث اخر - 00:28:40
ليش هو حديث المغيرة بالمسح على الخفين؟ حديث على الخفين هذا الحديث وحديث المغيرة المصلحة الجوية هذا حديث اخر فهو لا يحكم عليه بالنكارة. انت يحكم على الحيث بالنكار عندما يكون حديثه واحدا - 00:29:20
فيرويه الحفاظ على وجهه ويرويه الضعفاء على وجه اخر. ستكون رواية من خالف منكرا. لكن يقولون ما ليس حديثا واحدا وانما ذاك حديث اثبت حكما للكفر وهذا حديث اخر اثبت الحديث حكما للجوهرة. يقال ان ربما يصعب - 00:29:40
التسليم به لان لو كان الحديث حديثا واحدا ما خفي علي من المتقدمين وهم الكفار يعني تعويم في معرفة المحفوظ من الحديث. من غير المحظوظ. من الحجة بهذا معول عليه اذا لم يكن اه ابن معين وابن المدين واحمد وسفيان ابن مهدي - 00:30:10
اضرارهم لم يكن عليه هم الذين يعول عليهم في المعيش المحفوظ من غير محفوظ فمن يعول ولا يبنى بنا يحكمون ما اذا كان الحديث واحدة وكان حديثين فلا يخفى عليهم. ليسوا طلاب علم يتدربون في هذا الباب بحيث ينطلق عليهم الامر - 00:30:40
حديثين في حديث واحد ويسمون هذا المحفوظ هذا المنكر. هذا بعيد كل البعد عنا ينسب اليهم. لانه عندما يقول محفوظ معناها خلاص ما يعني تتبعوا طرقهم كلها وكادوا انها يا امير ان يرضى منه حكم قطعي يكاد يكون قطعي. انه عندما يجتمع جماعة من الحفاظ على ان هذا الحديث ليس محفوظ - 00:31:00
بهذا اللفظ استبعد كل البعد عليك يأتي ما يقول لا لا حيث اغفل علاقة له باليوم وان زكا اثبت حبا واذى المناخ في الحقيقة تعليل اضعف من اه الذي اه قبله في الحكم على - 00:31:30
بالصحة لتصحيح الترمذي له تصعيد الاحمد الذي صححه والترمذي اه حبان وبعض المتأخرين من اه علماء الحج. فالراجح والله اعلم ان حديث المسعى مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة. والثالث في المسح على الجوربين هو فعل الصحابة - 00:31:50
الصحابة مروا عن الصحابة وهي سيد صحيح. ومن استدل او من يريد ان يستدل على جواز المسح الجوربين ارى ان اوضح هو عمل بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقياس - 00:32:20
على الخوف لان الجامع بينهم مواضع. ان كان بعض الاهل يقولون ان الرخص يقتصر فيها على مواد لكن هناك من يجوز القياس بمعنى ان الحكمة والعلة وفي المسعى الخفية في المصنع الجوهرة انه من استدل بهذا فله وجه. وذلك اه المسعى الجغرم يعني - 00:32:40
هو ثابت عند بعض اهل العلم الامام احمد يقول به من غير شرط يعني لا يشترط ان يكون مجلدا ومنعنا غير ذلك والشافعي يختلفون منهم من يشترط ان يكون منعدا ومنهم من يشترط ان يكون مجرد الدين على اليمين يلبس مع النعل على الصفة التي ذكرناها - 00:33:10
نعل خفيف لمن عندما يمسح الانسان هكذا يمسح على جزء من النار لانه ما عندهاش مفرغ هو المقصود المسح على ليس المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على النعل وانما لو ثبت هذا الحديث وصح فالمراد على الجوهرة ولكن لا يمنعنا به سيور من اعلى - 00:33:30
والمسح والمطلوب الواجب الفرض هو من اعلى القدم وليس من اسفلها. فلو مسح سيكون مسحه جزء منه على النعم على سير على سير الكفر. فهذا هو معنى ان عليه وعلى جوربيه - 00:34:00
الشافعي يقولون يشترط بعضهم يقول لابد يشترط ان يكون عليهم تسمع النعل يمسح عليهم معا ولم يكن لابد ان يكون مجلد يعني من الاسفل من فوق قماش ومن تحت هو جلد. وابو حنيفة والمالكية يمنعونه - 00:34:20
لا يصح عنده الناس عن الجورب. ويجوز النصح على الجورب. صاحباه صاحب ابي حنيفة ابو يوسف ومحمد اذا الخلاصة الامام احمد وابو يوسف ومحمد يجوزها الناس على الجواب والشافعية يشتركون في - 00:34:40
الصحيح عندهم ان يكون مجلدا والمالكية وابو حنيفة لا يوجد على الجوهرة وانما يجوز ان هذا هو الخلاف الموجود بين الائمة والاحاديث الواردة في مسعى الجواب علمنا انها ضعيفة وهو ثابت على - 00:35:00
النبي صلى الله عليه وسلم وبالقياس ايضا يثبت. وعليه آآ ما دام النجم ثابتا عند بعض العلماء الصلاة صحيحة مستدلون بما فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي ان يكون - 00:35:20
من الخلاف ولا ينبغي التشدد فيه ولا الانكار على من فعله. ولكن على الجانب الاخر ينبغي ايضا التشدد ممن يفعله مما يفعله. وينكر على من لا يفعل ويرويه بانه يخالف السنة - 00:35:40
انترك الافضل ايضا هذا غير صحيح. يعني حتى الخف المتفق عليه صحيح من اخوة جمهور اهل العلم وقول المالكية والحنفية والشافعية وابن تيمية وجمهور اهل العلم كلهم يقولون ان النصح جائز رخصة - 00:36:00
ولا يقولون انه سنة جائز معناه لك ان تفعل هذا ولك ان تفعل هذا. والامام احمد عنه وجهه. الرأي يقول ان المسح افضل وان يكون ان الغسل افضل. ولكن جمهور يقول انه - 00:36:20
فصل القدم افضل لانه الذي دل عليه القرآن ولانه الحكم الاصلي ولانه الاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يواظب صلى الله عليه وسلم الا على الاقوال. واكثروا ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم ينص على خفيف كان في السفر - 00:36:40
هذا كله يدل على ان راس القدمين افضل ولكن المسح جائز ومشحون وهو رخصة لمن اراد ان يفعلها وكل من اراد الا يمسحه ليس من باب التشدد والتنطع رخص وهنا من باب الاحد الاحوط لتكون عبادته لتكون عبادته - 00:37:00
متفق على صحتها من فعل ذلك بهذه النية فلا حرج عليه. وقذوا من عز دينه تورع ان اخذ بالاحتياط وراعى خلاف العلماء. يرفع لسان هذا الامر بهذه النية كان فعله محمودا ولا يكون مذموما. ولكن لا يفعله بنية الاعبر عن رخص او تنطع او هذا - 00:37:30
لا ينبغي ان يكون العمل الواحد احيانا يعني حبه يجمع منوي به صاحبه. فمن ترك بنية الاحد بالاحوط لدينه اللي ورا فلاح ومن اخذ بنية الاعراب فهذا امر مذموم. لا يصح - 00:38:00
نعم كلها هيك كلها واحد اذا لم يكن من الجنس كل واحد لان حديث عقبة بن عامر انه مسح على جواربين شعر فقد يكون من شعره قد يكون منصوب وقد يكون لباله قد يكون من اي مادة اخرى. لكن عرف الخوف بانه لفافة - 00:38:30
القلب ويكون من جلد رقيق. هذا خف ما عدا ان هو مصنوع من غير الجلود. كونه يدخل هو ابن تيمية عندما فرط في الحديث لما ذكر حديث موسى على ابن علي وعلى الجوربين قال الفرق بين الجوربين - 00:39:00
يا اولاد على ان الجوربان ان الجورباني يكونان منصوف والنعلان من جلود. اذا كان هذا مسح الجوربين يعني دخيلة الى حد ما على المجتمع الليبي هناك فحصلت في بدايتها فالانسان ربما كان عدم حكمة احيانا في بعض صارت مشدات وواحد ما يصليش ورا واحد وكلام زي هذا لا يجوز - 00:39:20
لا يجوز لانه كما هو معروف متفق عليه بين العلماء انه لا ينكر المختلف فيه. الاشياء المختلف فيها اختلاف له دليل واختلاف ثابت ويقول لي بعض ائمة اهل العلم ولو سند من الدليل هذا لا يجوز لاحد ولا ينكر عليه الا جاهلا - 00:39:50
الا متشدد. اما ذلك فانهم لا ينكرون. وذاك يبغى الانسان ان يستغفر الله. اما اذا بدر منه ما عندهاش علم بشيء انه يعني يتعاطى فيه ولا يعرف ولا يحسب لانه قد يسيء الى السنة ولا يدري ولا يشعر - 00:40:10
ويرمون من يفعل بالفعل اشياء ربما توحي حتى يعني كراهيته بالسنة وامام بغداد اذا رأى شيئا لا يعجبه او غريبا عن حالته او عن ما اعتاده ان يسأل عنه اهل العلم فاذا سأل فانما شفاه العيد السواك. لما يسأل خلاص يستريح. الناس يتخاصمون في المساجد وآآ - 00:40:30
يرفعون الاصوات تكون بينهم الشحناء والبغضاء والكراهية والتحزبات. هذا لا شك انه حرام طبعا اذا احيانا تبذل رسائل خلافاتية بين مستحبات ومكروهات وبين اختلافات بين اهل العلم وكل رأي له دليل - 00:41:00
وخلافها سائر وكأنما يتحول الى مرضاه وكراهية وتحزبات بعض الناس لا يصلون في المسجد ويكرهون تحول الى قطيعة محرمة قطعا ليس هذا اسس والمصالح التي بنيت وبنيت المساجد هيجي المساجد الجماعات البخاري الناقد المقصد الاصلي من حضور الصلاة في الجامعة اساسا - 00:41:20
قال وحدثنا ابو بكر. هو في اه سؤال ليس خاص بمسألة الجواب فقط. الا ينبغي في حق الائمة الامام الذي يصلي بجماعة المسلمين ان يتحرى صلاة متفق كل العلماء على صحة هؤلاء؟ لا ليس مشروعا هو كل انسان - 00:41:50
بان يعمل مات رجل بما ترجح عنده. لان العمل بالراجح واجب. دين الله ليس فيه مجاملة اذا تبين لي انه قوم من اقوال العلم يرجحه الدليل فعلي ان اتبع الدليل. ثم بعد ذلك وان لم - 00:42:10
اخد بمراعاة الخلاف او كذا هذا لا يؤثر على صلاته ولا يدخل لي في الحرام ربما فوت علي فضيلة قد يكون ولا يبرر لغيره ان لا يصلي معي ما دام ارى ان هذا هو صواب وان هذا صحيح وان كذا اودت ان اصليها - 00:42:30
ان يفعل ما لا يثير عليه خلافة ده من حكمة. ربما الامام ينبغي ان يكون هو كما يكون عالما بالاحكام ايضا يكون عنده حكمة حيث تجتمع عليه الكلمة لان جمع الكلمة خير من كل شيء. خلاف - 00:42:50
كل ما يكون الامام اقدر على جمع الكلمة وتأليف الناس كل مجموع ينجح في رسالته ويوصل ما يريد الى غيره ما ينفره الناس ويتركون الصلاة خلفه ما الفائدة؟ لم يحقق مصلحته. لكن لا ينبغي لكن لا يجب عليه ان آآ يعمل - 00:43:10
يوافق الجماعة او ما عليه اتفاق حتى ان ابنتي ابن تيمية في هذا الموضوع اقول كلام جيد يقول اذا كان الامام يرى رأيا والمأمونون لا يرونه وهذا رأى يراه الامام سنة فينبغي ان يترك هذا الرأي من اجل ان يجمع الكلمة. يعني من باب تأليف القلوب لان تأليف القلوب - 00:43:30
هكذا يقول وما فعله هو مندوبه مستحب. وينص على شبه هذه المسألة. يقول اذا كان الامام يرى رأيا يراه انه سنة يخالف ما عليه الناس حوله ومعاليه الذين يصلون معه فيا ينبغي ان يترك ما هو وعده - 00:44:00
ما دام ما فيش يعني مخالفة شرعية تأليفة للكلمة لانها تأليف الكلم وجمع الناس هو اوجب من تمسكه بسنة تفرق الناس. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو قريب. قال ابو بكر - 00:44:20
حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذي الاداوة النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الغالب ان هذا هو آآ - 00:44:40
رجل تبوك السفر هذا ومهم لان ذكر الموضع اللي فيه الحديث والمكانة له اهمية كبيرة جدا وعظيمة. لان كما نعلم اننا نسعى على الخفين وان جوزه الشيعة والخوات غير والنبيين وآآ يفعلون - 00:45:00
ان القرآن نسخ لهم في غصر الا رجل يوارد في القرآن نسخ المسافة هذا كلام لا يصح عندما نأتي بحديث مثل هذا مثل حديث جيد بن عبدالله البجلي يروي المسعى الخفين وجعل الاسلام المتأخر بعيدا - 00:45:30
اية المعدة يبطل عنها. وعندما يذكر هنا الحديث حيث المغيرة انه كان في سفر السفر كان ومعلوم ان غزوة تبوك كانت باتفاق اهل العلم منها بعد نزول اية المائدة فهذا كله يدل على ان - 00:45:50
يسخر الذي يدعونه لا اساس له من الصحة وان المسح ثابت في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذي الاداوة فاخذتها ثم خرجت معه فانطلق - 00:46:10
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني. فقضى حاجته ان تتوارى عني لان السنة الاخرى كان آآ يبعد المذهب اذا اراد حاجته المذهب حتى يتوارى يعني جسده يتوارى هيئته التستر في مثل هذا الامر مطلوب من مجلس ان يكون - 00:46:30
قريبا من الناس مثل هذه الحالة. حتى توارى عني فقضى حاجته. ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده هذا احد منهم اهل العلم غير مسلمين جائز وليس فيه شيء من التشبه لان يعني من اهل الشام وورد في بعض - 00:47:00
من صوف جبة من صوف وقد يستفاد منه كما هو مذهب المالكية ان الصوف طاهر حتى لانه لا تحل له الحياة. انا معلوم ان اهل الشام لا يذكرون يعني ميتة - 00:47:30
ما يقولون ان الجلود او من شعر يأخذونه من الميتة. فهذا يدل على ان الشعر ايضا طاهر ولا ينجس وادي الجبهة منصوب وكانت ضيقة الحمير لكن لن يستفاد من هذا انه يستحب للانسان ان يضيق الامرين ليس في دين العالم - 00:47:50
هذا هو الذي حدث كانت هذه الجبة اللباس كان قليلا لباس في ذلك العهد كان قليلا. كما قال عمر ولكل واحد منكم ساباري المغيرة يترك الثوب الذي احتلم فيه ويلبسه الاخر. قال لكل واحد منكم ثوبان دبلة ثوب واحد. ولا يقال ان يستحب - 00:48:10
قضية الاكمام لا ليس ادم لا يشتبه بهذا الحديث وانما هذه الجبة هذا حالتها وهذه التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه عندما اراد ان يغسل ذراعيه ضاق الام عليه واستطاع ان يرفعه. فسلب يده واخذ يديه من تحت الجبار - 00:48:40
قالوا هذا هذه الهيئة الانسان يجلس جبة ثم يخرج اليه آآ من تحتها هذه هي ليست هي مطلوبة ولا هي مستحسنة بين الناس الا للضرورة وللحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده حاجة ما عنده - 00:49:00
قدر ان يرفع ويحصي ذي رعيته فعل هذا الفعل. لكن لو كان الامر فيه سعة وليست الحال حال ضرورة. فهذه حالة لا ينبغي ان يفعلها الانسان بين الناس وعلى الملأ انه فعل في بيته لا بأس ان يخرج يديه هكذا ويجلس ويخرجه من تحته ثوبه - 00:49:20
فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه. فاخرج يده من اسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوء واهوا للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. وحدثنا اسحاق وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن - 00:49:40
جميعا عن عيسى ابن يونس. قال اسحاق اخبرنا عيسى قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق. عن المغير ابن شعبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته. فلما رجع تلقيته بالاداوة - 00:50:00
فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فاخرجهما من تحت فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير - 00:50:20
قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا عن عامر قال اخبرني عروة ابن المغيرة عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير. فقال لي امعك ماء؟ قلت نعم - 00:50:40
نزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل. ثم جاء فافرغت عليه من الاداوة. فغسل تلا وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع ان يخرج ذراعيه منها. حتى اخرجهما من اسفل الجبة - 00:51:00
فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم اهويت لانزع خفيه. فقال اهويت اني مددت اهويت يدي لانزع له الخفين. يعني عندما صب عليه وتوضأ ورفع المصحف. رأسه عند يعني مد يديه مسرعا مغيرة لينجأ ليعين النبي صلى الله عليه وسلم على كفيه - 00:51:20
ثم نعم ثم اهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح قال دعهما فاني لبستهما طائرتين. هذا آآ المغيرة اراد ان ينزع خفين منعه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر العلة. فذكر العلة في موضع الحكم - 00:51:50
يفيد الشرطية. ولذلك اخذ العلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال دعهم فاني لبستم ما انا من شرط المسح على الخفين ان يلبسهما المتطهر وطهارة. وهذا ما عليه جمهور العلماء. والطهارة عند اكثرهم - 00:52:20
طهارة كاملة. لا بعد لا بعض الطهارة ثم يكمل. المالكية الشافعي والحنابلة ان تكون الطهارة كاملة. وذلك لا يجوز عندهم ان تتوضأ وترى احدى القدمين ثم تلبس الخف فيها ثم التغسيل الاخرى وتلبس خففها. قال - 00:52:50
هذا لا يجوز بل يجب ان تخلع اليمنى بعد ان تكون قد غسلتهما تلبس تلبس ليش غسل اليسرى؟ لكن يجب عليك ان تخلع اليمنى التي اشتهى قبل ان تطهر طهارة كاملة. البسها بعد ان تمت الطهارة بعد ان غسلت الجسم. اما لبسها الاول قبل - 00:53:20
يسرى بعد لا محل له. ولا تكون قد لبستهما على طهارة فلا يصح المسح عليهما. هذا ما عليه مالكي يجب الشرعية وحنابلة وقال الحنفية وبعض اهل العلم بعض المالكية يقولون يجوز - 00:53:50
ان تغسل احدى الرجلين وتلبس الخف ثم تغسل الاخرى وتلبس الخف. وآآ بنوا هذا على قاعدة تفريق النية في الوضوء. في قاعدة عند علماء المالكية تفريق النية في الوضوء. هل كل عضو - 00:54:10
يطهر بنفسه او لا تتم الطهارة الا برصد الجميع. من اهل العلم من مثل الاحناف مثل بعض المالكية غير مشهورين لهم انا اقول كل عضو يكفر بنفسه اذا انت غسلت يديك في الوضوء خلاص - 00:54:30
هذا الموضوع ويجوز ان تفرق النية عن العطاء. اه مش لازم الوضوء لا نية واحدة. تنوي لديك وبنوا على تفريق النية هذا الحكم هو انه يجوز لك ان تلبس احدى الخفين قبل ان تغسل الاخرى بعد ان فصلت اه قبل ان تغسل الاخرى - 00:54:50
ان العرب انكر هذه القاعدة وقال هذا كلام لا يصح ولا يتفق مع ادلة الشريعة قال لان لو كان هذا صحيحا لكان يجوز للانسان اذا توضأ ان يديه يغسل وجهه ويغسل يديه ثم يمس المصحف. يعني - 00:55:20
فله ان يأخذ نصفه. يقول ولا يقول لي هذا احد من اهل العلم. ولذلك وان كل عضو يطلب بنفسه يقول هذا غير صحيح. فلا تتم طهارة اي عضو الا اعضاء الاخرى مجتمعة ولكن يرد على كلام العرب هذا القياس اللي ذكره يرد عليه ان المشترط - 00:55:50
في مسجد مصحف العيسى هو طهارة الاضحية. وانما هو طهارة الشخص فالله تعالى يمسه الا المطهرون. الشخص والشخص لا يطهر الا باكمال الاعضاء كلها. آآ قياسه هو الاستنكار بناء على هذا المسألة لا - 00:56:20
لا يتم له. والذين استدلوا بتفريق النية وان كل عضو يطوف بنفسه بحديث خروج الذنوب من اعضاء المتوضي بغسل كل حصر خرجت ذنوب وجهي حتى تخلوي تحتي اشفاري وكذلك يديه تحت اظفاره قد هذا يدل على ان كل عضو يظهر بنفسه والى مغفرت ذنوبه - 00:56:40
النص ده فيها خلاف من حيث التأصيل الفقهي وهذه هي قاعدة هي التي اخذ بها الاحناف وبعض اهل العلم الذين قالوا يجوز للانسان ان يلبس احدا الخفين قبل ان يغسل الرجل الاخرى - 00:57:10
بنينا داوود الظاهري الظاهر يقولون يجوز آآ لبس الخفة على غير طهارة الانسان غير متواضع اخوك ينزل يمشي عليه. وقول مراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الطائرتين بمعنى طائرتين - 00:57:30
تنخبط وينسى الحدث. لان الطهارة انه ضد قيام مطلقة قد يقصد بها الحلل قد يقصد بها الخبر. ولم تحدد وقال الخبر بمعنى لبست الخف اه رجلاي يعني ليس بهما شيء من القدر والنجاسة ولذلك - 00:57:50
يحملنا على انه قدماي نظيفتان من خبث وعذاب يقصد بذلك انهم قد تطهر قبلهم. والجمهور ايضا انه لا لبسوهم على الا على طهارة مائية. لا يجلس مع طهارة ترابية تيمم. وآآ لا يجوز لبسهما - 00:58:10
الا لطهارة الصغرى هي في حالة الوضوء لكن لا لغسل الجنابة ولا غصن الحيض الكيفية الصحيحة للمسح. اه كثير صحيح المسح فيه ايضا خلاف بين العلم اما علماء المالكية فالمشهور عندهم الصفة التي ذكر ابن ابي زيد ان الانسان يبل - 00:58:30
يديه بالماء ثم عندهم طلب ثلاث طرق. الطريقة المشهورة ان يضع آآ يده اليسرى تحت الاصالة ولما فوق الاصابع هكذا يغطي الاصابع كلها ويمر بهما هكذا الى الكعبين مرة واحدة - 00:59:00
ثم يأخذ الاخرى ويضع اليسرى من فوق واليمنى من تحت. هكذا هذه الصفة لان عندهم مثل فامسحوا برؤوسكم المسح على قدميه من مسح على بعض قدمه لا يسمى مسح القدم وممن مسح بعض رأسه - 00:59:20
المسرح معناه لكل العضو. هذه الطريقة نعم؟ هي الصفة المروية عليه من شهاب الزهري. نعم. هذه طريقة وطريق اخرى ان يضع اه واحد يمسح هكذا من باليمنى من اعلى واليسرى بالعكس - 00:59:40
يخرج بها الى الامام لا حتى لو كان فيها تراب ولا فيها كذا ليلوثوا به اعمل ها يدفع الى عمل. لكن الصفة الاولى هذه هي الصفة المشهورة المعروفة عندهم. وآآ - 01:00:10
وده مال الاخرون العلماء الحنابلة يقولون يمسح من ظهر القدم يعني جزء كبير منها يعني ينجح هكذا. معظم القلم يمسحه ليش؟ لا يشترط بعظه كله. الشيخ مثل المسح يكفي لكن آآ مسح يريد الانسان ان يعني يأخذ فيه - 01:00:30
ينبغي ان يمسح قدمه كلها. والمسح الواجب بالاتفاق هو ظهر القلم. هذا هو كله من اعظم اما من اصل فهناك اتفاق على انه غير واجب. ولذلك يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين - 01:01:10
رأي لكان اشعر خوفي اولى بالمسح من اعلاه. يعني اركان اسباب الرأي والاجتهاد نقول الواجب هو نصب الكفر من اسفل لانه الذي يلامس الارض ويصيبه الغبار والتراب وكان هو الاولى بما صح لكن ليس بالرأي وانما الدين بالترقي. خصوصا العبادة هي مسموعة توقيفية. اولئك كان النصح - 01:01:40
او الخف والواجب هذا الذي يعني فهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ونشكر اسفل والامام المالكي يقول انه سنة ومستحب. وغيره ربما لا يقول به. ويدل على مذاهب المالكية انه - 01:02:10
ورد في بعض الفاظ حديث المغيرة مسح اعلى الخف واسفله. هذه الرواية رواها الترمذي وهي من رواية ثور ابن يزيد. عن الرجاء ابن حيوة وقال فيها في سنن الترمذي وحدثت عن ما جاء. فقال هذا الحي الضعيف. لان - 01:02:30
لم يسمعه مرة جاء. فالحديث مرسل فهو ضعيف. لكن بعض المحققين من اهل العلم وهو الحديث لا تضره هذه العلة. لان الدار قطني روى هذا الحديث عن ثور ابن يزيد - 01:03:00
قال حدثني رجاء فصبر بالتحديد وثوا الثقة من رواية الموطأ ورواة الموطأ روايته ثابتة صحيحة. وما جاء في سورة لا الرواية لان من حفظ من علم حجة على من لم يحفظ وكذلك هذه الرواية - 01:03:20
لا تعارضوا رؤية المسح على الاعلى. ثبت ببعض الالفاظ انه مسعد صحيح وثبت في رواية اخرى وهي ثابتة وغير معدودة يعني وجاء وقال حدثني فتكون زيادة لا تنافي اصل المسا على الكفر. وذلك الاخذ بها يعني مطلوب - 01:03:50
لكن ليس واجبا لان حديث علي بين هذا قال لو كان الدين ابراهيم لكان اولى بالمسح من عمله. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن ابي زائدة عن الشعبي عن عروة بن - 01:04:20
عن ابيه انه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني انا اسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن ابي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن ابيه. عمرو بن ابي - 01:04:40
عن الشعبي من عن عروة ابن المغيرة عن ابيه ابن المغيرة عن ابيه هذا الحديث هكذا نروي هنا في هذه الرواية في صحيح مسلم وهو مروي من طرق اخرى عند مسلم - 01:05:00
من حديث عمر بن ابي زعدة عن عبدالله ابن ابي السفر عن الشعبي. آآ بعض اهل العلم ربما تكلم في رواية عمر ابن ابي زائدة عن الشعب بدون واسطة آآ صحيح ان الروايتين ثابتة - 01:05:20
فقد ذكر البخاري في التاريخ ان عمر عمر ابن ابي زائدة له رواية عن الشعبي وقال كان عبد الله ابن ابي السفر كان بينهما كان يرسله عمرا لاجل ابن ابي زعدة الى الشعب فابعث له - 01:05:50
يرسلوا عمر ابن ابي زادة كان يرسل عبدالله ابن ابي السفر زكريا يرسلهما الى الشعب فيسألهما السؤالات فيجيبان. فمن روى الحديث عن عمر بن زايد عن عبدالله بن ابي الشعبي فليواجهه ثابتة. ومن رغم كما هنا في هذه الطريق لمسلم عمر. ابن ابي زائد عن الشعبي - 01:06:10
ايضا ثابتا وليس فيها. قال حدثنا عمر بن ابي زائدة عن الشعب عن عروة بن المغيرة عن ابيه انه وضى انه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فتوضأ ومسح على خفيه فقال - 01:06:40
قال له فقال اني ادخلتهما طاهرتين. فقال له يعني مقول محدود يعني. سأله يعني فقال له هل نسيت مثلا كيف تصنع هذا نمر؟ اول مرة يا رجل مغيرة؟ فقال له حذف المقولة قول - 01:07:00
قال له هل نسيت يا رسول الله؟ ما تصنع؟ تعددتك ان تغسل رجليك. فماذا حصل؟ فقال فحدث المقولة النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه ما يريد. وقال له لبست من عطاء. آآ انتهى الوقت لسنة. آآ سؤال - 01:07:20
امرأة امرأة اوصت دكتور لها الذهاب الى الفوار الحمام كعلاج. فهل يجوز للمرأة الدخول للحمامات العامة؟ علما بان هناك يوم مخصص للنساء. للعلاج يجوز. الذهاب للنساء الحمامات العامة المنهي عنهم لانه ورد - 01:07:40
الفضاء ثيابها خارج بيتها. كشفت السترة التي بينها وبين ربها وهذا محمول على تغيير ثيابها في الاماكن العامة والحمامات العامة وليس في بيتها او في بيت هي متسترة في لكن ذهبنا الى الحمام للعلاج جائز مشروع اذا كان هذا هو - 01:08:00
سبيل العلاج فلا حرج عليه. فذكرتم في الحديث المسح على النعل بان المراد هو المسح على الجورب. اه لم تشيروا الى النعل المغلق مثل الموجود هل يصح المسح عليه؟ الظاهر ليس هنا هو اولا حديث المسرح على ابن علي وعلى - 01:08:30
حتى على النعل هذا الخبيث الذي مشى عليه مع النعلين وعلمنا ما فيه من العلة. حديث ضعيف عمدة الدليل في المسعى الجوهر هو فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقياس. النشر على النعل المغلق - 01:08:50
مسكر من كل جهة. الظاهر ينبغي تجنبه لانه دليل ضعيف في مسح عليه. الا اذا كان معه جزء من اه الخوف او جزء من الجورب مع النعل فهذا يتمشى على الحديث لان الوارد هو مشى على نعليه وعلى الجوهرين - 01:09:10
مسعى لعمامتي وعلى الناصية هكذا الوالد. وبعض اهل العلم يقول هذا ويجوز هذا. لكن ظاهر ان هذا ادلة تدل على ضعف ايوا كان فوق الكعبة شيخ. نعم. حتى لو كان نعل كبير ومغطي الكعب - 01:09:30
ايه بعض اهل العلم من يجيه مجرى الخف اذا كان هو مجلد وكذا قد يجيء اذا كان لبسه على الطهارة ولكن آآ تبقى الاشكال ان هو آآ لابد ان يكون له في صيغة في الذي اخذناه على انه كالخف كل يستر يعني ما حدث - 01:09:50
فرض وطهارة وهو مجلد وكذا لو اخذ على انه قياس الخفة وهاك من يجوز هذا الامر جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين - 01:10:20
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم علم نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى - 00:00:00
وخير النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بسند متصل الى ابي الحسين مسلم ذي الحجة هاد الجهة القشيري رحمه الله تعالى لما قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في باب المسح على - 00:00:20
الخفين قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب - 00:00:50
وجلد احدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة لوددت ان صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. فلقد رأيتني انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى. فاتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم احدكم فبال فانتبذت منه فاشار الي فجئت فقمت - 00:01:10
لا عقبه حتى فرغ. تشديد لذكر ابو موسى في البول هذا اصله في الحديث الثابت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مر القبرين يعذبان قالوا يعذبان في كبير اما احدهما كانا لا يتنزه من البول او لا يستتر من النور - 00:01:40
بمعنى الانسان لابد ان يحتاط لبوله فلا يتحرك او ينتقل من مكانه قبل ان يستفرغ من بوله ويتنزل منه ويتنظف منه. لانه اذا استعجل اصاب ثيابه ووقع عليه الوعيد الوارد في هذا الحديث. عذبان وما يعذبان في كبيرهم يعني - 00:02:10
هو كبير ولكن الاحتراز منه ليس بالعمر الكبير الاحتراز منه ممكن لمن اراد ان يأخذ بالوسائل الصحيحة على هذا يهمل تحوط ابي موسى وتشدده وتشدده في الامر وكان يتخذ من نفسه قارورة حتى لا يتسرب البول الى اغتياله. وآآ كلام - 00:02:40
حذيفة اقول ولدت ان صاحبها لم يتشدد هذا تشدد فانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رسول الله كقوم ابانا كنت قريبا منهما تنحى عنه ثم بال وتوضأ وتوضأ وامسى على خفيه - 00:03:10
هذا يرفع منه ان الانسان لا ينبغي ان يبالغ المبالغة التي تؤدي به الى الوسواس. لان الكثير من الناس عندما يسمع الوعيد عن الموت. وان ينبغي ان يتنزه منه يبالغ مبادرة ليست من الشرع. آآ حذيفة اراد ان يطيعنا ان لنا ان - 00:03:30
ليس فيه تشددا مخالفا لما عليه الفطرة والطبيعة والعمل احتياط في تبذب من النجاسة. وايضا ليس فيه التساهل الذي يؤدي الوعي بعض الناس انه يسمح الوعيد يتشددوا في البول حتى انه تجده آآ يبقى - 00:04:00
الوقت الطويل جالس في الحمام ويتحرك ويقوم ويقعد وينتفض ويظن ان هذا من الامر المكلف به حتى لا يقع عليه الوعيد ليس هذا امر مطلوبا وهو ما نبه اليه حذيفة المطلوب منا تنزها التنزه المعتاد لاعادة الناس لا يستعجلون - 00:04:30
لا يستعينه بوله لا يزال ينزل ولا زال يقطر او يحس ان ما زال شيء نازل ويقوم ويلبس هذا هو محل الوعي. اكيد صبرا وكأن حتى خرم البول مرتين ثلاثة وصب عليه الماء وحصى وتنزه واستفرق من البول. فلا ينبغي عليه بعد ذلك ان يستحلبه ويبلغ آآ - 00:05:00
ينتظر ويريد ويقول لعل شيء يخرج ويعمل حركات في الحمام ويطيل المكث فيه. هذا هو التشدد الذي اراد حذيفة اراد حذيفة ان ينفيه ويقول هو ليس من الشرع. فالامر فيه فيه اعتدال فيه - 00:05:30
وتنازل من نجاسة وايضا ليس فيه تفريط. النبي صلى الله عليه وسلم اتى صباح القوم وبالغيب يشرع للناس المولى آآ ان البول قائم ليس فيه حرج. ولكن حتى فانه ينتظر - 00:05:50
النزوح يستفرغ من بوله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد فعن سعد بن ابراهيم عن - 00:06:10
رمح رمح محدث وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن ابيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجته. فاتبعه المغيرة - 00:06:30
فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته هذا يعني ظاهره ليس مرادا لظاهر الكلام انه صب عليه عند قضاء الحاجة وليس كذلك. بعد ان رجع من حاجته صب عليه - 00:07:00
ليتوضأ والمراد بالحاجة هنا هي الوضوء. حتى فرغ من حاجته فرغ من وضوءه. وليس المراد انه الله ويقضي حاجته وصب عليه ويقضي حاجته وانما صب عليه وهو يتوضأ بعد ان فرغ من قضاء حاجته - 00:07:30
فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وفي رواية ابن رمح ما كان حين حتى اي فصب عليه حتى فرغ من حاجته. حتى فرغ وحين فرغ. وآآ هذا - 00:07:50
يستفاد منه من مشروعية اعانة المتوضئ ان يعان والعون عون متوضي قد يكون على ثلاثة اوجه. عونه باحضار الماء الى فهو بعيدا او حتى قريب يعني. فيحضر المعاون للمتوضئ ما ليتوضأ. قالوا هذا جائز. لا خلاف في ذلك انه - 00:08:10
جائز ولكن لو احضر المتوضئ معه بنفسه كان اعظم لاجله. كان اكثر وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقوم بالليل شنة الماء قربة ويأخذها ما بنفسه ولا نطلب من غيري ان يطوى له الماء. وهذه سنة. قال ولا ما هذه سنة؟ كان المتوضئ لو استطاع ان يخدم نفسه بنفسه ويحضر لله نفسه يقوم - 00:08:40
لكن لو اعانه احد على جلب ما فهذا لا خلاف انه جالس. هذا نوع من العون متطهر الامر الاخر اه ان يعينه في صب الماء اثناء او اثناء الغسل وهو متستر يعني اه ساتر نفسه واحد يعينه بتوصيل الماء اليه - 00:09:10
قالوا هذا ايضا جاهز يعني تركه او لا ليس هو مكروها ولكن تركه اولى لو استطاع الانسان ان يتناول الماء بنفسه خير له من ان ليدع احدا يصب عليه الماء ويتوضأ. فحكم هذا انه خلاف الاولى او يعني اضعف من خلاف الاولى هو اقل من المطلوب - 00:09:40
وقالوا لو حدث هذا فينبغي ان يقف من يصب الماء على على يسار المتوضئ. اللي بمنزلة ما اذا الانسان يتوضأ من ابريق مغلوق. لان السنة اذا كان الاناء مفتوحا يضع متوضئ عن يمينه - 00:10:10
ليأخذ بيمينه ويصب الماء في شماله ويتوضأ. واذا كان يتوضأ من ابريق بناء ليس مخلوق يضعه على شماله فيصب الماء بشماله على يمينه. فاذا كان يريد ان يستعين باحد طبقا لهذه السنة - 00:10:30
ان يقف على شماله لانه كان يصب عليه المكان ويأخذ الماء من ابريق. والميراثات بالاستعانة وان يستعين به في غسل اعضاء وضوءه او في دلكه اذا كان يريد ان يغتسل قالوا هذا منهي عنه الا - 00:10:50
لا ينبغي ان يكون الا اذا كان انسانا عاجزا يعني لا تصل يده يده مشلولة او مقطوعة واو واو عاش زي سبب من الاسباب لا يستطيع ان يغتسل ولا يحل ان يعينه ويصب عليه اجماع ويدمج له جسده - 00:11:10
ويجوز للطواف لغير الضرورة لا يمنع. هذه اوجه اه الاستعانة استعانة المتوضئ بغيره. نعم قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبدالوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الاسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين. مسح برأسه - 00:11:30
المسرحين حديس اه اللهم هناك بعض الالفاظ التي لها علاقة بالباب. يستحسن التعامل لانك قد ترد في كتب الحديث من كتب الفقهاء. الخوف معروف الخوف هو يعني نفاق الرجل وتكون من جلد رقيق. الجنس حتى تغطي الكعبين اللي هما محل - 00:12:00
فرض قدم يعني تغطي القدم حتى الكعبين لابد ان تغطي الكعبين اللي هو محل الفرض في الغسل يكون من جلد رقيق هذا ما يسمى الخف. وهناك شيء اخر يسمى البوق والمخ هو نوع من انواع الخفاف. منهم من يقول هو خف البصير - 00:12:40
ومنهم من يقول هو خف غليظ يلبس فوق الخفين. وآآ اه منهم من يسميه الموق ويسميه ايضا الجرموق. وتجد كتب المدونة نسعى للنور فلما يكون بهذا المعنى المؤمن معنا وخف غريب يلبس فوق الخف او جرمون يعني ايضا خف وحديد يلبس من فوق الخف هذا لا اشكال - 00:13:10
في المسح فيه اذا لبس على طهارة او لبس حتى فوق خف لبس على طهارة. وعلماء المالكين يجوزون المسرح على الخف فوق الخف اذا لبس الاسفل على طهارة. وهناك لانه ورد في بعض الفاظ الحديث في المسرح على الجوربين مسح على جورج - 00:13:50
بيني وعلى النعلين. حديث المغيرة حديث المغيرة نفسه. ورد من طرق يتكلم عليها نوضح الحكم في مسألة المسعى وورد عند الترمذي وابي داوود واصحاب السنن نسى عن على ان عليه النعل بالاصطلاح معروف قديم هو - 00:14:20
جلد يلبس ليرقي القدم عن الارض وفي الغالب نعلم الذي يتكلمون عنه يكون عليه المزح وما كان شائعة في ذلك الوقت الجزيرة العربية هو آآ نعم اسفله بجلد وعليه على ظهره قنطرة - 00:14:50
يعني جلد هكذا مثل القنطرة. وآآ يكون به زمام او شسع. تسمى زمام ويسمى شسع. وهي السير يبدأ يخرج اليك اصابعه ويقبض في القنطرة. وقد ورد في صحيح البخاري ان آآ ندين عليه - 00:15:30
صلى الله عليه وسلم قبالان تسعان يعني قبال والشسع. او زمامان يسمى زنان يسمى قبال ويسمى شسع والجلدة والصير الذي يخرج وصلنا ويرتبط بقنطرة. والقبلان او الشسعان نعل النبي صلى الله عليه وسلم. احدهما بين الابهام - 00:16:00
ولا يفتريها ولا يأخر بها الوسطى والتي تليها. يمتدان يعني من بين الاصابع وينطبق طالبين القنطرة اللي هي مضروبة فوق القدم. وآآ قد سئل ما لك عن نعل النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها ما صفتها؟ كما في - 00:16:30
رواية الاعمال في العطبية وفي غيرها انه رأى نعليه النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن فذكر انها الى التنوير ما هي برضو الى التنوير مالية وتقصيرها من خلفها. التقصير هو - 00:17:00
التدقيق والترقيق ومنه الخصر ارق شيء في البدن والقصر. والاجزاء الرقيقة دع النبي صلى الله عليه وسلم هي في اذنيها المؤخرتين بالنعل يعني سيورها رقيقة الصلاة وقالوا وهي مخصرة العاقبين. من الخلف - 00:17:30
يعني كانها من خلفها هي رقيقة وفيه شيء يربطها يربط خل المؤخرة مؤخرة القدم اه وهي مخصرة من عقبها. هكذا يقول ما لك في وصف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهي ليست بمعنى - 00:18:00
الحذاء الذي يغطي القدر كل عام مثل الاحذية الموجودة الان. وربما احذية ثقيلة ولكن عشاك ذلك فهي اقرب الى ما يسمى النداس والصلدة في قريب هذا لكن سيوله هذه هي الصفة التي ذكرت في صفة ابن علي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:20
وآآ ورد في الحديث مسح في حديث المغيرة انه مسح جوربين وعلى النعلين. فهل مراد هنا المسح على النعل؟ او المراد المسح على الجورب وايضا ما بدا صحة الحديث اللي ذكر فيه المرض. وقبل ان نأتي الى هذا ينبغي - 00:18:50
نعرف ما هو الجواب ان عرفنا النعل عرفنا الموق والجرموق والخف والجورب ايضا. ما هو الجورب شعورك فيها اللي فافت القدم من اهل العلم بعض علماء الاحناف يقولون سواء كانت هي مصنوعة من - 00:19:20
قماش او من قطن او من جلد او من اي شيء اخر. لكن كثير من المحطتين الشيخ ابن تيمية القاضي ابن العربي العيني من ذكروا ان الجورب يكون من صوف بخلاف الخف. وابن تيمية فرق بين النعلين - 00:19:40
وبين الجوابين لما جاء الحديث مسعى الجوربين وعن النعلي فرق بينه وقال الجوربان والنعلان من جلوده. وكذلك العين وابن العرب ايضا قال آآ الجورب لا يكون من صوف ونحو ولا يكون من جنود ويسمى التسخين. جمع التساخين - 00:20:10
روايات يعني تشغيل يعني يدفى ما يدفى به القدم يسخر القدم ويدفئها. ويسمى اللفائف ويسمى يعني خيرة في اي شيء ان كانوا يلفونا اقدامهم اذا خرجوا الى الغزوة الارض وكذا في كم يلبسون هذه الاشياء لتقي اقدامهم الراجح - 00:20:40
كبار النباجح عنا الجورب لا يكون من جلد وانما يكون من صوف او نحو ذلك ولا يكون من وآآ يظهر ان هذا هو المتعارف عليه قديما. بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم - 00:21:10
ويدل على ذلك ما جاء فيه المصلى ابن ابي شيبة حديث عقبة ابن عامر انه مسح على جوربين من شعر. ولم يرد عنهم او عن احد منهم من المتقدمين ووصف - 00:21:30
بجلد وانما ورد مطلقا او ورد مقيدا هكذا يدل على هذا الجورب في ذاك الوقت وقد عرفهم واصطلاحهم انه لا يكون في العلة من جلد وانما يكون من شعرهم. صوفيا نوعا - 00:21:50
غير ذلك. آآ كذلك يدل على هذا ان اهل العلم عندما ذكروا حديث المغيرة في الصحيحين المتفق عليه الذي رواه الائمة ان مسح على الخفين. وعند ابي داوود والترمذي وبعض اصحاب السنن انه مسح على الجوربين وعلى النعلين - 00:22:10
استنكر وعد فقط لفظ الجوربين المتقدمون من الائمة سبعة من الحفاظ على الرغم من ان هذا الحديث صححه الترمذي قال حسن صحيح وصححه بعض المتأخرين يدل لكنه والا من قبل سبعة من ائمة الحفاظ المتقدمين - 00:22:40
سفيان الثوري وعبد الرحمن المهدي والامام احمد وعلي ابن المديني ومسلم ابن حجاج والنسائي. كلهم ضعفوا الحديث سفيان قال ضعيف الواهب. قال حديث ضعيف الواهم. وابن مهدي قال منكر. وابن المديني - 00:23:10
يحيى بن معين واحمد قال الناس كلهم يبونه عين المغيرة مسح على الخفين الا ابي قيس الاودي فانه يروي على على الجوربين يقولون اهل المدينة واهل الكوفة واهل البصرة يعني عامة العلماء يبونه عن المغيرة - 00:23:40
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الكفين. ما على ابي قيس وكذلك حسين يرويه عن حسين وكلاهما ضعيف وهجين كلاهما ضعيف وما فقدت من انفردا في الرواية عن المغيرة - 00:24:10
بلفظة على الجوربين. يقول مسلم بن الحجاج وهما لا يحتملان حتى لو لم يخالف الناس فكيف اذا خالفوا كل من روى هذا الحديث من الحفرات؟ ولذلك اهل يضاعفون الجوربين بلفظ الجوربين روي من حديث المغيرة - 00:24:40
بهذا الاستاذ الذي ضاعفوه وروي من حديث ثوبان ومن حديث ابي موسى ومن حديث بلال وكلها معدودات اللفظ الجوربي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند من يحدث - 00:25:10
الجورب بانه ما كان من قطن موصوف بذلك وعيسى من جلد ويخالف الخفة هذا الخلاف خلاف الائمة وحكمهم على اللفظ بانه ليس محفوظا وانه منكر هذا يدل على انه كان عندهم - 00:25:30
فرق بين الجورب والخف واذا لم يحتاج الى هذا. لو كان الجورب هو الخف ما دام ثابت بل اذا كان الجورب يعني ايضا هو مثل خف آآ مصنوعة من الجلد فما يحتاج الى هذه النكرة لان حديث المسح - 00:26:00
اليوم الجزء الثالث المتفق عليه. فانكارهم للنهضة وانهم غير محفوظ خلف ما رواه الناس وكذا هذا كله يدل على ان الجوهرة وليس مثل الخف بمعنى انه يرجح الفرق اللي ذكره ابن عربي وابن تيمية لعينه - 00:26:20
وكذلك يرجح الفرق ان من اهل العلم بعض اهل العلم اشترط في المسح على الجورب ان يكون مجلدا او منعلا وهم جمهور علماء الشافعية قال جبر لا يجوز النصح عليه اذا كان هنا على انه مشلدا - 00:26:50
فلو كان الجورب هو ايضا مصنوعة من نحتاج لا ما احتاج الى هذا التقييد اذا كان الجواب لا اطلق يقولون من الجن فلا يحتاجون الى هذا التعقيد هذا كله كلام العلماء المتقدمين والكل يدل على ان الجورب هو - 00:27:10
في العادة لا يكون مصنوعا منه. فاذا كان مصنعا من الجلد بعد ذلك لا يختلف لما يكون حكمه حكم الخفر ولا حرج فيه فلما تبين الان ان الراجحي عن الجورب ليس للجلد وانه شيء اخر - 00:27:30
فما حكم المسح عليه؟ الحديث الثابت في المسح على الجورب النبي صلى الله عليه وسلم مسى على نعله وعلى شربه قلنا الحيط الاسناد العلماء المتقدمون حفاظ متقدموها ضعفوا هذه الرواية. وان صححها الترمذي - 00:27:50
صحح بعض المتأخرين العلماء وآآ انه يقول ان كل واحد من هؤلاء الذين عدل الحديث وضعفوه لو انفرد هو مقدم في التصحيح والتعليل عن الترمذي حتى لو وفاة اماكن اجتمعوا اجتمعوا اليه السبع الائمة الذين يعول عليهم في هذا الباب. ومن - 00:28:10
يعني لان من المتأخرين اهل العلم مقاليس هناك تضارب حديث المغيرة في المسح على الخفين. المرئ في الصحيح. وحديس المغيرة الذي يرويه ابو قيس الاولي يقول ليس بينهم تعارض ليس بينهم تعارض يقول لماذا يقول لان حديث المسح على الجوربين حديث ابي قيس هذا حديث اخر - 00:28:40
ليش هو حديث المغيرة بالمسح على الخفين؟ حديث على الخفين هذا الحديث وحديث المغيرة المصلحة الجوية هذا حديث اخر فهو لا يحكم عليه بالنكارة. انت يحكم على الحيث بالنكار عندما يكون حديثه واحدا - 00:29:20
فيرويه الحفاظ على وجهه ويرويه الضعفاء على وجه اخر. ستكون رواية من خالف منكرا. لكن يقولون ما ليس حديثا واحدا وانما ذاك حديث اثبت حكما للكفر وهذا حديث اخر اثبت الحديث حكما للجوهرة. يقال ان ربما يصعب - 00:29:40
التسليم به لان لو كان الحديث حديثا واحدا ما خفي علي من المتقدمين وهم الكفار يعني تعويم في معرفة المحفوظ من الحديث. من غير المحظوظ. من الحجة بهذا معول عليه اذا لم يكن اه ابن معين وابن المدين واحمد وسفيان ابن مهدي - 00:30:10
اضرارهم لم يكن عليه هم الذين يعول عليهم في المعيش المحفوظ من غير محفوظ فمن يعول ولا يبنى بنا يحكمون ما اذا كان الحديث واحدة وكان حديثين فلا يخفى عليهم. ليسوا طلاب علم يتدربون في هذا الباب بحيث ينطلق عليهم الامر - 00:30:40
حديثين في حديث واحد ويسمون هذا المحفوظ هذا المنكر. هذا بعيد كل البعد عنا ينسب اليهم. لانه عندما يقول محفوظ معناها خلاص ما يعني تتبعوا طرقهم كلها وكادوا انها يا امير ان يرضى منه حكم قطعي يكاد يكون قطعي. انه عندما يجتمع جماعة من الحفاظ على ان هذا الحديث ليس محفوظ - 00:31:00
بهذا اللفظ استبعد كل البعد عليك يأتي ما يقول لا لا حيث اغفل علاقة له باليوم وان زكا اثبت حبا واذى المناخ في الحقيقة تعليل اضعف من اه الذي اه قبله في الحكم على - 00:31:30
بالصحة لتصحيح الترمذي له تصعيد الاحمد الذي صححه والترمذي اه حبان وبعض المتأخرين من اه علماء الحج. فالراجح والله اعلم ان حديث المسعى مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة. والثالث في المسح على الجوربين هو فعل الصحابة - 00:31:50
الصحابة مروا عن الصحابة وهي سيد صحيح. ومن استدل او من يريد ان يستدل على جواز المسح الجوربين ارى ان اوضح هو عمل بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقياس - 00:32:20
على الخوف لان الجامع بينهم مواضع. ان كان بعض الاهل يقولون ان الرخص يقتصر فيها على مواد لكن هناك من يجوز القياس بمعنى ان الحكمة والعلة وفي المسعى الخفية في المصنع الجوهرة انه من استدل بهذا فله وجه. وذلك اه المسعى الجغرم يعني - 00:32:40
هو ثابت عند بعض اهل العلم الامام احمد يقول به من غير شرط يعني لا يشترط ان يكون مجلدا ومنعنا غير ذلك والشافعي يختلفون منهم من يشترط ان يكون منعدا ومنهم من يشترط ان يكون مجرد الدين على اليمين يلبس مع النعل على الصفة التي ذكرناها - 00:33:10
نعل خفيف لمن عندما يمسح الانسان هكذا يمسح على جزء من النار لانه ما عندهاش مفرغ هو المقصود المسح على ليس المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على النعل وانما لو ثبت هذا الحديث وصح فالمراد على الجوهرة ولكن لا يمنعنا به سيور من اعلى - 00:33:30
والمسح والمطلوب الواجب الفرض هو من اعلى القدم وليس من اسفلها. فلو مسح سيكون مسحه جزء منه على النعم على سير على سير الكفر. فهذا هو معنى ان عليه وعلى جوربيه - 00:34:00
الشافعي يقولون يشترط بعضهم يقول لابد يشترط ان يكون عليهم تسمع النعل يمسح عليهم معا ولم يكن لابد ان يكون مجلد يعني من الاسفل من فوق قماش ومن تحت هو جلد. وابو حنيفة والمالكية يمنعونه - 00:34:20
لا يصح عنده الناس عن الجورب. ويجوز النصح على الجورب. صاحباه صاحب ابي حنيفة ابو يوسف ومحمد اذا الخلاصة الامام احمد وابو يوسف ومحمد يجوزها الناس على الجواب والشافعية يشتركون في - 00:34:40
الصحيح عندهم ان يكون مجلدا والمالكية وابو حنيفة لا يوجد على الجوهرة وانما يجوز ان هذا هو الخلاف الموجود بين الائمة والاحاديث الواردة في مسعى الجواب علمنا انها ضعيفة وهو ثابت على - 00:35:00
النبي صلى الله عليه وسلم وبالقياس ايضا يثبت. وعليه آآ ما دام النجم ثابتا عند بعض العلماء الصلاة صحيحة مستدلون بما فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي ان يكون - 00:35:20
من الخلاف ولا ينبغي التشدد فيه ولا الانكار على من فعله. ولكن على الجانب الاخر ينبغي ايضا التشدد ممن يفعله مما يفعله. وينكر على من لا يفعل ويرويه بانه يخالف السنة - 00:35:40
انترك الافضل ايضا هذا غير صحيح. يعني حتى الخف المتفق عليه صحيح من اخوة جمهور اهل العلم وقول المالكية والحنفية والشافعية وابن تيمية وجمهور اهل العلم كلهم يقولون ان النصح جائز رخصة - 00:36:00
ولا يقولون انه سنة جائز معناه لك ان تفعل هذا ولك ان تفعل هذا. والامام احمد عنه وجهه. الرأي يقول ان المسح افضل وان يكون ان الغسل افضل. ولكن جمهور يقول انه - 00:36:20
فصل القدم افضل لانه الذي دل عليه القرآن ولانه الحكم الاصلي ولانه الاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يواظب صلى الله عليه وسلم الا على الاقوال. واكثروا ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم ينص على خفيف كان في السفر - 00:36:40
هذا كله يدل على ان راس القدمين افضل ولكن المسح جائز ومشحون وهو رخصة لمن اراد ان يفعلها وكل من اراد الا يمسحه ليس من باب التشدد والتنطع رخص وهنا من باب الاحد الاحوط لتكون عبادته لتكون عبادته - 00:37:00
متفق على صحتها من فعل ذلك بهذه النية فلا حرج عليه. وقذوا من عز دينه تورع ان اخذ بالاحتياط وراعى خلاف العلماء. يرفع لسان هذا الامر بهذه النية كان فعله محمودا ولا يكون مذموما. ولكن لا يفعله بنية الاعبر عن رخص او تنطع او هذا - 00:37:30
لا ينبغي ان يكون العمل الواحد احيانا يعني حبه يجمع منوي به صاحبه. فمن ترك بنية الاحد بالاحوط لدينه اللي ورا فلاح ومن اخذ بنية الاعراب فهذا امر مذموم. لا يصح - 00:38:00
نعم كلها هيك كلها واحد اذا لم يكن من الجنس كل واحد لان حديث عقبة بن عامر انه مسح على جواربين شعر فقد يكون من شعره قد يكون منصوب وقد يكون لباله قد يكون من اي مادة اخرى. لكن عرف الخوف بانه لفافة - 00:38:30
القلب ويكون من جلد رقيق. هذا خف ما عدا ان هو مصنوع من غير الجلود. كونه يدخل هو ابن تيمية عندما فرط في الحديث لما ذكر حديث موسى على ابن علي وعلى الجوربين قال الفرق بين الجوربين - 00:39:00
يا اولاد على ان الجوربان ان الجورباني يكونان منصوف والنعلان من جلود. اذا كان هذا مسح الجوربين يعني دخيلة الى حد ما على المجتمع الليبي هناك فحصلت في بدايتها فالانسان ربما كان عدم حكمة احيانا في بعض صارت مشدات وواحد ما يصليش ورا واحد وكلام زي هذا لا يجوز - 00:39:20
لا يجوز لانه كما هو معروف متفق عليه بين العلماء انه لا ينكر المختلف فيه. الاشياء المختلف فيها اختلاف له دليل واختلاف ثابت ويقول لي بعض ائمة اهل العلم ولو سند من الدليل هذا لا يجوز لاحد ولا ينكر عليه الا جاهلا - 00:39:50
الا متشدد. اما ذلك فانهم لا ينكرون. وذاك يبغى الانسان ان يستغفر الله. اما اذا بدر منه ما عندهاش علم بشيء انه يعني يتعاطى فيه ولا يعرف ولا يحسب لانه قد يسيء الى السنة ولا يدري ولا يشعر - 00:40:10
ويرمون من يفعل بالفعل اشياء ربما توحي حتى يعني كراهيته بالسنة وامام بغداد اذا رأى شيئا لا يعجبه او غريبا عن حالته او عن ما اعتاده ان يسأل عنه اهل العلم فاذا سأل فانما شفاه العيد السواك. لما يسأل خلاص يستريح. الناس يتخاصمون في المساجد وآآ - 00:40:30
يرفعون الاصوات تكون بينهم الشحناء والبغضاء والكراهية والتحزبات. هذا لا شك انه حرام طبعا اذا احيانا تبذل رسائل خلافاتية بين مستحبات ومكروهات وبين اختلافات بين اهل العلم وكل رأي له دليل - 00:41:00
وخلافها سائر وكأنما يتحول الى مرضاه وكراهية وتحزبات بعض الناس لا يصلون في المسجد ويكرهون تحول الى قطيعة محرمة قطعا ليس هذا اسس والمصالح التي بنيت وبنيت المساجد هيجي المساجد الجماعات البخاري الناقد المقصد الاصلي من حضور الصلاة في الجامعة اساسا - 00:41:20
قال وحدثنا ابو بكر. هو في اه سؤال ليس خاص بمسألة الجواب فقط. الا ينبغي في حق الائمة الامام الذي يصلي بجماعة المسلمين ان يتحرى صلاة متفق كل العلماء على صحة هؤلاء؟ لا ليس مشروعا هو كل انسان - 00:41:50
بان يعمل مات رجل بما ترجح عنده. لان العمل بالراجح واجب. دين الله ليس فيه مجاملة اذا تبين لي انه قوم من اقوال العلم يرجحه الدليل فعلي ان اتبع الدليل. ثم بعد ذلك وان لم - 00:42:10
اخد بمراعاة الخلاف او كذا هذا لا يؤثر على صلاته ولا يدخل لي في الحرام ربما فوت علي فضيلة قد يكون ولا يبرر لغيره ان لا يصلي معي ما دام ارى ان هذا هو صواب وان هذا صحيح وان كذا اودت ان اصليها - 00:42:30
ان يفعل ما لا يثير عليه خلافة ده من حكمة. ربما الامام ينبغي ان يكون هو كما يكون عالما بالاحكام ايضا يكون عنده حكمة حيث تجتمع عليه الكلمة لان جمع الكلمة خير من كل شيء. خلاف - 00:42:50
كل ما يكون الامام اقدر على جمع الكلمة وتأليف الناس كل مجموع ينجح في رسالته ويوصل ما يريد الى غيره ما ينفره الناس ويتركون الصلاة خلفه ما الفائدة؟ لم يحقق مصلحته. لكن لا ينبغي لكن لا يجب عليه ان آآ يعمل - 00:43:10
يوافق الجماعة او ما عليه اتفاق حتى ان ابنتي ابن تيمية في هذا الموضوع اقول كلام جيد يقول اذا كان الامام يرى رأيا والمأمونون لا يرونه وهذا رأى يراه الامام سنة فينبغي ان يترك هذا الرأي من اجل ان يجمع الكلمة. يعني من باب تأليف القلوب لان تأليف القلوب - 00:43:30
هكذا يقول وما فعله هو مندوبه مستحب. وينص على شبه هذه المسألة. يقول اذا كان الامام يرى رأيا يراه انه سنة يخالف ما عليه الناس حوله ومعاليه الذين يصلون معه فيا ينبغي ان يترك ما هو وعده - 00:44:00
ما دام ما فيش يعني مخالفة شرعية تأليفة للكلمة لانها تأليف الكلم وجمع الناس هو اوجب من تمسكه بسنة تفرق الناس. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو قريب. قال ابو بكر - 00:44:20
حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذي الاداوة النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الغالب ان هذا هو آآ - 00:44:40
رجل تبوك السفر هذا ومهم لان ذكر الموضع اللي فيه الحديث والمكانة له اهمية كبيرة جدا وعظيمة. لان كما نعلم اننا نسعى على الخفين وان جوزه الشيعة والخوات غير والنبيين وآآ يفعلون - 00:45:00
ان القرآن نسخ لهم في غصر الا رجل يوارد في القرآن نسخ المسافة هذا كلام لا يصح عندما نأتي بحديث مثل هذا مثل حديث جيد بن عبدالله البجلي يروي المسعى الخفين وجعل الاسلام المتأخر بعيدا - 00:45:30
اية المعدة يبطل عنها. وعندما يذكر هنا الحديث حيث المغيرة انه كان في سفر السفر كان ومعلوم ان غزوة تبوك كانت باتفاق اهل العلم منها بعد نزول اية المائدة فهذا كله يدل على ان - 00:45:50
يسخر الذي يدعونه لا اساس له من الصحة وان المسح ثابت في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذي الاداوة فاخذتها ثم خرجت معه فانطلق - 00:46:10
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني. فقضى حاجته ان تتوارى عني لان السنة الاخرى كان آآ يبعد المذهب اذا اراد حاجته المذهب حتى يتوارى يعني جسده يتوارى هيئته التستر في مثل هذا الامر مطلوب من مجلس ان يكون - 00:46:30
قريبا من الناس مثل هذه الحالة. حتى توارى عني فقضى حاجته. ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده هذا احد منهم اهل العلم غير مسلمين جائز وليس فيه شيء من التشبه لان يعني من اهل الشام وورد في بعض - 00:47:00
من صوف جبة من صوف وقد يستفاد منه كما هو مذهب المالكية ان الصوف طاهر حتى لانه لا تحل له الحياة. انا معلوم ان اهل الشام لا يذكرون يعني ميتة - 00:47:30
ما يقولون ان الجلود او من شعر يأخذونه من الميتة. فهذا يدل على ان الشعر ايضا طاهر ولا ينجس وادي الجبهة منصوب وكانت ضيقة الحمير لكن لن يستفاد من هذا انه يستحب للانسان ان يضيق الامرين ليس في دين العالم - 00:47:50
هذا هو الذي حدث كانت هذه الجبة اللباس كان قليلا لباس في ذلك العهد كان قليلا. كما قال عمر ولكل واحد منكم ساباري المغيرة يترك الثوب الذي احتلم فيه ويلبسه الاخر. قال لكل واحد منكم ثوبان دبلة ثوب واحد. ولا يقال ان يستحب - 00:48:10
قضية الاكمام لا ليس ادم لا يشتبه بهذا الحديث وانما هذه الجبة هذا حالتها وهذه التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه عندما اراد ان يغسل ذراعيه ضاق الام عليه واستطاع ان يرفعه. فسلب يده واخذ يديه من تحت الجبار - 00:48:40
قالوا هذا هذه الهيئة الانسان يجلس جبة ثم يخرج اليه آآ من تحتها هذه هي ليست هي مطلوبة ولا هي مستحسنة بين الناس الا للضرورة وللحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده حاجة ما عنده - 00:49:00
قدر ان يرفع ويحصي ذي رعيته فعل هذا الفعل. لكن لو كان الامر فيه سعة وليست الحال حال ضرورة. فهذه حالة لا ينبغي ان يفعلها الانسان بين الناس وعلى الملأ انه فعل في بيته لا بأس ان يخرج يديه هكذا ويجلس ويخرجه من تحته ثوبه - 00:49:20
فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه. فاخرج يده من اسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوء واهوا للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. وحدثنا اسحاق وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن - 00:49:40
جميعا عن عيسى ابن يونس. قال اسحاق اخبرنا عيسى قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق. عن المغير ابن شعبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته. فلما رجع تلقيته بالاداوة - 00:50:00
فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فاخرجهما من تحت فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير - 00:50:20
قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا عن عامر قال اخبرني عروة ابن المغيرة عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير. فقال لي امعك ماء؟ قلت نعم - 00:50:40
نزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل. ثم جاء فافرغت عليه من الاداوة. فغسل تلا وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع ان يخرج ذراعيه منها. حتى اخرجهما من اسفل الجبة - 00:51:00
فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم اهويت لانزع خفيه. فقال اهويت اني مددت اهويت يدي لانزع له الخفين. يعني عندما صب عليه وتوضأ ورفع المصحف. رأسه عند يعني مد يديه مسرعا مغيرة لينجأ ليعين النبي صلى الله عليه وسلم على كفيه - 00:51:20
ثم نعم ثم اهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح قال دعهما فاني لبستهما طائرتين. هذا آآ المغيرة اراد ان ينزع خفين منعه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر العلة. فذكر العلة في موضع الحكم - 00:51:50
يفيد الشرطية. ولذلك اخذ العلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال دعهم فاني لبستم ما انا من شرط المسح على الخفين ان يلبسهما المتطهر وطهارة. وهذا ما عليه جمهور العلماء. والطهارة عند اكثرهم - 00:52:20
طهارة كاملة. لا بعد لا بعض الطهارة ثم يكمل. المالكية الشافعي والحنابلة ان تكون الطهارة كاملة. وذلك لا يجوز عندهم ان تتوضأ وترى احدى القدمين ثم تلبس الخف فيها ثم التغسيل الاخرى وتلبس خففها. قال - 00:52:50
هذا لا يجوز بل يجب ان تخلع اليمنى بعد ان تكون قد غسلتهما تلبس تلبس ليش غسل اليسرى؟ لكن يجب عليك ان تخلع اليمنى التي اشتهى قبل ان تطهر طهارة كاملة. البسها بعد ان تمت الطهارة بعد ان غسلت الجسم. اما لبسها الاول قبل - 00:53:20
يسرى بعد لا محل له. ولا تكون قد لبستهما على طهارة فلا يصح المسح عليهما. هذا ما عليه مالكي يجب الشرعية وحنابلة وقال الحنفية وبعض اهل العلم بعض المالكية يقولون يجوز - 00:53:50
ان تغسل احدى الرجلين وتلبس الخف ثم تغسل الاخرى وتلبس الخف. وآآ بنوا هذا على قاعدة تفريق النية في الوضوء. في قاعدة عند علماء المالكية تفريق النية في الوضوء. هل كل عضو - 00:54:10
يطهر بنفسه او لا تتم الطهارة الا برصد الجميع. من اهل العلم من مثل الاحناف مثل بعض المالكية غير مشهورين لهم انا اقول كل عضو يكفر بنفسه اذا انت غسلت يديك في الوضوء خلاص - 00:54:30
هذا الموضوع ويجوز ان تفرق النية عن العطاء. اه مش لازم الوضوء لا نية واحدة. تنوي لديك وبنوا على تفريق النية هذا الحكم هو انه يجوز لك ان تلبس احدى الخفين قبل ان تغسل الاخرى بعد ان فصلت اه قبل ان تغسل الاخرى - 00:54:50
ان العرب انكر هذه القاعدة وقال هذا كلام لا يصح ولا يتفق مع ادلة الشريعة قال لان لو كان هذا صحيحا لكان يجوز للانسان اذا توضأ ان يديه يغسل وجهه ويغسل يديه ثم يمس المصحف. يعني - 00:55:20
فله ان يأخذ نصفه. يقول ولا يقول لي هذا احد من اهل العلم. ولذلك وان كل عضو يطلب بنفسه يقول هذا غير صحيح. فلا تتم طهارة اي عضو الا اعضاء الاخرى مجتمعة ولكن يرد على كلام العرب هذا القياس اللي ذكره يرد عليه ان المشترط - 00:55:50
في مسجد مصحف العيسى هو طهارة الاضحية. وانما هو طهارة الشخص فالله تعالى يمسه الا المطهرون. الشخص والشخص لا يطهر الا باكمال الاعضاء كلها. آآ قياسه هو الاستنكار بناء على هذا المسألة لا - 00:56:20
لا يتم له. والذين استدلوا بتفريق النية وان كل عضو يطوف بنفسه بحديث خروج الذنوب من اعضاء المتوضي بغسل كل حصر خرجت ذنوب وجهي حتى تخلوي تحتي اشفاري وكذلك يديه تحت اظفاره قد هذا يدل على ان كل عضو يظهر بنفسه والى مغفرت ذنوبه - 00:56:40
النص ده فيها خلاف من حيث التأصيل الفقهي وهذه هي قاعدة هي التي اخذ بها الاحناف وبعض اهل العلم الذين قالوا يجوز للانسان ان يلبس احدا الخفين قبل ان يغسل الرجل الاخرى - 00:57:10
بنينا داوود الظاهري الظاهر يقولون يجوز آآ لبس الخفة على غير طهارة الانسان غير متواضع اخوك ينزل يمشي عليه. وقول مراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الطائرتين بمعنى طائرتين - 00:57:30
تنخبط وينسى الحدث. لان الطهارة انه ضد قيام مطلقة قد يقصد بها الحلل قد يقصد بها الخبر. ولم تحدد وقال الخبر بمعنى لبست الخف اه رجلاي يعني ليس بهما شيء من القدر والنجاسة ولذلك - 00:57:50
يحملنا على انه قدماي نظيفتان من خبث وعذاب يقصد بذلك انهم قد تطهر قبلهم. والجمهور ايضا انه لا لبسوهم على الا على طهارة مائية. لا يجلس مع طهارة ترابية تيمم. وآآ لا يجوز لبسهما - 00:58:10
الا لطهارة الصغرى هي في حالة الوضوء لكن لا لغسل الجنابة ولا غصن الحيض الكيفية الصحيحة للمسح. اه كثير صحيح المسح فيه ايضا خلاف بين العلم اما علماء المالكية فالمشهور عندهم الصفة التي ذكر ابن ابي زيد ان الانسان يبل - 00:58:30
يديه بالماء ثم عندهم طلب ثلاث طرق. الطريقة المشهورة ان يضع آآ يده اليسرى تحت الاصالة ولما فوق الاصابع هكذا يغطي الاصابع كلها ويمر بهما هكذا الى الكعبين مرة واحدة - 00:59:00
ثم يأخذ الاخرى ويضع اليسرى من فوق واليمنى من تحت. هكذا هذه الصفة لان عندهم مثل فامسحوا برؤوسكم المسح على قدميه من مسح على بعض قدمه لا يسمى مسح القدم وممن مسح بعض رأسه - 00:59:20
المسرح معناه لكل العضو. هذه الطريقة نعم؟ هي الصفة المروية عليه من شهاب الزهري. نعم. هذه طريقة وطريق اخرى ان يضع اه واحد يمسح هكذا من باليمنى من اعلى واليسرى بالعكس - 00:59:40
يخرج بها الى الامام لا حتى لو كان فيها تراب ولا فيها كذا ليلوثوا به اعمل ها يدفع الى عمل. لكن الصفة الاولى هذه هي الصفة المشهورة المعروفة عندهم. وآآ - 01:00:10
وده مال الاخرون العلماء الحنابلة يقولون يمسح من ظهر القدم يعني جزء كبير منها يعني ينجح هكذا. معظم القلم يمسحه ليش؟ لا يشترط بعظه كله. الشيخ مثل المسح يكفي لكن آآ مسح يريد الانسان ان يعني يأخذ فيه - 01:00:30
ينبغي ان يمسح قدمه كلها. والمسح الواجب بالاتفاق هو ظهر القلم. هذا هو كله من اعظم اما من اصل فهناك اتفاق على انه غير واجب. ولذلك يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين - 01:01:10
رأي لكان اشعر خوفي اولى بالمسح من اعلاه. يعني اركان اسباب الرأي والاجتهاد نقول الواجب هو نصب الكفر من اسفل لانه الذي يلامس الارض ويصيبه الغبار والتراب وكان هو الاولى بما صح لكن ليس بالرأي وانما الدين بالترقي. خصوصا العبادة هي مسموعة توقيفية. اولئك كان النصح - 01:01:40
او الخف والواجب هذا الذي يعني فهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ونشكر اسفل والامام المالكي يقول انه سنة ومستحب. وغيره ربما لا يقول به. ويدل على مذاهب المالكية انه - 01:02:10
ورد في بعض الفاظ حديث المغيرة مسح اعلى الخف واسفله. هذه الرواية رواها الترمذي وهي من رواية ثور ابن يزيد. عن الرجاء ابن حيوة وقال فيها في سنن الترمذي وحدثت عن ما جاء. فقال هذا الحي الضعيف. لان - 01:02:30
لم يسمعه مرة جاء. فالحديث مرسل فهو ضعيف. لكن بعض المحققين من اهل العلم وهو الحديث لا تضره هذه العلة. لان الدار قطني روى هذا الحديث عن ثور ابن يزيد - 01:03:00
قال حدثني رجاء فصبر بالتحديد وثوا الثقة من رواية الموطأ ورواة الموطأ روايته ثابتة صحيحة. وما جاء في سورة لا الرواية لان من حفظ من علم حجة على من لم يحفظ وكذلك هذه الرواية - 01:03:20
لا تعارضوا رؤية المسح على الاعلى. ثبت ببعض الالفاظ انه مسعد صحيح وثبت في رواية اخرى وهي ثابتة وغير معدودة يعني وجاء وقال حدثني فتكون زيادة لا تنافي اصل المسا على الكفر. وذلك الاخذ بها يعني مطلوب - 01:03:50
لكن ليس واجبا لان حديث علي بين هذا قال لو كان الدين ابراهيم لكان اولى بالمسح من عمله. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن ابي زائدة عن الشعبي عن عروة بن - 01:04:20
عن ابيه انه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني انا اسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن ابي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن ابيه. عمرو بن ابي - 01:04:40
عن الشعبي من عن عروة ابن المغيرة عن ابيه ابن المغيرة عن ابيه هذا الحديث هكذا نروي هنا في هذه الرواية في صحيح مسلم وهو مروي من طرق اخرى عند مسلم - 01:05:00
من حديث عمر بن ابي زعدة عن عبدالله ابن ابي السفر عن الشعبي. آآ بعض اهل العلم ربما تكلم في رواية عمر ابن ابي زائدة عن الشعب بدون واسطة آآ صحيح ان الروايتين ثابتة - 01:05:20
فقد ذكر البخاري في التاريخ ان عمر عمر ابن ابي زائدة له رواية عن الشعبي وقال كان عبد الله ابن ابي السفر كان بينهما كان يرسله عمرا لاجل ابن ابي زعدة الى الشعب فابعث له - 01:05:50
يرسلوا عمر ابن ابي زادة كان يرسل عبدالله ابن ابي السفر زكريا يرسلهما الى الشعب فيسألهما السؤالات فيجيبان. فمن روى الحديث عن عمر بن زايد عن عبدالله بن ابي الشعبي فليواجهه ثابتة. ومن رغم كما هنا في هذه الطريق لمسلم عمر. ابن ابي زائد عن الشعبي - 01:06:10
ايضا ثابتا وليس فيها. قال حدثنا عمر بن ابي زائدة عن الشعب عن عروة بن المغيرة عن ابيه انه وضى انه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فتوضأ ومسح على خفيه فقال - 01:06:40
قال له فقال اني ادخلتهما طاهرتين. فقال له يعني مقول محدود يعني. سأله يعني فقال له هل نسيت مثلا كيف تصنع هذا نمر؟ اول مرة يا رجل مغيرة؟ فقال له حذف المقولة قول - 01:07:00
قال له هل نسيت يا رسول الله؟ ما تصنع؟ تعددتك ان تغسل رجليك. فماذا حصل؟ فقال فحدث المقولة النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه ما يريد. وقال له لبست من عطاء. آآ انتهى الوقت لسنة. آآ سؤال - 01:07:20
امرأة امرأة اوصت دكتور لها الذهاب الى الفوار الحمام كعلاج. فهل يجوز للمرأة الدخول للحمامات العامة؟ علما بان هناك يوم مخصص للنساء. للعلاج يجوز. الذهاب للنساء الحمامات العامة المنهي عنهم لانه ورد - 01:07:40
الفضاء ثيابها خارج بيتها. كشفت السترة التي بينها وبين ربها وهذا محمول على تغيير ثيابها في الاماكن العامة والحمامات العامة وليس في بيتها او في بيت هي متسترة في لكن ذهبنا الى الحمام للعلاج جائز مشروع اذا كان هذا هو - 01:08:00
سبيل العلاج فلا حرج عليه. فذكرتم في الحديث المسح على النعل بان المراد هو المسح على الجورب. اه لم تشيروا الى النعل المغلق مثل الموجود هل يصح المسح عليه؟ الظاهر ليس هنا هو اولا حديث المسرح على ابن علي وعلى - 01:08:30
حتى على النعل هذا الخبيث الذي مشى عليه مع النعلين وعلمنا ما فيه من العلة. حديث ضعيف عمدة الدليل في المسعى الجوهر هو فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقياس. النشر على النعل المغلق - 01:08:50
مسكر من كل جهة. الظاهر ينبغي تجنبه لانه دليل ضعيف في مسح عليه. الا اذا كان معه جزء من اه الخوف او جزء من الجورب مع النعل فهذا يتمشى على الحديث لان الوارد هو مشى على نعليه وعلى الجوهرين - 01:09:10
مسعى لعمامتي وعلى الناصية هكذا الوالد. وبعض اهل العلم يقول هذا ويجوز هذا. لكن ظاهر ان هذا ادلة تدل على ضعف ايوا كان فوق الكعبة شيخ. نعم. حتى لو كان نعل كبير ومغطي الكعب - 01:09:30
ايه بعض اهل العلم من يجيه مجرى الخف اذا كان هو مجلد وكذا قد يجيء اذا كان لبسه على الطهارة ولكن آآ تبقى الاشكال ان هو آآ لابد ان يكون له في صيغة في الذي اخذناه على انه كالخف كل يستر يعني ما حدث - 01:09:50
فرض وطهارة وهو مجلد وكذا لو اخذ على انه قياس الخفة وهاك من يجوز هذا الامر جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين - 01:10:20