التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغني فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم - 00:00:00ضَ
عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم امين فيقول المصنف العلامة القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل - 00:00:29ضَ
ونفقة العمودين من الاهل واجبة للوالدين والمولودين للوالدين والمولودين فاما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين الفقر والزمانة او الفقر والجنون واما المولودون فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط الفقر والصغر او الفقر والزمانة - 00:00:51ضَ
او الفقر والجنون هذا الفصل بارك الله فيكم يتحدث عن احكام النفقة والنفقة لها ثلاثة اسباب السبب الاول من اسباب النفقة القرابة بحسب ما ذكر المصنف السبب الاول القرابة والسبب الثاني الملك - 00:01:22ضَ
والسبب الثالث الزوجية فالانسان يجب عليه ان ينفق على قريبه ويجب عليه ان ينفق على ما يقع تحت ملكه ويجب عليه ان ينفق على زوجته يجب عليه ان ينفق بسبب القرابة على - 00:01:47ضَ
الوالدين والمولودين. الوالدين الاصول المولودين الفروع دون بقية القرابة فلا يجب عليه ان ينفق على اخوانه واخواته واعمامه وعماته وخالاته واخواله. لا يجب عليه ان ينفق على هؤلاء فقط على الاصلين - 00:02:12ضَ
الاب والام وعلى الفرعين الابن والبنت اصول الفروع نعم والسبب الثاني من اسباب وجوب النفقة الملك. فيجب على الانسان ان ينفق على ما يملك من العبيد والارقاء والحيوانات فاذا كان عنده بهائم وجب عليه ان ينفق على تلك البهائم - 00:02:40ضَ
ولا يجوز له ان يمنعها من النفقة وهو مالك لها حتى ولو كانت هذه البهائم غير مأكولة اللحم. لا يجوز له ان يحبسها دون اطعام وفي الحديث امرأة دخلت النار في هرة اي بسبب هرة - 00:03:11ضَ
لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض فاذا كانت دخلت النار بسبب هرة فمن باب اولى اذا كان يملك عبيدا وايماء فيجب عليه ان ينفق عليهم والسبب الثاني آآ السبب الثالث الزوجية. فالرجل يجب عليه الزوج يجب عليه ان ينفق على زوجته - 00:03:37ضَ
اذا عندنا اسباب وجوب النفقة ثلاثة القرابة والملك وزوجي ويوجد اختلاس بين نفقة الزوجية النفقة بسبب الزوجية والنفقة بسبب القرابة والملك. فعند الشافعية ان النفقة بسبب القرابة والملك نفقة مقدرة بالكفاية - 00:04:06ضَ
اي بحسب ما يكفي ذلك الشخص فيجب عليك ان تنفق على ابيك وعلى امك بحسب كفايتهم يجب عليك ان تنفق على اولادك ذكورا واناثا بحسب كفايتهم يجب عليك ان تنفق على العبيد والارقاء والحيوانات - 00:04:34ضَ
التي تملكها بحسب الكفاية لكن بالنسبة للزوجة النفقة مقدرة. كما سيأتي مقدرة بتقدير معين اذا كان الزوج موسرا وبتقدير معين اذا كان الزوج معسرا وبتقدير معين اذا كان الزوج متوسطا - 00:04:56ضَ
واضح؟ فنفقة الزوجة نفقة مقدرة لكن النفقة في الوالدين والاولاد وما يملك نفقة بحسب الكفاية فهمنا؟ وسيأتي هذا تفصيلا ان شاء الله في اثناء قراءة كلام الشارح العلامة بن قاسم رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 00:05:19ضَ
اذ يقول فصل في احكام نفقة الاقارب. بدأ بنفقة الاقارب وبعضهم يبدأ بنفقة الزوجية هو بدأ بنفقة الاقارب فوجه ذلك ان نفقة الاقارب تكون قبل نفقة الزوجية اللسان اولا ينفق على اولاده وينفق على والديه او ينفق ابواه عليه ثم بعد ذلك عندما - 00:05:48ضَ
يصيروا شابا ويتزوج فنفقة الاقارب مقدمة فلذلك قدمت. وبعض الفقهاء يقدم الكلام على نفقة الزوجية لانها اقوى لزوما اقوى لزوما لان نفقة الزوجة مبنية على المعاوضة نفقة مقابل ماذا؟ مقابل حلية الاستمتاع - 00:06:15ضَ
مقابل حلية الاستمتاع فهي تشبه المعاوضة. فلذلك كانت قوية اللزوم بخلاف النفقة على الاقارب فهي اشبه ما يكون بالاحسان بالمعروف ليس فيها مقابل لكن نفقة الزوجية لما كان فيها مقابل نفقة بمقابل حلية الاستمتاع كانت اقوى لزوما - 00:06:39ضَ
ولذلك قال العلماء رحمهم الله اذا كان الانسان عنده مال لا يكفي لجميع من ينفق عليهم يكفي لبعضهم بيقدموا من؟ يقدموا نفسه. ثم من؟ ثم زوجته بعد نفسه الزوجة ثم ولده الصغير - 00:07:06ضَ
ثم امه في النفقة تقدم الام لكن في زكاة الفطر مر معنا ان الاب يقدم على الام في النفقة الام على الاب ثم الاب ثم ولده الكبير. لاحظ معي انهم قدموا الزوجة على - 00:07:33ضَ
الولد الصغير على الام على الاب لماذا لان نفقة الزوجة مبنية على المعاوظة ليس لان حق الزوجة اعظم لا لان نفقة الزوجة تشبه المعاوضة نفقة بمقابل الاستمتاع ولذلك الزوجة اذا - 00:07:58ضَ
نشزت ولم تمكن الزوج من حقه في الاستمتاع تسقط النفقة كمان مرة معنا في اكثر من مناسبة واضح؟ قال رحمه الله تعالى فصل في احكام نفقة الاقارب. بسم الله وفي بعض نسخ المتن - 00:08:23ضَ
تأخير هذا الفصل عن الذي بعده. الفصل الذي بعده فصل الحضانة يعني في بعض النسخ اولا الحضانة ثم الكلام على النفقة وفي نسخة هذه التي مشى عليها الشارع تقدم الكلام اولا على النفقة ثم الكلام على الحضانة. والامر في هذا يسير - 00:08:43ضَ
قال والنفقة مأخوذة من الانفاق وهو الاخراج ولا يستعمل الا في خير. كلمة انفاق لا تستعمل الا في خير واضح لا تستعمل في الشر بخلاف كلمة اسراف فكلمة اسراف لا تستعمل الا في الشر - 00:09:07ضَ
تمام كلمة انفاق لا تستعمل الا في الخير وكلمة اسراف لا تستعمل الا في الشر تمام او الا نقول الا في خير وتلك لا تستعمل الا في غير الخير. اسراف تستعمل في غير الخير - 00:09:34ضَ
وللنفقة اسباب ثلاثة القرابة وملك اليمين والزوجية لا رابع لهذه الاسباب ثلاثة اسباب تمام ولنفقة اسباب ثلاثة القرابة وملك اليمين والزوجية وذكر المصنف السبب الاول في قوله ونفقة العمودين من الاهل واجبة للوالدين - 00:09:49ضَ
والمولودين للوالدين للوالدين جمع الوالدين يشمل الاب والجد وان عنى. الام والجدة وان علت. قال ونفقة العمودين العمودين يقصد الاصول والفروع من الاهل واجبة للوالدين والمولودين. دون بقية الاقارب فلا تجب النفقة للاخوة والاخوات كما قلت لكم والاعمام والعمات والاخوال والخالات لا تجب. لكن - 00:10:20ضَ
اذا كانوا فقراء ومساكين وانت غني يستحب ان تحسن اليهم. اولى الناس باحسانك ومعروفك قال رحمه الله اي ذكورا كانوا ام اناثا اتفقوا في الدين او اختلفوا فيه يريد ان يقول لك ان - 00:10:54ضَ
حكم النفقة ليس كحكم الميراث وان كانت توجد بعض الاحكام المتشابهة او المتقاربة بين النفقة والميراث لكن هنالك احكام كثيرة مختلفة في الميراث المسلم لا يرث الكافر الكافر لا يرث المسلم كما في الحديث. في الصحيحين من حديث اسامة رضي الله عنه لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر - 00:11:15ضَ
بقى لكن في النفقة يجب على المسلم ان ينفق على من كان كافرا ووجدت فيه سبب من اسباب وجوب النفقة يعني نفترض ان الابن كان مسلما والاب كافر. نقول يجب عليك ان تنفق عليه - 00:11:45ضَ
نفترظ على سبيل المثال ان الزوج مسلم والزوجة كافرة. يجب عليه ان ينفق عليها واضح؟ ولذلك قال لك اتفقوا في الدين او اختلفوا فيه واجبة على اولادهم اي نفقة الاصول واجبة على الاولاد - 00:12:07ضَ
والاولاد مقدمون في النفقة على الاباء بمعنى لو كان عندنا انسان عنده اب وعنده ابن فمن مقدم في كونه ينفق على هذا. عندنا زيد. زيد هذا عنده اب وعنده ابن. من الذي تجب عليه نفقة - 00:12:31ضَ
الابن تجب علينا فقط زيد فالفروع النفقة في حقهم اكد من الاصول تمام؟ واضح ولا؟ اه قال رحمه الله تعالى فاما الوالدون وان علوا فتجب نفقتهم بشرطين الفقر لهم وهو عدم قدرتهم على مال او قسم - 00:12:58ضَ
والزمانة الزمانة معناها العجز العجز عجز جسدي يصيب الانسان مرض او شلل او شيء لا يستطيع ان ان يتحرك ويعمل قال والزمان او الفقر والجنون والزمانة هي مصدر زمن الرجل زمانة اذا حصل له افة - 00:13:27ضَ
قال فان قدروا من من هؤلاء فان قدروا الاباء ها؟ قال فان قدروا يعني الاباء. فان قدروا على مال او كسب لم تجب نفقتهم. اه انتبه لهذا الكلام. هذا كلام مهم - 00:13:52ضَ
الاصول الاباء الى ادم عليه السلام اباء وامهات. تمام الفروع الابناء والبنات هؤلاء لهم ثلاثة احوال اما ان يكون عاجزا عن الكسب. لا يستطيع الكسب عاجز عاجز بسبب الجنون عاجز بسبب زمانه بسبب كبر سن - 00:14:10ضَ
بسبب مرض الحالة الثانية ان يكون قادرا على التكسب لكن لا يتكسب قادر انه يعمل لكن لا يعمل واضح لا يريد ان يعمل الحالة الثالثة غني اما لانه يتكسب او لان عنده مال - 00:14:36ضَ
فهو غني بمال او غني بكسب هذه الاحوال الثلاثة هي احوال الاصول والفروع بالعجز في القدرة وعدم التكسب في تحقق الغناء بمال او كسب واضح؟ الان نريد ان نعرف متى يجب علي ان انفق على هؤلاء؟ نقول الاصل اذا كان عاجزا - 00:15:02ضَ
وجبت نفقته الاصل الاب اذا كان عاجزا الام ان كانت عاجزة وجبت نفقتهم الفرع اذا كان عاجزا ايضا وجبت نفقته اذا كان المرء عنده ولد عاجز وجبت نفقته اذا كان قادرا لا يتكسب - 00:15:32ضَ
قادر انه يعمل. عندك اب قادر انه يعمل. لكن لا يعمل. تجب نفقته او لا تجب المصنف هنا يقول رأي المصنف ابو شجاع يقول لا تجب المعتمد تجب المعتمد تجب - 00:16:09ضَ
ولا يكلف الكسب الاب حتى وان كان قادرا على الكسب ما دام انه لا يتكسب ما دام انه فقير ما دام انه محتاج يجب عليك ان تنفق عليه ولا يكلف الكسب. لان تكليفه - 00:16:32ضَ
كالسبه ليس من المصاحبة بالمعروف المأمور بها في قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا وليس من الاحسان المأمور به في ايات كثيرة ان يكون هو التعامل مع الوالدين واضح؟ اذا نقول المعتمد انها تجب - 00:16:49ضَ
اذا كان الفرع نفترض ان عندك ولد صار عمره عشرين سنة خمسة وعشرين سنة قادر على التكسب لكن لا يتكسب يجب عليك ان تنفق عليه او لا يجب قال الفقهاء ليش - 00:17:12ضَ
واضح؟ دهشة اذا كان الاصل غني عنده مال اما بانه يعمل يستلم مثلا مكافأة من الدولة مرتبا من الدولة واما لان عنده اموال يعني خاصة به تجارة او ما شابه ذلك - 00:17:30ضَ
فاذا كان غنيا فحينئذ نقول لا يجب النفقة عليه كذلك الفرع اذا كان غنيا لا يجب ان ننافق عليه واضح او لا اذا هذا الجدول يلخص لك الحالات التي يجب الانفاق فيها على الاصول والفروع والتي لا يجب الانفاق - 00:17:54ضَ
على الاصول والفروع ثم نقول بارك الله فيكم في هذه الحالة اذا كان الفرع اذا كان الفرع قادرا على التكسب ولا يتكسب قلنا لا يجب الانفاق عليه. صح ما يجب الانفاق عليه الا في حالة واحدة - 00:18:19ضَ
قال الفقهاء الا اذا كان يشتغل بالعلم الشرعي واحد ورجي منه النجابة رجي منه النجابة. ما معنى رجي منه النجابة؟ يعني هذا الشخص الذي يشتغل بالعلم الشرعي نحن نتوقع منه ان - 00:18:39ضَ
يبدع في طلب العلم واضح؟ ان يبرز في طلب العلم ورقي منه النجابة. اثنين ثلاثة وكان الكسب يشغلهم يعني لو قلنا له اذهب اعمل تكسب فان الكسب يشغله عن طلب العلم - 00:19:12ضَ
في هذه الحالات الثلاث او في اذا تحققت هذه الشروط الثلاثة وجبت وجبت نفقته على على اصله وجبت نفقته على اصله وان كان العلامة بن حجر رحمه الله في التحفة يعني اورد احتمالا على هذا الكلام. لكن هذا الذي قرره كثير من فقهاء الشافعية. لكن بتحقق - 00:19:35ضَ
الثلاثة اذا كان يشتغل بالعلم الشرعي. واحد ورجيت منه النجابة. اثنين. وكان الكسب يشغلهم اما اذا كان يشتغل بغير العلم الشرعي لا يدخل في هذا واذا كان يشتغل بالعلم الشرعي لكن لا يتوقع منه - 00:20:03ضَ
البروز في هذا المجال او كان هنالك كسب لا يشغله عن طلب العلم واضح؟ يعني مثلا عند المتقدمين كان قضية نسخ الكتب تنسخ الكتب باجرة. نسخ الكتب هذا لا يشغله عن طلب العلم. بل ربما يساعده على طلب العلم - 00:20:27ضَ
واضح؟ فاذا كان بهذا المجال فحين اذ نقوم اذا تحققت الشروط ثلاثة وجبت نفقته على على اصله فهمنا بارك الله فيكم؟ ان شاء الله. اذا نعيد قراءة العبارة مرة اخرى. قال رحمه الله تعالى - 00:20:52ضَ
فاما الوالدون وان علوا فتجب نفقتهم بشرطين الفقر وهو عدم قدرتهم على مال او كسب. والزمانة او الفقر والجنون والزمانة هي مصدر زمن الرجل زمانة اذا حصل له افة قال انتبه لهذه العبارة - 00:21:14ضَ
قال فان فان قدروا يعني الاصول فان قدروا على مال او كسب لم تجب نفقتهم اين هذا اين هذا؟ هنا هذا هذا رأي المصنف علام ابو شجاع وتبعه على ذلك الشارع. يقول اذا قدروا - 00:21:44ضَ
واضح؟ لكن لا يتكسبون لا تجب نفقتهم هذا رأي المصنف وتبعه الشارع لكن المعتمد في المذهب تجب نفقتهم لما ذكرت لكم قال رحمه الله واما المولودون وان سفلوا فتجب نفقتهم على الوالدين. بثلاثة شرائط - 00:22:10ضَ
احدها الفقر والصغر فالغني الكبير لا تجب نفقته الغني الكبير لا تجب نفقته واضح او الفقر والزمانة فالغني القوي لا تجب نفقته او الفقر والجنون فالغني العاقل لا تجب نفقته - 00:22:35ضَ
فهمنا تمام؟ قال رحمه الله الان انتهى من السبب الاول من اسباب النفقة وهو ماذا وهو القرابة. نعم والعلماء يقولون اذا تعدد المنفق من الفروع يعني نفترض على سبيل المثال - 00:23:05ضَ
اب كبير في السن او ام كبيرة في السن عندهم ولدان او عندهم ابنان زيد من الناس عنده ابنان عمرو وخالد يجب عليهما الانفاق عليه. صح طيب كل واحد كم يعطي؟ كم ينفق - 00:23:27ضَ
ينفقان بحسب الكفاية وكل واحد عليه مثل ما علا الاخر بالتساوي فهمنا او لا مرة اخرى زيد عنده ولدان عمرو وخالد عمرو وخالد ابناء زيد يجب عليهما الانفاق عليه بقدر الكفاية ما يكفيه - 00:23:53ضَ
كم كل واحد يدفع بالتساوي فهمنا هؤلاء ادنان ذكران. طيب لو كان عنده بنتان؟ كذلك يجب عليهما الانفاق عليه بالتساوي يعني اذا كان يكفيه على سبيل المثال في الشهر نقول اربعة مليون روبية مثلا تمام؟ اثنين مليون اثنين مليون - 00:24:22ضَ
طيب لو كان عنده ابن وبنت مثلا فيجب عليهما الانفاق عليه بالتساوي واضح؟ هل بالتساوي او لا لا يوم في قا عليه بحسب الارث للذكر مثل حظ الانثيين فاذا كان مثلا في الشهر يحتاج الى ثلاثة مليون روبية - 00:24:46ضَ
الذكر يدفع ستين مليون والانثى تدفع مليون هذا المعتمد اذا نقول مرة اخرى الاصل اذا تعددت نفقة الفرع عليه عنده اكثر من فرع فان كانا ذكرين ينفقان عليه بالتساوي واذا كان بنتين ينفقان عليه بالتساوي - 00:25:15ضَ
واذا كان ذكر وانثى مثلا كل واحد ينفق عليه بحسب ماذا؟ بحسب الارث. كذلك لو كان مثلا ابن وبنتين بحسب الارث للذكر مثل حظ الانثيين. ابن واربع بنات نفس الكلام. اللي يتذكرهم في حظ الانثيين - 00:25:45ضَ
واضح وينفق الاقرب بارك الله فيكم ونفقته مقدمة على الابعد. يعني نفترض على سبيل المثال زيد هذا عنده ابن وعنده ابن ابن. نفقته على من نفقته على ابنه او على ابن ابنه نفقته على ابنه الاقرب - 00:26:06ضَ
تمام؟ طيب اعطيكم مثال اخر زيد هذا عنده بنت وعنده ابن ابن نفقته على من؟ على بنته. اقرب واضح؟ طيب زيد هذا عنده بنت بنت بنت بنت وعنده ابن ابن ابن ابن - 00:26:32ضَ
من الاقرب بنت البنت صح هي المقدمة في النفقة مع انها لا ترث وهذا ابن ابن ابن الابعد لا تجب النفقة عليه مع انه يرث فهمنا بارك الله فيكم؟ اذا الاقرب من الفروع - 00:27:05ضَ
تجبن النفقة عليه وان لم يكن وارثا الاقرب من الفروع تجب النفقة عليه وان لم يكن وارثا. فان تساوى الفروع وكانوا من جنس واحد ذكور متساوين او اناث متساوين فالنفقة على كل واحد منهم بالتساوية. بالتساوي - 00:27:29ضَ
وان كانوا ذكورا واناثا فالنفقة بينهم بحسب الارث واضح وبالنسبة للاصول اذا كان يوجد اب وام فان النفقة على الاب دون الام تمام؟ قال رحمه الله تعالى بعد ان تكلم على السبب الاول - 00:27:55ضَ
قال وذكر المصنف السبب الثاني في قوله ونفقة الرقيق والبهائم واجبة لما ذكرت لكم في حديث المرأة التي دخلت النار في هرة قال فمن ملك رقيقا عبدا او امة او مدبرا او ام ولد او بهيمة - 00:28:19ضَ
وجب عليه نفقته في طعم رقيقه من غالب قوت اهل البلد في طعم رقيقه في طعم رقيقه من غالب قوت اهل البلد. ما معنى من غالب قوت اهل البلد معناه من غالب قوت ارقاء اهل البلد. يعني قوت العبيد في البلد - 00:28:45ضَ
ما هو الغالب عليه الغالب ان قوت العبيد في البلد كذا وكذا. فيطعمه من قوت الارقاء الغالب في البلد. واضح في طعم رقيقه من قوت من غالب قوت ارقاء اهل البلد - 00:29:15ضَ
تمام؟ قال ومن غالب ادومهم اي قدم ارقاء اهل البلد بقدر الكفاية هنا النفقة بقدر كفاية نفقة الارقاء وما يملك من البهائم بقدر الكفاية كذلك نفقة الاقارب بقدر كفاية. ما معنى بقدر الكفاية؟ يعني - 00:29:36ضَ
انك تنفق عليه مثلا ما يشبعه من الطعام يشبعه اشباعا يستطيع معه على التردد والتصرف. يتردد في حاجاته ويتصرف فلا يجب الاشباع الذي هو فوق ذلك ولا يكفي ما يسد الرمق - 00:30:05ضَ
بل يجب الاشباع الذي يتمكن معه الانسان على التردد في حاجاته والتصرف فيها فلا يجب عليه ما فوق ذلك من الاشباع ولا يجب عليه ما دون ذلك من عفوا ولا يجزئه ولا يكفيه ما دون ذلك من سد - 00:30:29ضَ
الرمق فاذا مرض هذا العبد او مرض القريب الاب او الام وجب علاجهم لان نفقتهم نفقة ماذا؟ نفقة كفاية فيجب عليك ان تعالجهم ويجب لهم اجرة الطبيب وشراء الدواء بخلاف ما سيأتي معنا في الزوجة. الزوجة لا يجب لها ذلك - 00:30:47ضَ
الزوجة لا يجب لها اجرة الطبيب ولا يجب لها شراء الدواء واضح؟ نفقتها محددة مقدرة بالمقابل هي لا يجب عليها ان تخدمك في البيت تمام؟ ايوة. قال رحمه الله تعالى - 00:31:21ضَ
ومن غالب ادومهم بقدر كفاية ويكسوه من غالب كسوتهم. اي من غالب كسوة ارقاء اهل البلد مثلا في في زمن قديم يعني قبل تقريبا ثمانين تسعين سنة كان الارقاء في بعض البلاد عندنا في اليمن عندما تشاهد الصور القديمة في الف تسعمية وثلاثين الف تسعمية وعشرين - 00:31:43ضَ
وكذا غالب الارقاء يسترون فقط العورة ما بين السرة والركبة فقط فاذا كان ذلك هو المعتاد فهذا الواجب فقط لكن اذا كان عادته الارقاء انهم يلبسون فيغطون صدورهم وظهورهم يجب ايضا ذلك - 00:32:11ضَ
ولذلك قالوا لكم هنا ويكسوه من غالب كسوتهم ولا يكفي في كسوة رقيقه ستر العورة فقط نعم لا يكفيك ستر العورة اذا كانوا لم يعتادوا ذلك. اما اذا كانوا يعتادون ذلك - 00:32:29ضَ
يكفي تمام لان في الزمن الماضي كانت الثياب ليست كالان الثياب غالية جدا الان الامور صارت ميسرة قال رحمه الله ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون يعني يحرم على السيد ان يكلف عبيده من العمل فوق طاقتهم - 00:32:46ضَ
ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. فاذا استعمل المالك رقيقه نهارا اراحه ليلا كذلك البهائم البقر في في المزرعة والابل في حمل آآ المتاع في في السفر لا تكلف لا تكلف فوق - 00:33:12ضَ
ما لا تطيق وانتم تحفظون قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مزرعة للانصار فجاء اليه جمل يشتكي حتى دمعت يعني في بعض في الحديث ان الجمل كان يبكي تدمع عينه - 00:33:36ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين صاحبه؟ فقال غلام من الانصار عنا يا رسول الله. قال انه يشتكيك انك تتعبه ولا تطعمه. واضح مع ان هذا حيوان فاء لا يجوز للسيد ولا يجوز للمالك ان يتعب عبيده او ان يتعب - 00:33:54ضَ
الحيوانات التي يملكها قال رحمه الله ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون فاذا استعمله المالك فاذا استعمل المالك رقيقه نهارا اراحه ليلا وعكسه اي اذا استعمله ليلا يريحه نهارا - 00:34:20ضَ
قال ويريحوه صيفا وقت القيلولة في الصيف وقت اشداد الحر يريحه هذا ليس وقت عمل هذا وقت راحة. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة في سورة النور تمام؟ قال ولا يكلف دابته ايضا ما لا تطيق حمله - 00:34:39ضَ
هذا السبب الثاني من اسباب وجوب النفقة السبب الثالث من اسباب وجوب النفقة الزوجية وذكر المصنف السبب الثالث في قوله ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج ونفقة الزوجة الممكنة قوله الممكنة - 00:35:03ضَ
تفهم ان الزوجة الممتنعة او ان الزوجة غير الممكنة نفقتها ليست واجبة بالتالي نقول ان الزوجة الناشزة لا تجب نفقتها وقد تقدم معنا هذا عندما تكلمنا على احكام القصم والنشوز - 00:35:35ضَ
وقلنا ان المرأة بنشوزها تسقط نفقتها فالمرأة اذا كانت ممكنة التمكين التام استحقت النفقة ولذلك قال الفقهاء المرأة الناجز لا نفقة لها وقالوا ايضا ان المرأة بعد العقد لا تستحق النفقة - 00:35:57ضَ
اذا لم تمكن الزوج من نفسها يعني تم العقد لا زالت في بيت ابيها لا تستحق النفقة لانها الان لا تمكن الزوج من نفسها بل جرى عرف الناس ان الزوجة في هذه في هذه المدة ما بين العقد والزفاف ليس له ان - 00:36:26ضَ
يعاشر هذه المرأة. مع انها زوجته واضح؟ اذا نقول لا تستحق النفقة حتى لو انه مسموح له في العرف. ما دام انها لم تقل له ولم تدعوه لم تقل له سلمت نفسي اليك مثلا - 00:36:52ضَ
لا تستحق النفقة واضح؟ الا اذا قالت سلمت نفسي اليك اذا كانت بالغة رشيدة والا يقول وليها اذا كانت صغيرة او سفيها قال رحمه الله تعالى وذكر المصنف السبب الثالث في قوله ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج - 00:37:10ضَ
ولما اختلفت نفقة الزوجة بحسب حال الزوج بين المصنف ذلك في قوله وهي مقدرة نفقة الزوجة ليست كنفقة الاقارب ونفقة ما يملك فنفقة الزوجة مقدرة عند الشافعية ومعنى كونها مقدرة - 00:37:38ضَ
اي انها ذات حد معين نظر الشافعية رحمة الله تعالى عليهم الى الكفارات فقالوا ان اقل مقدار في الكفارات المد فقالوا يجب على المعسر ان ينفق على زوجته في اليوم مد - 00:38:00ضَ
هكذا مد من غالب قوت بلد الزوجة مد من غالب قوت بلد الزوجة. هذا من هذا المعسر والموسر يجب عليه مدان. لماذا قلتم مدين؟ قالوا لان اعلى كفارة يكون فيها اطعام الفقير والمسكين - 00:38:22ضَ
متدين وهي كفارة الاذى فدية الاذى في الحج اذا قالوا الموسر عليه ان ينفق في اليوم مدين لزوجته المعسر مد واحد. طيب المتوسط الذي بين الموسر والمعسر. كم؟ قالوا مد ونصف - 00:38:55ضَ
مد ونصف اذا صار الازواج ينقسمون الى كم اقسام الى ثلاثة اما موسر واما معسر واما متوسط تمام؟ فالموسر عليهم الدان والمعسر عليه مد واحد والمتوسط عليهم ود ونصف هذا هو التقدير. مع ان الشافعي رحمهم الله تعالى قالوا لو ان المرأة اكلت مع زوجها في البيت - 00:39:22ضَ
كما جرى عليه عادة الناس في الاعصار والامصار وكانت راضية بذلك وهي بالغة رشيدة فان ذلك يكفي واضح يعني لو انها تاكل مع الزوج في البيت ما في تقدير مد ومودين ومد ونصف ما في - 00:40:08ضَ
تاكل معه في البيت وهي موافقة على ذلك وهي بالغة رشيدة او كانت صغيرة لكن وليها راض بذلك واضح فان ذلك يكفي لكن لو حصل النزاع هذا الواجب لها اذا كان الزوج موسرا الواجب لها مدان. اذا كان الزوج معسرا مد اذا كان متوسطا مد ونصف - 00:40:31ضَ
ويجب لها الادم ادام بحسب العادة فاذا كان الناس يأتدمون اللحم مثلا مرة في الاسبوع وجب لها مرة في الاسبوع مرتين في الاسبوع وجب لها مرتين في الاسبوع ويجب لها في السنة - 00:41:04ضَ
كسوتان يصحك بضم الكاف وكسر الكاف كسوتان كسوتان في السنة كسوتان واحدة في الصيف والاخرى في الشتاء واضح وتكون يعني نوع الكسوة بحسب عادة البلد لكن العدد اثنتين ويجب لها المداس. مداس يعني الذي تلبسه في قدمها اذا مشت - 00:41:28ضَ
ويجب لها بقية الاشياء بحسب العرف والعادة ويجب لها ما تحتاجه للتنظيف من مشط نحوه وغير ذلك الصدر وغير ذلك. تمام ولا يجب على الزوج بالنسبة للزوجة اجرة طبيب فلا يجب عليه علاجها - 00:42:00ضَ
هكذا قال الفقهاء وهذا ليس فقهاء الشافعية فقط هذا جماهير الفقهاء يقولون هذا لكن فقهاء الزيدية يقولون يجب علي ان ان يعالجها وهنالك فقهاء اخرون يقولون وهي يجب عليها ايضا - 00:42:32ضَ
ان تخدمه لان المقرر عند الفقهاء عند كثير من الفقهاء شافعية ومن غير الشافعية ان خدمة المرأة لزوجها غير واجبة حتى اذا اعطاها الطعام البر مثلا يجب عليه هو ان يطحنه وان يعجنه وان وان وان الى اخره - 00:42:56ضَ
المرأة للاستمتاع وليس للخدمة فليست هي لتكنس بيتك وتنظف ثوبك وتطبخ طعامك هذا ليس واجبا عليها هذا فضل منها جماهير الفقهاء يقولون هذا واضح؟ وهذا نقوله فقط ليعلم الرجل حقيقة المسألة علميا - 00:43:24ضَ
لكن بالمقابل نقول اليوم صار الرجل هو الذي ينفق على زوجته اذا مرضت بالمقابل نقول للزوجة عليك ان تقومي بخدمته في بيته وهذا قريب من قاعدتي الغرم بالغنم واضح؟ الغرم بالغنم. فكما انك تخدمينه في بيته - 00:43:56ضَ
طبخا وتنظيفا وغسلا للثياب وتربية للاولاد وتعليما لهم اولاده هو الاصل انه هو الذي يربي اولاده فالاصل انه هو الذي ينظف لي ثياب اولادك يأتي بخادمة لا ياتي بخادمة هذا امر يخصه - 00:44:26ضَ
بل هي حتى لها ان تمتنع من الارظاع لو قالت لا ارظع الا باجرة لا يجب عليها يمكن انه ينظر مرضعة اخرى بنص القرآن وان تعاسرتم فسترضع له اخرى. لا يجب عليه هذا - 00:44:44ضَ
لكن نقول اذا قامت المرأة بهذه الاعمال فان الزوج من اللائق به جدا ان يقوم على علاجها وشراء الدواء لها وغير ذلك فيكون هذا بهذا. وهذا الذي نستطيع اليوم ان نقول هو الذي يصلح به المجتمع - 00:45:02ضَ
لاننا اذا قلنا ان الرجل لا يجب عليه علاج امرأته تحصل مشكلة. واذا قلنا ان المرأة لا يجب عليها ان تخدم زوجها تحصل مشكلة اكبر صح فلذلك نقول اليوم المرأة - 00:45:22ضَ
تخدم زوجها في بيته بمقابل زوجها يقوم على نفقة علاجها وشراء دوائها واجرة طبيبين لذلك فهمنا بارك الله فيكم هذا القول قوي من الناحية الاجتماعية من الناحية الاجتماعية هذا قول قوي. بل قال الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا كانت هذه المرأة التي تزوجتها - 00:45:39ضَ
ممن يخدم فيجب عليك ان ان تأتي بخادم يخدمها يعني اذا كانت انت تتزوج من ناس من ناس اعلى منك وهذي البنت يعني في بيت ابيها تخدم ما تخدم نفسها ما تأتي بالطعام هي تحتاج خادمة تأتيها بالطعام ما تغسل ثوبها هي تحتاج خادمة تغسل ثوبها عليك اجرة - 00:46:08ضَ
قادمة واضح؟ وتأتيها بالحطب في ذلك الزمان قالوا تأتيها بالحطب وتأتيها بكذا وتأتيها بكذا الى غير ذلك. حتى قالوا اذا كانت في حالة الوحم عندما تكون المرأة حامل في بداية الشهور تشتهي اشياء مالحة واشياء لاذعة يجب عليك ان تأتيها بذلك - 00:46:33ضَ
ويجب عليك اجرة الحمام لها مرة في الشهر او بحسب ما جرت به العادة. ذكروا تفاصيل كثيرة في هذا الباب واضح سيذكر لكم الشارع بعضها هنا قال رحمه الله تعالى - 00:47:00ضَ
قال وفي بعض النسخ ان كان الزوج موسرا ويعتبر يساره بطلوع فجر كل يوم ولذلك النفقة تكون يوما بيوم. متى تكون؟ وقت الفجر. وقت الفجر هذا هذان مدان. نفقة اليوم - 00:47:19ضَ
هكذا تمام؟ ايوة قال رحمه الله ويعتبر يساره بطلوع فجر كل يوم فمدان من طعام واجبان عليه كل يوم مع المتأخرة عنه لزوجته يعني اليوم الفجر يعطيها مثلا اذا كان موسرا يعطيها مدين. لليوم مع الليل - 00:47:38ضَ
تمام؟ قال والمراد غالب قوت البلد اي بلد الزوجة. تمام؟ من حنضتين او او غيرهما حتى الاقط في اهل البادية الاقط اللبن تمام؟ يقتاتونه ولذلك قالوا حتى في المناسبات يعني في بعض الايام تكون اعياد - 00:48:03ضَ
مثلا في ايام الاعياد الناس ياكلون الكعك يشربون الشاي يشربون القهوة قالوا ويجب لها في هذه الايام ان تأتيها بالكعك وان تأتيها بالشاي وان تأتيها بالقهوة. لان هذا مما به العادة - 00:48:30ضَ
تمام قال رحمه الله تعالى ويجب للزوجة من الادم والكسوة ما جرت به العادة في كل منهما فان جرت عادة البلد في الادم بزيت يعني الادام يكون بزيت خبز كما هو موجود في بعض البلاد العربية - 00:48:47ضَ
خبز مع الزيت هكذا يأتدمون خبز مع الزيت تمام فان جرت عادة البلد في الادن بزيت وشيرج شيرج تعرفون السمسم موجود عندكم السمسم ابيض صغير هكذا صغير يكون فوق الحلويات فوق الكعك - 00:49:11ضَ
عرفتم مولاه ماذا يسمى عندنا يسمى جلجله عرفتم؟ سمسم هذا مشهور عرفته ولا ماذا يسمى ها ايوه هكذا اي نعم ماذا جن هكذا ها اين هذا ها وي جن هكذا؟ اه - 00:49:31ضَ
هذا السمسم هذا الشيرد زيت السمسم انتم عندكم السمسم موجود لكن الزيت غير موجود كانكم لا تعصرونه ليكون زيتا انا بحثت هنا كثيرا لم اجد كأني مرة وجدت فقط في جاو الشرقية ان في تولنك هذي اسمها المنطقة هذي طولونغا هذي اللي اللي عند كاديري هذي نسيت اسمه - 00:50:00ضَ
باسم المنطقة هذه التي ذهبت اليها في الدورة اه هذه؟ مرة وجدت هناك فقط. اما هنا وفي سولو لم اجد هذا زيت السمسم هذا لم اجد اسمه زيت السمسم اسمه الشيرج هكذا فتح الشين. الشرج. نعم - 00:50:24ضَ
هذا عندنا مثل ايدام نحن نضعه مع الخبز هكذا اذا كان الخبز جافا نضع عليه هذا الزيت فقط وناكل هكذا مباشرة هذا مثل اذا قال فان جرت عادة البلد في الادم بزيت وشيرج وجبن ونحوها اتبعت العادة في ذلك. وان لم - 00:50:44ضَ
كن في البلد ادم غالب فيجب اللائق بحال الزوج اللائق بحال الزوج يسارا وتوسطا واعسارا قال ويختلف الادم باختلاف الفصول فيجب في كل فصل ما جرت به عادة الناس فيه من الادب. يعني احيانا يكون الموسم موسم سمك - 00:51:05ضَ
فيكون الادمن السمك. احيانا يكون موسم موسم مثلا لحم الضأن يكون من لحم الضأن. وهكذا قال ويجب للزوجة ايضا لحم يليق بحال زوجها وان جرت عادة البلد في الكسوة لمثل الزوب بكتان او حرير وجب - 00:51:30ضَ
وان كان الزوج معسرا ويعتبر اعصاره بطلوع فجر كل يوم فمد. اي يجب عليه مد واحد اي فالواجب عليه لزوجته مد طعام من غالب قوت البلد اي بلد الزوجة كل يوم مع ليلته المتأخر عنه - 00:51:50ضَ
وما يعتدم به المعسرون مما جرت به عادتهم من الادم ويكسونه مما جرت به عادتهم من الكسوة. وان كان الزوج متوسطا ويعتبر توسطه بطلوع فجر كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه فمد اي فالواجب عليه لزوجته مد ونصف - 00:52:11ضَ
من طعام غالب قوت البلد اي بلد الزوجة ويجب لها من الادم الوسط ومن الكسوة الوسط وهو ما بين ما يجب على الموسر والمعسر تمام ويجب على الزوج تمليك زوجته الطعام حبا - 00:52:34ضَ
اه لا بد يعطيها الطعام حب اولا حب. تمام؟ ثم وعليه هو ليس هي طحنه وخبزه اشتغلوا ايش معه واضح؟ اولا يعطيها الطعام حب وبعدين بعد ما يعطيها حب يقوم يطحن - 00:52:55ضَ
ويخبز اذا كان رز يصنع الارز تمام؟ قال ويجب لها الة اكل وشرب وطبخ الذي يجب للزوجة بارك الله فيكم ينقسموا الى قسمين انتبه معي الذي يجب للزوجة ينقسم الى قسمين - 00:53:17ضَ
اما شيء مستهلك كالطعام مثلا والادام مثلا واما شيء غير مستهلك يعني مثلا شيء تستعمله مثل الة الطبخ مثل الالات الكهربائية على سبيل المثال تمام؟ فالشيء المستهلك يكون بحسب الزوجة بحسب عادة بلد الزوجة - 00:53:38ضَ
والشيء الذي هو يسمى عند الفقهاء امتاع مثل البيت كما قلت لكم مثل ادوات البيت آآ ادوات المطبخ ادوات الطبخ الغسالة هذا يكون بحسب حال الزوج تمام؟ ايوا. قال ويجب لها الة اكل وشرب وطبخ. ويجب لها مسكن يليق بها عادة - 00:54:10ضَ
يليق بها عادة. قال وان كان ممن يخدم مثلها فعليهن. اي الزوج اخدامها بحرة او امة له او امة مستأجرة او بالانفاق على من صحب الزوجة قال وان كانت اي الزوجة ممن يخدم مثلها فعليه اي الزوج اخدامها بحرة او امة - 00:54:36ضَ
بامرأة يستأجر امرأة حرة تخدمها تمام او امة مستأجرة او امة الله او امة مستأجرة او بالانفاق على من صحب الزوجة من حرة يعني لو هي اتت خادمة معها فيجب عليه ان ينفق على من - 00:55:11ضَ
على خادمتها ايضا تمام؟ او امة لخدمة ان رظي الزوج بها. يعني ان رظي الزوج بهذه التي جاءت معها. والا يقول لها انا تأتيك بخادمة تمام ثم قال رحمه الله تعالى لكن انتظر تأكد من من عبارة هنا من كلمة - 00:55:33ضَ
مم نعم قلت لكم القاعدة ما هي؟ ما هي القاعدة التي ذكرتها لكم؟ ما كان من باب التمليك فهو عندما قلت لكم الان اه ما كان من باب الامتاع فالمراعى به من؟ الزوجة والزوجة - 00:55:58ضَ
الزوجة ما كان من باب الامتاع فالمراعى بها الزوجة وما كان من باب التمليك المراعى به الزوج. نعم صوب عندك ما كان من باب التمليك مثل ما داء الطعام يملكها الطعام. فننظر الى حال الزوج - 00:56:36ضَ
تمام؟ ما كان من باب الامتاع مثل المسكن على سبيل المثال فالمراعى به الزوجة تمام؟ ولذلك هنا قال هذا الذي جعلني اراجع قال ويجب لها مسكن يليق بها بهاء عادة لان هذا من باب ماذا؟ الامتاع. فباب الامتاع نراعي فيه جانب الزوجة - 00:56:55ضَ
ثم قال رحمه الله تعالى وان اعسر بنفقتها اي المستقبلة الان سيتكلم سيتكلم على مسألة الفسخ بالاعسار نفترض على سبيل المثال ان الزوج هذا لا يستطيع ان ينفق على زوجته - 00:57:20ضَ
لا يستطيع ان ينفق على زوجته. نقول من حق الزوجة ان تفسخ من حق الزوجة ان تفسخ الزواج لكن بشروط الشرط الاول ان يكون الزوج معسرا واحد ان يكون الزوج معسرا - 00:57:43ضَ
الشرط الثاني ان يكون اعشاره في الطعام والكسوة والمسكن دون بقية الاشياء ان يكون اعشاره بالطعام يعني بالمد او نعم بالمد. تمام؟ من قوت البلد بالطعام والكسوة والمسكن. دون غيرها من الاشياء - 00:58:07ضَ
يعني لو قال مثلا انا معسر لكن ليس بالطعام ولا بالكسوة ولا بالمسكن لكنني معسر بالايدام مثلا نقول ما في ما في فسخ ما في فصل الشرط الاول الاعسار الشرط الثاني ان يكون هذا الاعسار في اشياء مخصوصة. ما هي؟ ثلاث اشياء - 00:58:35ضَ
الطعام الكسوة المسكن. تمام؟ طيب الشرط الثالث حتى يجوز لها الفسخ ان يثبت ذلك الاعسار عند القاضي ان يثبت ذلك الاعسار عند القاضي تمام الشرط الرابع ان يكون هذا الاعسار - 00:58:57ضَ
اعسار المعسر ما معنى يعني النفقة التي عجز عنها نفقة المعسر التي هي كم؟ مد اما لو قال مثلا انا لا استطيع نفقة المدين ولا استطيع نفقة المد والنصف لكن استطيع نفقة المد - 00:59:26ضَ
نقول ما في فسخ متى يكون لها الفسخ اذا عجز عن نفقة المعسرين اذا عجز عن نفقة المعسرين. تمام كم كم شروط الان هذه اربعة الشرط الخامس ان يكون اعشاره عن الانفاق لها فقط دون غيرها - 00:59:46ضَ
يعني مثال لو قال انا معسر عن ان انفق على الخادم عندها خادمة امرأة تخدمها. فانا معسر ان انفق على هذه الخادمة لكن نفقتك انا استطيع هل لها ان تطالب بالفسق؟ لا ليس لها ان تطالب بالفسق - 01:00:11ضَ
فمتى تطالب اذا اعسر عن نفقتها هي لا عن نفقة غيرها فهمنا الشرط السادس السادس والخامس هذا الشرط السادس ان يكون الاعسار عن النفقة في المستقبل لا في الماضي. يعني نفترض - 01:00:29ضَ
ان الزوج منذ شهر لم ينفق على زوجته وهي ساكتة ثم انفق عليها الان فقالت له اريد المال النفقة التي كانت عليك في الشهر الماضي. قال انا معسر فعلى ان تطالب بالفسخ لا ليس لها ان تطالب بالفسخ بسبب نفقة ماضية وانما تطالب بالفسخ بسبب نفقة - 01:00:51ضَ
مستقبله لان الزوجة انتبه معي. الزوج اذا لم ينفق على زوجته فالنفقة لا تسقط. بل تبقى دينا عليه. بخلاف الزوج اذا لم ينفق على قرابته او على مماليكه فان النفقة تسقط - 01:01:19ضَ
يعني لو قال يعني الانسان انا لم انفق على زوجتي شهر الماضي نقول نفقة الزوجة في الشهر الماضي الدين عليك تبقى عليك لا تسقط لكن لو قال شخص انا لم انفق على ابي الشهر الماضي نقول - 01:01:39ضَ
فقدت واضح؟ لماذا؟ لان نفقة الاقارب مبنية على الكفاية قد حصلت الكفاية. اما نفقة الزوجة مقدرة كالدين عليه. اذا كم هذه الشروط الان؟ ستة شروط. ممكن شكرا تقرأها مرة اخرى - 01:01:57ضَ
ارفع صوتك لك ان يكون الزوج معسرا. نعم فان كان موسرا انتبه معي. لو كان الزوج عنده مال لكنه لا يريد ان ينفق على زوجته فهمنا؟ هذا هذا الشرط الاول ان يكون معسرا طب لو كان موسرا عنده اموال لكن لا يريد ان ينفق على زوجته هل من حقها المطالبة بالفسخ؟ لا - 01:02:19ضَ
لماذا؟ لان الشرط الاول لم يتحقق تمام الشرط الثاني ان يكون اعشاره في القوت في الطعام وفي الكسوة وفي المسكن فلو كان اعصاره على سبيل المثال في الادام تمام فليس لها المطالبة بالفسخ - 01:02:43ضَ
طيب الثالث ان يثبت الامر عند القاضي. فليس للزوجة ان ان تستقل بالفسخ. تقول خلاص هذا الرجل مباشر انا افسخ النكاح ما في. لا بد ان يثبت عند القاضي بشاهدين يشهدان على اعساره - 01:03:09ضَ
تمام؟ ايوا الرابع ان يعجز عن نفقة معسرة فلو كان عاجزا عن نفقة الموسر او المتوسط لكنه قادر على نفقة المعسر فليس لها ان تفسخ فهمنا؟ خامس ماذا عجز عن عن نفقتها هي لا عن نفقة غيرها. فلو قال انا قادر على نفقتك لكن لا اقدر - 01:03:34ضَ
او عاجز او معسر عن نفقة الخادم الذي معك مثلا فليس لها المطالبة بالفسخ. السادس ان يكون العجز في النفقة المستقبلية ليس في النفقة ماضية. اذا تحققت هذه الشروط الستة - 01:04:08ضَ
نقول يجوز لك ان تطالبي بالفسخ ويفسح القاضي لكن انتبه معي يفسخ القاضي بعد ماذا؟ بعد ان يمهله ثلاثة ايام. يقول عندك ثلاثة ايام اذا ما تنفق عليها خلال الايام الثلاثة في صباح اليوم الرابع افسخ - 01:04:28ضَ
تمام؟ فاذا مرت الايام الثلاثة ولم ينفق في صباح اليوم الرابع القاضي يفسخ. تمام؟ قال رحمه الله تعالى وان اعسر بنفقتها اي المستقبلة. هذا واحد من الشروط قال وان اعسر بنفقتها بنفقة من - 01:04:52ضَ
بنفقة من؟ الزوجة فقط دون خادمها هذا الشرط الرابع فهمنا؟ قال وان اعسر بنفقتها اي هي فقط دون خادمها تمام؟ هذا الشرط الرابع. اي المستقبلة هذا الشرط السادس فلها الصبر على عساره. اذا تريد ان تصبر من حقها ان تصبر - 01:05:16ضَ
وتنفق على نفسها من مالها او تقترض ويصير ما انفقته دينا عليه. تذهب وتأخذ قرضا وتنفق على نفسها ويكون هذا المال دينا على زوجها. من حقها هذا او ولها فسق النكاح - 01:05:42ضَ
واذا فسخت حصلت المفارقة لها فسخ النكاح بالشروط الستة التي مرت معه قال وهي فرقة فسخ لا فرقة طلاق. ما معنى لا فرقة طلاق؟ يعني لا ينقص بها عدد الطلاق - 01:06:03ضَ
طرقة فسخ كالفسخ بالعين بالعيوب التي مرت معنا قال واما النفقة الماضية فلا فسخ للزوجة بسببها فهمنا هذا النفقة الماضية يعني قالت له مثلا انت سافرت اسبوعا ولم تنفق علي - 01:06:20ضَ
الان اريد نفقة الاسبوع الماضي قال انا معسر هل من حقي ان تطالب بالفسخ؟ لا. بسبب النفقة الماضية ليس لها المطالبة بالفصل انما تطالب بالفسخ بسبب النفقة المستقبلة ثم ذكر لك مسألة اخرى استطرادا - 01:06:41ضَ
وهي حقها ان تذكر في كتاب الصداق في المهر. قال وكذلك للزوجة فسخ النكاح ان اعسر زوجها بالصبر باقي قبل الدخول بها. سواء علمت يساره قبل العقد ام لا الزوج - 01:07:02ضَ
عقد على المرأة وعندنا صورتان زوج عقد رجل عقد على امرأة وقال لها ان المهر كذا وكذا. هذا المهر الحال. المهر الحال ليس المؤجل ترى يقولون عقد على زوجته وقال لها ان المهر كذا وكذا - 01:07:25ضَ
واضح وهي تعلم انه معسر تعلم انه معسر فتم العقد هل لها بعد ذلك ان تطالب بالفسخ لانه لم يعطها المهر او لا ليس لها واضح؟ ليس لها المطالبة بالفسق. اذا دخل بها من باب اولى ليس لها - 01:07:50ضَ
اذا كان المهر مؤجلا من باب اولى ليس لها واضح وان كانت عالمة باعشاره عند العقد ايضا ليس لها وهذا خلافا لما قاله المصنف والشارح هذا هو المعتمد انه ليس لها. قالوا والفرق بين - 01:08:21ضَ
النفقة والمهر ان النفقة تتجدد فتتضرر بها بخلاف المهر لا يتجدد فلا يتجدد الظرر. ولذلك قوله هنا وكذلك للزوجة فسخ النكاح ان اعسر زوجها بالصداق قبل الدخول بها سواء علمت يساره قبل العقد ام لا نقول المعتمد انها انه لا فسخ لها - 01:08:44ضَ
فيما اذا كانت عالمة باعساره عند العقد. لا فسخ لها اذا كانت عالمة باعساره وقت العقد فلا فسخ لها. لان الظرر لا يتجدد في المهر بخلاف النفقة فان ضررها يتجدد. ثم قال رحمه الله - 01:09:13ضَ
فصل في احكام الحضانة وهي لغة مأخوذة من الحضن بكسر الحاء. وهو الجنب هذا الحضن وهو الجنب. تمام؟ قال لضم الحاضنة الطفلة اليه هكذا تضمه وشرعا حفظ من لا يستقل بامر نفسه. لا يستقل بامر نفسه اما لانه صغير او لانه مجنون - 01:09:36ضَ
حفظ من لا يستقل بامر نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل وكبير ومجنون حتى لو كان كبير في السن هرم لا يستقل بمصالح نفسه فيدخل في هذا الباب قال رحمه الله - 01:10:04ضَ
واذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانته اي بتربيته بما يصلحه بتعهد بطعامه وشرابه وغسل بدنه وثوبه وتمريضه وغير ذلك من مصالحه فهي اي الام هذا الباب - 01:10:27ضَ
مع ان الحضانة من انواع الولايات والاصل في الولايات انها للرجال. لكن في هذا الباب المرأة مقدمة على الرجل لانها اكثر شفقة واعلم بامور التربية واكثر صبرا واضح؟ فكانت الزوجة مقدمة في الحضانة على الزوج. الام مقدمة في الحضانة على الاب - 01:10:51ضَ
قال ومؤنة الحضانة على من عليه نفقة الطفل فاذا كان الطفل عنده مال فنفقة الحضانة من مال الطفل اذا لم يكن عنده مال فمن ابيه. تمام؟ قال واذا امتنعت الزوجة من حضانة ولدها انتقلت الحضانة لامهاتها. امهات الزوجة - 01:11:23ضَ
يعني بعد الزوجة ام الزوجة ليس الاب تمام قال وتستمر حضانة الزوجة الى مضي سبع سنين تستمر الى سبع سنين هذا الشرط الاول لابد ان يبلغ سبع سنين ولابد من حصول التمييز الثاني ولابد ان يعلم - 01:11:45ضَ
باسباب الاختيار. ثلاثة لابد ان يصل الى سبع سنين واضح. ولابد من التمييز واضح تمييز ان يستقل باشياء نفسه يأكل وحده يشرب وحده يقضي حاجته وحده او يفهم الخطاب ويحسن الجواب هذا التمييز. امر الثالث ان يعرف اسباب الاختيار. ما معنى اسباب الاختيار - 01:12:15ضَ
يعني الان هو سيختار انت تريد من؟ تريد الام او تريد الاب؟ من تريد؟ هذا او هذا يعرس اذا كان سيختار هذا لماذا؟ او هذا لماذا؟ يعرف من ناحية الدين - 01:12:40ضَ
ومن ناحية المحبة واضح؟ فيعرف ان هذا افضل له او هذا افضل له. اذا لا بد منكم اشياء ثلاثة من سبع سنين والتمييز ومعرفة اسباب الاختيار فاذا تحققت هذه الاشياء الثلاثة بلغ سبع سنين وكان مميزا - 01:12:55ضَ
وعرف اسباب الاختيار حينئذ نقول له اختر تريد من؟ هل تريد ان تكون مع ابيك؟ او تريد ان تكون مع امك واضح؟ ولذلك قال لكم هنا وتستمر حضانة الزوجة الى مضي سبع سنين وعبر بها المصنف لان التمييز يقع فيها غالبا. لكن المدار انما - 01:13:18ضَ
ما هو على التمييز سواء حصل قبل سبع سنين او بعدها ثم بعدها يخير المميز بين ابويه فايهما اختار سلم اليه لو اختار الاب يسلم اليه اذا اختار الاب وهو ذكر - 01:13:44ضَ
فانه يذهب لزيارة امه تمام واذا اختار الام وهو ذكر فانه في الليل يكون عندها وفي النهار يمضي الى ابيه ليتعلم منه واذا كانت بنت واختارت ابيها واختارت اباها فانها - 01:14:07ضَ
فانه يأخذها الى امها لتزور امها واذا اختارت امها فان اباها يأتي اليها ليزورها. تمام؟ قال رحمه الله فان كان في احد الابوين نقص كالجنون فالاحق للاخر ما دام النقص به قائما به. يعني اذا كان احد الابوين به جنون. فالاخر هو الاحق - 01:14:32ضَ
واذا لم يكن الاب موجودا خير الولد بين الجد والام تمام اذا لم يكن الاب موجودا يخير تريد عند امك؟ او تريد عند جدك والد ابيك واذا لم تكن الام موجودة - 01:14:59ضَ
كذلك يخير بين الاب وبين الجدة ام الام فهمنا قال واذا لم يكن الاب موجودا خير الولد بين الجد والام. وكذا يقع التخيير بين الام ومن على حاشية كاخ وعم - 01:15:24ضَ
او نقول له مثلا هل تختار امك اذا كان الاب غير موجود؟ هل تختار امك؟ او جدك الجلد غير موجود. هل تختار امك؟ او تختار اخاك؟ الاخ غير موجود. هل تختار امك؟ او تختار عمك - 01:15:45ضَ
واضح؟ هكذا. قال وشرائط الحضانة سبع احدها العقل فلا حضانة لمجنونة اطبق جنونها او تقطع فان قل جنونها كيوم في السنة كيوم في سنة لم يبطل حق. لم يبطل حق الحضانة بذلك - 01:16:03ضَ
والثاني الحرية فلا حضانة لرقيقة وان اذن لها سيدها في الحضانة. لان الحضانة ولاية والارقاء ليسوا من اهل الولايات قال والثالث الدين فلاحظانة لكافر على مسلم والرابع والخامس العفة والامانة - 01:16:26ضَ
فلا حضانة لفاسقة ولا يشترط في الحضانة تحقق العدالة الباطنة بل تكفي العدالة الظاهرة العدالة الباطنة ما معناها العدالة الباطنة هي التي تثبت بقول المزكين عند القاضي اثنان يزكيان الشخص عند القاضي هذه تسمى عدالة ماذا؟ باطنة. هي التي تثبت بقول المزكين عند القاضي - 01:16:58ضَ
هذي عدلة باطنة. عدلة ظاهرة هي العدالة التي تعرف بالتعامل من خلال البيع والشراء من خلال معاشرته في العمل في المسجد طريق واضح؟ هذي تسمى عدالة ظاهرة يعني شخص يصلي معنا لا نعرف عنه الا الخير هذه عدالة ظاهرة - 01:17:27ضَ
لكن التي تثبت بشهادة اثنين عند القاضي هذه تسمى عدالة باطنة قال ولا يشترط في الحضانة تحقق العدالة الباطنة. بل تكفي العدالة الظاهرة. وسادس الاقامة في بلد مميز اي عدم السفر الاقامة يعني البقاء - 01:17:46ضَ
بان يكون ابواه مقيمين في بلد واحد فلو اراد احدهما سافر حاجة كحج وتجارة طويلا كان السفر او قصيرا كان الولد المميز وغيره مع المقيم من الابوين واضح اذا مثلا الام تريد السفر للحج. الاب يريد السفر للتجارة. الابن يبقى مع - 01:18:07ضَ
تجنيبا له اختار السفر السفر فيه اخطاء وقد يتعب وقد يمرظ فيبقى مع المقيم منهما. قال فلو اراد احدهما سفر حاجة حاجة ليس سفر انتقال اما سفر انتقال ينتقل من مكان لمكان اخر سيأتي - 01:18:45ضَ
قال فلو اراد احدهما سفر حاجة كحج وتجارة طويلا كان سفره قصيرا كان الولد المميز وغيره مع المقيمين الابوين حتى يعود المسافر منهما ولو اراد احد الابوين سافر سفر نقلة يعني سفر انتقال - 01:19:06ضَ
فالاب اولى من الام بحضانته. فينزعه منها. الاب اولى. سواء الاب كان هو المسافر او كان هو المقيم يعني نفترض ان الاب يريد الانتقال من هنا الى جاكرتا مثلا له حق الانتزاع. نفترض ان الام تريد ان تنتقل من هنا الى جاكرتا والاب يبقى هنا له حق الانتزاع. في الحالتين - 01:19:29ضَ
يكون الاب له حق الانتزاع قال فالاب اولى من الام بحضناته فينزعه منها والشرط السابع الخلو اي خلو ام مميز من زوج ليس من محارم الطفل. فلو تزوجت زوجا من محارم الطفل - 01:19:59ضَ
ورظي هذا الزوج ببقاء الطفل معهم فهي احق بحضانته. يعني نفترض انها تزوجت باخي زوجها او تزوجت بعمي زوجها واغزوها واخو زوجها او عم زوجها موافق ان الطفل يبقى معهم. هي احق به - 01:20:23ضَ
تمام؟ تفهم من هذا انها لو تزوجت باجنبي فليست حق بحضانته. ولو تزوجت بمحارم الطفل لكنه لا يرضى ببقائه فليستحق بحضانته قال فان نكحت شخصا من محارمه كعم الطفل او ابن عمه او ابن اخيه ورضي كل منهم بالمميز - 01:20:48ضَ
فلا تسقط حضانته حضانتها بذلك فان اختل شرط منها اي سبعة في الام سقطت حضانتها كما تقدم شرحه مفصلا قال رحمه الله تعالى كتاب احكام الجنايات جمع جناية اعم من ان تكون قتلا او قطعا او جرحا هذا - 01:21:14ضَ
ما سنواصل به ان شاء الله دروسنا بعد هذه الدورة. والحمد لله الذي من علينا بنعمة اتمام اه هذا الربع الرابع من احكام آآ النكاح واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه المجالس مجالس خير وبركة. وان يكتب لنا ثوابها واجرها - 01:21:40ضَ
وان يبارك فيكم وان يكتب لكم الاجر والثواب على حرصكم وحضوركم واستماعكم. وارجو منكم ان تعيدوا قراءة هذا مرة ثانية حتى تذاكروا المعلومات. واذا وجد اشكال في مسألة او في عبارة يمكن ان ترسلوا او يمكن ان آآ نلتقي ننظر لهذا الاشكال - 01:22:07ضَ
فان عادة الدورات لان وقتها قصير وايامها قليلة ان الكلام يلقى فيها سريعا ربما ليس بشرح مفصل قال مشهاب كما هو معتاد. فلذلك ارجو انكم تعيدوا قراءة الكتاب الذي درسناه الان ربع النكاح مرة - 01:22:36ضَ
تانية بتأني وهو كتاب مهم وان شاء الله اذا من الله عز وجل علينا بالوقت في دورة قادمة نأخذ آآ رسالة خاصة صح بفقه الاسرة اه صغيرة تكون جيد حتى نذاكر هذه المسائل لانها مهمة ويحتاجها العامة كثيرا - 01:22:58ضَ
وفقني الله واياكم لكل خير. وآآ اشكر الاخوة القائمين على ترتيب هذه الدورة في ادارة معهد جميل الرحمن اخصهم بالشكر كذلك لا انسى شكر الادارة في معهد الشيخ بن باز انهم سمحوا باقامة هذه الدورة فلهم ايضا - 01:23:19ضَ
جزيل الشكر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 01:23:38ضَ