شرح فتح القريب المجيب على متن الغاية والتقريب (مكتمل)

شرح فتح القريب المجيب 22 تتمة أحكام السهو + الصلاة وقت النهي

لبيب نجيب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد امسح ذكرنا ان حالات الامام والمأموم في التشهد الاوسط اربع الحالة الاولى ان يجلسا للتشهد الاوسط - 00:00:00ضَ

وهذي الحالة المعتادة الحالة الثانية ان يتركا معا التشهد الاوسط ان يتركه الامام والمأموم تمام؟ الحالة الثالثة ان يترك الامام التشهد الاوسط ويجلس المأموم الحالة الرابعة ان يترك المأموم التشهد الاوسط ويجلس الامام - 00:00:48ضَ

اخذنا حكم الحالة الرابعة طيب الحالة الثالثة ان يترك الامام التشهد الاوسط ويتخلف المأموم بمعنى ان الامام استقام تمام والمأموم جلس للتشهد الاوسط عكس الحالة السابقة الامام استقام والمأموم جلس. ما الحكم - 00:01:07ضَ

ما الحكم حينئذ؟ نقول في هذه الحالة المأموم واعيد لكم الكلام. نحن الان نتكلم عن المأموم لا نتكلم عن الامام ولا المنفرد لان الكلام عليهما قد تقدم فنقول المأموم حينئذ - 00:01:36ضَ

له حالتان سورة المسألة ان الامام وقف وان المأموم يقرأ التشهد الامام ترك التشهد والمأموم يجلس نقول الحالة الاولى ان المأموم يتابع الامام واذا تابع المأموم الامام بمعنى ان المأموم رأى الامام وقف - 00:01:55ضَ

وقام معه انتهت المشكلة. تمام؟ الحالة الاولى ان يتابع المأموم الامام ان يتابع المأموم الامام فتصح صلاته لا اشكال في هذه الحالة واضحة الحالة الثانية ان يتخلف ما معنى يتخلف - 00:02:26ضَ

يعني ان يبقى المأموم. تمام؟ ان يتخلف المأموم للتشهد المأموم يقول انا سابقى انا سأقرأ التشهد. واضح؟ والامام اين هو؟ الامام قائم. والمأموم يقرأ التشهد. فما الحكم حينئذ نقول في هذه الحالة اذا المأموم سيبقى جالسا للتشهد والامام قائم فان المأموم لا يخلو من حالتين - 00:02:52ضَ

تمام؟ الحالة الاولى ان ينوي مفارقة الامام ان ينوي مفارقة الامام يعني ينوي ان يكمل صلاته منفردا فاذا نوى مفارقة الامام بمعنى انه نوى اكمال صلاته منفردا صحت صلاته. صلاة من - 00:03:21ضَ

صلاة من؟ المأموم. احسنتم طيب اذا لم ينوي مفارقة الامام وهو جالس نقول ان لم ينوي مفارقة الامام ان لم ينوي مفارقته فهو على حالتين ان يكون عالما عامدا فتبطل - 00:03:49ضَ

فتبطل صلاته وان يكون الحالة الثانية جاهلا بحكم المسألة او ناسيا لحكم المسألة فتصح صلاته واضح او لا؟ واضح؟ واضح ممتاز. اريد واحدا منكم يقوم هنا يكون اماما لي حتى اطبق هذا - 00:04:19ضَ

يمكن انت امام وانا مام. كنا نسجد معا صح؟ هذا الامام قام للتشهد وانا جلست له. هذه صورة المسألة. تمام؟ اذا الامام واقف وانا اقرأ التشهد. الحالة الاولى اني اراه واقف - 00:04:52ضَ

فاتابع الامام تصح الصلاة لا مشكلة الحالة الثانية انني اراه واقفا ومع ذلك استمر في تشهد اذا بقيت في التشهد ونويت المفارقة تصح صلاتي واكمل صلاتي منفردا تمام؟ واذا لم انوي المفارقة فحينئذ انا بين حالتين اما ان اكون جاهلا او ناسيا - 00:05:12ضَ

صلاتي اكمل التشهد واتابع الامام واما ان اكون عالما وعامدا فحين اذ تبطل صلاتي واضح؟ هذه صورة المسلحة. شكرا تمام انتهينا من هذا اذا درسنا الحالة الاولى التي هي الرابعة بحسب ما هو على السبورة ان يترك المأموم التشهد الاوسط - 00:05:40ضَ

ويجلس له الامام ودرسنا الحالة الثانية ان يترك الامام التشهد الاوسط ويتخلف له المأموم بقي ماذا بقي ان يترك الامام والمأموم التشهد الاوساط تمام نقول اذا ترك الامام والمأموم والتشهد الاوسط. يعني الامام قام - 00:06:06ضَ

وانا قمت ايضا لم يجلس هو للتشهد الاوسط ولم اجلس انا للتشهد الاوسط. خلاص الى الان ما في مشكلة مواصلوا الصلاة وهو سيسجد للسهو لانه ترك سنة مؤكدة وهي التشهد الاوسط - 00:06:30ضَ

الى الان ما في مشكلة لكن اين المشكلة؟ المشكلة لا انتبه معي ان الامام ترك التشهد الاوسط وانا ايضا تابعته. تركت التشهد الاوسط. وبعد ان وقفنا جميعا انا وهو تذكر - 00:06:51ضَ

الامام التشهد الاوسط او ان بعض المأمومين قال له سبحان الله فقام الامام وعاد انا الذي وقفت ماذا علي واضح واظح المسألة او لا واضح المسألة او لا يعني الامام ممكن مرة اخرى - 00:07:07ضَ

حتى تتضح لهم المسألة الا وهو كنا ساجدين وقمنا للركعة الثالثة نسيء هو نسي التشهد وانا تابعته لانه اذا وقف يجب علي ان اقف تمام اذا وقف اذا ترك الامام التشهد الاوسط - 00:07:32ضَ

اذا تابعه المأموم تصح صلاته يجب عليه ان يقف. اذا وقفنا انا وهو تركنا التشهد الاوسط قال له بعض الناس سبحان الله او هو اصلا تذكر فجلس. ممكن تجلس؟ جلس. انا ماذا علي؟ هل اعود جالسا مرة اخرى - 00:07:53ضَ

او ابقى قائما ما رأيكم قال لي العلماء لا يجوز لك ان تجلس لا يجوز لك ان تجلس انت بين حالتين اما ان تنوي المفارقة تمام؟ تنوي المفارقة وتصلي تكمل صلاتك منفردا - 00:08:10ضَ

واما الحالة الثانية ان تنتظر الامام تنتظر الامام لان هذا الامام اما ان تعلم انه عامد عالم صلاته باطلة. اذا علمت هذا هذا من الصعب ان تعلمه. اذا علمت هذا انه عاد عامدا عامدا آآ عالما بطل - 00:08:34ضَ

انت مباشرة للمفارقة. لكن اذا لم تعلم هذا بان كان ناسيا او كان جاهلا يعني كان معذورا ايضا لا تتابعه لانه هو الناسي وهو الجاهل ولست انت فانت ان حينئذ اما ان - 00:08:56ضَ

تبقى منتظرا له حتى يقوم وتكمل الصلاة معه واما ان تنوي المفارقة واضح؟ تفضل اذا انت الان بين خيار اما ان تنوي المفارقة واما ان تنتظره اذا عاذرا له بنسيان او جهل - 00:09:14ضَ

فتنتظره وبعد ذلك ماذا تكمل صلاتك معهم. اذا نقول الحالة الثالثة اذا ترك الامام والمأموم والتشهد الاوسط. وقاما معا لا مشكلة. لكن اين المشكلة؟ المشكلة اذا عاد الامام اذا عاد الامام فلا يجوز لك انت ان تعود - 00:09:35ضَ

المأموم بل اما ان تنوي المفارقة واما ان تنتظر الامام اذا كان اذا كنت تعتقد انه جاهل او انه ناسي. اما اذا كنت تعتقد انه عالم وعامد اصلا صلاته باطلة فتفارق - 00:09:54ضَ

صلاته. واضح؟ اذا بهذا نكون انتهينا من الحالات الاربع للمأموم في التشهد الاوسط الحالة الاولى ان يجلسا للتشهد الاوسط هو والامام. الحالة الثانية ان يتركاه هو والامام الحالة الثالثة ان يجلس الامام - 00:10:15ضَ

التشهد الاوسط ويتركه المأموم الحالة الرابعة ان يتركه الامام ويجلس له المامون. وكل حالة تحتها تفاصيل. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال وان كان مأموما عاد وجوبا لمتابعة امامه. يتحدث عن اي صورة من السور الاربع. انتبه شوف - 00:10:35ضَ

ايش قال وان كان مأموما عاد وجوبا لمتابعة امامه. تقدير الكلام وان كان المصلي مأموما. عاد ده وجوبا لمتابعة امامه عن اي صورة من هذه السور الاربع يتحدث عن ماذا يتحدث - 00:11:01ضَ

اقرأ العبارة بتركيز وخذ وقتا ونفسا عميقا وقل لي عن ماذا يتحدث من هذه الصور الاربع ماذا قال؟ وان كان مأموما اين هو؟ وان كان مأموما عاد وجوبا لمتابعة امامه - 00:11:24ضَ

ما تقدير الكلام وان كان المصلي معموما وترك التشهد الاوسط حتى انتصب قائما وكان امامه جالسا عاد وجوبا لمتابعة امامه. ده تقدير الكلام عن اي شيء يتحدث. من الذي ترك الامام او المأموم؟ المأموم والامام - 00:11:51ضَ

الامام جلس اذا عن اي صورة يتحدث هذه او هذه او هذه او هذه هذه ان يترك المأموم التشهد ويقف والامام جالس. قال له عليه ان يعود. انظر ماذا قال قال وان كان - 00:12:19ضَ

المصلي مأموما. تمام؟ تقدير الكلام ان كان المصلي مأموما وانتصب قائما وهو ناس او جاهل. تمام عاد وجوبا لمتابعة امامه. اذا انا احتاج ان اكتب هذا. اقول تقدير كلامه كالتالي - 00:12:44ضَ

وان كان المصلي مأموما وانتصب قائما وهو ناس او جاهل عاد ايش ماذا قال؟ عاد ماذا عادة وجوبا ها؟ عاد وجوبا. لمتابعة امامه انتبه معي. لا تكتب. انتبه معي. هذا قد شرحته قبل قليل - 00:13:11ضَ

قال وان كان المصلي مأموما. اذا هو يتحدث عن هذه الصورة افتح معي التقسيم الذي رسمته لك قبل قليل في هذه السورة اين هذا التقسيم؟ اين هو اين هو اه - 00:13:56ضَ

ان يترك ام ممتاز. اذا هنا فصلنا ماذا قلنا في التفصيل؟ قلنا له حالتين اما ان يكون ناس هذه الحالة فحينئذ يكون عوده ماذا وجوبا صح؟ طيب لماذا انا قدرت هو صاحب الكتاب لم يقل ناس او جاهل - 00:14:16ضَ

لماذا انا قدرت كلمة ناسي او جاهل؟ لانه قال وجوبا وقلت لكم انما يعود وجوبا اذا كان ناسيا او جاهلا. لكن ان كان المصلي مأموما وانتصب قائما. وهو عالم عامل - 00:14:36ضَ

فيسن له العون ولا يجد الشارح رحمه الله عندما قال لي وجوبا افهم انه يتحدث عن حالة النسيان والجهل لانه في حالة النسيان والجهل يجب عليه العود بينما في حالة العلم والعمد يسن له العون - 00:15:03ضَ

واضح؟ وهذا شرحته لكم قبل قليل في التقسيم تمام؟ ولذلك انظر ماذا قال مرة اخرى؟ قال وان كان مأموما اي وان كان المصلي مأموما عاد وجوبا لمتابعة في امامه. لما قال عاد وجوبا - 00:15:36ضَ

افهم ان المأموم هذا انتصب ناسيا او جاهلا. لانه اذا انتصب عامدا فان العودة ليس ليس واجبا وانما مستحب واضح؟ كما ذكرته لكم في التقسيم لو راجعتم الخريطة قبل قليل. قال لمتابعة امامه لكنه يسجد للسهو في - 00:15:54ضَ

عدم العود او العود ناسيا ساشرح هذا واضح المسألة هذي او غير واضحة؟ واضحة المسألة هذي. واضح الفرق بين هذي الحالة وهذي الحالة او لا واضحة واعيد الكتابة هنا واضح او عيد - 00:16:17ضَ

كان قبل الاستراحة الظاهر نسيتم. مشكلة. طيب. انتبه معي قلنا الصورة ان يترك المأموم التشهد الاوسط ويجلس له الامام. بمعنى ان المأموم واقف والامام هذا الامام وهذا المأموم المأموم واقف - 00:16:36ضَ

ترك التشهد الاوسط والامام جالس ماذا على المأموم هذا؟ نقول هذا له حالتان هذا من المأموم له حالتان ان يكون عامدا فاذا كان عامدا نقول يسن له العود هذه السورة لم يتكلم عنها المؤلف - 00:17:17ضَ

الحالة الثانية ان يكون ناسيا او جاهلا فاذا كان ناسيا او جاهلا نقول لزمه العود طب ان لم يعد قال لا لا اعود ابقى واقفا. نقول انت بين حالتين اذا نويت المفارقة - 00:17:43ضَ

اذا نويت المفارقة صحت صلاتك خلاص تصح صلاتك منفردا. ان لم ينوي المفارقة ما الحكم نقول انت بين حالتين الحالة الاولى ان تكون جاهلا جاهلا بماذا؟ جاهلا بوجوب العون احنا قلنا يلزمه العون اما ان تكون جاهلا بوجوب العود او ناسيا واما ان تكون - 00:18:09ضَ

عامدا او عالما. فان كنت عامدا عالما بطلك استرحنا منك وان كنت جاهلا او ناسيا صحت هذا تفصيل المسألة ساعيد قراءة العبارة وقل لي عن ماذا يتكلم المؤلف؟ قال وان كان مأموما عاد وجوبا لمتابعة امامه. عن ماذا يتكلم - 00:18:41ضَ

هنا هل يتكلم هنا او هنا او هنا اين يتكلم بالضبط ها؟ قال وان كان وان كان مأموما عاد وجوبا لمتابعة امامه. اين العود وجوبا؟ اين يكون هنا اذا يتكلم هنا - 00:19:05ضَ

لم يتكلم على هذه لماذا قلنا لم يتكلم عن هذه؟ لان هذه لا يجب فيها العود وانما يسن اذا هو يتكلم هنا. تمام؟ فقال لك وان كان اي المصلي وان كان - 00:19:28ضَ

وان كان مأموما عاد وجوبا لمتابعة امامه. لكنه يسجد للسهو في صورة عدم العود او العود ناسيا يعني اذا لم يعد يسجد للسهو او اذا عاد ناسيا يسجد للسهو. طبعا هذا الكلام تقديره ليس في هذه المسألة تقديره لما سبق - 00:19:45ضَ

يعني قال لك قبل ذلك انتبه قال فمن ترك التشهد الاول هذا الكلام الاخير يعود لهذا. تمام؟ قال فمن ترك التشهد الاول مثلا فذكره بعد اعتداله لا يعود اليه. في هذه السورة لا يعود اليه - 00:20:11ضَ

تمام ويسجد للسهو قال فان عاد اليه جاهلا او ناسيا لا تبطل صلاته. نقول لا تبطل صلاته ويسجد للسهو فهذا الكلام الاخير قوله لكنه يسجد للسهو يعود للمسائل السابقة ليس لهذه المسألة - 00:20:30ضَ

تمام اعيده لكم مرة اخرى. هو يقول قال فان عاد اليه عالما عامدا قال فمن ترك التشهد الاول اين اكتب يمكن هنا قال فمن ترك التشهد الاول فذكره بعد اعتداله - 00:20:48ضَ

لا يعود اليه هذه مسألة قال فان عاد اليه عامدا عالما بطلك صلاته هذه المسألة الثانية قال وان عاد اليه جاهلا او ناسيا صحة صلاته. هذه المسألة الثالثة. في اخر الفقرة ماذا قال؟ قال لك - 00:21:31ضَ

انه يسجد للسهو. ماذا قال؟ اقرأ دقيقة قال لكنه يسجد للسهو في صورة عدم العون. اين صورة عدم العون؟ هذه عندما قال لك ترك التشهد الاول ولم يعد اليه يعني اذا تركت التشهد الاول حتى اغتصبت لا تعود وتسجد للسهو. لماذا تسجد للسهو؟ لاي سبب من هذه الاسباب؟ تسجد - 00:22:04ضَ

السهو هل للسبب الاول او الثاني او الثالث؟ تركت التشهد الاوسط وذكرته بعد الاعتدال لا تعود وتسجد للسهو. لماذا؟ للاول احسنت لانك تركت بعضا من ابعاد الصلاة واضح؟ طيب قال لك اقرأ العبارة مرة اخرى - 00:22:33ضَ

لكنه يسجد للسهو لكنه يسجد للسهو في صورة عدم العود عرفناها. طبعا هنا في الصورة هذه لا يسجد للسهو لان صلاته باطلة. تمام ثم ثم قال او يسجد للسهو في حالة انه عاد ناسيا هذه. طب هنا لماذا يسجد للسهو؟ لاي سبب من الاسباب - 00:22:53ضَ

السبب الثاني احسنت لماذا السبب الثاني؟ لانه لو عاد عالما عامدا بطله فنقول ما دام ان عمده يبطل الصلاة اذا لو فعله سهوا يسجد للسهو. هذا هو السبب الثاني واضح او لا - 00:23:20ضَ

فكلامه هذا يرجع للمسائل التي ذكرها قبل قليل مرة اخرى اعيدها لكم. قال لكنه يسجد للسهو عنها في صورة عدم العون يسجد للسهو عنها في صورة عدم العوض التعليل لماذا؟ لانه ترك بعضا من ابعاد الصلاة - 00:23:39ضَ

تمام؟ او في سورة العود ناسيا. لماذا؟ لانه فعل سهوا ما عمده يبطل الصلاة اتضح لكم يحتاج الى قليل فقط انتباه وستفهموا هذا فهما جيدا ان شاء الله. بعد الدرس لابد ان تعيد قراءته مرة - 00:24:01ضَ

اخرى مرتين ثلاث مرات لا مشكلة حتى تفهم جيدا ان شاء الله. وتعيد رسم هذه المخططات بشكل اوضح نعم. قال بعد ذلك واراد المصنف المصنف يقصد من يقصد ابا شجاع. قال واراد المصنف بالسنة هنا الابعاظ الستة. سميت ابعاظا لانها - 00:24:23ضَ

تشبهوا بالاركان. ولان الانسان اذا تركها فانه يجبرها بسجود السهو. تمام؟ قال واراد المصلي بالسنة هنا الابعاد. وقوله بالسنة هنا هنا ما معنى هنا؟ اي في هذا الدرس. لانه في بعض - 00:24:51ضَ

لكن يقول السنة ويقصد بها السنن غير المؤكدة تمام لكن هنا في هذا المكان يقصد بالسنة الابعاد اي المؤكدة. فقال واراد المصنف بالسنة هنا الابعاض الستة وهي التشهد الاول وقعوده. والقنوط في الصبح وفي الوتر وفي اخر الوتر وفي النصف - 00:25:11ضَ

من رمضان تمام؟ والقيام للقنوط والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول والصلاة على الال في التشهد الاخير وشرحنا هذا تمام ثم قال رحمه الله تعالى والهيئة - 00:25:39ضَ

كالتسبيحات ونحوها مما لا يجبر بالسجود لا يعود المصلي اليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها سواء تركها عمدا او سهوا لو ترك دعاء الاستفتاح او ترك التسبيح في الركوع او ترك قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في الاعتدال. او - 00:26:00ضَ

التسبيح في السجود او ترك الدعاء قبل السلام كل هذا لا يشرع له سجود السهو بل لو سجد للسهو بطلت صلاته لانه زاد فيها واضح او لا وهنالك قول قديم للشافعي انه - 00:26:25ضَ

له ان يسجد للسهو عنها لكن الجديد المعتمد انه لا يسجد للسهو بسبب سنة من السنن غير مؤكدة. تمام؟ قال والهيئة كالتسبيحات اي في الركوع والسجود ونحوها مما لا يجبر بالسجود - 00:26:45ضَ

لا يعود المصلي اليها بعد تركها. اي اذا تركها وانتقل الى ركن اخر فلا يعود اليها. ولا يسجد للسهو عنها. سواء تركها عمدا او سهوا ثم قال واذا شك المصلي في عدد ما اتى به من الركعات كمن شك هل صلى ثلاثا او اربعا - 00:27:05ضَ

بنى على اليقين وهو الاقل واضح او لا اذا شك الانسان في صلاته هل صلى ثلاث ركعات او اربع ركعات اذا كان في صلاة الظهر او في صلاة العصر او في صلاة العشاء - 00:27:31ضَ

او في صلاة الفجر شك احد صلى ركعة او ركعتين فانه يبني على اليقين. والمراد باليقين هنا الاقل يبني على الاقل للقاعدة الفقهية التي تقول اليقين لا يزول بالشك تمام؟ فقال هناك من شك هل صلى ثلاثا او اربعا بنى على اليقين وهو الاقل كالثلاثة في هذا المثال. يعني اذا شك هل صلى ثلاثا او - 00:27:48ضَ

واربعا فاليقين هو الثلاث. والرابعة مشكوك فيها. فيبني على الثلاث ثم قال كالثلاثة في هذا المثال واتى بركعة وسجد للسهو واضح هذا ولا ينفعه انتبه لهذا الكلام ولا ينفعه غلبة الظن انه صلى اربعا. في هذه المسألة - 00:28:16ضَ

الظن ليس له حكم اليقين في مسائل الفقه يعطي الفقهاء الظن احيانا يعطونه حكم اليقين يجعلون الظن مثل اليقين وعندهم قاعدة تقول وقد ذكرتها لكم من قبل يقولون المظنة لها حكم المئنة. صح؟ ذكرنا - 00:28:43ضَ

هذا من قبل. يقولون المظنة ما معنى المظنة؟ يعني الظن لها حكم المئنة المئنة يعني اليقين هذي قاعدة لكن هذه القاعدة هنا يستثنى هذا الفرع هنا الظن ليس كاليقين. بمعنى ان الانسان لو شك هل صلى ثلاثا او اربعا؟ لكن ظنه الغالب ظنه - 00:29:07ضَ

الغالب انها الرابعة. نقول هنا الظن الغالب لا ينفع. تكون ثلاثا هنا لا نعطي الظن حكم اليقين. لابد من اليقين انها اربع ولذلك انظر ماذا قال لك الشارح رحمه الله قال ولا ينفعه غلبة الظن انه صلى اربعا - 00:29:42ضَ

آآ اذا عندنا المسألة هذه تقول اذا شك الانسان هل صلى ثلاثا او اربعا؟ يأخذ بماذا يأخذ بالاقل وهو اليقين يأخذ بالثلاث. ومثل هذه المسألة لو جاء الانسان المسبوق والامام راكع فكبر وركع - 00:30:06ضَ

ورفع الامام لا يدري هل ادرك الركوع مع الامام او لا هل وصل الى الركوع والامام لا زال راكعا؟ او انه عندما وصل كان الامام قد رفع. هو في حالة شك - 00:30:30ضَ

ما رأيكم بهذا هذا الشخص يشك هل ادرك الركعة او لم يدرك الركعة حكم هذا الشخص حكم هذه المسألة الاصل نقول له الاصل العدم. الاصل انك لم تدرك الركعة. ولذلك عليك ان تأتي بركعة - 00:30:48ضَ

ولذلك عندما قال لك الشارع رحمه الله شارحا كلام المصنف واذا شك المصلي في عدد ما اتى به من الركعات نقول ومثل هذا ما لو شك المسبوق هل ادرك الامام راكعا ام لا - 00:31:10ضَ

اذا شك هل ادرك امام راكعا او لا؟ فان الاصل عدم ادراك الامام ويأتي بركعة. تمام؟ قال واذا شك المصلي في عدد ما اتى به من الركعات. كمن شك هل صلى ثلاثا او - 00:31:30ضَ

بنى على اليقين وهو الاقل. كالثلاثة في هذا المثال. واتى بركعة وسجد للسهو. ولا ينفعه الظن انه صلى اربعا واضح ثم قال ولا يعمل بقول غيره له انه صلى اربعا ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر. اه انتبه - 00:31:46ضَ

انا اصلي الظهر انا اصلي الضهر هنا وبجانبي شخصان يتحدثان وعندما صليت الضهر شككت في اثناء صلاتي هل انا الان في الركعة الثالثة او في الرابعة؟ وشعر هؤلاء انني شككت تمام؟ فقال لي انت الان في الرابعة - 00:32:13ضَ

كم عددهم؟ كم عدد هؤلاء؟ قلنا اثنان تمام قال لي انت في الرابعة مثلا هذا مثال اقول لا يجوز لي الاعتماد على كلامهم قطعا. لانهم اقل من التواتر اثنان اقل من التواتر. اذا هذان لا يجوز الاعتماد على كلامهم قطعا - 00:32:47ضَ

لان العدد اقل من التواتر. انتهينا من هذه المسألة المسألة الثانية كنت اصلي على سبيل المثال وفي اثناء الصلاة شككت هل انا في الثالثة او في الرابعة فقال لي جمع كثير يبلغ عدد التواتر وهم يرقبون صلاتي. قالوا لي انت في الرابعة مثلا - 00:33:13ضَ

هل يجوز لي ان اعتمد على كلامهم ام لا؟ ماذا يقول لك هنا ماذا قال؟ يجوز ان تعتمد او لا يجوز قال لا يجوز ان تعتمد حتى وان بلغوا عدد التواتر. وهذا الذي ذكره الشارح ضعيف في المذهب. والمعتمد - 00:33:38ضَ

انه يجوز لك ان تعتمد على قولهم لانهم قد بلغوا حد التواتر. واضح؟ اذا نقول اذا بلغ هؤلاء المخبرين حد التواتر فيجوز لك على كلامهم واضح اعطيكم مثال اخر اقول لكم ومثل كلامهم افعالهم - 00:33:58ضَ

مثال كنا نصلي معا صلاة عدد المصلين فيها يزيد على المئة والخمسين. عدد تواتر. كنا نصلي كلنا معا فانا في اثناء الصلاة غالب ظني اننا في الركعة الثالثة بينما الامام ومعه هؤلاء الكثيرون الذين بلغ عددهم تواتر جلسوا - 00:34:25ضَ

في الرابعة هم يقولون انهم في الرابعة وجلسوا للتشهد الاخير. انا غلبة ظني انها الثالثة واضح؟ الان ما في احد قال لي قولا نحن في الرابعة ما في قول لكن في فعل - 00:34:56ضَ

هل يجوز لي ان اعتمد على فعلهم؟ بمعنى اخر. هل فعل العدد الذي بلغ التواتر حكمه حكم القول ام لا نقول نعم حكمه حكم القول. فيجوز لك ان تعتمد على فعلهم - 00:35:13ضَ

ففعل العدد الذي بلغ التواتر كقولهم فيجوز لك ان تعتمد على فعلهم ايضا. واضح؟ نعم. اذا قال لك الشارح رحمه الله ولا يعمل بقول غيره له انه صلى اربعا ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر. نقول هذا ضعيف. والمعتمد ان لك - 00:35:31ضَ

اعتماد قولهم بل ولك اعتماد افعالهم اذا بلغ عددهم عدد التواتر ثم قال وسجود السهو سنة كما سبق. هذا اخذناه في اول مسألة. تمام؟ قال ومحله قبل السلام. هذا اخذناه في ثاني مسألة. قلنا سجود السهو - 00:35:56ضَ

الا اذا سجد الامام فانه يكون واجبا في حق المأموم. قال فان سلم المصلي عامدا عالما بالسهو او ناسيا وطال الفصل عرفا فات محله لو كان انسان مطلوب في حقه ان يسجد للسهو فلم يسجد وسلم - 00:36:22ضَ

خلاص فات المحل اذا كان عامدا عالما او كان ناسيا وطال الفصل اما اذا قصر الفصل عرفا لم يفت. وحينئذ فله السجود وله ترك السجود اظن هذا واضح ونكون بهذا ختمنا الكلام عن احكام سجود السهو هو درس - 00:36:46ضَ

مرهق قليلا لكنه مهم جدا لانه دائما ما يحصل لنا في مساجدنا السهو خاصة فيما يتعلق بصلاة المأمومين. فاحيانا اذا سهى الامام تجد المأمومين كل واحد له مذهب واحد يقوم واحد يجلس واحد يتابع الامام واحد يخالف الامام - 00:37:15ضَ

لكن لو انضبطت هذه المسائل وتعلمها الناس فان كثيرا من الاشكالات تنتهي ان شاء الله. واضح؟ ان شاء الله اذا كان عندكم سؤال يتعلق بهذا اخذنا السؤال ما عندكم سؤال ننطلق للدرس الذي بعده - 00:37:37ضَ

تفضل النية وتكبيرة الاحرام نعم كيف عفوا في كيف في ماذا تيقن في الاركان انه نعم نفس الكلام اذا تيقن انه ترك تكبيرة الاحرام. اذا تيقن انه ترك تكبيرة الاحرام او تيقن انه ترك النية فانه يعيد الصلاة - 00:37:57ضَ

مرة اخرى لانه لم يدخل في الصلاة اصلا نعم هل يوجد سؤال او نأخذ الدرس الذي بعده الدرس الذي بعده قصير وسهل ليس مثل هذا فيه قليل رسومات ليس كثيرا - 00:38:44ضَ

بسم الله نبدأ الصلاة في اوقات النهي طيب اوقات النهي عن الصلاة. لابد ان نعرف عدة اشياء او عدة محاور ممكن نكتب هنا محاور الدرس درس المحور الاول حكم الصلاة - 00:39:02ضَ

في اوقات النهي. المحور الثاني ما هي الصلوات التي ينهى عنها المحور الثالث ما هي اوقات النهي المحور الرابع والاخير الاستثناءات تقريبا هذه اهم المحاور في هذا الدرس. اوقات النهي. المحور الاول حكمه - 00:40:19ضَ

الصلاة في اوقات النهي ما حكم الصلاة في اوقات النهي اختلف فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى في حكم الصلاة في اوقات النهي على قولين. القول الاول انها مكروهة تنزيها تنزيها يعني كراهة تنزيهية - 00:41:05ضَ

والقول الثاني انها مكروهة تحريما القول الاول ان الصلوات في اوقات النهي مكروهة تحريما القول الثاني انها مكروهة تنزيها وعلى القولين سواء قلنا بهذا القول او قلنا بهذا القول قالوا اتفقوا على شيء - 00:41:30ضَ

انها لا تصح سواء قلنا ان الكراهة كراهة تنزيه او ان الكراهة كراهة تحريم لا تصح على هذا وعلى هذا لا تصح طيب ما فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف انه اذا كانت كراهة تحريم فانها لا تصح مع الاثم - 00:41:54ضَ

واذا كانت كراهة تنزيه فانها لا تصح بدون اثم واضح طيب ما المعتمد في المذهب المعتمد في المذهب ان الكراهة كراهة تحريم اذا نلخص المسألة الاولى فنقول حكم الصلاة في اوقات النهي - 00:42:18ضَ

على المعتمد انها مكروهة كراهة تحريم فاذا صلى في وقت النهي فان الصلاة لا تصح وهو اثم. تمام اما القول الثاني انها مكروهة كراهة تنزيه ومع ذلك اذا صلى في وقت النهي فان الصلاة لا تصح لكن بدون اثم - 00:42:46ضَ

والمعتمد انها مكروهة كراحة تحريم واضح؟ انتهينا من المسألة الاولى المسألة الثانية ما هي الصلوات التي التي ينهى عنها؟ قلت لكم من قبل ان الصلوات تنقسم الى قسمين اما ان تكون صلوات فرض. والمقصود بالفرظ هنا اي المكتوبات الخمس - 00:43:11ضَ

واما ان تكون صلوات نفل وصلاة النفل هذه تنقسم الى قسمين اما ان تكون نفل مقيد واما ان تكون نفل مطلق وقولنا النفل مقيد معناه اما انه مقيد بوقت اي له وقت ابتداء ووقت انتهاء. واما ان يكون مقيدا بسبب اي له سبب. فيكون النفل المقيد هذا ينقسم الى قسمين - 00:43:44ضَ

اما مقيد بوقت واما مقيد بسبب صح؟ مثال مقيد بوقت صلاة الوتر وصلاة الضحى والرواتب القبلية والرواتب البعدية ومثال مقيد بسبب صلاة الجنازة والكسوف والخسوف والاستسقاء وركعتين وركعتا الوضوء تحية المسجد والاستخارة والاحرام وغير ذلك. صح؟ ممتاز - 00:44:20ضَ

فاذا كان مقيدا بوقت فالامر واضح. واذا كان مقيدا بسبب فانه ينقسم الى ثلاثة اقسام اما ان يكون هذا السبب متقدما على الصلاة واما ان يكون مقارنا لها واما ان يكون متأخرا عنها - 00:44:53ضَ

فالمتقدم مثاله تحية المسجد تدخل المسجد اولا ثم تصلي فالدخول هو السبب متقدم على الصلاح واما ان يكون او مثال اخر سنة الوضوء تتوضأ اولا ثم تصلي واضح هذا مثال لنفل مقيد بسبب متقدم - 00:45:16ضَ

هذا مثال لنفل مقيد بسبب متقدم واما ان يكون السبب مقارنا كصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء واما ان يكون السبب متأخرا كصلاة الاستخارة فانك تصلي ركعتين ثم تستخير. صح ومثل ركعتي الاحرام فانك تصلي ركعتين ثم تقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا احرمت بالحج - 00:45:47ضَ

فيكون الاحرام بعد الركعتين اذا صارت التقاصيم كالتالي يأتي السؤال الان ما هي الصلوات التي ينهى عنها في هذه الاوقات؟ الجواب كالتالي. اما صلاة الفرائض المكتوبات فهذه لا تحرم في هذه الاوقات - 00:46:23ضَ

ولا ينهى عنها كذلك ما كان نفلا مقيدا بوقت لا يحرم فعلها في هذه الاوقات كذلك ما كان نفلا مقيدا بسبب متقدم لا يحرم فعله في هذه الاوقات كذلك ما كان نفلا مقيدا بسبب مقارن لا يحرم فعله في هذه الاوقات - 00:46:48ضَ

ما الذي يحرم ما كان نفلا مقيدا بسبب متأخر وما كان نفلا مطلقا. طبعا ادلة هذه المسألة مبسوطة في كتب الحديث. لكن نحن نهتم دائما بالفروع الفقهية. اما الاستدلال لها فهذا مادته احاديث الاحكام - 00:47:14ضَ

تمام؟ ان شاء الله اذا قرأنا في بلوغ المرام مثلا نأتي على الادلة دليلا دليلا لكن الان عندنا فقط تقرير الفروع الفقهية. على كل حال نقول هذه صلوات اذا كانت فرائض لا تحرم في هذه الاوقات - 00:47:40ضَ

اذا كانت نوافل مقيدة بوقت لا تحرم في هذه الاوقاف اذا كانت مقيدة بسبب متقدم او مقارن لا تحرم في هذه الاوقات. متى تحرم؟ اذا كانت مقيدة بسبب متأخر او - 00:47:58ضَ

المطلقة اي غير مقيد بسبب تقرر هذا واضح ان شاء الله ونظيف على هذا ايضا. نقول اذا كانت الصلاة نفلا مقيدا مثلا بسبب متقدم او بسبب مقارن او مقيدة بوقت مثلا - 00:48:12ضَ

او حتى صلاة فرض لكنه اخرها الى وقت النهي قاصدا واضح؟ تقصد تأخيرها؟ تقصد فعلها في وقت النهي. كشخص مثلا دخل عند غروب الشمس المسجد ليس لاجل ان انه يريد دخول المسجد. وانما دخل المسجد ليصلي ركعتين في هذا الوقت - 00:48:38ضَ

فان هذا ايضا يكون حرام عليه اذا نقول حتى الصلوات التي يجوز فعلها في هذه الاوقات اذا تقصد ايقاعها في وقت النهي يكون اثما ولا تصح واضح او لا تعيد هذا؟ الصلوات التي يجوز فعلها في اوقات النهي اذا تقصد ان يفعلها في اوقات النهي كان - 00:49:06ضَ

قصد دخول المسجد مثلا وقت غروب الشمس وهو وقت النهي ليس عنده غرض الا ان الا ان يصلي ركعتين في هذا الوقت فاننا نقول له ايضا انت اثم ولا تصح صلاتك - 00:49:35ضَ

لانه تقصد ايقاعها في وقت النهي واضح وغير واضح؟ اذا عرفنا ما هي الصلوات التي ينهى عنها في هذا الاوقات يمكن نلخصها بقولنا هي له سبب متأخر واحد والنفل المطلق اثنين - 00:49:50ضَ

وما يجوز فعله اذا تقصد ان يفعله في وقت النهي واضح وغير واضح تمام طيب انتهينا من النقطة الاولى وانتهينا من النقطة الثانية بقيت عندنا النقطة الثالثة النقطة الثالثة تقول ما هي اوقات النهي؟ نقول اوقات النحي تنقسم الى قسمين - 00:50:15ضَ

تنقسم الى كم؟ الى قسمين القسم الاول ما يتعلق بفعل المصلي والثاني ما يتعلق بالزمن فالذي يتعلق بفعل المصلي وقت ان الوقت الاول بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس الوقت الثاني بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس - 00:50:56ضَ

واضح جيد ما يتعلق بالزمن ثلاثة اوقات عندما تطلع الشمس حتى ترتفع قدر رمح حين تكون الشمس وسط السماء حتى تزول تمام الثالث حين تغرب الشمس حتى يكتمل غروبها هذه الاوقات تنقسم الى قسمين. القسم الاول ما يتعلق بفعل المصلي. ما معنى يتعلق بفعل المصلي - 00:51:46ضَ

اي انه اذا صلى العصر وانتهى من صلاة العصر يبدأ وقت النهي اذا لم يصلي العصر يعني اخرها عن اول وقتها مثلا فان وقت النهي لا يبدأ. متى يبدأ وقت النهي؟ يبدأ بعد صلاة - 00:52:55ضَ

العصر بعد صلاته الصبح اذا هذا يتعلق بفعلك انت بصلاتك انت. اما هذا الذي يتعلق بالزمن فانه يتعلق بالشمس فاذا طلعت الشمس حتى ترتفع قدر الرمح يكون هذا الوقت وقت نهي. اذا كانت الشمس وسط السماع حتى تميل الى جهة الغرب قليلا. طبعا هذا وقت قصير. يقول العلماء قدر - 00:53:14ضَ

قولك الله اكبر جدا قصير. ومع ذلك لو صادف وقت صلاة تبطل تمام الوقت الثالث قالوا عندما تغرب الشمس يبدأ قرص الشمس بالغروب حتى يكتمل غروبها. اذا هذه اوقات النهي الخمسة - 00:53:44ضَ

طبعا هذه وقت اوقات النهي اي نهي؟ النهي الذي رجحنا انه نهي تحريم وان الصلاة لا اصح هنالك وقت يقول عنه العلماء وقت كراهة تنزيه تصح فيه الصلاة. وقت قراءة تنزيه تصح فيه الصلاة. طبعا هذا ليس مذكورا في كتاب - 00:54:05ضَ

من باب الفائدة فقط وقت كراهة تنزيه تصح فيه الصلاة وهو ما بين الفجرين ما بين الفجرين يعني ما بين الفجر الاول الكاذب والفكر الثاني الصادق. تمام هذا يقولون وقت كراهة - 00:54:35ضَ

تمام كراهة تنزيه يعني لكن تصح الصلاة بخلاف هذا هذا كراهة وتنزيل لا تصح فيه الصلاة واضح؟ ان شاء الله اذا عرفنا الان كم محاور؟ ثلاث محاور. عرفنا حكم اداء الصلوات او فعل الصلوات في هذه الاوقات وعرفنا ما هي الصلوات التي ينهى عنها وعرفنا ما هي اوقات النهي - 00:54:55ضَ

صح؟ بقي الاستثناءات هل يوجد استثناء؟ قال العلماء عندنا استثناءان عندنا استثناء مكاني عندنا استثناء زماني. هنالك مكان يمكن ان تصلي فيه باي وقت. اي صلاة ليس فيه وقت نهي. ما هو هذا المكان؟ قالوا هذا حرم مكة. في مكة في الحرم - 00:55:21ضَ

يجوز لك ان تصلي ما شئت من الصلوات في كل الاوقات. لا يوجد نهي. لماذا؟ لان النبي صلى الله وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت او صلى اي ساعة من ليل او نهار - 00:55:51ضَ

اذا هذا الحديث يخص حرم مكة. فمن كان في الحرم يجوز له ان يصلي ما شاء حتى في هذه الاوقات. هذا استثناء مكاني فقط. وهذا الحكم لحرم مكة فلا علاقة له بالمدينة ولا علاقة له - 00:56:10ضَ

ببيت المقدس ولا علاقة له باي بقعة اخرى في الدنيا. فقط بمكة تمام؟ هذا استثناء مكان. اما استثناء زمان فقال العلماء يستثنى وقت الزوال يوم الجمعة هنا عندما ذكرنا هذا الوقت حين تكون الشمس وسط السماء حتى تزول نقول الا الجمعة - 00:56:30ضَ

فقط. اما بقية الاوقات يوم الجمعة يبقى النهي فقط هذا الوقت. لماذا؟ لانه جاء في الاحاديث ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الناس ان يصلي الناس بعد ان يأتوا الى المسجد حتى يخرج الامام - 00:57:00ضَ

ومعلوم ان الامام سيخرج بعد الزوال. فدل هذا على مشروعية الصلاة حتى في وقت زوالها الشمس وقبل ان تزول الشمس. واضح واضح؟ اذا هذا استثناء زماني وهذا استثناء مكاني. نقرأ كلام المؤلف وننظر الى المسائل التي ذكرها وهل هنالك شيء - 00:57:19ضَ

ذكره المؤلف لم نذكره او ذكرنا اشياء لم يذكرها المؤلف سيظهر لنا بعد قليل. قال الشارح رحمه الله تعالى فصل في الاوقات التي تكره الصلاة فيها. قال فصل في الاوقات التي تكره الصلاة فيها. هل تكره - 00:57:48ضَ

او تنزيها. قال الشارح يجيب على السؤال. قال تحريما هذا هو المعتمد انها تكره تحريما كما في الروضة روضة الطالبين التي هي اختصار لكتاب العزيز شرح الوجيز تمام؟ قال تحريما كما في الروضة وشرح مهذب. شرح المهذب هو المجموع. للنووي والروضة للنووي والمهذب - 00:58:08ضَ

لابي اسحاق الشيرازي قال تحريما كما في الروضة وشرح المهذب هنا. ما معنى هنا ما معنى هنا ليس هنا في المسجد ما معنى هنا يقصد هنا اي في عندما تكلم على المسألة في باب النهي عن الصلاة. تمام في هذا الموضع. تمام - 00:58:39ضَ

قال وتنزيها القول الثاني ان ان الكراهة تنزيها كما في التحقيق. التحقيق من كتب النووي المتأخرة. مات قبل اكماله. تمام وهو من الكتب المعتمدة حتى قدمه فقهاء الشافعية على غيره من كتب النووي. قال وتنزيها كما في التحقيق وشرح - 00:59:05ضَ

مهذب في نواقض الوضوء. يعني يقول لك ان النووي ذكر هذه المسألة ايضا في نواقض الوضوء. وفي نواقض الوضوء ذكر ان الكراهة تنزيه. لكن عندما تكلم على المسألة في اوقات النهي ذكر ان الكراهة تحريم - 00:59:28ضَ

فالنووي له قولان في المسألة قول بالتنزيه وقول بالتحريم لكن ما المعتمد ان الكراهة كراهة تحريم تمام؟ قال وخمسة اوقات لا يصلى فيها الا صلاة لها سبب. اما متقدم كالفائتة - 00:59:48ضَ

او مقارن تمام اما متقدم كالفائتة او مقارن السبب مقارن كسر الراء. لا ادري لماذا فتح الراء او مقارن كصلاة الكسوف والاستسقاء قال فالاولى من الخمسة اي الوقت الاول من الخمسة قال - 01:00:08ضَ

فالاولى من الخمسة الصلاة التي لا سبب لها اذا فعلت بعد صلاة الصبح وتستمر الكراهة حتى تطلع الشمس تمام هذا الوقت الاول. الوقت الثاني الصلاة عند طلوعها طبعا بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس او ممكن تقول بعد - 01:00:34ضَ

صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس لان الوقت سيستمر. قال والثاني الصلاة عند طلوعها فاذا طلعت حتى وترتفع قدر رمح في رأي العين اي حتى ترتفع الشمس مقدار الرمح. تعرفون الرمح - 01:00:57ضَ

هذا نعم قال والثالث الصلاة اذا استوت الشمس حتى تزول عن وسط السماء ما معنى تزول؟ اي تميل الى جهة الغرب درسنا الزوال في بداية الصلاة. قال ويستثنى من ذلك يوم الجمعة. فلا تكره الصلاة - 01:01:15ضَ

فيه وقت الاستواء. ذكرنا هذا او لا ذكرنا استثناء زماني. قال وكذا حرم مكة المسجد وغيره لان حرم مكة اوسع. الحرم اكبر من المسجد تمام فلا تكره الصلاة فيه في هذه الاوقات كلها سواء صلى سنة الطواف او غيرها - 01:01:35ضَ

استثناء المكان تمام؟ ثم قال والرابع بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس والخامس عند الغروب للشمس اي اذا دنت الشمس للغروب حتى يتكامل غروبها واضح واضح واضفنا التقسيم المتعلق بالصلوات - 01:02:00ضَ

واضفنا ان الصلوات التي ينهى عنها طبعا هو ذكر هذا لكن ليس بهذا الشكل ذكر ان الصلوات التي ينهى عنها ما كان له سبب اخر او ما كان نفلا مطلقا او ما جاز فعله في هذه الاوقات اذا تقصد ان يفعله في اوقات - 01:02:30ضَ

النهي نكون بهذا انتهينا من احكام الصلاة في اوقات النهي. كم بقي عندنا من الوقت نصف ساعة ممتاز قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اي في احكام صلاة الجماعة نبدأ في احكام صلاة الجماعة. سنتكلم الان لان الوقت لا يتسع اننا نكمل الدرس كاملا. لكن سنتكلم - 01:02:51ضَ

عن حكم صلاة الجماعة. واذا اتسع الوقت ذكرنا مسألة ثانية. ما حكم صلاة الجماعة؟ نقول صلاة الجماعة في اي صلاة تقصد لان عندنا صلاة الجماعة في صلاة الجمعة وعندنا صلاة الجماعة في الصلوات المكتوبات. وعندنا صلاة الجماعة في الصلوات النوافل التي يشرع لها الجماعة - 01:03:27ضَ

وعندنا صلاة جماعة في السنن التي لا يشرع لها جماعة. وعندنا صلاة جماعة كان يصلي قضاء خلف اداء والعكس وعندنا صلاة جماعة في صلاتين يختلف نظامهما كم صارت الحالة؟ ست حالات - 01:04:00ضَ

كل حالة لها حكم. تمام؟ نقول حكم صلاة الجماعة اذا كانت صلاة الجماعة في صلاة اذا كانت الجماعة في صلاة الجمعة عفوا في صلاة الجمعة. فما حكم صلاة الجماعة حينئذ تكون صلاة الجمعة فرض عين. الجماعة في الجمعة فرض عين بالاجماع - 01:04:21ضَ

لا خلاف فيها. تمام؟ الجماعة في الصلوات المكتوبات ما حكمها سنعود اليها بعد قليل طيب الجماعة في ما يشرع له الجماعة ما يشرع له الجماعة مثل صلاة العيدين وصلاة الكسوفين - 01:04:48ضَ

وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح. نقول الجماعة فيما يشرع له الجماعة مسنونة الجماعة فيما لا يشرع له الجماعة من النوافل مثل الرواتب ان نصلي سنة الضهر جماعة او ان نصلي الضحى جماعة. فالجماعة حينئذ تكون مباحة - 01:05:28ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعته ام انس ابن ما لك ام سليم بطعام جاء وصلى لهم وصلى لهم ركعتين جماعة. فدل هذا على ان الجماعة تباح. تمام - 01:05:59ضَ

في الرواتب التي لا يشرع لها الجماعة اصلا. طيب اذا كانت الجماعة جماعة قضاء خلف اداء كأن يصلي شخص مثلا صلاة يقضيها خلف شخص يصلي صلاة اداء شخص يصلي ظهر قضاء خلف شخص يصلي الظهر اداء او شخص يصلي صلاة العصر - 01:06:19ضَ

او صلاة الضهر خلف امام يصلي العصر ما حكم الجماعة حينئذ؟ طبعا عند مالك وابي حنيفة لا تصح عند الشافعي يصح لانه فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به اي بالافعال الظاهرة. وليس بالنيات - 01:06:51ضَ

ومر معنا هذا في درس عمدة الاحكام. واضح؟ فقال الشافعي تصح لكنها مكروهة خروجا من خلاف من خالف من اهل العلم. لان الامام ابا حنيفة والامام مالك يا ريان او يقولان انها باطلة - 01:07:14ضَ

فهنا قال الشافعي تصح الجماعة لكن مع الكراهة تمام الحالة الاخيرة اذا اختلف نظم الصلاتين كأن يصلي الانسان مثلا الفجر خلف من يصلي الكسوف او يصلي الظهر خلف من يصلي الجنازة. نظام الصلاة يختلف. هذه - 01:07:33ضَ

تختلف عن سورة صلاة الفجر. هذه اي الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود بخلاف سورة الظهر. ما الحكم؟ نقول هنا تحرم الجماعة ولا تنعقد اذا كم صارت عندنا الان احكام - 01:08:07ضَ

صارت عندنا الجماعة قد تكون فرض عين تكون فرض عين متى في الجمعة تمام؟ وتكون على خلاف طويل في الصلوات المكتوبات سنذكره وتكون الجماعة مسنونة في ما تشرع له الجماعة من الصلوات كصلاة العيدين والكسوفين - 01:08:31ضَ

استسقاء والتراويح. وتكون صلاة الجماعة مباحة في الرواتب. وتكون صلاة الجماعة مكروهة كمن يصلي قضاء خلف من يصلي الاداء او يصلي العصر خلف من يصلي الظهر وكذلك من يصلي العشاء مثلا خلف من يصلي التراويح - 01:08:57ضَ

وهذا يحصل كثيرا في رمظان ان بعظ الناس يأتون متأخرين يجدون الناس قد اكملوا صلاة العشاء وهو لم يصلي العشاء بعد فيكون هو يصلي العشاء والامام يصلي التراويح. ايضا هذه مكروهة. وطبعا عندما اقول مكروهة هنا معنى مكروهة ان الصلاة - 01:09:17ضَ

تصح ولا يثاب ثواب الجماعة ليس له ثواب الجماعة لان هذه الجماعة ليست مطلوبة شرعا عندما اقول مكروها ما معنى المكروه؟ هل المكروه مطلوب شرعا او غير مطلوب شرعا المكروه في اصول الفقه. مطلوب او غير مطلوب. مطلوب ان تفعله المكروه. يطلب ان تفعله؟ لا. لا - 01:09:37ضَ

يطلب ان تفعلوا بل هو منهي عنه. فعندما اقول مكروه اي لا يثاب على الجماعة. لماذا لا يثاب على الجماعة؟ لان هذا ليس مطلوبا منك فعله بل هذا منهي عنه وان كان النهي عنه ليس تحريما لكن هي تنزيه - 01:10:09ضَ

طبعا هنا النهي لا يوجد نهي خاص وانما نهي لانه ترك سنة. واضح؟ عاد محله في اصول الفقه. طيب الحالة الاخيرة تكون الجماعة محرمة ممنوعة. متى؟ اذا كان نظم الصلاتين يختلف. اي - 01:10:29ضَ

افعال الصلاتين تختلف فعندك مثلا صلاة الفجر شخص يصلي الفجر والامام يصلي الكسوف. او شخص يصلي الظهر والامام يصلي الجنازة. الافعال تختلف. اذا اقول هنا تحرم الجماعة ولا تصح تمام - 01:10:52ضَ

اذا هذا بالنسبة لاحكام الجماعة. يبقى عندنا السؤال هنا ما حكم الجماعة في الصلوات المكتوبات؟ قال بعض العلماء ان الجماعة يمكن انت ان تقول هكذا خمسة ويمكن ان تفصلها بتفصيل اخر فتقول - 01:11:11ضَ

الخلاف في الصلوات المكتوبات على قولين. اولا هكذا حتى يكون الطف اما انه سنة يعني ان الجماعة مستحبة في الصلوات الخمس واما انها واما انها واجبة اما انها سنة او انها واجبة - 01:11:32ضَ

ثم الذين قالوا بالسنة قالوا اما ان الجماعة سنة كفاية او سنة عين ما معنى سنة كفاية؟ وما معنى سنة عين؟ سنة كفاية اي اذا قام بها البعض سقط الطلب. لا نقول سقط الاثم لانها سنة - 01:12:01ضَ

اذا قام بها البعض سقط الطلب. واضح؟ واذا لم يقم بها احد فان الطلب لا يسقط. ولو قلنا سنة عين اي انها تجب على كل عفوا اي انها تطلب من كل احد - 01:12:24ضَ

تمام؟ اذا حصل خلاف هل هي سنة كفاية؟ او هي سنة عين. ومن قال انها واجبة فاختلف قوله على ثلاثة اقوال هل هي واجبة على الكفاية يعني هي فرض كفاية - 01:12:40ضَ

او انها واجبة بمعنى انها فرض عين او انها واجبة بمعنى ان الجماعة شرط في صحة الصلاة ما معنى شرط في صحة الصلاة؟ اي انه اذا لم يصلي جماعة صلاته باطلة - 01:13:01ضَ

واضح؟ فعندك خلاف من هنا الى هنا يعني يوجد من يقول ان الجماعة سنة كفاية ويوجد من يقول ان الجماعة سنة عين ويوجد من يقول ان الجماعة فرض كفاية ويوجد من يقول ان الجماعة فرض عين ويوجد من - 01:13:20ضَ

قل ان الجماعة شرط في صحة الصلاة المعتمد في مذهب الشافعية ان الجماعة فرض كفاية هذا الذي اعتمده النووي الذي اختاره المصنف ابو شجاع والرافعي انها سنة هذا اختاره المصنف - 01:13:43ضَ

ابو شجاع والرافعين تمام؟ مذهب المالكية والحنفية مع هؤلاء المالكية والحنفية انها سنة. المعتمد عند الشافعية انها فرض كفاية. المعتمد عند وهو قول بعض الشافعية انها فرض عين اختار بعض الحنابلة - 01:14:15ضَ

وهو احد اختيارات تقي الدين بن تيمية انها شرط في صحة الصلاة واضح او لا؟ اذا حصل خلاف هذا كله الخلاف في ماذا؟ في الجماعة اذا كانت في الصلوات المكتوبة وطبعا المقصود الجماعة في الصلوات المكتوبات اذا كانوا رجالا - 01:14:55ضَ

احرارا بالغين مقيمين اصحاء بهذه القيود. اما اذا كانوا نساء فلا تجب عليهم الجماعة. واذا كانوا عبيدا لا تجب عليهم الجماعة. واذا كانوا صغارا لا تجب عليهم الجماعة يعني لا تجب عند الجميع. واضح؟ يعني لم يحصل كبير خلاف هنا. وكذلك اذا كانوا مسافرين - 01:15:27ضَ

اكثر العلماء قالوا لا تجب عليهم الجماعة واذا كانوا مرضى ايضا يعذرون عن صلاة الجماعة تمام اذا هذا الخلاف الذي حصل في الصلوات المكتوبة وهذه اقسام احكام صلاة الجماعة. او اقسام واحكام صلاة الجماعة. نعم - 01:15:58ضَ

اذا تقرر هذا فاسألكم سؤالا واقول لكم امسح هنا اهو طيب ممكن هنا الاصل الاصل ان كثرة الجماعة مستحبة. الاصل ان كثرة الجماعة مستحبة. يعني لو عندك مسجدين عندك مسجدين - 01:16:24ضَ

هذا مسجد فيه مثلا مئة مئتين مصلي. وهذا مسجد فيه خمسين مصلي الافضل اين تصلي الافضل انه كلما زاد العدد كان افضل في الثواب صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاة الرجل وحده - 01:16:58ضَ

هذا الافضل واضح؟ اذا نقول الاصل ان كثرة الجماعة مستحبة الا في مواضع في مواضع يكون الاقل افضل من الاكثر. مثال قال لك الموضع الاول اذا كان المسجد الصغير او نقول ليش المسجد الصغير؟ نقول اذا كان - 01:17:29ضَ

الجماعة اذا كانت الجماعة الاقل ستتعطل ستتعطل. ما معنى؟ يعني مثلا انت رجل يحترمك المجتمع. مثلا اليم شيخ مفتي قاضي يحترمك المجتمع. فاذا كنت انت هنا هذا بيتك لكنك لا تصلي في هذا المسجد - 01:17:59ضَ

تذهب الى المسجد هذا من اجل الجماعة الكثيرة. فالناس عندما يرونك تذهب الى هنا كلهم يذهبون الى هنا. لا احد في هذا المكان حينئذ سيتعطل ستتعطل الجماعة هنا فاقول لك حينئذ الافضل لك ان تصلي في هذا المسجد - 01:18:30ضَ

وان كانت جماعته اقل. لماذا؟ لان لا تتعطل الجماعة. نعم الافضل الجماعة الاكثر لكن في هذه الحالة في هذه الحالة تكون الجماعة الاقل افضل حتى لا حتى لا تتعطل الجماعة هنا. هذا موضع - 01:18:50ضَ

نقول الاصل ان كثرة الجماعة مستحبة الا في مواضع منها. اذا كانت الجماعة الاقل ستتعطل. اثنين اذا كان امام الجماعة الاكثر فاسقا عندك مسجدين انتبه معي عندك مسجدين مسجد صغير جمعته اقل ومسجد كبير جماعته اكثر. لكن هذا المسجد الكبير الذي جمعته اكثر مشكلته ان - 01:19:10ضَ

فاسق امامه فاسق اما فاسق فسقا بشهوة او فاسقا فسقا بشبهة اما فسقا بشهوة كأن يكون مثلا يأكل الربا يأكل مال اليتيم يأكل اموال الاوقاف تمام؟ اما انه فاسق بشهوة او فاسق بشبهة كأن يكون مقيما على بعض البدع عنده - 01:19:54ضَ

مثلا بدع الاعتزال بدع التشيع ونحوها من البدع بدع التصوف وغيرها فحينئذ نقول الجماعة الاقل افضل من الجماعة الاكثر واضح ولذلك قال لكم صاحب الزبد وكثرة الجمع استحبت حيث لا. بالقرب منه مسجد تعطل او فسق الامام او - 01:20:26ضَ

بدعة فاذا كان الامام فاسقا او كان الامام مبتدعا فالجماعة في الجماعة الكثيرة فان الجماعة القليلة افضل حينئذ من الجماعة الكثيرة واضح او لا واضح؟ اذا نكون تعلمنا احكام صلاة الجماعة وتفصيلاتها وعرفنا ايضا ان كثرة الجماعة مستحبة الا - 01:20:54ضَ

في مواضع ان يكون ان تكون جماعة الاقل ستتعطل. فحين اذ الجماعة على الاقل افضل. الحالة الثانية اذا كان امام الجماعة الاكثر فاسقا اما ببدعة او فاسقا بسبب معصية. فحين اذ الجماعة اي اذا كان فاسقا فان الجماعة الاقل افضل من الجماعة - 01:21:19ضَ

الاكثر نقرأ كلام المؤلف فيما يتعلق بهذا ونختم لنواصل ما تبقى في الدرس القادم. قال رحمه الله تعالى وصلاة الجماعة للرجال. للرجال هذا قيد. اخرج من اخرج النساء في الفرائض اخرج غير الفرائض كما ذكرت لك احكامها - 01:21:43ضَ

غير الجمعة اخرج لك حكم الجمعة لان صلاة الجماعة في الجمعة ما حكمها صلاة الجماعة في الجمعة ما حكمها ها صلاة الجماعة في في الجمعة ما حكمها؟ فرض عين نعم ايوة اريد ان اسمع اصواتكم - 01:22:09ضَ

قال وصلاة الجماعة للرجال في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة. هذا كلام المصنف وليس هو المعتمد في المذهب قال عند المصنف والرافعين تمام؟ والاصح عند النووي وهو المعتمد انها فرض كفاية - 01:22:30ضَ

تمام قال ويدرك المعموم الجماعة مع الامام في غير الجمعة ما لم يسلم التسليمة الاولى وان لم يقعد معه هذا ساشرحه لكم في الاسبوع القادم او في الدرس القادم اما الجماعة في الجمعة ففرض عين. هذا ذكرناه - 01:22:51ضَ

تمام الى اخر ما قال سنذكر تفصيله ان شاء الله في الدرس القادم لان يحتاج الى بسط لا يناسبه هذا الوقت القصير الذي في نهاية الدرس نكتفي بهذا القدر اذا كان عندكم سؤال في هذا تفضلوا او آآ - 01:23:14ضَ

آآ استأذنكم لكن اتمنى جدا ارجو جدا انكم تعيدوا مذاكرة ما درستم خاصة ما يتعلق باحكام السجود السهو. تمام ربما الان خلاص بعد هذا الدرس تبدأ الدروس المهمة. احكام سجود السهو مهم - 01:23:35ضَ

الصلاة في اوقات النهي مهم احكام الجمع والقصر مهم جدا يحصل كثير من الخطأ فيما يتعلق باحكام القصر والجمع ثم بعد ذلك نأتي على ابواب الجنائز بعد ذلك ندخل في الزكاة والصيام والحج ثم في المعاملات المالية. تقريبا نحن الان انتهينا من ثلث الكتاب - 01:23:56ضَ

تقريبا فاستعدوا حتى نشد العزم على اكماله باذن الله تعالى. اسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 01:24:19ضَ