شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]

شرح عمدة الفقه (12) | كتاب الطهارة - باب الحيض | الشيخ عبدالرحمن الودعان

عبدالرحمن الودعان

طيب نبدأ اليوم باذن الله تعالى في باب الحيض ونكمل ان شاء الله هذا الباب باب الحيض وما يليه هو باب النفاس هو في الحقيقة باب واحد ولذلك النفاس عند المؤلف مختصر - 00:00:06ضَ

نعم سم الله طيب الحيض لغة يقولون هو اصله من السيلان يقال حاظ الوادي اذا سال وحاظت الشجرة اذا سال صمغها ويأتي الحيض طبعا بالمعنى المعروف الحيض ايضا في اللغة العربية هو الدم الذي يخرج من فرج المرأة فليس - 00:00:19ضَ

الحيض آآ بهذا المعنى هو اسم شرعي هو اسم عربي جاهلي معروف لكن المعنى الشرعي للحيظ هو ظبطه وحدده بمحددات يميزه عن غيره. فيعرفونه الفقهاء فيقولون هو دم جبلة وطبيعة يخرج من آآ قبل المرأة في اوقات معلومة غالبا - 00:00:58ضَ

فاذا حملت انصرف الى تغذية الجنين هكذا يقولون او قريب من هذا المعنى وطبعا الالفاظ متقاربة ومختلفة في تعريف الحيض لكن اهم شيء معرفة حقيقة الحيض فالحيض والدم الذي يخرج من المرأة بعد سن البلوغ - 00:01:23ضَ

بل هو علامة لبلوغ المرأة وهو اظهر علامات بلوغ المرأة هذا الدم هو دمج بلة يعني ليس دم مرظ وهو يخرج في اوقات معلومة من كل شهر غالب النساء اللواتي عادتهن الشهرية - 00:01:45ضَ

منضبطة تجده غالبا يأتي معها في يوم محدد من الشهر يوم عشرة يوم خمسة يوم ستة. احيانا يزيد يوم او ينقص يوم او يزيد يوم او ينقص يتقدم يومين يعني - 00:02:02ضَ

ليس بالكثير هذا هو الغالب في احوال النساء المنضبط عندهن الحيض قد يضطرب الحيض عند بعض النساء لكن هذا المراد بالاحياط. فالمرأة اذا بلغت اه اه ظهر منها هذا الدم من فرجها - 00:02:16ضَ

قد يكون علامة على انها امرأة بالغ امرأة بالغ فهذا هو الحيض وهذه حقيقة الحيض الحيض يعني يحتاجه النساء ويحتاجه الازواج ويحتاجه طلبة العلم لان احكامه متشعبة ومرتبطة بعبادات عديدة يرتبط بالصلاة - 00:02:35ضَ

يرتبط بالحج ويرتبط بالصيام وله احكام اخرى في باب الاسرة وغيرها تتعلق بالنكاح والطلاق والجماع وما اشبه ذلك باب الحيض له احكام كثيرة وتفصيلات كثيرة وباب الحيض يستصعبه كثير من العلماء ويقول انه باب عويص - 00:03:04ضَ

باب صعب وهو كذلك لكن من ظبط اصوله فهم اغلبه ومجمله لكن قد لا يطمع الانسان في معرفة كل تفاصيل الحيض وكل احكامه لكثرة الاختلافات بين النساء. وفي هذا العصر بسبب الحبوب المانعة للحمل وبسبب الجراحات وسبب انواع الاطعمة. وبسبب ايضا - 00:03:25ضَ

اشياء كثيرة دخلت على النساء اه تضطرب احوال النساء في الحيض كثيرا ولذلك احيانا اه حتى بعض المشائخ الكبار احيانا يشكل عليهم بعض مسائل الحيض وكان بعض كبار مشائخنا يشكل عليهم هذا الباب وقد نبه على هذا جماعة من العلماء قديما - 00:03:48ضَ

وحديثا منهم الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع ومنهم ابن تيمية رحمه الله في اوائل كتاب الاستقامة وجمع كثير من العلماء رحمنا الله واياهم بل قال الامام احمد رحمه الله تعالى بقيته في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته - 00:04:09ضَ

وهذا هو امام اهل السنة وهو الحافظ لمليون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما يعبر الفقهاء السابقون الف الف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:31ضَ

على كل حال باب الحيض يحتاج الى تركيز يحتاج بن طالب العلم الى انه لا يستعجل في الافتاء تعرف واقع المرأة السائلة حتى يعرف كل ما يؤثر على حكم المسألة حتى لا يقول صلي وهي لا تصح لها صلاة او يقول لا تصلين وهي لازمة عليه الصلاة - 00:04:42ضَ

الخصوم اي وهي لا يصح من الصيام. وما اشبه ذلك مما يترتب على مسائل الحيض هل يمنع يعني الحيض عشرة اشياء؟ هذه كما تقدم مرارا في الدروس السابقة ان تحديد الاعداد غالبه في كتب الفقه - 00:05:05ضَ

بالاستقراء فقوله عشرة اشياء باستقراء الفقهاء رحمنا الله واياهم لما يمنعه الصيام. اول ما يمنعه الصيام فعل الصلاة الصلاة يعني انه لا يجوز للمرأة ان تصلي وهذا مجمع عليه بين العلماء رحمنا الله واياهم - 00:05:32ضَ

المرأة لا تصلي ولو صلت اثمت فلا يحل لها ان تصلي وبعض النساء لا ادري من اين اخذن هذا يحلو لهن عند آآ ما يكن حيض يجلسن في مصلاهن على السجادة - 00:05:48ضَ

في اوقات الصلوات وتذكر الله هذا لا اصل لها لا اصل له بهذه الصورة المرأة تذكر الحائط تذكر الله على كل احيانها ولها ان تقرأ القرآن على الصحيح من قوله العلماء حفظا - 00:06:04ضَ

او عن طريق الجوال يعني من غير مس للمصحف والان كثير من الناس صاروا يقرأون عن طريق البرامج المخزنة على الجوالات فللمرأة الحائض على قول العلماء رحمنا الله واياهم ان - 00:06:17ضَ

تقرأ القرآن عن طريق الجوال او عن طريق اي جهاز الكتروني لكن لا يجوز لها ان تصلي ولو صلت فصلاتها غير منعقدة غير منعقدة وهذا اللفظ ادق من قول بعض العلماء صلاتها باطلة لانها لا تنعقد اصلا يعني لا اه اه لو كبرت تكبيرها لا يصح - 00:06:31ضَ

لا تدخلوا في الصلاة من اصلها وهي حائض لان آآ عندها مانع من صحة الصلاة فابتداؤها لا يمكن ان يكون صحيحا. قال الثاني وجوب الصلاة. نعم. يعني ايضا المرأة الحائض لا يجب عليها ان تصلي. لا يجب عليها - 00:06:52ضَ

ان تصلي فلا يجب عليها بعد الحيض ان تقضي الصلوات التي تركتها في ايام الحيض لانها غير واجبة عليها قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا ايضا متفق عليه بين اهل العلم رحمنا الله واياهم الا ان يكون - 00:07:10ضَ

قولا لاهل البدع كالخوارج او المعتزلة الذين لا يحتجون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لمعاذة العدوية لما قالت اه سألتها لماذا المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة - 00:07:34ضَ

قالت احرورية انت يعني هل انت من اهل حورورة وهم الخوارج؟ لانهم اه كانوا في تلك المنطقة في تلك البلدة اه في ذلك الحين كذلك الصيام اتفق الفقهاء رحمنا الله واياهم الا من شذ من الخوارج وغيره ممن لا يعتدوا - 00:07:53ضَ

خلافهم ولا وفاقهم ان المرأة لا يجوز لها الحائض لا يجوز لها ان ان تصوم ولو صامت ما صح من الصيام. ولكن يجب عليها القضاء يجب القضاء اياما معدودات بحسب الايام التي - 00:08:22ضَ

افطرتها فانها اه يلزمها ان تقضيها اه لها آآ سنة كاملة من رمضان الى رمضان احد عشر شهرا تقضي فيها الصيام وكلما بادرت به فهو افضل وهو خير لها سابقوا الى مغفرة من ربكم. فالمسابق الى فعل الخيرات لا شك انه - 00:08:39ضَ

المرأة آآ لا يجوز ان تبدأ الصيام وهي حائض طيب هنا مسألتان تتعلق بهذا لو انها شرعت في الصيام وهي طاهر ثم حاظت في اثناء النهار يقول يبطل صيامها ولها ان تفطر - 00:09:02ضَ

ويعني تأكل وتشرب والا هي قد افطرت حقيقة بانقطاع الصيام لكن لها ان تأكل وان تشرب لكن لا تجهر بهذا عند الصائمين. لا تجهر بهذا عند الصائمين وهكذا كله مفطر - 00:09:23ضَ

لا يجهر بافطاره في حال الصيام احتراما لمشاعر الصائمين المسألة الثانية لو انها كانت حائضا طهرت في اثناء النهار في اثناء النهار فماذا عليها بهذه الحالة؟ نقول لا يلزمها الامساك على الصحيح من قول العلماء رحمنا الله واياهم لا يلزمها الامساك - 00:09:36ضَ

مفطرة من المسائل المتعلقة بهذا تسأل بعض النسوة تقول لو اه احسست من علامات الحيض علامات الحيض يعني الغثيان اعتصار البطن الم الظهر نقول هذا لا حكم له حتى يخرج الدم حتى يخرج فلو خرج الدم قبل غروب الشمس بعشر دقائق او - 00:10:06ضَ

ربع ساعة ونص ساعة افطرت وفسد صيام ذلك اليوم المسألة المقابلة لها لو انها كانت حائضا فرأت الطهر قبيل الفجر قبيل الفجر رأت القصة البيضاء او حكمت حكم عليها بسبب الجفاف انها يعني - 00:10:35ضَ

جف الدم عن اثنعشر ساعة او قريب من هذا عشر ساعات او ما اشبه هذا لكنها لم تغتسل فهل يلزمه الصيام؟ نقول نعم يلزمها ان تصوم يلزمها ان تصوم ولو لم تغتسلوا ثم تغتسل بعد ذلك لاجل الصلاة لاجل الصلاة لا لاجل الصيام فليس من شروط الصيام الطهارة ولكن تغتسل لاجل الصلاة - 00:10:53ضَ

اذا اه علمت بطهرها يعني بانقطاع الدم يلزمه ان قبل الفجر يلزمه ان تصوم ذلك اليوم ولو لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر ولو لم تغتسل الا بعد ان يطلع الفجر - 00:11:17ضَ

نصف ساعة او اقل او اكثر اهم شي انها تغتسل وتصلي قبل خروج الوقت نعم الطواف لا يجوز للمرأة الحائض ان تطوف ولا يصح منها ان تطوف واذا احرمت المرأة - 00:11:37ضَ

ثم نزلت عليها نزل عليها الدم او جاءتها العادة الشهرية او جاءها الحيض تمسك عن الطواف تمسك عن الطواف. فان كانت معتمرة فانها تنتظر حتى تطهر حتى تطهر فاذا طهرت آآ فانها تطوف وتسعى ثم تقصر وتبقى محرمة تبقى محرمة - 00:12:02ضَ

ولكن ننصح المرأة الحائض والتي تخشى ان تحيض آآ ان تشترط عند الاحرام سمعنا ان تتلفظ بقول لبيك عمرة فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فاذا جاءها الحيض ولا يمكنها ان تبقى في مكة تحللت تحللت وذهبت الى آآ بلدها من غير ان يكون عليها اي شيء - 00:12:29ضَ

لكن لو انها لم تشترط فانه يلزمها في هذه الحالة ان تبقى محرمة وان ننتظر الطهر فاذا طهرت فانها تغتسل ثم تطوف وتسعى وتقصر وتنتهي عمرتها ولها في اثناء ذلك - 00:12:57ضَ

اما ان تبقى في مكة اولها ان تسافر يمينا ويسارا بل ولها ان تعود الى الى بلدها اذا كان بلدها قريب او حتى تروح بالطيارة او براحتها او حتى بعيد لكن بتروح - 00:13:17ضَ

لان الدورة تقعد اسبوع فلها ان ترجع لكن تبقى محرمة لا يقربها زوجها. ولا يقبلها ولا يمسها بشهوة ولا اه تقلم اظافرها ولا تلبس النقاب ولا القفاز ولا جميع محظورات الاحرام تبقى لا تتطيب - 00:13:30ضَ

يبقى باحرامها فاذا طهرت ذهبت الى مكة ما تحتاج اعادة احرام لانها محرمة تذهب الى مكة في اي طريق ثم تطوف وتسعى وتقصر هذا مما ينبغي ان يعلم كثير من النساء احيانا بل كثيرة الان - 00:13:50ضَ

مسائل كثيرة ترد علينا ان المرأة حاضت ثم رجعت وهكذا تحللت بدون ان يكون آآ تحللها صحيح وهذا غلط باتفاق الفقهاء لا يجوز المرأة ان تتحلل هكذا هي اما ان تكون اشترطت فتتحلل بسبب بالاشتراط - 00:14:07ضَ

هلل باشتراطها وان كانت عاجزة عن الرجوع عاجزة عن البقاء فهذا له حكم اخر موضعه المطولات لان فيه دقة ما يحتاج انا نذكره الان ومن شاء انه يسأل يسأل عن مثل هذه المسائل اذا احتاج اليها اما الان درسنا درس - 00:14:30ضَ

يعني هو اغلب ما يكون للمبتدئين والمتوسطين اه وليعلم هذه مسألة مهمة ان الاحرام لا يرتفظ بالرفظ سمعنا ما في هونا بعض الناس يقول هونت شوف الحرم زحمة ولا يشوف مثلا - 00:14:47ضَ

انه ما له خاطر ذاك اليوم يقول هونا ويرجع يفصخ بس ملابسه الاحرام اذا كان رجل او المرأة ترجع هذا لا يحل في الاحرام لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لمن تلبس بالاحرام لزمه ان يواصل حتى ينتهي من النسك على تفصيل معروف في كتب - 00:15:08ضَ

الفقه في التحلل الاول والتحلل الثاني التحلل العمرة تفاصيل معروفة عند الفقهاء قد تردنا ان شاء الله تعالى بشيء من التفصيل اليسير في باب اه الحج ان شاء الله نعم يحرم على المذهب ان تقرأ المرأة الحائض القرآن - 00:15:27ضَ

لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى الحائض عن قراءة القرآن قال لا تقرأوا الجنب ولا لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن لكن هذا الحديث اسناده ضعيف. هذا الحديث - 00:15:52ضَ

اسناده ضعيف والاصل انه يجوز لها ان تقرأ ما لم يثبت النهي. فالصحيح من قول اهل العلم ان المرأة لها ان تقرأ القرآن لكن بدون ان تمس المصحف لانه لا يمس المصحف الا طاهر - 00:16:05ضَ

لقول جمهور الفقهاء رحمنا الله فلا ان تقرأ كما تقدم من طرق البث الحديثة الان طرق التطبيقات الحديثة على الجوال او اي اي مصدر الكتروني ينزل فيه تطبيقات للقرآن الكريم فلها ان تقرأ من خلاله ولها ان تمس - 00:16:21ضَ

الجوال ولها ان تقلب صفحاته عن طريق الشاشة. كل هذا جائز ولا حرج فيه والله اعلم نعم مس المصحف في قول جمهور العلماء لا يمسه الا طاعة لحديث عمرو ابن حزم - 00:16:42ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ كتب آآ كتابا فيه الا يمس القرآن الا طاهر وايضا استدل بعض العلماء بقول الله جل وعلا لا يمسه الا مطهرون على الخلاف في المراد بالمطهرون هنا فقيل - 00:17:00ضَ

ملائكة وقيل المتطهرون يعني من الحدث هذا خلاف بين العلماء من الفقهاء والمفسرين لكن اكثر العلماء على انه لا يمس القرآن الا طاهر من الحدثين. طاهر من الحدث الاكبر ومن الحدث - 00:17:18ضَ

الاصغر نعم نعم اللبت في المسجد هذا معروف عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت عائشة رضي الله عنها لما امره النبي ان تناوله الخمرة. قال ناوليني الخمرة. قال اني قالت اني حائض. قال ان حيضتك ليست في يدك. هذا من اصح - 00:17:34ضَ

الاحاديث الدالة على منع المرأة من دخول المسجد لان هذا مستقر عند الصحابة والنبي اقر عائشة على فهمها انها لا تدخل ان الحائض لا تدخل المسجد لكن لها ان تناول - 00:17:57ضَ

اه وقال بعض العلماء ان تمر في المسجد اذا كانت متحفظة للحاجة اما ان تلبث في المسجد والمقصود باللوث البقاء الجلوس في المسجد ولذلك لما يسر تصلى العيد مثلا في المساجد فليس للمرأة ان تدخل الى المسجد لكن يفرش لها - 00:18:12ضَ

خارج المسجد في المصلى اللي يكون خارج المسجد تنبث فيه اه ذلك المكان وتشهد العيد وتحضر دعاء والصلاة وتكبر وتؤمن على دعاء المصلين. قال عليه الصلاة والسلام اه آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الحيض ان يحضرن او ان يشهدن الصلاة - 00:18:30ضَ

ودعوة المسلمين قال وليعتزل الحيض المصلى اذا كان مأمور باعتزال المصلى فمن باب اولى ايضا اعتزال المسجد وان قال بعض العلماء ان المصلى لا ليس له حكم مسجد وهذا صحيح - 00:18:54ضَ

لكن بعض العلماء يقول ان الاعتزال هنا لاجل الا تشوش على المصليات. لان المرأة اذا جلست لربما تحدثت وقد يكون من طبع كثير من النساء خاصة لو كانت ثنتين وثلاث وكل حيظ يمكن هذي تسولف مع هذي ثم يظيعون على الناس الصلاة والخطبة - 00:19:10ضَ

ولذلك تعتزل المصلى يعني موضع الناس تجتنب النساء قليلا واذا كان في المسجد فلا تدخل ذات المسجد لكن تكون المصلى الذي يكون خارج المسجد كما يوجد فيه كثير من المساجد - 00:19:30ضَ

نعم يحرم باجماع العلماء وطأ المرأة يعني وطأ الزوجة في فرشها لقوله جل وعلا آآ يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله - 00:19:46ضَ

فلا يجوز للرجل ان يطأ زوجته او امته ان كان فيه اناء ان يطأها في فرجها ان يطأها في فرجها اذا كانت ايضا ولكن له ان يباشرها فيما سوى الفرج - 00:20:15ضَ

فيما سوى الفرج في جميع بدنها بين السرة والركبة ولكن يسن لمن باشر زوجته بين السرة والركبة ان يضع على فرجها شيئا يعني ان تكون لابسة للسراويل الخفيف هذا حتى يكون - 00:20:30ضَ

مغطى حتى لا يقع الانسان في المحظور وهذا من باب سد الذرائع وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يباشر نسائه وظع على فرجها شيئا. وفي بعظ الاحاديث امرها ان تتزر - 00:20:48ضَ

آآ له ان نباشرها لكن السنة ان تضع على فرجها شيئا يعني مثل ما نقول الان باللغة الحديثة ان تكون لابسة للسراويل الصغيرة اللي يسمى الان او ما اشبه ذلك هذا جيد. هذا اولى من ان يباشرها من غير ان يكون على فرجها شيئا سدا للذريئة - 00:21:00ضَ

ولو باشرها وهذا لا شك هو السنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ولكن لو باشرها وكان يملك نفسه فلا حرج ان شاء الله تعالى لكن يجب الحذر - 00:21:25ضَ

يجب الحذر من الوقوع في الحرام يجب الحذر من الوقوع في والذي ينبغي على كل حال ان يباشرها الانسان وعلى فرجها وسنة الطلاق سنة الطلاق يعني ان المرأة اذا كانت حائضا - 00:21:35ضَ

فلا يجوز للرجل ان يطلقها. فمن طلقها في وقت الحيض فقد يعني تجانب سنة الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:00ضَ

ثم امره ان يراجعها ثم قال مره لعمر بن الخطاب قال مره اه اه فليراجعها فاذا اه اه اه طهرت ثم حاضت ثم طهرت فليطلق انشاء وهي طاهر او حامل طلقة واحدة - 00:22:16ضَ

هذا هو السنة ولذلك السنة في الطلاق ان يكون حال الطهر والا يكون قد جامع في هذا الطهر وان يكون طلقة واحدة فلا يجوز ان يطلق الزوج حال الحيض ولا يجوز ان يطلق حال الطهر اذا وقع فيه جماع ولو مرة واحدة في هذا الجماع - 00:22:36ضَ

ولا ان يطلق اكثر من واحدة طلقتين او ثلاث طلقات طلاق السنة طلاق السنة هو ان يطلقها طلقة واحدة وهي طاهر بشرط الا يكون قد جامعها في هذا الطهر او ان يطلقها حاملا قد تبين حملها. كما في الحديث السابق - 00:23:01ضَ

ابن عمر فاذا كان قد تبين حملها جاز له ان يطلقها لانها داخلة في قول الله جل وعلا اه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقونا لعدتهن. قال ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم قال يعني مستقبلات العدة مستقبلات - 00:23:22ضَ

العدة. نعم نعم الاعتداد بالاشهر بمعنى في مشكلة يا شيخ ولا نواصل طيب الاعتداد بالاشهر بمعنى انه يمنع الاعتداد بالاشهر اللواتي يعتدن بالاشهر هو هي الفتاة التي لم آآ تحظ - 00:23:40ضَ

اول فتاة او المرأة التي بلغت سن الاياس لكن المرأة ما دامت تحيض فانها تعتد بالحيض كثير من الشكوك والله عدتها ثلاث اشهر لا ليس بهذه الدقة بل نقول المرأة الايسة او لو فرض ان امرأة صغيرة ما حاضت تزوجت فعدتها ثلاثة اشهر كما ذكر الله عز وجل في كتابه - 00:24:11ضَ

واما المرأة التي تحيض كما قال الله عز وجل فعدتهن ثلاثة قروء معنى القروء هنا الحيضات تحيظ تحيظ تحيظ ثلاث حيظات فاذا خرجت من الحيضة الثالثة قيل خرجت من العدة وقال بعض العلماء لا تخرج حتى تغتسل على خلاف معروف بين اهل العلم - 00:24:32ضَ

اه في هذه المسألة لكن لا تخرج حتى بالاتفاق حتى تخرج من الدورة الثالثة على يعني من قال بهذا القول اللي هو ان القروء هن الحيض يجعل المرأة لا تعتد بالاشهر بل تعتد بالحيضات نعم - 00:24:53ضَ

طيب نقف هنا اذا كان في اسئلة في المجموعة من الاخوة الحضور او كانت هناك اسئلة في البث عطوناها الان ناخذ يعني استراحة كما تعودنا في الدرس لما كان الاخوة يحضرون - 00:25:23ضَ

واذا كان في اسرة عطناها مسألة قراءة المرأة للقرآن انا لا اذكر الان يعني بالتحديد من قال بكل قول لكنها مسألة خلافية معروفة عند اهل العلم ولكل قول ادلته لكني لا استحضر الان من قال بكل مذهب والله اعلم - 00:25:41ضَ

المرأة يسأل عن المرأة اذا حاضت في الطواف نقول اذا حاضت المرأة وهي تطوف تقطع الطواف وتخرج من المسجد تقطع الطواف لكن اذا تأكدت ان الدم قد نزل. اما اذا كان مجرد احتمال - 00:26:21ضَ

وظن ويمكن فلا داعي ان تفتش لا داعي ان تفتش والمرأة هي اعرف بنفسها لكن اذا تيقنت غلب على ظنها خروج الدم والمقصود بالدم هنا دم الحيض يعني تكون وقت دورتها اصلا - 00:26:56ضَ

وذاك المرأة ينبغي ان تتحوط ما تروح في وقت الدورة لان المشي الكثير وتعرف في مكة الان يعني ستمشي المرأة كثيرا ما فيها يعني حتى تصل الى الى المسجد تحتاج انها تمشي كثير وحتى تطوف - 00:27:11ضَ

وتحتاج انها تمشي كثير ينبغي لنا انها تحرص انه ما يكون وقت الدورة يعني باقد على الدورة يوم او نص يوم تروح تقول والله ابى اعتمر لكن عموما لو حصل وكانت هذه فرصتها - 00:27:25ضَ

فينبغي لها ان اه تشترط كما قلنا قبل قليل تقول لبيك عمرة فان حبسني حابس محلي حيث حبستني بالنسبة للمرأة اذا اذا حاظت وهي في الحج هذا فيه تفصيل ليس هذا موضعي لكن اجمالا اجمالا نقول - 00:27:41ضَ

انها تنتظر في عدة يعني تفصيلات لكن اذا كان كانت متمتعة وخافت ان يفوتها الوقوف بعرفة فانها تدخل الحج على العمرة فتنقلب اه من التمتع الى القران الى القران فتكون قارنة - 00:28:00ضَ

ثم اذا طهرت اه في اليوم الثالث عشر ولا الثاني عشر تطوف وتسعى والله اعلم ما في بأس بمرور الحائض في المسجد امنة التلويث كما قال العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ان حيضتك ليست في يدك نعم - 00:28:17ضَ

لا معنى قوله يعني الاعتياد بشري وظحناه قبل قليل ان المرأة ما دامت تحيظ لا تعتد بالاشهر تعتد بالحيض والحيض قد تكون في شهر ونص تحيض ثلاث حيضات قد تكون في شهرين - 00:28:54ضَ

ثلاث حيضات قد تكون في اربعة اشهر قد تزيد عن الثلاثة الاشهر وقد تنقص كبار بالحيض وليس الاعتبار لكن غالب النساء تحيض في الشهر مرة واحدة هذا هو الغالب عند النساء. فبالتالي الغالب ايضا ان تكون عدتها ثلاثة اشهر - 00:29:07ضَ

قد تزيد ايام قد تنقص ايام فهي تكون قريبة الاستحاضة يأتي لها احكام ان شاء الله فما نتكلم عنها الان من اشكال حيضتها عليها تسأل اهل العلم تسأل اهل العلم - 00:29:24ضَ

هذا هو الواجب عليه تسأل والاشكالات عند النساء كثيرة ولو باشكال صورة ولا صورتين ولا عشر مئات الصور احيانا اشكال كثيرة جدا تعرض ونحن طلبة علم صغار وتعرض علينا مسائل كثيرة جدا والعلماء ما بالك العلما تعرض عليهم مسائل كثيرة جدا في الحيض - 00:29:48ضَ

ننصح الحقيقة ننصح بقراءة ننصح الرجال والنساء وطلاب العلم بالخصوص من يقرأ كتاب الدماء الطبيعية للشيخ محمد ابن صالح العثيمين كتاب جميل جدا. وسهل وواضح في احكام الحيض والاستحاضة والنفاس - 00:30:07ضَ

واذا تيسر لك مزيد من هذا ان تقرأ فتاوى الشيخين ابن عثيمين وابن باز هذا خير طيب وخير عظيم يكون عندك المام باكثر مسائل الحيض لكن تبدأ بقراءة كتاب الشيخ محمد - 00:30:25ضَ

اللي هو الدماء الطبيعية وهو كتيب صغير طيب يوجب الحيض امور ذكر منها المؤلف هذه الثلاثة الامور واولها الغسل هذا مجمع عليه بين العلماء لقوله جل وعلا فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله الغسل - 00:30:40ضَ

فيجب على المرأة ان تغتسل اذا طهرت من حيضها يجب عليها ان تغتسل والغسل هو المعروف وتقدم الكلام على احكام الغسل وهل يجب عليه ان تنقض شعرها؟ لا يجب عليها على الصحيح اذا وصل الماء الى فروة الرأس فلا يجب النقض لكن يستحب للمرأة الحائض - 00:31:20ضَ

ان تنقض الشعر اذا اغتسلت يستحب لهذا استحبابا كما تقدم الكلام عليه اكثر الحريم الان يعني تنقظ الشعر طبيعي يعني والثاني البلوغ فاذا حاضت المرأة بلغت ولذلك يجب على الاباء ان يعلموا البنات من يوم تجي البنت عمرها تسع سنوات تقريبا - 00:31:41ضَ

يعلمونها انه سيرد عليها دم تعلمها الام طبعا هي انسب تبين لا تجلس معها تقول يا بنتي انتبهي قد يأتيك مثلا دم صفتك كذا اذا كذا ترى هذا كذا يعني هذي علامة بلوغ وتعالي علميني عشان اعرفتس الاحكام - 00:32:03ضَ

البنت الصغيرة يأتيها الدم وتفزع ما تدري وش اللي جاها واحيانا توزع على اهلها. فلذلك يجب على الاباء ان يحرصوا على تعليم البنات والاب هو المسؤول طبعا لكنه لا ننصح ان الاب يعلم مباشرة لان هذا مما يستحي منه لكن يبين لزوجته يقول لها علمي البنت - 00:32:19ضَ

ويتابعها في هذا يتابعها في هذا اذا بدأت البنت يعني قاربت البلوغ يعني من تسع سنين عشر سنين قريب من هذا يبدون يعلمونها شوي شوي وقت اكثر نساء يبلغن او كثير من النساء يبلغن في الثانية عشر والثالثة عشرة. قل يعني يمكن من تتأخر الى الخامسة عشرة - 00:32:39ضَ

يعني الان البنات في سادس ابتدائي او في اولى متوسط تحيض البنت. فلذلك يجب عليها الاحكام الشرعية كلها من الصلاة والصيام الكامل عدم الخلوة وعدم السفر الا بمحرم وغيره من الاحكام الكثيرة المترتبة على المرأة البالغ - 00:32:58ضَ

والتي لا تلزم الفتاة الصغيرة فيجب على الوالدين ان يفقهوا البنات بذلك حتى بعظهن يمر عليها رمظان ما تصوم تظن انه ما عليها او تصوم بعض الايام دون بعض وهي بالغة - 00:33:19ضَ

وبعضها بعضهن كما في الحج تطوف وهي حائض ولا تفكر في الموضوع تنسى يعني بعضهم ما تعرف الا بعد عشر سنين اثنعشر سنة ولذلك ينبغي ويجب التأكيد على طلاب العلم الحقيقة ان يعلموا الناس ويفقهوا الناس - 00:33:32ضَ

في مثل هذه الاحكام التي تخفى طيب ثالثا قال والاعتداد به يعني المرأة اذا كانت تحيظ يلزمها ان تعتد بالحيضات كما تقدم انها تعتد بثلاث حيظ تعتد بثلاث حيظ وهي القروء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. نعم - 00:33:49ضَ

طيب اذا انقطع الدم يعني قبل ان تغتسل يجوز لها ان تصوم وهذا تكلمنا عنه قبل قليل ولكن يجب عليها ان تغتسل قبل طلوع الشمس لكي تصلي لكن الصيام صحيح - 00:34:23ضَ

ما دام طهرت من الحيض وان لم تغتسل ويجوز الطلاق. يعني يجوز لزوجها اه ان يطلقها. اه لانها تعتبر طاهر لكنها لم تغتسل اذا طهرت من الحيض جاز له ان يطلقها وهو من طلاق السنة وان لم تكن قد اغتسلت بعد - 00:34:38ضَ

فحقيقة وقت الطلاق طلاق السنة هو ما بين الطهر الى اول جماع ومحدود لا يجوز للرجل ان يطلق امرأته الا فيما بين طهرها وجماعه لها فلو طهرت اليوم ثم اغتسلت ثم جامعها بعد ساعتين - 00:34:57ضَ

يكون وقت الطلاق الشرعي طلاق السنة هو هاتين الساعتين فقط لو تأخر الجماع يوم ما جاء معه الا بكرة فوقت الجماع هو يوم فقط كما تقدم انه لا يجوز الطلاق الا في طهر لم يحصل فيه اي جماع - 00:35:21ضَ

اذا حصل الجماع طهرت الان هي حائض هي المرأة حائض الان الطلاق حرام طهرت يجوز ان يطلقها اغتسلت ايضا لا بأس لو جاء طلقها جاز معنى ما ندعو طبعا للطلاق الا بتريث - 00:35:37ضَ

طيب حصل جا معها اغلق باب الطلاق. حرام ان تطلق هذه مسألة قل من يفهمها كل من ينتبه لها يجب التنبه لهذا والتنبيه ايضا خلاص اغلق باب الطلاق اغلق باب الطلاق يغلق بمفتاح يعني حرام لا يجوز - 00:35:56ضَ

طيب متى يجوز اطلق؟ اقعد لين تحيض المرأة يعني عقب شهر عقب تسعة وعشرين يوم عقب ثمانية وعشرين يوم عقب خمسة وعشرين يوم حسب عاد غالب النساء بعد اربعة وعشرين يوم من طهرها تبدأ الحيضة الثانية - 00:36:15ضَ

او خمسة وعشرين يوم او ثلاثة وعشرين يوم حسب عدد احوالهن لكن هذا هو الغالب ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين فاذا حاضت ايضا منع الطلاق الى ان تطهر. فاذا طهرت فتح باب الطلاق يجوز ان تطلق الان - 00:36:29ضَ

وهكذا يبقى مفتوح حتى يحصل الجماع بين الزوجين فاذا حصل الجماع اغلق الباب باب الطلاق حرام انك تطلق الله المستعان آآ نعم ولم يبح سائرها حتى تغسل يعني لا يبح ان لها ان تصلي - 00:36:45ضَ

ولا ان يجامعها حتى اه تغتسل وهكذا بقية الاحكام التي سبق انها عشرة نعم. نكمل بس هذا ويجوز الاستمتاع نعم لفظ مسلم ولفظ عامة كتب الحديث اصنعوا كل شيء الا النكاح. هذا لفظ مسلم في الصحيح - 00:37:06ضَ

الغريب ان عندي يقول رواه او اخرجه ابو داوود هو في مسلم ينبه اللي عنده النسخة هذي هذا تقصير في التخريج الحديث في مسلم من حديث انس رضي الله عنه رواه مسلم في الصحيح - 00:37:42ضَ

رواه احمد في مسنده ورواه غيره من العلماء وحديث مشهور وهذا تكلمنا عنه قبل قليل والخلاصة انه يجوز للرجل ان يستمتع بزوجته غير انه لا يجامعها في الفرج لا يجامعها في الفرج - 00:37:57ضَ

لا يجامعها طبعا ايضا لا يجامعها في الدبر لان الدبر ممنوع من اصله لا يجامعها في الفرجين في وقت الحيض واما اذا تطهرت فانه يجامعها في قبلها دون دبرها طيب اذا كان في اسئلة عطنا يا - 00:38:15ضَ

بعد الصلاة ان تأتي بها في وقتها ان تفعلها ان تصلي يعني اما الوجوب معناه انها تكون في ذمتها لكن ما يجوز لها ان تفعلها ولذلك هو يمنع من فعل الصيام - 00:38:34ضَ

الحيض يمنع من فعل الصيام لكنه لا يمنع من وجوب الصيام فيبقى الصيام في الذمة تفعله بعد الطهر هذا الفرق فالصلاة لا تفعلها ولا تجب عليها بمعنى لا تقضيها بعد الطهر. واما الصيام فانه يحرم فعله ولكنه يجب - 00:39:01ضَ

لا يلزمها القضاء بعد الطهور. نعم لا شك يجوز للمرأة ان تحضر الدروس الشرعية اذا كانت في غير المسجد لكن اذا كانت في المسجد لا تدخل المسجد مجلس خارج المسجد يوضع لهن مثلا مكان اذا كان في دروس يحضرها النساء - 00:39:20ضَ

يوضع لهم مكان خارج المسجد يجلسن فيه ما في حكمة يسأل عن الحكمة من عدم وقوع الطلاق في الحي. طبعا احنا ما تكلمنا عن وقوع الطلاق لو سائل قال عن تحريم الطلاق في حال الحيض - 00:39:43ضَ

ما في حكمة منصوصة لكن ممكن ان تستنبط حكم قد تكون صحيحة قد لا تكون. لان الاستنباط هذا ما هو يعني لا لا يجب ان يكون صحيحا هذه اجتهادات من العلماء ومن الفقهاء او حتى من غير الفقهاء رحمنا الله واياهم - 00:40:06ضَ

فالحكمة المستنبطة من تحريم من تحريم طلاق حال الحيض هو انه المرأة حال الحيض نفسيتها يعني مستقيمة تكون مضطربة بحكم الاضطرابات التي تحصل للمرأة عادة بسبب الحيض الحيض ليست مسألة سهلة ولكن دائما ندعوا الازواج - 00:40:25ضَ

الى تقدير المرأة في حال الحيض بعض الدول بعض الدول بلغنا انه في بعض الدول في شرق اسيا تضع اجازة للمرأة حال الحيض وهذا جيد مرأة خاصة في اول يومين او ثلاثة لو توضع لها ثلاثة ايام اجازة اذا جاتها الدورة هذا جيد - 00:40:53ضَ

لكن اكثر الدول ما تضع لها لكن انا قرأت في بعض المواقع الالكترونية وخاصة في وكيبيديا ان بعض الدول في شرق اسيا تعطي المرأة ثلاث ثلاثة ايام اجازة خاصة لما تكون المرأة تعمل عمل ثقيل - 00:41:12ضَ

يصعب على المرأة احنا حريمنا اذا كانت جاءت هالدورة في في وهي في البيت نخفف عنها يعني حتى في صنع الطعام وغيره اذا قالت ذاك اليوم ابد الله يجزاتس خير نشتكي الحمد لله من المطعم - 00:41:30ضَ

هذا لا بأس ان الرجل بل ينبغي للزوج انه يراعي ظروف زوجته بعظ النساء طبعا يختلفن ما ما هو كل النساء واحد لكن بعض النساء اول ما يأتيها الحيض تكون يعني تعبانة جدا بعضهن لازم تأكل حبوب مسكنة ولازم تأخذ مهدئات - 00:41:44ضَ

وبعضهن تروح ترقد في المستشفى ولذلك يعني يجب حقيقة على الزوج مراعاة مثل الشارع راعى هذا الظرف هذا الظرف للمرأة لان المرأة في هذه الحالة يعني اه اه حالته النفسية مضطربة - 00:42:03ضَ

قد لا يكون الزوج يتوافق معها فقد تكون مشاكل فلابد يفهم الزوج ان المرأة في هذا الوضع فيها اضطراب فلا تجي تطلق ادنى مشكلة ادنى زعل لوقاتك اليوم انا ماني مصلحة الغدا ولا اليوم ماني مصلحة لك شاهي ولا ماني مغسلة لك ملابسك ولا ماني والله كاوية لك ثيابك ما هو معنى هذا الكلام انها - 00:42:20ضَ

لانها ما تبي تخدم رجلها او انها يعني امرأة يعني مستكبرة لا لا هي امرأة لها ظرف خاص. الشارع رفع عنها الصلاة وهذا من الحكم حتى في رفع الصلاة قيل هذا وقيل تعظيما للصلاة وكلاهما صحيح. تعظيما للصلاة ان تصلي بها وهذا صحيح وهذا صحيح - 00:42:40ضَ

الشارع راعى في هذا فيجب على الزوج ايضا ان يراعيها ومن ذلك انه لا يطلقها في مثل هذا في حكمة اخرى ايضا وسبب اخر يتعلق بهذا. لان آآ آآ وقت الدورة الشهرية فيه فيه تباعد بين الزوجين. لقوله تعالى فلا تقربوهن - 00:43:01ضَ

لان المرأة اذا كانت طاهرة او كانت طاهرا كانت طاهرة فالزوج يدنو منها يقبلها يباشرها اه يجامعها تذهب النفرة ويكون في قرب بين الزوجين بخلاف حال الحيض تجده هي تنام في جهة وهو ينام في جهة واحيانا تعطيه ظهرها فيكون فيه نوع من التباعد - 00:43:21ضَ

النفرة التي اه اه تجعل هناك يعني الضعف في التآلف في هذه الفترة فلذلك ينتبه للزوج حتى لا يطلق لادنى سبب تافه والمشكلة انه للاسف للاسف انا القي اللوم يعني تسعين في المئة في مسائل الطلاق على الازواج لا على الزوجات - 00:43:43ضَ

يزعلون علي الرجاجيل واكثر حضور للرجال لكن هذا هو الواقع لماذا؟ لان الطلاق بيدك انت يا ايها الرجل ما هو بيد المرأة وبالتالي انت لابد ان تكون حكيما وعاقلا زين - 00:44:07ضَ

لا تستعجل في كثير من الازواج ولا اقول اكثر لكن كثير كثير جدا يعني يطلق على اشياء تافهة جدا جدا جدا ما تسوى شي. ولذلك بعد ثلاث دقايق ولا خمس دقايق راكض ورا المشايخ ورا المفتين ورا - 00:44:22ضَ

العلماء دوروا لي بس دبرة ابى ارجع حرمتي يا ابن الحلال ليش تستعجل لماذا تستعجل حتى لو زنت عليك المرأة يعني بعض الحريم زنانة طلقني طلقني طلقني اصبر واركض وبعدين عطها ظهرك وتوكل على الله روح لمكان اخر اطلع مع زملائك اطلع كذا او رح انت واياها وتمشى ولا جيب لها هدية جيب لها - 00:44:38ضَ

والله لو لو تطلع انت يعني في سهل ان طبعا احنا ما ودنا نطلع عن احكام الفقه الى الاحكام الاسرية لكن هذي نقطة مهمة جدا يعني بعظ الازواج يجينا يطلق زوجته في اول حملها في في في في فيما يسمى عندنا ويسمى كذلك في اللغة العربية ذكره في القاموس وغيره حالة الوحم - 00:45:03ضَ

المرأة في حال تسمي حال الوحم والوحام يسمونها عندنا كل مرأة اول ما تحمل في حالة نفسية سيئة جدا حتى انها احيانا يقولون تتوهم في زوجها تتوهم في اولادها تتوهم في بيتها فتكره - 00:45:26ضَ

تكره الزوج يعني احيانا تحتاج انها تروح لامها تروح لاهلها هذا موجود. الحكيم الزوج الحكيم ما يطالبها باكثر من كونها حامل. بركة الله يجزاتس خير تصبر عليها واذا بغت تروح لاهلها يوم ويومين وعشرة وشهر ودها لبيت امها احيانا لا تطيق الزوج ولا تطيق شوفته ولا تطيق رائحته - 00:45:41ضَ

هذا الشيء معروف ومجرب آآ ينبغي للزوج انه يكون في معاق واللي ما يعرف يجوني شباب يقول لك والله زوجتي في كذا كل يوم تزعلني ابا اطلقها من الاسئلة التي اسألهم اياها - 00:46:04ضَ

عجاجتك حامل؟ يقول نعم توا حامل وبنشتلة طيب ها هذا وضع طبيعي في الحامل يعني بعظهم وش يظن يظن ان زوجته ما دامها حملت قامت تدلع عليها لا يا حبيب قلبي الحمل ترى ما هو سهل. ولذلك سماه رب العالمين - 00:46:18ضَ

حملت ويش؟ كرها ووضعته كرها وقال وهنا على وهن لا بد ان تتحملها ما هو الامر يعني يعني هذا يعني الم الحمل والولادة شيء لا يكاد يخطر في بال الرجال يعني - 00:46:36ضَ

ولذلك يجب على الزوج مراعاة مثل هذه القضايا والله المستعان والله انا سئلت عن هذا السؤال اكثر من مرة وهي المرأة التي تعمل اه داخل مسجد من مساجد مثل الحرمين الشريفين - 00:46:50ضَ

وجاءتها الدورة الشهرية انا اتوقف عن الجواب في هذا ليس عندي شيء بين مثل هذه المسألة ليس عندي وهم ينبغي ان رسميا يستفتون اللجنة الدائمة للافتاء وينظرون في هذا الموضوع لانه متعلق بشيء مهم جدا - 00:47:20ضَ

يرفع فيها استفتاء قد يكون انا ما وقفت حقيقة على فتوى لاحد في هذا لكن اللي عنده من الطلبة فتوى رسمية او حتى فتوى لاحد العلماء ينيرنا بها ليس على ان سنقلده لكن ننظر فيما قال - 00:47:40ضَ

وفيما يعني استدل به او علل فانا ما تبين لي فيها شيء والاصل انه لا يجوز لها ان تحظر لا يجوز لكن هذي مشكلة هذي مشكلة يعني كل شهر سبعة ايام او ستة ايام - 00:47:56ضَ

هذا صعب جدا يعني ولذلك انا لا يعني اتوقف لا اقول فيها شيء حتى يظهر لي وان كان القول بالجواز لاجل الحاجة الشديدة يعني قول وجيه قول قوي لمثل هذا مثل ما جوز العلماء للمرأة - 00:48:12ضَ

المحب ان تخرج لعملها ومثل ما جوزوا اشياء من هذا القبيل لكني الان لا اجزم فيه بشيء لعلك تسجله ابو عادل ترسله لي اتأمله اكثر نسأل فيه كبار اهل العلم. نعم - 00:48:29ضَ

تكلمنا انه لا يجب على المرأة ان تنقض شعرها لا في غسل الحيض ولا في غسل الجنابة هنا في غسل النفاس بشرط بشرط ان يصل الماء الى فروة الشعر الى فروة الرأس. والان كما قلنا اكثر الحريم ما عندهن شعور صارت الشعور خفيفة وصارت منقوظة خلقة اصلا - 00:48:45ضَ

لكن بعض الحريم ما شاء الله تبارك الله لا تزال بشعرها الطويل فهذه لا يلزمها ان تنقضه لكن بشرط يصل الماء الى اصوله يعني يصل الى فروة الرأس ويستحب نقضه في غسل الحيض. يستحب نقضه - 00:49:06ضَ

ومع ذلك فحتى النساء الان ينقضن ينقضن الشعر طبيعي. لماذا؟ الحين صار عندهن استشوارات وتنشفه في خمس دقايق وينتهي الموضوع لكن الاولات كانت يعني اذا صارت معملته او مزبطته ويعني يتعبها هذا الان الحمد لله الطرق الحديثة سهلت على النساء في هذا الباب كثيرا والله المستعان - 00:49:21ضَ

يسأل عن طلاق الحائض هل يقع ولا لا الجمهور طبعا لا يوقعونه والمذاهب الاربعة لا توقعه وذهب بعض السلف وبعض العلماء قديما وحديثا الى انه لا يقع لانه لا يقع - 00:49:44ضَ

وآآ ممن اختار هذا شيخ الاسلام احمد ابن تيمية والشيخ الاسلام ابن القيم وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ورحم الله الجميع والشيخ محمد الصانع العثيمين وكثير من العلماء يرون مثل هذا الرأي - 00:50:06ضَ

ولكن على كل حال المسألة معروفة ولا يزال العلماء بعضهم يفتي بهذا وبعضهم يفتي بهذا والذي نفتي به فتوى مشايخنا احنا نفتي بعدم وقوع الطلاق حال الحيض مفتي بعدم وقوع الطلاق - 00:50:23ضَ

اهل الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا محرم وخارج عن حدود الشريعة. الشريعة فليس مقبولا يكون مردودا على صاحبه. لكنه اثم - 00:50:37ضَ

اثم ويجب عليه التوبة والاستغفار وعدم العود الى هذا. والطلاق البدعة كما قلت ليس فقط هو طلاق الحائض حتى الطلاق الطاهر في اه طهر جامعها في اما اذا كانت حاملا قد تبين - 00:50:51ضَ

فهو طلاق سنة على الصحيح والله جاء في حديث ابن عباس في مسند احمد والسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى امرأته وهي حائض اه فليتصدق بديدار او نصف دينار واختلف العلماء في رفعه ووقفه - 00:51:07ضَ

فبعض العلماء يرون انه صحيح مرفوعا والصحيح موقوفا له طرق مرفوعة وله طرق موقوفة وممن صححه واطال عليه العلامة احمد شاكر في حواشيها وشرحه على سنن الترمذي وبعض العلماء يرون انه الصحيح وقفه على ابن عباس - 00:51:29ضَ

ابن عباس وهو اجتهاد منه وعلى كل حال التصدق في هذا حسن وكثير من الفقهاء بعض الفقهاء عفوا بعض الفقهاء يرون انه يتصدق وهو المشهور بعضهم يوجبه وبعضهم يرى انه يستحب له - 00:51:50ضَ

ان يتصدق فان تصدق على التخيير نصف دينار او دينار والدينار يعني يساوي تقريبا اربع جرامات وشوي اربع جرامات وشي من الذهب يعني مبلغ ما هو شوي اجرام افرظ انه قيمته مئة وخمسين او - 00:52:04ضَ

مئتين يعني تصدق بثمان مئة ريال او قريب من هذا او تصدق الى نصف دينار واربع مئة اربع مئة وخمسين يعني مبلغ كبير يعتبر عطنا الشؤماء عندنا اليوم على كنا على - 00:52:22ضَ

الهواء الطلق يعني احنا لما كان الدرس يعني حضوري كنا يعني نقلل اما الان بنخلص ان شاء الله باب الحيض والنفاس ونقعد الى الفجر ماشي نعم العلماء عموما وجاء هذا في حديث عائشة في الصحيح قال انا فزت - 00:52:39ضَ

ومن اسماء الحيض ذكره الفقهاء وعلماء اهل اللغة ذكروا يعني انا تتبعت يمكن آآ اسماء الحيض من القاموس تتبع كامل لكن وصلت الى سطعشر اسم مع الاسماء الحديثة يعني في اسم حديث وهو الدورة - 00:53:09ضَ

الشهرية هذا اسم محدث ما هو معروف عند عند العلماء السابقين ولا يوجد الدورة الشهرية هذا اسم محدث وهو مشهور عند النساء وكنت سألت بعض مشائخنا عنه فقال لم نكن نسمعه قديما ولا هو موجود طبعا في الكتب هذا يقينا - 00:53:31ضَ

يقولون ان ما سمعناه من الاطباء واخذه النساء من الاطباء في هذا العصر هذا الاسم يبدو انه ترجمة واللي عنده لغة انجليزية يعلمنا يأكد لنا هذه المعلومة. انا اظن انه غزو مثل ما غزينا بكثير من الاسماء - 00:53:48ضَ

واذا كان خاصة مثل ما قال شيخنا الله يحفظه جاء عن طريق الاطباء فاكيد انها ترجمة لان الاطباء درسوه في بالانجليزي ثم ترجموه بهذه الطريقة الدورة الشهرية اما لم يكن معروفا هذا الاسم - 00:54:06ضَ

يسمى الحيض ويسمى العراق ويسمى له عدة اسماء قلت تبلغ ستاشر اسم نذكرها ان شاء الله في كتاب حواشي التسهيل. نعم نعم ماشي يسأل عن جماع المرأة في الدبر عامة العلماء على تحريمه وقد جاءت في احاديث كثيرة - 00:54:25ضَ

آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤتوا النساء في حشوشهن وفي لفظ لا تأتوا النساء في ادبارهن وفي لفظ ان الله لا يستحي من الحق لا النساء في ادبارهن - 00:55:00ضَ

المقصود انه يعني بعض العلماء قديما كابي حاتم ابي جرعة الظاهر وجماعة يقولون هذه الاحاديث فيها ضعف وبعض العلماء يقول هي صحيحة وهي بعضها يشد بعضا صححها جماعة من العلماء - 00:55:13ضَ

مع الاستدلال بقوله جل وعلا اه لا اله الا اول اية اولها نعم نسائكم حرث لكم. نساؤكم لكم فاتوا حرثكم فالحرث كما قال المفسرون هو موضع الولد وموضع لانه موضع الولد هو الحرث الذي يزرع فيه الاولاد يعني ينتج الاولاد هو الفرج وليس الدبر. اذا قال فاتوا حظكم انا شئتم ومعنى انا شئتم يعني - 00:55:30ضَ

كيف شئتم مقبلات او مدبرات مضطجعات او قائمات او قائدات من اليمين من اليسار من الامام من الخلف لكن مثل ما يقولون صمام واحد وهو اما الدبر نفسه فعامة العلماء وذكره جماعة من الكبائر - 00:56:08ضَ

ذكره من لان جاء في بعض الفاظ الحديث ملعون من اتى امرأة في دبرها فذكره جماعة من العلماء في الكبائر والله طيب كمل طيب اقل الحيض. اقل الحيض بنحاول نختصر حتى ننتهي من الباب. اقل الحيض على المشهور في المذهب يوم وليلة. وقيل لا حد لاقله - 00:56:22ضَ

وقال مالك رحمه الله اقله دفعة من الدم. والمقصود انه اذا نزل الدم على المرأة ليس هناك نص من الشارع على ان اقله يوم وليلة ولا يوم فقط ولا ليلة فقط - 00:56:56ضَ

يعني يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة هذا المعنى هو يوم يعني اثنعشر ساعة او ليلة يعني اثنعشر ساعة. فالصحيح انه ليس له اقل اهم شي انه آآ كيف نعرف انه حيظ اذا نزل - 00:57:09ضَ

واستمر سال من المرأة استمر معها ساعات مثلا هذا يعتبر نستطيع ان ان نحدده بوقت لكن لو جاءت نقط او دفعة من الدم وانقطعت فهذه ليست حيض لانها ما فيها سيلان. ليس فيها السيلان اللي هو معنى الحيض كما تقدم آآ في آآ تعريف الحيض في - 00:57:21ضَ

وهو السيلان فاذا نزل الدم واستمر معها وحتى لو كان نقط واستمرت استمرت حتى اصبح اصبحت كالدم السائل فهذا يعتبر اه اه تعتبر هي الحيض ولا نحدده بيوم وليلة ولا اقل ولا اكثر - 00:57:42ضَ

واكثر خمسة عشر يوما وهكذا الاكثر بعظهم يقول عشرة ايام وبعظهم خمسطعشر يوم والصحيح انه ايظا لا حد لاكثره لانه لا يوجد نص لا في الكتاب ولا في السنة على التحديد - 00:57:57ضَ

ولذلك قد يكون ثلاثة ايام وقد يكون اربعة ايام وقد يكون خمسطعشر يوم وقد يكون اربعطعش وقد يكون ستطعش وقد يكون سبعطعشر يوم لكن احيانا المفتي قد يلجأ الى بعض هذه الاقوال اذا اشكلت عليه المسألة وما وتشعبت مسألة - 00:58:09ضَ

المرأة في بعض الاحوال احيان تضطر للرجوع الى التحديد لكن لا نقول هو الاصل التحديد فلو ان امرأة صارت عادتها سطعشر يوم خل نقول له خلاص خمسطعشر يوم ويوم سطعش تصلين - 00:58:29ضَ

هذه هي عادتها سطعشر يوم لو كان عادتها سبعطعشر يوم كذلك حتى يبلغ اكثر الشهر لو صار معه العادة ثلاثة وعشرين يوم هذه الحالة ممكن ان نعيدها الى الخمستاشر يوم - 00:58:43ضَ

او صاروا دمها خمسة وعشرين يوم يمشي نرجع الى الخمستاشر يوم والله اعلم نعم على تفصيل سيأتي في في في مسألة الاستحاضة ان شاء الله ما الذي ترجع اليه المستحاضة؟ نعم - 00:58:57ضَ

يعني اقل الطهر بين الحضرتين اثنعشر يوم بمعنى انها لو حاضت اليوم ثم طهرت لابد ان تبقى ثلاثة عشر يوما حتى اذا نزل الدم بعدها اعتبرناه حيض لكن لو جاء دم بعد خمسة ايام بعد ستة ايام بعد سبعة ايام بعد ثمانية ايام بعد عشرة ايام يقولون هذا ليس بحيض هذا دم فساد - 00:59:19ضَ

لا يعتبر حيض حتى يكون بعد ثلاثة عشر يوما والصحيح ايضا انه لا حد لاقل الطهر بين الحيضتين لانهم ايضا ما عليه دليل فلو انها يعني اه اه طهرت اليوم وبعد - 00:59:40ضَ

سبعة ايام عشرة ايام جاءها الدم طبيعي واستمر معها كما هو الحيض المعتاد فهذه حيضة اخرى. تعتبر هذه حيضة اخرى. حيضة اخرى والله اعلم. نعم ايضا التحديد بتسعة سنين هذا بناء على الغالب بناء على الغالب وايضا ما في دليل انما هو اثر عن عائشة رضي الله عنها انه اذا بلغت - 00:59:58ضَ

المرأة تسع فتاة تسع سنين فهي امرأة يعني انها لو حاضت صارت هذا الحيض معناه لو جاء عمرها ثمان سنين وحاضت وحيظ واضح وله اسباب يعني انما هو شيء طبيعي. يقولون اه هذا لا يعتبر حيظ هذا دم فساد. والصحيح انه لو - 01:00:30ضَ

بلغت ثمان سنين او ثمان ونص او ما اشبه ذلك وحاضت حيضا معتادا بمعنى صار لها ايام يمشي معها الدم ليس دم نقط او دم فساد قد يحكم بانه دم فساد - 01:00:48ضَ

فيكون حقيقة ولو كان عمره ثمان سنوات لكن هذا لا يكاد يوجد هذا لا يكاد يوجد يعني الكتب المعاصرة ذكروا حالة واحدة في العالم نزل منها الدم ست سنوات لكنه تبين انه مرظ تبين انه مرظ ست سنوات هذي بعيد جدا ان تكون امرأة - 01:01:00ضَ

فعولجت وينتهي الموضوع غالبا آآ قال واكثره ستون يعني اكثر سن تحيض فيه المرأة ستون سنة بمعنى انه اذا صار عمرها فوق الستين اصبحت ايسة فلو نزل عليها الدم كالمعتاد - 01:01:19ضَ

وهذا دم فساد لا يعتبر دم حيض ولا تترك الصلاة ولا الصيام والمشهور في المذهب انه خمسون يوما وليس ستون هذا قول في المذهب وفي غيره والصحيح انه لا احد لاكثره بل لو حاظت حيظا منتظما في الواحد وخمسين في اثنين وخمسين في الواحد وستين في اثنين حيظا منتظم - 01:01:37ضَ

ها هو حي لكن لو جاءتها نقط او شيء خفيف او شيء لا يرى الا في القطنة او هذا لا يعتبر حيضا كما تقدم انما الحيض الدم الذي يجري ويسيل ويستمر مع المرأة - 01:01:59ضَ

الصحيح انه لا احد لاكثر سن ولا لاقل سن يمكن ان تحيض فيه المرأة. نعم تحيض في مثله يعني اذا رأت الدم المبتدأ يعني الفتاة الصغيرة اللي ما بعد جاها الحيض - 01:02:14ضَ

اذا رأت الدم يعني في تسع سنين ونحن نقول ولو اقل منها بشهر او شهرين او ثمان سنوات لكن ام ست او سبع سنين هذي صغيرة جدا غالبا لا تحيض ولا عرف هذا كما تقدم - 01:02:40ضَ

المقصود انه اذا رأت الدم في مثل هذا نعم هذا بناء على ان اقل الحيض يوم وليلة لكن هل الصحيح لو استمر معه اثنعشر ساعة فهذا حيظ تترك فيه الصلاة. نعم - 01:02:52ضَ

يعني اذا جاوز يومين ثلاثة اربعة الى خمسطعش يقولون فهو حيط اذا جاوز هذا لا يعتبر حيض. نعم الصحيح ان المرأة المرأة المبتدأة تجلس ما جاءها الدم يوم او يومين. اما قول المشهور في المذهب ان ما زاد عليه يوم والليلة مشكوك فيه ويضعون له احكام خاصة بهذا آآ ليس عليه دليل القوس - 01:03:19ضَ

صحيح في هذه المسألة انه اذا جاءها الحيض استمر معها بحيث انه يسيل هذا الدم كما تقدم مرارا ليس مجرد نقاط او دفعة دم فقط وتوقفت فهذا يعتبر حيض لو جلس عشر ساحات اثنعشر ساعة اربعطعشر فهو حيظ ولو انقطع بعد هذا فقد طهرت فقد طهرت - 01:03:58ضَ

لانه قد لا يذكر المؤلف علامات الطهر. الطهر له علامتان ظهور له علامتان. العلامة الاساسية القصة البيضاء وهي سائل ابيض شفاف يعني ابيض يخرج في نهاية الدورة والنساء يعرفنه كما قال مالك النساء يعرفنه - 01:04:18ضَ

بعض النساء ليس لها قصة بيضاء فتعرف الطهر بالجفاف الكامل يعني انه لا يخرج منها ولا نقطة تضع مثلا تمسح فرجها فلا في اخر الدورة يعني في اخر وقت العادة الشهرية فلا تجد شيئا لا تجد اي اثر للدم في نهاية الدورة اليوم السادس او - 01:04:38ضَ

تكون هناك قد طهرت ولو جاءها شيء بعد ذلك فهذا شيء بعد الطهر فهو غير معتبر آآ قال فاذا تكرر ثلاثة اشهر بمعنى واحد صار عادة الصحيح انه لا يلزم ان يتكرر فهو عادتها وهي دورتها ولو لم تتكرر والعادة قد تضطرب قد تكون في يوم - 01:04:57ضَ

ثلاثة ايام فيهم اربعة ايام في يوم يومين في شهر عفوا يوم او في شهر يومين في شهر ثلاثة ايام خمسة ايام لا يلزم ان تثبت على صفة معينة. نعم - 01:05:16ضَ

قال وان عبر ذلك فالزائد استحاضة. فالزائد كذلك نقول الزائد على العادة لا يعتبر استحاضة لا يعتبر استحاضة بل هو آآ حيض لو زاد يوم يومين ثلاثة اربعة الصحيح انه حيض لان العادة - 01:05:28ضَ

تزيد وقد تنقص وقد تضطرب في مرة تزيد ومرة تنقص وقد يكون هذا في كل شهر او في كل فترة. وبخاصة في زماننا هذا فقد كثر اسباب الاضطراب فقد كثرت اسباب الاضطراب نعم - 01:05:42ضَ

اه يتكلم الان عن المرأة المستحاضة المستحاضة ما هي؟ المستحاضة هي المرأة التي استمر عليها الدم اكثر الشهر او كل الشهر او الدهر كله بعض النساء قد يستمر معها اشهر او سنوات والدم ينزل منها هذي تسمى مستحاضة - 01:06:15ضَ

اما مجرد زيادة يوم او يومين في الصحيف هذا ليس استحاضة هذا ليس لو زاد حتى على خمسطعش فليس استحاضة حتى يكون في اكثر الشهر كما تقدم قبل قليل في بيان ذلك - 01:06:36ضَ

اذا استمر عليه ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين وخمسة وعشرين يوم فهذا استحاضة بلا ريب. اما زيادة يوم عن خمسطعش او يومين او ما اشبه ذلك هذا لا يعد استحاضة سواء زاد في شهر او زاد في شهرين او استمر عليها في اكثر من شهر او استمر عليها دائما فتكون عادتها سبعطعشر يوم او - 01:06:49ضَ

ستطعشر يوم وتعالج لها ان تذهب الى الطبيبات وتعالج تنظر في سبب زيادة هذا الدم يمكن يكون عنده زيادة في الهرمونات زيادة في اسباب معينة فهناك علاجات الان ممكن ان تكون - 01:07:10ضَ

ناجعة ومفيدة وقد لا تنفع الله العالم بحسب الكشف الطبي آآ طيب المرأة اذا حكمنا بانها مستحاضة على ما تقدم متى يحكم عليها بانها مستحاضة فانها يلزمها ان تصلي الصلوات ويكون حكمها حكم - 01:07:24ضَ

وتصوم ايضا ويجامعها زوجها لكن يتقي اقبال الدم قدر الاستطاعة لان المرأة يجيها احوال يقبل فيها الدم واحيانا يدبر يخف يعني فيجتهد عند الجماع حتى لا يظرها او يتظرر بها وبهذا الدم. اه انه ينظر الاوقات او الاحوال التي يخف فيها الدم - 01:07:43ضَ

ثم لا بأس ان يجامعها لكن يلزمها ان آآ تتحفظ ما استطاعت من نزول الدم حتى لا ينجسها ينجس ملابسها ينجس بدنها والان عند النساء اشياء معروفة تسمى في اللغة المعبأة وتسمى - 01:08:03ضَ

الحفائظ النسائية ولها عدة اسماء فلها ان تتحفظ ما استطاعت من مثل هذه المعبأات آآ او الفوط الصحية كما يسميها البعض او الفوط النسائية كل هذه الفاظ دارجة يعني تتحفظ بها وتصلي والمرأة عادت تتحفظ بها في اكثر احوالها ما دام عليها الدم - 01:08:25ضَ

وتتوظأ لكل وقت كل صلاة يعني كل صلاة مفروضة يعني تتوضأ الظهر اذا دخل وقتها وتصلي الظهر وسنن الظهر القبلية والبعدية الى العصر ما لم يحدث حدث اخر وهكذا العصر وهكذا المغرب وهكذا العشاء وهكذا الفجر لكن بعد نصف الليل عندهم يخرج وقت العشاء اذا - 01:08:51ضَ

تصلي الليل فلابد ان تتوضأ وضوءا جديدا وهكذا اذا ارادت ان تصلي الضحى تتوضأ وضوءا جديدا غير وضوء الفجر ينقطع بخروج وقت آآ الفجر هذا قول كثير من الفقهاء ويمكن ان يكون هو قول الجمهور انها تتوضأ لوقت كل صلاة مفروضة - 01:09:11ضَ

وقال بعض العلماء وهو مذهب مالك رحمه الله انها اه تتوضأ ولا يفسد وضوئها بهذا الدم الذي يخرج ووجوده كالعدم ما لم يخرج حدث معتاد. حدث معتاد. وهكذا حكم صاحب الساس. هذا القول قوي ووجيه لكن الاول قول الجمهور احوط لكن - 01:09:29ضَ

من عمل بالثاني ولو احيانا فارجو انه لا حرج عليه. لانه قول قوي والحديث المختلف في ثبوته وهي وهو قول عروة ابن الزبير قال هشام قال ابي وتتوظأ او وقال توظأي كل صلاة هذا مختلف في رفعه ووقفه على عروة - 01:09:49ضَ

وقد يكون الاقوى دلالة هو انه موقوف على عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى وليس من الحديث المرفوع هذا محل خلاف بين اهل الحديث قديما وحديثا واصل والحديث في البخاري لكن البخاري بين انه من كلام عروة فقال بعد ذكر الحديث قال قال هشام قال ابي ثم - 01:10:10ضَ

وهذا يدل على انه اه عند البخاري ليس من المرفوع ليس من المرفوع بل هو من كلام عروة ابن الزبير رحمنا الله واياهم جميعا نعم كذلك صاحب السلف حكم صاحب السلف من في معناه من به سلس البول سلس المذي سلس الدم على القول بان الدم ينقض الوضوء - 01:10:34ضَ

الصحيح انه لا ينقض الوضوء. سلس القيء او كان دايم يتقيأ على القول بان القيء ينقض الوضوء قد تقدم ان الدم والقيء لا ينقضان الوضوء هكذا آآ السلس اي سلس ناقض للوضوء فانه حكمه هكذا - 01:10:58ضَ

نعم سلس البول سلس الغائط. نعم الاخر كمل كمل خلاص طيب هذه مسألة المستحاضة لها احوال. لها احوال المستحاضة ساذكرها باختصار وبعض الاخوة قد لا يفهمها بسهولة يراجع التسجيل لكن ساذكرها بشيء من البيان المختصر - 01:11:15ضَ

في الجملة المرأة المرأة المستحاضة له اربعة احوال اربعة لها اربعة احوال الحالة الاولى ان اه اه تكون مبتدأة ما لها وليس لها اه اه الا يكون عفوا الا يكون لها - 01:12:23ضَ

عادة سابقة ولا تمييز. ليس لها عادة ولا تمييز. التمييز ما هو؟ ان يكون لها دم. له لونان. فبعض دمها احمر وبعض دمها اسود هذي يسمى التمييز. او بعض دمها منتن وبعضها غير منتن - 01:12:47ضَ

هذا يسمى التمييز آآ او بعضه ثخين وبعضه رقيق. هذا يسمى عند العلماء التمييز. قد يكون واحدة من هذه الصفات وقد يكون آآ قد تكون كلها النوع الاول يكون ليس لها عادة سابقة - 01:13:04ضَ

ما لها عادة سابقة وما لها تمييز او يعني نسيت عادتها الحالة الثانية ان يكون لها آآ عادة وليس لها تمييز هذي بالاختصار تمشي على عادتها الحالة الثالثة ان يكون لها تمييز وليس لها عادة سابقة - 01:13:24ضَ

هذي تمشي على التمييز باقي الحالة الرابعة اللي ما لها عادة ولا تنمية اللي لها عادة وتمييز الاولى ما لها عادة ولا تمييز الاخيرة لها عادة ولها تمييز اما التي ليس لها عادة - 01:13:49ضَ

وليس لها تمييز فهذه يسمونها المتحيرة او يسمونها المحيرة وهذه تتحيض ستة ايام او سبعة طيب كيف تختار ستة او سبعة؟ قال العلماء بالنظر الى النساء قريباتها من جهة الام من جهة الام تنظر الى اقربهن اليها - 01:14:05ضَ

مثلا وما اشبه ذلك فان كنا ستة ايام تكون ستة ايام وكن سبعة ايام تكون سبعة ايام طيب هذا بالنسبة للمتحيرة اما اذا كانت المرأة لها عادة ولها تمييز. فاختلف العلماء ما الذي يقدم؟ العادة والتمييز والاقرب والله اعلم وهو المشهور في مذهب الاصحاب وهو اللي اختار شيخ الاسلام ابن تيمية - 01:14:25ضَ

شيخنا بن باز وابن عثيمين انها تبدأ آآ بالعادة. فالعادة مقدمة على التمييز بمعنى انه لو كان لها هذي المرأة مستحاضة عندها مثلا دم يمشي لمدة خمسة وعشرين يوم هذي استحاضة - 01:14:52ضَ

طيب تجلس العادة عادة السابق كم كم عادة تقول والله ستة ايام قبل ما يجيني خمسة وعشرين كان عندي ستة ايام فقط. نقول خلاص ستة ايام تحتسبينها هي الدورة الشهرية او عادته في او حيضك وما جاوز ذلك فليس بحيض ليس بحيض انما هو استحاضة تصلين - 01:15:12ضَ

ويأتيك زوجك وما اشبه ذلك من الاحكام او كانت سبع ايام فكذلك. او كان ثمانية ايام فكذلك طيب هذه الحالة الاولى طيب ان لم يكن لها عادة او كانت عادتها مضطربة او نسيت العادة ولها تمييز فهنا تعمل بالتمييز. نقول انظري الى الدم - 01:15:32ضَ

الاسود فهو الحيض او السخين فهو الحيض او المنتن فهو الحي وما سواه ما عكسه فهو الاستحاضة. فاذا كان الدم الاسود الاسود المحترق يعني دم يشبه السواد محترق فهذا يعتبر هو الحيض. كان ستة ايام حيضك ستة ايام. سبعة ثمانية تسعة. ثم الدم الاحمر القاني هو الاستحاضة وهكذا. فتعمل - 01:15:55ضَ

اذا تعمل بالعادة السابقة ان كانت تعرفها تعرف وقتها متى تبدأ؟ متى تنتهي؟ اول الشهر اخر الشهر ما عرفتها فانها تعمل بالتمييز الصالح بالتمييز بالتمييز عموما يعني اي تمييز يعتبر جيد ومفيد هنا بالصفات التي ذكرناها - 01:16:24ضَ

وبهذا نكون انتهينا من احكام المستحاضة طبعا لا يمكن في جلسة خفيفة مثل هذي نضبط كل الاحكام ونعرفها لكن يكفي من القنادة ما احاط بالعنر اخر مسألة تقراها بس باقي مسألة اخيرة - 01:16:43ضَ

اختلف العلماء في الحائط في الحامل هل تحيض او لا الحامل لها حالان. الحالة الاولى ان يأتيها دم في غير وقت العادة او مضطرب او نقط او يجي دفعات وينقطع هذا ليس بحيض يقينا - 01:17:09ضَ

لكن الاشكال في الحالة الثانية وهي لو اتاها دم وانتظم معها وهي حامل وانتظم معها كما ينتظم دم الدورة. كل شهر يأتيها ستة ايام سبعة حتى الشهر السادس السابع الثامن هذا اللي اختلف فيها العلماء - 01:17:25ضَ

طبعا هذه المسألة نادرة الوقوع بالله تكاد تقع. الفقهاء ذكروا انها تقع على ندرة لكن بعض الاطباء اليوم يقولون لا يمكن ان يقع هذا. هذا لا يقع لان ما يمكن ان يقع شيء آآ الدم اللي هو دم - 01:17:43ضَ

قد يختلف كثير من الاطباء انا ما حررته لكن وقفت على كلام بعض الاطباء في هذا يقولون لا يمكن ان يقع الدم هذا هذا دم فساد لا يمكن ان يكون دم حيض لا يمكن ان يكون دم حيض لماذا؟ لان دم الحيض آآ ينقطع - 01:18:01ضَ

الحمل ينقطع بالحمل اما هذا فله خصائص مختلفة ولا يمكن ان يكون دم على كل حال يحرر مثل هذا فان ثبت انه ليس بدم حيض انتهت المشكلة لكن على كل حال هي مسألة نادرة الوقوع جدا لا يكاد - 01:18:20ضَ

يقع هذا في النساء الا يمكن في المليون مرة ولا في المليونين ولا يعني يعني انا لي في العلم قرابة اربعين سنة او تزيد ما اذكر مر علي احد يسأل عن مثل هذا - 01:18:36ضَ

والفقهاء ذكروا انه نادر قليل جدا لا يكاد يقع يقول لك والله وقعت لامرأة وبعضهم شيخنا سألناه قال انا طول عمري ما سمعت به الا مرة واحدة سألتني وها المرأة قد تكون اللي سألت ايضا ما هي ضابطة السؤال لكن لو وقع يصير فيه - 01:18:49ضَ

فيه الخلاف والله اعلم المذهب مثل ما علمتم والقول الثاني انه لا يكون حيضا لا يكون حيضا بل هو دم فساد وهو قول قوي وانا اميل اليه والله اعلم. نعم - 01:19:05ضَ

ماشي عطنا باب النفاس كله عشان ننتهي من الباب كاملا نعم نعم النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة يعني بسبب الولادة قد يخرج معها او قبلها بايام او ويستمر طبعا بعد الولادة - 01:19:20ضَ

قد يستمر يوم يومين شهر اربعين يوم ستين يوم سبعين يوم الله اعلم لكن سيأتينا اخر مدة النفاس لكن الان مع وجود العمليات القيصرية غالب النساء اللي سوت عملية ثم نظفت الرحم يقل عندها - 01:20:03ضَ

آآ دم النفاس بعضهن يقعد خمسة ايام عشرة ايام ويتوقف. على كل حال دا من نفاس المتعلق الولادة اه حكمه حكم الحيض في الجملة لكن من الاشياء التي يختلف فيها عن الحيض - 01:20:20ضَ

انه لا تعتد المرأة بالنفاس لا يدخل في العدة بمعنى انه لا لا يقال تعتد المرأة ثلاث نفاسات لا فقط ذاك في في الحيض هذا من من من المسائل التي يختلف فيها الحيض عن - 01:20:36ضَ

اه النفاس اه يقول واكثره اربعون يوما هذا مذهب الجمهور ان اكثر النفاس اربعون يوما ولا حد لاقله اما ان اكثره اربعون يوما ففيه حديث يعني في اسناده ضعف وهو قول ام سلمة رضي الله عنها - 01:20:50ضَ

كانت المرأة تبقى على عهد الرسول كانت المرأة تبقى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما وهذا في اسناده ضعف لان فيه الازدية امرأة مجهولة ثم حتى لو - 01:21:14ضَ

عرف انه صح هذا اخبار عن واقع نعم نقول الواقع غالب الواقع من النساء انها انهن يبقين خاصة النساء قديما الان صارت الحريم ياخذن اشياء وياكلن اشياء تخفف الدم وتعجل بنزوله وتخفف مدة - 01:21:26ضَ

النفاس ولا بأس بذلك ما دام ما في مضرة على المرأة الصحيح والله اعلم انه لا حد لاكثره بعض النساء قد يصدر معها خمسين خمسة واربعين يوم ستين يوم لكن ان زاد عن ستين يوم - 01:21:43ضَ

الاقرب انه يكون النفاس بخاصة لو زاد عدة ايام لكن لو استمر معها خمسة وستين يوم والولادة الجاية خمسة وستين يوم فهذي نستطيع ان نقول انها عادة لها فنفاسها خمسة وستين - 01:21:59ضَ

آآ لكن في المرة الاولى ينبغي ان تتحوط لصلاتها فاذا زاد عن الستين فانها تغتسل وتصلي ولها ان تصوم لان هذا خارج عن المألوف خارج عن اما الستين فيوجد فيه نساء كثر - 01:22:15ضَ

اه اه ينفسن ستين يوما لكن الاكثر والاغلب هو اربعون وبعض النساء اقل من ذلك واذا قال لاحد لاقله فلو فرض انه بقي يؤدم معها يوم او يومين او ثلاثة ثم - 01:22:31ضَ

رأت الجفاف الكامل فانها تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها وتصوم لكن اه اه لو عاودها في الاربعين لو عاودها فهو نفاس. لو عاودها في الاربعين دم لكن لو عودتها قدرة او صفرة فهذه لا حكم لها - 01:22:46ضَ

اه اه نكتفي بهذا القدر لكن في النهاية ساوجز لكم باختصار شديد الدماء التي تخرج من المرأة نقول الدماء التي تخرج من المرأة هي خمسة انواع خمسة انواع النوع الاول دم الحيض وهو الاصل وهي وهو الذي يأخذ اكثر الاحكام وتقدم الكلام عليه. الثاني دم الاستحاضة وبينا - 01:23:07ضَ

المراد به وهو الدم الخارج عن ان يكون حيضا وبيناه بالتفصيل. الثالث قدام النفاس وهو الدم الذي يخرج بسبب الولادة قد يخرج قبل الولادة بيوم او بيومين فهو ايضا نفاس بشرط ان يكون معه بشرط - 01:23:29ضَ

ان يكون معه علامة الولادة وهي الطلق. اما لو خرج قبل ويكون في اخر طبعا الحمل في الشهر التاسع. في اخر التاسع اما لو جاء في السادس او في السابع دم آآ وليس معه طلق فهذا لا يعتبر نفاسا انما يكون في اخر التاسع في اخر التاسع مع الطلق - 01:23:45ضَ

اه الرابع دم الفساد وهو الذي نحكم انه ليس حيضا ولا استحاضة ولا نفاس هو دم فساد مثل الدم النقط التي تخرج من المرأة الدم الذي يخرج بسبب سقوط الدم الذي يخرج بسبب كثرة المشي الدم الذي يخرج من المرأة التي استئصلت - 01:24:06ضَ

منها الرحم الدم الذي يخرج من المرأة اليائس ويكون غير معتاد وما اشبه ذلك. طبعا له صور عديدة يمكن عشر او اكثر آآ من عشر صور وتسميته دم فساد احسن من تسمية استحاضة بعض الفقهاء يتساهل ويسميه استحاضة وهذا ليس بجيد لان الاستحاضة لها احكام - 01:24:25ضَ

لها احكام خاصة واما دم الفساد فحكمه واحد. حكمه واحد نقول دم الفساد هو دم لا اعتبار له انه يوجب الوضوء ليوجب الوضوء. اه واما دم الاستحاضة ففيه تفصيلات كثيرة ذكرناها وبيناها قبل قليل باختصار شديد ايضا - 01:24:45ضَ

اخر شيء وهو القدرة والصفرة والقدرة والصفرة تسمى آآ دما آآ يعني تجوزا. والا فهي آآ آآ صفرة او لون بني افرازات مثل ما يسموها في اللهجة اللغة المعاصرة افرازات مشوبة بدم يسير - 01:25:06ضَ

قد يكون كثير هذا الدم لكن لا تبلغ ان تكون دما خالصا. قد تكون اصفر وقد تكون بني لها عدة الوان يعرفها النساء. بعضهم يوصلها الى الوان كما في كتب الحنفية بالذات اشوفهم يستقصون في الوانها - 01:25:26ضَ

فالمقصود ان هذا اللي هو الكدرة والصفرة متى تكون حيضا الكدرة والصفرة لها احوال اما ان تأتي مستقلة فهذه ليست بحيث في اي وقت هذه ليست حيضا او ان تأتي - 01:25:42ضَ

اخر الدورة الشهرية او في اثنائها بين الدم تنزل لكن الغالب ان تأتي في اخر فترة الحيض فهذه حيظ ما لم ترى الطهر ما لم ترى الطهر. الحالة الثالثة ان تأتي قبل الدورة الشهرية قبل الحيض متصلة به. اما لو جاءت قبله غير متصلة - 01:26:00ضَ

هذي من القسم الذي ذكرناه قبل قليل فهي ليست هذي اختلف فيها العلماء لو جاءت مع الحيض مع الحيض يعني جاءت الكدرة والصفرة مع الحيض عفوا قبل الحيض ومعها علامات الحيض الغثيان الم البطن الم الظهر الدوخة اللي تأتي المرأة - 01:26:22ضَ

فهل تعتبر حيض او لا اذا جاءت قبيل الحيط المرأة تعرف حيضها يوم سبعة جاءت هذه يوم خمسة وجاء معها علامات الدورة هل تعتبر حيض؟ جاءت يومين ثم جاء الدم - 01:26:42ضَ

هل هي حيض او لا؟ فيه خلاف للفقهاء؟ الاقرب انها ليست حيضا الاقرب الاقرب انها ليست من الحيض حتى ينزل الدم وجود العلامات لا يدل على انها حيض لكن القول بانها حيض قول وجيه وهو اجتهاد من العلماء لكن الاقوى والله اعلم تعليلا وحتى دليلا - 01:26:55ضَ

لانها ليست بحيض وتعتبر طهر لكن تتوضأ لها. تتوضأ لها على القول المشهور عند الفقهاء عن كل خارج من السبيلين يجب فيه الوضوء وعلى القول الذي رجحناه ان الخارج غير المعتاد لا يوجب الوضوء ذكرناه في النواقض - 01:27:13ضَ

ان الخارج غير المعتاد لا يجب الوضوء فكذلك الافرازات هذي لا توجب الوضوء حكمه حكم الافرازات التي تخرج المهبلية التي تخرج من المرأة آآ ما يسمى البياض الذي يخرج من المرأة - 01:27:31ضَ

هذا على الصحيح ايضا انه لا يوجب الوضوء وانه طاهر وانه قد تكلمنا عن هذا تفصيلا في نواقض الوضوء نكتفي بهذا القدر اذا كان في اسئلة نختم بها اللقاء كما هو المعتاد - 01:27:51ضَ

سواء داخل الدرس او خارج الدرس. وبهذا نحمد الله عز وجل انا نكون قد انتهينا اثنعشر مجلس تقريبا اثنعشر مجلس في نعم هذا المجلس الثاني عشر انتهينا بحمد الله من كتاب الطهارة كاملا - 01:28:10ضَ

يعني بشيء من الايجاز غير غير المخل هكذا ارجو وارجو ان تكونوا استفدتم وانتفعتم. واللي يشكل عليه شيء يسأل الان او في كل ان نسأل الله ان يعيننا على اجابة ما نستطيعه - 01:28:27ضَ

ومن هذه الاسئلة نعم - 01:28:43ضَ