شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه (البناء العلمي)
شرح عمدة الفقه(3) الدرس الثالث - باب الربا د عبدالله الغفيلي البناء العلمي
التفريغ
الواجب على المكلف جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل. كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون المعروف وينهى عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليه؟ يتعلمون - 00:00:01ضَ
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله واصحابه افضل صلاة وتسليم اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة والاخوات - 00:00:19ضَ
في برنامجكم البناء العلمي وفي هذا الدرس حيث نواصل ما كنا بدأناه في شرح كتاب عمدة الاحكام من قسم البيوع. وقد تقدم معنا ايها الاخوة في الله في آآ الدرسين الماضيين مقدمة تأصيلية كانت في البيوع ثم عرجنا ايضا على ما يتصل بحد - 00:00:38ضَ
وآآ شروطه. وقلنا ان من اجمع ما يمكن ان يقال في تاريخ البيع هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة او منفعة مباحة كما ذكر الحجاوي في زاد المستقنع اه قال مبادلة مال بمال ولو في الذمة او منفعة مباحة يعني او مبادلة - 00:01:04ضَ
منفعة بمنفعة او مال بمنفعة او مال بمال او منفعة بمنفعة كممر بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرظ اه اه قد عرفه هنا عندكم باخسر من هذا فقال ماذا - 00:01:25ضَ
ايوة تفضل قال معاودة ما معاودة المال بالمال. معاوضة المال. بالمال. بالمال. هم وهذا التعريف هو تعريف مجمل وقد ذكرنا ان التعريف التفصيلي آآ يكشف عن حقيقة البيع بشكل بشكل اكبر - 00:01:41ضَ
ثم ذكرنا شيئا ايضا من شروط البيع ومن اهم هذه الشروط واعظمها ما يتصل بالعلم بالمبيع وبالتراضي بين البائعين وقررت قاعدة مهمة كما قرر اهل العلم وانما دورنا هنا دور - 00:02:05ضَ
والتوضيح وهي قاعدة الغرر وان هذا الغرر مانع من صحة كثير من البيوع وسيأتينا الان في البيوع المنهية عنها اثر الغرر في اه اه بطلان وتحريم كثير من اه البيوع وذلك لان الغرر - 00:02:27ضَ
يترتب عليه الجهالة في المبيع. لان الغرر هو ما يسمى بالمجهول العاقبة او المستور او المستور العاقبة وذكرنا ضوابط ذلك من ضوابط الغراء ان يكون كثيرا وايضا ان يكون اصلا في العقد - 00:02:47ضَ
لا تابعا وايضا الا تدعو اليه الحاجة العامة او يشق التحرز منه فاذا دعت اليه الحاجة العامة فهو شق التحرز منه جاز الغرر عندئذ و الشأن هنا في تحقيق هذا المناط لانه قد يتفاوت آآ تحديد ذلك من حالة من حالة لاخرى وان يكون الغرر في المعارضات لا - 00:03:04ضَ
لا في آآ التبرعات و آآ ايضا عرجنا على شيء من آآ يعني القواعد العامة المتصلة العدل وان العدل تدور معه العقول آآ صحة وبطلانا آآ تحريما جوازا وهذا سيظهر لنا ايضا الان في تناول البيوع المنهي المنهي عنها - 00:03:27ضَ
ولعل الشيخ سعد يقرأ وفقه الله واياكم حتى نغتنم الوقت نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. امين - 00:03:53ضَ
قال المؤلف رحمه الله وعن بيع الرجل على بيع اخيه وعن بيع حاضر اللباد من اول الفصل قال فصل في البيوع المنهي عنها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة هذا الفصل عقده المؤلف في البيوع المنهي عنها - 00:04:11ضَ
ولم يعقده في البيوع الجائزة. لماذا اسألكم احسنت يا شيخ اجب حتى يستمع لان الاصل في آآ العقود الجواز احسنت لان الاصل في العقود والبيوع هو الجواز وقد قررنا هذا ايضا في - 00:04:31ضَ
درس الماظي وهذا الاصل عظيم جدا. والادلة عليه كثيرة جدا. ومنها اه واحل الله البيع. ومنها يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول وغير ذلك من الادلة التي سبق ان ذكرناها وهذا يفيدنا اه اه الى او على اه او يرشدنا الى ان الاصل - 00:04:47ضَ
البيوع هو الصحة والحل والمطالب بالدليل ليس هو المصحح والمبيح للعقد وانما هو المانع له آآ ولذلك آآ تتسع عند الفقهاء دائرة البيوع المشروعة وتضيق عندهم دائرة البيوع الممنوعة ولذلك عقد المؤلف هذا الفصل في الميوع الممنوعة والمنهي عنها قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة - 00:05:08ضَ
ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا ابيع الملامسة محرم بالاتفاق لهذا النص لما ايضا جاء في آآ الدالة على النهي عن بيع الغرر وهو نوع من بيع نوع من بيع اه الغرر لان الملامس لهذا الثوب في الحقيقة لا يعرف - 00:05:38ضَ
آآ قيمته ولا نوعه ولا ربما حتى لونه فيقع آآ عندئذ آآ ملمسه او تقع يده على ثوب فيكون آآ نفيسا وقد دفع مبلغا زهيدا فيتضرر البائع او يكون ثمينا وقد دفع - 00:06:04ضَ
يكون عفوا حقيرا يعني قيمته ليست بذاك وقد دفع مبلغا كبيرا وهذا لا شك مما لا يتحقق معه العدل ويتم اه عنده اه ايقاع الظلم لاحد الطرفين وايضا يتسبب في الشحناء والبغضاء - 00:06:24ضَ
بينهم ولذلك اه نهي عن مثل هذه اه الصورة قال وعن المنابذة. والمنابذة بمعنى الملامسة لكن الملامسة يلمس الثوب من غير ان يقلبه ينظر فيه. بينما المنابذة يطرح اه عليه الثوب كما جاء هنا ايضا في - 00:06:45ضَ
في تفسيره اي ثوب نبذته اليه فهو علي آآ بكذا وهذا كما ذكرنا ايظا يترتب عليه الجهالة والغرار لؤيث قد ينبذ اليه ثوبا آآ غاليا او رخيصا على عكس ما دفع فيه. ولذلك نهي عنه وايضا عن بيع - 00:07:07ضَ
الحصاة وهو ان يقول ارمي الحصاة. فاي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا فيرمي الحصاد وربما وقعت هذه الحصاة آآ على ثوب لا يريده. آآ او لا يريد ان يدفع في مثل هذا الثمن. آآ او لا - 00:07:27ضَ
يقابل ويعادل ثمنه آآ ما دفع فيه ومثله كذلك لو رمى الحصاد فقال ما وصلت اليه هذه الحصاة من مسافة فهو لك من هذه الارض ربما كان راميا فعندئذ حاز الامتار الكثيرة وربما كانت يده ضعيفة فلم تجاوز - 00:07:44ضَ
الحصاة اشبارا فلا يكاد يعني يحوز شيئا من هذا العقار وهذا التفاوت الكبير بين آآ هذا الثمن والمثمن اه ممنوع شرعا لانه كما ذكرنا يخل او يخل بقاعدة العدل الشرعي اه العدل المأمور - 00:08:04ضَ
في المبايعات كما انه يتسبب الشحنة والخلاف. وان ادعى اولئك انهم راضون بهذا. فهذا الرضا في الحقيقة صوري لا يتحقق معه المقصود لا يتحقق معه المقصود الشرعي. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع - 00:08:24ضَ
على بيع اخيه وهذا الحديث ايضا من آآ او هذا النوع من البيع هو من البيوع المتفق على تحريمها لثبوت الحديث الذي في الصحيحين هذا تحريمه وهذا يشمل آآ ما يكون آآ عند تمام - 00:08:44ضَ
البيع كما يكون ايضا عند آآ الركون الركون من قبل هذا الشخص الى هذه السلعة عند هذا البائع فتراه الان يساومه ويريد ان يشتري منه ثم تقول انا ابيعك باقل. هذا ايضا داخل في مثل هذا - 00:09:04ضَ
في مثل هذا النهي لانه يتسبب في اه اه ايقاع ما اه نهى الحديث اه لاجل عن هذا البيع وهو ما يتسبب في الشحناء بين الاخ وبين آآ اخيه وفيه اعتداء وفيه اعتداء على - 00:09:24ضَ
على حقه ولذلك نهى الشرع عن مثل هذا النوع والحقيقة ان هذا يعني في غاية ما انت راع من المحافظة على الاخوة بين المسلمين وقد يقول قائل طيب هذا متصور عند المساومة وقبل استقرار البيع لكن اذا باعه وانتهى كيف ينهى عن مثل هذا والبيع قد استقروا لزم الان - 00:09:44ضَ
المشتري فالجواب ان هذا يتسبب ربما في اه السعي المشتري الى فسخ هذا البيع من البائع الذي باعه اياه اه كما انه ولو لم ينجح في هذا الفسخ سيبقى ان هذا موغر لصدر كل منهما يعني موغر لصدر البائع والمشتري - 00:10:09ضَ
فالبائع يقع في نفسه ان هذا قد اعترض عليه حاول ان يختطف هذه آآ يعني المبايعة من وان يوقع في سلعته الذمة وآآ يعني جعلها جعلها من السلع غالية الثمن التي لا يعني يناسب آآ ثمنها مثمنها وآآ كذلك بالنسبة للمشتري سيقع في نفسه - 00:10:31ضَ
انه لو لم يشتري مثل هذا آآ يعني البيع لو لم يشتري مثل هذه السلعة لو انه يفسخ هذا العقد لو يقدر ان يعود فيشتري من الاخر وهكذا وكل هذا مما تأتي الشريعة بسده وهذا لن تجده في آآ غير هذا الدين العظيم الدين - 00:11:01ضَ
شرعه احكم الحاكمين واعلم العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك اذا قلبت ناظريك في تلك القوانين الوضعية تنظم العلاقة بين المتعاقدين تجدها قوانين تصطدم بكثير من اه العثرات يترتب عليها احيانا نوع من اه - 00:11:21ضَ
آآ يعني اه الوقوف في جانب احد المتبايعين دون دون الاخر قال ايضا ونهى سنأخذ هذا بعد ما ننتهي مجموعة من نعم وعم بيع حاضر اللباد وهو ان يكون له سمسارا - 00:11:41ضَ
وعن النجف وهو ايام البيع الحاظر للباد وهي كما ذكرت لكم من فرائض الفقه الاسلامي التي جاءت وفقا الادلة الشرعية في الفقه انما يستقي اه احكامه من الكتاب والسنة سواء كان من منصوصهما او من يعني الاستنباط من آآ تلك الاحكام والنظر في المقاصد التي دلت عليها الادلة الشرعية - 00:12:01ضَ
البيع الحاضر للباد صورته ان الشخص يكون قد جاء من البادية ومعه سلعة هذه السلعة يريد ان يبيعها على اهل المدينة لان الغالب ان اهل البادية يجدون رواجا في المدينة اكثر من آآ بيعها في البادية لان المدينة فيها اسواق بخلاف البوادي - 00:12:29ضَ
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يبيع حاضر لبادي. وهذا عجيب الحقيقة اذا تأملته تجد فعلا ان هذا التشريع من لدن حكيما خبير لماذا لان البادي اهل البادية اذا اتوا بسلعهم فالحقيقة انهم آآ يبيعونها - 00:12:55ضَ
في آآ اي ثمن يحقق مراده فلا يغالون في الاسعار ولا يتمسكون آآ بالغلاء وانما هو قد لا يكون تكلف في هذه السلعة كثيرا. مثل ما لو كانت ماشية قد ربت عنده. او مثلا اناء قد صنعه - 00:13:21ضَ
او نحو ذلك مما آآ يختص به او لا يكلفه فيبيعه عندئذ بثمن اقل من ان لو كانت هذه عند احد من اهل المدينة فاذا جاءه البادئ اذا جاءه الحاضر اللي هو من اهل المدينة - 00:13:42ضَ
استقبله قبل ان يدخل الى السوق وقال ابيعها لك يترتب على هذا البيع ان يلحق الظرر اهل المدينة لانه عندئذ لن يبيع بالسعر المقارب اه اه الذي ربما باع به صاحب السلعة القادم من البالية لان اهل المدينة - 00:14:00ضَ
اعرف اه اه ما يعني اه تكون عليه هذه السلعة من ثمن عندئذ يتضرر اهل السوق هذه المبايعة بخلاف ما لو باعها الحاضر آآ اه عفوا باعها البادي اه بنفسه - 00:14:34ضَ
ولذلك قال في الحديث وهو ان يكون له سمسارا وهو ان يكون له سمسارا وقد ذهب بعض اهل العلم الى بطلان هذا البيع لان النهي هنا يقتضي يقتضي الفساد وهذا هو المذهب عند المالكية و - 00:14:57ضَ
والحنابلة وهذا قول قوي وهذا قول قوي وذلك لان القول بصحته فيه اظرار ايظا لاهل لاهل البلد وتظييق عليهم وفيه اظرار بالبادي ايضا اذ قد لا يكون الحاضر صادقا واذ قد لا يكون الحاضر صادقا - 00:15:21ضَ
اذا يقع الظرر على البادي ويقع الظرر على اهل السوق كما ان النهي هنا اخذ على ظاهره وهو اقتضاء الفساد النهي عن النجس. هذا ايضا من صور البيوع المنهي عنها - 00:15:44ضَ
وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لتناجشوا لا تناجشوا النهي هنا لما في النجف من الغش وقد قال عليه الصلاة والسلام من غش فليس فليس منا سورة النجف اه ان يزيد في السلعة من لا يريد شراؤها - 00:16:09ضَ
ستجدوا هذا يكون كثيرا فيما يسمى ببيع اه المزايدات وهو الذي نطلق عليه الحراج يأتي شخص الى هذا المكان وآآ تكون سلعة معروضة للناس من يشتريها فيزيد هذا وذاك ويدخل هذا معهم في - 00:16:32ضَ
يقول مثلا اذا قالوا عشرين يقول انا اشتريها بخمسة وعشرين وهو لا يريد شراءها ولكن يريد من يقول الاخرون اه نشتريها بثلاثين وهكذا يزيد حتى يرتفع حتى يرتفع السعر. ومن صور النجش ايضا - 00:16:53ضَ
صور النجش ايضا هل لو قال صاحب السلعة نفسها صاحب السلعة نفسها انه قد اعطيت في السر كذا وكذا يزيد ثمنا عن ثمنها الحقيقي الذي آآ كان السوم عليه. فمثلا آآ تكون السلعة قد آآ قدر لها من غيره - 00:17:11ضَ
ثمن الف ريال فيقول قد اعطيت فيها الف وخمس مئة حتى يزيد الناس على هذا على هذا الثمن ايضا وهذا آآ اه ممنوع شرعا لما فيه من المكر والخداع كما كما قررنا. والصور - 00:17:35ضَ
كثيرة الحقيقة التي تصدق على مثل هذه الصورة صورة النجش ولكن النهي هنا آآ كما اه ذكرنا يدل على تحريمها مع اختلاف الفقهاء فيما فيما يقتضيه آآ النهي آآ ثم اقوال آآ كثيرة في هذه المسألة - 00:17:52ضَ
والنظر الى ذلك ويعني الى الى العقد هذا باعتبار آآ الخيار هل هو وقائم على كون النجش عيبا ويثبت الخيار معه اذا قلنا بالصحة مطلقا سواء كانت آآ السلعة عند استقرار الثمن عليها آآ - 00:18:18ضَ
اه على ثمنها الذي تساويه في الحقيقة او كانت اعلى اعلى من ذلك بكل من هذين القولين قيل وقد ذهب السادة آآ المالكية والحنابلة الى صحة العقد مع ثبوت هذا الخيار الا انهم اختلفوا في اه ثبوته فهل يكون ثبوته - 00:18:42ضَ
بمجرد وجود النجش هذا مذهب المالكية. او يكون ثبوته اللي هو الخيار. اذا اه تبين عند استقرار ان هذه السلعة آآ قد زيد عليها في قيمتها او في ثمنها زيادة فاحشة - 00:19:10ضَ
وهذا مذهب الحنابلة آآ وآآ يعني هذا ايضا يقوم على ان الاصل في العقود في العقود آآ الصحة اه اه خلافا لباقي الفقهاء الذين لا يصححون هذا العقد لما لما تقدم - 00:19:30ضَ
وآآ نقف آآ هنا عند آآ قراءة القارئ في آآ الصورة الخامسة هي هنا ولا السادسة الصورة الاولى الملامسة المنابذة الحصى بيع الحصاد بيع الرجل على بيعة بيع الرجل على بيع اخيه - 00:19:50ضَ
والنجف والنجس السادس اذا هذه هي الصورة السابعة نعم تفضل قال وعن بيعتين في بيعة وهو ان يقول بعتك هذا بعشرة بعشرة صحاح او عشرين مكسرة او يقول بعتك هذا - 00:20:11ضَ
على ان تبيعني هذا او تشتري مني هذا نعم من الصور الممنوعة في البيع اه البيعتين في بيعة والبيعتين في بيعة لها الحقيقة اكثر من معنى عند اهل العلم والمؤلف هنا ذكر معنيين - 00:20:29ضَ
وثم معنى ثالث نشير اليه ان شاء الله تعالى. اما المعنى الاول وقال ان يبيعه عشرة صحاح بعشرين مكسرة لا الصورة ادق ان يبيعه بعشرة صحح او عشرين مكسرة. يعني لو كانت السلعة - 00:20:49ضَ
يساوي مثلا عشرة ومن المعلوم ان الدراهم والدنانير قد تكون صحيحة وتكون مكسرة فيكون عندئذ فيها نقص لانهم كانوا يتعاملون بالمعدن سواء فضة دراهم او دنانير ذهب هنا المعنى ان البيع تم على ثمانين - 00:21:13ضَ
ولم يستقر على احدهما فمتى كان البيع قد وقع على اكثر من ثمن سواء ثمانين وان كان ذلك او ثلاثة فانه عندئذ يكون من البيعتين في بيعها لماذا؟ ناخذ مثال المؤلف - 00:21:40ضَ
عشرة صحاح او عشرين مكسرة ومثله لو قال ابيعك اياها هذه آآ السلعة بالف حالة او الفين مؤجلة ثم افترقنا ولم نتفق وقالوا انه فيها الصورة الصورة كان هناك بيعة بثمن - 00:22:06ضَ
وبيعة اخرى بثمن ولم يتم استقرار العقد على اي منهما وبناء عليه يترتب على هذا غرر يترتب على هذا غرض لان الثمن هنا فيه جهالة ثم ايضا قد يترتب من وجه اخر على مثل هذه الصورة ربا - 00:22:29ضَ
ما سورة الربا قالوا سورة الربا ان الثمن اذا كان اقل واكثر ويصدق على ما هو اقل لانه اليقين ومثله اذا كان الثمن على مؤجل وحال فقد يصدق على الحال - 00:22:56ضَ
لانه العصر عندئذ لو انتقل الى آآ الاجل بعد الحلول سيكون عندئذ زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة لانه انا لما قلت لك ابيعك بالف او الفين مؤجلة فاذا افترقنا ثم قلت انت - 00:23:20ضَ
اشتريتها بالالف المشكل هنا ان العقد في الحقيقة اي نوع من الغرر وقد يترتب عليه خلاف وظرر لانه الثمانين لان الثمانين اطلقا ولم يتفق على اي منهما فان قيل الاصل - 00:23:50ضَ
الاقل الالف فيقال عندئذ ان المصير الى الالفين هو من قبيل الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة من قبيل الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة فلاحظ انه في كلا الحالتين سواء قلنا بان - 00:24:14ضَ
الاصل هو الاقل واخذنا به او نظرنا الى اخذهما بالاكثر او اخذ احدهما بالاكثر ومطالبته به يقول انا اريد المؤجلة الالفين ما اريد الالف وفي كل من الحالتين لا يسلم هذا العقد من الاشكال - 00:24:34ضَ
وهذا بناء على هذه الصورة وهو ما يذهب اليه في معنى البيعتين في بيعة اهل الحديث كما حكاه عنهم الترمذي حكاه عنهم الترمذي وغيره اما الصورة الثانية فهي كما قال المؤلف ما اذا قال ابيعك هذا على ان تبيعني - 00:24:55ضَ
الشيء الاخر فمثلا تجي لشخص وتريد ان تبيع عليه سيارتك ويقول انا اشتريها منك بس بشرط ان تشتري سيارتي ايضا وهذا يحصل كثيرا عندنا في بيع كفرات السيارة فتجد الشخص مثلا - 00:25:16ضَ
يذهب الى محل الكفرات هي الاطارات يقول لهم اريد ان اشتري منكم اطارات جديدة لكن على ايش؟ ان تشتروا مني اطاراتي هذا كمقرر المؤلف من البيعتين في بيعه وهو الذي نهي عنه - 00:25:42ضَ
وهو الذي نهي عنه وله صور كثيرة منها مثلا الان من الصور المعاصرة على هذا المعنى عند من قال اه عدم صحة هذا العقد الايجار المنتهي بالتمليك قالوا بيعتين في بيع هذا من معاني المنع عند المانعين - 00:26:09ضَ
كيف بيعتين في بيعة بيعتان في بيعة قال لانه قال لك اؤجرك على ان تشتري او ابيعك على ان تستأجر وصار ثم بيعتان بيعتان في بيعة ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:26:33ضَ
اختر ايضا تلميذه ابن القيم وقال به ايضا كثير من المعاصرين ان المراد بالبيعتين في بيعة ماذا بيع العينة وما كان في معناها وذلك لان الحديث من باع بيعتين في بيعة - 00:27:04ضَ
فله اوكسهما او الربا يفسر النهي عن البيعتين في بيعه الوالد الوالد في الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره وذلك ان العينة يصدق عليها ان فيها ثمنين - 00:27:31ضَ
اذا لم يصر الى الاقل منهما وقعنا في الربا كيف هذا يتبين بمعرفة صورة العينة سورة العينة ان يأتي شخص محتاج الى النقود لذلك سموها عينة محتاجين العين ويذهب الى تاجر - 00:28:04ضَ
ويقول بعني مؤجلا فيقبل هذا التاجر على ان يشتري منه حالا مثلا يذهب الى تاجر سيارات يشتري منه سيارة بخمسين الفا لكن هو ليس لديه نقود اصلا يقول اسددك اياها بعد سنة - 00:28:28ضَ
كم يسدده اياها ستين الف فاذا اشتراها منه خمسين الفا يؤديها عفوا اشتراها منه بستين الفا بعد سنة يقوم هذا التاجر ماذا؟ بشراءها ممن اشتراها منه بخمسين الف حالة صورتم - 00:28:55ضَ
وهو لاجل ان يحصل على هذه النقود الخمسين الف ذهب الى التاجر وقال بعني هذه السيارة بستين الف بعد سنة وابيعك انا اياها بخمسين الف الان فيحصل هذا على النقود فيستفيد الكاش - 00:29:18ضَ
وش يستفيد التاجر الزيادة على الخمسين الف بعد سنة حقيقتها انه اعطوه خمسين عشان يردها له ستين وبينهما حريرة السيارة هذي فقط وهذا ما اشرنا اليه انه نوع من التلاعب - 00:29:35ضَ
في اه المعاملات والاحكام لو كان الامر على وجهه ربا كان اهون من جهة معرفة الناس بحرمته. اما هذه الصورية في المعاملات والالتفاف على الاحكام فهو قد في كثير من حالاته اخطر في آآ التعامل - 00:29:51ضَ
هذه الصورة سورة العينة وما في حكمها من اه الصور مثل التورق المنظم الان حكم العيد التورق المنظم ان يبيع البنك مثلا او المؤسسة المالية على المتعامل معه سلعة كما يسمونها المعادن او غيره - 00:30:10ضَ
وهي في حقيقة الامر لم تقبض بعد بعد من قبل هذا البنك ولو قبضت اه فانه لا يستطيع ان يقبض اصلا هذا المشتري اياها سيقوم المشتري بشرائها من البنك ثم يوكل البنك ببيعها عنه - 00:30:38ضَ
فهو في حقيقة الامر يشتريها من البنك مؤجلا ثم يقوم البنك ببيعها له واعطائه المبلغ. فيقول خذ المبلغ هذي عشرة الاف وتردها لي خمسة عشر الفا هذا يقولون على سبيل التورق لاننا بعناها على طرف ثالث وهذا الفرق بين العينة - 00:30:56ضَ
والتورق ان ثمة طرفا ثالثا لكن في حقيقة الامر هذا الطرف الثالث آآ لا يعدو ان يكون آآ يعني صوريا اذ ان هذا البيع لم يتحقق معه القبظ الشرعي ولم يترتب عليه الظمان بالنسبة للمشتري - 00:31:15ضَ
البضاعة آآ لم تقبض حتى في احيان كثيرة في جانب البائع نفسه اللي هو البنك في مثل هذه الصورة فكيف يبيعها وقد نهي ايضا عن بيع المبيع قبل قبل قبضه فان كان قد قبضها - 00:31:35ضَ
كيف يبيعها للمشتري قبل ان يقبضها فهي لا تسلم من اه هذا او ذاك ولذلك نهى عنها او منعها اكثر الفقهاء المعاصرين. هذا يتعلق البيعتين في بيعة على سبيل الاختصار اما التورق غير المنظم - 00:31:53ضَ
التورق العادي يعني ان الشخص يذهب مثل الان ما يسمى بالمرابحة اذا كانت شرعية لان في تطبيقات المرابحة في احيان كثيرة آآ الحقيقة خلل. اما اذا كانت شرعية مثل انت ذهبت الى المؤسسة المالية. مصرفا كان او لم يكن - 00:32:15ضَ
وطلبت منهم ان يمولوك والناس تسميه القرظ وهذا خطأ لانه لو كان قرظا لم يجز ان يأخذ البنك عليك زيادة يصير ربا اه طلبت ان يمولوك بسلعة فنقول هذا التمويل يكون مشروعا بالظوابط التالي الاول ان يكون البنك مالك - 00:32:33ضَ
لهذه السلعة الثاني ان تقبضها انت من البنك كما هو الحال في الاسهم لما البنك يكون عنده اسهم انت تطلب من البنك تمويل عبر الاسهم فيقوم البنك ببيعك هذه الاسهم تدخل الى محفظتك هنا تم القبض بالنسبة لك - 00:32:52ضَ
وهي كانت مملوكة ايضا للبنك. ثم تبيعها انت في السوق في سوق الاسهم وتأخذ المبلغ الكاش النقدي الان وتسدد للبنك قيمة هذه الاسهم لانك اخذت منها وما دفعت له شيء تسددها على اقساط فيستفيد البنك الزيادة في الاجل وتستفيد ان - 00:33:09ضَ
وتكونوا قد بعتم على طرف ثالث. وعندئذ تتحقق او يتحقق المقصود الشرعي وهذا جمهور اهل العلم على جوازه. هذه الصورة صورة في هذه الحالة وبه كان ايضا يفتي جلة من اشياخنا على رأسهم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. نعم تفظل يا شيخ - 00:33:29ضَ
وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الاسواق حتى يهبط بها الى الاسواق والحديث متفق آآ عليه حتى يهبط بها الاسواق احسنت والحديث متفق عليه وحكمته ظاهرة في آآ ان آآ الفرق طبعا بين هذا وبين آآ البيع الحاظر للبادي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما - 00:33:50ضَ
انه هناك يكون له سمسارا يعني ما يشتري منه وانما يبيع عنه لكن هنا لا يذهب قبل ان يأتي صاحب اه السلعة وهو من غير اهل المدينة كما لو كان من اهل البوادي - 00:34:16ضَ
قبل ان يأتي الى السوق يتلقونه وهذا للاسف موجود وكثير فيما يعني ترونه الان في معارض السيارات. تجد ان البعض آآ يعني يتلقى الناس قبل دخولهم الى الى المعارض وربما - 00:34:30ضَ
لو دخل الى معرض السيارات المنطقة آآ تواجد محلات بيع السيارات ربما آآ باع سلعته بثمن افضل لكن هذا يتلقاه قبل ان يدخل فيقول تبيعها بثمن كذا اقل من ثمن السوق لانه سيدخل بها الى السوق ويبيعها هو ايظا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان تتلقى السلع - 00:34:46ضَ
حتى تصل الى السوق وهذا في فائدتان. الفائدة الاولى بالنسبة للبائع ان البائع يجد ثمنا خيرا من ثمن هذا الذي اشتراه اه منه قبل ان يدخل الى السوق لان هذا الذي اشتراها منه قبل ان يدخل السوق غالبا سيهظم ثمنها يستطيع عندئذ يقلل من ثمنها - 00:35:06ضَ
يستطيع عندئذ ان يبيع بثمن اعلى في السوق وثانيا ان هذا فيه مظرة على اهل السوق. اذا هذا اظر بالبائع كما انه اظر باهل السوق لماذا لان هذا الذي اشترى قبل دخول هذه السلعة الى السوق لن يقبل بان يبيع اه الا بثمن فيه زيادة. وبالتالي - 00:35:26ضَ
ستكون هذه السلعة على اهل السوق غالية الثمن. كما انه ايضا يعني يكون متمسكا آآ ثمنه الذي قرره بخلاف صاحب السلعة نفسه فلربما باع بثمن بثمن اقل. ولذلك جاء النهي آآ - 00:35:46ضَ
عنه وآآ هذا ايضا قد جاء في آآ رواية مسلم لا تلقوا لا تلقوا الجلب فمن تلقاه آآ منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار اذا آآ تلقي الجلب ثم اشتري من - 00:36:06ضَ
واتى هذا البائع الى السوق فوجد ان الثمن الذي اشتري منه جيد هذا المشتري في الحقيقة اشترى منه بثمن السوق فهو بالخيار عندئذ ان يمضي البيع او يفسخ فيما لو وجد انه قد هظمه حقه - 00:36:27ضَ
وهذا آآ في يعني حقيقة الامر يدل على صحة البيع وقائح على الاصل ما لم يفسخ عندئذ لثبوت هذا اه يعني بثبوت فرق الثمن مثلا او لحوق الظرر من هذا التلقي - 00:36:50ضَ
وهذا مذهب جمهور اهل العلم ويدل عليه التخيير الذي جاء في رواية مسلم. نعم وقال وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه احسنت وهذا النوع من البيع هو ما - 00:37:16ضَ
يعرف ببيع المبيع قبل قبضه والقبض والقبض لم يأتي له حد في الشرع وكل ما اتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احدد كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته - 00:37:38ضَ
واحدة فقهية ما لم يكن له حد شرعا ومن ذلك الحرز ومن ذلك القبض ومن ذلك السفر وغير ذلك من الامثلة ويرجع فيه الى العرف المستقر القبض في كل شيء بحسبه - 00:38:00ضَ
المكين يقبض بكيله والموزون بوزنه. والمعدود بعده وقبض السيارات الان يقبض بصورة اه معينة منهم من يشترط انتقال السيارة برمتها عن مكان البائع الى مكان المشتري او لمكان ثالث بينهما. ومنه من يكتفي باخذ المفتاح - 00:38:22ضَ
وتمكين سائق السيارة من الخروج بها من آآ معرض السيارات وهكذا اه فيما لا يمكن حيازته يعني نقله مثل الارظ سيكون قبضها عندئذ بالتخلية بين المشتري لها وبينها بحيث يتمكن من الانتفاع بها والتصرف فيها - 00:38:50ضَ
هذا نوع ايضا من القبض وهذا كله دال على على ما ذكرناه من ان القبض في كل شيء بحسبه فاذا لم يتحقق هذا المعنى فلا يجوز ان تباع السلع لما روي من نهيه عليه الصلاة والسلام ان تباع السلع آآ حيث آآ تبتاع حتى يحوزها التجار - 00:39:17ضَ
الى الى آآ رحالهم وهذا حديث ابن عمر في قوله ابتعت زيتا السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فاعطاني به ربحا فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب يده فاخذ رجل - 00:39:41ضَ
اه بيدي من ورائي او بذراعي من ورائي وقال لا تبعه حيث ابتعته حتى يحوزه التجار الى رحالهم. وكان هذا زيد وكان هذا زيد بن ثابت وهذا الامر من الاهمية الاهمية بمكان ان لا يعمد المرء - 00:40:06ضَ
الى بيع شيء قبل ان يقبضه لماذا لانه لو باعه وربح فيه يكون قد ربح فيما لم يضمن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اه ربح ما لم يضمن - 00:40:27ضَ
كيف قالوا لان الظمان يترتب على القبض الظمان يترتب على القبظ مثلا لو انك اشتريت سلعة من شخص وما قبضتها انت انا الجوال منك والجوال عندك ثم هذا الجوال تلف وهو بيدك - 00:40:45ضَ
ما اظمنها انا اللي اظمنها من كانت بيده فعندئذ لو اني بعت الجوال وهو بيدك على على الشيخ سعد ساكون عندئذ ربحت فيه. خاصة اذا بعت بربح هذه الصورة فاكون قد ربحت فيه وانا لم اضمنه بعد - 00:41:04ضَ
وهذا في حقيقة الامر مخالف للقاعدة الشرعية التي قررناها وهي العدل لان الظلم بالغرم دائما الشخص الذي يغرم هو الذي يغنم اما اذا كنت انت غانما على كل حال ولا تغرم كما في مثل تلك الحالة فتكون عندئذ قد اخللت - 00:41:24ضَ
نلتقي العدالة كيف انا اضمن الشيخ فيما لو تلفت بيده ثم انا اذا بعتها وربحت ما يجيه شيء ولا يستفيد من ذلك شيئا وانما انا ولذلك حرم الربا. الربا احد الطرفين رابح على كل حال. والاخر او الاخر خاسر على كل حال. تذكروا هذا جيدا ورطوب القاعدة - 00:41:46ضَ
ذكرناها انه حيث كان العدل في المعاملة كان الحل. وحيث كان الظلم كان كان التحريم هذا ابرز ما يتعلق بهذه البيوع وكنا الحقيقة يعني نعتزم على الدخول في الباب وباب الاصول والثمار - 00:42:06ضَ
فلعلك تقرأ يا شيخ سعد حتى ينتهي الوقت ونكون باذن الله اتينا على ما يتيسر الاتيان عليه. واعدكم بان نأخذ ان شاء الله تعالى اسئلتكم كان في هذه الحلقة او التي تليها - 00:42:26ضَ
باب بيع الاصول والثمار روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع احسنت باب بيع الاصول والثمار - 00:42:39ضَ
هذا الباب داخل ضمن البيوع المشروعة وانما افرده المؤلف هنا بالذكر لكثرة مسائله ودقتها والاصول يراد بها اه ما يتفرع منه الشيء وهو جمع اصل كما في اللغة وتصدق على مثل الاشجار والعقار ونحوها مما يتفرع منه اه اه شيء كما ذكرنا فالاشجار مثلا يتفرع منها - 00:43:00ضَ
الثمار ولذلك قال الاصول والثمار وهذا الباب كما ذكرنا يتكلم عن ما يتصل بهذا النوع من البيع مما يسمى بالشروط الاضافية لان الشروط اما ان تكون شروط آآ عامة او تكون اضافية - 00:43:30ضَ
العامة اللي ذكرناها في شروط البيع. منها العلم والتراضي كما اشرنا والقدرة على التسليم. فهذا يصدق على كل بيع لكن لما نقول انه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه او انما يباع الثمر - 00:43:58ضَ
اذا او تموه حلوا كما في اه الانواع التي سيأتي ذكرها هذا نوع من خاص بهذا النوع من البيع وهذا من اسباب وقد قال هنا في الحديث متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مع نخل قد اوبرت - 00:44:15ضَ
ثمرتها للبائع الا ان يشترط مبتاع قاعدة جميلة اشرنا اليها اشارة اذا كنتم تذكرون في آآ الدرس الاول او الثاني ذلك الحديث هنا من باع نخلا بعد ان تؤبر ثمرتها للباع الا ان يشترط المبتاع - 00:44:38ضَ
اجاز شراء الثمر قبل بدو صلاح لان الثمر بعد التأبير وقبل بدو الصلاح في الحقيقة مما نهي عن بيعه وشراءه الا في هذه الصورة. ما هي الصورة هذه؟ الصورة هذه - 00:45:08ضَ
ان البيع وقع على الاصل ولذلك هنا يقول لك الاصول والثمار. وهو النخل فثمرتها قال للبائع لماذا؟ لانه عبرها تعلقت نفسه بها. وانظر الى هذه الدقة التشريعية العجيبة التي كما ذكرنا لا تجدها في دين اخر - 00:45:28ضَ
واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم حالة ما اذا اشترطها المشتري. يعني لو قال المشتري انا ساشتري منك هذا النخل اه لكن بشرط ان يكون معه الثمر الذي ابرته يجوز عندئذ - 00:45:46ضَ
طيب والثمر لم يبدو صلاحه؟ والثمر لم يبد صلاحه لاننا قد ذكرنا ان من شروطي تحريم الغرر في البيوع ان احسنت يكون اصلا في العقد بينما هو هنا تبع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيره. ولذلك هذا الحديث اصل لهذه القاعدة - 00:46:03ضَ
ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها وهو اصل مفيد مفيد آآ نافع هذا الحقيقة يقودنا الى اه باقي المسائل لعلك تذكرها وان كان في التأبير كلام وتفصيل في اه يعني طريقته ولكن الوقت لا - 00:46:29ضَ
نأخذ يعني من القلادة ما يحيط بالعنق تفضل وكذلك سائر الشجر اذا كان ثمره باديا. نعم. يعني ولو لم يكن نخلا كل شجر له ثمر اذا بدا فانه عندئذ الاصل - 00:46:51ضَ
ان هذا الثمر يتبع للبائع للمشتري الا اذا الا اذا اشترطه المشتري نعم قال وان باع الارض وفيها زرع وفيها زرع لا يحصد الا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع. وان باع الارض وفيها زرع - 00:47:07ضَ
يريد زرع ظاهر اما اذا كان بذرا لم يظهر يكون للمشتري وهذا تلاحظون فيه انه بمعنى الثمر المؤبر ان الثمرة المعبر يكون الزرع الظاهر اللي بدأ بينما غير المعبر يكون البذر - 00:47:28ضَ
نحوه مما لم يبدو ولم يظهر. نعم قال وان كان يجز مرة بعد اخرى فالاصول للمشتري. والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. نعم. اذا كان يجز مرة بعد اخرى فعند البيع الجز الظاهرة هذه للبائع - 00:47:52ضَ
والاصول للمشتري صح نعم احسنت لانه تعلقت نفسه ايضا بها ولانه اعمل جهده فيها اما ما وراء ذلك من اصل فهو في حقيقة الامر آآ تابع المشتري اذ لم يكن عندئذ ظاهرا حتى يصدق عليه عنده - 00:48:11ضَ
اذ تعلق المشتري به او ارتباطه به. نعم فصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وان باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك الى الجذاذ جاز - 00:48:35ضَ
وان اصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال اخيك بغير حق - 00:48:53ضَ
وصلاح ثمن النخل. الفصل هذا في حكم بيع اه الثمرة قبل بدو صلاحها قد بين فيه المؤلف هنا الحديث المتفق عليه وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو حتى يبدو صلاحها وهذا الدليل يؤكد - 00:49:09ضَ
المعنى لان الثمر قبل بدو صلاحه لم في الحقيقة آآ يأمن العاهة والفساد فلربما اه يعني سرى اليه ما يفسده. وهذا فيه الحق ظرر بين على المشتري الذي اشتراه. اه اه - 00:49:30ضَ
آآ وهو يرجو نفعه ولم يتحقق له ذلك اضافة الى ان هذا الحقيقة فيه بذل للثمن فيما لا يفيد. لانه الان هذا الثمر في مثل هذه الحالة لا آآ يستحق هذا الثمن. لا يستحق هذا الثمن لما - 00:49:50ضَ
يعرض اليه من فساد. وثالثا ان هذا يترتب عليه ايضا شحناء وخلاف. ولذلك منع وهذه من حكم النهي عن بيع قبل بدو قبل بدو صلاحه. قال ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك الى الجذاذ جاز. وهذه الحالة الاولى - 00:50:09ضَ
ان يبيعه بعد بلوغ الصلاح بشرط. لكن يقول ما اخذها منك الان وانما اذا جاء الجذاب لانها ستجد مثلا بعد اسبوع او اسبوعين او اقل او او اكثر فهذا يجوز الثانية لو باعه - 00:50:29ضَ
شرط القطع قال انا اشتريت منك هذا الثور ما استقطعه الان تجذ لي الان ايضا جاز وهذا ظاهر ظاهر بين ام لو باعه وسكت لا اشكال ان شاء الله تعالى وذلك لان الاصل في بيع الثمر عند بلوغ الصلاح - 00:50:45ضَ
الصحة والجواز وله عندئذ ان يطالب بالقطع آآ لانه استحقه وقد اشتراه الفرق هنا بين هذه الحالات فيما اذا اشتراه بعد بدو صلاحه الى الجذام ثم اصابته جائحة عند ذلك قبل ان يقبض. هذا ما جاء الحديث الذي اورده المؤلف في - 00:51:06ضَ
روى مسلم في شأنه وهذا ايضا يؤكد لك عناية الاحكام الشرعية بكل آآ العوارض والطوارئ التي تطرأ على العقد. قال فان اصابته جائحة بها على البائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا يعني اشتريت ثمر فاصابته جائحة فلا يحل لك ان - 00:51:31ضَ
منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير بغير آآ حق يعني لو ان الشخص باع آآ اه ثمر اه او اشترى ثمر من اه اخيه اه ولكن هذا الثمر اصابته اصابته اه جائحة - 00:51:58ضَ
فعندئذ لا يأخذ البائع من المشتري ثمنا لا يأخذ ثمنا لماذا؟ لانه آآ يعني لن لن يسلمه هذه البضاعة او هذه هذا الثمن او السلعة التي اتفقوا اتفقوا عليها هذا اذا كان التلف بآفة - 00:52:18ضَ
سماوية الافة السماوية هنا لعل المراد بها اعم من لفظها فلو انه مثلا اصاب هذا الثمر احد اه لا يقدر على تظمينه كما يقع احيانا اه من اه الحروب ونحوها - 00:52:38ضَ
عندئذ كيف تطالب هذا المشتري بدفع هذا الثمن وهو في حقيقة الامر ما استفاد آآ شيئا من هذا من هذا العقد قال وصلاح الثمري ثمر النخل ان يحمر او يصفر للحديث. حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع - 00:52:59ضَ
الثمار حتى تزهو قلنا لانس ما زهو وقال تحمر او اه تصفر واه في العنب ان يتموه حلوا وهذا فيه آآ الاشارة الى انه قبل ذلك قد يعرض له الفساد - 00:53:19ضَ
وبهذا يمكن ان نختم هذا الباب على امل ان شاء الله تعالى ان اه نجيب على شيء من اشكالاته في الحلقة القادمة وصلى الله وسلم على نبينا محمد كل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون - 00:53:36ضَ
انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله. ثم بالتعلم والتفقه في الدين - 00:53:56ضَ