شرح فتح القريب المجيب على متن الغاية والتقريب (مكتمل)

شرح فتح القريب المجيب 81 كتاب البيوع، المواريث 33

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم امين - 00:00:22ضَ

في الدرس الماضي ختمنا الكلام على العصبات بعد ان عرفنا معنى التعصيب وعرفنا حالات الاعاصم وعرفنا ايضا انواع العصبات وفي درسنا هذا بارك الله فيكم. سنأخذ الفروض المقدرة والمصنف رحمه الله تعالى يقول في المتن - 00:00:41ضَ

قال فصل والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث وسدس القروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى ستة وقوله الفروض المقدرة في كتاب الله هذا قيد - 00:01:11ضَ

لان هنالك بعض الفروض التي يذكرها الفقهاء علماء الفرائض ليست موجودة في كتاب الله منها على سبيل المثال ثلث الباقي. منها ثلث الباقي وثلث الباقي يذكر في المسألتين العمريتين اذا مات شخص وترك اما وابا وزوجة هذه المسألة الاولى او مات شخص وترك اما - 00:01:38ضَ

ابا زوجا هذه المسألة الثانية. هنا يكون نصيب الام ثلث الباقي. هذا ثلث الباقي ليس من الفروض المقدرة في القرآن الكريم ايضا الجد قد يكون له ثلث الباقي في مسائل الجد والاخوة - 00:02:08ضَ

في مسائل الجد والاخوة. ولذلك المصنف قاضي علامة ابو شجاع رحمه الله قال والفروض المقدرة في كتاب الله في كتاب الله ستة النصف وهذا ورد في القرآن الكريم قال وان كانت واحدة فلها نصف ما ترك - 00:02:29ضَ

ايضا الربع والثمن وهذا وارد في القرآن الكريم في ميراث الزوج والزوجة الثلثان ايضا وارد في القرآن الكريم والثلث والسدس. كل هذا وارد في القرآن الكريم قال الشارب رحمه الله تعالى فصل والفروض المقدرة وفي بعض النسخ والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى - 00:02:51ضَ

لا يزاد عليها ولا ينقص منها الا لعارض كالعون يعني الا اذا حصل عارض كالعول. العون يعني مثاله ان يزيد عدد الانصبة ويقل المقسوم عليهم مثاله لو مات شخص مات شخص وترك اما - 00:03:18ضَ

واختا وزوجة. اما واختا وزوجة. اذا عندنا ام وعندنا اخت شقيقة وعندنا عفوا وزوج وعندنا زوج الام لها الثلث صح؟ والاخت لها النصف والزوج له النصف اصل المسألة من ستة - 00:03:59ضَ

للام الثلث اثنان. الاخت الشقيقة ثلاثة للزوج الثلاث اذا اصل المسألة ستة لكن المسألة عالت الى ثمانية. اذا التركة بارك الله فيكم. التركة لن تقسم الى الستة اجزاء وانما تقسم التركة الى ثمانية اجزاء - 00:04:37ضَ

فللأم جزءان من الثمانية وللاخت الشقيقة ثلاثة اجزاء من الثمانية وللزوج ثلاثة اجزاء من الثمانية. لاحظ معي الاصل ان الزوج اخذ النصف لكن هل ثلاثة اجزاء من ثمانية اجزاء نصف او لا - 00:05:06ضَ

اقل من النصف واضح؟ اذا هنا تغير النصيب بسبب عارض وهو العون هذا يسمى العول سندرس العول ان شاء الله عندما نقرأ امتنا الرحبية سنعرف العون وسنعرف شيئا اخر اسمه الرد الرد والعون. واضح - 00:05:27ضَ

من الان الذي يريد ان يقول لك الشارح ان الاصل ان الفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة ولا يزيد او ولا تزيد ولا تنقص الا لعارض كعون او رد مثلا - 00:05:44ضَ

تمام؟ طبعا الستة هذه تعول الى سبعة تعول الى ثمانية تعود الى تسعة تعول الى عشرة واضح عندنا ايضا الاثنى عشر يعول الى ثلاثة عشر يعول الى خمسة عشر يعول الى سبعة عشر - 00:06:02ضَ

عندنا الاربعة والعشرين يعود الى سبعة وعشرين. واضح؟ هذه الثلاثة الاصول الستة والاثني عشر والاربعة والعشرين هذه الثلاثة تعود. تمام؟ هذا درس سيأتي معنا ان شاء الله عندما نقرأ نظم الرحابية مع - 00:06:23ضَ

شرحه اه ان شاء الله قال رحمه الله تعالى والستة هي النصف والربع النصف يقال النصف يقال ايضا النص بدون فاء نص النون مضمومة نص تمام النصف الربع الربع بضم الباء وسكون الباء - 00:06:45ضَ

ربع ربع هذا يصح وهذا يصح الثم الثمن ايضا يصح الثلثان الثلث السدس وقد يعبر الفرضيون اي علماء الفرائض عن ذلك بعبارة مختصرة وهي الربع والثلث وضعف كل ونصف كل - 00:07:12ضَ

ضعف كل ضعف الربع كم ضعفه ربع وربع نصف ضعفه ليس نصف ضعفه ما معنى ضيفه؟ يعني مرتين ربع وربع. كم يصير نصفه تمام؟ ثلث وثلث كم يصير؟ ثلثان هذا معنى ضعف كل - 00:07:40ضَ

ونصف كل نصف الربع الثمن تمام؟ ونصف الثلث السدس كما شرحت لكم في نهاية الدرس الماضي فيما اذكر تمام؟ هذي تسمى طريقة التوسط هناك عندنا طريقة اخرى تسمى طريقة الترقي - 00:08:02ضَ

تقول من من الاقل الى الاعلى يقول الثمن الربع والنصف الثمن وضعفه وضعف ضعفه تقول السدس وضعفه وضعف ضعفه تمام؟ او طريقة التدلي تقول الثلثان ونصفهما الثلث ونصف نصفهما السدس - 00:08:20ضَ

او تقول النصف ونصفه الربع ونصف نصفه. الثمن. على كل حال يعني حفظها اسهل من هذه الطرق تحفظا مباشرة ستة الثلثان الثلث السدس النصف الربع الثمن. تمام؟ قال رحمه الله وقد يعبر الفرضيون عن ذلك بعبارة مختصرة وهي - 00:08:49ضَ

الربع والثلث وضعف كل ونصف كل يوم ثم لكل واحد من هذه الفروض المقدرة اصحاب النصف له اصحاب يرثونه الربع له اصحاب يرثونه الثمن له اصحاب يرثونه ايضا الثلثان لهم اصحاب يرثونه - 00:09:17ضَ

الثلث له اصحاب يرثونه. الثلث له اصحاب يرثونه. في نهاية الدرس الماضي ذكرت لكم هذا. وقلت لكم ان بعض العلماء قال في بيت يجمع يجمع عدد من يرث بالنصف وعدد من يرث - 00:09:49ضَ

الربع وعدد من يرث الثمن وعدد من يرث الثلثين وعدد من يرث الثلث وعدد من يرث السدس فقال ونظموا ذوي ونظموا ذوي الفروض في هذا الرجز مرتبا مرتبا خذه وقل - 00:10:09ضَ

هباء دبز هبد بز هذا يعود الى حساب الجمل. مشهور عند العرب الهاء لها عدد يقابله الباء ايضا الالف ايضا الدان له عدد الباء له عدد الزي له عدد الهاء - 00:10:45ضَ

نطلب بالقلم الاحمر الهاء هبأ خمسة والباء اثنين والالف واحد والدال اربعة والباء اثنين والزاي سبعة الهاء اصحاب النصف والباء اصحاب الربع والالف اصحاب الثمن اي ان اصحاب النصف خمسة - 00:11:10ضَ

واصحاب الربع اثنان واصحاب الثمن واحد والدال اصحاب الثلثين والباء اصحاب الثلث والزاي اصحاب السدس. اي ان اصحاب الثلثين اربعة واصحاب الثلث اثنان واصحاب السدس سبعة فقال ونظم ذوي الفروض في هذا الرجز مرتبا خذه وقل هباء دبس - 00:11:46ضَ

اذا اردنا ان نعرف التفاصيل فنقول الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل سبعة هي كالاتي النصف واصحاب النصف خمسة الربع واصحاب الربع اثنان الثمن واصحاب الثمن واحد والثلثان واصحاب الثلثين اربعة - 00:12:23ضَ

والثلث واصحاب الثلث اثنان و السدس واصحاب السدس سبعة واضح فنبدأ بهم واحدا واحدا نأتي الى النصف يقول من اصحاب النصف اصحاب النصف كالتالي ام الزوج البنت بنت الابن الاخت - 00:13:05ضَ

الشقيقة اختصارا قاف الاخت باب هؤلاء الخمسة يرثون النصف هؤلاء الخمسة يرثون النصف الزوج يرث النصف بشرط معروف وهو عدم وجود فرع وارث للزوجة عدم وجود فرع وارد للزوجة فاذا لم يكن للزوجة فرع وارد فان الزوج يرث النصف - 00:13:39ضَ

البنت ترث النصف بشرطين الشرط الاول الانفراد ان تكون واحدة والشرط الثاني عدم التعصيب عدم التعصيب واضح بنت الابن ترث النصف بثلاث شروط الانفراد عدم التعصيب الشرط الثالث عدم قرع وارث اعلم - 00:14:11ضَ

لا توجد بنت اعلى مثلا لا يوجد ابن اعلى عدم فرع وارث اعلى الاخت الشقيقة ترث النصف باربع شروط. ما هي الانفراد عدم التعصيب عدم فرع وارث الرابع عدم اصل - 00:14:47ضَ

وارث ادنى اصل وارث ادنى ما معنى اصل وارد ان اب لانه اذا كان موجود جد او نقول حتى حتى لو قلنا عدم اصل وارث مباشرة تمام؟ اي نعم عدم عدم اصل وارد ذكر - 00:15:17ضَ

يخرج الامر كما مر في المسألة السابقة. عدم اصل والد ذكر واضح؟ عدم اصل وارث ذكر. لان الاب او الجد يحجبان الاخت من النصف مع الاب لا ترث مطلقا. مع الجد يمكن مشاركة - 00:15:36ضَ

واضح؟ ايوة الاخت لاب ترث النصف لاربع شروط لخمس شروط الانفراد عدم التعصيب عدم الفرع الوارث عدم الاصل الذكر الخامس عدم وجود الاشقاء عدم وجود الاشقاء. قال الشروط كل واحد يرث بالشروط السابقة لكن يزيد شرطا - 00:15:56ضَ

الزوج يرث بشرط واحد البنت بشرطين بنت الابن بثلاثة الاخت الشقيقة باربعة الاخت لاب بخمسة واضح؟ فحفظه ليس ليس صعبا الربع الربع ميراث اثنين الزوج بشرط وجود الفرع الوارث او الزوجة - 00:16:31ضَ

او الزوجات مع عدم وجود الفرع الوارث الثمن نصيب شخص واحد وهو الزوجة او الزوجات لكن بشرط وجود الفرع الوارث تمام بعد ذلك اصحاب الثلثين من هم اصحاب الثلثين نقول اصحاب الثلثين هم - 00:17:05ضَ

اصحاب النصف هم اصحاب النصف اذا تعددوا يتعددوه اخت اختين ثلثين واضح؟ او نبدأ من البداية بنت بنتين بنت ابن بنت ابن اخت شقيقة اختين شقيقتين اخت لاب اختا لاب - 00:17:48ضَ

اصحاب النصف اذا تعددوا طبعا نقول اذا تعددوا كلمة اذا تعددوا تخرجوا الزوج لان الزوج لا يتعدد واحد اذا نقول اصحاب الثلثين هم اصحاب النصف اذا تعددوا. لا يحتاج ان نقول اذا تعددوا الا الزوج. موجود في بعض الكتب يكتبها. لا يحتاج ان تقول الا الزوج - 00:18:24ضَ

انت عندما قلت اذا تعددوا يكفي هذا احرقت الزوج فهمنا اصحاب الثلث هم الام مع الفرع الوارث او مع عدد من الاخوة ولو انتبه لهذه المسألة ولو محدوبين ولو محجوبين - 00:18:46ضَ

الام عفوا ولو اه في السدس. هذا في السدس عفوا الام الام ترث الثلث مع عدم السدس الفرع الوارث مع عدم العدد او الجمع من الاخوة تمام الاخوة لام يرثون الثلث بشرط اذا تعددوا هذا الشرط الاول - 00:19:22ضَ

اذا لم يحجب اذا لم يحجبوا اذا تعددوا يعني اثنين فصاعدا اذا لم يحجبوا من الذي يحجبهم والذي يحجبهم اصل ذكر او فرع وارث هذه قاعدة حجم الاخوة لامه الاخوة لام يحجبون - 00:19:58ضَ

باصل ذكر. ما معنى باصل ذكر؟ الاب الجد ايضا لاحظ معي الجد يحجب الاخوة لام لكنه يشارك الاخوة الاشقاء والياب الجد يحجب الاخوة لام لكنه يشارك الاخوة الاشقاء والاخوة لاب - 00:20:33ضَ

فرع وارث لا يشترط في الفرع الوارث ان يكون ذكر. حتى لو كان الفرع الوارث انثى كبنت فانها ايضا تحجب الاخوة اليوم اذا الاخوة الام يعقدون الثلث بشرطين. الشرط الاول ان يتعددوا. ما معنى يتعددوا؟ يعني اثنين - 00:20:59ضَ

فاكثر طبعا الجمع وهذه من القواعد الجمع عند الفرظيين اثنان باكثر ليس ثلاثة واضح؟ الجمع عند الفرضيين اثنان فاكثر ليس ثلاثة الشرط الثاني اذا لم يحجبوا من الذي يحجبهم؟ يحجبهم اصل ذكر او فرع وانث - 00:21:20ضَ

يبقى معنا اصحاب السدس. اصحاب السدس سبعة كثيرون الاب الام الجد الجدة بنت الابن والاخت آآ لاب والاخ بام واضح والسدس فرض سبعة من العدد اب وام ثم بنت ابن وجد. والاخت بنت الاب ثم الجدة وولد الام تمام العدة. سبعة - 00:21:48ضَ

واضح؟ هؤلاء الذين يستحقون الفروض المقدرة. طبعا هنا الاب متى يستحق السدس يستحق الاب السدس اذا وجد فرع وارث اي اذا وجد ولد للميت. اذا كان هذا الولد ذكرا فان الاب يستحق السدس فقط - 00:22:36ضَ

واذا كان انثى فان الاب يستحق السدس والباقي تعصيبا الام متى تستحق سدس؟ تستحق سدس اذا لم تأخذ الثلث اذا وجد فرع وارث تستحق سدس اذا وجد جمع من الاخوة ولو محجوبين يستحقوا السدس - 00:22:58ضَ

الجد يستحق سدس بشروط الاب مع عدم الاب. اذا لم يكن الاب موجودا اما اذا كان الاب موجودا فان الاب يحجب الجد الجدة كالام واضح؟ بشرط عدم وجود الام فان وجود الام يحجب وجود - 00:23:18ضَ

يحجب الجدة واضح بنت الاخ عفوا بنت الابن بنت الابن ترث السدس مع البنت تكملة الثلثين بشرط انفراد البنت. يعني البنت هذه تكون واحدة فقط اما لو كان مع بنتين - 00:23:42ضَ

كشخص مثلا مات على سبيل المثال وترك بنتين وبنت ابن واخ شقيق هنا بنتين ثلثين هذه تسقط هذا عصبة طب لماذا لا ترث سدسنا بان البنتين اخذوا الثلثين لكن لو مات - 00:24:11ضَ

وترك بنتا وبنت ابن واخ شقيق فان البنت تاخذ نصف وهذه بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين بان نصف زائد سدوس يساوي كم يساوي ثلثين واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة هذا هذا كم؟ هذا سدس - 00:24:43ضَ

صح؟ هذا سدس واحد اثنين ثلاثة هذا نصف نصف زائد سدس يساوي كم؟ يساوي ثلثين. اربعة اجزاء من ستة اجزاء. واضح والاخ عصبه. اذا نقول بنت الابن ترث السدس مع البنت تكملة الثلثين بشرط انفراد البنت - 00:25:19ضَ

تمام؟ ونفس الكلام في الاخت يا اب ترث السدس مع الاخت الشقيقة بشرط انفراد الاخت الشقيقة. فلو كان اختين شقيقتين اخذوا الثلثين فان الاخت لاب تسقط والاخ لام يرث السدس بشرط الشرط الاول عدم - 00:25:41ضَ

الحجم من الذي يحجبه يحجب باصل ذكر او فرع وارث. والشرط الثاني الانفراد ان يكون واحدا فقط هذا طبعا عرض مجمل نقرأه في كتاب سنمر على كل واحد من هؤلاء بشروطه في كلام الشارح رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 00:26:03ضَ

قال رحمه الله تعالى فالنصف فرض خمسة البنت وبنت الابن طبعا بنت الابن وان نزل الابن يعني بنت الابن بنت ابن الابن بنته ابن ابن ابن الابن وان نزل الابن - 00:26:27ضَ

اذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها. ولذلك قلت لك هنا في الشرط انظر في البنت قلت لك بشرط انفراد وعدم التعصيب لان الانسان اذا مات وترك بنت وابن فحين اذ الابن يعصب البنت للذكر مثل حظ الانثيين - 00:26:53ضَ

واضح قال اذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها والاخت من الاب والام يعني الاخت الشقيقة تمام؟ والاخت من الاب اذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها والزوج اذا لم يكن معه ولد - 00:27:17ضَ

ذكرا كان الولد او انثى ولا ولد ابن يعني لا عنده لا عند الميت زوجة ليس عندها ولد ولا ولد ابن قال رحمه الله والربع والربع فرض اثنين الزوجة مع الولد او ولد الابن - 00:27:40ضَ

سواء كان ذلك الولد منه او من غيره تمام ما دام ان الولد هذا ولد للميت سواء كان منه او من غيره. تمام؟ قال وهو اي الربع فرض الزوجة زوجتين والزوجات مع عدم الولد او ولد الابن - 00:28:05ضَ

فاذا مات انسان وترك مثلا زوجتين وابن نقول الزوجتين لهما الثمن يتشاركان فيه هذه لها نصف الثمن وهذه لها نصف الثمن والباقي لمن الباقي للابن واضح؟ قال رحمه الله تعالى والافصح في الزوجة حذف التاء. يعني الافصح في الزوجة ان تقول زوج - 00:28:29ضَ

يقال جاء او يقال جاء فلان وزوجه. زوجه ليس وزوجته. في اللغة العربية كلمة زوجته ضعيفة بالتاء تمام؟ الا في الفرائض الفرائض لو قلت الزوج وتقصد المرأة يحصل لبس ولذلك الامام الشافعي رحمه الله وهذا من محاسن الامام الشافعي - 00:29:05ضَ

قوله كما نعرف حجة في اللغة العربية ولما كانت كلمة زوجة هكذا بالتاء فيها ضعف في اللغة العربية لا يعبر في كتبه كلمة زوجة ماذا يعبر؟ يعبر بكلمة امرأة يبدله - 00:29:35ضَ

لان كلمة زوجة هذي عند العرب فيها لحن ضعيفة واضح؟ فهو لا يعبر بكلمة زوجة القرآن الكريم واصلحنا له زوجة ليس زوجته واضح؟ فكان الامام الشافعي رحمه الله يعبر بقوله امرأة - 00:29:57ضَ

حتى يجتنب التعبير توبة تمام قال والافصح في الزوجة حذف التاء ولكن اثباتها في الفرائض احسن للتمييز اه قال والثمن فرض الزوجة والزوجتين والزوجات مع الولد او ولد الابن يشتركن كلهن في الثمن - 00:30:18ضَ

كلهن يشترين نفسه. حتى لو مات عن اربع زوجات وعنده ابن فان الثمن نصيبهن جميعا يتقاسمن الثمن بينهن قال والثلثان فرض اربعة البنتين باكثر انظر من هم هؤلاء الاربعة؟ هم اصحاب النصف اذا تعددوا - 00:30:43ضَ

البنتين في اكثر وبنتي الابن فاكتر تمام قال والثلثان فرض اربعة البنتين فاكثر. وبنتي الابن فاكثر. قوله وبنتي الابن كلمة الابن هنا ليس المقصود بها ابن واحد. المقصود بها الجنس - 00:31:06ضَ

ما معنى هذا الكلام نقول على سبيل المثال شخص مات او قبل ذلك شخص عنده ابنان الاول زيد والثاني خالد من ابوهم؟ نفترض ان ابوهم هذا اسمه احمد. اذا هذا اسمه زيد ابن احمد - 00:31:33ضَ

ها وهذا اسمه خالد ابن احمد تمام زيد هذا عنده بنتان سعاد ولينا وخالد هذا عنده ثلاث بنات مثلا عائشة وسلمى وهند مات زيد ومات خالد ثم مات احمد الذي هو من - 00:32:01ضَ

اه الجد بالنسبة لهن الجد نعم مات احمد ترك من ترك بنات ابناء بنات ابناء كم عددهن خمس صح؟ ترك سعاد بنت زيد ابنه وليلى بنت زيد ابنه وعائشة بنت خالد ابنه وسلمى بنت خالد ابنه وهند بنت خالد - 00:32:35ضَ

ابنه هؤلاء الخمس ما اسمهن؟ اسمهن بنات ابن نصيبهن الثلثين مع انهم ليسوا من ابن واحد واضح؟ لكنهن في الاخير هن بنات ابن المقصود بناته ابل يعني بناته ابناء فقوله هنا بنات الابن - 00:33:03ضَ

كلمة ابن لا تفهم انه ابن واحد المقصود بالابل هنا الجنس ليس واحدا فهمنا نعم قال رحمه الله تعالى وبنتي الابن في اكثر يعني بنتين او ثلاث او اربع فاكثر. وفي بعض النسخ وبنات الابل - 00:33:26ضَ

والاختين من الاب والام فاكثر والاختين من الاب فاكثر وهذا عند انفراد كل منهما عن اخوتهن او عن عن اخيهما تمام؟ فان كان معهن ذكر فقد يزيدن على الثلثين لان الذكر حينئذ يعصبهن - 00:33:51ضَ

يعني اذا كان معهن ذكر فقد يزيدن على الثلثين. فعلا يعني شخص على سبيل المثال هذا لا تحتاجون اليه مات شخص وترك ابن و نقول مثلا عشر بنات مات شخص وترك ابن واحد وعشر بنات - 00:34:20ضَ

من كم تكون التركة كم اصل المسألة عندنا ابن عندنا عشر بنات الابن هذا يحسب باثنين صح؟ وهذا عشرة لان الذكر له حظ الانثيين. اصل المسألة من كم اثني عشر - 00:35:01ضَ

تمام؟ هذا له اثنين هذا له عشرة العشرة اثنى عشر كم الثلثين كم ثلثي اثنا عشر كم ثلثي الاثنى عشر؟ ثمانية صح؟ ثمانية نكتب ثمانية ثلثا اثني عشر صح؟ نصيب - 00:35:22ضَ

بنات الان اكثر من الثلثين اليس كذلك نصيب البنات كم الان عشرة العشرة اكثر من الثمانية يعني يقول لك في بعض الحالات قد يكون نصيب البنات اكثر من الثلثين واضح - 00:35:43ضَ

ما صورتها؟ صورتها اذا كان معهن ذكر يعصمهن فالان نصيب البنات اكثر من الثلثين. لان الثلثين كم؟ ثمانية هم نصيبهم كم الان نصيبهم عشرة اجزاء من اثني عشر جزءا. اذا نصيبهم اكثر من الثلثين - 00:36:03ضَ

فهمنا مرة اخرى يقول هنا قال فان كان مع فان كان معهن ذكر فقد يزدن على الثلثين لان الذكر يعصبهن حينئذ كما لو كنا عشرا والذكر واحدا كما لو كن اي البنات عشرا مثلا البنات او بنات الابن او الاخوات الشقيقات او الاخوات الاب والذكر واحدا فلا - 00:36:25ضَ

عشر من اثني عشر من اثني عشر وهي اكثر من ثلثيها وقد ينقص كبنتين مع ابنين. اه قد ينقص ايضا عن الثلثين كبنتين مع ابنه. كيف يعني امسحها يمكن هنا - 00:36:53ضَ

شخص مات عن ابنين و بنتين ابنين ابن ابن بنت بنت كم اصل المسألة عدد الرؤوس كم ستة اصل المسألة كم ستة صح؟ ابن اثنين ابن اثنين بن واحد بنت واحد ستة - 00:37:25ضَ

هذا كم له اثنين اثنين واحد واحد يعني اثنين هنا اثنين. الاثنين هذا ثلثين او اقل او اكثر كم كم الثلثين في الستة اربعة ثلثا ستة صح؟ اربعة ثلثا ستة لان - 00:38:08ضَ

اثنين زائد اثنين زائد اثنين يساوي ستة على ثلث على ثلث على ثلث الثلثين هذا وهذا اربعة اربعة ثلثاء الستة نصيبهن يساوي الثلثين او اقل من الثلثين او اكثر من الثلثين. اقل من الثلثين - 00:38:30ضَ

مع انهن اثنتين. اذا اذا كان معهن معصب قد يكن اكثر من الثلثين وقد يكون اقل من الثلثين واضح هذا الذي يريد ان يقوله لنا الشارح رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى والثلث فرض - 00:38:51ضَ

اثنتين الام اذا لم تحجب ومن الذي يحجب الام الام تحجب اما بفرع وارث واما بجمع من الاخوة قال الام اذا لم تحجب وهذا اذا لم يكن للميت ولد اي فرع وارث. انظر ماذا عبر؟ عبر بقوله ولد. الولد يشمل - 00:39:13ضَ

ابنه البنت الذكر والانثى حتى البنت تحجب الام من الثلث الى السدس قال ولا ولد ابن هذا الشرط الاول وهو عدم وجود الفرع الوارد. الشرط الثاني عدم وجود جمع من الاخوة. قال او اثنان من الاخوة والاخوات - 00:39:39ضَ

فلو وجد اخوان او اختان فان الام ايضا لا ترث الثلث وانما ترث السدس. حتى ولو كانوا محجوبين يعني مثال ذلك نمسح هنا اولا نضرب مثال حجب الام بالفرع الوارث. نقول مات شخص - 00:40:06ضَ

وترك زوجة واما واخ شقيق مات شخص وترك زوجة واما واحشاقين الزوجة لها كم الربع الام لها الثلث. الاخ الشقيق عصبة الام الان تاخد الثلث صح تاخذ الثلث لماذا؟ لا يوجد فرع وارد - 00:40:39ضَ

الشرط الاول ولا يوجد جمع من الاخوة. الشرط الثاني ما دام انه لا يوجد فرعون وارث ولا يوجد جمع من الاخوة اذا تاخذ الثلث واضح؟ لكن لو مات شخص وترك - 00:41:16ضَ

زوجة واما وابن فان الزوجة الثمن الام ترث السدس الابن عصبا لماذا لوجود الفرع الوارث الابن الان الفرع الوارد ذكر. طيب لو كان الفرع الوارد انثى نفس الكلام مات شخص - 00:41:34ضَ

وترك زوجة واما وبنتا الام ايضا الثمن الزوجة الثمن الام السدس البنت النصف الباقي بعد ذلك شيء اسمه الرد. سندرسه واضح؟ طيب لماذا الان الام السدس لوجود الفرع الوارث؟ سواء كان الفرع الوارث ذكر او انثى في الحالتين الام سدس - 00:42:02ضَ

كذلك لو كان هنالك جمع من الاخوة مثاله هالك عن بنت اه لا عن زوجة وام و اخوين شقيقين الزوجة تأخذ الربع في عدم وجود الفرع الوارث الام تعقدوا السدس لوجود جمع من الاخوان - 00:42:33ضَ

الاخوين عصموا طيب هؤلاء ذكور لو كانوا اناث نفس الكلام هالك عن زوجة وام واختين شقيقتين الزوجة الربع الام السدس اختين شقيقتين الثلثين واضح مسألة تعول او لا تعول؟ اصل المسألة من كم؟ من اثني عشر - 00:43:14ضَ

اثني عشر هنا ثلاثة صح؟ وهنا اثنين صح؟ وهنا ثمانية. صح؟ اذا المسألة تعود الى ثلاثة عشر تمام طيب هالك عن ام واب وثلاثة اخوة اشقاء الاخوان اشقاء يرثون او لا يرثون - 00:43:47ضَ

لا يرثون لماذا لا يرثون لوجود الاب اذا هؤلاء محجوبون صح؟ محجوبون كم ميراث الام كم ميراث الام بماذا السدس لوجود جمع من الاخوة حتى ولو كانوا محجوبين حتى ولو كانوا محجوبين فانهم يحجبونها. واضح؟ اذا الام لها سدس الباقي للاب. ليس عصبا الباقي له - 00:44:21ضَ

اي نعم عصب والباقي لهم واضح ولا لا واضح اذا نقول بارك الله فيكم قال والثلثان فرض اثنين الام اذا لم تحجب وهذا اذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن او اثنان من الاخوة - 00:44:54ضَ

والاخوات سواء كنا اشقاء او لاب او لام وهو اي الثلث لاثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات من ولد الام ذكورا كانوا او اناثا او اناثا. او البعض كذا والبعض كذا. يعني ايا كان - 00:45:13ضَ

تمام ثم اتى الى السدس فقال رحمه الله تعالى والسدس برضو سبعة الام مع الولد او ولد الابن او اثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات باختصار الام ترث السدس اذا وجد فرع وارث - 00:45:35ضَ

او وجد جمع من الاخوة ولا فرق بين الاشقاء وغيرهم. ولا بين كون البعض كذا والبعض كذا. يعني حتى لو وجدت اخت شقيقة واخت لاب فان الام تحجب من الثلث الى السدس - 00:46:06ضَ

اخت لاب واخت لام فان الام تحجب من الثلث الى السدس قال ولا فرق بين الاشقاء وغيرهم ولا بين كون البعض كذا والبعض كذا وهو اي السدس للجدة عند عدم الام - 00:46:26ضَ

وللجدتين والثلاث طبعا المراد بالجدة هنا الجدة الوارثة فاخرج الجدة التي لا ترث وقد مر معنا بيانها في الدرس الماضي ويريد ان يقول لك لو ان نسب الجذات تساوى فانهن يشتركن في السدس - 00:46:44ضَ

كاشتراك الزوجات في الثمن واضح يعني ليس اذا اشتركت مثلا جد ام الام جد ام الاب السدس يقسم بينهن هذه نصف السدس وهذه نصف السدس ليس هذه سدس مستقل وهذه سدس مستقلة - 00:47:03ضَ

واضح؟ واشار الى ذلك صاحب رحابي رحمه الله تعالى فقال وان تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية بالقسمة العادلة الشرعية قال رحمه الله وهو اي السدس للجدة عند عدم الام - 00:47:22ضَ

وللجدتين والثلاث. قوله عند عدم الام فيه اشارة الى ان الامة تحجب الجدة واضح؟ الام تحجب الجدات مطلقا قال رحمه الله ولبنات الابن عفوا ولبنت الابن مع بنت الصلب طبعا قوله لبنت الابن او لبنات الابن - 00:47:46ضَ

اي نعم. خلاص يلا مات شخص وترك بنتا وبنت ابن وعم مات شخص ترك بنتا وبنات ابن وعم مات شخص وترك بنتين وبنات ابن وعم لاحظ الفرق بين المسائل الثلاث. مات شخص وترك بنتا - 00:48:17ضَ

البنت لها النصف وبنت ابن لها سدس تكملة الثلثين وعم عصبة الشرط في ارثها للسدس تكملة الثلثين ان تكون هذه بنت ان تكون هذه بنت منفردة. تمام مات شخص وترك بنتا واحدة - 00:49:25ضَ

وبنات ابن وعم هذه البنت لها النصف. بنات الابن السدس بينهن عم عصبة يعني بنات الابن لا يشترط فيهن الانفراد قد يكون بنات ابن قد يكون بنت ابن. واضح؟ هو قال لك في الكتاب وبنت الابن - 00:49:53ضَ

قوله بنت الابن ليس معنى ذلك ان تفهم ان الشرط ان تكون بنت واحدة. بنت ابن لكن البنت تكون واحدة. نعم ولذلك انظري هذا المثال مات شخص وترك بنتين وبنات ابن وعم. البنتين - 00:50:17ضَ

الثلثين تمام؟ خلاص تم الثلثين. الباقي للعم عصبه هؤلاء يسقطن نحن عندما نورثهن السدس ماذا نقول؟ السدس تكملة الثلثين. الان الثلثين اكتمل ليس شيء لهن خلاص لم يبقى شيء واضح - 00:50:36ضَ

ولذلك اذا تعدد البنات مثلا فان بنت الابن او بنات الابن يسقطن تمام؟ الا اذا عصبهن معصب هذا شيء اخر اذا عصبهن معصب هذا شيء اخر قال رحمه الله تعالى - 00:50:58ضَ

ولبنت الابن مع بنت الصلب طبعا مع بنت الصلب بشرط الانفراد بتكملة الثلثين وهو اي السدس قال اي السدس اي السدس مضافا الى النصف ليكمل الثلثان ليكمل الثلثين تمام قال رحمه الله تعالى - 00:51:15ضَ

وهو اي السدس فرض الاب مع الولد او ولد الابن. ويدخل في كلام المصنف ما لو خلف الميت بنتا وابا فللبنت النصف وللاب السدس فرضا والباقي تعصي الاب الاب له ثلاث حالات. اما انه يرث - 00:51:37ضَ

السدس فقط او يرث بالتعصيب فقط او يرث بالسدس فرضا والباقي تعصيبا. وقد اشرت الى هذه المسألة في درس سابق اجمالا يرث السدس فقط اذا كان للميت فرع ذكر ضع خطا هنا - 00:52:16ضَ

ويرث بالتعصيب فقط اذا لم يكن للميت فرع وارث لا ذكر ولا انثى شخص مات وترك مثلا اب وام مباشرة يرث بالتعصيب تمام ويرث بالسدس فرضا والباقي تعصيبا اذا كان للميت - 00:52:54ضَ

فرع انثى فرع وارث انثى مثال هذا مات شخص عن ام و اب ونقل نعم عن زوجة عن زوجة واب وابن زوجة واب وابن الزوجة لها ثمن الاب له السدس فقط الابن عصبه - 00:53:25ضَ

مثال هذا مات شخص عن زوجة واب وبنت الزوجة الثمن لوجود البنت الاب السدس البنت النصف. الباقي لمن الباقي للاب عصب ثمن وسدس. عصر المسألة من كم اربعة وعشرين تحفظون هذا ها ثوم وسدس اصل المسألة من كم؟ اربعة وعشرين - 00:54:03ضَ

اربعة وعشرين دي الزوجة دي الثمن ثلاثة الاب السدس اربعة للبنت النصف اثني عشر. كم يبقى هذا تسعة عشر هذا تسعة عشر يبقى كم؟ خمسة بالتعصيب اذا لم يكن للميت فرع وارث - 00:54:33ضَ

مثال مات شخص وترك ابا تأخذ جميع التركة بتعصي واضح قال رحمه الله تعالى وفرض الجد الوارث عند عدم الاب اي والسدس فرض الجد الوارد عند عدم الاب. ايضا والجد وفرض الجد الوارث عند عدم الاب اي السدس فرض الجد الوارد عند عدم الاب. الجد - 00:54:57ضَ

مثل الاب في احواله الثلاثة واضح الجد مثل الاب في احواله الثلاثة. تمام؟ قال والجد مثل الاب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده تمام؟ الا اذا كان هناك اخوة لكونهم في القرب وهو اسوة يعني الا في مسائل الجد والاخوة يختلف. نعم - 00:55:35ضَ

اه قال رحمه الله تعالى وقد يفرض للجد السدس ايضا مع الاخوة كما لو كان معه ذو فرض وكان سدس الماء خيرا له من المقاسمة ومن ثلث الباقي كبنتين وجد وثلاثة اخوة - 00:56:03ضَ

مات شخص عن وجد وثلاثة اخوة مكتوب هنا بنتين جد ثلاثة اخوة كم نصيب البنتين ثلثين صح؟ الجد السدس اصل مسألة من؟ اصل المسألة من ستة اصل المسألة من ستة. اربعة - 00:56:27ضَ

لمن؟ اربعة لبنات للبنت ثلثين. الجد واحد الاخوة واحد الباقي طبعا هؤلاء كم ثلاثة واحد لا ينقسم على ثلاثة ماذا نصنع؟ نأخذ الثلاثة هذا عدد رؤوسهم نضربه في عصر المسألة - 00:57:31ضَ

يصير ثمانية عشر ثلاثة في اربعة اثنى عشر ثلاثة في واحد ثلاثة ثلاثة في واحد ثلاثة صح لاحظ معي الان الجد نصيبه كم؟ نصيبه سدس المال هذا سدس المال الان في هذه المسألة افضل للجد - 00:57:55ضَ

من ثلث الباقي ومن مقاسمة الاخوة كيف يعني نقول مثلا المال كم منه المال ثمانية عشر صح اعطينا للبنات اثنى عشر. كم بقي بقي ستة هذه ستة نريد منها ثلث - 00:58:24ضَ

ونريد ان يتقاسم الجد مع الاخوان لو اخذنا منها الثلث كم يكون؟ نصيبه اثنين ما الافضل سدس المال سدس الثمانية عشر او الثلث الباقي من افضل لهم هل الافضل له سدس المال؟ الذي هو ثلاثة من ثمانية عشر او ثلث الباقي الذي هو اثنين من ستة - 00:58:50ضَ

اه سدس المال افضل الان نصيب الجد هنا كم كم نصيب الجد هنا ثلاثة ثلاثة هذي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن سدس جميع المال صح هذي ثلاثة هذا الخيار الاول نحن يمكن دائما قاعدة الجد مع الاخوة انتبه هذا واحفظ هذا. قاعدة اليد مع الاخوة ان الجد ياخذ الافضل له - 00:59:19ضَ

هذه القاعدة تمام من ثلاث حالات من ثلاث حالات اما الافضل له من سدس جميع المال او الافضل له من ثلث الباقي او الافضل له من المقاسمة في ثلاث حالات - 00:59:56ضَ

الان عندنا المال ثمانية عشر سدسه كم سدسه ثلاثة هذا الاحتمال الاول مكتوب هكذا ثلث الباقي سننظر كم المقاسمة سننظر كم ثلث الباقي نحن اعطينا اصحاب الفرض من اصحاب الفرض؟ البنات اعطينا البنات ثلثين اثنى عشر - 01:00:11ضَ

تمام؟ اعطيني البنات اثني عشر. كم بقي ستة ثلث الباقي ثلث الستة كم اثنين صح طيب لو قلنا الجدول اخوة يتقاسمون الجد والاخوة يتقاسمون يتقاسمون كم الباقي هنا ستة وهنا كم عندنا يا اخوة - 01:00:40ضَ

ثلاثة اخوة وجد يعني كم اشخاص؟ اربعة اشخاص قسم ستة بين اربعة كم كل واحد ياخذ ستة ارسمها بين اربعة كم تعطي لكل واحد واحد ونصف تمام ستة هذه ستة - 01:01:04ضَ

هذه ستة قاسمها بين اربعة هذا واحد هذا واحد هذا واحد هذا واحد صح؟ ثم هذا يتقاسمانه اثنين وهذا يتقاسم كمان اثنين يعني هذا واحد ونصف وهذا واحد ونصف وهذا واحد ونصف وهذا واحد ونصف. صح؟ واحد ونصف. اذا بالمقاسمة الجد سيلقى كم واحد ونصف؟ ما هو الافضل للجد - 01:01:26ضَ

هل الافضل للجد ان يأخذ سدس المال؟ او الافضل للجد ان يأخذ ثلث الباقي؟ او الافضل للجد ان يقاسيهم؟ ما الافضل للجد ان يأخذ فيقول لك احيانا يفرض للجد سدس المال - 01:01:49ضَ

لماذا اذا كان هذا احض له ما سورة ذلك؟ طبعا لها صور كثيرة ذكر لك مثالا قال كشخص مات وترك بنتين وجدا واخوة مع الجد في هذه السورة يكون سدس المال سدس جميع المال افضل - 01:02:07ضَ

للجد من المقاسمة ومن ثلث الباء واضح؟ انت كيف تصنع؟ تنظر في المثال لو اعطيت سدس المال للقد. كم ساعطيه ولو اعطيته ثلث الباقي كم سأعطيه ولو اعطيته بالمقاسمة كم سأعطي؟ ثم انظر ما هو الاكثر له - 01:02:31ضَ

واعطيه الاكثر فهمنا او لا واضح انظر ماذا قال قال رحمه الله تعالى وفرض الجد الوارث عند عدم الاب وقد يفرض الجد السدس ايضا مع الاخوة كما لو كان معه ذو فرض - 01:02:54ضَ

وكان سدس المال خيرا له من المقاسمة ومن ثلث الباقي في هذا المثال سدس المال خير له من المقاسم والثلث الباقي قال كبنتين وجد وثلاثة اخوة وهو اي سدس فرض الواحد من ولد الام. ما معنى ولد الام؟ ولد الام يعني الاخ لام - 01:03:14ضَ

اخ لام او الاخت لام طبعا الاخ لام والاخت لام لهم امور يختصون بها ان شاء الله سندرسها عندما نقرأ في الرحابية قال رحمه الله ذكرا كان او انثى وتسقط الجدات. اه انتبه الان الان الان سيتكلم عن الحجم - 01:03:37ضَ

تمام الان سيتكلم عن الحشد ادري هل المناسب ناخد الحزب الان انتهى الان ساعة وخمس دقائق نقف هنا نقف هنا ان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن الحجب والوصية ونختم ان شاء الله هذا الكتاب. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل - 01:03:59ضَ

ما نقول نافعا لنا في ديننا ودنيانا انه جواد كريم وبر رحيم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 01:04:21ضَ